الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَاتَتْ الْأُمُّ (فَغُرَّةٌ) وَاحِدَةٌ لِلْعِلْمِ بِوُجُودِ الْجَنِينِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ الْيَدِ بِأَنَّ بِالْجِنَايَةِ وَتَعَدُّدِ مَا ذُكِرَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَهُ فَقَدْ وُجِدَ رَأْسَانِ لِبَدَنٍ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْ بَدَنٍ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ اتِّحَادُ الرَّأْسِ تَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهِ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ بِحَالٍ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كَتَعَدُّدِ الرَّأْسِ أَمَّا إذَا عَاشَتْ وَلَمْ تُلْقِ جَنِينًا فَلَا يَجِبُ فِي الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ إلَّا نِصْفُ غُرَّةٍ كَمَا أَنَّ يَدَ الْحَيِّ لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا نِصْفُ دِيَتِهِ وَلَا يُضْمَنُ بَاقِيهِ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ تَلَفَهُ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا كَامِلَ الْأَطْرَافِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ فِي الْيَدِ لَا غَيْرُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا كَانَتْ زَائِدَةً لِهَذَا الْجَنِينِ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا هَذَا إنْ كَانَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَإِلَّا فَغُرَّةٌ وَلَا شَيْءَ فِي الْيَدِ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ وَحَكَى شَارِحٌ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَرَّرَ (وَكَذَا لَحْمٌ قَالَ الْقَوَابِلُ) أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ (فِيهِ صُورَةٌ) وَلَوْ لِنَحْوِ عَيْنٍ أَوْ يَدٍ (خَفِيَّةٍ) لَا يَعْرِفُهَا غَيْرُهُنَّ فَتَجِبُ الْغُرَّةُ لِوُجُودِهِ (قِيلَ أَوْ قُلْنَ) لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ وَلَكِنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ و (لَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ) وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ
(فَرْعٌ) أَفْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ
(وَهِيَ) أَيْ الْغُرَّةُ فِي الْكَامِلِ وَغَيْرِهِ (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) كَمَا نَطَقَ بِهِ الْخَبَرُ بِخِيرَةِ الْغَارِمِ لَا الْمُسْتَحِقِّ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَخْذًا مِنْ الْمَتْنِ عَدَمَ إجْزَاءِ الْخُنْثَى وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى أَيْ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ لَا بَاطِنِ الْأَمْرِ
الرَّأْسِ (قَوْلُهُ وَمَاتَتْ الْأُمُّ) عَطْفٌ عَلَى أَلْقَتْ يَدًا إلَخْ وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا عَاشَتْ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَغُرَّةٌ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعُضْوِ الزَّائِدِ حُكُومَةٌ اهـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقَالَ لَا يَجِبُ غَيْرُ الْغُرَّةِ انْتَهَى وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْغُرَّةَ بِمَنْزِلَةِ الدِّيَةِ فَكَمَا لَا يَجِبُ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَثُرَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَيْدِي والْأَرْجُلِ وَإِنْ تَلِفَتْ أَوَّلًا بِجِنَايَتِهِ ثُمَّ الْجُمْلَةُ كَذَلِكَ لَا يَجِبُ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ الْغُرَّةِ وَإِنْ كَثُرَ مَا فِيهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ عَاشَتْ الْأُمُّ اُتُّجِهَ وُجُوبُ غُرَّةٍ فِي نَحْوِ الْيَدَيْنِ وَحُكُومَةٌ لِلثَّالِثِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَتَأَمَّلْ اهـ
أَقُولُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مُوَافَقَةُ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ لِلْعُضْوِ الزَّائِدِ (قَوْلُهُ بِأَنْ) أَيْ انْقَطَعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَعَدُّدُهُ) أَيْ الْبَدَنِ (قَوْلُهُ فَقَدْ وُجِدَ رَأْسَانِ) وَرُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَطَلَّقَهَا اهـ مُغْنِي زَادَ ع ش عَنْ الدَّمِيرِيِّ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ وَلَدًا لَهُ رَأْسَانِ فَكَانَ إذَا بَكَى بَكَى بِهِمَا وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ بِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْ بَدَنٍ) أَيْ وَلَوْ بِالْتِصَاقٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ اتِّحَادُ الرَّأْسِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَعَدَّدَتْ) أَيْ الْغُرَّةُ وَقَوْلُهُ بِعَدَدِهِ أَيْ الْبَدَنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ الِاسْتِقْرَاءِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خِلَافُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ كَتَعَدُّدِ الرَّأْسِ) أَيْ لَا يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدُ الْبَدَنِ تَعَدُّدَ الرَّأْسِ فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَلْقَتْهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ إلْقَاءِ الْيَدِ وَالِانْدِمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَيِّتًا) أَمَّا إذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا فَحُكْمُهُ مُفَصَّلٌ فِي الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا غُرَّةٌ وَلَا فِي الْجَنِينِ شَيْءٌ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا) كَانَ الْمُرَادُ بِانْمِحَاقِ أَثَرِهَا عَدَمُ تَأْثِيرِهَا فِي إهْلَاكِ الْجَنِينِ اهـ سم (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ وُجُوبُ الْحُكُومَةِ لَا غَيْرُ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ إلْقَاءُ مَيِّتٍ كَامِلِ الْأَطْرَافِ بَعْدَ إلْقَاءِ الْيَدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ إلْقَاءُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ فَغُرَّةٌ) أَيْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْيَدَ مُبَانَةٌ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ) أَيْ أَنَّ الْيَدَ الَّتِي أَلْقَتْهَا كَانَتْ زَائِدَةً لِهَذَا الْجَنِينِ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ أَرْبَعٌ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ) وَحُضُورُهُنَّ مَنُوطٌ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ أَحْضَرَهُنَّ وَلَوْ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَشَهِدْنَ قُضِيَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِ صُورَةٌ إلَخْ)(فَائِدَةٌ) تَظْهَرُ الصُّورَةُ الْخَفِيَّةُ بِوَضْعِهِ فِي الْمَاءِ الْحَارِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لِنَحْوِ عَيْنٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ أُظْفُرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِوُجُودِ مُجَرَّدِ أَصْلِ آدَمِيٍّ
[فَرْعٌ سَقَّى أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا]
(قَوْلُهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ فِي الْكَامِلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي الْكَامِلِ) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالذُّكُورَةِ (قَوْلُهُ كَمَا نَطَقَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْخَبَرَ) أَيْ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِين بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِيَرَةِ الْغَارِمِ إلَخْ) أَيْ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ إلَى الْغَارِمِ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ)
مِمَّا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ عَاشَتْ الْأُمُّ اتَّجَهَ وُجُوبُ غُرَّةٍ فِي نَحْوِ الْيَدَيْنِ وَحُكُومَةٌ لِلثَّالِثِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمَاتَتْ الْأُمُّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ عَاشَتْ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ فِي الْيَدِ لَا غَيْرُ) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا غُرَّةٌ وَلَا يَجِبُ فِي الْجَنِين شَيْءٌ. (قَوْلُهُ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا) كَانَ الْمُرَادُ بِانْمِحَاقِ أَثَرِهَا عَدَمَ تَأْثِيرِهَا فِي هَلَاكِ الْجَنِينِ. وَقَوْلُهُ الْآتِي لِهَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ انْدِمَالِ تِلْكَ الْيَدِ إذْ مَوْتُهُ بَعْدَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ دُخُولِ وَاجِبِ الْيَدِ فِي الْغُرَّةِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْكَبِيرُ بَعْدَ انْدِمَالِ قَطْعِ طَرَفٍ لَا يَدْخُلُ وَاجِبُهُ فِي دِيَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ
وَمَعَ ذَلِكَ الْوَجْهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْخُنُوثَةَ عَيْبٌ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (مُمَيِّزٌ) بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِكَافِلٍ غَيْرِ خِيَارٍ وَلَا جَابِرَ لِخَلَلٍ وَالْغُرَّةُ الْخِيَارُ وَمَقْصُودُهَا جَبْرًا لِخَلَلِ فَاسْتُنْبِطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى خَصَّصَهُ وَبِهِ فَارَقَ إجْزَاءَ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا فِي الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْوَارِدَ ثَمَّ لَفْظُ الرَّقَبَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِمَا تُتَرَقَّبُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ (سَلِيمٌ مِنْ عَيْبِ مَبِيعٍ) فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَعِيبٍ كَأَمَةٍ حَامِلٍ وَخَصِيٍّ وَكَافِرٍ بِمَحَلٍّ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخِيَارِ
