الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَذَا يُقَالُ: فِي الذَّبْحِ لِلْكَعْبَةِ، أَوْ قُدُومِ السُّلْطَانِ، وَلَوْ ذَبَحَ مَأْكُولًا لِغَيْرِ أَكْلِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِنْ أَثِمَ بِذَلِكَ.
(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْآلَةِ، وَالذَّبْحِ، وَالصَّيْدِ
(يَحِلُّ ذَبْحُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، وَجَرْحُ غَيْرِهِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ: شَيْءٍ لَهُ حَدٌّ (بِجَرْحٍ كَحَدِيدٍ) ، وَلَوْ فِي قِلَادَةِ كَلْبٍ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَجَرَحَهُ بِهَا، وَقَدْ عُلِّمَ الضَّرْبَ بِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ (وَنُحَاسٍ) ، وَرَصَاصٍ، وَالتَّنْظِيرُ فِيهِ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ لَهُ حَدًّا يَجْرَحُ (وَذَهَبٍ) ، وَفِضَّةٍ (وَخَشَبٍ، وَقَصَبٍ، وَحَجَرٍ، وَزُجَاجٍ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْحَى لِإِزْهَاقِ الرُّوحِ قَبْلَ تَعْبِيرِهِ مَعْكُوسٌ فَصَوَابُهُ لَا يَحِلُّ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ إلَّا بِالذَّبْحِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ إلَخْ. وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْآلَةِ، وَكَوْنِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّبْحِ قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَابِ، وَأَقُولُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ فَالْإِيرَادُ فَاسِدٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مُقَابَلَةَ ذَبْحِ الْمَقْدُورِ بِجَرْحِ غَيْرِهِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ الذَّبْحَ قَيْدٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي يُفْهِمُ مَا، أَوْرَدَهُ (إلَّا ظُفْرًا، وَسِنًّا، وَسَائِرَ الْعِظَامِ) لِلْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفْرَ»
أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ أَيْ: وَهُمْ كُفَّارٌ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ أَيْ: لِمَعْنًى ذَاتِيٍّ فِي الْآلَةِ الَّتِي وَقَعَ التَّشَبُّهُ بِهَا فَلَا يُقَالُ: مُجَرَّدُ النَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ بَلْ، وَلَا الْحُرْمَةَ فِي نَحْوِ النَّهْيِ عَنْ السَّدْلِ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالْحِكْمَةُ فِي الْعَظْمِ تَنَجُّسُهُ بِالدَّمِ مَعَ أَنَّهُ زَادَ الْجِنَّ، وَمِنْ ثَمَّ نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ
فِي الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا يُقَالُ: إلَخْ) فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ، أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ، أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى يَرْجِعُ قَوْلُ الْقَائِلِ أَهْدَيْت لِلْحَرَمِ، أَوْ لِلْكَعْبَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قُدُومِ السُّلْطَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَيَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ إذَا ذُبِحَتْ تَقَرُّبًا إلَى السُّلْطَانِ، أَوْ غَيْرِهِ لِمَا مَرَّ، فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَثِمَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ طَهَارَةَ نَحْوِ جِلْدِهِ.
[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْآلَةِ وَالذَّبْحِ وَالصَّيْدِ]
(فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْآلَةِ، وَالذَّبْحِ، وَالصَّيْدِ)(قَوْلُ الْمَتْنِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ) ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْمُحَدَّدِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ مَا لَوْ ذُبِحَ بِخَيْطٍ يُؤَثِّرُ مُرُورُهُ عَلَى حَلْقِ نَحْوِ الْعُصْفُورِ قَطَعَهُ كَتَأْثِيرِ السِّكِّينِ فِيهِ، فَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ فِيهِ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْمِنْشَارِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ.
(فَائِدَةٌ) يَكْفِي الذَّبْحُ بِالْمُدْيَةِ الْمَسْمُومَةِ، فَإِنَّ السَّمَّ لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ مَعَ الْقَطْعِ اهـ. ع ش يُحْذَفُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ آخِرًا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي السِّوَادَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى سَمٍّ غَيْرِ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ، وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْخَيْطِ، أَوْ الْمِنْشَارِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا مَرَّ فِي الذَّبْحِ بِسِكِّينٍ كَالٍّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الدَّالِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ عُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِجُرْحٍ) أَيْ: يَقْطَعُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَحَدِيدٍ إلَخْ) أَيْ: مُحَدَّدُ حَدِيدٍ، وَمُحَدَّدُ نُحَاسٍ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الْمَعْطُوفَاتِ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَعُلِّمَ الضَّرْبَ إلَخْ) مِنْ التَّعْلِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَسْنَى، وَع ش (قَوْلُهُ:، وَرَصَاصٍ) إلَى قَوْلِهِ: قِيلَ: فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالتَّنْظِيرُ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَأَقُولُ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ (قَوْلُهُ: أَوْحَى) أَيْ: أَسْرَعُ اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: قِيلَ: تَعْبِيرٌ مَعْكُوسٌ إلَخْ) أَقُولُ زَعْمُ أَنَّ التَّعْبِيرَ الْمَذْكُورَ مَعْكُوسٌ وَهْمٌ، وَعَكْسٌ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ حِلِّ الْمَقْدُورِ بِالذَّبْحِ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ، وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ هُنَا إلَّا بَيَانَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الذَّبْحُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ ظَاهِرٌ غَفَلَ عَنْهُ الْمُعْتَرِضُ، وَكَذَا الشَّارِحُ حَيْثُ تَكَلَّفَ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ بِمَا قَالَهُ اهـ. سم، وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْهُ، فَإِنَّهُ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَرُدَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: فِي الْآلَةِ) أَيْ: فِي بَيَانِ مَا يَحِلُّ بِهِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَابِ) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَذَكَاةُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِذَبْحِهِ فِي حَلْقٍ، أَوْ لَبَّةٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: الصَّرِيحِ فِي أَنَّ الذَّبْحَ قَيْدٌ إلَخْ) الصَّرَاحَةُ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا، بَلْ الْعِبَارَةُ مُحْتَمِلَةٌ؛ لِأَنَّ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزًا فِي الْآخَرِ، وَالْمُقَابَلَةُ لَا تُنَافِي ذَلِكَ، بَلْ تَحْتَمِلُهُ فَدَعْوَى فَسَادِ الْإِيرَادِ فِيهِ مَا فِيهِ اهـ. سم أَقُولُ غَايَةُ مَا هُنَاكَ أَنَّ دَعْوَى الصَّرَاحَةِ مُبَالَغَةٌ، وَأَمَّا مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُحَشِّي مِنْ الْمُسَاوَاةِ، وَعَدَمِ ظُهُورِ الْمُقَابَلَةِ فِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَمُكَابَرَةٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَسَائِرَ الْعِظَامِ) ظَاهِرُهُ دُخُولُ الصَّدَفِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ الْكَتَّانُ فَلَا يَكْفِي، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَظْمٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِلْحَدِيثِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ أَصَابَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: لِمَعْنًى إلَى، وَالْحِكْمَةُ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَسَقَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالْحِكْمَةُ إلَى نَعَمْ، وَقَوْلَهُ: بِمُدْيَةٍ كَالَّةٍ، وَقَوْلَهُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ: جَانِبَهُ، وَقَوْلَهُ: جَرَحَهُ، أَوْ لَا، وَقَوْلَهُ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أَيْ: أَسَالَهُ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى مَذْبُوحِهِ، أَوْ الْمُنْهَرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ أَنْهَرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَكُلُوهُ أَيْ: الْمُنْهَرَ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الْهَاءِ، وَقَوْلُهُ: لَيْسَ أَيْ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الظُّفْرُ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الظُّفْرَ لَيْسَ مِنْ الْعَظْمِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَسَائِرَ الْعِظَامِ اهـ. ع ش أَقُولُ: وَلِصَرِيحِ قَوْلِ الْمَنْهَجِ إلَّا عَظْمًا كَسِنٍّ، وَظُفْرٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ إلَخْ) وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نُهِيَ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ) ، وَهَلْ يُنْهَى عَنْ تَنْجِيسِ الْعَظْمِ فِي غَيْرِ الذَّبْحِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ أَيْضًا لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ جَعَلَ نَصْلَ سَهْمٍ عَظْمًا فَقَتَلَ بِهِ صَيْدًا حَرُمَ.
