الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَوْ رَمَى نَحْوَ خِنْزِيرٍ، أَوْ حَجَرٍ ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا حَلَّ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُبَاحًا
(أَوْ) رَمَى (سِرْبَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ: قَطِيعَ (ظِبَاءٍ) ، أَوْ نَحْوَ قَطًا (فَأَصَابَ وَاحِدَةً حَلَّ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَتَيْنِ أَزْهَقَهُ بِفِعْلِهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْقَصْدِ، وَفِي الْأَخِيرَةِ قَصَدَهُ إجْمَالًا، أَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُوَ الْإِبِلُ، وَمَا يُرْعَى مِنْ الْمَالِ (فَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً) مِنْ السِّرْبِ (فَأَصَابَ غَيْرَهَا) مِنْهُ، أَوْ مِنْ سِرْبٍ آخَرَ (حَلَّ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الصَّيْدَ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَعَدَلَ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِرْسَالِ كَمَا فِي السَّهْمِ، وَإِنْ ظَهَرَ لِلْكَلْبِ بَعْدَ إرْسَالِهِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَكِنْ خَالَفَهُ جَمْعٌ فِيمَا إذَا اسْتَدْبَرَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ، وَقَصَدَ آخَرَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِمُعَانَدَتِهِ لِلصَّائِدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عُدُولُهُ لِفَوْتِ الْأَوَّلِ لَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا أُرْسِلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَنَّ لَهُ آخَرُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ فَأَمْسَكَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ يُرْسِلَهُ عَلَى صَيْدٍ، وَقَدْ وُجِدَ
(فَلَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ) مَثَلًا (وَالصَّيْدُ) قَبْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ الْكَلْبُ (ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ) ، وَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ مُلَطَّخًا بِدَمٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ، وَالدَّمُ مِنْ جَرْحِ آخَرَ مَثَلًا، وَالتَّحْرِيمُ يُحْتَاطُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ هُنَا (وَإِنْ جَرَحَهُ) الْكَلْبُ، أَوْ أَصَابَهُ بِسَهْمٍ فَجَرَحَهُ جُرْحًا يُمْكِنُ إحَالَةُ الْمَوْتُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُنْهِهِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (وَغَابَ) عَنْهُ (ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ، وَالثَّانِي يَحِلُّ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَصَحَّحَهُ، بَلْ صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَشَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ: وَثَبَتَ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي التَّحْرِيمِ شَيْءٌ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْحِلَّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ
وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْأَوَّلِ، وَبِأَنَّهُ جَاءَ بِطُرُقٍ حَسَنَةٍ مَا يُقَيِّدُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ الْمُطْلَقَةَ بِأَنْ يَعْلَمَ أَيْ: أَوْ يَظُنَّ ظَنًّا قَوِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَحْدَهُ، وَلَوْ وَجَدَهُ بِمَاءٍ، أَوْ فِيهِ أَثَرٌ آخَرُ كَصَدْمَةٍ، أَوْ جُرْحٌ حَرُمَ جَزْمًا
(فَصْلٌ)
فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ، وَمَا يَتْبَعُهُ (يُمْلَكُ) لِغَيْرِ نَحْوِ مُحْرِمٍ، وَمُرْتَدٍّ، وَلِمُرْتَدٍّ عَادَ لِلْإِسْلَامِ (الصَّيْدُ) الَّذِي يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ، وَلَوْ حُكْمًا مَعَ الْقَصْدِ
فِيمَا إذَا ظَنَّهُ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ لَا فِيمَا إذَا ظَنَّهُ حَجَرًا فَلْيُحَرَّرْ اهـ. وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ ظَنِّهِ حَجَرًا، وَظَنِّهِ خِنْزِيرًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَمَى نَحْوَ خِنْزِيرٍ إلَخْ) هَذَا عَكْسُ مَا أَشَارَ الشَّارِحُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لَا غَيْرَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ قَطًا) بِكَسْرٍ فَتَنْوِينٍ جَمْعُ قَطَاةٍ بِالْفَتْحِ طَائِرٌ اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَتَيْنِ) أَيْ فِيمَا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ، وَقَوْلُهُ: بِالْقَصْدِ أَيْ: الظَّنِّ، وَقَوْلُهُ:، وَفِي الْأَخِيرَةِ أَيْ: فِي سِرْبِ نَحْوِ ظِبَاءٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا بِفَتْحِهَا) أَيْ: السِّينِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ إلَى كَمَا لَوْ أَمْسَكَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَهَرَ أَيْ: الصَّيْدُ بَعْدَ إرْسَالِهِ) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمُعَانَدَتِهِ إلَخْ) وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ بِالِاسْتِدْبَارِ أَعْرَضَ بِالْكُلِّيَّةِ عَمَّا أَرْسَلَهُ إلَيْهِ صَاحِبُهُ بِخِلَافِ عَدَمِ الِاسْتِدْبَارِ، فَإِنَّ الْحَاصِلَ مَعَهُ مُجَرَّدُ الِانْحِرَافِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْدِلْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ عُدُولُهُ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ الِاسْتِدْبَارِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وُجِدَ) أَيْ: الْإِرْسَالُ عَلَى صَيْدٍ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْله جُرْحًا يُمْكِنُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْهِهِ إلَخْ) ، فَإِنْ أَنْهَاهُ إلَيْهَا، فَيَحِلُّ قَطْعًا نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ) وَقَدْ نَقَلَ فِي الْمُحَرَّرِ ذَلِكَ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. نِهَايَةٌ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْحِلَّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ) أَيْ: وَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِهِ، وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَبِأَنَّهُ جَاءَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ: مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْحِلِّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: تِلْكَ الْأَحَادِيثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ بَقِيَّةَ الرِّوَايَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ انْتَهَى، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْ: لَمْ يَظُنَّ أَنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ اهـ. وَزَادَ الْأَوَّلُ فَتَحَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْمَتْنِ، وَجَرَى عَلَيْهِ مُخْتَصَرُهُ اهـ. أَيْ: الْمَنْهَجُ (قَوْلُهُ: أَوْ جُرْحٍ) أَيْ: آخَرَ
[فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْد مَا يَتْبَعُهُ]
(فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ)
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إلَخْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: يُمْلَكُ الصَّيْدُ) أَيْ: وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ نَحْوِ مُحْرِمٍ إلَخْ) هَذَا الْحِلُّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ يُمْلَكَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، وَانْظُرْ مَا وَجْهُ تَعَيُّنِهِ مَعَ أَنَّ بِنَاءَهُ لِلْفَاعِلِ أَفْيَدُ مِنْ حَيْثُ تَضَمُّنُهُ النَّصَّ عَلَى الْمَالِكِ اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ نَحْوِ مُحْرِمٍ، وَمُرْتَدٍّ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ لَفْظَةِ نَحْوِ الْمَزِيدَةِ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَخِيرِ يَمْلِكُ الصَّائِدُ الصَّيْدَ غَيْرَ الْحَرَمِيِّ مُمْتَنِعًا كَانَ أَمْ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ، وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ، وَغَيْرُ مُرْتَدٍّ أَمَّا الصَّيْدُ الْحَرَمِيُّ، وَالصَّائِدُ الْمُحْرِمُ فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُمَا فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَسَبَقَ فِي الرِّدَّةِ أَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ، وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الَّذِي) إلَى قَوْلِهِ: بِإِبْطَالِ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ حُكْمًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: الَّذِي يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ الْإِوَزُّ الْعِرَاقِيُّ الْمَعْرُوفُ، فَيَحِلُّ اصْطِيَادُهُ، وَأَكْلُهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنَّ لَهُ مُلَّاكًا مَعْرُوفِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ، وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ، فَيَجُوزُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِوَزَّ مِنْ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا مَالِكَ لَهُ، فَإِنْ وُجِدَ بِهِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ كَخَضْبٍ، وَقَصِّ جَنَاحٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لُقَطَةً كَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ) أَيْ: امْتِنَاعِهِ عَمَّنْ يُرِيدُهُ، وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِيُمْلَكُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حُكْمًا) كَضَبْطِهِ بِيَدِهِ، وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ، وَتَعْشِيشِهِ فِي بِنَائِهِ، وَمَسْأَلَتَيْ الْحَوْضِ، وَالسَّفِينَةِ الْآتِيَتَيْنِ، وَأَمَّا الْإِبْطَالُ الْحِسِّيُّ فَكَجَرْحِهِ بِمُذَفِّفٍ، وَإِزْمَانِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْقَصْدِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَقَعَ اتِّفَاقًا
حَجَرًا، وَخِنْزِيرًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا، وَمَاتَ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُبَاحًا. اهـ.، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ رَمَى خِنْزِيرًا، أَوْ حَجَرًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا أَيْضًا فِيمَا إذَا أَصَابَهُ فَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَصْدَ الْمُحَرَّمِ إنَّمَا يَضُرُّ إذَا كَانَتْ الْإِصَابَةُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لَهُ
(فَصْلٌ)
يُمْلَكُ الصَّيْدُ بِضَبْطِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حُكْمًا مَعَ الْقَصْدِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَصْلٌ يُمْلَكُ صَيْدٌ بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ
وَيَحْصُلُ ذَلِكَ (بِضَبْطِهِ) أَيْ: الْإِنْسَانِ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ، وَأَمَرَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ لَهُ مَحْضَةٌ (بِيَدِهِ) كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ كَأَنْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ، فَإِنْ قَصَدَهُ لِغَيْرِهِ الْآذِنِ لَهُ مَلَكَهُ الْغَيْرُ (وَ) يَمْلِكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ، وَبِإِزْمَانٍ، وَ) نَحْوِ (كَسْرِ جَنَاحٍ) ، وَقَصِّهِ بِحَيْثُ يَعْجِزُ عَنْ الطَّيَرَانِ، وَالْعَدْوِ جَمِيعًا، أَوْ بِحَيْثُ يَسْهُلُ لُحُوقُهُ، وَأَخْذُهُ، وَبِعَطَشِهِ بَعْدَ الْجَرْحِ لَا لِعَدَمِ الْمَاءِ، بَلْ لِعَجْزِهِ عَنْ وُصُولِهِ (وَبِوُقُوعِهِ) وُقُوعًا لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الْخَلَاصِ (فِي شَبَكَةٍ) ، وَلَوْ مَغْصُوبَةً (نَصَبَهَا) لِلصَّيْدِ كَمَا بِأَصْلِهِ، وَإِنْ غَابَ طُرِدَ إلَيْهَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ بِذَلِكَ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَنْصِبْهَا، أَوْ نَصَبَهَا لَا لَهُ
