الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قُلْت الْأَصَحُّ جَوَازُهُ) لِمَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ أَوْ لِمَا يُشْبِعُهُ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ قَطْعُ بَعْضٍ لِاسْتِبْقَاءِ كُلٍّ فَهُوَ كَقَطْعِ يَدٍ مُتَآكِلَةٍ (وَشَرْطُهُ) أَيْ حِلِّ قَطْعِ الْبَعْضِ (فَقْدُ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا) كَطَعَامِ الْغَيْرِ فَمَتَى وَجَدَ مَا يَأْكُلُهُ حَرُمَ ذَاكَ قَطْعًا (وَأَنْ) لَا يَكُونَ فِي قَطْعِهِ خَوْفٌ أَصْلًا أَوْ (يَكُونَ الْخَوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَّ) مِنْهُ فِي تَرْكِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ حَرُمَ قَطْعًا وَإِنَّمَا جَازَ قَطْعُ السِّلْعَةِ عِنْدَ تَسَاوِي الْخَطَرَيْنِ لِأَنَّهَا لَحْمٌ زَائِدٌ وَبِقَطْعِهَا يَزُولُ شَيْنُهَا وَيَحْصُلُ الشِّفَاءُ وَهَذَا تَغْيِيرٌ وَإِفْسَادٌ لَلْبِنْيَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَضُويِقَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مَا يُرَادُ قَطْعُهُ نَحْوُ سِلْعَةٍ أَوْ يَدٍ مُتَآكِلَةٍ جَازَ هُنَا حَيْثُ يَجُوزُ قَطْعُهَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِالْأَوْلَى قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ) أَيْ الْبَعْضِ مِنْ نَفْسِهِ (لِغَيْرِهِ) وَلَوْ مُضْطَرًّا لِفَقْدِ اسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ هُنَا نَعَمْ يَجِبُ قَطْعُهُ لِنَبِيٍّ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى مُضْطَرٍّ قَطْعُ الْبَعْضِ (مِنْ مَعْصُومٍ) لِأَجْلِ نَفْسِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا ذَكَرَ وَالْمَعْصُومُ هُنَا مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلْأَكْلِ أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَمُحَارِبٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ فَيَجُوزُ قَطْعُ الْبَعْضِ مِنْهُ لِأَكْلِهِ وَاعْتَرَضَ بِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ وَمَتَى قَدَرَ عَلَى قَتْلِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ حَيًّا.
(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)
عَلَى نَحْوِ الْخَيْلِ وَيُسَمَّى الرِّهَانُ وَقَدْ تَعُمُّ مَا بَعْدَهَا بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُمَا فَعَلَيْهِ الْعَطْفُ الْآتِي عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ مِنْ السَّبْقِ بِالسُّكُونِ أَيْ التَّقَدُّمِ
وَأَمَّا بِالتَّحْرِيكِ فَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ بَيْنَ السِّبَاقِ كَالْقَبْضِ بِالتَّحْرِيكِ مَا يُقْبَضُ مِنْ الْمَالِ (وَالْمُنَاضَلَةُ) عَلَى نَحْوِ السِّهَامِ مِنْ نَضَلَ بِمَعْنَى غَلَبَ وَالْأَصْلُ فِيهِمَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَسَّرَهَا بِالرَّمْيِ وَأَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْجَيِّدَةِ إلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ وَغَيْرِهَا إلَى مِيلٍ (هُمَا) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَصْدِ التَّأَهُّبِ لِلْجِهَادِ (سُنَّةٌ) لِلرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذُكِرَ دُونَ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى لِعَدَمِ تَأَهُّلِهِمَا لَهُمَا أَيْ تَحْرُمُ بِمَالٍ لَا بِغَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا يَأْتِي فِي سِبَاقِ عَائِشَةَ وَيُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً لِمَنْ عَرَفَ الرَّمْيَ وَتَرَكَهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى» وَالْمُنَاضَلَةُ آكَدُ لِلْآيَةِ وَلِخَبَرِ السُّنَنِ «ارْمُوا أَوْ ارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْمَضِيقِ وَالسَّعَةِ
بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ كَطَعَامِ الْغَيْرِ) شَامِلٌ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ الْبَاذِلِ وَلَوْ بِالْغَبْنِ وَالْمُمْتَنِعُ رَأْسًا فَلْيُحَرَّرْ. اهـ سم وَقَدْ يُمْنَعُ شُمُولُهُ لِلْبَاذِلِ بِالْغَبْنِ قَوْلُهُ الْآتِي فَمَتَى وَجَدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ الشِّفَاءُ) أَيْ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَتَى قَدَرَ إلَخْ) .
(خَاتِمَةٌ)
تَرْكُ التَّبَسُّطِ فِي الطَّعَامِ الْمُبَاحِ مُسْتَحَبٌّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ السَّلَفِ هَذَا إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ كَقِرَى الضَّيْفِ وَأَوْقَاتِ التَّوْسِعَةِ كَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمِ الْعِيدِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْسُطَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ إذْ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ التَّفَاخُرَ وَالتَّكَاثُرَ بَلْ تَطَيُّبَ خَاطِرِ الضَّيْفِ وَالْعِيَالِ وَقَضَاءَ وَطَرِهِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَهُ وَيُسَنُّ الْحُلْوُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَكَثْرَةُ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ وَالْحَدِيثُ الْحَسَنُ عَلَى الْأَكْلِ وَيُسِنُّ تَقْلِيلُهُ وَيُكْرَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ لَا صَانِعُهُ قَالَ الْحَلِيمِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ الطَّعَامِ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَلَا لَا سِيَّمَا مَا وَرَدَ خُبْثُهُ كَالْبَصَلِ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الشِّبَعِ مِنْ الطَّعَامُ الْحَلَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَمَحَلُّهُ فِي طَعَامِ نَفْسِهِ أَمَّا فِي طَعَامِ مُضِيفِهِ فَتَحْرُمُ إلَّا إذَا عَلِمَ رِضَاهُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَلِيمَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ وَيُكْرَهُ مِنْ أَعْلَاهَا أَوْ وَسَطِهَا وَأَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِبَ الْأَكْلِ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَمِثْلُهَا فِي ع ش (تَتِمَّةٌ)
فِي إعْطَاءِ النَّفْسِ حَظَّهَا مِنْ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ مَذَاهِبُ ذَكَرَهَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهَا مَنْعُهَا وَقَهْرُهَا كَيْ لَا تَطْغَى وَالثَّانِي إعْطَاؤُهَا تَحَيُّلًا عَلَى نَشَاطِهَا وَبَعْثُهَا لِرُوحَانِيَّتِهَا وَالثَّالِثُ قَالَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ التَّوَسُّطُ؛ لِأَنَّ فِي إعْطَاءِ الْكُلِّ سَلَاطَةً وَفِي مَنْعِ الْكُلِّ بَلَادَةً. اهـ
[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَة]
(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)
هَذَا الْبَابُ لَمْ يَسْبِقْ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَحَدٌ إلَى تَصْنِيفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ الْخَيْلِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَالْقَبْضِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ سَابِقٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِلْآيَةِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى إمَّا بِقَصْدِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَالْقَبْضِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَى وَيُكْرَهُ وَقَوْلُهُ غَيْرُ مَا ذَكَرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَقَدْ تَعُمُّ) أَيْ الْمُسَابَقَةُ مَا بَعْدَهَا أَيْ الْمُنَاضَلَةَ (قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ لِمَعْنًى كُلِّيٍّ يَصْدُقُ عَلَى مَا عَلَى نَحْوِ الْخَيْلِ وَمَا عَلَى نَحْوِ السِّهَامِ (قَوْلُهُ عَطْفُ خَاصٍّ إلَخْ) أَيْ لِنُكْتَةِ آكَدِيَّتِهِ (قَوْلُهُ بِالرَّمْيِ) أَيْ بِتَعَلُّمِهِ وَلَوْ بِأَحْجَارٍ. اهـ ع ش فَأَطْلَقَ السَّبَبَ عَلَى الْمُسَبِّبِ تَدَبَّرْ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ التَّأَهُّبِ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ لِلْجِهَادِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ قِتَالَ الْبُغَاةِ وَقُطَّاعَ الطَّرِيقِ. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ إلَخْ) أَيْ غَيْرِ ذَوِي الْأَعْذَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ فِي الْأَعْرَجِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ الشَّارِحُ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهَا لِلذِّمِّيِّينَ كَبَيْعِ السِّلَاحِ لَهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي الْحَرْبِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ. اهـ وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ. اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ تَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ لَا بِغَيْرِهِ) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَمُسَابَقَتُهُ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - إنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ كَمَا فِي الْقَلْيُوبِيِّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ قَدْ عَصَى) كَذَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ فَقَدْ عَصَى. اهـ أَيْ خَالَفَنَا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش (قَوْلُهُ آكُدُ) أَيْ مِنْ الرِّهَانِ (قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ؛ وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ الْحِكْمَةِ عَلَى الدَّلِيلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ السَّهْمَ يَنْفَعُ فِي السَّعَةِ وَالضِّيقِ كَمَوَاضِعِ
لِأَكْلِهِ عَطْفًا عَلَى بَعْضِهِ وَعَنْ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا لَا أَكْلُهُ (قَوْلُهُ: كَطَعَامِ الْغَيْرِ) شَامِلٌ لِلْغَائِبِ، وَالْحَاضِرِ الْبَاذِلِ وَلَوْ بِالْغَبْنِ، وَالْمُمْتَنِعِ رَأْسًا فَلْيُحَرَّرْ.
(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ، وَالْمُنَاضَلَةِ)(قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ الشَّرْحُ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهَا لِلذِّمِّيِّينَ كَبَيْعٍ السِّلَاحِ لَهُمْ وَلِأَنَّهُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا فَرْضَيْ كِفَايَةٍ لِأَنَّهُمَا وَسِيلَتَانِ لَهُ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا وَسِيلَتَيْنِ لِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ بَلْ لِإِحْسَانِ الْإِقْدَامِ وَالْإِصَابَةِ الَّذِي هُوَ كَمَالٌ فَاتُّجِهَ مَا قَالُوهُ إمَّا بِقَصْدٍ مُبَاحٍ فَمُبَاحَانِ أَوْ حَرَامٍ كَقَطْعِ طَرِيقٍ فَحَرَامَانِ
(وَيَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا) لِأَخْبَارٍ فِيهِ وَيَأْتِي بَيَانُهُ وَشَرْطُ بَاذِلِهِ لَا قَابِلِهِ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْوَلِيِّ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلتَّعَلُّمِ بِخِلَافِ تَعَلُّمِ صَنْعَةٍ أَوْ نَحْوِ قُرْآنٍ وَصَحَّ خَبَرٌ لَا سَبَقَ أَيْ بِالْفَتْحِ وَقَدْ تُسَكَّنُ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
(وَتَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى سِهَامٍ) عَرَبِيَّةٍ وَهِيَ النَّبْلُ وَعَجَمِيَّةٍ وَهِيَ النُّشَّابُ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْقِسِيِّ وَالْمِسَلَّاتِ وَالْإِبَرِ (وَكَذَا مَزَارِيقُ) وَهِيَ رِمَاحٌ قِصَارٌ (وَرِمَاحٌ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ (وَرَمْيٌ بِأَحْجَارٍ) بِيَدٍ أَوْ مِقْلَاعٍ (وَمَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ عَلَى الْأَشْهَرِ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ (وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ) غَيْرَ مَا ذُكِرَ كَالتَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ نَافِعٍ فِيهِ فِي مَعْنَى السَّهْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَحَلَّ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَحِلُّ الرَّمْيُ إلَى غَيْرِ الرَّامِي أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ فَحَرَامٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ يُؤْذِي كَثِيرًا وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا حِذْقٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِمَا سَلَامَتُهُمَا وَإِلَّا حَلَّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْبَيْعِ
وَإِذَا اصْطَادَ الْحَاوِي الْحَيَّةَ لِيُرَغِّبَ النَّاسَ فِي اعْتِمَادِ مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ حَاذِقٌ فِي صَنْعَتِهِ وَيَسْلَمُ مِنْهَا فِي ظَنِّهِ وَلَسَعَتْهُ لَمْ يَأْثَمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا أَيْضًا حِلُّ أَنْوَاعِ اللُّعَبِ الْخَطِرَةِ مِنْ الْحُذَّاقِ بِهَا الَّذِينَ تَغْلِبُ سَلَامَتُهُمْ مِنْهَا وَيَحِلُّ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِ أَئِمَّتِنَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ أَعَاجِيبُ» هَذَا دَالٌّ عَلَى حِلِّ سَمَاعِ تِلْكَ الْأَعَاجِيبِ لِلْفُرْجَةِ لَا لِلْحُجَّةِ اهـ
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ حِلُّ سَمَاعِ الْأَعَاجِيبِ وَالْغَرَائِبِ مِنْ كُلٍّ مَا لَا يَتَيَقَّنُ كَذِبَهُ بِقَصْدِ الْفُرْجَةِ بَلْ وَمَا يَتَيَقَّنُ كَذِبَهُ لَكِنْ قَصَدَ بِهِ ضَرْبَ الْأَمْثَالِ وَالْمَوَاعِظِ وَتَعْلِيمَ نَحْوِ الشَّجَاعَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ آدَمِيِّينَ أَوْ حَيَوَانَاتٍ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إلْحَاقِ الثِّقَافِ بِالنَّافِعِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْرِصُ عَلَى إصَابَةِ صَاحِبِهِ