(تَنْبِيهٌ)
قَدْ يُؤْخَذ مِنْ عِلَّةِ النَّهْيِ عَنْ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ أَنَّهُ بِمَطْعُومِ الْآدَمِيِّ أَوْلَى كَأَنْ يَذْبَحَ بِحَرْفِ رَغِيفٍ مُحَدَّدٍ اهـ.
فَصْلٌ يَحِلُّ ذَبْحُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ إلَخْ.)
(قَوْلُهُ: قِيلَ تَعْبِيرُهُ مَعْكُوسٌ إلَخْ.) أَقُولُ زَعْمُ أَنَّ التَّعْبِيرَ الْمَذْكُورَ مَعْكُوسٌ وَهْمٌ، وَعَكْسٌ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ حِلِّ الْمَقْدُورِ بِالذَّبْحِ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ، وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ هُنَا إلَّا بَيَانَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الذَّبْحُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ ظَاهِرٌ غَفَلَ عَنْهُ الْمُعْتَرِضُ، وَكَذَا الشَّارِحُ حَيْثُ تَكَلَّفَ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ بِمَا قَالَهُ (قَوْلُهُ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ الذَّبْحَ قَيْدٌ) الصَّرَاحَةُ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا بَيْنَ الْعِبَارَةِ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي كُلِّ أَحَدِ الْجَائِزَيْنِ فِيهِ، وَالْمُقَابَلَةُ لَا تُنَافِي ذَلِكَ، بَلْ تَحْتَمِلُهُ فَفِي دَعْوَى فَسَادِ الْإِيرَادِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نُهِيَ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ إلَخْ.) هَلْ يُنْهَى عَنْ تَنْجِيسِ الْعَظْمِ فِي غَيْرِ الذَّبْحِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ أَيْضًا لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ
نَعَمْ نَابُ الْكَلْبِ، وَظُفْرُهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ: وَجَرْحُ غَيْرِهِ
(فَلَوْ قُتِلَ) بِمُدْيَةٍ كَالَّةٍ، أَوْ (بِمُثَقَّلٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ (أَوْ ثِقْلٍ مُحَدَّدٍ كَبُنْدُقَةٍ، وَسَوْطٍ، وَسَهْمٍ بِلَا نَصْلٍ، وَلَا حَدٍّ) أَمْثِلَةٌ لِلْأَوَّلِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي الْقَتْلُ بِثِقْلِ سَهْمٍ لَهُ نَصْلٌ، أَوْ حَدٌّ (أَوْ) قُتِلَ (بِسَهْمٍ، وَبُنْدُقَةٍ، أَوْ جَرَحَهُ سَهْمٌ، وَأَثَّرَ فِيهِ عُرْضُ السَّهْمِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ: جَانِبُهُ (فِي مُرُورِهِ، وَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: الْجَرْحِ، وَالتَّأْثِيرِ (أَوْ انْخَنَقَ بِأُحْبُولَةِ) ، وَهِيَ حِبَالٌ تُشَدُّ لِلصَّيْدِ، وَمَاتَ (أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ) جَرَحَهُ، أَوْ لَا (فَوَقَعَ بِأَرْضٍ) عَالِيَةٍ كَسَطْحٍ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فَسَقَطَ بِأَرْضٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ
وَلَا يُحْتَاجُ لِتَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَجْرَحْهُ السَّهْمُ (أَوْ جَبَلٍ، ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ) فِيهِمَا، وَمَاتَ (حَرُمَ) فِي الْكُلِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: 3] أَيْ: الْمَقْتُولَةُ بِنَحْوِ حَجَرٍ، أَوْ ضَرْبٍ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ مَاتَ بِلَا جَرْحٍ، وَفِيمَا عَدَاهَا إلَّا الْخَنْقَ لَا يُدْرَى الْمَوْتُ مِنْ الْأَوَّلِ الْمُبِيحِ، أَوْ الثَّانِي الْمُحَرِّمِ فَغُلِّبَ الْمُحَرِّمُ
(وَلَوْ أَصَابَهُ) السَّهْمُ (بِالْهَوَاءِ) ، أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَرَحَهُ، وَأَثَّرَ فِيهِ (فَسَقَطَ بِأَرْضٍ، وَمَاتَ حَلَّ) إنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ حَالَ سُقُوطِهِ عَنْهُ، وَلَا أَثَرَ لِتَأْثِيرِ الْأَرْضِ فِيهِ، وَلَا لِتَدَحْرُجِهِ عَلَيْهَا مِنْ جَنْبٍ إلَى جَنْبٍ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَيْهَا ضَرُورِيٌّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَقَعَ بِبِئْرٍ بِهَا مَاءٌ، أَوْ صَدَمَهُ جِدَارُهَا حَرُمَ، أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَلَا يَحِلُّ جَرْحُهُ أَوَّلًا، وَالْمَاءُ لِطَيْرِهِ كَالْأَرْضِ إنْ أَصَابَهُ، وَهُوَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّامِي بِالْبَرِّ، أَوْ فِي هَوَائِهِ، وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ، أَوْ بِهَوَائِهِ
وَالرَّامِي بِالْبَرِّ حَرُمَ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُنْهِهِ السَّهْمُ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ، وَحَيْثُ لَمْ يَغْمِسْهُ السَّهْمُ، أَوْ يَنْغَمِسْ لِثِقَلِ جُثَّتِهِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ انْتِهَائِهِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَإِلَّا فَهُوَ غَرِيقٌ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الطَّيْرُ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ، وَاعْتَمَدَهُ، وَحُمِلَ الْخَبَرُ الظَّاهِرُ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى غَيْرِ طَيْرِ الْمَاءِ
قَوْلُهُ: نَعَمْ نَابُ الْكَلْبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَا قَتَلَتْهُ الْجَارِحَةُ بِظُفْرِهَا، أَوْ نَابِهَا حَلَالٌ فَلَا حَاجَةَ لِي اسْتِثْنَائِهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ ثِقْلٍ مُحَدَّدٍ) وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْمَقْتُولَ بِثِقَلِ الْجَارِحَةِ كَالْمَقْتُولِ بِجُرْحِهَا اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ لِلْمُثَقَّلِ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي أَيْ: الْقَتْلِ بِثِقْلٍ مُحَدَّدٍ (قَوْلُهُ: كَمَا يَدُلُّ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَوْ جَبَلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: الْآتِي إلَخْ) هَلَّا قَالَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ رُجُوعُ قَوْلِهِ: ثُمَّ سَقَطَ لِهَذَا أَيْضًا اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ نَصُّهَا، وَأَمَّا إذَا أَصَابَهُ سَهْمٌ فَوَقَعَ بِأَرْضٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الشُّرَّاحِ فِي تَصْوِيرِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهُ بِمَا إذَا أَصَابَهُ السَّهْمُ فِي الْهَوَاءِ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ جَرْحًا، بَلْ كَسَرَ جَنَاحَهُ فَوَقَعَ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهُ بِمَا إذَا جَرَحَهُ جَرْحًا مُؤَثِّرًا، وَوَقَعَ بِأَرْضٍ عَالِيَةٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهَا وَجَعَلَهُ مِنْ صُوَرِ الْمَوْتِ بِسَبَبَيْنِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُدْرَى بِأَيِّهِمَا مَاتَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَلَوْ عَبَّرَ كَالْمُحَرَّرِ، وَالرَّوْضَةِ بِوُقُوعٍ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ كَانَ أَوْلَى، وَلَا بُدَّ فِي تَصْوِيرِ الْأَرْضِ، وَالْجَبَلِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَمَّا إذَا أَنْهَاهُ السَّهْمُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَلَا أَثَرَ لِصَدْمَةِ الْأَرْضِ، وَالْجَبَلِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا، وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ جَبَلٍ (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ) يُتَأَمَّلْ اهـ. سم أَقُولُ، وَيَنْدَفِعُ النَّظَرُ بِقَوْلِ الْمُغْنِي، وَمِنْهُ أَيْ: الْقَتْلِ بِثِقْلٍ مُحَدَّدٍ السِّكِّينُ الْكَالُّ إذَا ذُبِحَتْ بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهِمَا اهـ. فَالْمُرَادُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ الْبُنْدُقَةُ، وَالسَّوْطُ، وَالسَّهْمُ، وَثِقْلٌ مُحَدَّدٌ (قَوْلُهُ: لَا يُدْرَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَاتَ بِسَبَبَيْنِ مُبِيحٍ، وَمُحَرِّمٍ فَغُلِّبَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْمِيتَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَجَرَحَهُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ، وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَاتَ) أَيْ: قَبْلَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ، أَوْ بَعْدَهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ أَصَابَ غُصْنَهَا، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ حَرُمَ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي أَيْ: لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ بِالْغُصْنِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغُصْنِ مِنْ كَوْنِهِ يُمْكِنُ إحَالَةُ الْهَلَاكِ عَلَيْهِ لِغِلَظِهِ مَثَلًا ع ش، وَقَوْلُهُ: مِنْ كَوْنِهِ إلَخْ لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ دَخْلٌ فِي الْهَلَاكِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: سُقُوطِهِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الشَّجَرَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ: ضَرُورِيٌّ) أَيْ: فَعُفِيَ عَنْهُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: الْمَارِّ، وَأَثَّرَ فِيهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ لَمْ يَجْرَحْهُ بَلْ كَسَرَ جَنَاحَهُ فَوَقَعَ، وَمَاتَ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا لَا يُؤَثِّرُ فَعَطَّلَ جَنَاحَهُ فَوَقَعَ، وَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ لِعَدَمِ مُبِيحٍ يُحَالُ مَوْتُهُ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَاءُ لِطَيْرِهِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، فَإِنْ رَمَى طَيْرًا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَإِنْ رَمَى إلَخْ هَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ فِي طَيْرِ الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طَيْرِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ.، وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا
(قَوْلُهُ: كَالْأَرْضِ) أَيْ: لِغَيْرِ طَيْرِ الْمَاءِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ أَصَابَهُ، وَهُوَ فِيهِ) أَيْ: أَصَابَ السَّهْمُ طَيْرَ الْمَاءِ حَالَةَ كَوْنِ الطَّيْرِ فِي الْمَاءِ، وَمَاتَ، فَيَحِلُّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي هَوَائِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ، فَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْمَاءِ، وَلَوْ فِي نَحْوِ سَفِينَةٍ حَلَّ، أَوْ فِي الْبَرِّ حَرُمَ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ كَانَ الطَّيْرُ خَارِجَ الْمَاءِ فَرَمَاهُ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّامِي فِي الْمَاءِ أَمْ خَارِجَهُ حَرُمَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِهَوَائِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى خَارِجَهُ، وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: أَوْ فِي هَوَائِهِ، وَالرَّامِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ غَرِيقٌ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّ طَيْرَ الْبَرِّ لَيْسَ كَطَيْرِ الْمَاءِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنَّ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ جَعَلَهُ مِثْلَهُ، فَإِنْ حَمَلَ الْإِضَافَةَ فِي طَيْرِ الْمَاءِ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى مَعْنَى فِي فَلَا مُخَالَفَةَ، وَهَذَا أَوْلَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَمَّا السَّاقِطُ فِي النَّارِ فَحَرَامٌ اهـ. مُغْنِي، وَيُوَافِقُ هَذَا الْحَمْلَ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ الْمَارُّ آنِفًا فِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ، وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِطَيْرِ الْمَاءِ مَا يَكُونُ فِيهِ، أَوْ فِي هَوَائِهِ حَالَةَ الرَّمْيِ بِجَعْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى فِي اهـ.