أَمَّا إذَا قَدَرَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَمْلِكُهُ مَا دَامَ قَادِرًا فَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ، وَبِإِرْسَالِ جَارِحٍ عَلَيْهِ سَبُعًا كَانَ، أَوْ كَلْبًا، وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ، وَلَوْ غَصْبًا فَأَمْسَكَهُ، وَزَالَ امْتِنَاعُهُ بِأَنْ لَمْ يَنْفَلِتْ مِنْهُ
وَلَوْ زَجَرَهُ فُضُولِيٌّ فَوَقَفَ، ثُمَّ أَغْرَاهُ كَانَ مَا صَادَهُ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَائِهِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي إغْرَاءِ الْمَجُوسِيِّ بِنَاءً عَلَى الْحُرْمَةِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهَا (وَبِإِلْجَائِهِ إلَى مَضِيقٍ
فِي مِلْكِهِ، وَقَدَرَ عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْهُ بِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ، وَلَا مَا حَاصِلَ مِنْهُ كَبَيْضٍ، وَفَرْخٍ اهـ. شَرْح الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ ذَلِكَ) أَيْ: الْإِبْطَالُ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِضَبْطِهِ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ، وَحُذِفَ فَاعِلُهُ أَيْ: ضَبْطِ الْإِنْسَانِ إيَّاهُ، وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ قَدْ يُتَبَادَرُ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الْحَامِلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِيَدِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَيْ: الْإِنْسَانِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ زَجَرَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ نَصَبَهَا لَا لَهُ، وَقَوْلَهُ: بِخِلَافِ إلَى أَمَّا (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ) أَيْ، أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَأَمَرَهُ غَيْرُهُ إلَخْ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَحَدٌ فَمَصِيدُهُ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا، وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ قِنًّا، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُمَيِّزًا، وَأَمَرَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ قَصَدَ الْآمِرَ فَالْمَصِيد لَهُ أَيْ: لِلْآمِرِ، وَإِلَّا فَلِنَفْسِهِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش، وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَحَدٌ أَيْ: فَيَمْلِكُ مَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ عَدَمُ تَمْيِيزِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِيَدِهِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ تَعَقَّلَ بِنَحْوِ شَبَكَةٍ نَصَبَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا الصَّيَّادُ بِمَا فِيهَا، وَانْفَلَتَ مِنْهَا الصَّيْدُ بَعْدَ أَخْذِهَا فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ) إلَى قَوْلِهِ:، وَبِإِرْسَالِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: يَمْلِكُهُ إلَخْ) هَذَا الْحِلُّ لَا يُنَاسِبُ لِتَقْدِيرِهِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَخْ وَلَا لِحَمْلِهِ يُمْلَكُ فِي الْمَتْنِ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مُذَفِّفٍ) أَيْ: مُسْرِعٍ لِلْهَلَاكِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَعْجِزُ عَنْ الطَّيَرَانِ، وَالْعَدْوِ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ مِمَّا يَمْتَنِعُ بِهِمَا، وَإِلَّا فَبِإِبْطَالِ مَا لَهُ مِنْهُمَا اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَسْهُلُ لُحُوقُهُ إلَخْ) قَدْ يُمَثَّلُ بِهِ لِقَوْلِهِ: أَوْ حُكْمًا اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَبِعَطَشِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ طَرَدَهُ فَوَقَفَ إعْيَاءً، أَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ إعْيَاءً، أَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ عَطَشًا لِعَدَمِ الْمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّ وُقُوفَهُ فِي الْأَوَّلِ اسْتِرَاحَةٌ، وَهِيَ مُعِينَةٌ لَهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي الثَّانِي لِعَدَمِ الْمَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ عَطَشًا لِعَجْزِهِ عَنْ وُصُولِ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْجِرَاحَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: طُرِدَ إلَيْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا طَرَدَهُ إلَيْهَا طَارِدٌ أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُعَدُّ بِذَلِكَ إلَخْ)، فَإِنْ قِيلَ: لَوْ غَصَبَ عَبْدًا، وَأَمَرَهُ بِالصَّيْدِ كَانَ الصَّيْدُ لِمَالِكِ الْعَبْدِ بِخِلَافِهِ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا فَمَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ دَخَلَ فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ قَهْرًا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: نَصَبَهَا عَمَّا لَوْ وَقَعَتْ الشَّبَكَةُ مِنْ يَدِهِ بِلَا قَصْدٍ، وَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَنْصِبْهَا إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَمْلِكُهُ، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِمَا أَنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَصَبَهَا لَا لَهُ)، فَإِنَّ مُجَرَّدَ نَصْبِهَا لَا يَكْفِي حَتَّى يَقْصِدَ نَصْبَهَا لِلصَّيْدِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَدَرَ) أَيْ: الصَّيْدُ مَعَهُ أَيْ: الْوُقُوعِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ: الْخَلَاصِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُهُ إلَخْ) وَكَذَا لَا يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ) وَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ مَا صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِمَا فَعَلَهُ الْأَوَّلُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَبِإِرْسَالِ إلَخْ) أَيْ: وَيَمْلِكُهُ بِإِرْسَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَأَمْسَكَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَجَرَهُ) أَيْ: بَعْدَ اسْتِرْسَالِهِ بِإِرْسَالِ صَاحِبِهِ، وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِلْفُضُولِيِّ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا) فِي شَرْحِ فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْحُرْمَةِ)
حِسًّا، أَوْ حُكْمًا قَصْدًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَخَرَجَ بِقَصْدًا مَا لَوْ وَقَعَ اتِّفَاقًا فِي مِلْكِهِ، وَقَدَرَ عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْهُ بِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ، وَلَا مَا حَصَلَ مِنْهُ كَبَيْضٍ، وَفَرْخٍ. اهـ. وَقَدْ يُمَثَّلُ لِقَوْلِهِ، وَلَوْ حُكْمًا بِمَسْأَلَةِ الشَّبَكَةِ (قَوْلُهُ: بِضَبْطِهِ) قَدْ يُتَبَادَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ، وَحُذِفَ فَاعِلُهُ أَيْ: ضَبْطِ الْإِنْسَانِ إيَّاهُ، وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ قَدْ يُتَبَادَرُ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الْحَامِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِيَدِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِحَيْثُ يَسْهُلُ لُحُوقُهُ) قَدْ يُمَثَّلُ بِهِ لِقَوْلِهِ، أَوْ حُكْمًا
(قَوْلُهُ: وَبِعَطَشِهِ بَعْدَ الْجُرْحِ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، أَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ عَطَشًا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَيْ: فَلَا يَمْلِكُهُ لَا عَجْزًا عَنْ الْوُصُولِ إلَى الْمَاءِ أَيْ، بَلْ يَمْلِكُهُ. اهـ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي أَعْلَى الصَّفْحَةِ (قَوْلُهُ: وَبِإِلْجَائِهِ إلَى مَضِيقٍ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَأَمَّا بِإِلْجَائِهِ إلَى مَضِيقٍ بِيَدِهِ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُ كَبَيْتٍ، وَلَوْ مَغْصُوبًا. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَأَغْلَقَ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهِ لَمْ يَمْلِكْهُ صَاحِبُ الدَّارِ، وَلَا الْأَجْنَبِيُّ؛ لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ لَمْ يَحْصُلْ الصَّيْدُ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَنْ غَصَبَ شَبَكَةً، وَصَادَ بِهَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَأَمَّا بِإِغْلَاقِ ذِي الْيَدِ لَا غَيْرِهِ بَابَ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَخْرُجَ إلَخْ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْرُجَ هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرِهِ فَيُغْلِقُ عَلَيْهِ الْبَابَ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، أَمَّا غَيْرُ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ، وَلَوْ بِغَصْبٍ فَلَا يُفِيدُ إغْلَاقُهُ شَيْئًا فَلَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّ إغْلَاقَ الْأَجْنَبِيِّ بَابَ الدَّارِ إنْ كَانَ مَعَ كَوْنِ الدَّارِ فِي يَدِهِ، وَلَوْ بِغَصْبٍ أَفَادَ الْمِلْكَ، وَإِلَّا فَلَا، وَأَنَّ مُرَادَ الْعُبَابِ بِالْيَدِ فِي الْعِبَارَةِ
لَا يُفْلِتُ) بِضَمٍّ ثُمَّ كَسْرٍ مِنْ أَفْلَتَنِي الشَّيْءُ، وَتَفَلَّتَ مِنِّي انْفَلَتَ (مِنْهُ) كَبَيْتٍ، أَوْ بُرْجٍ أُغْلِقَ بَابُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَغْصُوبًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مَضِيقٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُمْكِنَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ، وَبِتَعْشِيشِهِ فِي بِنَائِهِ الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ كَدَارٍ، أَوْ بُرْجٍ فَيَمْلِكُ بَيْضَهُ، وَفَرْخَهُ، وَكَذَا هُوَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ، بَلْ حَكَى جَمْعٌ الْقَطْعَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ، أَمَّا مَا عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ كَوَسْمٍ، وَقَصِّ جَنَاحٍ، وَخَضْبٍ، وَقُرْطٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ، وَكَذَا دُرَّةٌ، وَجَدَهَا بِسَمَكَةٍ اصْطَادَهَا، وَهِيَ مَثْقُوبَةٌ، وَإِلَّا فَلَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إنْ صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ أَيْ: وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ أَيْضًا، وَإِذَا حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُ لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ بِبَيْعِ السَّمَكَةِ جَاهِلًا بِهَا كَبَيْعِ دَارٍ أَحْيَاهَا، وَبِهَا كَنْزٌ جَهِلَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ هَذَا حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ غَيْرِ وَاحِدٍ خِلَافَهُ، وَلَوْ دَخَلَ سَمَكٌ حَوْضَهُ، وَلَوْ مَغْصُوبًا فَسَدَّهُ بِسَدِّ مَنْفَذِهِ، وَمَنَعَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ مَلَكَهُ إنْ صَغُرَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَنَاوُلُ مَا فِيهِ بِالْيَدِ، وَإِلَّا صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ صَيْدُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ.