وَاعْتُبِرَ عَدَمُ عَيْبِ الْمَبِيعِ هُنَا كَإِبِلِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ لُوحِظَ فِيهِ مُقَابَلَةُ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ فَغُلِّبَ فِيهِمَا شَائِبَةُ الْمَالِيَّةِ فَأَثَّرَ فِيهِمَا كُلُّ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَالِ وَبِهَذَا فَارَقَا الْكَفَّارَةَ وَالْأُضْحِيَّةَ (وَالْأَصَحُّ قَبُولُ كَبِيرٍ لَمْ يَعْجِزْ) عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ (بِهَرَمٍ) لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ بِهِ بِأَنْ صَارَ كَالطِّفْلِ وَأَفَادَ الْمَتْنُ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرِمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْهَرِمِ الْعَجْزَ (وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا) أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ (نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ أَبِ الْجَنِينِ إنْ كَانَ وَإِلَّا كَوَلَدِ الزِّنَا فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى فَفِي الْكَامِلِ وَلَوْ حَالٌّ الْإِجْهَاضِ بِأَنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ الذِّمِّيَّةُ أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ كِتَابِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَبَ إذَا فَضَّلَ الْأُمَّ فِي الدِّينِ فُرِضَتْ مِثْلُهُ فِيهِ رَقِيقٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ وَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ حَالَ الْإِجْهَاضِ دُونِ الْعِصْمَةِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ بِالْمَآلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ (فَإِنْ فُقِدَتْ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَلَوْ بِمَا قَلَّ وَجَبَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ فَإِنْ كَانَ
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّمِيرِيِّ (قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ وَاعْتِبَارُ الْبُلْقِينِيِّ لَهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ اهـ
(قَوْلُهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ اعْتِبَارُ بُلُوغِ سَبْعِ سِنِينَ (قَوْلُهُ قَبُولُ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ وَمَقْصُودُهَا أَيْ الْمَقْصُودُ بِالْغُرَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَعْنَى إلَخْ) هُوَ الْخِيَارُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْمَقْصُودِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُمَيِّزًا أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يُجْبَرُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ وَكَافِرٍ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٍّ أَوْ كَافِرَةٍ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا لِتَمَجُّسٍ وَنَحْوِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ) أَيْ لِلْكَافِرِ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَعِيبَ (قَوْلُهُ حَقُّ آدَمِيٍّ) أَيْ وَحُقُوقُ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ بِالْمَعِيبِ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ كَوْنُهُمَا حَقًّا آدَمِيًّا
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَعْجِزْ بِهَرَمٍ) يَخْرُجُ الْعَجْزُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْهَرَمِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ بِغَيْرِ الْهَرَمِ كَانَ مَعِيبًا بِمَا نَشَأَ الْعَجْزُ عَنْهُ وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَعِيبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْهَرَمِ هُنَا وَثَمَّ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ كَتَبَ الزِّيَادِيُّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ الْغُرَّةُ وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَلَا مُخَالَفَةَ اهـ وَقَوْلُهُ كَذَا فِي التُّحْفَةِ سَبْقُ قَلَمٍ (قَوْلُهُ بِأَنْ صَارَ كَالطِّفْلِ) أَيْ الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَفَادَ الْمَتْنُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا أَفَادَ التَّفْصِيلَ فِي الْهَرَمِ اهـ سم
(قَوْلُهُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرِمِ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْمَتْنَ أَطْلَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ الْهَرِمِ بَلْ شَرَطَ فِي عَدَمِ إجْزَائِهِ الْعَجْزَ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ ضَرَرُ عَجْزٍ سَبَبُهُ الْهَرَمُ لَا أَنَّ الْهَرَمَ نَفْسُهُ عَجْزٌ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْ دِيَةِ أَبٍ الْجَنِينِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِدُونِ يَاءٍ وَكَأَنَّهُ عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ الْأَبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ) وَتُفْرَضُ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ) أَيْ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ أَوْلَى أَيْ لِشُمُولِهِ لِوَلَدِ الزِّنَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَفِي الْكَامِلِ) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الذِّمِّيَّةُ) لَعَلَّهَا لَيْسَ بِقَيْدِ (قَوْلُهُ قُبَيْلَهُ) أَيْ الْإِجْهَاضِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي حَالَتَيْ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ وَمَا كَانَ مَعْصُومًا فِي الْحَالَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِ ضَمَانِهِ بِالِانْتِهَاءِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَرَضْت مِثْلَهُ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فَرْضٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَتَعْبِيرُ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ كَتَعْبِيرِ الشَّارِحِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَوْلَى كَمَا مَرَّ آنِفًا اعْتِبَارُ دِيَةِ الْأُمِّ فَيُفْرَضُ دِيَتُهَا دُونَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الدِّينِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمِثْلِ وَقَوْلُهُ رَقِيقٌ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَفِي الْكَامِلِ (قَوْلُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ أَيْ فَكَانَ إجْمَاعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ الْعِصْمَةِ) أَيْ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ حِينَ الْجِنَايَةِ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ حِسًّا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ حِسًّا) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ الْمَحَلَّ الَّذِي فُقِدَتْ مِنْهُ هَلْ هُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَوْ غَيْرُهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ أَنَّهُ هُنَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ أَوْ إلَّا مَا يُسَاوِي دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِمَا قَلَّ أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ)
عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ إلَخْ) ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ وَاعْتِبَارُ الْبُلْقِينِيِّ لَهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يَعْجِزْ بِهَرَمٍ) يَخْرُجُ الْعَجْزُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْهَرَمِ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَأَفَادَ الْمَتْنُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا أَفَادَ التَّفْصِيلَ فِي الْهَرَمِ. (قَوْلُهُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرَمِ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْمَتْنَ أَطْلَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ الْهَرَمِ بَلْ شَرَطَ فِي عَدَمِ إجْزَائِهِ الْعَجْزَ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ حُصُولُ عَجْزٍ سَبَّبَهُ الْهَرَمُ لَا أَنَّ الْهَرَمَ نَفْسَهُ عَجْزٌ. (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى) لِشُمُولِهِ ذَا الْأَبِ وَغَيْرِهِ
كَامِلًا (فَخَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ (وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ) بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ (ف) عَلَيْهِ (لِلْفَقْدِ) تَجِبُ (قِيمَتُهَا) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهُ عَمْدٍ غَلُظَتْ فَفِي الْخَمْسِ تُؤْخَذُ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخَلِفَتَانِ فَإِنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الدِّيَاتِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ النُّسُكِ لِأَنَّ الْبَدَلَ ثَمَّ لَا أَصَالَةَ بِخِلَافِهِ هُنَا
(وَهِيَ) أَيْ الْغُرَّةُ (لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ) بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا ثُمَّ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا فِدَاءُ نَفْسِهِ وَلَوْ تَسَبَّبَتْ الْأُمُّ لِإِجْهَاضِ نَفْسِهَا كَأَنْ صَامَتْ أَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً لَمْ تَرِثْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ
(و) الْغُرَّةُ (عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) لِلْخَبَرِ (وَقِيلَ إنْ تَعَمَّدَ) الْجِنَايَةَ بِأَنْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا (فَعَلَيْهِ) الْغُرَّةُ دُونَ عَاقِلَتِهِ بِنَاءً عَلَى تَصَوُّرِ الْعَمْدِ فِيهِ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ تَصَوُّرِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِيهِ قَوَدٌ وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا وَمَاتَ
(وَالْجَنِينُ) الْمَعْصُومُ (الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ) أَوْ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيٍّ (قِيلَ كَمُسْلِمٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (وَقِيلَ هَدَرٌ) لِتَعَذُّرِ التَّسْوِيَةِ وَالتَّجْزِئَةِ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي وُجُودِ هَذَا الْوَجْهِ وَتَحْرِيرُ مَا قَبْلَهُ بِمَا يَطُولُ بَسْطُهُ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ (غُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ) قِيَاسًا عَلَى الدِّيَةِ وَفِي الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثَا عُشْرِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ (و) الْجَنِينُ (الرَّقِيقُ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَالرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) قِيَاسًا عَلَى الْجَنِينِ الْحُرِّ فَإِنَّ غُرَّتَهُ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَسَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَفِيهَا الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ وَغَيْرُهُمَا نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ الْجَانِيَةُ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ لَهُ شَيْءٌ إذْ لَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ عَلَى قِنِّهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا (يَوْمَ الْجِنَايَةِ)
