المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في حكم الأسر وأموال الحربيين - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٩

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَهُ لِجُذَاذٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ فَسَقَطَ]

- ‌[فَصْلٌ الِاصْطِدَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ فِي الضَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِمْ]

- ‌[فَرْعٌ جَرَحَ ابْنُ عَتِيقَةٍ أَبُوهُ قِنٌّ آخَرَ خَطَأً]

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌[فَرْعٌ سَقَّى أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَّارَةِ

- ‌(كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَالْمَالِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ

- ‌[فَرْعٌ عَقْدِ الْإِمَامَة لِاثْنَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[كِتَابُ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِالسَّرِقَةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ]

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌[فَصْلٌ اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ إتْلَافِ الدَّوَابِّ

- ‌(كِتَابُ السِّيَرِ)

- ‌فَصْلٌ) فِي مَكْرُوهَاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ وَمَنْدُوبَاتٍ فِي الْغَزْوِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) (أَقَلُّ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(بَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْآلَةِ، وَالذَّبْحِ، وَالصَّيْدِ

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْد مَا يَتْبَعُهُ]

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابٌ)بَيَانُ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ (الْأَطْعِمَةِ)

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَة]

الفصل: ‌(فصل) في حكم الأسر وأموال الحربيين

لِحَاجَةِ الْقِتَالِ وَالظَّفَرِ بِهِمْ) لِلِاتِّبَاعِ فِي نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ النَّازِلِ فِيهِ أَوَّلِ الْحَشْرِ لَمَّا زَعَمُوهُ فَسَادًا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي كُرُومِ أَهْلِ الطَّائِف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَوْجَبَ جَمْعٌ ذَلِكَ إذَا تَوَقَّفَ الظَّفَرُ عَلَيْهِ. (وَكَذَا) يَجُوزُ إتْلَافُهَا. (إنْ لَمْ يُرْجَ حُصُولُهَا لَنَا) إغَاظَةً وَإِضْعَافًا لَهُمْ. (فَإِنْ رُجِيَ) أَيْ ظُنَّ حُصُولُهَا لَنَا. (نُدِبَ التَّرْكُ) وَكُرِهَ الْفِعْلُ حِفْظًا لِحَقِّ الْغَانِمِينَ. (وَيَحْرُمُ إتْلَافُ الْحَيَوَانِ) الْمُحْتَرَمِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ رِعَايَةً لِحُرْمَةِ رُوحِهِ وَمِنْ ثَمَّ مُنِعَ مَالِكُهُ مِنْ إجَاعَتِهِ وَتَعْطِيشِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّجَرِ. (إلَّا مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ) فَيَجُوزُ إتْلَافُهُ. (لِدَفْعِهِمْ أَوْ ظَفَرٍ بِهِمْ) قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي ذَرَارِيِّهِمْ بَلْ أَوْلَى. (أَوْ غَنِمْنَاهُ وَخِفْنَا رُجُوعَهُ إلَيْهِمْ وَضَرَرَهُ) فَيَجُوزُ إتْلَافُهُ أَيْضًا دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَةِ، أَمَّا خَوْفُ رُجُوعِهِ فَقَطْ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ بَلْ يُذْبَحُ لِلْأَكْلِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَخِنْزِيرٍ فَيَجُوزُ بَلْ يُسَنُّ إتْلَافُهُ مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عَدْوٌ فَيَجِبُ

. ‌

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ

. (نِسَاءُ الْكُفَّارِ) غَيْرِ الْمُرْتَدَّاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ كِتَابٌ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَوْ كُنَّ حَامِلَاتٍ بِمُسْلِمٍ وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى. (وَصِبْيَانُهُمْ) وَمَجَانِينُهُمْ حَالَةَ الْأَسْرِ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُمْ. (إذَا أُسِرُوا رُقُّوا) بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَخُمُسُهُمْ لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَبَاقِيهِمْ لِلْغَانِمِينَ. (وَكَذَا الْعَبِيدُ) وَلَوْ مُسْلِمِينَ يُرَقُّونَ بِالْأَسْرِ أَيْ يُدَامُ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الرِّقِّ الْمُنْتَقِلِ إلَيْنَا فَيُخَمِّسُونَ أَيْضًا وَكَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُبَعَّضُ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْقِنُّ، وَأَمَّا بَعْضُهُ الْحُرُّ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يَجُوزُ رِقَاقُ بَعْضِ شَخْصٍ فَيَأْتِي فِي بَاقِيهِ

كُلُّ مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِحَاجَةِ الْقِتَالِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يُرْجَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [الحشر: 5] وَسَبَبُ نُزُولِهَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَطْعِ نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ الْحِصْنِ: إنَّ هَذَا لَفَسَادٌ يَا مُحَمَّدُ وَإِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الْفَسَادِ فَنَزَلَتْ» . اهـ. (قَوْلُهُ: لَمَّا زَعَمُوهُ إلَخْ) ظَرْفٌ لِلنَّازِلِ (قَوْلُهُ وَأَوْجَبَ جَمْعٌ ذَلِكَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ رُجِيَ نُدِبَ التَّرْكُ) أَمَّا إذْ غَنِمْنَاهَا بِأَنْ فَتَحْنَا دَارَهُمْ قَهْرًا، أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَنَا، أَوْ لَهُمْ، أَوْ غَنِمْنَا أَمْوَالَهُمْ وَانْصَرَفْنَا فَيَحْرُمُ إتْلَافُهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ) مِنْ التَّجْوِيزِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ) أَيْ: أَوْ خِفْنَا أَنْ يَرْكَبُوهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: فِي ذَرَارِيِّهِمْ) أَيْ: فِي التَّتَرُّسِ بِهِمْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ غَنِمْنَاهُ وَخِفْنَا رُجُوعَهُ إلَخْ) وَإِنْ خِفْنَا اسْتِرْدَادَ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَنَحْوِهِمَا مِنَّا لَمْ يُقْتَلُوا لِتَأَكُّدِ احْتِرَامِهِمْ (تَتِمَّةٌ) مَا أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ كُتُبِهِمْ الْكُفْرِيَّةِ وَالْمُبَدَّلَةِ وَالْهَجَوِيَّةِ وَالْفُحْشِيَّةِ لَا التَّوَارِيخِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَكُتُبِ الشِّعْرِ وَالطِّبِّ وَاللُّغَةِ تُمْحَى بِالْغَسْلِ إنْ أَمْكَنَ مَعَ بَقَاءِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ وَإِلَّا مُزِّقَ وَإِنَّمَا نُقِرُّهُ بِأَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لِاعْتِقَادِهِمْ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَنُدْخِلُ الْمَغْسُولَ وَالْمُمَزَّقَ فِي الْغَنِيمَةِ وَخَرَجَ بِتَمْزِيقِهِ تَحْرِيقُهُ فَحَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لِلْمُمَزَّقِ قِيمَةً وَإِنْ قَلَّتْ فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَمَعَ عُثْمَانُ رضي الله عنه مَا بِأَيْدِي النَّاسِ وَأَحْرَقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ لَمَّا جَمَعَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَحْصُلُ بِالِانْتِشَارِ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهَا هُنَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ) مِنْ الْجَوَازِ

(قَوْلُهُ: كَخِنْزِيرٍ) وَكَلْبٍ عَقُورٍ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) وَكَذَا يَجُوزُ إتْلَافُ الْخُمُورِ لَا أَوَانَيْهَا الثَّمِينَةِ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهَا بَلْ تُحْمَلُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمِينَةً بِأَنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهَا عَلَى مُؤْنَةِ حَمْلِهَا أُتْلِفَتْ هَذَا إذَا لَمْ يَرْغَبْ أَحَدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ فِيهَا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ وَلَا تُتْلَفَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ عَدْوٌ، أَوْ لَا

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عَدْوٌ) وَإِلَّا فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُتَخَيَّرَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بَلْ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ تُرَاقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَدُوٌّ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا فِي الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ اتِّصَافِهِ بِالْعَدُوِّ مُوجِبٌ لِقَتْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ الْعَدُوِّ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. ع ش

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ]

(فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ)(قَوْلُ الْمَتْنِ نِسَاءُ الْكُفَّارِ) أَيْ: الْكَافِرَاتُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُرْتَدَّاتِ) إلَى قَوْلِهِ فَيَسْرِي لِكُلِّهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً إلَى قَوْلِهِ مَا قَرَّرْته (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُرْتَدَّاتِ) أَيْ: أَمَّا هُنَّ فَلَا يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ الرِّقُّ وَسَكَتَ عَنْ الْمُنْتَقِلَةِ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ وَظَاهِرُ اسْتِثْنَائِهِ الْمُرْتَدَّاتِ فَقَطْ أَنَّ الْمُنْتَقِلَةَ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الرِّقُّ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ فَلَا يُضْرَبُ عَلَيْهِنَّ الرِّقُّ أَيْ: بَلْ يُطَالِبُهُنَّ الْإِمَامُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ امْتَنَعْنَ فَالسَّيْفُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُنَّ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: الْخَنَاثَى) أَيْ: الْبَالِغُونَ وَأَمَّا الصِّغَارُ فَدَاخِلُونَ فِي الصِّبْيَانِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَجَانِينُهُمْ حَالَةَ الْأَسْرِ إلَخْ) أَيْ: مَنْ اتَّصَفُوا بِالْجُنُونِ الْحَقِيقِيِّ حَالَةَ الْأَسْرِ وَإِنْ كَانَ جُنُونُهُمْ مُتَقَطِّعًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِحَالَةِ الْأَسْرِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ رَقُّوا) بِفَتْحِ الرَّاءِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْعَبِيدُ) أَيْ: وَلَوْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْلِمِينَ) أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمُوا عِنْدَهُمْ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ: أَيْ: يُدَامُ عَلَيْهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ عَطْفُ الْعَبِيدِ هُنَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُرَقُّ فَالْمُرَادُ اسْتِمْرَارُهُ لَا تَجَدُّدُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: حُكْمُ الرِّقِّ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْبَيَانِ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ) أَيْ: لِلْإِمَامِ إرْقَاقُ بَعْضِ شَخْصٍ أَيْ: مِنْ

فَصْلٌ)

نِسَاءُ الْكُفَّارِ وَصِبْيَانُهُمْ إذَا أُسِرُوا رُقُّوا وَكَذَا الْعَبِيدُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نِسَاءُ الْكُفَّارِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يُقْتَلُونَ أَيْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ فَإِنْ قَتَلَهُمْ الْإِمَامُ ضَمِنَ لِلْغَانِمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ:

ص: 246

بِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ إلَيْهِ مَا قَرَّرْته مِنْ مَنٍّ وَفِدَاءٍ وَلِإِمَامٍ قَتْلُ امْرَأَةٍ وَقِنٍّ قَتَلَا مُسْلِمًا كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِهِمْ عَلَى الْغَانِمِينَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ

الْمَصْلَحَةَ

فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ قَدْ تَظْهَرُ لِلْإِمَامِ فِي قَتْلِهِمَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ وَحِينَئِذٍ فَقَتْلُهُمْ لَيْسَ قَوَدًا

. (وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ) أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ. (فِي) الذُّكُورِ. (الْأَحْرَارِ الْكَامِلِينَ) أَيْ الْمُكَلَّفِينَ إذَا أُسِرُوا. (وَيَفْعَلُ) وُجُوبًا. (الْأَحَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ) بِاجْتِهَادِهِ لَا بِتَشَهِّيهِ. (مِنْ قَتْلٍ) بِضَرْبِ الْعُنُقِ لَا غَيْرَ لِلِاتِّبَاعِ. (وَمَنٍّ) عَلَيْهِمْ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ. (وَفِدَاءٍ بِأَسْرَى) مِنَّا أَوْ مِنْ الذِّمِّيِّينَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ وَاحِدًا فِي مُقَابَلَةِ جَمْعٍ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ. (أَوْ مَالٍ) فَيُخَمَّسُ وُجُوبًا أَوْ بِنَحْوِ سِلَاحِنَا وَيُفَادِي سِلَاحَهُمْ بِأَسْرَانَا عَلَى الْأَوْجَهِ لَا بِمَالٍ إلَّا إنْ ظَهَرَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ظُهُورًا تَامًّا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْعِ بَيْعِ السِّلَاحِ لَهُمْ مُطْلَقًا بِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ إعَانَتُهُمْ ابْتِدَاءً مِنْ الْآحَادِ فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ وَهَذَا أَمْرٌ فِي الدَّوَامِ يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ إلَى الْمَصْلَحَةِ. (وَاسْتِرْقَاقٍ) وَلَوْ لِنَحْوِ وَثَنِيٍّ وَعَرَبِيٍّ وَبَعْضِ شَخْصٍ فَيَسْرِي لِكُلِّهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ السِّرَايَةِ فِي أَحْرَمْت بِنِصْفِ حَجَّةٍ وَأَوْقَعْت نِصْفَ طَلْقَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَحْثًا وَأَخْذًا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِإِمْكَانِ التَّبْعِيضِ هُنَا فَلَا ضَرُورَةَ لِلسِّرَايَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَتُخَمَّسُ رِقَابُهُمْ أَيْضًا. (فَإِنْ خَفِيَ) عَلَيْهِ. (الْأَحَظُّ) حَالًا. (حَبَسَهُمْ) وُجُوبًا. (حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ) الصَّوَابُ فَيَفْعَلَهُ. (وَقِيلَ لَا يُسْتَرَقُّ وَثَنِيٌّ) كَمَا لَا يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ. (وَكَذَا عَرَبِيٌّ فِي قَوْلٍ) لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ بَلْ وَاهٍ بَلْ رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَبَى قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَبِ كَهَوَازِنَ وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ الرِّقَّ» وَمَنْ قَتَلَ أَسِيرًا غَيْرَ كَامِلٍ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ أَوْ كَامِلًا قَبْلَ التَّخَيُّرِ فِيهِ عُزِّرَ فَقَطْ. (تَنْبِيهٌ)

لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِيمَا عَلِمْت إلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ اخْتَارَ خَصْلَةً لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا أَوْ لَا وَلَا إلَى أَنَّ اخْتِيَارَهُ هَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ خَصْلَةً ظَهَرَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّهَا الْأَحَظُّ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ بِهِ أَنَّ الْأَحَظَّ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ رِقًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا

الْأَحْرَارِ الْكَامِلِينَ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ إلَيْهِ) وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ قَرِيبًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ مِنْ مَنٍّ وَفِدَاءٍ) أَيْ: لَا الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِضَرْبِ الرِّقِّ عَلَى بَعْضِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامِ) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ قَتَلَ قِنٌّ، أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا وَرَأَى الْإِمَامُ قَتْلَهُمَا مَصْلَحَةً تَنْفِيرًا عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ جَازَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا قَوَدَ عَلَى الْحَرْبِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَتْلُ امْرَأَةٍ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَقِنٌّ إلَخْ وَلَعَلَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ عِبَارَتُهُمَا وَلَا يَقْتُلُ مَنْ ذُكِرَ أَيْ: النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ وَالْخَنَاثَى لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُمَا فَإِنْ قَتَلَهُمْ الْإِمَامُ وَلَوْ لِشَرِّهِمْ وَقُوَّتِهِمْ ضَمِنَ قِيمَتَهُمْ لِلْغَانِمِينَ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذَا فِي الْكُفَّارِ الْأَصْلِيِّينَ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّونَ فَيُطَالِبُهُمْ الْإِمَامُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ امْتَنَعُوا فَالسَّيْفُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: إلَّا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ وَاحِدًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَا غَيْرَ) أَيْ: لَا بِتَغْرِيقٍ وَتَحْرِيقٍ مُغْنِي وَأَسْنَى وَلَا تَمْثِيلٍ رَوْضٌ وَع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فِدَاءً) بِكَسْرِ الْفَاءِ مَعَ الْمَدِّ وَبِفَتْحِهَا مَعَ الْقَصْرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَسْرَى) أَيْ: رِجَالٍ، أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ خَنَاثَى ع ش وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.