الْحِصَارِ بِخِلَافِ الْفَرَسِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِي الضِّيقِ بَلْ قَدْ يَضُرُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا فَرْضَيْ كِفَايَةٍ إلَخْ) وَالْأَمْرُ بِالْمُسَابَقَةِ يَقْتَضِيهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَسِيلَتَانِ لَهُ) أَيْ لِلْجِهَادِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَصْلِهِ) أَيْ أَصْلِ الْجِهَادِ (قَوْلُهُ أَمَّا بِقَصْدٍ مُبَاحٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِقَصْدِ التَّأَهُّبِ لِلْجِهَادِ (قَوْلُهُ فَمُبَاحَانِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَحَرَامَانِ) أَيْ أَوْ مَكْرُوهٌ فَمَكْرُوهَانِ قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ أَخْذِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ بَيَانُهُ) أَيْ الْعِوَضِ أَوْ أَخْذُهُ أَوْ حِلُّهُ (قَوْلُهُ لَا قَابِلَهُ) أَيْ فَيَجُوزُ فِي الْقَابِلِ أَنْ يَكُونَا سَفِيهًا وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ مَعَهُ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا قَابِلُهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّفِيهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ قَبُولِهِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي صِحَّةِ قَبْضِهِ الْمَالَ مَا فِي قَبْضِهِ عِوَضُ الْخُلْعِ. اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْوَلِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْمُسَابَقَةُ وَالْمُنَاضَلَةُ بِالصَّبِيِّ بِمَالِهِ وَإِنْ اسْتَفَادَ بِهِمَا التَّعَلُّمَ نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُرْتَزِقَةِ وَقَدْ رَاهَقَ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ الْجَوَازُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ اسْمُهُ فِي الدِّيوَانِ وَكَذَا فِي السَّفِيهِ الْبَالِغِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ. اهـ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي تَعَلُّمِ الْمُنَاضَلَةِ أَوْ الْمُسَابَقَةِ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ قُرْآنٍ) أَيْ كَعِلْمٍ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّ إلَخْ) دَلِيلٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَعَلَيْهِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ لَا خِيَارَ فِيهِ وَلِمَ فَصَلَهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ النُّشَّابُ) كَرُمَّانٍ، وَالْوَاحِدَةُ بِهَاءٍ. اهـ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ وَرَمْيٍ) بِالْجَرِّ بِخَطِّهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْجَنِيقٍ) أَيْ الرَّمْيُ بِهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى مَعَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى يَدٍ أَوْ مِقْلَاعٍ. اهـ سم وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ بِأَحْجَارٍ الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُلَابَسَةِ وَفِي بِيَدٍ لِلْآلَةِ فَقَوْلُهُ وَمَنْجَنِيقٍ عَطْفٌ عَلَى أَحْجَارٍ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْمَنْجَنِيقِ آلَةٌ لِلرَّمْيِ بِالْأَحْجَارِ فَتَكُونُ الْبَاءُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ لِلْآلَةِ فَإِنْ عُطِفَ عَلَى يَدٍ كَانَ مُغَايِرًا تَدَبَّرْ. اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ إشْكَالَ سم عَلَى حَالِهِ وَلَا يَزُولُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِلْمُلَابَسَةِ وَفِي الْمَعْطُوفِ لِلْآلَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ نَافِعٍ إلَخْ) فِيهِ إظْهَارٌ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّهْمِ (قَوْلُهُ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ إلَخْ) أَخْرَجَ رَمْيَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لِصَاحِبِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَحَرَامٌ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ الرَّمْيِ بِالْجَرِيدِ لِلْخَيَّالَةِ فَيَحْرُمُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) وَمِنْهُ الْبَهْلَوَانُ وَإِذَا مَاتَ يَمُوتُ شَهِيدًا وَقَوْلُهُ حَلَّ أَيْ حَيْثُ لَا مَالَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَسَعَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى اصْطَادَ (قَوْلُهُ أَنْوَاعُ اللَّعِبِ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يُسَمَّى فِي عُرْفِ النَّاسِ بِالْبَهْلَوَانِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ بِالضَّيَاعِ فَكُلُّ ذَلِكَ يَحِلُّ لِلْحَاذِقِ الَّذِي تَغْلِبُ سَلَامَتُهُ بَلْ الضَّيَاعُ الْمَذْكُورُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ إلَخْ. اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَمِنْ ذَلِكَ اللَّعِبُ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِلَعِبِ الْعُودِ. اهـ
(قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ حَدِّثُوا إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ هَذَا دَالٌّ إلَخْ مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ النِّقَافِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ إلَخْ قَالَ ع ش وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ الْإِبَاحَةُ. اهـ وَقَالَ سم ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمَالٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي إلْحَاقِ النِّقَافِ إلَخْ) النِّقَافُ
يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي الْحَرْبِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ اهـ. وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ
(قَوْلُهُ: لَا قَابِلُهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّفِيهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ قَبُولِهِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي صِحَّةِ قَبْضِهِ الْمَالَ مَا فِي قَبْضِهِ عِوَضَ الْخُلْعِ
(قَوْلُهُ: عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى مَعَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لَهُ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى يَدٍ أَوْ مِقْلَاعٍ.
(قَوْلُهُ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ) أَخْرَجَ رَمْيَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لِصَاحِبِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: أَنْوَاعُ اللَّعِبِ الْخَطِرَةِ) مِنْ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يُسَمَّى فِي عُرْفِ النَّاسِ بِالْبَهْلَوَانِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ
ثُمَّ رَجَّحَ جَوَازَهُ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْخِصَامُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِهِ لِحُرْمَتِهِ اتِّفَاقًا وَخَرَجَ بِرَمْيِهِ إشَالَتُهُ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجُ وَمُرَامَاتُهُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى حُرْمَتِهِ بِمَالٍ (لَا) مُسَابَقَةٍ بِمَالٍ (عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ) أَيْ مِحْجَنٍ وَهُوَ خَشَبَةٌ مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ (وَبُنْدُقٍ) أَيْ رَمْيٌ بِهِ بِيَدِ أَوْ قَوْسِ (وَسِبَاحَةٍ) وَغَطْسِ بِمَاءٍ اُعْتِيدَ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ فِي الْحَرْبِ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فِي هَذَا فَقَطْ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ بَلْ الْمَوْتُ بِخِلَافِ نَحْوِ السِّبَاحَةِ (وَشِطْرَنْجٍ) بِكَسْرِ أَوْ فَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ أَوْ الْمُهْمَلِ (وَخَاتَمٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ)
وَكَذَا شِبَاكٌ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ فَرْدٍ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللُّعَبِ كَمُسَابَقَةٍ بِسُفُنٍ أَوْ إقْدَامٍ لِعَدَمِ نَفْعِ كُلِّ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ أَيْ نَفْعًا لَهُ وَقْعٌ يُقْصَدُ فِيهِ أَمَّا بِغَيْرِ مَالٍ فَيُبَاحُ كُلُّ ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ بِجَوَازِ اللَّعِبِ بِالْخَاتَمِ وَصَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ عَائِشَةَ فَمَرَّةً سَبَقَتْهُ وَمَرَّةً سَبَقَهَا لَمَّا حَمَلَتْ اللَّحْمَ وَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ»
(وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ) بِعِوَضٍ (عَلَى خَيْلٍ) وَإِبِلٍ تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا يُسْهِمُ لَهَا (وَكَذَا فِيلٌ وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ الْخُفِّ وَالْحَافِرِ فِي الْخَبَرِ لِكُلِّ ذَلِكَ أَمَّا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَصِحُّ قَطْعًا (لَا) عَلَى بَقَرٍ أَيْ بِعِوَضٍ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ رُكُوبِ الْبَقَرِ وَلَا عَلَى نَحْوِ مُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ وَمُنَاطَحَةِ كِبَاشٍ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَا عَلَى (طَيْرٍ وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَقَدْ يُضَمُّ بِعِوَضٍ فِيهِمَا (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ نَفْعِهِمَا فِي الْحَرْبِ وَمُصَارَعَتُهُ صلى الله عليه وسلم رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ الْمَرْوِيَّةُ فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد إنَّمَا كَانَتْ لِيُرِيَهُ عَجْزَهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُصْرَعُ حَتَّى يُسْلِمَ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ أَمَّا بِلَا عِوَضٍ فَيَصِحُّ جَزْمًا
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَقْدَهُمَا) الْمُشْتَمِلَ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَيْ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ
كَكِتَابٍ الْمُضَارَبَةُ يُقَالُ ثَاقَفَهُ ثِقَافًا إذَا خَاصَمَهُ وَجَالَدَهُ أُوقْيَانُوسُ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِرْمَاتُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَحِلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ أَيْ رَمَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَرَمَى بِأَحْجَارٍ؛ الْمُرَامَاةُ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَجَرَ عَلَى صَاحِبِهِ فَبَاطِلَةٌ قَطْعًا وَإِشَالَةُ الْحَجَرِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُرَامَاتُهُ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى كُرَةٍ) الْكُرَةُ الْكُورَةُ وَإِضَافَةُ الْكُرَةِ إلَى صَوْلَجَانٍ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِهَا وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ لَامِ الْكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ الْوَاوُ لِأَنَّ أَصْلَهَا كَرَوَ وَكَمَا فِي الْمِصْبَاحِ بُجَيْرِمِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ خَشَبَةٌ إلَخْ) أَيْ يَضْرِبُ بِهَا الصِّبْيَانُ الْكُورَةَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ رَمَى بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يَرْمِي بِهِ إلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا وَأَمَّا الرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ عَلَى قَوْسٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي حِلِّهَا أَنَّهُ كَذَلِكَ لَكِنْ الْمَنْقُولُ فِي الْحَاوِي الْجَوَازُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا مَا نَصُّهُ وَالشَّارِحُ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ أَوْ قَوْسٌ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِهِ بِالْبَارُودِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ نِكَايَةٌ وَأَيُّ نِكَايَةٍ انْتَهَى اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِيَدٍ أَوْ قَوْسٍ التَّعْبِيرُ بِهِ قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الرَّمْيِ بِالْأَحْجَارِ فَإِنَّ الرَّمْيَ بِالْقَوْسِ بِالْبُنْدُقِ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَبُنْدُقٌ يَرْمِي بِهِ إلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ وَيُلْعَبُ بِهِ فِي الْعِيدِ أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ وَالطِّينِ فَيَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ أَشَدَّ مِنْ السِّهَامِ رَمْلِيٌّ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ رَمَى بِهِ لِلْمَحَلِّ الَّذِي اُعْتِيدَ لَعِبُهُمْ بِهِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَاتَمٌ) أَيْ بِأَنْ يَأْخُذَ خَاتَمًا وَيَضَعَهُ فِي كَفِّهِ وَيُنْطِطَهُ وَيَلْقَاهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يُدَحْرِجُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى طَرَفِ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِي رَأْسِ ذَلِكَ الْأُصْبُعِ كَمَا هُوَ دَأْبُ أَهْلِ الشَّطَارَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ شِبَاكٌ) أَيْ الْمُشَابَكَةُ بِالْيَدِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ فَيُبَاحُ كُلُّ ذَلِكَ) دَخَلَ الْغَطْسُ بِقَيْدِهِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ جَوَازَهُ حَيْثُ لَا يُظَنُّ مِنْهُ الضَّرَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِيهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْقَيْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِعِوَضٍ) أَيْ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِبِلٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ رُكُوبِ الْبَقَرِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَصْلُحُ) أَيْ الْخَيْلُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّثْنِيَةَ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِعِوَضٍ (قَوْلُهُ نَحْوُ مُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ إلَخْ) كَالْكِلَابِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ) أَيْ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يُضَمُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ بِكَسْرِ الصَّادِ وَوَهَمَ مَنْ ضَمَّهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُصَارَعَتُهُ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ (قَوْلُهُ رُكَانَة) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ عَلَى شِيَاهٍ أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ مَرَّةٍ بِشَاةٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ) أَيْ رُكَانَة وَقَوْلُهُ لَا يُصْرَعُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ حَتَّى يُسْلِمَ عَطْفٌ عَلَى يُرِيهِ وَقَوْلُهُ فَأَسْلَمَ عَطْفٌ عَلَى صَرَعَهُ وَقَوْلُهُ رَدَّ إلَخْ جَوَابٌ لَمَّا
(قَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى إيجَابِ إلَخْ) أَيْ لَفْظًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ
الضَّيَاعُ فَكُلُّ ذَلِكَ يَحِلُّ لِلْحَاذِقِ الَّذِي تَغْلِبُ سَلَامَتُهُ بَلْ الضَّيَاعُ الْمَذْكُورُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَّحَ جَوَازَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمَالٍ.