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ وَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رحمه الله ثُمَّ أَصْلَحَ إلَى مَا تَرَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ أَوْلَى (قَوْلُهُ كَامِلًا) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ بَلْ مَتَى وُجِدَتْ سَلِيمَةً مُمَيِّزَةً وَجَبَ قَبُولُهَا وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ أَيْ إطْلَاقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي الْخَبَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهَا) أَيْ الْغُرَّةِ (قَوْلُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَمَاتَ (تَنْبِيهٌ) الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْغُرَّةِ لَا يَصِحُّ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الدِّيَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ غَلُظَتْ) هَذَا غَيْرُ مُكَرَّرٍ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إلَخْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا مُغَلَّظَةً وَهَذَا فِي اعْتِبَارِهَا نَفْسَهَا مُغَلَّظَةً كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ وَجَبَ قِيمَتُهَا كَمَا فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهَا وَجَبَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْمَوْجُودِ تَنْبِيهٌ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْغُرَّةِ لَا يَصِحُّ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الدِّيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ) أَيْ الْإِبِلَ (قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِأَصَالَةِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ (قَوْلُهُ وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا بَلْ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَيْ فِي الْحَجِّ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْبَدَنَةِ فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَسَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ أَيَّامًا
(قَوْلُهُ كَأَنْ صَامَتْ) أَيْ وَلَوْ صَوْمًا وَاجِبًا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَتْهَا ضَرُورَةٌ إلَى شُرْبِ دَوَاءٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ بِسَبَبِهِ وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ إذَا خَشِيَتْ مِنْهُ الْإِجْهَاضَ فَإِذَا فَعَلَتْهُ فَأَجْهَضَتْ تَضْمَنُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ اهـ
(قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) وَكَذَا دِيَةُ الْجَنِينِ عَلَيْهِمْ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى عَاقِلَةِ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ يَقْتَضِي تَحَمُّلَ عَصَبَتِهِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ عَلَى مَا مَرَّ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَالِ ضُرِبَتْ عَلَى الْجَانِي فَإِنْ لَمْ تَفِ الْعَاقِلَةُ بِالْوَاجِبِ وَجَبَ عَلَى الْجَانِي الْبَاقِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْحَامِلُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْجَنِينِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ تَصَوُّرِهِ) أَيْ الْعَمْدِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ وَإِنَّمَا تَكُونُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لِتَوَافُقِهِ أَيْ الْعَمْدِ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ يُقْصَدُ بَلْ قِيلَ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ أَجَلِ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْعَمْدِ فِي الْجَنِينِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ أَيْ الْجَنِينِ قَوَدٌ إلَخْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَاتَ) الْأَنْسَبُ فَمَاتَ بِالْفَاءِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ) أَيْ بِالتَّبَعِ لِأَبَوَيْهِ وَأَمَّا الْجَنِينُ الْحَرْبِيُّ وَالْجَنِينُ الْمُرْتَدُّ بِالتَّبَعِ لِأَبَوَيْهِمَا فَهَدَرَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي وُجُودِ هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ وَقِيلَ هَدَرٌ وَتَحْرِيرُ مَا قَبْلَهُ أَيْ قِيلَ كَمُسْلِمٍ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ) أَيْ فِي الْجَنِينِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَثُلُثَا بَعِيرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجُوسِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَنَحْوِ شَمْسٍ وَزِنْدِيقٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ أَمَانٌ مِنَّا (قَوْلُهُ ثُلُثَا عُشْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُلُثُ خُمُسِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ كَمَا فِي دِيَتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ بَعِيرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ) تَقْدِيرُ الْجَنِينِ هُنَا إنَّمَا يُنَاسِبُهُ الْعَطْفُ عَلَى وَصْفِهِ أَيْ الْحُرِّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالرَّقِيقُ (قَوْلُهُ قِيَاسًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَحَمُّلُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ (قَوْلُهُ وَالْأُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ الْأُمِّ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) أَيْ كَالْمُدَبَّرَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ هِيَ) أَيْ الْأُمُّ (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْجَانِيَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ السَّيِّدِ
قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا. (قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ النُّسُكِ) حَيْثُ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا بَلْ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ) تَقْدِيرُ الْجَنِينِ هُنَا إنَّمَا يُنَاسِبُ الْعَطْفَ عَلَى وَصْفِهِ أَيْ وَصْفِ الْجَنِينِ بِالْحُرْمَةِ أَيْ الْحَرِّ فَتَأَمَّلْهُ
عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (وَقِيلَ) يَوْمَ (الْإِجْهَاضِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِقْرَارِ وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْجِنَايَةِ إلَى الْإِجْهَاضِ مَعَ تَقْدِيرِ إسْلَامِ الْكَافِرَةِ وَسَلَامَةِ الْمَعِيبَةِ وَرِقِّ الْحُرَّةِ بِأَنْ يُعْتِقَهَا مَالِكُهَا وَالْجَنِينُ لِآخَرَ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَذَلِكَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَالْغَاصِبِ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَفِيهِ قِيمَةُ يَوْمِ الِانْفِصَالِ قَطْعًا وَالْقِيمَةُ فِي الْقِنِّ (لِسَيِّدِهَا) ذُكِرَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ حَمْلًا مَلَكَ أُمَّهُ فَالْمُرَادُ لِمَالِكِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكَهَا أَمْ غَيْرَهُ (فَإِنْ كَانَتْ) الْأُمُّ الْقِنَّةُ (مَقْطُوعَةً) أَطْرَافُهَا يَعْنِي زَائِلَتَهَا وَلَوْ خِلْقَةً وَهَذَا مِثَالٌ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهَا نَاقِصَةً (وَالْجَنِينُ سَلِيمٌ) أَوْ هِيَ سَلِيمَةٌ وَالْجَنِينُ نَاقِصٌ (قُوِّمَتْ سَلِيمَةً فِي الْأَصَحِّ) لِسَلَامَتِهِ أَوْ سَلَامَتِهَا وَكَمَا لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً وَهُوَ مُسْلِمٌ تُقَوَّمُ مُسْلِمَةً وَلِأَنَّ نَقْصَهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَاللَّائِقُ الِاحْتِيَاطُ وَالتَّغْلِيظُ (وَتَحْمِلُهُ) أَيْ بَدَلَ الْجَنِينِ الْقِنِّ (الْعَاقِلَةُ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَحْمِلُ الْعَبْدَ وَيَدْخُلُ أَرْشُ الْأَلَمِ لَا الشَّيْنِ فِي الْغُرَّةِ
قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْجَنِينِ (قَوْلُهُ وَقْتَ الِاسْتِقْرَارِ) أَيْ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ كَمَا إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ اعْتِبَارِ يَوْمِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الْإِجْهَاضِ أَمْ أَقَلَّ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي حُسَيْنُ وَغَيْرُهُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْتِقَهَا) تَصْوِيرُ لِكَوْنِهَا حَرَّةً مَعَ كَوْنِ جَنِينِهَا رَقِيقًا اهـ سم (قَوْلُهُ لِآخَرَ) أَيْ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْقِيَمِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّقِيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْأَصَحُّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ فِيهِ قِيمَةَ يَوْمِ الِانْفِصَالِ قَطْعًا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَمُوتُ) لَعَلَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِيهِ قِيمَةُ إلَخْ) أَيْ تَمَامُ قِيمَتِهِ أَيْ الْجَنِينِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قِيمَةُ يَوْمِ الِانْفِصَالِ) أَيْ تَمَامِ قِيمَةِ الْجَنِينِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ إنَّ مِنْ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْغَالِبِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ مَالِكَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ كَوْنُهَا مَقْطُوعَةً وَقَوْلُهُ عَلَى كَوْنِهَا نَاقِصَةً أَيْ وَلَوْ بِعَيْبٍ فِي غَيْرِ الْأَطْرَافِ أَصْلًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ هِيَ سَلِيمَةٌ وَالْجَنِينُ نَاقِصٌ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ لَا إنْ نَقَصَ انْتَهَى أَيْ فَلَا تُقَدَّرُ حِينَئِذٍ سَلِيمَةً لِفَقْدِ عِلَّةِ تَقْدِيرِ السَّلَامَةِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الِاعْتِبَارِ بِالسَّلِيمِ مِنْهُمَا وَبَيَّنَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ أَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ قَالَ إنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْحَاوِي الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْكِفَايَةِ وَإِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً فُرِضَتْ سَلِيمَةً سَوَاءٌ أَكَانَ الْجَنِينُ سَلِيمًا أَمْ مَقْطُوعًا ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَا يُؤَيِّدُهُ قَالَ الشَّارِحُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَقَالَ أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَتُفْرَضُ الْأُمُّ سَلِيمَةً أَيْضًا وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُ كَالْأُمِّ خِلَافَهُ انْتَهَى اهـ سم وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَرَدُّدُ السَّيِّدِ عُمَرَ فِي حُكْمِ مَا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ.