(قَوْلُهُ:، وَاعْتَمَدَهُ، وَحَمَلَ
قَوْلُهُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: الْآتِي) هَلَّا قَالَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ رُجُوعُ قَوْلِهِ، ثُمَّ سَقَطَ لِهَذَا أَيْضًا (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ)
وَطَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِهَوَائِهِ
(تَنْبِيهٌ)
أَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِحِلِّ رَمْيِ الصَّيْدِ بِالْبُنْدُقِ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى الِاصْطِيَادِ الْمُبَاحِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمُجَلِّي وَالْمَاوَرْدِيُّ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضَ الْحَيَوَانِ لِلْهَلَاكِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتَيْهِمَا اعْتِمَادُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حِلِّ رَمْيِ طَيْرٍ كَبِيرٍ لَا يَقْتُلُهُ الْبُنْدُقُ غَالِبًا كَالْإِوَزِّ بِخِلَافِ صَغِيرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتُلُهَا غَالِبًا، وَقَتْلُ الْحَيَوَانِ عَبَثًا حَرَامٌ، وَالْكَلَامُ فِي الْبُنْدُقِ الْمُعْتَادِ قَدِيمًا، وَهُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الطِّينِ أَمَّا الْبُنْدُقُ الْمُعْتَادُ الْآنَ، وَهُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الْحَدِيدِ، وَيُرْمَى بِالنَّارِ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُخْرِقٌ مُذَفِّفٌ سَرِيعًا غَالِبًا، وَلَوْ فِي الْكَبِيرِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ حَاذِقٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُصِيبُ نَحْوَ جَنَاحٍ كَبِيرٍ فَيُثْبِتُهُ فَقَطْ اُحْتُمِلَ الْحِلُّ
(وَيَحِلُّ الِاصْطِيَادُ) الْمُسْتَلْزِمُ لِحِلِّ الْمُصَادِ الْمُدْرَكِ مَيِّتًا، أَوْ فِي حُكْمِهِ (بِجَوَارِحِ السِّبَاعِ، وَالطَّيْرِ كَكَلْبٍ، وَفَهْدٍ) ، وَنَمِرٍ قَبِلَا التَّعْلِيمَ، وَإِنْ سُلِّمَ نُدُورُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَنَاقُضُ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ (وَبَازٍ، وَشَاهِينِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4] أَيْ: صَيْدُهَا، أَمَّا الِاصْطِيَادُ بِمَعْنَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ عَلَى الصَّيْدِ فَيَحْصُلُ بِأَيِّ طَرِيقٍ تَيَسَّرَ كَمَا يَأْتِي (بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُعَلَّمَةً) لِلْآيَةِ (بِأَنْ يَنْزَجِرَ جَارِحَةُ السِّبَاعِ بِزَجْرِ صَاحِبِهِ) أَيْ: مَنْ هُوَ بِيَدِهِ، وَلَوْ غَاصِبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْته مَنْصُوصًا لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَيْ: يَقِفُ بِإِيقَافِهِ، وَلَوْ بَعْدَ شِدَّةِ عَدْوِهِ
(وَيَسْتَرْسِلُ بِإِرْسَالِهِ) أَيْ: يَهِيجُ بِإِغْرَائِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] أَيْ: مُؤْتَمِرِينَ بِالْأَمْرِ مُنْتَهِينَ بِالنَّهْيِ، وَمِنْ لَازِمِ هَذَا أَنْ يَنْطَلِقَ بِإِطْلَاقِهِ فَلَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ
إلَخْ) أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ: وَطَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِهَوَائِهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِطَيْرِ الْمَاءِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُلَازِمْهُ لَا مُجَرَّدُ مَا يَتَّفِقُ حُلُولُهُ فِيهِ، أَوْ فِي هَوَائِهِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتَيْهِمَا إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَقُولُ، وَكَالرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِ ضَرْبُ الْحَيَوَانِ بِعَصًا، وَنَحْوِهَا، وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لِلْوُصُولِ إلَيْهِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الضَّرْبِ كَمَا يَقَعُ فِي إمْسَاكِ نَحْوِ الدَّجَاجِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَشُقُّ إمْسَاكُهَا فَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ ضَرْبَهَا، فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى قَتْلِهَا، وَفِيهِ تَعْذِيبٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَكُلُّ مَا حَرُمَ فِعْلُهُ عَلَى الْبَالِغِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ مَنْعُهُ مِنْهُ فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ. ع ش قَوْلُهُ: اعْتِمَادُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَغِيرٍ) كَالْعَصَافِيرِ، وَصِغَارِ الْوَحْشِ، فَيَحْرُمُ مُغْنِي، وَع ش اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ، أَوْ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَغِيرٍ.
(قَوْلُهُ: يَقْتُلُهَا) أَيْ: الصَّغِيرَ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّذْكِيرَ
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيَحِلُّ الِاصْطِيَادُ إلَخْ) لَوْ عَلَّمَ خِنْزِيرًا الِاصْطِيَادَ حَلَّ الصَّيْدُ، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الِاقْتِنَاءُ بَحَثَهُ الطَّبَلَاوِيُّ، وَأَقَرَّهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمُ) أَيْ: حِلَّ الِاصْطِيَادِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: أَكْلَ الْمُصَادِ بِالشَّرْطِ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُدْرَكِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ أَدْرَكَهُ مَيِّتًا، أَوْ فِي حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِجَوَارِحِ السِّبَاعِ) جَمْعُ جَارِحٍ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَجْرَحُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِجَرْحِهِ الطَّيْرَ بِظُفْرِهِ، أَوْ نَابِهِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبِلَا التَّعْلِيمَ) لَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَذَا بَيَانُ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَإِلَّا فَمَنَاطُ الْحِلِّ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا بِالْفِعْلِ لَا قَبُولُهُ اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: نُدُورُهُ) أَيْ: قَبُولُ الْفَهْدِ، وَالنَّمِرِ التَّعْلِيمَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَا التَّعْلِيمَ فَلَا يَحِلُّ الِاصْطِيَادُ بِهِمَا (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَقَوْلُهُ: فِي الْوَسِيطِ فَرِيسَةُ الْفَهْدِ، وَالنَّمِرِ حَرَامٌ غَلَطٌ مَرْدُودٌ، وَلَيْسَ وَجْهًا فِي الْمَذْهَبِ بَلْ هُمَا كَالْكَلْبِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَكُلُّ الْأَصْحَابِ انْتَهَى، فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَرَّحَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا بِعَدِّ النَّمِرِ فِي السِّبَاعِ الَّتِي يَحِلُّ الِاصْطِيَادُ بِهَا، وَقَالَا فِي كِتَابِ الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّمِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاصْطِيَادِ أُجِيبَ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ فِي نَمِرٍ لَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ، وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ، فَإِذَا كَانَ مُعَلَّمًا، أَوْ أَمْكَنَ تَعْلِيمُهُ صَحَّ بَيْعُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: صَيْدَهَا) أَيْ: مَصِيدَهُ اهـ. ع ش فَكَانَ الْأَوْلَى تَذْكِيرَ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: فَيَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَخْتَصُّ بِالْجَوَارِحِ، بَلْ يَحْصُلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُعَلَّمَةً) وَلَوْ بِتَعْلِيمِ الْمَجُوسِيِّ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: تَقِفُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ هَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ لَازِمِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَنْطَلِقَ بِنَفْسِهِ إنَّمَا هُوَ لِلْحِلِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ لَا لِلتَّعْلِيمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ وَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْمُعَلَّمُ بِنَفْسِهِ فَأَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا، وَلَا يَحِلُّ انْتَهَى، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِبَيَانِ فَسَادِ التَّعْلِيمِ، وَإِطْلَاقِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ اُنْظُرْ جَزْمَهُ هُنَا بِبَيَانِ فَسَادِ التَّعْلِيمِ مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي، وَلَا يُؤَثِّرُ أَكْلُهُ مِمَّا اسْتَرْسَلَ عَلَيْهِ
يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَطَيْرُهُ الَّذِي لَيْسَ بِهَوَائِهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِطَيْرِ الْمَاءِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ، وَأَنْ يُلَازِمَهُ لَا مُجَرَّدُ مَا يَتَّفِقُ حُلُولُهُ فِيهِ، أَوْ فِي هَوَائِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَنْطَلِقَ بِنَفْسِهِ إنَّمَا هُوَ لِلْحِلِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ لَا لِلتَّعْلِيمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ، وَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْمُعَلَّمُ بِنَفْسِهِ فَأَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا، وَلَا يَحِلُّ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِبَيَانِ فَسَادِ التَّعْلِيمِ، وَإِطْلَاقِ نِسْبَتِهِ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ اُنْظُرْ جَزْمَهُ هُنَا بِبَيَانِ فَسَادِ التَّعْلِيمِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَا يُؤَثِّرُ أَكْلُهُ مِمَّا اسْتَرْسَلَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فِي تَعْلِيمِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ التَّعْلِيمِ، وَالْآتِي فِيمَا بَعْدَ ظُهُورِ التَّعْلِيمِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ: لِبَيَانِ فَسَادِ تَعْلِيمِهِ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ كَمَا قَالَاهُ عَنْ الْإِمَامِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَنْطَلِقَ بِإِطْلَاقِ صَاحِبِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا، وَرَآهُ الْإِمَامُ مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْكَلْبَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ إذَا رَأَى صَيْدًا بِالْقُرْبِ مِنْهُ، وَهُوَ عَلَى كَلْبِ الْجُوعِ يَبْعُدُ انْكِفَافُهُ. اهـ.