(قَوْلُهُ: مِنَّا، أَوْ مِنْهُمْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَاحِدٌ قَطُّ دُونَ قَوْلِهِ جَمْعٌ وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ الْمُتَبَادَرِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ لِلْغَايَةِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ قَلُّوا عَنْهُمْ كَأَنْ فَدَى مُشْرِكِينَ بِمُسْلِمٍ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ

(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُمْ) أَيْ الذِّمِّيِّينَ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مَالٌ) أَيْ: يُؤْخَذُ مِنْهُمْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِنَا فِي أَيْدِيهِمْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: ظَهَرَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَمْ لَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ اسْتِرْقَاقُ بَعْضِ شَخْصٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ بِنَاءً عَلَى تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ انْتَهَتْ. اهـ. سم زَادَ الْمُغْنِي عَلَيْهِمَا وَإِذَا مَنَعْنَا اسْتِرْقَاقَ بَعْضِهِ فَخَالَفَ رِقُّ كُلِّهِ وَعَلَى هَذَا يُقَالُ لَنَا صُورَةٌ يَسْرِي فِيهَا الرِّقُّ. اهـ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الِاسْتِرْقَاقِ

(قَوْلُهُ: فَلَا ضَرُورَةَ لِلسِّرَايَةِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ اعْتِمَادَ السِّرَايَةِ وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَتُخَمَّسُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ رُوِيَ إلَى وَمَنْ قُتِلَ (قَوْلُهُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ الصَّوَابُ) أَيْ: بِأَمَارَاتٍ تُعَيِّنُ لَهُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ مِنْ الْغَيْرِ. هـ ا. ع ش

(قَوْلُهُ: بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ: بِأَنَّ فِي الِاسْتِرْقَاقِ اسْتِيلَاءً مِنَّا عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَصِيرُ مِنْ أَمْوَالِنَا كَالْبَهِيمَةِ بِخِلَافِ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ فَإِنَّ فِيهِ تَمْكِينًا لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي قَدْ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى مُحَارَبَتِنَا. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَسِيرًا غَيْرَ كَامِلٍ) وَهُوَ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ

(قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ) أَيْ: إلَّا الْإِمَامَ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَامِلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَرْعٌ مَنْ اسْتَبَدَّ بِقَتْلِ أَسِيرٍ إنْ كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَقَّهُ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ الْقَاتِلُ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ غَنِيمَةً وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ فِي مَأْمَنِهِ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ، أَوْ بَعْدَهُ هُدِرَ دَمُهُ وَإِنْ فَدَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ فَدَاهُ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِطْلَاقِهِ إلَى مَأْمَنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَسْرِهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) أَيْ: هَلْ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا إلَى أَنَّ اخْتِيَارَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ لِخَصْلَةٍ

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ: الرُّجُوعُ عَمَّا اخْتَارَهُ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ: التَّفْصِيلُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالِاجْتِهَادِ

بِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ) وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ قَرِيبًا

. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَحْثًا وَأَخْذًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ

ص: 247

مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ وَأَهْلَ الْخُمُسِ مَلَكُوا بِمُجَرَّدِ ضَرْبِهِ الرِّقَّ فَلَمْ يَمْلِكْ إبْطَالَهُ عَلَيْهِ أَوْ قَتْلًا جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ مَا أَمْكَنَ وَإِذَا جَازَ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِنَحْوِ الزِّنَا بِمُجَرَّدِ تَشَهِّيهِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَتْلُ بِذَلِكَ فَهَاهُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا مَحْضُ حَقِّ اللَّه تَعَالَى وَذَاكَ فِيهِ شَائِبَةُ حَقِّ آدَمِيٍّ أَوْ فِدَاءً أَوْ مَنًّا لَمْ يُعْمَلْ بِالثَّانِي لِاسْتِلْزَامِهِ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ وَكَمَا لَوْ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِاجْتِهَادٍ ثَانٍ نَعَمْ إنْ كَانَ اخْتِيَارُهُ أَحَدَهُمَا لِسَبَبٍ، ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ وَتَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الثَّانِي عُمِلَ بِقَضِيَّتِهِ وَلَيْسَ هَذَا نَقْضَ اجْتِهَادٍ بِاجْتِهَادٍ بَلْ بِمَا يُشْبِهُ النَّصَّ لِزَوَالِ مُوجِبِ الْأَوَّلِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ أَنَّ الِاسْتِرْقَاقَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ كَالِاسْتِخْدَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَكَذَا الْفِدَاءُ نَعَمْ يَكْفِي فِيهِ لَفْظٌ مُلْتَزِمُ الْبَدَلِ مَعَ قَبْضِ الْإِمَامِ لَهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ بِخِلَافِ الْخَصْلَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ لِحُصُولِهِمَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ

. (وَلَوْ أَسْلَمَ أَسِيرُ) كَامِلٌ أَوْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْإِمَامُ فِيهِ شَيْئًا (عُصِمَ دَمُهُ) لِلْحَدِيثِ الْآتِي وَلَمْ يَذْكُرْهَا وَمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ وَلَا صِغَارُ وَلَدِهِ لِلْعِلْمِ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانُوا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَرِقَّاءَ وَالْأَصْلُ الْمُسْلِمُ قِنًّا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي إذْ التَّقْيِيدُ فِيهِ يَقْبَلِ بِالظَّفَرِ لِإِفَادَةِ عُمُومِ الْعِصْمَةِ، ثُمَّ بِخِلَافِهَا هُنَا لِمَا ذُكِرَ فِي الْمَالِ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: لِسَبَبٍ زَالَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ الزِّنَا) أَيْ: كَالسَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ بِالثَّانِي) أَيْ: مِنْ الِاجْتِهَادَيْنِ

(قَوْلُهُ: عُمِلَ بِقَضِيَّتِهِ) ظَاهِرُ هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِالثَّانِي بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ لَا وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَتَكَرَّرَ تَغَيُّرُ الِاجْتِهَادِ وَأَنْ لَا وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي) أَيْ: التَّوَقُّفُ عَلَى اللَّفْظِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْخَصْلَتَيْنِ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ فِي الْمَنِّ إذْ مُجَرَّدُ حَلِّ قَيْدِهِ مَثَلًا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنِّ عَلَيْهِ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ كَالتَّصْرِيحِ لِمَنْ حُلَّ قَيْدُهُ قَبِيلَهُ بِالْمَنِّ وَالْإِشَارَةِ بِنَحْوِ الْيَدِ بِالذَّهَابِ إلَى وَطَنِهِ وَإِيصَالِهِ إلَى مَأْمَنِهِ بِلَا لَفْظٍ.

(قَوْلُهُ: كَامِلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْأَصْلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَامِلٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُكَلَّفٌ. هـ ا. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ حُرٌّ مُكَلَّفٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الْكَامِلِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَسِيرًا مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي بَابِ الْجِزْيَةِ وَأَيْضًا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ حَبْسِهِمْ حَتَّى يَظْهَرَ مَا نَصُّهُ وَلَوْ بَذَلَ الْأَسِيرُ الْجِزْيَةَ فَفِي قَبُولِهَا وَجْهَانِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذَاهِبُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ قَبُولِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوُجُوبِ قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَإِذَا بَذَلَ الْجِزْيَةَ حَرُمَ قَتْلُهُ وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيمَا عَدَا الْقَتْلَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: شَيْئًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَنًّا وَلَا فِدَاءً أَمَّا إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ قَبْلَ إسْلَامِهِ الْمَنَّ، أَوْ الْفِدَاءَ انْتَهَى التَّخْيِيرُ وَعَيَّنَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ. اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَصَمَ) أَيْ: الْإِسْلَامُ دَمَهُ فَيَحْرُمُ قَتْلُهُ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم وَأَمْوَالَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْأَسْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا بِحَقِّهَا وَمِنْ حَقِّهَا أَنَّ مَالَهُ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَسْرِ غَنِيمَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إذَا اخْتَارَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ غَيْرَ الرِّقِّ يَعْصِم مَالَهُ وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَمِنْ حَقِّهَا أَنَّ مَالَهُ إلَخْ وَلَمْ أَرَ هَذَا الْقَيْدَ فِي غَيْرِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ التُّحْفَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) ذِكْرُهُمْ هَذَا الْقَيْدَ وَمَفْهُومُهُ فِي انْفِسَاخِ نِكَاحِ الْأَسِيرِ كَمَا يَأْتِي كَالصَّرِيحِ فِي اعْتِبَارِهِ هُنَا.

(قَوْلُهُ إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ فِدَاءَهُ، أَوْ الْمَنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَالٍ لَمْ يُغْنَمْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكُوهُ، أَوْ عَلَّقَ حَقُّهُمْ بِعَيْنِهِ فَكَانَ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَيُقْضَى مِنْ مَالِهِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَلَا صِغَارُ وَلَدِهِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَصِغَارُ وَلَدِهِ لِلْعِلْمِ إلَخْ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدُوا بَيْنَ لَا وَمَدْخُولِهَا (قَوْلُهُ: بِإِسْلَامِهِمْ) أَيْ: صِغَارِ وَلَدِهِ

(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْمُسْلِمُ قِنًّا) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْمُسْلِمُ قِنًّا) اُنْظُرْهُ مَعَ تَقْيِيدِهِ الْأَسِيرَ بِالْكَامِلِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا وَمَالُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِأَنْ كَانَ حُرًّا، وَلَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بَقَاءُ الْخِيَارِ فِي الْبَاقِي حَيْثُ أَمْكَنَ بِأَنْ كَانَ حُرًّا نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَصَمَ دَمَهُ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يَمْتَنِعُ قَتْلُهُ مُطْلَقًا لِحَقِّ الْغَانِمِينَ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَإِنْ كَانَ حُرًّا. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ بِحُرٍّ مُكَلَّفٍ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ (قَوْلُهُ: إذْ التَّقْيِيدُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا هُنَا) أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَلَا عُمُومَ فِيهَا

اسْتِرْقَاقُ بَعْضِ شَخْصٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ بِنَاءً عَلَى تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ اخْتِيَارُهُ أَحَدَهُمَا السَّبَبِ ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ وَتَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الثَّانِي عُمِلَ بِقَضِيَّتِهِ) ظَاهِرُ هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِالثَّانِي بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ لَا وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ الِاجْتِهَادِ وَأَنْ لَا وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَصْلَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ مُجَرَّدُ حِلِّ قَيْدِهِ مَثَلًا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنِّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ فِدَاءَهُ أَوْ الْمَنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْمُسْلِمُ قِنًّا) اُنْظُرْهُ مَعَ تَقْيِيدِهِ الْأَسِيرَ بِالْكَامِلِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُذْكَرْ هُنَا وَمَالُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِأَنْ كَانَ حُرًّا لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي إذْ الْخِيَارُ الْآتِي إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْحَرِّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي حَيْثُ أَمْكَنَ نَعَمْ الْمُشْكِلُ أَنَّ الرَّقِيقَ الْأَسِيرَ يَمْتَنِعُ قَتْلُهُ لِحَقِّ الْغَانِمِينَ فَلَا يَصْدُقُ فِيهِ قَوْلُهُ: عَصَمَ دَمَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ

ص: 248

وَأَمَّا صِغَارُ أَوْلَادِهِ فَالْمَلْحَظُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ كَمَا يُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي اللَّقِيطِ وَزَعَمَ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ وَإِنَّ عُمُومَ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِهَذَا فَلَا يَتْبَعُونَهُ فِي إسْلَامِهِمْ بَعْدَ الظَّفَرِ وَلَا يُعْصَمُونَ بِهِ عَنْ الرِّقِّ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِتَبَعِيَّتِهِمْ لَهُ قَبْلَ الظَّفَرِ فَبَعْدَهُ كَذَلِكَ إذْ لَا دَخْلَ لِلظَّفَرِ بَلْ وَضَرْبِ الرِّقِّ عَلَيْهِ فِي مَنْعِ التَّبَعِيَّةِ بِوَجْهٍ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي مَبْحَثِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا بِأَنَّ الصَّغِيرَ وَأَصْلَهُ الْقِنَّيْنِ إذَا أَسْلَمَ الْأَصْلُ تَبِعَهُ الصَّغِيرُ فَأَوْلَى إذَا كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْقِنَّ وَحْدَهُ وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا اُسْتُرِقَّتْ زَوْجَتُهُ الْحَامِلُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْحَمْلِ وَلَمْ يَبْطُلْ رِقُّهُ وَبِأَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِالتَّبَعِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ فَكَوْنُهُ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ أَوْلَى وَبِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُوقِفُ وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ الرِّقِّ وَقْفُهُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَإِنْ اخْتَارَ الرِّقَّ فَلَا تَبَعِيَّةَ أَوْ غَيْرَهُ تَبِعَ

وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَسَرَ أُمَّهُ أَوْ بِنْتَهُ الْبَالِغَةَ رُقَّتْ بِنَفْسِ الْأَسْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَلْحَقَ ابْنُ الْحَدَّادِ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ بِالْأُمِّ وَهُوَ هَفْوَةٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ الصَّغِيرُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُتَصَوَّرُ سَبْيُهُ. اهـ. فَلَمْ يُفَرَّقْ فِي تَبَعِيَّةِ الْمُسْلِمِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْقِنِّ وَلِذَا لَمْ يَعْتَرِضُوا هَذَا الْإِطْلَاقَ مَعَ اعْتِرَاضِهِمْ لِنَفْيِهِ تَصَوَّرَ سَبْيِهِ بِصُوَرٍ يُتَصَوَّرُ فِيهَا سَبْيُهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ لَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ وَلَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ، ثُمَّ سُبِيَ أَبَوَاهُ، ثُمَّ أَسْلَمَا لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فَضَعِيفٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ لَمْ يُسْبَيَا، ثُمَّ أَسْلَمَا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ خَرَجَا مِنْهَا بِأَنْفُسِهِمَا، ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِمَا لِانْفِرَادِهِ عَنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا أَظُنُّ الْأَصْحَابَ يُوَافِقُونَهُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. قَالَ غَيْرُهُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ. اهـ. أَيْ بَلْ خَالَفُوهُ صَرِيحًا فِيمَا

قَاسَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى كَلَامِهِ لِقَوْلِهِمْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَإِسْلَامُ كَافِرٍ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ إلَخْ وَإِذَا تَبِعُوهُ فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ أَحْرَارٌ لَمْ يُرَقُّوا لِامْتِنَاعِ طُرُوُّ الرِّقِّ عَلَى مَنْ قَارَنَ إسْلَامُهُ حُرِّيَّتَهُ وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ لَا يُسْبَى وَلَا يُسْتَرَقُّ أَوْ أَرِقَّاءَ لَمْ يُنْقَضْ رِقُّهُمْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَلَكَ حَرْبِيٌّ صَغِيرًا، ثُمَّ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ جَازَ سَبْيُهُ وَاسْتِرْقَاقُهُ. (وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي) أَيْ بَاقِي الْخِصَالِ السَّابِقَةِ

قَوْلُهُ: وَأَمَّا صِغَارُ، أَوْلَادِهِ) أَيْ: عَصَمَتْهُمْ

(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ وَالْإِسْلَامِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْعِلْمِ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَزَعَمَ الْمُخَالَفَةَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ

(قَوْلُهُ: وَثَمَّ) أَيْ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّ عُمُومَ ذَلِكَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلْمُخَالَفَةِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَقَوْلُهُ مُقَيَّدٌ بِهَذَا أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذَا أَيْ: مَا هُنَا

(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْصَمُونَ بِهِ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ الْمُسَبَّبِ عَلَى سَبَبِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعَ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ) خَبَرُ فَزَعَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِتَبَعِيَّتِهِمْ لَهُ) أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ

(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْأَصْلِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ الظَّفَرِ (قَوْلُهُ: فَأَوْلَى إذَا كَانَ إلَخْ) هَلْ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مِلْكَ الْوَلَدِ بِمَا يَمْنَعُ تَبَعِيَّتَهُ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: اُسْتُرِقَّتْ إلَخْ) فَتَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: رِقُّهُ) أَيْ: رِقُّ الْحَمْلِ تَبَعًا لِرِقِّ أُمِّهِ

(قَوْلُهُ: فَكَوْنُهُ) أَيْ الْأَصْلِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْإِسْلَامَ) أَيْ: إسْلَامَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الرِّقِّ) أَيْ: رِقِّيَّةٌ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَقَفَهُ) أَيْ: وَقَفَ إسْلَامَ وَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَسِيرِ أَسْلَمَ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ فِيهِ شَيْئًا (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَسَرَ إلَخْ) بِأَنْ دَخَلَ مُسْلِمٌ مُنْفَرِدًا دَارَ الْحَرْبِ وَأَسَرَ أُمَّهُ إلَخْ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: رَقَّتْ إلَخْ) أَيْ: فَتَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ ابْنُ الْحَدَّادِ إلَخْ) أَيْ: فِي الرِّقِّيَّةِ بِالْأَسْرِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْإِلْحَاقُ (قَوْلُهُ: فَلَا يُتَصَوَّرُ سَبَبُهُ) أَيْ: مُطْلَقًا لَا مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: مَا فِي الرَّوْضَةِ

(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُفَرِّقُوا إلَخْ) أَيْ: الْأَصْحَابُ حَيْثُ أَطْلَقُوا قَوْلَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتْبَعُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِنَفْيِهِ) أَيْ: لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ سَبْيُهُ (قَوْلُهُ: بِصُوَرٍ إلَخْ) مِنْهَا مَا سَيَذْكُرُهُ فِي آخِرِ السِّوَادَةِ

(قَوْلُهُ: لَوْ سَبَاهُ) أَيْ: حَرْبِيًّا (قَوْلُهُ: وَعَلَى قِيَاسِهِ) أَيْ: قَوْلِ الْحَلِيمِيِّ

(قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُونَهُ) أَيْ: الْحَلِيمِيَّ فِي ذَلِكَ أَيْ: فِي عَدَمِ إسْلَامِ الْوَلَدِ بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا مِنْهَا (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ

(قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ وَهُوَ أَيْ: الْأَمْرُ كَمَا قَالَ أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ: أَنَّ الْأَصْحَابَ لَا يُوَافِقُونَ الْحَلِيمِيَّ عَلَى عَدَمِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: عَلَى كَلَامِهِ) أَيْ: الْحَلِيمِيِّ

(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ وَإِسْلَامُ كَافِرٍ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِمْ.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا تَبِعُوهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ قَارَنَ إسْلَامُهُ حُرِّيَّتَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْأَسْرِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَارَنَا فِي الْأَسِيرِ لَكِنْ بَعْدَ الْأَسْرِ قَالَهُ سم وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ طُرُوُّ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ بَعْدَ التَّقَارُنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَوْ أَرِقَّاءَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَحْرَارٍ

(قَوْلُهُ: لَمْ يُنْقَضْ رِقُّهُمْ) يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَى مَالِكِهِمْ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ عَنْهُ، أَوْ حَرْبِيًّا جَازَ سَبْيُهُ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ جَازَ سَبْيُهُ أَيْ: وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَاسْتِرْقَاقُهُ) الْأَوْلَى وَيُرَقُّ

(قَوْلُهُ: أَيْ: بَاقِي الْخِصَالِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ رَدُّوا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفَرَّقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بَاقِي الْخِصَالِ) وَمِنْهُ الرِّقُّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي قَوْلِ إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَهُوَ الْمَنُّ وَالْإِرْقَاقُ وَالْفِدَاءُ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ أَشْيَاءَ إذَا سَقَطَ بَعْضُهَا لِتَعَذُّرِهِ لَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي كَالْعَجْزِ عَنْ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ

وَإِنْ كَانَ حُرًّا. (قَوْلُهُ: فَأَوْلَى) هَلْ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مِلْكَ الْوَلَدِ رُبَّمَا يَمْنَعُ تَبَعِيَّتَهُ. (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَسَرَ أُمَّهُ إلَخْ) بِأَنْ دَخَلَ مُسْلِمٌ مُنْفَرِدًا دَارَ الْحَرْبِ وَأَسَرَ أُمَّهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَبِعُوهُ فِي الْإِسْلَامِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي أَوْلَادٍ لَمْ يُسْبَوْا قَبْلَ إسْلَامِهِ وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ فِي اسْتِرْقَاقِهِمْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُرَقُّوا) فَيَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُمْ بِخِلَافِهِ هُوَ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى إسْلَامِهِ فَلَمْ يُقَارِنْ إسْلَامُهُ حُرِّيَّتَهُ قَبْلَ الْأَسْرِ. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ طُرُوُّ الرِّقِّ عَلَى مَنْ فَارَقَ إسْلَامُهُ حُرِّيَّتَهُ) قَبْلَ الْأَسْرِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَارَنَا فِي هَذَا الْأَسِيرِ لَكِنْ بَعْدَ الْأَسْرِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُنْقَضْ رِقُّهُمْ) يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَى مَالِكِهِمْ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ عَنْهُ أَوْ حَرْبِيًّا جَازَ سَبْيُهُ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ بَاقِي الْخِصَالِ)

ص: 249

أَوْ بَعْدَ أَنْ اخْتَارَ الْمَنَّ أَوْ الْفِدَاءَ أَوْ الرِّقَّ تَعَيَّنَ وَمَحَلُّ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ مَعَ إرَادَةِ الْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ إنْ كَانَ لَهُ ثَمَّ عَشِيرَةٌ يَأْمَنُ مَعَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ. (وَفِي قَوْلٍ يَتَعَيَّنُ الرِّقُّ) بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ كَالذُّرِّيَّةِ بِجَامِعِ حُرْمَةِ الْقَتْلِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْ فِي الذُّرِّيَّةِ فِي الْأَصْلِ بِخِلَافِهِ

(وَإِسْلَامُ كَافِرٍ) مُكَلَّفٍ (قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ) أَيْ قَبْلَ وَضْعِ أَيْدِينَا عَلَيْهِ. (يُعْصَمُ دَمُهُ) أَيْ نَفْسُهُ عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ. (وَمَالُهُ) جَمِيعُهُ بِدَارِنَا وَدَارِهِمْ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «فَإِذَا قَالُوهَا أَيْ الشَّهَادَةَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَبِهِ رَدُّوا قَوْلَ الْقَاضِي لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِقَوْلِهَا الْإِقْرَارُ بِأَحْكَامِهَا وَإِلَّا لَمْ يَرْتَفِعْ السَّيْفُ. (وَصِغَارُ) وَمَجَانِينُ. (وَلَدِهِ) الْأَحْرَارُ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ حَيًّا كَافِرًا عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْحَمْلُ كَمُنْفَصِلٍ وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحُرُّ كَمُسْتَقِلٍّ. (لَا زَوْجَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَلَوْ حَامِلًا مِنْهُ فَلَا يَعْصِمُهَا عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ لِاسْتِقْلَالِهَا وَإِنَّمَا عَصَمَ عَتِيقَهُ

اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ أَنْ اخْتَارَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ اخْتَارَ الْإِمَامُ فِيهِ شَيْئًا. هـ ا. سم

(قَوْلُهُ: أَوْ الرِّقَّ) بَقِيَ الْقَتْلُ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِظُهُورِ امْتِنَاعِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ: مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ أَيْ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ فَقَدْ يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِجَوَازِ الرُّجُوعِ، أَوْ عَدَمِهِ فَإِنَّ التَّعَيُّنَ يَسْتَلْزِمُ امْتِنَاعَ الرُّجُوعِ وَعَدَمَ عِلْمِهِ بِمَا فِي الْعُبَابِ أَيْ: وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ذَاكَ مَخْصُوصًا بِمَنْ لَمْ يُسْلِمْ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الْمَنُّ بِالْأَوْلَى ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فِدَاؤُهُ لِحُرْمَةِ الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ مَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ ثَمَّ عَشِيرَةٌ إلَخْ)، أَوْ كَانَ عَزِيزًا فِي قَوْمِهِ وَلَا يَخْشَى فِتْنَةً فِي دِينِهِ وَلَا نَفْسِهِ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِسْلَامُ كَافِرٍ) رَجُلًا كَانَ، أَوْ امْرَأَةً فِي دَارِ حَرْبٍ، أَوْ إسْلَامٍ. هـ ا. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مُكَلَّفٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: دَمَهُ وَصِغَارَ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا يُقْتَلُ مُطْلَقًا وَلَا، أَوْلَادَ لَهُ إذَا كَانَ صَغِيرًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَيْ: نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ) دَخَلَ فِيهِ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَقَدْ عُلِمَ امْتِنَاعُ الرِّقِّ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِامْتِنَاعِ طُرُوُّ الرِّقِّ إلَخْ ثَمَّ بِقَوْلِهِ هَذَا مَعَ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَسِيرٌ عَصَمَ دَمَهُ إلَخْ يُعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ هُنَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا أُرِيدَ بِهِ هُنَاكَ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: بِدَارِنَا وَدَارِهِمْ) وَيُوَجَّهُ مَعَ عَدَمِ دُخُولِ مَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي الْأَمَانِ كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ وِفَاقًا لِمَ ر إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ عَصَمَ دَمَهُ لِلْحَدِيثِ الْآتِي فَلَعَلَّ مَا هُنَا عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ سَاقَ الْحَدِيثَ هُنَاكَ بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهَا) أَيْ: الشَّهَادَةِ

(قَوْلُهُ: الْإِقْرَارُ) فَاعِلُ يَنْضَمُّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ الْأَحْرَارَ) خَرَجَ بِهِ الْأَرِقَّاءُ؛ لِأَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمْ تَابِعٌ لِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمْ مَعْصُومُونَ، أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ، أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ. اهـ. سم أَيْ فَيَجُوزُ سَبْيُهُمْ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُمْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَعْصِمُ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهُ فِي الْإِسْلَامِ) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ: وَمِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ تُؤْخَذُ عِصْمَتُهُ بِإِسْلَامِ الْإِمَامِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ آنِفًا

(قَوْلُهُ: كَانَ الْحَمْلُ كَمُنْفَصِلٍ) أَيْ: فَيُعْصَمُ تَبَعًا لَهُ إلَّا إنْ اُسْتُرِقَّتْ أُمُّهُ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَبِ فَلَا يُبْطِلُ إسْلَامُهُ رِقَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ مُغْنِي، أَوْ رَوْضٌ