(قَوْلُهُ: وَبُنْدُقٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ الرَّمْيُ إلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ قَالَ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِهِ عَنْ قَوْسٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَفَى الْخِلَافَ فِيهِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْحَاوِي الْجَوَازُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ أَقْرَبُ انْتَهَى الشَّارِحُ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ أَوْ قَوْسٍ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِهِ بِالْبَارُودِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ نِكَايَةٌ وَأَيُّ نِكَايَةٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ: كُلُّ ذَلِكَ) دَخَلَ الْعَطَشُ بِقَيْدِهِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ جَوَازَهُ حَيْثُ لَا يُظَنُّ مِنْهُ الضَّرَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِيهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْقَيْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ)
بِعِوَضٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا (لَازِمٌ) كَالْإِجَارَةِ لَكِنْ مِنْ جِهَةِ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ فَقَطْ وَوَقَعَ فِي الْأَنْوَارِ أَنَّ الصَّحِيحَ هُنَا مَضْمُونٌ دُونَ الْفَاسِدِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَجَّحَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ (لَا جَائِزٌ) مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَ الْمُحَلِّلِ الْآتِي أَمَّا بِلَا عِوَضٍ فَجَائِزٌ جَزْمًا وَعَلَى لُزُومِهِ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا) الَّذِي هُوَ مُلْتَزِمُهُ وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ الْمُلْتَزِمِ أَيْضًا (فَسْخُهُ) إلَّا إذَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي عِوَضٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْأُجْرَةِ نَعَمْ لَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ هُنَا قَبْلَ الْمُسَابَقَةِ لِخَطَرِ شَأْنِهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ
كَذَا فَرَّقَ شَارِحٌ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ إنَّ ثَمَّ عِوَضًا يَقْبِضُهُ حَالًّا فَلَزِمَهُ الْإِقْبَاضُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ مُطْلَقًا وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِلْمُحَلِّلِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ الْمُلْتَزِمَانِ عَلَى الْفَسْخِ لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ وَلَا الْتِزَامَ مِنْهُ (وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ قَبْلَ شُرُوعٍ وَبَعْدَهُ) مِنْ مَنْضُولٍ مُطْلَقًا وَنَاضِلٍ أَمْكَنَ أَنْ يُدْرِكَ وَيَسْبِقَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّ نَفْسِهِ (وَلَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيهِ) أَيْ الْعَمَلِ (وَلَا فِي مَالٍ) مُلْتَزِمٍ بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَافَقَهُ الْآخَرُ إلَّا أَنْ يَفْسَخَاهُ وَيَسْتَأْنِفَا عَقْدًا
(وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ) مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا (عِلْمُ) الْمَسَافَةِ بِالذَّرْعِ أَوْ الْمُشَاهَدَةِ وَ (الْمَوْقِفِ) الَّذِي يَجْرِيَانِ مِنْهُ (وَالْغَايَةِ) الَّتِي يَجْرِيَانِ إلَيْهَا هَذَا إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ فَمَا غَلَبَ فِيهِ الْعُرْفُ وَعَرَفَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي
بِعِوَضٍ مِنْهُمَا) أَيْ بِمُحَلَّلٍ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ الْمُسَابَقَةُ وَالْمُنَاضَلَةُ (قَوْلُهُ الْمَتْنُ لَا جَائِزٌ) إنَّمَا ذَكَرَهُ لِيُصَرِّحَ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ كَعَقْدِ الْجَعَالَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ فَقَطْ لَا إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَقَدْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْمَالَ وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم
قَوْلُهُ وَقَدْ الْتَزَمَ إلَخْ أَيْ فَلِمَنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ الْفَسْخَ وَلَا يُقَالُ إذَا الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ وَالْعِوَضُ لَهُ فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَيْضًا أَيْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ أَحَدَهُمَا فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِهِ إذْ الْعِوَضُ مِنْهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ بِعَيْبِهِ وَلَا لِفَسْخِ الْآخَرِ لِجَوَازِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُهُ مِنْ جِهَتِهِ لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ نَظِيرَ مَا قَالُوهُ فِي نَحْوِ شَرْطِ الرَّهْنِ فِي الْقَرْضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِمَنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ جَائِزًا فَسْخُهُ وَلَوْ بِعَيْبٍ انْتَهَى اهـ سم وَبِذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ ع ش قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اهـ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَعَلَّ مَنْشَأَهُ تَوَهُّمُ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ جَمِيعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَأَوْضَحَ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ إنَّ ثَمَّ عِوَضًا) اُنْظُرْ مَا هُوَ ذَلِكَ الْعِوَضُ فَإِنْ أَرَادَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ فَهِيَ لَيْسَتْ الْعِوَضَ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ مَنْفَعَتُهَا اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهَا فِي قُوَّةِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ أَمَّا هُمَا إلَخْ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ الْمُلْتَزِمَانِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ ظَهَرَ عَيْبٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ إلَى الْآنَ) أَيْ قَبْلَ الْمُسَابَقَةِ وَتَحَقَّقَ سَبْقُهُ (قَوْلُهُ مِنْ مَنْضُولٍ مُطْلَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حَبَسَ وَكَذَا الْآخَرُ أَيْ النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ إدْرَاكَهُ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ شَرَطَا إصَابَةَ خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ وَاحِدًا وَلَمْ يَبْقَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا رَمْيَتَانِ فَلِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَنْ يَتْرُكَ الْبَاقِيَ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَسْتَأْنِفَا عَقْدًا) زَادَ الْمُغْنِي إنْ وَافَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ اهـ أَيْ فِي الِاسْتِئْنَافِ لَا فِي الْفَسْخِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ) أَيْ شُرُوطُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَمَا غَلَبَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى فَيَمْتَنِعُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ وَإِلَّا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبَقَهُ.
(قَوْلُهُ وَالْمَوْقِفُ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةُ مَعَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَسَافَةِ إنْ حَصَلَ بِالْمُشَاهَدَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمَسَافَةِ صَادِقٌ بِكَوْنِهَا يَقَعُ فِيهَا التَّسَابُقُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ هَذَا الِاشْتِرَاطِ بِاشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) دَخَلَ فِي إطْلَاقِهِ الْغَايَةَ صُورَتَانِ الْأُولَى أَنْ تَكُونَ إمَّا بِتَعْيِينِ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ وَإِمَّا مَسَافَةٌ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا مُذْرَعَةٌ أَوْ مَشْهُورَةٌ، الثَّانِيَةُ أَنْ يُعَيِّنَا الِابْتِدَاءَ وَالِانْتِهَاءَ وَيَقُولَا إنْ اتَّفَقَ السَّبْقُ عِنْدَهَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَغَايَتُنَا مَوْضِعُ كَذَا اهـ. وَهَذِهِ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ
يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ مِنْهُمَا) أَيْ بِشَرْطِهِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ فَلِمَنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ بِعِوَضِ صَاحِبِهِ الْفَسْخُ وَلَا يُقَالُ إذَا الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَالْعِوَضُ لَهُ فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ أَحَدَهُمَا فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِهِ إذْ الْعِوَضُ مِنْهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ بِعَيْبِهِ وَلَا يَفْسَخُ الْآخَرُ لِجَوَازِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُهُ مِنْ جِهَتِهِ لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي نَحْوِ شَرْطِ الرَّهْنِ فِي الْعِوَضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِمَنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ جَائِزًا فَسْخُهُ وَلَوْ بِعَيْبٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّ ثَمَّ عِوَضًا) اُنْظُرْ مَا هُوَ ذَلِكَ الْعِوَضُ فَإِنْ أَرَادَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ فَهِيَ لَيْسَتْ الْعِوَضَ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ مَنْفَعَتُهُمَا (قَوْلُهُ: أَمَّا هُمَا) مُحْتَرِزُ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْضُولٍ مُطْلَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حُبِسَ وَكَذَا الْأُخْرَى أَيْ النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ إدْرَاكَهُ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ شَرَطَا إصَابَةَ خَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً، وَالْآخَرُ وَاحِدًا وَلَمْ يَبْقَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا رَمْيَتَانِ فَلِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَنْ يَتْرُكَ الْبَاقِيَ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: وَالْمَوْقِفُ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَوْقِفِ، وَالْغَايَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَسَافَةِ إنْ حَصَلَ بِالْمُشَاهَدَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمَسَافَةِ صَادِقٌ بِكَوْنِهَا يَقَعُ فِيهَا السَّابِقُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ هَذَا الِاشْتِرَاطِ بِاشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ
فِي نَظِيرِهِ (وَتَسَاوِيهِمَا فِيهِمَا) فَلَوْ شَرَطَ تَقَدُّمَ أَحَدِهِمَا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا امْتَنَعَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ الْأَسْبَقِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ
وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيِّنَا غَايَةً إنْ أَتَّفَقَ سَبْقٌ عِنْدَهَا وَإِلَّا فَغَايَةٌ أُخْرَى عَيَّنَّاهَا بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ إنْ وَقَعَ سَبْقٌ فِي نَحْوِ وَسَطِ الْمَيْدَانِ وَقَفَا عَنْ الْغَايَةِ لِأَنَّ السَّابِقَ قَدْ يَسْبِقُ وَلَا أَنَّ الْمَالَ لِمَنْ سَبَقَ بِلَا غَايَةٍ (وَتَعْيِينُ) الرَّاكِبَيْنِ كَالرَّامِيَيْنِ بِإِشَارَةٍ لَا وَصْفٍ وَ (الْفَرَسَيْنِ) مَثَلًا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ سَلِمَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ امْتِحَانُ سَيْرِهِمَا (وَ) لِهَذَا (يَتَعَيَّنَانِ) إنْ عُيِّنَا بِالْعَيْنِ وَكَذَا الرَّاكِبَانِ وَالرَّامِيَانِ كَمَا يَأْتِي فَيَمْتَنِعُ إبْدَالُ أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ عَمِيَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مَثَلًا أَبْدَلَ الْمَوْصُوفَ وَانْفَسَخَ فِي الْمُعَيَّنِ نَعَمْ فِي مَوْتِ الرَّاكِبِ يَقُومُ وَارِثُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَقَامَهُ
فَإِنْ أَبَى اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّهُ إنْ كَانَ مُوَرِّثُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاكِبِ وَالرَّامِي بِأَنَّ الْقَصْدَ جَوْدَةُ هَذَا فَلَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ وَمَرْكُوبُ ذَاكَ فَقَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ وَعِنْدَ نَحْوِ مَرَضِ أَحَدِهِمَا يُنْتَظَرُ إنْ رُجِيَ أَيْ وَإِلَّا جَازَ الْفَسْخُ إلَّا فِي الرَّاكِبِ فَيُبَدَّلُ فِيمَا يَظْهَرُ (وَإِمْكَانُ) قَطْعِهِمَا الْمَسَافَةَ وَ (سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا لَا عَلَى نُدُورٍ وَكَذَا فِي الرَّامِيَيْنِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُهُمَا بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ يَنْدُرُ سَبْقُهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ عَبَثٌ لَكِنْ نَقَلَا عَنْ الْإِمَامِ فِيهِ تَفْصِيلًا وَاسْتَحْسَنَاهُ وَهُوَ الْجَوَازُ إنْ أَخْرَجَهُ مَنْ يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ سَبْقِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ
فَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا وَلَا مُحَلِّلَ وَأَحَدُهُمَا يَقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَالسَّابِقُ كَالْمُحَلِّلِ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ لَا النَّوْعِ وَإِنْ تَبَاعَدَ النَّوْعَانِ إنْ وُجِدَ الْإِمْكَانُ الْمَذْكُورُ نَعَمْ يَجُوزُ بَيْنَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ لِتَقَارُبِهِمَا وَمِنْهُ يُؤَخَّذُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَغْلٍ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارٌ (وَالْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشْرُوطِ) بِرُؤْيَةِ الْمُعَيَّنِ وَوَصْفِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ فَإِنْ جَهِلَ فَسَدَ وَاسْتَحَقَّ السَّابِقُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَرُكُوبُهُمَا لَهُمَا فَلَوْ شَرَطَا جَرْيَهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَسَدَ وَاجْتِنَابُ شَرْطٍ مُفْسِدٍ كَإِطْعَامِ السَّبَقِ لِأَصْحَابِهِ أَوْ إنْ سَبَقَهُ لَا يُسَابِقُهُ إلَى شَهْرٍ وَإِسْلَامُهُمَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ مُبِيحَهُ غَرَضُ الْجِهَادِ وَإِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ فِي مُخْرَجِ الْمَالِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ إمَّا آخِذٌ أَوْ غَيْرُ غَارِمٍ
(وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ)
قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ) أَيْ فِي الْمُنَاضَلَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ الْأَسْبَقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ فُرُوسِيَّةِ الْفَارِسَيْنِ وَجُودَةُ جَرْيِ الدَّابَّةِ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ مَعَ تَفَاوُتِ الْمَسَافَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ لَا لِحِذْقِ الْفَارِسِ وَلَا لِفَرَاهَةِ الدَّابَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ وَسْطِ الْمَيْدَانِ) بِسُكُونِ السِّينِ (قَوْلُهُ قَدْ يُسْبَقُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ بِلَا غَايَةٍ) أَيْ بِلَا تَعَيُّنِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إبْدَالُ أَحَدِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إبْدَالُهَا وَلَا أَحَدُهُمَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي مَوْتِ الرَّاكِبِ إلَخْ) أَيْ دُونَ مَوْتِ الرَّامِي ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا) رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ وَمَرْكُوبٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا (قَوْلُهُ وَعِنْدَ نَحْوِ مَرَضِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّاكِبِ وَالرَّامِي (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَإِلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ قَطْعِهِمَا الْمَسَافَةَ) فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا قَطْعُهَا بِلَا انْقِطَاعٍ وَتَعَبٍ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ أَخْرَجَهُ) أَيْ الْمَالَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ) يُتَأَمَّلُ فِي الْأَوَّلِ اهـ سم وَعَلَّلَ الرَّوْضُ وَالنِّهَايَةُ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ كَالْبَاذِلِ جُعْلًا اهـ. أَيْ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ ارْمِ كَذَا فَلَكَ هَذَا الْمَالُ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ) فَعِنْدَهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ سم وع ش (قَوْلُهُ وَعِلْمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ إمْكَانِ السَّبْقِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارَ كَوْنِ أَحَدِ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا اهـ (قَوْلُهُ إنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارًا سم عَلَى حَجّ أَيْ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بِرُؤْيَةِ الْمُعَيَّنِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ إنْ سَبَقَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتَحَقَّ إلَى وَرُكُوبُهُمَا (قَوْلُهُ بِرُؤْيَةِ الْمُعَيَّنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَيْنًا وَدَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ اهـ زَادَ الْمُغْنِي فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ بِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَالٌ فِي ذِمَّتِهِ وَجَعَلَاهُ عِوَضًا جَازَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ جَهِلَ) كَثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَرُكُوبُهُمَا إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَاجْتِنَابٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِسْلَامُهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ كُلٌّ مِنْهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عِلْمُ الْمَسَافَةِ (قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ الدَّابَّتَيْنِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ خِلَافُهُ اهـ سم عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَرْجَحُ اعْتِبَارُ إسْلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ انْتَهَى وَفِيهِ وَقْفَةٌ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش تَقَدَّمَ أَنَّهَا لِلِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْجِهَادِ مَنْدُوبَةٌ فَإِنْ قُصِدَ بِهَا مُبَاحٌ فَهِيَ مُبَاحَةٌ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي صِحَّتُهَا إذَا جَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِيَتَقَوَّى بِهَا عَلَى أَمْرٍ مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُسْلِمُ التَّعَلُّمَ مِنْ الْكَافِرِ لِشِدَّةِ حِذْقِهِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ) أَيْ إخْرَاجُهُ
الْمَوْقِفِ، وَالْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنَانِ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَرْكُوبَيْنِ يَتَعَيَّنَانِ بِالتَّعْيِينِ لَا بِالْوَصْفِ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ فِي الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي مَوْتِ الرَّاكِبِ يَقُومُ وَارِثُهُ إلَخْ) بِخِلَافِ الرَّامِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ) يُتَأَمَّلُ فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ) فَعِنْدَهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَغْلٍ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارٌ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارًا (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الشَّارِحِ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُهُ التَّصَرُّفَ إلَخْ) تَقَدَّمَ هَذَا فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَمَحَلُّ أَخْذِ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا.