كَمَا سَيَذْكُرُهُ (وَيُمْسِكُ الصَّيْدَ) أَيْ: يَحْبِسُهُ لِصَاحِبِهِ، فَإِذَا جَاءَ تَخَلَّى عَنْهُ (وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ) بَعْدَ إمْسَاكِهِ قَبْلَ قَتْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ مِنْ نَحْوِ جِلْدِهِ لَا نَحْوِ شَعْرِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ الْأَكْلِ مِمَّا أَكَلَتْ مِنْهُ، وَكَأَكْلِهِ مِنْهُ مُقَاتَلَتُهُ دُونَهُ، وَكَذَا لَوْ هَرَّ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ عِنْدَ أَخْذِهِ الصَّيْدَ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرَائِطِ التَّعْلِيمِ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ لَا يَهِرَّ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ. اهـ. وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ هَرُّهُ لِلطَّمَعِ فِيهِ لَا لِمُجَرَّدِ عَادَةٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَكْلِهِ عَقِبَ إمْسَاكِهِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ بَعْدَ ظُهُورِ التَّعْلِيمِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَائِهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يَقْتَضِي اسْتِوَاءَهُمَا فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي، وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ فِي الْأَظْهَرِ) كَجَارِحَةِ السِّبَاعِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ حَتَّى انْزِجَارُهَا بِزَجْرِ صَاحِبِهَا، وَلَوْ بَعْدَ الْعَدْوِ كَمَا انْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ نَقَلَا عَنْ الْإِمَامِ، وَأَقَرَّاهُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ، وَهُوَ الْوَجْهُ لِإِطْبَاقِ أَهْلِ الصَّيْدِ عَلَى اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِيهَا
(وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ) الْمُعْتَبَرَةِ فِي التَّعْلِيمِ (بِحَيْثُ يُظَنُّ) فِي عَادَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْجَوَارِحِ (تَأَدُّبُ الْجَارِحَةِ) ، وَلَا يُضْبَطُ بِعَدَدٍ
(وَلَوْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا) فَأَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ فَلَمْ يَسْتَرْسِلْ، أَوْ زَجَرَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ، أَوْ اسْتَرْسَلَ (ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ) ، أَوْ حِشْوَتِهِ، أَوْ جِلْدِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، أَوْ عَظْمِهِ قَبْلَ قَتْلِهِ، أَوْ عَقِبَهُ (لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ) لِلنَّهْيِ السَّابِقِ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الْأَكْلِ شَرْطٌ فِي التَّعْلِيمِ ابْتِدَاءً فَكَذَا دَوَامًا، وَالْخَبَرُ الْحَسَنُ «، وَإِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ» إمَّا فِي سَنَدِهِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَطْعَمَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ، أَوْ أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ، وَانْصَرَفَ بِأَنْ طَالَ الْفَصْلُ عُرْفًا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنْ أَكَلَ مِنْهُ عَقِبَ الْقَتْلِ فَالْقَوْلَانِ، وَإِلَّا حَلَّ قَطْعًا
وَخَرَجَ بِذَلِكَ الصَّيْدِ مَا سَبَقَهُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَلَا يَحْرُمُ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ:، وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْأَكْلُ، وَصَارَ عَادَةً لَهُ حَرُمَ مَا أَكَلَ مِنْهُ آخِرًا قَطْعًا، وَكَذَا مَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلُ عَلَى الْأَقْوَى، وَلَا يُؤَثِّرُ أَكْلُهُ مِمَّا اسْتَرْسَلَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فِي تَعْلِيمِهِ
بِنَفْسِهِ فِي تَعْلِيمِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي ابْتِدَاء التَّعْلِيمِ، وَالْآتِي فِيمَا بَعْدَ ظُهُورِ التَّعْلِيمِ اهـ. سم، وَصَنِيعُ النِّهَايَة، وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ أَكْلَهُ مِمَّا اسْتَرْسَلَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ لَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِهِ مُعَلَّمًا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَذْكُرُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَنْطَلِقَ بِإِطْلَاقِ صَاحِبِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا، وَرَآهُ الْإِمَامُ مُشْكِلًا أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّ الْكَلْبَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ إذَا رَأَى صَيْدًا بِالْقُرْبِ مِنْهُ، وَهُوَ عَلَى غَلَبَةِ الْجُوعِ يَبْعُدُ انْكِفَافُهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَيْ: يَحْبِسُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِلنَّهْيِ إلَى، وَكَأَكْلِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَحْبِسُهُ لِصَاحِبِهِ) وَلَا يُخَلِّيهِ يَذْهَبُ مُغْنِي، وَلَا يَقْتُلُهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تَخَلَّى عَنْهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ تَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَلَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عَقِبَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ نَحْوِ جِلْدِهِ) كَحَشْوَتِهِ، وَأُذُنِهِ، وَعَظْمِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا نَحْوِ شَعْرِهِ) كَصُوفِهِ، وَرِيشِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَكَلَتْ) أَيْ: الْجَارِحَةُ (قَوْلُهُ: مُقَاتَلَتُهُ دُونَهُ) أَيْ: مَنْعُ الصَّائِدِ مِنْ الصَّيْدِ اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ أَرَادَ الصَّائِدُ أَخْذَهُ مِنْهُ فَامْتَنَعَ، وَصَارَ يُقَاتِلُ دُونَهُ فَكَمَا لَوْ أَكَلَ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ هَرَّ) أَيْ: صَوْتٌ دُونَ النُّبَاحِ قَامُوسٌ
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَهِرَّ) بِضَمِّ الْهَاءِ، وَكَسْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: الْبَحْثِ قَوْلُهُ: فِيهِ أَيْ: الصَّيْدِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ أَمَّا إذَا أَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ أَوْ قَتَلَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَعَادَ إلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ. وَهَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ آنِفًا عَقِبَهُ (قَوْلُهُ: يُغْتَفَرُ بَعْدَ ظُهُورِ التَّعْلِيمِ) أَيْ: كَمَا فِي الْآتِي، وَقَوْلُهُ: مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَائِهِ أَيْ: كَمَا هُنَا اهـ. سم (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ النِّهَايَةِ، وَصَرِيحِ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْعَدْوِ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَجْهُ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ، وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَالْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ) أَيْ: انْزِجَارِهَا بَعْدَ طَيَرَانِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْمُعْتَبَرَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ ظَهَرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي عَادَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُضْبَطُ بِعَدَدٍ)، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقِيلَ: مَرَّتَيْنِ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ظَهَرَ) أَيْ: بِمَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: ثُمَّ أَكَلَ) أَيْ: مَرَّةً كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ اهـ. مُغْنِي، وَهُوَ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِخُصُوصِ، أَوْ اسْتَرْسَلَ فَقَطْ (قَوْلُهُ: أَوْ حِشْوَتِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى، وَخَرَجَ (قَوْلُهُ: أَوْ حِشْوَتِهِ) بِالضَّمِّ، وَالْكَسْرِ أَمْعَاؤُهُ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الصِّحَاحِ
(قَوْلُهُ: السَّابِقِ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: إمَّا فِي سَنَدِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالثَّانِي يَحِلُّ أَكْلُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إذَا أَرْسَلْت إلَخْ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ فِي رِجَالِهِ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا إلَخْ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلَانِ) أَيْ: الْأَظْهَرُ، وَمُقَابِلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِذَا حَرُمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى، وَلَوْ تَكَرَّرَ، وَقَوْلَهُ: آخِرًا إلَى، وَلَا يُؤَثِّرُ (قَوْلُهُ: مَا سَبَقَهُ) أَيْ: مَا اصْطَادَهُ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ اهـ. مُغْنِي (قَوْله، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ:) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْأَكْلِ مَرَّةً كَمَا قَدَّرْته فِي كَلَامِهِ فَلَوْ تَكَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا أَكَلَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا سَبَقَهُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَقْوَى) أَيْ: الْأَصَحِّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ بِالْأَكْلِ عَنْ التَّعْلِيمِ إذَا أَكَلَ مِمَّا أُرْسِلَ عَلَيْهِ، فَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْمُعَلَّمُ
قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ بَعْدَ ظُهُورِ التَّعْلِيمِ) كَمَا فِي الْآتِي، وَقَوْلُهُ: مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَائِهِ كَمَا هُنَا
(قَوْلُهُ: آخِرًا قَطْعًا) يُتَأَمَّلْ.