(قَوْلُهُ: وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحُرُّ كَمُسْتَقِلٍّ) الظَّاهِرُ عَطْفُهُ عَلَى اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهِ، ثُمَّ فِي التَّشْبِيهِ هُنَا مَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَلَا يَعْصِمُهُ إسْلَامُ الْأَبِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْإِسْلَامِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا زَوْجَتُهُ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى حُكْمُ زَوْجَةِ أَسِيرٍ أَسْلَمَ. اهـ. سم وَفِي ع ش عَنْهُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا

وَمِنْهُ الرِّقُّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ أَنْ اخْتَارَ الْمَنَّ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْإِمَامُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ هَلْ حُكْمُهُ بِالتَّعَيُّنِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي التَّنْبِيهِ السَّابِقِ أَوْ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَإِنَّ التَّعَيُّنَ هُنَا مَجْزُومٌ بِهِ فِي الْعُبَابِ فَقَدْ يُنَافِي قَوْلَهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِجَوَازِ الرُّجُوعِ أَوْ عَدَمِهِ فَإِنَّ التَّعَيُّنَ يَسْتَلْزِمُ امْتِنَاعَ الرُّجُوعِ وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِمَا فِي الْعُبَابِ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ الرِّقَّ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بَعْدَ أَنْ اخْتَارَ الْقَتْلَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِظُهُورِ امْتِنَاعِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ مَعَ إرَادَةِ الْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ إلَخْ) إنْ كَانَ سَبَبُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ يُخْشَى مِنْ الْمُفَادَاةِ رُجُوعُهُ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَالْمَنُّ عَلَيْهِ يُخْشَى مِنْهُ ذَلِكَ فَهَلَّا قَيَّدُوهُ أَيْضًا ثُمَّ كَانَ يُمْكِنُ إطْلَاقُ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ وَمَنْعُهُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ إلَّا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مُكَلَّفٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: دَمَهُ وَصِغَارَ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا يُقْتَلُ مُطْلَقًا وَلَا أَوْلَادَ لَهُ إذَا كَانَ صَغِيرًا وَقَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الرِّقُّ وَقَدْ عُلِمَ امْتِنَاعُهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ لِامْتِنَاعِ طُرُوُّ الرِّقِّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ) بِهَذَا مَعَ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَسِيرٌ عَصَمَ دَمَهُ وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي يُعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ هَذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا أُرِيدَ بِهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ) يَدْخُلُ فِيهِ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَدَارُهُمْ وَيُفَارِقُ عَدَمُ دُخُولِ مَا بِدَرَاهِم فِي الْأَمَانَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ. (قَوْلُهُ الْأَحْرَارَ) خَرَجَ الْأَرِقَّاءُ لِأَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمْ تَابِعٌ لِأَمْرِهِ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمْ مَعْصُومُونَ أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ. (قَوْلُهُ: لَا زَوْجَتُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى حُكْمُ زَوْجَةِ أَسِيرٍ أَسْلَمَ. (قَوْلُهُ:

ص: 250

عَنْ الْإِرْقَاقِ وَامْتَنَعَ إرْقَاقُ كَافِرٍ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِحَالٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ. (فَإِذَا اُسْتُرِقَّتْ) أَيْ حُكِمَ بِرِقِّهَا بِأَنْ أُسِرَتْ إذْ هِيَ تُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ. (انْقَطَعَ نِكَاحُهُ فِي الْحَالِ) وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْ نَفْسِهَا فَمِلْكُ الزَّوْجِ عَنْهَا أَوْلَى وَلِحُرْمَةِ ابْتِدَاءٍ وَدَوَامُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ. (وَقِيلَ إنْ كَانَ) أَسْرُهَا. (بَعْدَ دُخُولٍ انْتَظَرَتْ الْعِدَّةَ فَلَعَلَّهَا تُعْتَقُ فِيهَا) فَيَدُومُ النِّكَاحُ كَالرِّدَّةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الرِّقَّ نَقْصٌ ذَاتِيٌّ يُنَافِي النِّكَاحَ فَأَشْبَهَ الرَّضَاعَ

(وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ) بِمَعْنَى أَنَّهَا تُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَيَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً حَادِثَةً بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَوْ خَارِجَةً عَنْ طَاعَتِنَا حِينَ عَقْدِهَا. (وَكَذَا عَتِيقُهُ) الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَاقِلُ وَالْمَجْنُونُ. (فِي الْأَصَحِّ) إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ لِجَوَازِهِ فِي سَيِّدِهِ لَوْ لَحِقَ بِهَا فَهُوَ أَوْلَى. (لَا عَتِيقُ مُسْلِمٍ) حَالَ الْأَسْرِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ إرْقَاقُهُ إذَا حَارَبَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ. (وَ) لَا. (زَوْجَتُهُ) الْحَرْبِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ إرْقَاقُهَا أَيْضًا. (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا الْجَوَازُ كَزَوْجَةِ حَرْبِيٍّ، أَسْلَمَ

(وَإِذَا سُبِيَ زَوْجَانِ

امْرَأَةٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَجُوزُ سَبْيُهَا دُونَ حَمْلِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ عَنْ الْإِرْقَاقِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى حُرٍّ أَصْلِيٍّ قَرِيبٍ لِمُسْلِمٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ إسْلَامِهِ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ إلَخْ) هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَلَاءِ الْمُسْلِمِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ. اهـ. سم أَيْ: وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْأَصَحِّ لَا عَتِيقُ مُسْلِمٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْحَالِ) أَيْ: حَالِ السَّبْيِ. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْأَسْرُ بَعْدَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَمَلَكَ الزَّوْجُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا

(قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجُوزُ إلَخْ وَجَوَابٌ لِإِشْكَالٍ أُورِدَ هُنَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ إنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا بَذَلَ الْجِزْيَةَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَزَوْجَتَهُ مِنْ الِاسْتِرْقَاقِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ الزَّوْجَةُ الْمَوْجُودَةُ حِينَ الْعَقْدِ فَيَتَنَاوَلُهَا الْعَقْدُ عَلَى جِهَةِ التَّبَعِيَّةِ وَالْمُرَادُ هُنَا الزَّوْجَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا، أَوْ يُحْمَلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ دَاخِلَةً تَحْتَ الْقُدْرَةِ حِينَ الْعَقْدِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ إذْ الْحَقُّ) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحِقْ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: اسْتِرْقَاقُهُ) الْأَنْسَبُ إرْقَاقُهُ (قَوْلُهُ: فِي سَيِّدِهِ) أَيْ فِي الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ عَتِيقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عَتِيقِ مُسْلِمٍ) أَيْ: لَا إرْقَاقُ عَتِيقٍ إلَخْ فَهُوَ بِالْجَرِّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: حَالَ الْأَسْرِ) أَيْ لِلْعَتِيقِ ظَرْفٌ لِمُسْلِمٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْمُعْتَقُ كَافِرًا قَبْلَهُ أَيْ: الْأَسْرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا حَالَ الْإِعْتَاقِ أَمْ كَافِرًا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَسْرِ الْعَتِيقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا

(قَوْلُهُ: إنَّ الْوَلَاءَ) أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا زَوْجَتِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ هَلْ الْمُرَادُ الْمُسْلِمُ الْأَصْلِيُّ حَتَّى لَا يُخَالِفَ قَوْلَهُ السَّابِقَ فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ لَا زَوْجَتِهِ. اهـ. سم (أَقُولُ) سَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِكَوْنِ الْمُرَادِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَى لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِثْلُهُ فِي الْأَسْنَى كَزَوْجَةِ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ ذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ الْجَوَازَ فَإِنَّهُمَا سَوَّيَا فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجَةِ الْحَرْبِيِّ إذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الْأَصْلِيَّ أَقْوَى مِنْ الْإِسْلَامِ الطَّارِئِ قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَلَوْ تَزَوَّجَ بِذِمِّيَّةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا تُسْتَرَقُّ قَوْلًا وَاحِدًا. هـ ا. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا الْجَوَازُ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ

عَنْ الْإِرْقَاقِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ كَالْقَتْلِ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى حُرٍّ أَصْلِيٍّ قَرِيبٍ لِمُسْلِمٍ. (قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ إرْقَاقُ كَافِرٍ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ وَالْتُحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِحَالٍ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي مَبْحَثِ الْوَلَاءِ فَلَوْ أَعْتَقَ الْكَافِرُ كَافِرًا فَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَاسْتُرِقَّ ثُمَّ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ الثَّانِي فَقِيلَ وَلَاؤُهُ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ لِاسْتِقْرَارِهِ لَهُ أَوَّلًا وَقِيلَ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ أَقْرَبُ إلَى الْمَوْتِ وَهُوَ الرَّاجِحُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ إنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا. اهـ. فَانْظُرْ هَذَا مَعَ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ إلَخْ إذْ يُخَصُّ ذَلِكَ بِوَلَاءِ الْمُسْلِمِ

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَشْكَلَ مَا ذُكِرَ بِمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا عُقِدَتْ لَهُ الْحُرِّيَّةُ عَصَمَ نَفْسَهُ وَزَوْجَتَهُ مِنْ الِاسْتِرْقَاقِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ الزَّوْجَةُ الْمَوْجُودَةُ حِينَ الْعَقْدِ لِتَنَاوُلِ الْعَقْدِ لَهَا عَلَى وَجْهِ التَّبَعِيَّةِ وَهُنَا الزَّوْجَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ أَوْ يُحْمَلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ دَاخِلَةً تَحْتَ الْقُدْرَةِ حِينَ الْعَقْدِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ حَادِثَةٌ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى هَذَا الْجَوَابِ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَارِجَةٌ عَنْ طَاعَتِنَا حِينَ عَقْدِهَا) بِخِلَافِ مَنْ كَانَتْ تَحْتَ الطَّاعَةِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَتِيقُهُ) اُنْظُرْ هَلْ يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِحَالٍ أَنْ يُخَصَّ ذَلِكَ بِعَتِيقِ الْمُسْلِمِ. (قَوْلُهُ: حَالَ الْأَسْرِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا زَوْجَتُهُ مَعْنَاهُ لَا زَوْجَةُ مُسْلِمٍ حَالَةَ الْأَسْرِ فَيَشْمَلُ زَوْجَةَ كَافِرٍ أَسْلَمَ وَيُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ لَا زَوْجَتُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا حَالَ الْأَسْرِ إلَخْ) هَذَا يُدْخِلُ عَتِيقَ الْأَسِيرِ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حَالَ أَسْرِ الْعَتِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ تُسْتَرَقُّ زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ لَا عَتِيقُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَمَا فِي زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَعَتِيقِهِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: أَيْضًا حَالَ الْأَسْرِ) أَيْ لِلْعَتِيقِ. (قَوْلُهُ وَلَا زَوْجَتُهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ هَلْ الْمُرَادُ الْمُسْلِمُ الْأَصْلِيُّ حَتَّى لَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ لَا زَوْجَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا الْجَوَازُ كَزَوْجَةِ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَإِنْ رُقَّتْ انْقَطَعَ نِكَاحُهُ كَسْبِي زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ زَوْجٍ حُرٍّ وَرِقٍّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ نِكَاحَهَا يَنْقَطِعُ فِيمَا

ص: 251

أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا. (إنْ كَانَا حُرَّيْنِ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ لَمَّا امْتَنَعُوا يَوْمَ أَوْطَاسٍ مِنْ وَطْءِ الْمَسْبِيَّاتِ الْمُتَزَوِّجَاتِ نَزَلَ {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24] أَيْ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ مِنْ النِّسَاءِ {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَزَوِّجَاتِ إلَّا الْمَسْبِيَّاتِ وَمَحَلُّهُ فِي سَبْيِ زَوْجٍ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُكَلَّفٍ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ فَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادَى بِهِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهُ وَخَرَجَ بِحُرَّيْنِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا فَقَطْ وَقَدْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَأَرَّقَهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِحُدُوثِ الرِّقِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ الرَّقِيقُ وَحْدَهُ لِعَدَمِ حُدُوثِهِ كَمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ. (قِيلَ أَوْ رَقِيقَيْنِ) فَيَنْفَسِخُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَدَثُ سَبْيٍ يُوجِبُ الِاسْتِرْقَاقَ فَكَانَ كَحُدُوثِ الرِّقِّ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ سَوَاءٌ أَسُبِيَا أَمْ أَحَدُهُمَا وَسَوَاءٌ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مَوْجُودٌ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ كَالْبَيْعِ

(وَإِذَا أُرِّقَ) الْحَرْبِيُّ (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ. (لَمْ يَسْقُطْ) ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً أَوْ لِحَرْبِيِّ سَقَطَ كَمَا لَوْ رُقَّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى حَرْبِيٍّ وَأُلْحِقَ بِهِ هُنَا الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ لِلْأَحْكَامِ كَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ لَكِنَّ تَأْمِينَهُ اقْتَضَى أَنَّهُ يُطَالِبُ بِحَقِّهِ مُطْلَقًا وَلَا يُطَالِبُ بِمَا عَلَيْهِ لِحَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ بَلْ يَبْقَى بِذِمَّةِ الْمَدِينِ فَيُطَالِبُهُ بِهِ سَيِّدُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى مَا بُحِثَ قِيَاسًا عَلَى وَدَائِعِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ

وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا سُبِيَ زَوْجَانِ) أَيْ: مَعًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: وَرُقَّ بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَةُ، أَوْ الزَّوْجُ غَيْرَ كَامِلٍ، أَوْ كَامِلًا وَأُرِقَّ. اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) أَيْ: سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا) غَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَسْرِ، أَوْ قَبْلَهُ. اهـ. ع ش هَذَا عَلَى مُعْتَمَدِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا عَلَى مُعْتَمَدِ الشَّارِحِ وَالرَّوْضِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: وَلَوْ كَانَ إسْلَامُهُ أَصْلِيًّا (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الِانْفِسَاخِ فِي سَبْيِ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ كَافِرًا فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ هَلْ تُسْبَى، أَوْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ) أَيْ أَصْحَابَهُ صلى الله عليه وسلم الْغَانِمِينَ (قَوْلُهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَزَوِّجَاتِ إلَّا الْمَسْبِيَّاتِ) فَدَلَّ عَلَى ارْتِفَاعِ النِّكَاحِ وَإِلَّا لَمَا حَلَلْنَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ فِي سَبْيِ زَوْجٍ إلَخْ) أَيْ: وَحْدَهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَلَا يَخْفَى رِكَّةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الِانْفِسَاخِ فِي سَبْيِ الزَّوْجِ إذَا كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ كَامِلًا وَاخْتَارَ الْإِمَامُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَوْ مُكَلَّفٌ) الْأَوْلَى كَامِلٌ لِيَخْرُجَ الرَّقِيقُ.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِحُرَّيْنِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي التَّعْبِيرِ بِالْخُرُوجِ الْمُقْتَضِي لِلْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَانِيهِمَا أَيْ: التَّنْبِيهَيْنِ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِمَا حُرَّيْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رَقِيقٌ سُبِيَتْ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَهُ انْفَسَخَ أَيْضًا وَالْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ مُكَلَّفًا وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ إلَخْ) هَلَّا قَالَ وَرُقَّ أَيْ: بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ أَرَقَّهُ الْإِمَامُ إذَا كَانَ إلَخْ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ حَدَث رِقُّ أَحَدِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ سَبْيِهِمَا وَسَبْيِ الْحُرِّ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ إلَخْ) أَيْ: فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: الرَّقِيقُ وَحْدَهُ) أَيْ: أَوْ الْحُرُّ الْكَامِلُ وَحْدَهُ وَلَمْ يُرِقَّهُ الْإِمَامُ. اهـ. سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا رُقَّ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الذَّال وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَعْدَهَا أَلِفَانِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَرْبَيَّ سَقَطَ) لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رُقَّ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِالْحَرْبِيِّ فِي السُّقُوطِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْمُعَاهِدُ إلَخْ) إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا حَيْثُ أُلْحِقَ فِيهِ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ بِالْحَرْبِيِّ وَمَا هُنَاكَ حَيْثُ أُلْحِقَ فِيهِ بِالذِّمِّيِّ

(قَوْلُهُ: إنَّهُ وَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْمُعَاهَدُ، أَوْ الْمُسْتَأْمَنُ سم وَعِ ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: تَأْمِينُهُ) أَيْ: الْمُعَاهَدِ، أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ يُطَالِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: يُطَالِبُ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلَى حَرْبِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالَبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْإِلْحَاقِ، أَوْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِحَرْبِيٍّ عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ وَرُقَّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ عَلَى ذِمِّيٍّ) أَيْ: وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ لِمَا مَرَّ آنِفًا

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ

لَوْ سُبِيَا وَكَانَا حُرَّيْنِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَرُقَّ الزَّوْجُ بِمَا مَرَّ أَيْ بِسَبْيِهِ أَوْ إرْقَاقِهِ سَوَاءٌ سُبِيَا أَمْ أَحَدُهُمَا وَكَانَ الْمَسْبِيُّ حُرًّا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ انْتَهَى لَكِنْ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَرُقَّ الزَّوْجُ نَظَرٌ بِأَنْ رُقَّ الزَّوْجَةُ بِأَنْ كَانَتْ حُرَّةً وَسُبِيَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ كَذَلِكَ

. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ وَرُقَّ بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجُ غَيْرَ كَامِلٍ أَوْ كَامِلًا وَأُرِّقَ. (قَوْلُهُ: وَأَرَّقَهُ إلَخْ) هَلَّا قَالَ وَرُقَّ أَيْ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ أَرَّقَهُ الْإِمَامُ إلَخْ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ حَدَثَ رِقُّ أَحَدِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ إلَخْ) أَيْ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ بِهَذِهِ الْعِنَايَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ الرَّقِيقُ وَحْدَهُ) أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَلَمْ يُرِقَّهُ الْإِمَامُ

(قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مُعَاهَدٍ زَادَهُ فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ هُنَا الْمُعَاهَدُ إلَخْ) إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ) كَأَنَّ الْهَاءَ لِلْمُعَاهَدِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ الدَّائِنُ مُحْتَرَمًا بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ لَهُ فَغَيْرُ مَعْهُودٍ فَفَصْلُ قُوَّةِ مَحَلِّهِ بَيِّنٌ فِيهِ وَضَعَّفَهُ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ

ص: 252

لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ بِفَرْضِ تَسْلِيمِ مَا ذُكِرَ فِيهَا وَمَا فِي الذِّمَّةِ عَلَى أَنَّا إنْ قُلْنَا بِمِلْكِ السَّيِّدِ لِلدَّيْنِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالْعِتْقِ أَوْ بِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ فَلَا وَجْهَ لِلْمُطَالَبَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي أَعْيَانِ مَالِهِ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُهَا وَلَا يُطَالَبُ بِهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لِرَقَبَتِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ مِلْكَهُ لِمَالِهِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهَا مِلْكٌ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ

وَأَمَّا دَيْنُهُ فَقَضِيَّةُ تَنْزِيلِهِمْ مَا فِي الذِّمَمِ مَنْزِلَةَ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ مِثْلُهَا هُنَا أَيْضًا نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظْرُ فِيمَا إذَا أُعْتِقَ وَلَمْ يَأْخُذْهُمَا الْإِمَامُ هَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ إنَّمَا كَانَ لِأَصْلِ دَوَامِ الرِّقِّ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ أَوْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَنْتَقِلُ بِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ مُسْتَقِرًّا كُلُّ مُحْتَمَلٌ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا فِي الْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيٍّ، ثُمَّ اُسْتُرِقَّ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا وَذَكَرْت ثَمَّ عَقِبَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ فَيْءٍ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا وَهُوَ لَا يُمْلَكُ جَمِيعُهُ؛ لِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ قُلْتُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لِكُلِّهِ بِأَنْ يَسْبِيَهُ ذِمِّيٌّ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلسَّابِي سَقَطَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ قِنَّ غَيْرِهِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ سَقَطَ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ لِلشَّيْخَيْنِ وَمَحَلُّ السُّقُوطِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالسَّابِي دُونَ مَا يُقَابِلُ الْخُمُسَ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ. (فَيُقْضَى مِنْ مَالِهِ إنْ غَنِمَ بَعْدَ إرْقَاقِهِ) تَقْدِيمًا لَهُ عَلَى الْغَنِيمَةِ كَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ حُكِمَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّقِّ كَمَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُرْتَدِّ إنْ حُكِمَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ، وَأَمَّا إذَا غَنِمَ قَبْلَ إرْقَاقِهِ أَوْ مَعَهُ فَلَا يُقْضَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكُوهُ أَوْ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِعَيْنِهِ فَكَانَ أَقْوَى

(وَلَوْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ)

السَّيِّدِ وَأَمَّا الْبَقَاءُ فِي الذِّمَّةِ كَالْوَدَائِعِ فَمَجْزُومٌ بِهِ حَتَّى فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا فِي شَيْءٍ يُطَالَبُ بِهِ السَّيِّدُ فَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: الْعَيْنِ (قَوْلُهُ لِلتَّقْيِيدِ بِالْعِتْقِ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْعِتْقِ. هـ ا. سم

(قَوْلُهُ: أَوْ بِعَدَمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمِلْكِ السَّيِّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي أَعْيَانِ مَالِهِ) أَيْ: كَوَدَائِعِهِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ: الدَّيْنَ (قَوْلُهُ: مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ أَيْ: فَلَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِيمَا لَوْ رُقَّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى ذِمِّيٍّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: هَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِمَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَصْلِ دَوَامِ إلَخْ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ) كَقَطْعِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُرِقَّ) أَيْ: الْحَرْبِيُّ

(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا ذَكَرَهُ عَدَمَ مِلْكِ السَّيِّدِ وَعَدَمَ مُطَالَبَتِهِ وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِأَوَّلًا عَمَّا بَحَثَهُ مِنْ أَنَّهَا مِلْكٌ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمَا فَرَّعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَخْذِ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَذَكَرْت ثَمَّ) أَيْ: فِي بَابِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: عَقِبَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ إلَخْ أَيْ عَقِبَ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُوقَفُ إلَخْ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ، ثُمَّ عَقِبَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُنَا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ وَمُطَالَبَتَهُ. اهـ. سم وَذَكَرَهُ الْمُغْنِي هُنَا أَيْضًا وَهُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بَيْتَ الْمَالِ وَأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُمَا الْإِمَامُ، ثُمَّ عَتَقَ يَسْتَرِدُّهُمَا مِنْهُ (قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ) أَيْ: الْمَرْجُوحِ

(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الرَّقِيقَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَمْتَنِعْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَخْتَصُّ بِالسَّابِي) وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ) فَلَوْ كَانَ السَّابِي ذِمِّيًّا سَقَطَ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ: دَيْنُ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ وَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِالرِّقِّ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَوْتَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ وَيَقْطَعُ النِّكَاحَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ مَالِهِ) هَلْ الْمُرَادُ بِمَالِهِ مَا يَشْمَلُ دَيْنَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ. اهـ. سم وَالظَّاهِرُ نَعَمْ

(قَوْلُهُ: تَقْدِيمًا لَهُ) أَيْ لِلدَّيْنِ.

(قَوْلُهُ: كَالْوَصِيَّةِ) أَيْ: كَمَا يُقَدَّمُ الدَّيْنُ عَلَى الْوَصِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: إلَى عِتْقِهِ) أَيْ: وَيَسَارِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا غُنِمَ) أَيْ: مَالُهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَ إرْقَاقِهِ، أَوْ مَعَهُ أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ اخْتَلَفَ الدَّائِنُ، أَوْ الْمَدِينُ وَأَهْلُ الْغَنِيمَةِ فِي ذَلِكَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الدَّائِنِ، أَوْ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْإِرْقَاقِ هُوَ الْأَصْلُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكُوهُ) أَيْ إنْ قُلْنَا تُمْلَكُ الْغَنِيمَةُ بِالْحِيَازَةِ وَقَوْلُهُ، أَوْ تَعَلَّقَ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَالَهُ ع ش وَكَلَامُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْقَلْبِيَّةِ وَالثَّانِيَ فِي الْمَعِيَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: بِعَيْنِهِ) أَيْ: بِعَيْنِ الْمَالِ وَحَقُّ صَاحِبِ الدَّيْنِ كَانَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اقْتَرَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ عَلَى مِثْلِهِ دَيْنٌ مُعَاوَضَةً، ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا بِإِسْلَامٍ، أَوْ أَمَانٍ مَعَ الْآخَرِ، أَوْ دُونَهُ لَمْ يَسْقُطْ وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ

وَأَمَّا الْبَقَاءُ فِي الذِّمَّةِ كَالْوَدَائِعِ فَمَجْزُومٌ بِهِ حَتَّى فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِلتَّقْيِيدِ بِالْعِتْقِ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا) كَانَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا عَدَمَ مِلْكِ السَّيِّدِ وَعَدَمَ مُطَالَبَتِهِ وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِأَوَّلًا عَمَّا بَحَثَهُ مِنْ أَنَّهَا مِلْكٌ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمَا فَرَّعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا عَتَقَ قَبْلَ أَخْذِ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَذَكَرْت ثَمَّ عَقِبَ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ثَمَّ عَقِبَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُنَا فَإِنَّهُ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ اُسْتُرِقَّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَمْ يَسْقُطْ كَوَدِيعَتِهِ قَالَ مَا نَصُّهُ فَيُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ وَمُطَالَبَتِهِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الرَّقِيقَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلسَّابِي سَقَطَ) كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ قِنَّ غَيْرِهِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ) فَلَوْ كَانَ السَّابِي ذِمِّيًّا سَقَطَ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ. (قَوْلُهُ: فَيُقْضَى مِنْ مَالِهِ) هَلْ الْمُرَادُ بِمَالِهِ مَا يَشْمَلُ دَيْنَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ؟

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ لِحَرْبَيَّ عَلَى مِثْلِهِ دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ مَعَ الْآخَرِ أَوْ دُونَهُ لَمْ يَسْقُطْ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْحَرْبِيِّ مَعَ مِثْلِهِ إذَا عُصِمَ

ص: 253

أَوْ غَيْرِهِ. (أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ) شَيْئًا أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُعَاوَضَةً غَيْرَ ذَلِكَ. (ثُمَّ أَسْلَمَا) أَوْ أَحَدُهُمَا. (أَوْ قَبِلَا) أَوْ أَحَدُهُمَا. (جِزْيَةً) أَوْ أَمَانًا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ وَهُمَا حَرْبِيَّانِ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ. (دَامَ الْحَقُّ) الَّذِي يَصِحُّ طَلَبُهُ لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ نَحْوِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ

. (وَلَوْ أَتْلَفَ) حَرْبِيٌّ. (عَلَيْهِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ فِي حَالِ الْحِرَابَةِ. (فَأَسْلَمَا) أَوْ أَسْلَمَ الْمُتْلِفُ. (فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا بِعَقْدٍ حَتَّى يُسْتَدَامَ حُكْمُهُ؛ وَلِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ أَتْلَفَ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَمْ يَضْمَنْهُ فَأَوْلَى مَالُ الْحَرْبِيِّ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمٌ مَالَ حَرْبِيٍّ أَوْ نَفْسَهُ لَمْ تَبْطُلْ بِرِقِّهِ أَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ دَائِنَهُ أَوْ سَيِّدَهُ أَوْ عَتِيقَهُ أَوْ زَوْجَهُ مَلَكَهُ وَكَذَا بَعْضُهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ

(وَالْمَالُ) أَوْ الِاخْتِصَاصُ (الْمَأْخُوذُ) أَيْ الَّذِي أَخَذَهُ مُسْلِمُونَ (مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ) وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ وَإِلَّا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِأَخْذِهِمْ لَهُ قَهْرًا مِنْهُ فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ بِشِرَاءٍ رَدُّهُ إلَيْهِ. (قَهْرًا) لَهُمْ حَتَّى سَلَّمُوهُ أَوْ جَلَوْا عَنْهُ (غَنِيمَةً) كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي بَابِهَا وَأَعَادَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ. (وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ) مُسْلِمٌ (أَوْ جَمْعٌ) مُسْلِمُونَ. (مِنْ دَارِ الْحَرْبِ) أَوْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ بِبِلَادِنَا حَيْثُ لَا أَمَانَ لَهُمْ. (سَرِقَةً) أَوْ اخْتِلَاسًا أَوْ سَوْمًا.