كَذَا هَذَا خَاصٌّ بِالْإِمَامِ (أَوْ) فَلَهُ (عَلَيَّ كَذَا) هَذَا عَامٌّ فِيهِمَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ تَخْصِيصَ هَذَا بِغَيْرِ الْإِمَامِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَثِّ عَلَى الْفُرُوسِيَّةِ وَبَذْلِ مَالٍ فِي قُرْبَةٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ نَدْبُ ذَلِكَ (وَ) يَجُوزُ شَرْطُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَ (يَقُولُ إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا أَوْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ) لِي (عَلَيْك) إذْ لَا قِمَارَ
(فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ) لِتَرَدُّدِ كُلٍّ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ وَهُوَ الْقِمَارُ الْمُحَرَّمُ (إلَّا بِمُحَلِّلٍ) يُكَافِئُهُمَا فِي الْمَرْكُوبِ وَغَيْرِهِ وَ (فَرَسُهُ) مَثَلًا الْمُعَيَّنُ (كُفْءٌ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَيْ مُسَاوٍ (لِفَرَسِهِمَا) إنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَكَأَنَّهُ حَذَفَ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ لَفْظِ الْمُحَلِّلِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمِنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ»
فَإِذَا كَانَ قِمَارًا عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ سَبْقِ فَرَسِ الْمُحَلِّلِ فَعِنْدَ عَدَمِ الْمُحَلِّلِ أَوْلَى وَقَوْلُهُ فِيهِ بَيْنَ فَرَسَيْنِ لِلْغَالِبِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِجَنْبِ أَحَدِهِمَا إنْ رَضِيَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّوَسُّطُ وَيَكْفِي مُحَلِّلٌ وَاحِدٌ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ فَالتَّثْنِيَةُ فِي الْمَتْنِ عَلَى طِبْقِ الْخَبَرِ وَسُمِّيَ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ أَحَلَّ الْعِوَضَ مِنْهَا أَمَّا إذَا لَمْ يُكَافِئْ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا فَلَا يَصِحُّ نَظِيرُ مَا مَرَّ (فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ) سَوَاءٌ أَجَاءَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا) وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ (فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ (فَمَالُ هَذَا) الَّذِي جَاءَ مَعَهُ (لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ (وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَاَلَّذِي مَعَهُ) لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ
(وَقِيلَ لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُحَلِّلٌ لِنَفْسِهِ فَقَطْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ (وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ الْآخَرُ) أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مُرَتَّبَيْنِ أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَجَاءَ مَعَ الْمُتَأَخِّرِ (فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) لِسَبْقِهِ لَهُمَا فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ جَمِيعِ الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَنْ يَسْبِقَهُمَا وَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَسْبِقَاهُ وَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَتَوَسَّطَهُمَا أَوْ يُصَاحِبَ أَوَّلَهُمَا أَوْ ثَانِيَهُمَا أَوْ يَأْتِيَ الثَّلَاثَةُ مَعًا
(وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَشُرِطَ) مِنْ رَابِعٍ (لِلثَّانِي) عَلَيْهِ (مِثْلُ الْأَوَّلِ فَسَدَ) الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَجْتَهِدُ فِي السَّبْقِ لِوُثُوقِهِ بِالْمَالِ سَبَقَ أَوْ سُبِقَ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ الصِّحَّةُ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا لِيَفُوزَ بِالْعِوَضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ فَقَطْ
فِي الْمُسَابَقَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا أَيْ الْمُتَسَابِقَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى لِمَا فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ هَذَا خَاصٌّ بِالْإِمَامِ) وَيَكُونُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْرِيضِ عَلَى تَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نُدِبَ ذَلِكَ) أَيْ بَذْلُ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ يُكَافِئُهُمَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَبَقْتُك إلَخْ) الْأَوْلَى وَإِنْ سَبَقْتُك إلَخْ (قَوْلُهُ إذْ لَا قِمَارَ) بِكَسْرِ الْقَافِ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ شُرِطَ) أَيْ شَرَطَا فِي عَقْدِ الْمُسَابَقَةِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ هَذَا الشَّرْطُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُكَافِئُهُمَا فِي الرُّكُوبِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْحِذْقِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ كَالرَّمْيِ حَلَبِيٌّ وَمُسَاوَاتُهُمَا فِي الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ فَكُلُّ مَا تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُعَيَّنُ) فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ مُعَيَّنًا عِنْدَ الْعَقْدِ كَفَرَسِهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ فِي صَاحِبِ الْعَقْدِ اهـ حَلَبِيٌّ زَادَ الْمُغْنِي فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَمْ يَجُزْ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَلِّلِ) أَيْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وَجَدَ الْمُحَلَّلُ. (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ) وَلِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِخَبَرِ «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ» وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الثَّالِثَ لَا يَسْبِقُ يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا الثَّالِثُ فَأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ قِمَارًا انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ إلَخْ) وَفِي النِّهَايَةِ لَا يَأْمَنُ إلَخْ بِالْهَمْزِ بَدَلَ الْوَاوِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ هُوَ بِبِنَاءِ يَأْمَنُ لِلْفَاعِلِ وَبِنَاءِ يَسْبِقُ لِلْمَفْعُولِ عَكْسُ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّهُ بِبِنَاءِ أَمِنَ لِلْمَفْعُولِ وَبِنَاءِ يَسْبِقُ لِلْفَاعِلِ لِيُطَابِقَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَبِهِ يَتِمُّ الدَّلِيلُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالِاسْتِدْلَالُ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَيْ صلى الله عليه وسلم فِيهِ) أَيْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي مُحَلِّلٌ وَاحِدٌ إلَخْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالتَّثْنِيَةُ فِي الْمَتْنِ عَلَى طِبْقِ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ أَحَلَّ الْعِوَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ حَلَّلَ الْمُمْتَنِعَ جَعَلَهُ حَلَالًا لِأَنَّهُ يُحْلِلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُكَافِئْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَسُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا بِأَنْ كَانَ ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ لَمْ يَجُزْ اهـ. (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِمْكَانِ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ اثْنَيْنِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى وَآثَرَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا) أَيْ وَبَاذِلُ الْمَالِ غَيْرُهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ رَابِعٍ) الْأَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ الصِّحَّةُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَنْهَجٌ (قَوْلُهُ فَسَدَ) فِيهِ وَقْفُهُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَكُونَ ثَالِثًا مَثَلًا اهـ
قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِخَبَرِ «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَسْبِقُ يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا الثَّالِثُ فَأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ قِمَارًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَسُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسِهِمَا بِأَنْ كَانَ ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ لَمْ يَجُزْ لِوُجُودِ صُورَةِ الْقِمَارِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ انْتَهَى أَيْ وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ وَقَدْ أَمِنَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَسَدَ) فِيهِ وَقْفَةٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كُلًّا
وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَشُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ فَسَدَ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ
(وَ) إذَا شُرِطَ لِلثَّانِي (دُونَهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً وَشُرِطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِوَى الْأَخِيرِ مِثْلُ أَوْ دُونَ مَنْ قَبْلَهُ جَازَ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ
(وَسَبْقُ إبِلٍ) وَكُلِّ ذِي خُفٍّ كَفِيلٍ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ (بِكَتِفٍ) أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ بِكَتِفٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ وَيُسَمَّى بِالْكَاهِلِ قِيلَ مَآلُ الْعِبَارَتَيْنِ وَاحِدٌ
وَآثَرَ الْمَتْنُ الْكَتِفَ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ وَالْفِيلُ لَا عُنُقَ لَهُ فَتَعَذَّرَ اعْتِبَارُهُ (وَخَيْلٍ) وَكُلِّ ذِي حَافِرٍ (بِعُنُقٍ) أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ الْغَايَةِ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَفَعَتْهُ اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتِفُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلَ أَوْ الْأَقْصَرَ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ وَهَذَا فِي سَبْقِ الْأَطْوَلِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي سَبْق " الْأَقْصَرِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُجَاوِزَ عُنُقُهُ بَعْضَ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلَّهَا (وَقِيلَ) السَّبْقُ (بِالْقَوَائِمِ فِيهِمَا) أَيْ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ؛ لِأَنَّ الْعَدْوَ بِهَا وَالْعِبْرَةُ بِالسَّبْقِ عِنْدَ الْغَايَةِ لَا قَبْلَهَا وَلَوْ عَثَرَ أَوْ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ بِالْأَرْضِ أَوْ وَقَفَ لِمَرَضٍ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا
(وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ) أَيْ فِيهَا (بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْدُرَ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَسْبِقَ (أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ) الْوَاحِدِ أَوْ (الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ) إصَابَتَهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ
سم (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْفَسَادِ (قَوْلُهُ لِلثَّانِي) أَيْ مِنْهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْأَوَّلُ) أَيْ أَقَلُّ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ سِوَى الْأَخِيرِ) وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ دُونَ مَا شَرَطَ لِمَنْ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ فِي الْأَصَحِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ اعْتِمَادُهُ
(قَوْلُهُ وَكُلُّ ذِي خُفٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى وَآثَرَ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ شَرَطَا فِي السَّبْقِ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً فَلَا يَحْصُلُ السَّبْقُ بِمَا دُونَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ اعْتِبَارُهُ) أَيْ الْعُنُقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَيْلٌ بِعُنُقٍ) لِمَ اعْتَبَرُوا الْعُنُقَ دُونَ الرَّأْسِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا إلَخْ) بِتَأَمُّلِ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَوْقِفِ تَسَاوِي قَوَائِمِهِمَا الْمُقَدَّمَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ فَإِنْ تَقَدَّمَ أَقْصَرُهُمَا عُنُقًا فَهُوَ السَّابِقُ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْآخَرُ نُظِرَ إنْ تَقَدَّمَ بِقَدْرِ زِيَادَةِ الْخِلْقَةِ فَمَا دُونَهَا فَلَيْسَ بِسَابِقٍ وَإِنْ تَقَدَّمَ بِأَكْثَرَ فَسَابِقٌ انْتَهَتْ وَبِتَأَمُّلِهَا يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ بَعْضُ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلُّهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ صَاحِبِ الْأَقْصَرِ بِقَدْرٍ مِنْ الزَّائِدِ وَمُجَاوَزَةُ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يُجَاوِزَ قَدْرَ عُنُقِهِ مِنْ عُنُقِ الْأَطْوَلِ فَمَتَى زَادَ بِجُزْءٍ مِنْ عُنُقِهِ عَلَى قَدْرِهِ مِنْ عُنُقِ الْأَطْوَلِ عُدَّ سَابِقًا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ بِالْقَوَائِمِ إلَخْ) فِي الزَّرْكَشِيّ عَنْ الْبَسِيطِ إنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْخِلَافَ بِآخِرِ الْمَيْدَانِ وَإِنَّ التَّسَاوِيَ فِي الِابْتِدَاءِ يُعْتَبَرُ بِالْقَوَائِمِ قَطْعًا وَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ إذَا كَانَا يَمُدَّانِ أَعْنَاقَهُمَا انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِابْتِدَاءِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الِانْتِهَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْإِبِلُ وَالْخَيْلُ) أَيْ وَنَحْوُهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ عَثَرَ مُكْرٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقُ عِنْدَ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْغَايَةِ لَا قَبْلَهَا) فَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فِي وَسْطِ الْمَيْدَانِ وَالْآخَرُ فِي آخِرِهِ فَهُوَ السَّابِقُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ عَثَرَ إلَخْ) أَيْ أَحَدُ الْمَرْكُوبَيْنِ اهـ مُغْنِي وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ صَاحِبِ الْفَرَسِ الْعَاثِرِ فِي ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ سَاخَتْ) أَيْ غَاصَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ وَقَفَ لِمَرَضٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَقَفَ بَعْدَ جَرْيِهِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا أَوْ بِلَا عِلَّةٍ فَمَسْبُوقٌ لَا إنْ وَقَفَ قَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَيُسَنُّ جَعْلُ قَصَبَةٍ فِي الْغَايَةِ يَأْخُذُهَا السَّابِقُ لِيَظْهَرَ سَبْقُهُ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ إلَخْ) فَصُورَةُ عَقْدِهَا أَنْ يَعْقِدَا عَلَى رَمْيِ عِشْرِينَ مَثَلًا فَمَنْ نَضَلَ مِنْهَا بِإِصَابَةِ خَمْسٍ مَثَلًا فَلَهُ الْعِوَضُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْعَدَدُ الْمَشْرُوطُ إلَخْ) أَيْ كَخَمْسَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ) إلَى قَوْلِهِ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ الَّذِي هُوَ نَصُّ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ أَنْ يُصِيبَهُ قَبْلَ الْآخَرِ وَإِنْ أَصَابَ الْآخَرُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ كَأَنْ رَمَى أَحَدُهُمَا عَشَرَةً فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى ثُمَّ رَمَى الْآخَرُ الْعَشَرَةَ فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْعَدَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْمَرْمِيِّ دُونَ
يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَكُونَ ثَالِثًا مَثَلًا
(قَوْلُهُ: بِعُنُقٍ) لِمَ اعْتَبَرُوا الْعُنُقَ دُونَ الرَّأْسِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ أَوْ الْأَقْصَرُ إلَخْ) بِتَأَمُّلِ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَوْقِفِ تَسَاوِي قَوَائِمِهِمَا الْمُقَدَّمَةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالْقَوَائِمِ) فِي الزَّرْكَشِيّ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْخِلَافَ بِآخِرِ الْمَيْدَانِ وَإِنَّ التَّسَاوِيَ فِي الِابْتِدَاءِ يُعْتَبَرُ بِالْقَوَائِمِ قَطْعًا وَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ مُتَّجَهٌ إذَا كَانَا بِمَيْدَانٍ أَعْنَاقُهُمَا اهـ. وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِابْتِدَاءِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الِانْتِهَاءِ
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ بَادِئٍ وَعُودِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَقَدْرِ غَرَضٍ وَارْتِفَاعِهِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ لَا مُبَادَرَةٌ إلَخْ انْتَهَى فَصُورَةُ عَقْدِ الْمُنَاضَلَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى رَمْيِ عِشْرِينَ مَثَلًا فَمَنْ نَضَلَ مِنْهَا بِإِصَابَةِ خَمْسٍ فَلَهُ الْعِوَضُ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ يَبْدُرَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ إصَابَتُهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ أَوْ الْيَأْسِ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ الَّذِي هُوَ نَصُّ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ أَنْ يُصِيبَهُ قَبْلَ الْآخَرِ وَأَنَّ إصَابَةَ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ كَأَنْ رَمَى أَحَدُهُمَا عَشَرَةً فَأَصَابَ مِنْهَا
مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ أَوْ الْيَأْسِ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شُرِطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ لِخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَلَهُ كَذَا فَرَمَى كُلٌّ عِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةً تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ النَّاضِلُ وَإِلَّا فَلَا
فَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ تَمَّمَهَا لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ فِي الْبَاقِي أَوْ ثَلَاثَةً فَلَا لِيَأْسِهِ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي رَمْيِ عِشْرِينَ (أَوْ مُحَاطَّةً) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا) مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ (وَيُطْرَحُ الْمُشْتَرَكُ) بَيْنَهُمَا مِنْ الْإِصَابَاتِ (فَمَنْ زَادَ) مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ أَوْ (بِعَدَدِ كَذَا) كَخَمْسٍ (فَنَاضِلٌ) لِلْآخَرِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَيَانُ مَا ذُكِرَ بَلْ يَكْفِي إطْلَاقُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَإِنْ جَهِلَاهَا لِأَنَّهَا الْغَالِبُ
الْآخَرِ كَأَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا قَدْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَدْرُ الْمَعْلُومَ كَالْعِشْرِينَ فِي الْمِثَالِ أَوْ بَعْضَهُ كَعَشَرَةٍ فِيهِ وَيُصِيبُ فِي خَمْسَةٍ مِنْهُ ثُمَّ يَرْمِي الْآخَرُ مَا رَمَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ الْعَشَرَةِ فَلَا يُصِيبُ خَمْسَةً مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ وَكَانَ إصَابَةُ الْأَوَّلِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُبَادَرَةِ وَالسَّبْقِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ) أَيْ الَّذِي رَمَاهُ صَاحِبُهُ لَا الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ رَمْيُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَشَرَةً، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْيَأْسِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِوَائِهِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ) هَذَا التَّمْثِيلُ صَرِيحٌ كَمَا تَرَى فِي أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْمَشْرُوطِ السَّبْقَ بِخَمْسَةٍ لَوْ رَمَى كُلٌّ عَشَرَةً وَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْخَمْسَةِ مِنْهَا فَهُوَ النَّاضِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْآخَرَ إصَابَةُ الْخَمْسَةِ لَوْ رَمَيَا الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك صِحَّةُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ عَشَرَةً إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الثَّانِيَ لَوْ رَمَى مِنْ الْعَشَرَةِ سِتَّةً فَلَمْ يُصِبْ فِيهَا شَيْئًا قَضَيْنَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ الثَّانِي بَاقِي الْعَشَرَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهَا خَمْسَةً فَلَا نَاضِلَ مِنْهُمَا اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ إلَخْ وَلَعَلَّ الْخَامِسَةَ مِنْ الْإِصَابَاتِ إنَّمَا حَصَلَتْ عِنْدَ تَمَامِ الْعِشْرِينَ وَإِلَّا فَلَا حَصَلَتْ قَبْلُ فَهُوَ نَاضِلٌ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَدَرَ بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ سم أَوْ لَا فِي الْقَوْلَةِ الطَّوِيلَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مُحَاطَّةً) أَيْ بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ فِي الْمُنَاضَلَةِ مُحَاطَّةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَا كُلٌّ مِنَّا يَرْمِي عِشْرِينَ مَثَلًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَنَاضِلٌ لِلْآخَرِ) فَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ الْمَشْرُوطَ فِي الْعَقْدِ، وَلَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا فَهَلْ يُقَالُ الْأَوَّلُ نَاضَلَ أَوْ لَا إنْ قِيلَ نَعَمْ انْتَقَضَ حَدُّ الْمُحَاطَّةِ لِأَنَّهُ لَا تَقَابُلَ وَلَا طَرْحَ وَإِنْ قِيلَ لَا اُحْتِيجَ إلَى نَقْلٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَا النَّضْلَ بِوَاحِدَةٍ وَطَرَحَ الْمُشْتَرِكُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ صُوَرِ الْمُحَاطَّةِ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بَعْدَ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَيَانُ مَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ كَوْنِ الرَّمْيِ مُبَادَرَةً أَوْ مُحَاطَّةً مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ) كَأَنْ يَقُولَ تَنَاضَلْت مَعَك عَلَى أَنْ يَرْمِيَ كُلٌّ مِنَّا عِشْرِينَ وَمَنْ أَصَابَ فِي خَمْسَةٍ مِنْهَا فَهُوَ نَاضِلٌ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا إنَّ مَنْ أَصَابَ فِي خَمْسَةٍ قَبْلَ الْآخَرِ أَوْ زِيَادَةً عَلَى الْآخَرِ فَتُحْمَلُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
الْخَمْسَةَ الْأُولَى ثُمَّ رَمَى الْآخَرُ الْعَشَرَةَ فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْعَدَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْمَرْمِيِّ دُونَ الْآخَرِ كَأَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا قَدْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَدَّرُ الْمَعْلُومُ كَالْعِشْرِينِ فِي الْمِثَالِ أَوْ بَعْضِهِ كَعَشَرَةٍ فِيهِ وَيُصِيبُ فِي خَمْسَةٍ مِنْهُ ثُمَّ يَرْمِي الْآخَرُ مَا رَمَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ الْعَشَرَةِ فَلَا يُصِيبُ خَمْسَةً مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ وَكَانَ إصَابَةُ الْأَوَّلِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُبَادَرَةِ، وَالسَّبْقِ (قَوْلُهُ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ) أَيْ الَّذِي رَمَاهُ صَاحِبُهُ لَا الْعَدَدُ الْمَشْرُوطُ رَمْيُهُ بِدَلِيلِ الْآتِي أَوْ عَشَرَةٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ فَلَوْ شَرَطَ) هَذَا التَّمْثِيلُ صَرِيحٌ كَمَا تَرَى فِي أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْمَشْرُوطِ السَّبْقَ بِخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ لَوْ رَمَى كُلٌّ عَشَرَةً وَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْخَمْسَةِ مِنْهَا فَهُوَ النَّاضِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْآخَرَ إصَابَةُ الْخَمْسَةِ لَوْ رَمَيَا الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك صِحَّةُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَشَرَةٌ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الثَّانِيَ لَوْ رَمَى فِي الْعَشَرَةِ سِتَّةً فَلَمْ يُصِبْ فِيهَا شَيْئًا قَضَيْنَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ الثَّانِي بَاقِيَ الْعَشَرَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي رَمْيِ عِشْرِينَ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا إلَخْ) قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَسْئِلَةَ الْأَوَّلِ لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا فَهَلْ يَنْضُلُ مَعَ أَنَّهُ لَا مُقَابَلَةَ وَلَا طَرْحَ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ إنْ قِيلَ نَعَمْ انْتَقَضَ حَدُّ الْمُحَاطَّةِ الثَّانِي لَوْ أَصَابَ الْآخَرُ وَاحِدًا فَهَلْ يَكُونُ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدِ الثَّالِثِ لَوْ شَرَطَ بَعْدَ طَرْحِ الْمُشْتَرِكِ نَضْلَ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ هَلْ يَجُوزُ وَيَكُونُ مُحَاطَّةً اهـ. وَمُنْشَأُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الْمُحَاطَّةِ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي قَرِيبًا بِأَنَّ الْجَهْلَ بِهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ
(وَ) يُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ بِنَاءً عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ (بَيَانُ عَدَدِ ثَوْبِ الرَّمْيِ) فِي كُلٍّ مِنْ الْمُحَاطَّةِ وَالْمُبَادَرَةِ لِيَنْضَبِطَ الْعَمَلُ إذْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ هُنَا كَالْمَيْدَانِ فِي الْمُسَابَقَةِ وَذَلِكَ كَأَرْبَعِ نُوَبٍ كُلُّ نَوْبَةٍ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَكَسَهْمٍ سَهْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَيَجُوزُ شَرْطُ تَقَدُّمِ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ سِهَامِهِ فَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى سَهْمٍ سَهْمٍ كَمَا قَالَاهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا فِي الْمَتْنِ كَمَا تَقَرَّرَ أَمَّا بَيَانُ عَدَدِ مَا يَرْمِيهِ كُلٌّ فَهُوَ شَرْطٌ مُطْلَقًا
(وَ) بَيَانُ عَدَدِ (الْإِصَابَةِ) كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهَا وَبِهَا يُتَبَيَّنُ حِذْقُ الرَّامِي وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُمَا لَوْ قَالَا نَرْمِي عَشَرَةً فَمَنْ أَصَابَ أَكْثَرَ مِنْ صَاحِبِهِ فَنَاضَلَ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ بِخِلَافِهِ فَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ هَذَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَيُشْتَرَطُ إمْكَانُهَا فَإِنْ نَدَرَ كَعَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ وَكَشِدَّةِ صِغَرِ الْغَرَضِ أَوْ بُعْدِهِ فَوْقَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا أَيْ بِذِرَاعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِيَاسِ نَظَائِرِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا صَرَّحَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ وَالتَّحْدِيدُ بِذَلِكَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى عُرْفِ السَّلَفِ وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ أُتْقِنَتْ الْقِسِيُّ حَتَّى صَارَ الْحَاذِقُ يَرْمِي أَضْعَافَ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَلَا يَبْعُدُ التَّقْدِيرُ لِكُلِّ قَوْمٍ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي عُرْفِهِمْ أَوْ تَيَقُّنٍ كَوَاحِدٍ مِنْ مِائَةٍ لِحَاذِقٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ جِنْسِ مَا يُرْمَى بِهِ لَا كَسَهْمٍ مَعَ مِزْرَاقِ وَالْعِلْمُ بِمَا شُرِطَ وَتَقَارُبُ الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْحِذْقِ وَتَعْيِينُهَا كَالْمَوْقِفِ وَالِاسْتِوَاءِ فِيهِ (وَ) بَيَانُ عِلْمِ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ وَ (مَسَافَةُ الرَّمْيِ) بِالذَّرْعِ أَوْ الْمُشَاهَدَةِ حَيْثُ لَا عَادَةَ وَقَصَدَا غَرَضًا وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِبَيَانِ ذَلِكَ وَيَنْزِلُ عَلَى عَادَةِ الرُّمَاةِ الْغَالِبَةِ ثُمَّ إنْ عَرَفَاهَا وَإِلَّا اُشْتُرِطَ بَيَانُهَا