(وَلَوْ، وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ) اتِّفَاقًا، أَوْ بِمَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلَوْ بِعَارِيِّةٍ كَسَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ (وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ، وَغَيْرِهِ) صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَإِنَّمَا (لَمْ يَمْلِكْهُ) مَنْ وَقَعَ فِي نَحْوِ مِلْكِهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ
أَيْ: الْمَرْجُوحَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يُفْلِتُ مِنْهُ) وَإِنْ قَدَرَ الصَّيْدُ عَلَى التَّفَلُّتِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُلْجِئُ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى الْمَنْقُولِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أُغْلِقَ بَابُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: مَنْ لَهُ يَدٌ عَلَى الْبَيْتِ لَا مَنْ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَإِمَّا بِإِلْجَائِهِ إلَى مَضِيقٍ بِيَدِهِ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُ كَبَيْتٍ، وَلَوْ مَغْصُوبًا اهـ.، وَفِي شَرْحِهِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَمْلِكْهُ صَاحِبُ الدَّارِ، وَلَا الْأَجْنَبِيُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَأَمَّا بِإِغْلَاقِ ذِي الْيَدِ لَا غَيْرِهِ بَابَ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَخْرُجَ اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ: لِئَلَّا يَخْرُجَ هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَيُغْلِقُ عَلَيْهِ الْبَابَ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ أَمَّا غَيْرُ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ، وَلَوْ بِغَصْبٍ فَلَا يُفِيدُ إغْلَاقُهُ شَيْئًا فَلَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ إغْلَاقَ الْأَجْنَبِيِّ بَابَ الدَّارِ إنْ كَانَ مَعَ كَوْنِ الدَّارِ فِي يَدِهِ، وَلَوْ بِغَصْبٍ أَفَادَ الْمِلْكَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ) أَيْ: وَاعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ بِهِ اهـ. نِهَايَةٌ، وَأَقَرَّهُ سم، وَع ش وَرُشَيْدِيٌّ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا هُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ) أَيْ: خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ، وَالْعُبَابِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ، ثُمَّ الْمَمْلُوكُ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَيْ: التَّعْشِيشِ إنَّمَا هُوَ الْبَيْضُ، وَالْفَرْخُ كَمَا صَرَّحَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً لِيُعَشِّشَ فِيهِ الطَّيْرُ فَعَشَّشَ فِيهِ مَلَكَ بَيْضَهُ، وَفَرْخَهُ لَا هُوَ انْتَهَتْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ مَنَعَةَ الطَّائِرِ لَا حِسًّا، وَلَا حُكْمًا بِمُجَرَّدِ التَّعْشِيشِ سم، وَقَضِيَّةُ الْحَاوِي مِلْكُ الطَّائِرِ أَيْضًا، وَأَخَذَ بِهِ الْقُونَوِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوْضِ، وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ، وَكَذَا م ر بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِالْبِنَاءِ تَعْشِيشَهُ، وَأَنْ يُعْتَادَ الْبِنَاءُ لِلتَّعْشِيشِ اهـ. بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ) أَيْ: فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَتَى مَلَكَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعُلِمَ إلَى، وَأَنَّ السَّفِينَةَ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ (قَوْلُهُ: فَهُوَ لُقَطَةٌ) أَوْ ضَالَّةٌ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا دُرَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(فَرْعٌ)
الدُّرَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي السَّمَكَةِ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ مِلْكٌ لِلصَّيَّادِ إنْ لَمْ يَبِعْ السَّمَكَةَ، وَلِلْمُشْتَرِي إنْ بَاعَهَا تَبَعًا لَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَذَا فِي التَّهْذِيبِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ لِلصَّيَّادِ أَيْضًا كَالْكَنْزِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ لِمُحْيِيهَا، وَمَا بَحَثَهُ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعٌ، أَوْ كَانَ، وَلَمْ يَدَّعِهَا الْبَائِعُ فَلُقَطَةٌ، وَقَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ، وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ تَكُونُ لُقَطَةً اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَقَالَ ع ش أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَائِقَةً بِهِ، وَبَعُدَ مِلْكُهُ لِمِثْلِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مَثْقُوبَةٌ) أَيْ: مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ مَثْقُوبَةً (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: الصَّائِدِ (قَوْلُهُ: إنْ صَادَهَا إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ بِلَا عَزْوٍ (قَوْلُهُ: مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ) وَيَنْبَغِي، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ عُلِمَ خُرُوجُهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ إلَخْ هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ، وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهَا كَفَضَلَاتِ السَّمَكَةِ بِخِلَافِ الْكَنْزِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ) إلَى قَوْلِهِ: وَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ سَمَكٌ) يَعْنِي: تَسَبَّبَ فِي إدْخَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: حَوْضَهُ) أَيْ: الْحَوْضَ الَّذِي بِيَدِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا فِيهِ إلَّا بِجَهْدٍ، وَتَعَبٍ، أَوْ إلْقَاءِ شَبَكَةٍ فِي الْمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهِ، وَلَكِنْ صَارَ إلَخْ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَحِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ مُسْتَأْجِرٌ لَهُ، أَوْ مُعَارٌ، أَوْ مَغْصُوبٌ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَغَيْرِهِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ: الْغَيْرَ (قَوْلُهُ: لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ) أَيْ: وَالْقَصْدُ مَرْعِيٌّ فِي التَّمَلُّكِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي
الثَّانِيَةِ مَا يَشْمَلُ يَدَ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَبِتَعْشِيشِهِ فِي بِنَائِهِ الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ)، وَاعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ لَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِذَا حُكِمَ بِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ بِبَيْعِ السَّمَكَةِ جَاهِلًا بِهَا) فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ) هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ، وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهَا كَفَضَلَاتِ السَّمَكَةِ بِخِلَافِ
نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ، وَلَوْ مَغْصُوبَةً تَوَحُّلَ الصَّيْدِ بِهَا فَتَوَحَّلَ، وَصَارَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا مَلَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ، وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ لَا الْمَلِكَ فَتَقْيِيدُهُ بِمِلْكِهِ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ، أَوْ لِلْخِلَافِ، وَأَنَّ السَّفِينَةَ إنْ أُعِدَّتْ لِلِاصْطِيَادِ بِهَا
وَأَزَالَ الْوُقُوعَ فِيهَا امْتِنَاعُ الصَّيْدِ، وَصَغُرَتْ بِحَيْثُ يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْهَا مَلَكَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ، وَلَوْ غَاصِبًا بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ (وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ) ، وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ لَهُ، وَإِنْ تَوَحَّشَ نَعَمْ إنْ قَطَعَ الشَّبَكَةَ هُوَ لَا غَيْرُهُ، وَانْفَلَتَ مِنْهَا صَارَ مُبَاحًا، وَمَلَكَهُ مَنْ أَخَذَهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَكَذَا لَوْ أَفْلَتَهُ الْكَلْبُ، وَلَوْ بَعْدَ إدْرَاكِ صَاحِبِهِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ بَانَ بِذَلِكَ عَجْزُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُ امْتِنَاعِهِ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا أَثَرَ لِتَقَطُّعِهَا بِنَفْسِهَا، وَلَوْ ذَهَبَ بِهَا، وَبَقِيَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِأَنْ يَعْدُوَ، وَيَمْتَنِعَ بِهَا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ، وَإِلَّا فَلِصَاحِبِهَا، وَلَوْ سَعَى خَلْفَ صَيْدٍ فَوَقَفَ إعْيَاءً لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ
(وَكَذَا لَا يَزُولُ) مِلْكُهُ (بِإِرْسَالِ الْمَالِكِ) الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (لَهُ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ سَيَّبَ بَهِيمَتَهُ، بَلْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سَوَائِبَ الْجَاهِلِيَّةِ نَعَمْ إنْ قَالَ عِنْدَ إرْسَالِهِ: أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ فَقَطْ كَالضَّيْفِ إنْ عَلِمَ بِقَوْلِ الْمَالِكِ ذَلِكَ، وَأَمَّا بَحْثُ شَيْخِنَا أَنَّ لَهُ إطْعَامَ غَيْرِهِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ رِضَا مُبِيحِهِ بِذَلِكَ، أَوْ عَلَى أَنَّ أَكْلَ الثَّانِي لَهُ إنَّمَا اسْتَفَادَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَالِكِ ذَلِكَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَلَى هَذَا عِلْمُ الثَّانِي بِذَلِكَ الْقَوْلِ، أَوْ أَعْتَقْته لَمْ يَبُحْ ذَلِكَ، أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ كَمُكَاتَبٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ بِإِرْسَالِهِ قَطْعًا، وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ، وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ، وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا خَشِيَ عَلَى
قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاصْطِيَادَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ، وَاعْتِيدَ ذَلِكَ مَلَكَهُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ، وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِهِ فَلَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَلِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ آنِفًا فِي سَمَكِ الْحَوْضِ (قَوْلُهُ: لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ) أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّ السَّفِينَةَ إلَخْ) وَلَوْ حَفَرَ حُفْرَةً، وَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ إنْ كَانَ الْحَفْرُ لِلصَّيْدِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ، أَوْ شَرَدَتْ الْبَهِيمَةُ اهـ. مَغْنَى
(قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَهُ) إلَى قَوْلِهِ: فَقَطْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى، وَلَوْ ذَهَبَ، وَإِلَى قَوْلِهِ: إنْ عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى، وَلَوْ ذَهَبَ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: هُوَ لَا غَيْرُهُ) أَيْ: الصَّيْدِ، فَإِنْ قَطَعَهَا غَيْرُهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَجْزُهُ) أَيْ: الْكَلْبِ عَنْهُ أَيْ: الصَّيْدِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَهَبَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) سَوَاءٌ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَيَّبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لَا يَقْتَضِي زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ سَيَّبَ إلَخْ وَزَادَ الثَّانِي فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَصِيدَهُ إذَا عَرَفَهُ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِطُ بِالْمُبَاحِ فَيُصَادُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي أَيْ: وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَمَحَلُّ حُرْمَةِ الْإِرْسَالِ مَا لَمْ يَقُلْ مُرْسِلُهُ أَبَحْتُهُ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ. يَعْنِي: شَيْخَ الْإِسْلَامِ، وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي، وَسَمِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ، أَوْ أَبَحْته فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ، وَلَهُ إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ، وَهَلْ يَحِلُّ إرْسَالُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَوْ لَا لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخِي بِالْأَوَّلِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَوْلُهُ: أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر اهـ.، وَعِبَارَةُ ع ش، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْآخِذِ عِيَالُهُ فَلَهُمْ الْأَكْلُ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ، فَيَنْبَغِي أَنَّ لِمَنْ أَخَذَهُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْهُ، وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ أَكْلُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ فَيُرْسِلُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ إلَخْ فِيهِ، وَقْفَةٌ