كَالْغَصْبِ فَيَسْقُطُ وَكَالْحَرْبِيِّ مَعَ مِثْلِهِ إذَا عُصِمَ أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمَعْصُومِ إذَا عُصِمَ الْحَرْبِيُّ فِي حُكْمَيْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِتْلَافِ انْتَهَتْ. اهـ. سم أَيْ: فَيَسْقُطُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ مُعَاهَدٍ، أَوْ مُسْتَأْمَنٍ (قَوْلُهُ: شَيْئًا) أَيْ: مَالًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ غَيْرُ ذَلِكَ) كَعَقْدِ صَدَاقٍ. هـ ا. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ) أَيْ: الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ وَأَدَائِهِ.

(قَوْله وَهُمَا حَرْبِيَّانِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْمُمْتَنِعَ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: غَيْرُ الْحَرْبِيِّ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ كَالْغَنِيمَةِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ أَيْ: الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ فَيُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ

(قَوْلُهُ: قَاصِدًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ يَمْتَنِعُ (قَوْلُهُ: الَّذِي يَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ، أَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّ مَا اقْتَرَضَهُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرْبِيِّ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ. اهـ. ع ش أَيْ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمُسْلِمُ، أَوْ الذِّمِّيُّ مِنْهُ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ) أَيْ: وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَصِحُّ طَلَبُهُ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْكَنْزِ: يَعْنِي كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ إتْلَافٍ وَنَحْوِهِ كَالْغَصْبِ. اهـ سم وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: حَرْبِيٌّ) أَيْ، أَوْ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَأَسْلَمَا) ، أَوْ قَبِلَا الْجِزْيَةَ. اهـ. مُغْنِي، أَوْ قَبِلَهَا الْمُتْلِفُ، أَوْ حَصَلَ لَهُمَا، أَوْ لِلْمُتْلِفِ أَمَانٌ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ الْمُتْلِفُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمَنْهَجِ كَإِسْلَامِهِمَا إسْلَامُ أَحَدِهِمَا وَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ بِإِسْلَامِ الْمُتْلِفِ لِبَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ. اهـ سم (قَوْلُهُ: الْمُتْلِفُ) أَيْ: أَوْ الْغَاصِبُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ مُسْلِمٌ)، أَوْ ذِمِّيٌّ. هـ ا. مُغْنِي أَيْ: أَوْ مُعَاهَدٌ، أَوْ مُسْتَأْمَنٌ

(قَوْلُهُ: مَالُ حَرْبِيٍّ) أَيْ: كَدَارِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَبْطُلْ) أَيْ: الْإِجَارَةُ فَكَانَ لَهُ اسْتِيفَاءُ مُدَّتِهَا؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْوَالِ مَمْلُوكَةٌ مِلْكًا تَامًّا مَضْمُونَةٌ بِالْيَدِ كَأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ بِرِقِّهِ) أَيْ: أَوْ بِغُنْمِ مَالِهِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مَلَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقَهْرِ قَصْدًا لِمِلْكٍ وَعِنْدِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الْقَهْرُ لِلِاسْتِخْدَامِ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَا مُمَيِّزَ انْتَهَى. اهـ. سم وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَيْضًا وَبَطَلَ الدَّيْنُ فِي الْأُولَى وَالرِّقُّ فِي الثَّانِيَةِ وَالنِّكَاحُ فِي الثَّالِثَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْضُهُ) أَيْ: مِنْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ

(قَوْلُهُ: أَوْ الِاخْتِصَاصُ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى فَإِنْ كَانَ وَقَوْلُهُ ثَمَّ إلَى وَيَظْهَرُ

(قَوْلُهُ: أَيْ: الَّذِي أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ) يَنْبَغِي وَلَا لِذِمِّيٍّ. اهـ. سم بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْلِمِ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ فَيَشْمَلُ الْمُعَاهَدَ وَالْمُسْتَأْمَنَ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَيْ: مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَيْهِ) وَمِنْ هَذَا مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَرْكَبٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَجَّهُوا بِهَا إلَى بِلَادِهِمْ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُمْ نَصْرَانِيٌّ وَدَخَلَ بِهَا إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَعَرَفَهَا مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ وَأَثْبَتَهَا بِبَيِّنَةٍ فَتُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَتُسَلَّمُ لِصَاحِبِهَا الْأَصْلِيِّ وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْحَرْبَيَّ عَلَى مَالِكِهَا بِشَيْءٍ لِبَقَائِهَا فِي مِلْكِهِ أَمَّا لَوْ تَلِفَتْ بِيَدِ الْحَرْبِيِّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ تَوْطِئَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ، أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِلَاسًا) كَانَ فِي أَصْلِ التُّحْفَةِ عَقِبَهُ، أَوْ سَوْمًا وَتَابَعَهُ

أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمَعْصُومِ إذَا عُصِمَ الْحَرْبِيُّ فِي حُكْمَيْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِتْلَافِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا) قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا جَاءَ خِلَافُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا وَإِلَّا فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبِلَا جِزْيَةً) أَيْ أَوْ أَمَانًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ بِالْهَامِشِ. (قَوْلُهُ وَهُمَا حَرْبِيَّانِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ هُوَ الْمُمْتَنِعُ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ كَالْغَنِيمَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُتْلِفَ عَلَيْهِ) قَالَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ: يَعْنِي: كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ إتْلَافٍ وَنَحْوِهِ كَالْغَصْبِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: فَأَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ الْمُتْلِفُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَإِسْلَامِهِمَا إسْلَامُ أَحَدِهِمَا وَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ بِإِسْلَامِ الْمُتْلِفِ لِبَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: أَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ دَائِنَهُ أَوْ سَيِّدَهُ أَوْ عَتِيقَهُ أَوْ زَوْجَةً مَلَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ كَامِلًا ثُمَّ قَالَ قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقَهْرِ قَصْدَ الْمِلْكِ وَعِنْدِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الْقَهْرُ لِلِاسْتِخْدَامِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ) يَنْبَغِي وَلَا لِذِمِّيٍّ. (قَوْلُهُ أَوْ سَوْمًا) قَالَ فِي

ص: 254

(أَوْ وَجَدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ) مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ لِكَافِرٍ فَأَخَذَ فَالْكُلُّ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ أَيْضًا. (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَعْزِيرَهُ بِنَفْسِهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقِتَالِ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا أَخَذَهُ سَوْمًا، ثُمَّ هَرَبَ أَوْ جَحَدَهُ اُخْتُصَّ بِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْزِيرٌ لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْغَنِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ، أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ أَوْ ذِمِّيُّونَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ كُلُّهُ لِآخِذِهِ. (فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُلْتَقَطِ. (لِمُسْلِمٍ) ثُمَّ تَاجِرٍ أَوْ مُقَاتِلٍ مَثَلًا وَيَظْهَرُ أَنَّ إمْكَانَ كَوْنِهِ لِذِمِّيٍّ كَذَلِكَ. (وَجَبَ تَعْرِيفُهُ) سَنَةً مَا لَمْ يَكُنْ حَقِيرًا فَدُونَهَا كَلُقَطَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي بُلُوغُ التَّعْرِيفِ إلَى مَنْ ثَمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْدَ التَّعْرِيفِ يَكُونُ غَنِيمَةً

. (فَرْعٌ)

كَثُرَ اخْتِلَافُ النَّاسِ وَتَأْلِيفُهُمْ فِي السَّرَارِي وَالْأَرِقَّاءِ الْمَجْلُوبِينَ وَحَاصِلُ مُعْتَمَدِ مَذْهَبِنَا فِيهِمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ يَحِلُّ شِرَاؤُهُ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ آسِرَهُ الْبَائِعَ لَهُ أَوَّلًا حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ لَا يُخَمَّسُ عَلَيْهِ وَهَذَا كَثِيرٌ لَا نَادِرٌ فَإِنْ تَحَقَّقَ إنَّ آخِذَهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ اخْتِلَاسٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ

فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْمُحَشِّي بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ. اهـ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي التُّحْفَةِ مِنْ الْإِصْلَاحِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ) أَيْ: أَوْ لَمْ يُؤْخَذْ سَرِقَةً بَلْ كَانَ هُنَاكَ أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَالٌ ضَائِعٌ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ فَأَخَذَهُ شَخْصٌ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لِلْكَافِرِ فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَأَمَّا الْمَرْهُونُ الَّذِي لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ وَالْمُؤَجَّرُ الَّذِي لَهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَهَلْ هُوَ فَيْءٌ، أَوْ غَنِيمَةٌ وَجْهَانِ أَشْبَهَهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الثَّانِي. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ لِكَافِرٍ) أَيْ: وَإِنْ تُوُهِّمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الظَّنِّ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ أَيْ: وَالْمُغْنِي مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لِكَافِرٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ خَاصَّةً وَادَّعَى الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ الْوُصُولِ إلَى اللُّقَطَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ هُرُوبَهُمْ مِنَّا خَوْفًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ فَإِنَّهَا فَيْءٌ قَطْعًا وَأَمَّا إذَا كَانَ بِقِتَالِنَا لَهُمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: اُخْتُصَّ بِهِ) وَلَا يُخَمَّسُ. هـ ا. أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لُقَطَةَ دَارِنَا إذَا عَلِمَ آخِذُهَا أَنَّهَا لِحَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا بِلَا أَمَانٍ مِنَّا يَخْتَصُّ بِهَا فَلَا تُخَمَّسُ فَلْيُرَاجَعْ ثَمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ: وَلَوْ دَخَلَ صَبِيٌّ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ خُنْثَى مِنْهُمْ بِلَادَنَا فَأَخَذَ مُسْلِمٌ، أَوْ أَخَذَ ضَالَّةً الْحَرْبِيِّ مِنْ بِلَادِنَا كَانَ الْمَأْخُوذُ فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِلَا قِتَالٍ وَمُؤْنَةٍ. اهـ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ تِلْكَ اللُّقَطَةَ فَيْءٌ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى مَا بَعْدُ وَكَذَا مَتْنًا وَشَرْحًا ا.

(قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُرَقُّ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَهَرَهُ حَرْبِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ سم عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، أَوْ دَخَلَهَا أَيْ: بِلَادَنَا رَجُلٌ حَرْبِيٌّ فَأَخَذَهُ مُسْلِمٌ فَغَنِيمَةٌ؛ لِأَنَّ لِأَخْذِهِ مُؤْنَةً يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ فَإِنْ اسْتَرَقَهُ كَانَ الْخُمُسُ لِأَهْلِهِ وَالْبَاقِي لِمَنْ أَخَذَهُ بِخِلَافِ الضَّالَّةِ لِمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَنَا، أَوْ وَحْدَهُ دَخَلَ بِلَادَهُمْ بِأَمَانٍ، أَوْ غَيْرِهِ ع ش وَفِي التَّعْمِيمِ الثَّانِي تَوَقُّفٌ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) دَخَلَ فِيهِ السَّرِقَةُ لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ إلَخْ: وَخَرَجَ بِسَبَاهُ فِي جَيْشِنَا نَحْوُ سَرِقَتِهِ لَهُ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ كُلَّهُ فَكَذَلِكَ، أَوْ غَنِيمَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ فِي الْحَالِ وَمَا لَا يَصِيرُ مَالًا إلَّا بِالْأَخْذِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ وَقَدْ، أَوْرَدْت عَلَى م ر لِمَ كَانَ سَبْيُ الذِّمِّيِّ مَمْلُوكًا لَهُ وَمَسْرُوقُهُ غَنِيمَةً كَمَا أَفَادَهُ مَا سَمِعْته مَعَ أَنَّ كُلًّا اسْتِيلَاءٌ قَهْرِيٌّ فَأَجَابَ بِمَا لَمْ يَتَّضِحْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا هَلْ يُرَقُّ. اهـ. سم (أَقُولُ) ظَاهِرُهُ نَعَمْ (قَوْله ثَمَّ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ إمْكَانَ كَوْنِهِ لِذِمِّيٍّ إلَخْ) هَلْ وَإِنْ كَانَ قَاطِنًا ثَمَّ بِأَنْ عُقِدَتْ لَهُ الذِّمَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ. اهـ. سم (أَقُولُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ نَعَمْ

(قَوْلُهُ: سَنَةً) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَدُونَهَا) أَيْ فَإِنْ كَانَ حَقِيرًا عَرَّفَهُ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَاعِدَةِ اللُّقَطَةِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ إطْلَاقِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةً فِي غَيْرِ الْحَقِيرِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ لُقَطَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ فِي التَّعْرِيفِ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.