وَيَصِحُّ رُجُوعُ قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنْ يَعْقِدَ إلَى آخِرِهِ لِهَذَا أَيْضًا فَحِينَئِذٍ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ حَيْثُ يُغْتَفَرُ الْجَهْلُ فِيهِ وَمَا يَأْتِي قَرِيبًا أَيْ فِي مَسَافَةِ الرَّمْيِ أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ) أَيْ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الْمُحَاطَّةِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَالتَّحْدِيدُ إلَى أَوْ تَيَقَّنَ وَقَوْلُهُ عِلْمُ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَرَفَاهَا إلَى وَيَصِحُّ (قَوْلُهُ إذْ هَذَا) أَيْ عَدَدُ النُّوَبِ (قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَهُ) أَيْ عَدَدُ الْإِصَابَةِ وَمَا ذَكَرَ بَعْدَهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَدْخَلَ فِيهِ عَدَدَ الرَّمْيِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَدُ النُّوَبِ (قَوْلُهُ وَكَسَهْمٍ بِسَهْمٍ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُهُ بِالْعَدَدِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَطْلَقَا) أَيْ عَنْ بَيَانِ عَدَدِ النُّوَبِ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَاهُ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ بَيَانَ عَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ مُسْتَحَبٌّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ضَعُفَ مَا فِي الْمَتْنِ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ بَيَانِ نُوَبِ الرَّمْيِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ شَرْطٌ) أَيْ إلَّا إذَا تَوَافَقَا عَلَى رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ وَشَرَطَا الْمَالَ لِمُصِيبِهَا فَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ غَالِبٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا. اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَبَيَانُ عَدَدِ الْإِصَابَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَى وَيُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا صَرَّحَ بِهِ (قَوْلُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ بِالصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إمْكَانُهَا إلَخْ) أَيْ عَدَمُ نُدْرَتِهَا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ إمْكَانًا قَرِيبًا لِيَصِحَّ التَّفْرِيعُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ نَدَرَ إلَخْ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ إمْكَانُ الْإِصَابَةِ وَالْخَطَأِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ إنْ امْتَنَعَتْ الْإِصَابَةُ عَادَةً لِصِغَرِ الْغَرَضِ أَوْ بُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ كَثْرَةِ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ كَعَشَرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوْ نَدَرَتْ كَإِصَابَةِ تِسْعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ تَيَقَّنَتْ كَإِصَابَةِ حَاذِقٍ وَاحِدًا مِنْ مِائَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَدَرَ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ نَدَرَ وَقَوْلُهُ الْآتِي أَوْ تَيَقُّنُ ضَمِيرِ الْإِصَابَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّأْنِيثُ وَأَمَّا كَوْنُهُ ضَمِيرَ الْإِمْكَانِ فَيَلْزَمُهُ غَايَةُ التَّعَسُّفِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ سم. وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى عَدَدِ الْإِصَابَةِ بِلَا تَعَسُّفٍ (قَوْلُهُ مِنْ عَشَرَةٍ) مِنْ فِيهِ ابْتِدَائِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَشَرَةِ وَتَبْعِيضِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى التِّسْعَةِ (قَوْلُهُ وَالتَّحْدِيدُ بِذَلِكَ) يَعْنِي بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ، وَقَدَّرَ الْأَصْحَابُ الْمَسَافَةَ الَّتِي يَقْرُبُ تَوَقُّعُ الْإِصَابَةِ فِيهَا بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا وَمَا يَتَعَذَّرُ فِيهَا بِمَا فَوْقَ ثَلَثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَمَا يَنْدُرُ فِيهَا بِمَا بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِوَاءُ فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى اتِّحَادِ جِنْسٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَسَاوِي الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْمَوْقِفِ اهـ. (قَوْلُهُ وَبَيَانُ عَلَمِ الْمَوْقِفِ) اُنْظُرْ الْجَمْعَ بَيْنَ بَيَانٍ وَعِلْمٍ. اهـ سم وَيُمْكِنُ ضَبْطُ الثَّانِي بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُسْتَحَبُّ نَصْبُ غَرَضَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ يَرْمُونَ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ ثُمَّ بِالْعَكْسِ بِأَنْ يَأْتُونَ إلَى الْآخَرِ وَيَلْتَقِطُونَ السِّهَامَ وَيَرْمُونَ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمْ بِذَلِكَ لَا يَحْتَاجُونَ إلَى الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ وَلَا طُولِ الْمُدَّةِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَسَافَةُ الرَّمْيِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ بَيَانَ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ لَا يَكْفِي فِي بِأَنَّ عِلْمَ الْمَسَافَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ عِلْمُهُمَا بِمُشَاهَدَتِهِمَا مَعَ الْجَهْلِ بِالْمَسَافَةِ لِعَدَمِ مُشَاهَدَةٍ وَتَقْدِيرِهَا. اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَادَةٌ أَوْ لَمْ يَقْصِدَا غَرَضًا (قَوْلُهُ وَيَنْزِلُ) أَيْ الْمُطْلَقُ عَنْ بَيَانِ الْمَسَافَةِ.
(قَوْلُهُ
اشْتَرَكَهُمَا فِي الْإِصَابَةِ وَأَنْ يَنْضُلَ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ نَاضَلَهُ عَدَدًا وَيَكُونُ مُعَيَّنًا فَاعْتِبَارُ الِاشْتِرَاكِ أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا وَيُطْرَحَ الْمُشْتَرَكُ وَاعْتِبَارُ كَوْنِ الْفَاضِلِ عَدَدًا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ بِعَدَدِ كَذَا إلَّا أَنَّ فِي كَوْنِ الْوَاحِدِ يُسَمَّى عَدَدًا خِلَافًا
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إمْكَانُهَا) أَيْ عَدَمُ نُدْرَتِهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَدَرَ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ فَاعِلَ نَدَرَ وَقَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ تَيَقُّنُ ضَمِيرِ الْإِصَابَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّأْنِيثُ وَأَمَّا كَوْنُهُ ضَمِيرَ الْإِمْكَانِ فَيَلْزَمُهُ غَايَةُ التَّعَسُّفِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: بَيَانُ عِلْمِ) اُنْظُرْ الْجَمْعَ بَيْنَ بَيَانٍ وَعِلْمٍ (قَوْلُهُ: وَمَسَافَةُ الرَّمْيِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ بَيَانَ الْمَوْقِفِ، وَالْغَايَةِ لَا يَكْفِي عَنْ بَيَانِ عِلْمِ الْمَسَافَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ عِلْمُهُمَا بِمُشَاهَدَتِهِمَا مَعَ الْجَهْلِ بِالْمَسَافَةِ
وَلَوْ تَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ لَا بَعْدَهُمَا رَمْيًا وَلَمْ يَقْصِدَا غَرَضًا صَحَّ إنْ اسْتَوَى السَّهْمَانِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَالْقَوْسَانِ شِدَّةً وَلِينًا (وَقَدْرُ الْغَرَضِ) الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ دَائِرَةٍ (طُولًا وَعَرْضًا) وَسُمْكًا وَارْتِفَاعًا مِنْ الْأَرْضِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ (إلَّا أَنْ يَعْقِدَ بِمَوْضِعٍ فِيهِ غَرَضٌ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ) الْعَقْدُ (الْمُطْلَقُ) عَنْ بَيَانِ غَرَضٍ (عَلَيْهِ) أَيْ الْغَرَضِ الْمُعْتَادِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُسَافَةِ وَيُبَيِّنَانِ أَيْضًا مَوْضِعَ الْإِصَابَةِ أَهْوَ الْهَدَفُ أَمْ الْغَرَضُ الْمَنْصُوبُ فِيهِ أَمْ الدَّارَةُ فِي الشَّنِّ أَمْ الْخَاتَمُ فِي الدَّارَةِ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ شَرْطِهِ
(وَلِيُبَيِّنَا) نَدْبًا (صِفَةَ الرَّمْيِ) الْمُعَلَّقِ بِإِصَابَةِ الْغَرَضِ (مِنْ قَرْعٍ) بِسُكُونِ الرَّاءِ (وَهُوَ إصَابَةُ الشَّنِّ) الْمُعَلَّقِ وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ الْجِلْدُ الْبَالِي وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْغَرَضِ (بِلَا خَدْشٍ) لَهُ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ لَا إنَّ مَا بَعْدَهُ يَضُرُّ وَكَذَا فِي الْبَاقِي (أَوْ خَزْقٍ) بِفَتْحِ فَسُكُونٍ لِلْمُعْجَمَتَيْنِ (وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَهُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ أَوْ خَسْقٍ) بِفَتْحٍ لِلْمُعْجَمَةِ فَسُكُونٍ لِلْمُهْمَلَةِ فَقَافٍ (وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ) فِيهِ أَوْ فِي بَعْضِ طَرَفِهِ وَيُسَمَّى جَزْمًا وَإِنْ سَقَطَ بَعْدُ وَقَدْ يُطْلَقُ الْخَسْقُ عَلَى الْمَرَقِ وَجَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ (أَوْ مَرَقٍ) بِالرَّاءِ (وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ) بِالْمُعْجَمَةِ مِنْهُ وَيَخْرُجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَالْحَوَابِي مِنْ حَبَا الصَّبِيُّ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ السَّهْمُ بَيْنَ يَدَيْ الْغَرَضِ ثُمَّ يَثْبُتُ إلَيْهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَّاهُ مِنْ هَذِهِ مُطْلَقًا بَلْ كُلٌّ يُغْنِي عَنْهَا مَا بَعْدَهَا كَمَا مَرَّ فَالْقَرْعُ يُغْنِي عَنْهُ الْخَزْقُ وَمَا بَعْدَهُ وَالْخَزْقُ يُغْنِي عَنْهُ الْخَسْقُ وَمَا بَعْدَهُ وَهَكَذَا وَالْعِبْرَةُ بِإِصَابَةِ النَّصْلِ كَمَا يَأْتِي
(فَإِنْ أَطْلَقَا) الْعَقْدُ عَنْ ذِكْرِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ (اقْتَضَى الْقَرْعَ) لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ وَلِيُبَيِّنَا لِلنَّدَبِ كَمَا مَرَّ دُونَ الْوُجُوبِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ
(وَيَجُوزُ عِوَضٌ الْمُنَاضَلَةِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ عِوَضُ الْمُسَابَقَةِ بِشَرْطِهِ) فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَا مِنْهُمَا بِمُحَلِّلٍ كُفْءٍ لَهُمَا فَإِنْ كَانَا حِزْبَيْنِ فَكُلُّ حِزْبٍ كَشَخْصِ
(وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ قَوْسٍ وَسَهْمٍ) بِعَيْنِهِ وَلَا نَوْعِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الرَّامِي بِخِلَافِ الْفَرَسِ فَإِنْ أَطْلَقَا وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ (فَإِنْ عُيِّنَ) قَوْسٌ أَوْ سَهْمٌ بِعَيْنِهِ (لَغَا) تَعْيِينُهُ (وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ) مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ خَلَلٌ بِخِلَافِ الْفَرَسِ أَمَّا بِغَيْرِ نَوْعِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالرِّضَا (فَإِنْ شُرِطَ مَنْعُ إبْدَالِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ) لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ إذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلرَّامِي أَمْرٌ خَفِيٌّ يُحْوِجُهُ إلَيْهِ فَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ
(وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ)
وَلَوْ تَنَاضَلَا إلَخْ) هَذَا مِمَّا خَرَجَ بِقَوْلِهِ وَقَصَدَا غَرَضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَى السَّهْمَانِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ إذَا قَصَدَا غَرَضًا. اهـ سم وَكَلَامُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَتَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْمُسَابَقَةِ أَنَّ الثَّانِيَ يَكْفِي فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقُدِّرَ الْغَرَضُ) وَالْغَرَضُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَا يُرْمَى إلَيْهِ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ قِرْطَاسٍ وَالْهَدَفُ مَا يُرْفَعُ مِنْ حَائِطٍ يُبْنَى أَوْ تُرَابٍ يُجْمَعُ أَوْ نَحْوُهُ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ الْغَرَضُ وَالرُّقْعَةُ عَظْمٌ وَنَحْوُهُ يُجْعَلُ وَسْطَ الْغَرَضِ وَالدَّارَةُ نَقْشٌ مُسْتَدِيرٌ كَالْقَمَرِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهِ قَدْ يُجْعَلُ بَدَلَ الرُّقْعَةِ فِي وَسَطِ الْغَرَضِ وَالْخَاتَمُ نَقْشٌ يُجْعَلُ فِي وَسَطِ الدَّارَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالرُّقْعَةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَسُمْكًا) أَيْ ثَخِنًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُبَيِّنَانِ أَيْضًا مَوْضِعَ الْإِصَابَةِ إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ أَغْفَلَا ذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ الْغَرَضِ مَحِلًّا لِلْإِصَابَةِ، وَإِنْ شُرِطَتْ الْإِصَابَةُ فِي الْهَدَفِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْغَرَضِ وَلَزِمَ وَصْفُ الْهَدَفِ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ أَوْ فِي الْغَرَضِ لَزِمَ وَصْفُهُ أَوْ فِي الدَّارَةِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْغَرَضِ وَلَزِمَ وَصْفُ الدَّارَةِ انْتَهَى. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ شَرْطِهِ) وَهُوَ الرَّاجِحُ قَالَهُ ع ش وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ شُرِطَ إصَابَةُ الْخَاتَمِ أُلْحِقَ بِالنَّادِرِ اهـ. فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَسْنَى فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ بِإِصَابَةِ الْغَرَضِ) نَعْتٌ لِصِفَةِ الرَّمْيِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمُتَعَلِّقُ بِإِصَابَةِ الْغَرَضِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ) لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الْإِصَابَةِ بِلَا خَدْشٍ يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْحِذْقِ وَإِحْسَانِ الرَّمْيِ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا مَقْصُودٌ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَغْرَاضِ الْعَظِيمَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي وَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ.