(تَتِمَّةٌ) سَقَطَ جَنِينٌ مَيِّتٌ فَادَّعَى وَارِثُهُ عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ سَقَطَ بِجِنَايَتِهِ وَأَنْكَرَ الْجِنَايَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَلَا يُقْبَلُ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْجِنَايَةِ وَأَنْكَرَ الْإِسْقَاطَ وَقَالَ السِّقْطُ مُلْتَقَطٌ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ أَيْضًا وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَيُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ وِلَادَةٌ
وَإِنْ أَقَرَّ بِالْجِنَايَةِ وَالْإِسْقَاطِ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْإِسْقَاطِ بِجِنَايَتِهِ نَظَرَ إنْ أَسْقَطَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ يَغْلِبُ بَقَاءُ الْأَلَمِ إلَى الْإِسْقَاطِ صُدِّقَ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَإِلَّا صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ مُتَأَلِّمَةً حَتَّى أَسْقَطَتْ وَلَا يُقْبَلُ هُنَا إلَّا رَجُلَانِ وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْمُدَّةَ الْمُتَخَلِّلَةَ بِمَا يَزُولُ فِيهَا أَلَمُ الْجِنَايَةِ وَأَثَرُهَا غَالِبًا وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى سُقُوطِهِ بِجِنَايَةٍ وَقَالَ الْجَانِي سَقَطَ مَيِّتًا فَالْوَاجِبُ الْغُرَّةُ وَقَالَ الْوَارِثُ بَلْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَالْوَاجِبُ الدِّيَةُ فَعَلَى الْوَارِثِ الْبَيِّنَةُ بِمَا يَدَّعِيه مِنْ اسْتِهْلَالٍ وَغَيْرِهِ وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِهْلَالَ لَا يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَالِبًا إلَّا النِّسَاءَ وَلَوْ أَقَامَ كُلَّ بَيِّنَةٍ بِمَا يَدَّعِيه فَبَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَوْلَى لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ اهـ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْتِقَهَا إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِكَوْنِهَا حُرَّةً مَعَ كَوْنِ جَنِينِهَا رَقِيقًا (قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ يَعْتِقَهَا مَالِكُهَا وَالْجَنِينُ لِآخَرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَاعْتِرَاضُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْحَاوِي بِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ فَرْضَهَا كَافِرَةً إذَا كَانَ الْجَنِينُ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَحُرَّةٌ إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً وَهُوَ حُرٌّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَرْدُودٌ شَرْعًا وَالثَّانِي لَا يَتَأَتَّى لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحُرِّ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ رَقِيقَةً الْغُرَّةُ لَا عُشْرُ الْقِيمَةِ فَمِثْلُ هَذَيْنِ لَا يَرِدْ انْتَهَى. وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِمَضْمُونِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ هِيَ سَلِيمَةٌ وَالْجَنِينُ نَاقِصٌ قُوِّمَتْ سَلِيمَةً فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ لَا إنْ نَقَصَ انْتَهَى أَيْ فَلَا تُقَدَّرُ حِينَئِذٍ سَلِيمَةً لِفَقْدِ عِلَّةِ تَقْدِيرِ السَّلَامَةِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الِاعْتِبَارِ بِالسَّلِيمِ مِنْهَا وَبَيَّنَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ أَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ قَالَ إنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْحَاوِي الْمُوَافِقِ مُقْتَضَى كَلَامِ الْكِفَايَةِ وَإِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً فُرِضَتْ سَلِيمَةً سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ سَلِيمًا أَمْ مَقْطُوعًا، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَا يُؤَيِّدُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ انْتَهَى وَجَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، فَقَالَ أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَتُفْرَضُ الْأُمُّ سَلِيمَةً أَيْضًا، وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُ كَالْأُمِّ خِلَافَهُ اهـ.