(قَوْلُهُ كَثُرَ اخْتِلَافُ النَّاسِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّ كَوْنَهُ مِنْهَا

(قَوْلُهُ: الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ مَنْ أَسَرَهُ حَرْبِيٌّ، أَوْ ذِمِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا كَثِيرٌ إلَخْ) أَيْ: كَوْنُ آسِرِهِ الْبَائِعَ لَهُ، أَوْ لَا حَرْبِيًّا، أَوْ ذِمِّيًّا (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ سَرِقَةٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّا فِيهِ تَعْزِيرٌ

الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَالرَّوْضَةِ وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ ثُمَّ حَجَزَهُ أَوْ هَرَبَ فَهُوَ لَهُ وَلَا يُخَمَّسُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُرَقُّ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَهَرَهُ حَرْبِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ أَوْ ذِمِّيُّونَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ كُلُّهُ لِآخِذِهِ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ كَذَلِكَ السَّرِقَةُ لَكِنْ ذَكَرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِسَبَاهُ فِي جَيْشِنَا نَحْوُ سَرِقَةٍ لَهُ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ كُلَّهُ فَكَذَلِكَ أَوْ غَنِيمَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ فِي الْحَالِ وَمَا لَا يَصِيرُ مَالًا إلَّا بِالْأَخْذِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا هَلْ يُرَقُّ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ إمْكَانَ كَوْنِهِ لِذِمِّيٍّ كَذَلِكَ) هَلْ وَإِنْ كَانَ قَاطِنًا ثَمَّ

ص: 255

إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا يُخَمَّسُ عَلَيْهِ فَقَوْلُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ تَظَاهَرَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ وَطْءِ السَّرَارِي الْمَجْلُوبَةِ مِنْ الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يُنْصَبَ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَلَا حَيْفَ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا عُلِمَ أَنَّ الْغَانِمَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ أَمِيرِهِمْ قَبْلَ الِاغْتِنَامِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ بَلْ زَعَمَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ قِسْمَةُ الْغَنَائِمِ وَلَا تَخْمِيسُهَا وَلَهُ أَنْ يَحْرِمَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ لَكِنْ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَطَرِيقُ مَنْ وَقَعَ بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ لَمْ تُخَمَّسْ رَدُّهَا لِمُسْتَحِقِّ عِلْمٍ وَإِلَّا فَلِلْقَاضِي كَالْمَالِ الضَّائِعِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَقَعْ الْيَأْسُ مِنْ صَاحِبِهِ وَإِلَّا كَانَ مِلْكَ بَيْتِ الْمَالِ فَلِمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ الظَّفَرُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ وَصَلَ لَهُ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّهُ حَلَّ لَهُ أَخْذُهُ وَإِنْ ظُلِمَ الْبَاقُونَ نَعَمْ الْوَرَعُ لِمُرِيدِ التَّسَرِّي أَنْ يَشْتَرِيَ ثَانِيًا مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ التَّخْمِيسِ وَالْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا فَتَكُونَ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ

. (وَلِلْغَانِمَيْنِ) وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ أَوْ رَضْخٌ إلَّا الذِّمِّيَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ. (التَّبَسُّطُ) أَيْ التَّوَسُّعُ. (فِي الْغَنِيمَةِ) قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَاخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ لَا الْمِلْكِ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ كَالضَّيْفِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا قُدِّمَ إلَيْهِ إلَّا بِالْأَكْلِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يُضَيِّفَ بِهِ مَنْ لَهُ التَّبَسُّطُ وَإِقْرَاضُهُ بِمِثْلِهِ مِنْهُ بَلْ وَبَيْعُ الْمَطْعُومِ بِمِثْلَيْهِ وَلَا رِبَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقِيًّا

وَإِنَّمَا هُوَ كَتَنَاوُلِ الضِّيفَانِ لُقْمَةً بِلُقْمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَمُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَقَطْ مَا لَمْ يَدْخُلَا دَارَ الْإِسْلَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ بَعْدَ الطَّلَبِ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْ الْمَغْنَمِ وَفَائِدَتُهُ: أَنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ لَا يُقَابَلُ بِمَمْلُوكٍ. (بِأَخْذِ) مَا يَحْتَاجُهُ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ فَوْقَ الشِّبَعِ سَوَاءٌ أَخَذَ. (الْقُوتَ وَمَا يُصْلَحُ بِهِ) كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ. (وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ) لِنَفْسِهِ لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ.

بِنَفْسِهِ كَأَخْذِ لَقِيطِهِمْ (قَوْلُهُ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ إلَخْ) أَيْ: مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) أَيْ: قَوْلُ ذَلِكَ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا عُلِمَ) الْأَوْلَى مِنْ (قَوْله مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ) مُرَادُ اللَّفْظِ فَاعِلُ لَمْ يُسْبَقْ

(قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ) أَيْ: الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَاخْتِصَاصِ كُلٍّ بِمَا أَخَذَهُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: مَنْ وَقَعَ بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ إلَخْ) أَيْ: بِهَدِيَّةٍ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ لَمْ تُخَمَّسْ) أَيْ: يُعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ أَخْذًا مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: لِمُسْتَحِقٍّ عَلِمَ) أَيْ: إنْ عَلِمَ مَنْ بِيَدِهِ الْغَنِيمَةُ اسْتِحْقَاقَهُ بِهَا

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ بِيَدِهِ الْغَنِيمَةُ مُسْتَحِقَّهَا فَيَرُدُّهَا لِلْقَاضِي الْعَدْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ: الَّذِي إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْمَالِ الضَّائِعِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِ الْمَالِ الضَّائِعِ (قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ وَصَلَ لَهُ شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ ظُلِمَ الْبَاقُونَ) أَيْ: مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَحَاصِلُ مُعْتَمَدِ مَذْهَبِنَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: الْوَرَعُ لِمُرِيدِ التَّسَرِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ لِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ ثَانِيًا) أَيْ: بِثَمَنٍ ثَانٍ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أَوَّلًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ مِثْلِهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَتَكُونُ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ: كَكُلِّ مَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا الذِّمِّيَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَغْنِيَاءَ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَفٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا الذِّمِّيَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ، أَوْ رَضْخٌ) هَذَا التَّعْمِيمُ قَصَدَ بِهِ التَّقْيِيدَ فَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ كَالذِّمِّيِّ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْجِهَادِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْجَرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَخِدْمَةِ الدَّوَابِّ فَلَيْسَ لَهُمْ التَّبَسُّطُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: إلَّا الذِّمِّيَّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ) هَلْ مِنْ انْتِفَاعِهِ إطْعَامُ خَدَمِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمْ لِنَحْوِ أُبَّهَةِ الْمَنْصِبِ الَّذِينَ حَضَرُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَأَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ شَامِلٌ لَهُمْ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ) أَيْ: لِلْغَانِمِ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَغْنَمِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: كَتَنَاوُلِ الضِّيفَان لُقْمَةً إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ) أَيْ: بَدَلَهُمَا (قَوْلُهُ: وَمُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الدَّائِنَ مِنْ الْمُقْرِضِ وَالْبَائِعِ الْمَدْيُونِ مِنْ الْمُقْتَرِضِ وَالْمُشْتَرِي

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَغْنَمِ) أَيْ: الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَدْخُلَا دَارَ الْإِسْلَامِ) أَيْ: فَإِنْ دَخَلَاهَا سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ. اهـ. ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ فَرَغَ الطَّعَامُ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِمْ مَا لَمْ يَدْخُلَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ الْمَدْيُونُ (قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ) أَيْ: الدَّفْعِ (أَنَّهُ) أَيْ: الدَّائِنَ

(قَوْلُهُ: أَحَقُّ بِهِ) أَيْ: بِالْمَدْفُوعِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مِلْكُهُ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُشْتَرِي الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ الْكَلَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يَقْبَلُ أَيْ: الْمُقْرِضُ أَيْ: لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ: الْمُقْتَرِضِ. اهـ. وَالْأَوْلَى إرْجَاعُ الضَّمِيرِ الْأَوَّلِ لِلدَّائِنِ الشَّامِلِ لِلْبَائِعِ وَالْمُقْرِضِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْمَدِينِ الشَّامِلِ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُقْتَرِضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَثِمَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِهِ فِي عَلَفِ الدَّوَابِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: وَضَمِنَهُ) أَيْ: الزَّائِدَ عَلَى حَاجَتِهِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ) أَيْ: مَنْ لَهُ التَّبَسُّطُ فَوْقَ الشِّبَعِ أَيْ: لَزِمَهُ بَدَلُهُ. اهـ. مُغْنِي وَالْمُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ هُوَ الْآخِذُ وَالْآكِلُ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرَائِنُ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يُصْلَحُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَعَسَلٍ وَمِلْحٍ وَلَحْمٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: كَلَحْمٍ لِيَكُونَ ذَلِكَ مِثَالًا لِمَا يُصْلَحُ بِهِ لَكَانَ، أَوْلَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ) مِنْ النَّحْوِ الدَّوَابُّ الْغَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي الْحَرْبِ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَحْمٍ لَا لِكِلَابٍ وَبَازَاتٍ وَشَحْمٍ لَا لِدَهْنِ الدَّوَابِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 256

(وَ) كُلِّ. (طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا) أَيْ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا بِأَصْلِهِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم لِذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ مَظِنَّةٌ لِعِزَّةِ الطَّعَامِ فِيهَا وَخَرَجَ بِالْقُوتِ وَمَا بَعْدَ غَيْرُهُ كَمَرْكُوبٍ وَمَلْبُوسٍ نَعَمْ إنْ اُضْطُرَّ لِسِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ أَوْ نَحْوِ فَرَسٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا أُجْرَةٍ، ثُمَّ رَدَّهُ وَبِعُمُومِ مَا يَنْدُرُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ كَسُكَّرٍ وَفَانِيدَ وَدَوَاءٍ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ احْتَاجَهُ فَبِالْقِيمَةِ أَوْ يَحْبِسُهُ مِنْ سَهْمِهِ. (وَعَلَفَ) ضَبَطَهُ شَارِحٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَشَارِحٌ بِسُكُونِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقُوتِ وَتِبْنًا وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ وَعَلَى الثَّانِي مَعْطُوفٌ عَلَى أَخَذَ وَتِبْنًا وَمَا بَعْدَهُ مَعْمُولُهُ. (الدَّوَابِّ) الَّتِي يَحْتَاجُهَا لِلْحَرْبِ أَوْ الْحَمْلِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ دُونَ الزِّينَةِ وَنَحْوِهَا. (تِبْنًا وَشَعِيرًا وَنَحْوَهُمَا) كَفُولٍ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إلَيْهِ كَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ. (وَذَبْحَ) حَيَوَانٍ. (مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ) أَيْ لِأَكْلِ مَا يُقْصَدُ أَكْلُهُ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ لَحْمٍ كَكَرِشٍ وَشَحْمٍ وَجِلْدٍ وَإِنْ تَيَسَّرَ بِسُوقٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ أَيْضًا نَعَمْ يَنْبَغِي فِي خَيْلٍ لِحَرْبٍ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِيهَا مَنْعُ ذَبْحِهَا بِدُونِ اضْطِرَارٍ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ إضْعَافَنَا وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَبْحِ الْمَأْكُولِ بِأَنَّ قَضِيَّةَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ مَنْعُهُ وَهُوَ «أَصَابَ النَّاسَ الْجُوعُ فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا وَكَانَ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ» وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا زَائِدًا عَلَى الْحَاجَةِ فَأَنَّبَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الرَّاوِي عَجِلُوا وَذَبَحُوا وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا وَيَجِبُ رَدُّ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ عَادَةً إلَى الْمَغْنَمِ وَكَذَا مَا اتَّخَذَهُ مِنْهُ كَسِقَاءٍ وَحِذَاءٍ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ لِوُقُوعِهَا هَدَرًا بَلْ إنْ نَقَصَ بِهَا أَوْ اسْتَعْمَلَهُ لَزِمَهُ النَّقْصُ أَوْ الْأُجْرَةُ

أَمَّا إذَا ذَبَحَهُ لِأَجْلِ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ احْتَاجَهُ لِنَحْوِ خُفٍّ وَمَدَاسٍ. (وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَةِ) رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا وَالْحَلْوَى كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا مِنْ السُّكَّرِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْفَانِيدِ إذْ هُوَ عَسَلُ السُّكَّرِ الْمُسَمَّى بِالْمُرْسَلِ كَمَا مَرَّ فِي الرِّبَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْحَلْوَى غَالِبٌ وَالْفَانِيدُ نَادِرٌ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِاشْتِهَائِهِ طَبْعًا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْعَسَلَ أَيْ الَّذِي مِنْ النَّحْلِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ حَيْثُ أُطْلِقَ وَالْعِنَبُ. (وَ) الصَّحِيحُ أَنَّهُ. (لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ)

وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَكْلِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكُلُّ طَعَامٍ يُعْتَادُ) أَيْ لِلْآدَمِيِّ مُغْنِي وَمَنْهَجٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: عَلَى الْعُمُومِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَجَّحَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عُمُومًا بِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ تَمْيِيزٌ وَهُوَ فَاسِدٌ سَوَاءٌ كَانَ تَمْيِيزَ مُفْرَدٍ، أَوْ نِسْبَةٍ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ الشِّرَاءَ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلْحَاقًا لِدَرَاهِمِ فِيهِ بِالسَّفَرِ فِي الرُّخْصِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّا لَوْ جَاهَدْنَاهُمْ فِي دَارِنَا امْتَنَعَ التَّبَسُّطُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَلَى مَحَلٍّ: لَا يَعِزُّ فِيهِ الطَّعَامُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ اُضْطُرَّ لِسِلَاحٍ إلَخْ) وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْمَلْبُوسِ لِبَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ أَلْبَسَهُ الْإِمَامُ لَهُ إمَّا بِالْأُجْرَةِ مُدَّةَ الْحَاجَةِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى الْمَغْنَمِ، أَوْ يَحْبِسُهُ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهُ) فَإِنْ تَلِفَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ إنْ كَانَ التَّلَفُ لِمَصْلَحَةِ الْقِتَالِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ، أَوْ يَحْبِسُهُ) بَابُهُ نَصَرَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: فَتْحِ اللَّامِ (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ) كَانَ مَقْصُودُهُ أَنَّهَا جَوَامِدُ فَتُؤَوَّلُ بِالْمُشْتَقَّاتِ كَأَنْ يُجْعَلَ التَّقْدِيرُ مُسَمَّى تِبْنٍ إلَخْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْحَالُ جَامِدًا أُوِّلَ بِمُشْتَقٍّ قَالَ الْأُشْمُونِيُّ: وَفِيهِ تَكَلُّفٌ وَإِلَّا فَهَذَا وَنَحْوُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلٍ. هـ ا. وَعِبَارَةُ كَافِيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ شَرْحِهِ لِلْفَاضِلِ الْجَامِيِّ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى هَيْئَةٍ أَيْ: صِفَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الدَّالُّ مُشْتَقًّا، أَوْ جَامِدًا صَحَّ أَنْ يَقَعَ حَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَوَّلَ الْجَامِدُ بِالْمُشْتَقِّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَالِ بَيَانُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجُمْهُورِ حَيْثُ شَرَطُوا اشْتِقَاقَ الْحَالِ وَتُكَلَّفُوا فِي تَأْوِيلِ الْجَامِدِ بِالْمُشْتَقِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي بِسُكُونِ اللَّامِ.