(قَوْلٌ الْمَتْنِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ) بِأَنْ يَعُودَ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِالرَّاءِ) أَيْ الْمَكْسُورَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ بِلَا خَدْشٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ) أَيْ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي يَجُوزُ مِنْهَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيُخْرِجُ عِوَضَ الْمُنَاضَلَةِ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ أَوْ أَحَدِ الْمُتَنَاضَلَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا فَيَقُولُ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ ارْمِيَا كَذَا فَمَنْ أَصَابَ مِنْ كَذَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ ارْمِ كَذَا فَإِنْ أَصَبْت أَنْتَ مِنْهَا كَذَا فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ أَصَبْت أَنَا مِنْهَا كَذَا فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِهِ إلَى أَنَّ الْعِوَضَ إذَا شَرَطَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ يَكُونُ رَمْيَةً كَرَمْيِهِمَا فِي الْقُوَّةِ وَالْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ يَأْخُذُ مَالَهُمَا إنْ غَلَبَهُمَا وَلَا يَغْرَمُ إنْ غُلِبَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَرَسِ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ مَثَلًا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ سَلِمَ وَيَتَعَيَّنَانِ إنْ عُيِّنَا بِالْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ إبْدَالُ أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ عَمِيَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مَثَلًا أُبْدِلَ الْمَوْصُوفُ وَانْفَسَخَ فِي الْمُعَيَّنِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَا إلَخْ) عِبَارَةٌ الْمُغْنِي فَإِذَا أَطْلَقَا صَحَّ الْعَقْدُ ثُمَّ إنْ تَرَاضَيَا عَلَى نَوْعٍ فَذَاكَ أَوْ نَوْعٍ مِنْ جَانِبٍ وَآخَرَ مِنْ جَانِبٍ جَازَ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ تَنَازَعَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ. اهـ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَرَسِ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ مَثَلًا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ سَلِمَ وَيَتَعَيَّنَانِ إنْ عُيِّنَا بِالْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ إبْدَالُ أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ عَمِيَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مَثَلًا أُبْدِلَ الْمَوْصُوفُ وَانْفَسَخَ فِي الْمُعَيَّنِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَا إلَخْ) عِبَارَةٌ الْمُغْنِي فَإِذَا أَطْلَقَا صَحَّ الْعَقْدُ ثُمَّ إنْ تَرَاضَيَا عَلَى نَوْعٍ فَذَاكَ أَوْ نَوْعٍ مِنْ جَانِبٍ وَآخَرَ مِنْ جَانِبٍ جَازَ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ تَنَازَعَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ. اهـ
)
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَاهُ فَسَدَ الْعَقْدُ وَلَوْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا فِي نَوْبَةٍ لَهُ تَأَخَّرَ عَنْ الْآخَرِ فِي الْأُخْرَى وَلَوْ شَرَطَ تَقْدِيمَهُ أَبَدًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمُنَاضَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّسَاوِي وَالرَّمْيُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي غَيْرِ النَّوْبَةِ لَاغٍ وَلَوْ جَرَى ذَلِكَ
لِعَدَمِ مُشَاهَدَةٍ وَتَقْدِيرِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ إلَخْ) هَذَا مِمَّا خَرَجَ بِقَوْلِهِ وَقَصَدَا غَرَضًا (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَى السَّهْمَانِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ إذَا قَصَدَا غَرَضًا
(قَوْلُهُ: أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ) لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الْإِصَابَةِ بِلَا خَدْشٍ يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْحِذْقِ وَإِحْسَانِ الرَّمْيِ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا مَقْصُودًا فَإِنَّهُ مِنْ الْأَغْرَاضِ الْعَظِيمَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْفَرَسِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَعُلِمَ أَنَّ
مُطْبَقًا وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي خِلَافِهِ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فِيهِ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الْمُصِيبُ بِالْمُخْطِئِ لَوْ رَمَيَا مَعًا
(وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ لِلْمُنَاضَلَةِ فَانْتَصَبَ) مِنْهُمْ بِرِضَاهُمْ (زَعِيمَانِ) فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ (يَخْتَارَانِ) قَبْلَ الْعَقْدِ (أَصْحَابًا) أَيْ هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ هَذَا وَاحِدًا وَهَكَذَا لِئَلَّا يَسْتَوْعِبَ أَحَدُهُمَا الْحُذَّاقَ وَيَبْدَأُ بِالتَّعْيِينِ مَنْ رَضِيَاهُ وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ ثُمَّ يَتَوَكَّلُ كُلٌّ عَنْ حِزْبِهِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ يَعْقِدَانِ (جَازَ) إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ وَكُلُّ حِزْبٍ إصَابَةً وَخَطَأً كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حِزْبٌ ثَالِثٌ مُحَلِّلٌ كُفْءٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَدَدًا وَرَمْيًا إنْ بَذَلَا مَالًا وَتَسَاوِيهِمَا فِي عَدَدِ الْإِرْشَاقِ وَالْإِصَابَاتِ وَانْقِسَامُ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِمْ صَحِيحًا فَإِنْ تَحَزَّبُوا ثَلَاثَةً وَثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعَةً اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ لِلْعَدَدِ ثُلُثٌ أَوْ رُبْعٌ صَحِيحٌ كَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ
(وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِينِهِمَا) الْأَصْحَابَ (بِقُرْعَةٍ) لِأَنَّهَا قَدْ تَجْمَعُ الْحُذَّاقَ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ نَعَمْ إنْ ضُمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ وَفِي كُلِّ جَانِبٍ وَأَقْرَعَ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ (فَإِنْ اخْتَارَ) أَحَدُ الزَّعِيمَيْنِ (غَرِيبًا ظَنَّهُ رَامِيًا فَبَانَ خِلَافَةُ) أَيْ غَيْرَ مُحْسِنٍ لِأَصْلِ الرَّمْيِ (بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ وَسَقَطَ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ وَاحِدٌ) فِي مُقَابَلَتِهِ لِيَتَسَاوَيَا وَهُوَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ مَا اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ زَعِيمٍ يَخْتَارُ وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَاحِدًا وَهَكَذَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فَتَأَمَّلْهُ
أَمَّا لَوْ بَانَ ضَعِيفَهُ فَلَا فَسْخَ لِحِزْبِهِ أَوْ فَوْقَ مَا ظَنُّوهُ فَلَا فَسْخَ لِلْحِزْبِ الْآخَرِ (وَفِي بُطْلَانِ) الْعَقْدِ فِي (الْبَاقِي قَوْلَا) تَفْرِيقِ (الصَّفْقَةِ) وَأَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ فَيَصِحُّ هُنَا (فَإِنْ صَحَّحْنَا فَلَهُمْ جَمِيعًا الْخِيَارُ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ لِلتَّبْعِيضِ (فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فُسِخَ الْعَقْدُ) لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ
بِاتِّفَاقِهِمَا فَلَا يُحْسَبُ الزِّيَادَةُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ غَالِبٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا أَسْنَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُشْتَبَهَ إلَخْ عِلَّةٌ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ زَعِيمَانِ) تَثْنِيَةُ زَعِيمٍ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا أَحْذَقَ الْجَمَاعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ هَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَبْدَأُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهَكَذَا) أَيْ حَتَّى يُتِمَّ الْعَدَدَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ) أَيْ وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّعِيمَانِ فِيمَنْ يَخْتَارُ أَوَّلًا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَوَكَّلُ كُلٌّ عَنْ حِزْبِهِ إلَخْ) وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْ يَرْمِي مَعَهُ بِأَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا يَعْرِفُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي مَعْرِفَةُ الزَّعِيمَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَعْرِفَ الْأَصْحَابُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَابْتِدَاءُ أَحَدِ الْحِزْبَيْنِ كَابْتِدَاءِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْحِزْبِ فُلَانٌ وَيُقَابِلَهُ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ لِأَنَّ تَدْبِيرَ كُلِّ حِزْبٍ إلَى زَعِيمِهِ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ وَكُلُّ حِزْبٍ) إلَى قَوْلِهِ فِي جَمِيعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَتَسَاوِيهِمَا) أَيْ الْحِزْبَيْنِ وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِي عَدَدِ الْحِزْبَيْنِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَبِهِ أَجَابَ الْبَغَوِيّ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ بَلْ لَوْ رَمَى وَاحِدٌ سَهْمَيْنِ فِي مُقَابَلَةِ اثْنَيْنِ جَازَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ رَشَقٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الرَّمْيُ وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ النَّوْبَةُ يَجْرِي بَيْنَ الرَّامِيَيْنِ سَهْمًا سَهْمًا أَوْ أَكْثَرَ اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ وَانْقِسَامُ الْمَجْمُوعِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا فِي بَعْضٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُمْكِنُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَانْقِسَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حِزْبٍ ثَالِثٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الرَّابِعُ أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ إمْكَانُ قِسْمَةِ السِّهَامِ عَلَيْهِمْ بِلَا كَسْرٍ فَإِنْ تَحَزَّبُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُلُثٌ أَوْ رُبْعٌ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعِينَ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ (قَوْلُهُ قَدْ تَجَمَّعَ الْحُذَّاقُ فِي جَانِبٍ) أَيْ وَضِدُّهُمْ فِي آخِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَبَانَ خِلَافَهُ) أَيْ بِأَنَّ الْغَرِيبَ غَيْرُ مَا ظَنَّ بِهِ فَخِلَافُهُ بِالنَّصْبِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ) الْوَاحِدُ السَّاقِطُ (قَوْلُهُ مَا اخْتَارَهُ) الْأَوْلَى مَنْ اخْتَارَهُ (قَوْلُهُ إنَّ كُلَّ زَعِيمٍ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّعِيمَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إلَخْ) خُلَاصَتُهُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي نَظِيرِ وَاحِدٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا سَقَطَ وَاحِدٌ سَقَطَ مَنْ اُخْتِيرَ فِي نَظِيرِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ إلَخْ) مَنْعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ جَهِلَ مَا اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُسْقِطُ مِنْ اخْتِيَارِهِ زَعِيمَهُ حَيْثُ لَا مُنَازَعَةَ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاتَ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا فِي بَعْضٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ ضَعِيفَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ ضَعِيفَ الرَّمْيِ أَوْ قَلِيلُ الْإِصَابَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ مَا ظَنُّوهُ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَارَهُ مَجْهُولًا ظَنَّهُ غَيْرَ رَامٍ فَبَانَ رَامِيًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا.
(تَنْبِيهٌ)
لَوْ تَنَاضَلَ غَرِيبَانِ لَا يَعْرِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ جَازَ فَإِنْ بَانَا غَيْرَ مُتَكَافِئَيْنِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَوْ لَا. وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي الْبُطْلَانُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الشَّرْطِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ظَنُّوهُ) الْأَوْلَى إفْرَادُ الْفِعْلُ (قَوْلُهُ وَأَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَظْهَرُهُمَا تَفَرُّقٌ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِ فَإِنْ صَحَّحْنَا الْعَقْدَ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَهُمْ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فُسِخَ الْعَقْدُ) هَذَا إذَا قُلْنَا سَقَطَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِبْهَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَكِنْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ وَالشَّاشِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ كَمَا حَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ الَّذِي عَيَّنَهُ الزَّعِيمُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ
الْمَرْكُوبَيْنِ يَتَعَيَّنَانِ بِالتَّعْيِينِ لَا بِالْوَصْفِ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ فِي الثَّانِي اهـ.
(
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ) لَهُمْ مَنْعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ جَهِلَ مَنْ اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَنْ اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ
(وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْمَالُ) بَيْنَهُمْ (بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا بِهَا (وَقِيلَ) وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحَيْنِ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ سَبْقُ قَلَمٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ (بِالتَّسْوِيَةِ) لِأَنَّهُمْ كَشَخْصِ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ الْمَنْضُولِينَ يَغْرَمُونَ بِالسَّوِيَّةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ لَوْلَا مُقَابِلُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ
(وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَنْ تَحْصُلَ بِالنَّصْلِ) الَّذِي فِي السَّهْمِ دُونَ فَوْقِهِ وَعُرْضِهِ بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ نَعَمْ إنْ قَارَنَ ابْتِدَاءَ رَمْيَةٍ رِيحٌ عَاصِفَةٌ لَمْ يَحْسِبْهُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا (فَلَوْ تَلِفَ وَتَرٌ أَوْ قَوْسٌ) وَلَوْ مَعَ خُرُوجِهِ بِلَا تَقْصِيرِهِ وَلَا سُوءِ رَمْيَةٍ كَأَنْ حَدَثَتْ رِيحٌ عَاصِفَةٌ أَوْ عِلَّةٌ بِيَدِهِ (أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ) كَبَهِيمَةٍ (انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ وَأَصَابَ) الْغَرَضَ فِي كُلِّ ذَلِكَ (حُسِبَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ مَعَ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى جَوْدَةِ الرَّمْيِ وَقُوَّةِ السَّاعِدِ (وَإِلَّا) يُصِبْهُ (لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) لِعُذْرِهِ فَيُعِيدُ رَمْيَةً إمَّا بِتَقْصِيرِهِ أَوْ سُوءِ رَمْيِهِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ
(وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ) عَنْ مَحَلِّهِ (فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ) إذْ لَوْ كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ (وَإِلَّا) يُصِبْ مَوْضِعَهُ (فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ) إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ الْعَارِضِ وَهَذَا فِي بَعْضِ
اهـ. وَعَلَى هَذَا لَا فَسْخَ وَلَا مُنَازَعَةَ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ مُقَابِلُهُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ نَضَلَ) أَيْ غَلَبَ فِي الْمُنَاضَلَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قُسِمَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) فَمَنْ لَا إصَابَةَ لَهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ أَخَذَ بِحَسَبِ إصَابَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ أَخَذَ إلَخْ أَيْ وُجُوبًا. اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ بِالسَّوِيَّةِ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) أَيْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسُهُمْ. اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَضِيَّتُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا اهـ. (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَقْسِمُوا عَلَى الْإِصَابَةِ فَالشَّرْطُ مُتَّبَعٌ وَلَوْلَا أَنَّ الْخِلَافَ مُحَقَّقٌ لَأَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا اهـ.