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَالِكِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَا إذَا إلَخْ
الْكَنْزِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ إلَخْ.) عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ، وَغَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ م ر (قَوْلُهُ: فَتَقْيِيدُهُ يَمْلِكُهُ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ) الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ.) هَلْ الْإِرْسَالُ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ جَائِزٌ فِيهِ نَظَرٌ. م ر (قَوْلُهُ: أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ) وَكَذَا أَبَحْته فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ بُرُلُّسِيٌّ، وَم ر (قَوْلُهُ: أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ) ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ م ر (قَوْلُهُ أَكْلُهُ فَقَطْ) أَيْ: فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِبَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ)
وَلَدٍ لَهُ لَمْ يَصِدْ، أَوْ عَلَى أُمِّ، وَلَدٍ صَادَهُ دُونَهَا لِحَدِيثِ «الْغَزَالَةِ الَّتِي أَطْلَقَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَوْلَادِهَا لَمَّا اسْتَجَارَتْ بِهِ فِي الْأُولَى» ، وَحَدِيثِ «الْحُمَرَةِ الَّتِي أُخِذَ فَرْخَاهَا فَجَاءَتْ إلَيْهِ تَفْرِشُ فَأَمَرَ بِرَدِّهِمَا إلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ» قَالَ: وَهُمَا صَحِيحَانِ فَيَجِبُ الْإِفْلَاتُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا أَيْ: إلَّا أَنْ يُرَادَ ذَبْحُ الْوَلَدِ الْمَأْكُولِ وَقَوْلُهُ: صَحِيحَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْغَزَالَةِ ضَعِيفٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَ فِي الْخَادِمِ مِنْ اجْتِمَاعِ طُرُقِهِ قَوْلَهُ: أَنَّهُ حَسَنٌ ثُمَّ رَأَيْت الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَمَنْ نَسَبَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ كَذَبَ، وَغَيْرُهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْجُمْلَةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَأَمَّا الْحُمَرَةُ، وَهِيَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ فَمِيمٌ مُشَدَّدَةٌ، وَقَدْ تُخَفَّفُ طَائِرٌ كَالْعُصْفُورِ فَحَدِيثُهَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَفِيهِ التَّعْبِيرُ بِفَرْخِهَا، وَبِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ رَحْمَةً لَهَا، وَكَذَا عَبَّرَ بِالْفَرْخِ بِالْإِفْرَادِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ بَيْضُهَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ، وَحِكْمَةُ الْأَمْرِ بِالرَّدِّ احْتِمَالُ إحْرَامِ الْآخِذِ، أَوْ أَنَّهَا لِمَا اسْتَجَارَتْ بِهِ أَجَارَهَا، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبًا. اهـ.
وَمَا قَالَهُ آخِرًا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَمَنْ مَعَهُ طَيْرٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهُ بِهِ، وَلَا مَا يُطْعِمُهُ إيَّاهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ أَيْضًا، وَيَحِلُّ إرْسَالُ مُعْتَادِ الْعَوْدِ، وَيَجِبُ عَلَى احْتِمَالِ إرْسَالِ مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَّافِ، وَالْهُدْهُدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالِاصْطِيَادِ حَرُمَ حَبْسُهُ كَصَيْدِ الْحَرَمِ، وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ بِصَوْتِهِ، أَوْ لَوْنِهِ. اهـ. مُلَخَّصًا، وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يُقَيَّدُ احْتِمَالُهُ فِي نَحْوِ الْخُطَّافِ بِأَنْ يَكُونَ حَبْسُهُ لَا لِنَحْوِ صَوْتِهِ فَرْعٌ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ، وَعَنْ سَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ، وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغَيْرُهُ مُسَامَحَةً بِذَلِكَ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ السَّنَابِلِ، وَالْمَالِكُ مَأْمُورٌ بِجَمْعِهَا، وَإِخْرَاجِ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهَا؛ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا كَالشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ قَالَ: وَلَعَلَّ الْجَوَازَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، أَوْ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ جَمْعِهَا عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. اهـ. وَمَرَّ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ عَنْ مُجَلِّي، وَغَيْرِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِ أَخْذِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ مِنْ الْمَالِكِ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ كَأَنْ، وَكَّلَ مَنْ يَلْقُطُهُ لَهُ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَلِكَ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إعْرَاضٌ
ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضَةِ فِي اللُّقَطَةِ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ الْتِقَاطِ السَّنَابِلِ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمَالِكِ، وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَلْتَقِطُهُ، وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ الْتِقَاطُ النَّاسِ لَهُ
قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: صَيْدِ الْأُمِّ دُونَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: تَعْرِشُ) يَعْنِي: تَقْرُبُ مِنْ الْأَرْضِ، وَتُرَفْرِفُ بِجَنَاحِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: صَيْدِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ: وَهُمَا صَحِيحَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا فِي صَيْدِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْكُولًا، وَإِلَّا، فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَأَنَّ مَنْ نَسَبَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا اهـ. (قَوْله، وَفِيهِ) أَيْ: صَحِيحِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: بِفَرْخِهَا) أَيْ: بِالْإِفْرَادِ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الْوَلَدِ عَنْ أُمِّهِ بِصَيْدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ: مِنْ اسْتِثْنَاءِ مَا إذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ صِيدَتْ أُمُّهُ دُونَهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ صِيدَ وَلَدُهَا دُونَهَا (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الدَّمِيرِيِّ (قَوْلُهُ: كَالْخُطَّافِ) بِضَمِّ الْخَاءِ، وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، وَيُسَمَّى زُؤَارَ الْهِنْدِ، وَيُعْرَفُ عِنْدَ النَّاسِ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ زَهِدَ فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ طَائِرٌ أَسْوَدُ الظَّهْرِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ يَأْوِي الْبُيُوتَ فِي الرَّبِيعِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: يَزُولُ مِلْكُهُ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ (قَوْلُهُ: مِنْ رَشِيدٍ) سَيَذْكُرُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي هُنَا بِمِنْ مَالِكِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَبُرَادَةِ) بِضَمِّ الْبَاءِ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَعُلِمَ مِنْ الْمَالِكِ عَدَمُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُقْصَدُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ فَكَأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ، فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ، وَحَيْثُ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ مَلَكَهُ الْآمِرُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَبَوَانِ مَثَلًا كَانَ الْتِقَاطُهُ مِنْهَا مِلْكًا لَهُمَا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْمُمَيِّزِ، وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنْ يَقُولَ إنْ قَصَدَ الْأَخْذَ لِلْآمِرِ
(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِالْبَيْعِ، وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي، وَقَضِيَّةُ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِنَفْسِ الْأَخْذِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ طَلَبَ مَالِكُهَا رَدَّهَا إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: إعْرَاضُهُ) أَيْ: الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى زَكَاةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ رَأَيْته فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ ثُمَّ يُؤَيِّدُهُ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ إلَخْ) مَفْعُولُ نَقَلَ (قَوْلُهُ:، وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ رَأَيْته إلَخْ
أَيْ: مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِرْسَالِ قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغَيْرِهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ)
فَلَا يَحِلُّ، وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ الْقَاضِي إنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَبْخَلُونَ بِمِثْلِ تِلْكَ السَّنَابِلِ حَلَّ، وَتُجْعَلُ دَلَالَةُ الْحَالِ كَالْإِذْنِ، أَوْ يَبْخَلُونَ بِمِثْلِهِ فَلَا يَحِلُّ، وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ قَوْلِي مَا لَمْ يَدُلَّ إلَخْ.، وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَقَلَّ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ مَنْ يَتْرُكُهُ رَغْبَةً أَيْ: فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاطُ، وَرَأَيْت الْأَذْرَعِيُّ بَحَثَ فِي سَنَابِلِ الْمَحْجُورِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْتِقَاطُهَا كَمَا لَوْ جُهِلَ حَالُ الْمَالِكِ، وَرِضَاهُ الْمُعْتَبَرُ، وَغَيْرُهُ اعْتَرَضَهُ بِمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي عُيُونِ مَرِّ الظَّهْرَانِ أَنَّ مَا لَا يَحْتَفِلُ بِهِ مُلَّاكُهُ، وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَحَدًا، أَوْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُمْ بِذَلِكَ حَلَّ الشِّرْبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ فِيهِ شَرِكَةٌ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ فِي مِيَاهِ الْعُيُونِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي السَّنَابِلِ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي تِلْكَ الْعُيُونِ أَنَّ وَاضِعِي أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُونَ مَاءَهَا إلَّا إنْ مَلَكُوا مَنْبَعَهَا، وَهُوَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُيُونِ، وَمِلْكُهُ مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي بُطُونِ جِبَالِ مَوَاتٍ لَا يُدْرَى أَصْلُهُ فَيَكُونُونَ حِينَئِذٍ أَحَقَّ بِتِلْكَ الْمِيَاهِ لَا غَيْرُ، ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ فِي السَّنَابِلِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ: كَلَامُ الرَّوْضَةِ يَقْتَضِي إثْبَاتَ خِلَافٍ فِي السَّنَابِلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِنَحْوِ صَغِيرٍ. اهـ. قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ جَيِّدٌ، وَيَدُلُّ لَهُ إطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ أَنَّ اعْتِيَادَ الْإِبَاحَةِ كَافٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى كَوْنِهِ لِمَحْجُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ، وَلِيِّهِ الْمُشَاحَةَ لَهُ فِيمَا اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِهِ أَمْرٌ مُشْقٍ، وَبِهَذَا يُنْظَرُ فِي تَنْظِيرِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي حِلِّ دُخُولِ سِكَّةٍ أَحَدُ مُلَّاكِهَا مَحْجُورٌ. اهـ.