وَإِذَا حَرَّمَ مَا ذَكَرَ الصَّيْدَ (فَيُشْتَرَطُ تَعْلِيمٌ جَدِيدٌ) لِفَسَادِ التَّعْلِيمِ الْأَوَّلِ أَيْ: مِنْ حِينِ الْأَكْلِ (وَلَا أَثَرَ لِلَعْقِ الدَّمِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِ
(، وَمَعَضُّ الْكَلْبِ مِنْ الصَّيْدِ نَجِسٌ) نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً كَغَيْرِهِ مِمَّا أَصَابَهُ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْكَلْبِ مَعَ رُطُوبَةٍ (، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ) لِنُدْرَتِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ بِمَاءٍ) سَبْعًا (وَتُرَابٍ) فِي إحْدَاهُنَّ كَغَيْرِهِ (وَلَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ، وَيُطْرَحَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ، وَتَشَرُّبُ اللَّحْمِ بِلُعَابِهِ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَجَاسَةَ عَلَى الْأَجْوَافِ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ
(فَرْعٌ)
يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ كَلْبٍ ضَارٍ، وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَكَذَا مَا فِيهِ نَفْعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّيْدَ حَالًا لِيَصْطَادَ بِهِ إنْ تَأَهَّلَ لَهُ، أَوْ حِفْظَ نَحْوِ زَرْعٍ، أَوْ دَارٍ بَعْدَ مِلْكِهِمَا لَا قَبْلَهُ، وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ جَرْوٍ لِذَلِكَ، وَكَذَا اقْتِنَاءُ كَبِيرٍ لِتَعْلِيمِهِ إنْ شَرَعَ فِيهِ حَالًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَفِيمَا قَبْلُ أَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ، وَنَقَلَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ أَصْغَرَهُمَا كَأُحُدٍ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَتَتَعَدَّدُ الْقَرَارِيطُ بِتَعَدُّدِ الْكِلَابِ
(وَلَوْ تَحَامَلَتْ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ) ، أَوْ أَنْهَتْهُ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (بِثِقَلِهَا) ، أَوْ بِصَدْمَتِهَا، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِقُوَّةِ إمْسَاكِهَا (حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ) لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] ؛ وَلِأَنَّهُ يَعْسُرُ تَعْلِيمُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ إلَّا جَرْحًا، وَإِنَّمَا حَرُمَ الْمَيِّتُ بِعُرْضِ السَّهْمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ، وَتَسْمِيَتُهَا جَوَارِحَ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهَا، أَوْ الْجَوَارِحُ الْكَوَاسِبُ بِالْبَاءِ، وَلَوْ مَاتَ بِجَرْحٍ مَعَ الثِّقَلِ حَلَّ قَطْعًا، أَوْ فَزَعًا مِنْهَا، أَوْ بِشِدَّةِ عَدْوِهَا حَرُمَ قَطْعًا (تَنْبِيهٌ)
أَنَّثَ هُنَا الْجَارِحَةَ، وَذَكَّرَهَا فِيمَا مَرَّ نَظَرًا لِلَّفْظِ تَارَةً، وَلِلْمَعْنَى أُخْرَى
(وَ) يُشْتَرَطُ فِي الذَّبْحِ قَصْدُ الْعَيْنِ، أَوْ الْجِنْسِ بِالْفِعْلِ فَحِينَئِذٍ (لَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ، وَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ) ، وَمَاتَ (أَوْ احْتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ، وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا، وَمَرِيئُهَا) لَمْ تَحِلَّ لِفَقْدِ الْقَصْدِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ، أَوْسَعُ (أَوْ اسْتَرْسَلَ
بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ، وَأَكَلَ لَمْ يَقْدَحْ فِي كَوْنِهِ مُعَلَّمًا قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا حَرُمَ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ، وَإِشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى عَدَمِ الْحِلِّ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ أَكْلِ الْمُعَلَّمِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَنَحْوِهِ، أَوْ عَدَمِ اسْتِرْسَالِهِ إذَا أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ، أَوْ عَدَمِ انْزِجَارِهِ إذَا زَجَرَهُ
(قَوْلُهُ: الصَّيْدَ) مَفْعُولُ حَرُمَ (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ التَّعْلِيمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ الْأَكْلِ) أَيْ: أَوْ عَدَمِ الِاسْتِرْسَالِ، أَوْ عَدَمِ الِانْزِجَارِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا) أَيْ: وَالْمَنْعُ فِي الْخَبَرِ مَنُوطٌ بِالْأَكْلِ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِ) أَيْ: لِلصَّائِدِ
(قَوْلُهُ: لِنُدْرَتِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَوُلُوغِهِ اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَشَرُّبُ اللَّحْمِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ
(قَوْلُهُ: اقْتِنَاءُ كَلْبٍ إلَخْ) أَيْ: كَبِيرٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَصْلًا (قَوْلُهُ: إنْ تَأَهَّلَ) أَيْ: الشَّخْصُ لَهُ أَيْ: لِلِاصْطِيَادِ بِالْكَلْبِ بَعْدُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى إنْ تَأَهَّلَ الْكَلْبُ لِلِاصْطِيَادِ بِهِ حَالًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: نَحْوِ زَرْعٍ إلَخْ) كَالْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ مِلْكِهِمَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَرَادَ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ لَا بِحِفْظَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِيَصْطَادَ بِهِ بَعْدَ تَأَهُّلِهِ لَهُ، أَوْ لِيَحْفَظَ بِهِ نَحْوَ زَرْعٍ مَلَكَهُ بِالْفِعْلِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا قَبْلُ إلَّا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ إلَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّيْدَ حَالًا اهـ. سم
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْهَتْهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنَّمَا حَرُمَ إلَى، وَلَوْ مَاتَ، وَقَوْلَهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِثِقَلِهَا، أَوْ بِصَدْمَتِهَا إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ جَرْحٍ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِعُمُومِ قَوْلِهِ: إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا جُرْحًا) الْأَوْلَى بِجُرْحٍ.
(قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَتُهَا إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: بِالْبَاءِ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ (قَوْلُهُ: أَوْ فَزِعًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِجُرْحٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: بِثِقَلِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَزِعًا مِنْ الْجَارِحَةِ، أَوْ مِنْ عَدْوِهَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِشِدَّةِ عَدْوِهَا) أَيْ، أَوْ فَزِعًا بِشِدَّةِ عَدْوِ الْجَارِحَةِ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: حَرُمَ قَطْعًا) ، وَكَذَا لَوْ تَعِبَ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدْوِ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْكَلْبُ كَمَا فِي الْعَزِيزِ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: بِأَنْ يَنْزَجِرَ إلَى، وَيُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ: وَلِلْمَعْنَى أُخْرَى) وَهُوَ أَنَّهَا اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ الَّذِي يُجْرَحُ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى، وَلَفْظُ الْحَيَوَانِ مُذَكَّرٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَالْعُبَابِ حَيْثُ قَالَا، وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ، وَلَا بُدَّ فِيهِمَا أَيْ: الذَّبْحِ، وَالْعَقْرِ مِنْ قَصْدِ الْعَيْنِ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ، أَوْ الْجِنْسِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْإِصَابَةِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ قَطْعَ ثَوْبِهِ، أَوْ إصَابَةَ جِدَارٍ فَأَصَابَ مَذْبَحَ شَاةٍ اتِّفَاقًا فَقَطَعَهُ لَمْ تَحِلَّ؛ إذْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَهَا، وَلَا جِنْسَهَا، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ الْآتِيَ فِيمَا لَوْ قَصَدَ مَا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ إصَابَةِ الْمَذْبَحِ، وَإِصَابَةِ غَيْرِهِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فِي الذَّبْحِ) الْأَوْلَى فِي الذَّكَاةِ (قَوْلُهُ: قَصَدَ الْعَيْنَ) أَيْ: وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ، أَوْ الْجِنْسِ أَيْ: وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْإِصَابَةِ كَمَا سَيَأْتِي تَصْوِيرُهُمَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقَصْدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ سِكِّينٌ) وَقَوْلُهُ: صَيْدٌ، وَقَوْلُهُ: شَاةٌ أَيْ: مَثَلًا، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ فِي يَدِهِ أَيْ: سَوَاءٌ حَرَّكَهَا أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ: وَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا إلَخْ أَيْ: أَوْ تَعَقَّرَ بِهِ صَيْدٌ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الْقَصْدِ) أَيْ: الْمُعْتَبَرِ فِي الذَّبْحِ اهـ. نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الضَّمَانِ إلَخْ) أَيْ: فَمَتَى تَلِفَ شَيْءٌ بِفِعْلِهِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِهِ اهـ.
وَجْهُ هَذَا الْقَطْعِ، وَالْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا قَبْلَ إلَّا) فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ إلَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّيْدَ حَالًا
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي الذَّبْحِ إلَخْ.) كَذَا فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: فَلَا بُدَّ فِيهِمَا أَيْ: الذَّبْحِ، وَالْعَقْرِ مِنْ قَصْدِهِ لِعَيْنٍ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ، أَوْ الْجِنْسِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْإِصَابَةِ انْتَهَى، وَفِي شَرْحِهِ، أَمَّا التَّصْرِيحُ فِي الذَّبْحِ مِنْ زِيَادَتِهِ انْتَهَى
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ قَطْعَ ثَوْبٍ، أَوْ إصَابَةَ جِدَارٍ فَأَصَابَ مَذْبَحَ شَاةٍ اتِّفَاقًا فَقَطَعَهُ لَمْ تَحِلَّ إذَا لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَهَا، وَلَا جِنْسَهَا، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ الْآتِيَ فِيمَا لَوْ قَصَدَ مَا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ إصَابَةِ الْمَذْبَحِ، وَإِصَابَةِ غَيْرِهِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّهُ لَوْ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ مَذْبَحَهَا، وَلَوْ اتِّفَاقًا حَلَّتْ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ قَصَدَ الرَّمْيَ إلَيْهَا انْتَهَى فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْقَصْدُ إلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ، وَلِمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا بُدَّ فِيهِمَا أَيْ: الذَّبْحِ، وَالْعَقْرِ مِنْ
كَلْبٌ) مَثَلًا (بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ لَمْ يَحِلَّ) ؛ لِأَنَّ الْإِرْسَالَ شَرْطٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَا يُؤَثِّرُ أَكْلُهُ هُنَا فِي فَسَادِ تَعْلِيمِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ فَسَادِهِ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ بِأَنَّهُ ثَمَّ عَانَدَ صَاحِبَهُ، وَمَعَ الْمُعَانَدَةِ لَمْ يَبْقَ لِلتَّعْلِيمِ أَثَرٌ فَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، وَهُنَا لَمْ يُعَانِدْهُ، فَإِنَّهُ إنَّمَا انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ فَوَقَعَ أَكْلُهُ لِضَرُورَةِ الطَّبْعِ لَا لِمُعَانَدَةٍ تُفْسِدُ تَعْلِيمَهُ
(وَكَذَا لَوْ اسْتَرْسَلَ) كَلْبٌ مَثَلًا بِنَفْسِهِ (فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ) ، أَوْ غَيْرُهُ (فَزَادَ عَدْوُهُ) لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِاجْتِمَاعِ الْإِغْرَاءِ الْمُبِيحِ، وَالِاسْتِرْسَالِ الْمُحَرَّمِ فَغُلِّبَ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَدْوُهُ حَرُمَ جَزْمًا، وَلَوْ زَجَرَهُ فَانْزَجَرَ ثُمَّ أَغْرَاهُ فَاسْتَرْسَلَ حَلَّ جَزْمًا، وَلَوْ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ نَحْوِ مَجُوسِيٍّ حَلَّ كَذَا نَقَلَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ ثُمَّ تَعَقَّبَاهُ بِجَزْمِ الْبَغَوِيّ بِالتَّحْرِيمِ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَاطِعٌ، أَوْ مُشَارِكٌ لَهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا
(وَإِنْ أَصَابَهُ) أَيْ: الصَّيْدَ (سَهْمٌ بِإِعَانَةِ رِيحٍ) طَرَأَ هُبُوبُهَا بَعْدَ الْإِرْسَالِ، أَوْ قَبْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَكَأَنْ يَقْصِرَ عَنْهُ لَوْلَا الرِّيحُ (حَلَّ) لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا حُكْمُ الْإِرْسَالِ، وَكَذَا لَوْ أَصَابَهُ مَعَ انْقِطَاعِ وَتَرِهِ، أَوْ صَدْمِهِ بِحَائِطٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّ أَثَرَ الرَّامِي بَاقٍ مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ ازْدَلَفَ مِنْهَا إلَيْهِ، وَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِانْقِطَاعِ حُكْمِهِ بِوُقُوعِهِ عَلَيْهَا، وَخَرَجَ بِإِعَانَتِهَا تَمَحَّضَ الْإِصَابَةِ بِهَا فَلَا يَحِلُّ
(وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا) ، أَوْ كَلْبًا (لِاخْتِبَارِ قُوَّتِهِ، أَوْ إلَى غَرَضٍ) ، أَوْ إلَى مَا لَا يُؤْكَلُ، أَوْ لَا لِغَرَضٍ (فَاعْتَرَضَ صَيْدٌ) ، أَوْ كَانَ مَوْجُودًا (فَقَتَلَهُ حَرُمَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الصَّيْدَ بِوَجْهٍ، وَبِهِ فَارَقَ مَا فِي قَوْلِهِ:
(وَلَوْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا) مَثَلًا، أَوْ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ فَأَصَابَ ذَلِكَ الصَّيْدَ لَا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا (حَلَّ) ، وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ حَلْقَ شَاةٍ يَظُنُّهَا ثَوْبًا، أَوْ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ كَلْبٌ) أَيْ: مُعَلَّمٌ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الِاسْتِرْسَالِ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا فَأَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ أَرْسَلَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: كَذَا نَقَلَاهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَانْزَجَرَ إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ، وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ حَرُمَ جَزْمًا مَا قَالَهُ النِّهَايَةُ، وَقَالَ الْمُغْنِي: فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَأَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ نَحْوِ مَجُوسِيٍّ حَلَّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: حَلَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِرْسَالِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْإِغْرَاءِ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ فَأَغْرَاهُ مُسْلِمٌ حَرُمَ لِذَلِكَ كَذَا جَزَمَ الْمُغْنِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَزْوِ الْأُولَى لِلْجُمْهُورِ، وَلَا لِتَعَقُّبِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَاخْتِيَارِ شَيْخِهِ إلَخْ) أَيْ: وَبِاخْتِيَارِ شَيْخِ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: إغْرَاءَ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ قَاطِعٌ أَيْ: لِحُكْمِ إرْسَالِ الْمُسْلِمِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) أَيْ: التَّحْرِيمُ مُدْرَكًا أَيْ: لَا حُكْمًا
(قَوْلُهُ: أَيْ: الصَّيْدَ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِخِلَافِ مَا إلَى وَخَرَجَ، وَقَوْلَهُ: وَلَوْ وَجَدَهُ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِإِعَانَةِ رِيحٍ) أَيْ: مَثَلًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَانَ يَقْصِرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَصَابَهُ سَهْمٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: مِنْ إصَابَةِ الصَّيْدِ (قَوْلُهُ: عَنْهَا) أَيْ: الرِّيحِ، أَوْ إعَانَتِهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عَنْ هُبُوبِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ انْقِطَاعِ وَتَرِهِ) الْوَتَرُ مُحَرَّكَةٌ شَرَعَةُ الْقَوْسِ، وَمُعَلَّقُهَا اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْرُمُ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ عِبَارَتُهُمَا، وَلَوْ أَصَابَ السَّهْمُ الْأَرْضَ، أَوْ جِدَارًا، أَوْ حَجَرًا فَازْدَلَفَ، وَنَفَذَ فِيهِ، أَوْ انْقَطَعَ الْوَتَرُ عِنْدَ نَزْعِ الْقَوْسِ فَصُدِمَ الْفَوْقُ فَارْتَمَى السَّهْمُ، وَأَصَابَ الصَّيْدَ فِي الْجَمِيعِ حَلَّ؛ لِأَنَّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ فِعْلِ الرَّامِي مَنْسُوبٌ إلَيْهِ؛ إذْ لَا اخْتِيَارَ لِلسَّهْمِ اهـ. وَأَقَرَّهَا سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ إلَى غَرَضٍ) مُحَرَّكَةٌ هَدَفٌ يُرْمَى إلَيْهِ اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مَا لَا يُؤْكَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ قَصَدَ غَيْرَ الصَّيْدِ كَمَنْ رَمَى سَهْمًا، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى حَجَرٍ، أَوْ عَبَثًا فَأَصَابَ صَيْدًا حَرُمَ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَ غَيْرَ الصَّيْدِ إلَخْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ رَمَى سَهْمًا عَلَى نَخْلَةٍ مَثَلًا بِقَصْدِ رَمْيِ بَلَحِهَا فَأَصَابَ صَيْدًا فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَرُمَ فِي الْأَصَحِّ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لَا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا ظَاهِرُهُ، وَلَوْ أَصَابَ الْمَذْبَحَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كَمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِوَجْهٍ) أَيْ لَا مُعَيَّنًا، وَلَا مُبْهَمًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ رَمَى صَيْدًا) أَيْ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: لَا غَيْرَهُ) أَيْ: فَلَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ قَصَدَ، وَأَخْطَأَ فِي الظَّنِّ، وَالْإِصَابَةِ مَعًا كَمَنْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ صَيْدًا غَيْرَهُ حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا فَلَا يَسْتَفِيدُ الْحِلَّ بِخِلَافِ عَكْسِهِ بِأَنْ رَمَى حَجَرًا، أَوْ خِنْزِيرًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا فَمَاتَ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُبَاحًا اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا أَيْضًا فِيمَا إذَا أَصَابَ ذَلِكَ الصَّيْدَ فَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَصْدَ الْمُحَرَّمِ إنَّمَا يَضُرُّ إذَا كَانَتْ الْإِصَابَةُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لَهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: مُحَرَّمًا) أَيْ شَيْئًا لَا يُؤْكَلُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ السَّيِّدِ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا، وَاضِحٌ
قَصْدِ الْفِعْلِ، وَحَبْسِ الْحَيَوَانِ أَيْ: عَيْنِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَاشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي الذَّبْحِ هُوَ مَا ذَكَرُوهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ أَيْضًا أَنْ يَقَعَ الْقَطْعُ فِيمَا قَصَدَ قَطْعَهُ فَلَوْ ضَرَبَ جِدَارًا بِسَيْفٍ فَأَصَابَ عُنُقَ شَاةٍ لَمْ تَحِلَّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَقَدْ يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ صَرِيحُ اشْتِرَاطِ قَصْدِ جِنْسِ الْحَيَوَانِ، أَوْ عَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ نَحْوِ مَجُوسِيٍّ حَلَّ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ، وَقَعَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ ازْدَلَفَ مِنْهَا إلَيْهِ، وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ: يَحِلُّ لَوْ أَصَابَ الْأَرْضَ، أَوْ جِدَارًا فَازْدَلَفَ، أَوْ انْقَطَعَ الْوَتَرُ فَصَدَمَ الْفَوْقَ فَارْتَمَى، وَأَصَابَ الصَّيْدَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ فِعْلِ الرَّامِي مَنْسُوبٌ إلَيْهِ؛ إذْ لَا اخْتِيَارَ لِلسَّهْمِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: حَرُمَ فِي الْأَصَحِّ)، وَقَوْلُهُ: الْآتِي لَا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا ظَاهِرُهُ، وَلَوْ أَصَابَ الْمَذْبَحَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ
(قَوْلُهُ لَا غَيْرَهُ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي هَذَا، وَكَذَا لَوْ قَصَدَهُ، وَأَخْطَأَ فِي الظَّنِّ، وَالْإِصَابَةِ مَعًا كَمَنْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ صَيْدًا غَيْرَهُ حَرُمَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا فَلَا يَسْتَفِيدُ الْحِلَّ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا يُمْسِكُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِأَنْ رَمَى