(قَوْلُ: الْمَتْنِ بِالنَّضْلِ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ بِخَطِّهِ وَفِي الرَّوْضَةِ بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ بِطَرَفِ النَّصْلِ وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فُوقِهِ) هُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَهُوَ مَوْضِعُ النَّصْلِ مِنْ السَّهْمِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دُونَ فُوقِهِ وَعُرْضِهِ) أَيْ فَتُحْسَبُ الْإِصَابَةُ بِذَلِكَ أَيْ بِفُوقِ السَّهْمِ وَعُرْضِهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ رَوْضٌ وَسَمِّ زَادَ الْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ الْفُوقُ مَوْضِعُ الْوَتَرِ مِنْ السَّهْمِ اهـ. (قَوْلُهُ بِالضَّمِّ) أَيْ فِيهِمَا اهـ ع ش أَيْ فِي الْفُوقِ وَالْعُرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ تَلِفَ وَتَرٌ) أَيْ بِانْقِطَاعِهِ حَالَ رَمْيَةٍ أَوْ قَوْسٍ أَيْ بِانْكِسَارِهِ حَالَ رَمْيِهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حُسِبَ لَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ انْكَسَرَ السَّهْمُ نِصْفَيْنِ بِلَا تَقْصِيرٍ فَأَصَابَ إصَابَةً شَدِيدَةً بِالنِّصْفِ الَّذِي فِيهِ النَّصْلُ حُسِبَ لَهُ لِأَنَّ اشْتِدَادَهُ مَعَ الِانْكِسَارِ يَدُلُّ عَلَى جُودَةِ الرَّمْيِ وَغَايَةِ الْحِذْقِ بِخِلَافِ إصَابَتِهِ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لَا تُحْسَبُ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ انْكِسَارٌ وَظَاهِرُ التَّقْيِيدُ بِالشَّدِيدَةِ أَنَّ الضَّعِيفَ لَا تُحْسَبُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهَا تُحْسَبُ، وَإِنْ أَصَابَ بِالنِّصْفَيْنِ حُسِبَ ذَلِكَ إصَابَةً وَاحِدَةً كَالرَّمْيِ دَفْعَةً بِسَهْمَيْنِ إذَا أَصَابَ بِهِمَا وَلَوْ أَصَابَ السَّهْمُ الْأَرْضَ فَازْدَلَفَ، وَأَصَابَ الْغَرَضَ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ وَلَوْ سَقَطَ السَّهْمُ بِالْإِغْرَاقِ مِنْ الرَّامِي بِأَنْ بَالَغَ بِالْمَدِّ حَتَّى دَخَلَ النَّصْلُ مِقْبَضَ الْقَوْسِ، وَوَقَعَ السَّهْمُ عِنْدَهُ فَكَانْقِطَاعِ الْوَتَرِ وَانْكِسَارِ الْقَوْسِ لِأَنَّ سُوءَ الرَّمْيِ أَنْ يُصِيبَ غَيْرَ مَا قَصَدَهُ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا. اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَصَابَ بِالنِّصْفَيْنِ إلَخْ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلُهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ رَمَى السَّهْمَ مَائِلًا عَنْ السَّمْتِ أَوْ مُسَامِتًا وَالرِّيحُ لَيِّنَةٌ فَرَدَّتْهُ إلَى الْغَرَضِ أَوْ صَرَفَتْهُ عَنْهُ فَأَصَابَ بِرَدِّهَا وَأَخْطَأَ بِصَرْفِهَا حُسِبَتْ لَهُ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّيحِ اللَّيِّنَةِ غَالِبًا وَيَضْعُفُ تَأْثِيرُهَا فِي السَّهْمِ مَعَ سُرْعَةِ مُرُورِهِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَوْ رَمَى رَمْيًا ضَعِيفًا فَقَوَّتْهُ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ فَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَا إنْ رَمَى كَذَلِكَ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ فَأَرْنَتْ ابْتِدَاءً الرَّمْيَ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ هَجَمَتْ فِي مُرُورِ السَّهْمِ نَعَمٌ لَوْ أَصَابَ فِي الْهَاجِمَةِ حُسِبَ لَهُ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ إمَّا بِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ تَلِفَ الْوَتَرُ أَوْ الْقَوْسُ بِتَقْصِيرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَصَابَ اهـ سم وَفِيهِ وَقْفَةٌ لَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى سُوءِ الرَّمْيِ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مِنْ تَفْسِيرِهِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ
بِلَا مُنَازَعَةٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) قِيَاسُهُ إنَّ مَنْ لَمْ يُصِبْ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالسَّوِيَّةِ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُعْطَى مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا
(قَوْلُهُ: دُونَ فَوْقِهِ وَعُرْضِهِ) أَيْ فَتُحْسَبُ الْإِصَابَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَالِاعْتِبَارُ بِإِصَابَةِ النَّصْلِ لَا بِفَوْقِ السَّهْمِ وَعُرْضِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى سُوءِ الرَّمْيِ فَتُحْسَبُ أَيْ هَذِهِ الرَّمْيَةُ عَلَيْهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ خُرُوجِهِ) أَيْ السَّهْمِ عَنْ الْقَوْسِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ انْصَدَمَ بِالْأَرْضِ فَازْدَلَفَ وَأَصَابَهُ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: حُسِبَ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ أَعَانَتْهُ الصَّدْمَةُ كَمَا صَرَفَتْ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ السَّهْمَ فَأَصَابَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ ازْدِلَافِهِ فَلَمْ يُصِبْ الْغَرَضَ فَعَلَيْهِ يُحْسَبُ انْتَهَى فَخَصَّ مَسْأَلَةَ الْخَطَأِ بِصُورَةِ الِازْدِلَافِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَإِلَّا يُصِبْهُ لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ بَلْ لَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِعُرُوضِ شَيْءٍ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الِازْدِلَافُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ رَمَى السَّهْمَ مَائِلًا عَنْ السَّمْتِ أَوْ مُسَامِتًا، وَالرِّيحُ لَيِّنَةٌ فَرَدَّتْهُ إلَى الْغَرَضِ أَوْ صَرَفَتْهُ عَنْهُ فَأَصَابَ بِرَدِّهَا وَأَخْطَأَ بِصَرْفِهَا حُسِبَتْ لَهُ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ رَمَى رَمْيًا ضَعِيفًا فَقُوَّتُهُ الرِّيحُ فَأَصَابَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَا إنَّهُ رَمَى كَذَلِكَ فِي رِيحٍ
نُسَخِ أَصْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ وَاَلَّذِي فِي أَكْثَرِهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا أَيْ فَلَا يُحْسَبُ لَهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ وَهَذَانِ يُخَالِفَانِ قَوْلَ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْمَحَلِّ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ فَإِنْ قُلْت هَلْ يُمْكِنُ فَرْضُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْمِنْهَاجِ لِتَصِحَّ كَأَنْ تُحْمَلَ الْأُولَى عَلَى انْتِقَالِهِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى انْتِقَالِهِ بَعْدَهُ كَطُرُوءِ الرِّيحِ بَعْدَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي قُلْت نَعَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ
وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا تَرِدُ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ عِبَارَتَهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لَهَا وَظَنَّ كَثِيرُونَ اتِّحَادَ صُورَتَيْ الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فَأَطَالُوا فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ
(وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَثَقَبَ) السَّهْمُ الْغَرَضَ (وَثَبَتَ) فِيهِ (ثُمَّ سَقَطَ أَوْ لَقِيَ صَلَابَةً) مَنَعَتْهُ مِنْ ثَقْبِهِ (فَسَقَطَ حُسِبَ لَهُ) لِعُذْرِهِ وَيُسَنُّ جَعْلُ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ الْغَرَضِ لِيَشْهَدَا عَلَى مَا يَرَيَانِهِ مِنْ إصَابَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهُمَا وَلَا لِغَيْرِهِمَا مَدْحُ أَوْ ذَمُّ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالنَّشَاطِ.
نُسَخِ أَصْلِهِ) أَيْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ: وَهَذَانِ يُخَالِفَانِ إلَخْ) مُخَالَفَةُ الْأَوَّلِ ظَاهِرَةٌ، وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الثَّانِي فَلَعَلَّهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ لَهُ أَنْ يَصِيرَ لَغْوًا (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ لِتَصِحَّ) أَيْ صُورَةُ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ قُلْت نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الشَّارِحُ وَمَا بَعْدَ لَا مَزِيدَ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَوْضِعِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمِنْهَاجِ اهـ. دَفَعَ بِذَلِكَ الِاعْتِرَاضَ عَنْ الْمِنْهَاجِ وَوَجْهُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَ إصَابَةِ الْغَرَضِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ يُحْسَبُ عَلَيْهِ فَبِالْأَوْلَى يُحْسَبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُصِبْهُ وَوَجْهُ الدَّفْعِ إمَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَرَأَتْ الرِّيحُ بَعْدَ رَمْيَةٍ فَنَقَلَتْ الْغَرَضَ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ وَالرَّوْضَةُ عَلَى مَا إذَا نَقَلَتْهُ قَبْلَ رَمْيِهِ فَنُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَقَلَتْ الرِّيحُ الْغَرَضَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ مِنْ تَلَفِ وَتَرٍ وَقَوْسٍ أَوْ عُرُوضِ شَيْءٍ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ بِخِلَافِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ عِبَارَتَهُ) أَيْ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَعَ شُمُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَقَلَتْ إلَخْ لِلرِّيحِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالطَّارِئَةِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَصَابَ دُونَ فَرَمَى فَأَصَابَ يُشِيرُ لِطُرُوِّهَا أَوْ إنْ ذَكَرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ إلَخْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الرِّيحِ بِالْعَارِضِ بِجَامِعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْأَعْذَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَمَا تَقَيَّدَهُ (قَوْلُهُ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَوْ تَرَاهَنَ رَجُلَانِ عَلَى قُوَّةٍ يَخْتَبِرَانِ بِهَا أَنْفُسَهُمَا كَالْقُدْرَةِ عَلَى رُقِيِّ جَبَلٍ أَوْ إقْلَالِ صَخْرَةٍ أَوْ أَكْلِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَ مَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَكُلُّهُ حَرَامٌ أَيْ بَعْضٌ وَغَيْرُهُ وَمِنْ هَذَا النَّمَطِ مَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ فِي الرِّهَانِ عَلَى حَمْلِ كَذَا مِنْ مَوْضِعِ كَذَا إلَى مَكَانِ كَذَا وَإِجْرَاءِ السَّاعِي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْغُرُوبِ كُلُّ ذَلِكَ ضَلَالَةٌ وَجَهَالَةٌ مَعَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُخْطِئًا كَانَ أَوْ مُصِيبًا اهـ مُغْنِي.
عَاصِفَةٍ فَأَرْنَتْ ابْتِدَاءً الرَّمْيَ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ هَجَمَتْ فِي مُرُورِ السَّهْمِ نَعَمٌ لَوْ أَصَابَ بِغَيْرِ الْهَاجِمَةِ حُسِبَ لَهُ اهـ. بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ: إمَّا بِتَقْصِيرِهِ أَوْ سُوءِ رَمْيِهِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَصَابَ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ) إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَأَصَابَ السَّهْمُ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضِعَهُ لَأَصَابَهُ هَذَا إنْ كَانَ الشَّرْطُ إصَابَةً وَكَذَا إنْ كَانَ خَسْقًا إنْ ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ مُسَاوٍ صَلَابَةً أَيْ مُسَاوٍ فِي صَلَابَتِهِ صَلَابَةَ الْغَرَضِ أَوْ فَوْقَهُ فِيهَا انْتَهَى فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ حُسِبَ لَهُ إمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ إصَابَةً وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ إصَابَةَ مَوْضِعِهِ مَعَ الثُّبُوتِ فِيهِ عَلَى الْمَذْكُورِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَإِنْ نَقَلَتْهُ حِينَ اسْتَقْبَلَهُ بِالسَّهْمِ فَأَصَابَ الْغَرَضَ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الْغَرَضِ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ رَمَى الْغَرَضَ فَحَادَ السَّهْمُ عَنْ طَرِيقِهِ حُسِبَ عَلَيْهِ لِسُوءِ رَمْيِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا تَرِدُ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ عِبَارَتَهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لَهَا) قَدْ يُشْكِلُ دَعْوَى عَدَمِ الشُّمُولِ مَعَ شُمُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ لِلرِّيحِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَالطَّارِئَةِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَصَابَ دُونَ فَرَمَى وَأَصَابَ يُشِيرُ لِطَرْدِهَا أَوْ إنْ ذَكَرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ إلَخْ يُتَبَادَرُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الرِّيحِ بِالْعَارِضِ بِجَامِعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْأَعْذَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