وَيَحْرُمُ أَخْذُ ثَمَرٍ مُتَسَاقِطٍ إنْ حُوِّطَ عَلَيْهِ، وَسَقَطَ دَاخِلَ الْجِدَارِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُحَوَّطْ عَلَيْهِ، أَوْ سَقَطَ خَارِجَهُ لَكِنْ لَمْ تُعْتَدْ الْمُسَامَحَةُ بِأَخْذِهِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ مَا سَقَطَ خَارِجَ الْجِدَارِ إنْ لَمْ تُعْتَدْ إبَاحَتُهُ حَرُمَ، وَإِنْ اُعْتِيدَتْ حَلَّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الْمُغَلَّبَةِ عَلَى الظَّنِّ إبَاحَتُهُمْ لَهُ كَمَا تَحِلُّ هَدِيَّةٌ، أَوْ أَوْصَلَهَا مُمَيِّزٌ. اهـ. وَمَنْ أَخَذَ جِلْدَ مَيْتَةٍ أُعْرِضَ عَنْهُ فَدَبَغَهُ مَلَكَهُ لِزَوَالِ مَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِصَاصِ الضَّعِيفِ بِالْإِعْرَاضِ
(وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ) مِنْ بُرْجِهِ إلَى صَحْرَاءَ، وَاخْتَلَطَ بِمُبَاحٍ مَحْصُورٍ حَرُمَ الِاصْطِيَادُ مِنْهُ، وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ بِمُبَاحٍ دَخَلَ بُرْجَهُ، وَلَمْ يَمْلِكْهُ لِكِبَرِ الْبُرْجِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ، وَلَوْ شَكَّ فِي إبَاحَتِهِ فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ، أَوْ (إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ) الَّذِي لَهُ فِيهِ حُمَامٌ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِأَنْ أَخَذَهُ (لَزِمَهُ رَدُّهُ) إنْ تَمَيَّزَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِهَا فَوْرًا، وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ مَالِكِهَا، فَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا فَرْخٌ، أَوْ بَيْضٌ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأُنْثَى (فَإِنْ اخْتَلَطَ) حَمَامُ أَحَدِ الْبُرْجَيْنِ بِالْآخَرِ، أَوْ حَمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، وَتَعْيِينُ الْبُلْقِينِيِّ
قَوْلُهُ: فَلَا يَحِلُّ) أَيْ: الِالْتِقَاطُ (قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ) أَيْ: الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: الِالْتِقَاطُ
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ) أَيْ: فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عَدَمِ قَرِينَةِ عَدَمِ الرِّضَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةِ الرِّضَا فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا يُفِيدُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ: الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ اطَّرَدَتْ إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: عَدَمِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: وَمِلْكُهُ) أَيْ: مَنْبَعِهَا (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْغَيْرُ، وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَثَرِ) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنَّ اعْتِيَادَ الْإِبَاحَةِ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِلْمَحْجُورِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِقَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمْ تُعْتَدْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) هُوَ الْمَوْعُودُ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ إطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْآتِي (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَ) إلَى قَوْلِهِ:، وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ اخْتَلَطَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ بِمُبَاحٍ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: الَّذِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أُعْرِضَ عَنْهُ) ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ عَنْهُ ذُو الْيَدِ لَا يَمْلِكُهُ الدَّابِغُ لَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِ الدَّبْغِ، وَلَا فِي ثَمَنِ مَا دُبِغَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ الْآخِذُ وَصَاحِبُهُ صُدِّقَ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْرَاضِ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِعْرَاضِ كَإِلْقَائِهِ عَلَى نَحْوِ الْكَوْمِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَاخْتَلَطَ بِمُبَاحٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ اخْتَلَطَ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ أَيْ: مَحْصُورًا، أَوْ لَا بِحَمَامٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ، أَوْ انْصَبَّ مَاءٌ مَمْلُوكٌ فِي نَهْرٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى أَحَدِ الِاصْطِيَادُ، وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُ الْمَالِكِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا لَا يَنْحَصِرُ لَا يَتَغَيَّرُ بِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَنْحَصِرُ، أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِنِسَاءٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ مِنْهُنَّ، وَلَوْ كَانَ الْمُبَاحُ مَحْصُورًا حَرُمَ ذَلِكَ كَمَا يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ فِي نَظِيرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ الِاصْطِيَادُ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ، وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ صَارَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فَلَا كَلَامَ، أَوْ مُبَاحًا مَلَكَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ بَيَانُهُ) أَيْ: الْمَحْصُورِ فِي النِّكَاحِ أَيْ: فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمُبَاحٍ دَخَلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُبَاحٍ مَحْصُورٍ، وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ؛ لِأَنَّهُ فِي حَيِّزِ، وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِيهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. سم أَيْ: إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ بِأَنَّ الْمَعْنَى دَخَلَ الْمُبَاحُ مَعَ حَمَامِهِ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ بِبُرْجِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُهُ بِمُبَاحٍ إلَخْ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شَكَّ فِي كَوْنِ الْمَخْلُوطِ لِحَمَامِهِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ، أَوْ مُبَاحًا فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُبَاحٌ اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ، وَلَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ تَحَوُّلَ حَمَامِهِ إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَالْوَرَعُ تَصْدِيقُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ) وَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ اخْتَلَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ
(قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَ)، وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ مَفْهُومُهُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَمَانَةٌ شَرْعِيَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَمُرَادُهُ بِالرَّدِّ إعْلَامُ مَالِكِهِ بِهِ، وَتَمْكِينُهُ مِنْ أَخْذِهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لَا رَدُّهُ حَقِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ ضَمِنَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِمَالِكِ الْأُنْثَى) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْلِكُ الْإِنَاثَ فَقَطْ، وَالْآخَرُ
كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمُبَاحٍ دَخَلَ بُرْجَهٍ) عَطْفٌ عَلَى مُبَاحٍ مَحْصُورٍ، وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ فِي حَيِّزٍ، وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِيهِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: فَالْوَرَعُ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْوَرَعِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ)
لِهَذَا التَّصْوِيرِ، وَأَنَّ الْمَتْنَ فِيهِ نَقْصٌ عَجِيبٌ، وَمِنْ ثَمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُهُ (وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا، وَهِبَتُهُ) ، وَنَحْوُهُمَا مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ (شَيْئًا مِنْهُ) ، أَوْ كُلَّهُ (لِثَالِثٍ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْكُلَّ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ (وَيَجُوزُ) لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُمَلِّكَ مَا لَهُ (لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ)، وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ عَيْنَ مِلْكِهِ لِلضَّرُورَةِ (فَإِنْ بَاعَاهُمَا) أَيْ: الْمَالِكَانِ الْمُخْتَلِطَ لِثَالِثٍ، وَكُلٌّ لَا يَدْرِي عَيْنَ مَالِهِ (وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ لَهُمَا) كَمِائَةٍ، وَمِائَتَيْنِ (وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ صَحَّ) الْبَيْعُ، وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى أَعْدَادِهِمَا، وَتُحْتَمَلُ الْجَهَالَةُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ، وَكَذَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَا لَهُ بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ جَهِلَا، أَوْ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ، أَوْ تَفَاوَتَتْ الْقِيمَةُ (فَلَا) يَصِحُّ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَجْهَلُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَزَعْمُ الْإِسْنَوِيِّ تَوْزِيعَ الثَّمَنِ عَلَى أَعْدَادِهِمَا مَعَ جَهْلِ الْقِيمَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مُتَعَذِّرٌ حِينَئِذٍ نَعَمْ إنْ قَالَ كُلٌّ: بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِي هَذَا بِكَذَا صَحَّ لِعِلْمِ الثَّمَنِ، وَتُحْتَمَلُ جَهَالَةُ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ
الذُّكُورَ أَمَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمْلِكُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا فَقَدْ لَا يَتَمَيَّزُ بَيْضٌ، أَوْ فَرْخُ إنَاثِ أَحَدِهِمَا عَنْ بَيْضِ، أَوْ فَرْخِ إنَاثِ الْآخَرِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فَلَوْ تَنَازَعَا فِيهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُرْجِ هُوَ بَيْضُ إنَاثِي، وَقَالَ: مَنْ تَحَوَّلَ الْحَمَامُ مِنْ بُرْجِهِ هُوَ بَيْضُ إنَاثِي صُدِّقَ ذُو الْيَدِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْبُرْجِ الْمُتَحَوَّلِ إلَيْهِ، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ تُقْضَى الْعَادَةُ فِي مِثْلِهَا بِبَيْضِ الْحَمَامِ الْمُتَحَوِّلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَبِضْ، أَوْ بَاضَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ. (قَوْلُهُ: لِهَذَا التَّصْوِيرِ) أَيْ: الثَّانِي (قَوْلُهُ: عَجِيبٌ) خَبَرُ، وَتَعْيِينُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ بَيَّنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى نَعَمْ، وَقَوْلَهُ: لِي، وَقَوْلَهُ: وَقَوْلَهُ: لِي إلَى، وَلَوْ وَكَّلَ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْكُلِّ اهـ. سم أَيْ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: لِذَلِكَ الشَّيْءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ اهـ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ) وَلَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فِي نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا عَلِمَ عَيْنَ مَالِهِ رَشِيدِيٌّ، وَسَمِّ (قَوْلُهُ: أَنْ يُمَلِّكَ إلَخْ) أَيْ: بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّسَامُحِ بِاخْتِلَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ، وَلِهَذَا صَحَّحُوا الْقِرَاضَ، وَالْجِعَالَةَ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَالِكَانِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: لِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: الْمُخْتَلِطَ) بِالْإِفْرَادِ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى، وَإِلَّا فَحَقُّ التَّعْبِيرِ الْحَمَامَيْنِ الْمُخْتَلِطَيْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ لَا يَدْرِي إلَخْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى أَعْدَادِهِمَا) أَيْ: فَالثَّمَنُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ) أَيْ: حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَمَجْمُوعُ الْمَبِيعِ لَا جَهْلَ فِيهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِلثَّالِثِ (قَوْلُهُ: بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ: كَنِصْفِهِ، وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ عَدَمُ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِلْكَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مُتَعَذِّرٌ) أَيْ: التَّوْزِيعُ حِينَئِذٍ أَيْ: عِنْدَ جَهْلِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ فَالْحِيلَةُ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ أَنْ يَبِيعَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ بِكَذَا، فَيَكُونُ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ، فَيَبِيعَ الْجَمِيعَ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ، أَوْ يَصْطَلِحَا فِي الْمُخْتَلِطِ عَلَى شَيْءٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ لِثَالِثٍ، فَيَصِحَّ الْبَيْعُ اهـ. وَقَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الثَّالِثَةَ طَرِيقٌ لِلْبَيْعِ مِنْ ثَالِثٍ مَعَ الْجَهْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ طَرِيقٌ لِلْبَيْعِ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ قَالَ كُلٌّ بِعْتُك الْحَمَامَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِ كُلٍّ مَا ذُكِرَ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَإِلَّا نَافَى قَوْلَهُ: السَّابِقَ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا إلَخْ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: السَّابِقَ الْمَذْكُورَ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا بَاعَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ، وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُ مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُصَوَّرٍ بِذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا، فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَيْئًا مِنْهُ مَحَلُّهُ إذَا وَهَبَ، أَوْ بَاعَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ يَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَلَكِنْ بَاعَ مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ، أَوْ قَالَ: بِعْتُك جَمِيعَ مَا أَمْلِكُهُ بِكَذَا، فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ، وَيَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَا مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ
فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ م ر (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ) لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْمِلْكِ
(قَوْلُهُ: هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ) فَإِنْ قُلْت: قَدْ يَشْكُلُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ مِلْكِهِ، وَمِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي مِلْكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قُلْت لَعَلَّهُ يُجِيبُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ عَيْنَ مَالِهِ، وَهُوَ هُنَا جَاهِلٌ بِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ) أَيْ: حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَمَجْمُوعُ الْمَبِيعِ لَا جَهْلَ فِيهِ، وَلَمْ يَقُلْ، وَفِي الثَّمَنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ كَأَنَّهُ لِانْتِفَاءِ الْجَهْلِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَدَدُ مَعْلُومًا، وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ كَانَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لَهُ (قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ: كَنِصْفِهِ، وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ عَدَمُ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِلْكَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ كُلٌّ بِعْتُك الْحَمَامَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِ كُلٍّ مَا ذُكِرَ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَإِلَّا نَافَى قَوْلَهُ السَّابِقَ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا إلَخْ.، وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ الْمَذْكُورَ بِصُوَرِ بِمَا إذَا كَانَ بَاعَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ، وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُ
وَقَوْلُهُ: لِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ حُذِفَ مِنْ الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا، وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَبَاعَ لِلثَّالِثِ كَذَلِكَ، فَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ، وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ صَحَّ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ، وَمَا، أَوْ هَمَّهُ كَلَامُ شَارِحٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ هُنَا لِبَيَانِ الثَّمَنِ، بَلْ يَقْتَسِمَانِهِ بَعِيدٌ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْعَدَدِ، أَوْ الْقِيمَةِ
(فَرْعٌ)
لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ حَرَامٌ كَدِرْهَمٍ، أَوْ دُهْنٍ، أَوْ حَبٍّ
وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ اهـ. سم، ثُمَّ سَاقَ عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ، وَيُوَجِّهُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: لِي لَا بُدَّ مِنْهُ) خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَيَّنَ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ هُنَا إلَخْ) هَذَا قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَمَا، أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَارِحٍ إلَخْ هَذَا الَّذِي أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ عِبَارَتُهُمْ مُصَرِّحَةٌ بِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَانْظُرْ قَوْلَهُ: فِي صُورَةِ التَّوْكِيلِ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ، فَإِنَّهُ نَاصٌّ عَلَى مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ذَلِكَ الشَّرْحِ؛ إذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ، وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ: وَيَقْتَسِمَاهُ فَهَذَا الْإِبْهَامُ عَيْنُ الْمَنْقُولِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ، أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمِهِ، أَوْ بِدُهْنِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ، وَصَرَفَهُ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ، وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ كَحَمَامَةٍ لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ، فَإِنَّهُ يَأْكُلُهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ إلَّا وَاحِدَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ تَمْرَةُ غَيْرِهِ بِتَمْرِهِ، وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَجْتَنِبَ طَيْرَ الْبُرْجِ، وَبِنَاءَهَا اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَصَرَفَهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ لَا يَكْفِي فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَاقِي، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ بِهِ صَارَ كَالْمُشْتَرَكِ
وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالْقِسْمَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّرَاضِي، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَنَزَلَ صَرْفُهُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ اهـ.
مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُصَوَّرٍ بِذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَيْئًا مِنْهُ مَحَلُّهُ إذَا بَاعَ، أَوْ، وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَلَكِنْ بَاعَ مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ، أَوْ قَالَ: بِعْتُك جَمِيعَ مَا أَمْلِكُهُ مِنْهُ بِكَذَا فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ
وَيَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي مَعْلُومَةٌ، وَمَا يَلْزَمُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَهْلُ بِهِ مَفْسَدَةٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اغْتِفَارِ الْجَهْلِ بِهِ اغْتِفَارُ الْجَهْلِ بِجُمْلَةِ مَا اشْتَرَاهُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ: وَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ
وَذَلِكَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ جُمْلَةَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَعْلُومَةٌ فَلِشَيْخِهِ أَنْ يَقُولَ: سَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي دَفْعِ جَهْلِ الْمَبِيعِ الَّذِي، وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَتَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ عَبِيدِ جَمْعٍ بِثَمَنٍ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةً، وَجُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةً؛ إذْ هَذَا الِاخْتِلَاطُ لَمَّا كَانَ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ اُغْتُفِرَ فِيهِ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَارِحٍ إلَخْ.) هَذَا الَّذِي أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ عِبَارَتُهُمْ مُصَرِّحَةٌ بِهِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ جُهِلَ الْعَدَدُ أَيْ: أَوْ لَمْ تَسْتَوِ الْقِيمَةُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ كُلٌّ نَصِيبَهُ بِكَذَا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ، أَوْ يَصْطَلِحَا فِيهِ أَيْ: فِي الْمُخْتَلِطِ عَلَى شَيْءٍ أَيْ: ثُمَّ يَبِيعَاهُ لِثَالِثٍ، وَاحْتُمِلَتْ الْجَهَالَةُ أَيْ: فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَقَدْرِهِ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. فَانْظُرْ قَوْلَهُ فِي صُورَةِ التَّوْكِيلِ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ فَإِنَّهُ نَاصٌّ عَلَى مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ذَلِكَ الشَّارِحُ إذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَيَقْتَسِمَاهُ فَهَذَا الْإِيهَامُ هُوَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الْجُمْلَةَ الْمَقْبُوضَةَ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْعَقْدِ، وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ
(قَوْلُهُ: فَرْعٌ لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ حَرَامٌ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ، وَإِنْ اخْتَلَطَ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ أَيْ: مَحْصُورٌ، أَوْ غَيْرُ مَحْصُورٍ بِحَمَامِ بَلَدٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ لَمْ يَحْرُمْ الِاصْطِيَادُ، وَلَوْ كَانَ الْمُبَاحُ مَحْصُورًا حَرُمَ. اهـ. وَلَا خَفَاءَ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ، وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ صَارَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فَلَا كَلَامَ، أَوْ مُبَاحًا مَلَكَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَالِكِ فَهَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُبَاحِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مِلْكُ الْمَحْصُورِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ الْمَحْصُورِ فَإِنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ، وَأَخْذَ مِلْكِهِ بِالِاجْتِهَادِ، وَالْمُبَاحِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ بِجَامِعِ جَوَازِ أَخْذِهِ، وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ
بِمِثْلِهِ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِنِيَّةِ الْقِسْمَةِ، وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي، وَيُسَلِّمَ الَّذِي عَزَلَهُ لِصَاحِبِهِ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَلِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ، وَاسْتَقَلَّ بِالْقِسْمَةِ عَلَى خِلَافِ الْمُقَرَّرِ فِي الشَّرِيكِ لِلضَّرُورَةِ؛ إذْ الْفَرْضُ الْجَهْلُ بِالْمَالِكِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: يَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي لِيَقْسِمَهُ عَنْ الْمَالِكِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ طَرِيقُهُ أَنْ يَصْرِفَ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ، وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ، وَمِنْ هَذَا اخْتِلَاطُ، أَوْ خَلْطُ نَحْوِ دَرَاهِمَ لِجَمَاعَةٍ، وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُقْسَمَ الْجَمِيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ، وَزَعْمُ الْعَوَامّ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ يُحَرِّمُهُ بَاطِلٌ، وَفِيهِ كَالرَّوْضَةِ إنْ حُكْمَ هَذَا كَالْحَمَامِ الْمُخْتَلِطِ، وَمُرَادُهُ التَّشْبِيهُ بِهِ فِي طَرِيقِ التَّصَرُّفِ لَا فِي حِلِّ الِاجْتِهَادِ؛ إذْ لَا عَلَامَةَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْكُلَّ صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَمَامِ، فَإِنْ قُلْت: هَذَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْخَلْطِ يَقْتَضِي مِلْكَ الْغَاصِبِ، وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ فِي الْأَنْوَارِ فِي رَدِّ هَذَا بِذَاكَ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا عَرَفَ الْمَالِكُ، وَهَذَا فِيمَا إذَا جَهِلَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَبِفَرْضِ اسْتِوَائِهِمَا فِي مَعْرِفَتِهِ فَمَا هُنَا إنَّمَا هُوَ أَنَّ لَهُ إفْرَازَ قَدْرِ الْحَرَامِ مِنْ الْمُخْتَلِطِ أَيْ: بِغَيْرِ الْأَرْدَإِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مِلْكَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ بِإِعْطَاءِ الْبَدَلِ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ.
(وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ فَإِنْ) أَزْمَنَاهُ بِمَجْمُوعِ جَرْحَيْهِمَا فَهُوَ لِلثَّانِي، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا يَأْتِي، فَإِنْ جَرَحَهُ ثَانِيًا أَيْضًا، وَلَمْ يُذَفِّفْ، وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ ضَمِنَ رُبْعَ قِيمَتِهِ تَوْزِيعًا لِلنِّصْفِ عَلَى جُرْحَيْهِ الْمُهْدَرِ أَحَدُهُمَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي مَعَ اسْتِدْرَاكِ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَذُفِّفَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَذْبَحَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِالذَّبْحِ، وَإِلَّا حَرُمَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُذَفِّفْ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي، وَإِنْ (ذَفَّفَ الثَّانِي، أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْأَوَّلِ) أَيْ: لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَذْفِيفٌ، وَلَا إزْمَانٌ (فَهُوَ لِلثَّانِي) ؛ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ فِي امْتِنَاعِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ جَرَحَهُ، وَهُوَ مُبَاحٌ (وَإِنْ ذَفَّفَ الْأَوَّلُ فَ) هُوَ (لَهُ) لِذَلِكَ
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ إلَخْ وَيَأْتِي عَنْ سم وَالرَّشِيدِيِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِاخْتَلَطَ، وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِشَخْصٍ حَالٌ مِنْ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَحَمَامَةٍ أَيْ: لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ يَأْكُلُهُ بِالِاجْتِهَادِ إلَّا وَاحِدَةً اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ) أَيْ: إنْ عَرَفَهُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ صَرَفَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِمَصَالِحِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ عَرَفَهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: طَرِيقُهُ) أَيْ: تَمْيِيزِ حَقِّهِ أَنْ يَصْرِفَ إلَخْ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَيُسَلِّمُ الَّذِي عَزَلَهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُرَادَ جَوَازُ كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ يُرَادَ بِمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ الصَّرْفُ لِمَالِكِهِ إنْ وُجِدَ ثُمَّ لِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ:، أَوْ يُرَادَ بِمَا يَجِبُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَنْ يَصْرِفَ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ الصَّرْفُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْبَاقِي حَتَّى لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ عَقِبَ التَّمْيِيزِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ هَذَا) أَيْ: اخْتِلَاطِ الْمِثْلِيِّ بِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقْسَمَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ: الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَنَّ حُكْمَ هَذَا) أَيْ: نَحْوِ دَرَاهِمَ مُخْتَلِطَةٍ، أَوْ مَخْلُوطَةٍ بِلَا تَمَيُّزٍ لِجَمَاعَةٍ (قَوْلُهُ: هَذَا يُنَافِي) أَيْ: مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ، وَيَجُوزُ رَدُّ الْإِشَارَةِ إلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَالرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) هَذِهِ التَّفْرِقَةُ تَحْتَاجُ لِتَوْجِيهٍ وَاضِحٍ هَذَا، وَقَدْ حَرَّرْنَا فِي هَامِشِ بَابِ الْغَصْبِ أَنَّ شَرْطَ مِلْكِ الْغَاصِبِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الْفِعْلُ، فَإِنْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَمْلِكْ، بَلْ يَكُونُ شَرِيكًا، وَمَا هُنَا مُصَوَّرٌ فِي الْأَوَّلِ بِالِاخْتِلَاطِ بِنَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُنَافِي مِلْكَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: أَزْمَنَاهُ بِمَجْمُوعِ جَرْحَيْهِمَا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ لَا يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ مُزْمِنًا، وَسَكَتَ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الْمَنْهَجُ، وَالنِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي لِدُخُولِهَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ أَزْمَنَهُ دُونَ الْأَوَّلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ جَرَحَهُ، وَهُوَ مُبَاحٌ (قَوْلُهُ:، فَإِنْ جَرَحَهُ) أَيْ: الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ) أَيْ: وَتَرَكَهُ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِمْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ إلَخْ) وَكَذَا إذَا لَمْ يُذَفِّفْ، وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ الذَّبْحِ، وَذَبَحَهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: يَلْزَمُ الْأَوَّلَ قِيمَةُ الصَّيْدِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا يَأْتِي إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ: وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا، وَعَلَى كُلٍّ يَأْتِي فِيمَا بَعْدَ كَذَا الِاسْتِدْرَاكُ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَيْ: لَمْ يُوجَدْ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: فَفِيمَا يَلْزَمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: كَذَا مِنْ قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ، وَقَوْلِهِ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى يَنْبَغِي (قَوْلُهُ:
أَخْذِ الْمَمْلُوكِ كَمَا لَا يَضُرُّ فِي اجْتِهَادِ مَنْ اخْتَلَطَ مِلْكُهُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ احْتِمَالُ أَخْذِ مِلْكِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَحَمَامَةٍ أَيْ: لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ يَأْكُلُهُ بِالِاجْتِهَادِ إلَّا، وَاحِدَةً. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ، وَاَلَّذِي حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَاحِدَةً مِنْهُ حَتَّى يُصَالِحَ ذَلِكَ الْغَيْرَ، أَوْ يُقَاسِمَهُ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ الْمَالِكَ (قَوْلُهُ: طَرِيقُهُ أَنْ يَصْرِفَ إلَخْ.) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ جَوَازُ كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ يُرَادُ بِمَا يَجِبُ السَّابِقُ، وَيُسَلِّمُ الَّذِي عَزَلَهُ إلَخْ. إلَّا أَنْ يُرَادَ صَرْفُهُ فِيهِ الصَّرْفَ لِمَالِكِهِ إنْ وُجِدَ، ثُمَّ لِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ.) هَذِهِ التَّفْرِقَةُ تَحْتَاجُ لِتَوْجِيهٍ وَاضِحٍ هَذَا، وَقَدْ حَرَّرْنَا فِي هَامِشِ بَابِ الْغَصْبِ أَنَّ شَرْطَ مِلْكِ الْغَاصِبِ إذَا وُجِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ الْخَلْطُ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ، بَلْ يَكُونُ شَرِيكًا، وَمَا هُنَا مُصَوَّرٌ فِي الْأَوَّلِ فِي الِاخْتِلَاطِ بِنَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ
(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُنَافِي مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ) فِيهِ نَظَرٌ.
لَكِنْ عَلَى الثَّانِي أَرْشُ مَا نَقَصَ بِجَرْحِهِ مِنْ لَحْمِهِ، وَجِلْدِهِ؛ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ (وَإِنْ أَزْمَنَ) الْأَوَّلُ (فَ) هُوَ لِذَلِكَ (ثُمَّ إنْ ذَفَّفَ الثَّانِي بِقَطْعِ حُلْقُومٍ، وَمَرِيءٍ فَهُوَ حَلَالٌ، وَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ) ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ زَمِنًا، وَمَذْبُوحًا كَذَبْحِهِ شَاةَ غَيْرِهِ مُتَعَدِّيًا
وَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِي مُسْتَقِرِّ الْحَيَاةِ تَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْجِلْدَ يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ، وَإِنْ ذُفِّفَ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْجِلْدِ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَفِي فِي غَيْرِ مُسْتَقِرِّ الْحَيَاةِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ مَذْبُوحًا، وَزَمِنًا لَا مُطْلَقَ الْقِيمَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي الْجِلْدِ (وَإِنْ ذُفِّفَ لَا بِقَطْعِهِمَا) أَيْ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ فَحَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ (أَوْ لَمْ يُذَفَّفْ، وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ فَحَرَامٌ) لِاجْتِمَاعِ الْمُبِيحِ، وَالْمُحَرِّمِ (وَيَضْمَنُهُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ مِلْكَهُ أَيْ: يَضْمَنُ لَهُ فِي التَّذْفِيفِ قِيمَتَهُ مُزْمِنًا، وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ الْغَيْرِ الْمُذَفِّفَيْنِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ صَحَّحَا اسْتِدْرَاكَ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي إذَا سَاوَى سَلِيمًا عَشْرَةً، وَمُزْمِنًا تِسْعَةً، وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ، وَنِصْفٌ لِحُصُولِ الزُّهُوقِ بِفِعْلَيْهِمَا فَيُوَزَّعُ الدِّرْهَمُ الْفَائِتُ بِهِمَا عَلَيْهِمَا، أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ فَتَرَكَهُ فَلَهُ قَدْرُ مَا فَوَّتَهُ الثَّانِي لَا جَمِيعُ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا؛ لِأَنَّهُ بِتَفْرِيطِهِ جَعَلَ فِعْلَ نَفْسِهِ إفْسَادًا فَفِي هَذَا الْمِثَالِ تُجْمَعُ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا، وَزَمِنًا تَبْلُغُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا مَا فَوَّتَاهُ، وَهُوَ عَشْرَةٌ فَحِصَّةُ الْأَوَّلِ لَوْ ضَمِنَ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ، وَحِصَّةُ الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ، وَهَذَا عَلَى الرَّاجِحِ فِي أَصْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مَا لَوْ جَنَى عَلَى مَمْلُوكٍ قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ جِرَاحَةُ أَرْشِهَا دِينَارٌ، ثُمَّ جَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَةً أَرْشُهَا دِينَارٌ، وَمَاتَ بِهِمَا فَفِيمَا يَلْزَمُ الْجَارِحَيْنِ سِتَّةُ أَوْجُهٍ لِلْأَصْحَابِ
وَكَلَامُهُمْ فِي تَحْرِيرِهَا طَوِيلٌ مُتَشَعِّبٌ، وَاَلَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْهَا، وَاعْتَمَدَهُ الْحَاوِي الصَّغِيرُ، وَفُرُوعُهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إنَّهُ مُتَعَيَّنٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ مُخَالَفَةِ النَّظَائِرِ، وَالْقَوَاعِدِ لِاخْتِصَاصِ الْوَاقِعَةِ بِمَا يَقْطَعُهَا عَنْهَا فَأَقَلُّ تِلْكَ الْأَوْجُهِ مَحْذُورًا هُوَ هَذَا أَنَّهُ يُجْمَعُ
لَكِنْ عَلَى الثَّانِي أَرْشُ مَا نَقَصَ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِي مُسْتَقِرِّ الْحَيَاةِ) تَتِمَّتُهُ، فَإِنْ كَانَ مُتَأَلِّمًا بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُذْبَحْ لَهَلَكَ فَمَا عِنْدِي أَنَّهُ يَنْقُصُ بِالذَّبْحِ شَيْءٌ اهـ. سم، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) خَبَرُ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ إلَخْ وَأَقَرَّ النِّهَايَةُ تَعْقِيبَهُ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَقَوْلُهُ: مِنْهُ أَيْ: الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ إلَخْ) أَيْ: يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مُزْمِنًا اهـ. سم أَيْ: التِّسْعَةَ فِي الْمِثَالِ الْآتِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ صَحَّحَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ كَذَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ سم رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ، وَجَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَذْبُوحًا) أَيْ: لَوْ ذُبِحَ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ لَوْ ذُبِحَ، فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً لَزِمَ الثَّانِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَنِصْفٌ انْتَهَى اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ، وَنِصْفٌ) أَيْ: لَا تِسْعَةٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَتَرَكَهُ إلَخْ) وَلَوْ ذَبَحَهُ لَزِمَ الثَّانِيَ الْأَرْشُ إنْ حَصَلَ بِجَرْحِهِ نَقْصٌ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِعْلَ نَفْسِهِ) وَهُوَ إزْمَانُهُ الصَّيْدَ.
(قَوْلُهُ: فَفِي هَذَا الْمِثَالِ إلَخْ) وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ثَلَاثَةً، وَأَرْشُ كُلِّ جِنَايَةٍ دِينَارٌ جُمِعَتْ الْقِيَمُ الَّتِي هِيَ عَشْرَةٌ، وَتِسْعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ سَبْعَةً، وَعِشْرِينَ فَتُقْسَمُ الْعَشَرَةُ عَلَيْهَا اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تُجْمَعُ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا إلَخْ) إيضَاحُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: لَوْ فَرَضَ قِيمَتَهُ وَقْتَ رَمْيِ الْأَوَّلِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، وَعِنْدَ رَمْيِ الثَّانِي تِسْعَةً فَيُقْسَمُ مَا فَوَّتَاهُ، وَهُوَ الْعَشَرَةُ عَلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيُقْسَمُ مِنْ الْعَشَرَةِ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ، وَنِصْفُ دِينَارٍ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَنِصْفُ دِينَارٍ، وَيَفْضُلُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْمَقْسُومَةِ نِصْفُ دِينَارٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، فَيَخُصُّ الْأَوَّلَ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَيَخُصُّ الثَّانِيَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهُ فَتَكُونُ جُمْلَةُ مَا عَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَجُمْلَةُ مَا عَلَى الثَّانِي أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَنِصْفُ دِينَارٍ، وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: تَبْلُغُ إلَخْ) أَيْ قِيمَتُهَا سَلِيمًا، وَزَمِنًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِ إلَخْ وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ: فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى الْقِيمَتَيْنِ (قَوْلُهُ: مَا فَوَّتَاهُ، وَهُوَ الْعَشَرَةُ) أَيْ: بَعْدَ بَسْطِهَا مِنْ جِنْسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَوْ ضَمِنَ) وَإِلَّا فَهُوَ مَالِكُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ) مِنْ الْأُولَى تَبْعِيضِيَّةٌ، وَالثَّانِيَةُ ابْتِدَائِيَّة اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: اللَّازِمَةُ لَهُ) أَيْ: عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ اسْتِدْرَاكِ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَمْلُوكٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى عَبْدِهِ مَثَلًا اهـ. (قَوْلُهُ: جِرَاحَةً إلَخْ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ لِقَوْلِهِ: جَنَى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) مِنْ مَقُولِ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَعِلَّةٌ لِلتَّعَيُّنِ (قَوْلُهُ: بِمَا يَقْطَعُهَا عَنْهَا) أَيْ: بِكَيْفِيَّةٍ تَقْطَعُ الْوَاقِعَةَ عَنْ النَّظَائِرِ (قَوْلُهُ: فَأَقَلُّ تِلْكَ الْأَوْجُهِ إلَخْ) جَوَابُ إذَا (قَوْلُهُ: هُوَ هَذَا) أَيْ: أَقَلُّهَا مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ، وَقَوْلُهُ:
قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِي مُسْتَقِرِّ الْحَيَاةِ) قَالَ: فَإِنْ كَانَ مُتَأَلِّمًا بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُذْبَحْ لَهَلَكَ فَمَا عِنْدِي أَنَّهُ يَنْقُصُ بِالذَّبْحِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ) أَيْ: يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مُزْمِنًا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ.، ثُمَّ قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَا إلَخْ) . رَاجِعَاتٌ لِمَا بَعْدَ كَذَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَمَذْبُوحًا) أَيْ: لَوْ ذُبِحَ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَيُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ لَوْ ذُبِحَ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً لَزِمَ الثَّانِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَنِصْفٌ. اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ، وَنِصْفٌ) لَا تِسْعَةٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ (قَوْلُهُ: فَفِي هَذَا الْمِثَالِ تُجْمَعُ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا، وَزَمِنًا يَبْلُغُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا مَا فَوَّتَاهُ، وَهُوَ عَشْرَةٌ فَحِصَّةُ الْأَوَّلِ لَوْ ضَمِنَ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ، وَحِصَّةُ الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ) أَيْضًا لَك أَنْ تَقُولَ لَوْ فُرِضَ قِيمَتُهُ، وَقْتَ