(قَوْلُهُ: الَّتِي يَحْتَاجُهَا لِلْحَرْبِ) أَيْ: كَالْفَرَسِ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَمْلِ) أَيْ حَمْلِ سِلَاحِهِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) أَيْ: التَّفَرُّجِ كَفُهُودٍ وَنُمُورٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلْفُهَا مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ تَيَسَّرَ بِسُوقٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي غَيْرِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي خَيْلِ الْحَرْبِ) أَيْ: خَيْلٍ مُسَمًّى الْغَنِيمَةُ لِلْحَرْبِ بِخِلَافِ مَا لَا تَصْلُحُ لَهُ كَالْكَسِيرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُنِعَ ذَبْحُهَا إلَخْ) وَإِنْ ذَبَحَهَا بِدُونِ اضْطِرَارٍ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: خَبَرُ الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ: نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ: مَا تَضْمَنَّهُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ فَأَنَّبَهُمْ) مِنْ التَّأْنِيبِ أَيْ: لَامَهُمْ بِذَلِكَ أَيْ بِالْأَمْرِ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ

(قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الرَّاوِي عَجِّلُوا) فِي دَلَالَتِهِ نَظَرٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: الَّذِي إلَى وَالْعِنَبِ وَقَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ) أَيْ: وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْمَذْبُوحِ حَيًّا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِي الْفَانِيدِ) هَلَّا زَادَ وَالسُّكَّرَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْحَلْوَى غَالِبٌ) أَيْ: فَجَازَ تَنَاوُلُهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الْفَانِيدِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَقْتَضِيهِ أَنَّ الْمُلْحَظَ فِي الْجَوَازِ كَثْرَةُ التَّنَاوُلِ وَفِي الْمَنْعِ نُدُورُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْعِنَبِ) عَطْفٌ عَلَى الْعَسَلِ (قَوْلُهُ لِأَجْلِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرُوا بِهِ فِي الْمُغْنِي

بِأَنْ عُقِدَتْ لَهُ الذِّمَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ

. (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى الْعُمُومِ) يُمْكِنُ أَنَّهُ يُرَجَّحُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عُمُومًا بِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ تَمْيِيزَ وَهُوَ فَاسِدٌ سَوَاءٌ كَانَ تَمْيِيزَ مُفْرَدٍ أَوْ نِسْبَةٍ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ) كَانَ مَقْصُودُهُ أَنَّهَا جَوَامِدُ فَتُؤَوَّلُ بِالْمُشْتَقَّاتِ كَأَنْ يُجْعَلَ التَّقْدِيرُ مُسَمَّى تِبْنٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الرَّاوِي عَجَّلُوا) فِي دَلَالَتِهِ نَظَرٌ

ص: 257

لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ كَمَا لَا تَجِبُ قِيمَةُ الطَّعَامِ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجٍ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ بَلْ يَجُوزُ أَخْذُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهُمَا إلَى وُصُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَا مَعَهُ لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ نَعَمْ إنْ قَلَّ الطَّعَامُ وَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ آثَرَ الْإِمَامُ بِهِ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَلَهُ التَّزَوُّدُ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ كَذَا عَبَّرُوا بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّدُ لِمَا خَلْفَهُ فِي رُجُوعِهِ مِنْهُ إلَى دَارِنَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ أَوْ لِلْغَالِبِ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ) ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمْ كَغَيْرِ الضَّيْفِ مَعَ الضَّيْفِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ كَأَصْلِهِ وَالرَّوْضَةِ جَوَازُهُ لِمَنْ لَحِقَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ أَوْ مَعَهَا وَقَضِيَّةُ الْعَزِيزِ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْغَنِيمَةِ بِأَنَّ التَّبَسُّطَ أَمْرٌ تَافِهٌ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِيهَا، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بِذَلِكَ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ) وَوَجَدَ حَاجَتَهُ بِلَا عِزَّةٍ وَهِيَ مَا فِي قَبْضَتِنَا وَإِنْ سَكَنَهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ. (وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَغْنَمِ) أَيْ مَحَلِّ اجْتِمَاعِ الْغَنَائِمِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّ الْمَغْنَمَ يَأْتِيَ بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ وَتَصِحُّ إرَادَتُهُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمَغْنُومُ فَاتَّضَحَ صَنِيعُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَحَلِّ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَالِ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِهِ وَقَدْ زَالَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، أَمَّا بَعْدَ قِسْمَتِهَا فَيُرَدُّ لِلْإِمَامِ لِيَقْسِمَهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَصَالِحِ.

(وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ) أَيْ الْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْعِزَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي حِلَّهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ، ثُمَّ لِلْبَيْعِ فَإِذَا رَجَعُوا لِدَارِنَا وَتَمَكَّنُوا مِنْ الشِّرَاءِ أَمْسَكُوا وَخَرَجَ بِدَارِهِمْ دَارُنَا لَكِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلَ الْقَاضِي لَوْ كَانَ الْجِهَادُ بِدَارِنَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ شِرَاءُ طَعَامٍ جَازَ التَّبَسُّطُ.

(وَكَذَا) فِي غَيْرِ دَارِهِمْ كَخَرَابِ دَارِنَا. (مَا لَمْ يَصِلْ عُمْرَانَ الْإِسْلَامِ) وَهُوَ مَا يَجِدُونَ فِيهِ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ لَا مُطْلَقَ عُمْرَانِهِ. (فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْوُصُولِ لِنَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ فِي دَارِهِمْ وَلَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ مُبَايَعَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ كَهُوَ لِعُمْرَانِنَا. (تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ إلَخْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَخْ فَالتَّصْرِيحُ بِهِ إيضَاحٌ وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ مَعْلُومًا مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَا لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ ذَاكَ؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَاكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ وَمِنْ هَذَا أَنَّ وُصُولَهُمْ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مَانِعٌ مِنْ الْأَخْذِ أَيْ إنْ تَمَكَّنُوا مِنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ الْجِهَادُ بِهَا فَهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ فَوَجَبَ التَّصْرِيحُ بِهِمَا لِذَلِكَ

(وَلِغَانِمٍ حُرٍّ رَشِيدٍ

(قَوْلُهُ: لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ) وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاحْتِيَاجِ لِجِلْدِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ. اهـ. ع ش أَيْ: كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: آثَرَ الْإِمَامُ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: ذَوِي الْحَاجَاتِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ غَيْرُ ذَوِي الْحَاجَةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِرَدِّ بَدَلِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَقْطَعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَشْمَلُ مَا خَلَفَهُ سم وَهُوَ كَذَلِكَ سَيِّدُ عُمَرَ وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي رُجُوعِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ سَفَرِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ ذَلِكَ) أَيْ: التَّبَسُّطُ الْمَذْكُورُ. هـ ا. مُغْنِي (قَوْله؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعَزِيزِ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الْجَوَازِ

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلتَّبَسُّطِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ

(قَوْلُهُ: وَوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَهِيَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ تَكُنْ تَافِهَةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ قِسْمَتِهَا) مُتَعَلِّقُ يَلْزَمُهُ إلَخْ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ

(قَوْلُهُ: إرَادَتُهُ) أَيْ: مَعْنَى الْغَنِيمَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: لُزُومُ الرَّدِّ

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْبَاقِي مِمَّا تَبَسَّطَ بِهِ (قَوْلُهُ فَيَرُدُّ) أَيْ: الْبَاقِيَ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) أَيْ: قِسْمَتُهُ بِأَنْ كَانَ كَثِيرًا. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَصَالِحِ) أَيْ: جَعَلَهُ الْإِمَامُ فِي سَهْمِ الْمَصَالِحِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ إخْرَاجَ الْخُمُسِ مِنْهُ مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا هَذَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ: الْحَرْبِيِّينَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ حِلُّهُ) أَيْ: التَّبَسُّطِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ: الطَّعَامِ، ثُمَّ أَيْ: فِي دَارِ الْحَرْبِيِّينَ

(قَوْلُهُ: وَتَمَكَّنُوا مِنْ الشِّرَاءِ) أَيْ: بِلَا عِزَّةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ جَازَ التَّبَسُّطُ) أَيْ: بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ دَارِهِمْ كَخَرَابِ دَارِنَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ فِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الرُّجُوعِ. هـ ا.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَجِدُونَ فِيهِ الطَّعَامَ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي مَنْعِ التَّبَسُّطِ فِي الْأَصَحِّ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْوُصُولُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: كَهُوَ إلَخْ لِنَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ فِي دَارِهِمْ الْأَخْصَرُ لِدَارٍ نَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَدَارِ الْإِسْلَامِ بَلَدُ أَهْلِ ذِمَّةٍ، أَوْ عَهْدٍ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ مُعَامَلَتِنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْتَنِعُوا إلَخْ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ نَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ

(قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ: كَالْوُصُولِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَاكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ حُرٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ مُكَاتَبًا وَقَوْلَهُ وَإِنْ نَظَرَ إلَى قَوْلُهُ وَبِرَشِيدٍ وَقَوْلَهُ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي

قَوْلُهُ: وَلَهُ التَّرَدُّدُ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَقْطَعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَشْمَلُ مَا خَلْفَهُ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْعَزِيزِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ: وَوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا لَا يَلْزَمْ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت فِي دَعْوَى عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بَحْثٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِمَّا أَفَادَهُ مَا هُنَا أَنَّ مَوْضِعَ التَّبَسُّطِ غَيْرُ دَارِهِمْ أَيْضًا إلَى عُمْرَانِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ لِصِدْقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعِ التَّبَسُّطِ لَكِنْ تَعَدَّى بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت يَبْعُدُ صِدْقُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ التَّقْيِيدُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَعَمْ مَا هُنَا يُفِيدُ مَحَلَّ الْقَطْعِ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ

ص: 258

وَلَوْ) هُوَ. (مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِفَلَسِ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْغَنِيمَةِ) بِقَوْلِهِ أَسْقَطْت حَقِّي مِنْهَا لَا وَهَبْت مُرِيدًا بِهِ التَّمْلِيكَ. (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) وَاخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يُحَقِّقُ الْإِخْلَاصَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجِهَادِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَخَرَجَ بِحُرٍّ الْقِنُّ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا أَوْ مُكَاتَبًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ نَعَمْ يَصِحُّ إعْرَاضُ مُبَعَّضٍ وَقَعَ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَفِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فَقَطْ وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ إعْرَاضٌ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَقِنِّهِ الْمَأْذُونِ إذَا أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ نَظَرَ غَيْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْلِسِ بِأَنَّ تَصَرُّفَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَصَحَّ إعْرَاضُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ وَبِرَشِيدٍ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَسَفِيهٌ كَسَكْرَانَ لَمْ يَتَعَدَّ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ نَعَمْ يَجُوزُ مِمَّنْ كَمُلَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّ عَفْوُ السَّفِيهِ عَنْ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا فَلَا مَالَ بِوَجْهٍ وَهُنَا ثَبَتَ لَهُ اخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ حَقٌّ مَالِيٌّ فَامْتَنَعَ مِنْهُ إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لِذَلِكَ فَانْدَفَعَ اعْتِمَادُ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ فِي صِحَّةِ إعْرَاضِهِ زَاعِمِينَ أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ

أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَكَذَا بَعْدَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ. (وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ) أَيْ الْإِعْرَاضِ لِمَنْ ذُكِرَ. (بَعْدَ فَرْزِ الْخُمُسِ) وَقَبْلَ قِسْمَةِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ إفْرَازَهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمْ. (وَ) الْأَصَحُّ. (جَوَازُهُ لِجَمِيعِهِمْ) لِمَا مَرَّ فِي جَوَازِ إعْرَاضِ بَعْضِهِمْ

مَنْهَجِهِ وَقَوْلَهُ لِمَا مَرَّ إلَى وَيُصْرَفُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ) أَيْ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ سَكْرَانُ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ وَقَوْلَهُ عَنْ الْغَنِيمَةِ أَيْ: حَقِّهِ مِنْهَا سَهْمًا كَانَ، أَوْ رَضْخًا. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ أَسْقَطْت حَقِّي مِنْهَا) أَيْ: فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِعْرَاضِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ

(قَوْلُهُ: لَا وَهَبْت إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَالَ: وَهَبْت نَصِيبِي مِنْهَا لِلْغَانِمِينَ وَقَصَدَ الْإِسْقَاطَ فَكَذَلِكَ، أَوْ تَمْلِيكَهُمْ فَلَا؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ بِهِ يُحَقَّقُ الْإِخْلَاصُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْجِهَادِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالذَّبُّ عَنْ الْمِلَّةِ وَالْغَنَائِمُ تَابِعَةٌ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَقَدْ جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْغَرَضِ الْأَعْظَمِ. اهـ. (قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ) صِفَةُ الْإِخْلَاصِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْجِهَادِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْإِخْلَاصِ الْمَقْصُودِ وَقَوْلُهُ لِتَكُونَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْجِهَادِ (قَوْلُهُ وَالْمُفْلِسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا كَانَ الْمُفْلِسُ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ يُمَحِّضُ جِهَادَهُ لِلْآخِرَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ كَابْتِدَاءِ الِاكْتِسَابِ وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. هـ ا. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ) أَيْ: مَا لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَإِنْ أَثِمَ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَرَكَ التَّكَسُّبَ وَتَرْكُهُ لَهُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا عَلَى مَنْ أَخَذَ مَا كَانَ يَكْسِبُهُ لَوْ أَرَادَ الْكَسْبَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِحُرٍّ) أَيْ: الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ الْقِنُّ) شَمِلَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ سَوَاءٌ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ، أَوْ لَا وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي سَيِّدِهِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيمَا غَنِمَهُ لِسَيِّدِهِ فَالْإِعْرَاضُ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ) جَزَمَ الْمَنْهَجُ بِإِطْلَاقِ صِحَّةَ إعْرَاضِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَصِحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَالِاعْتِبَارُ بِمَنْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَعَ) أَيْ: الِاسْتِحْقَاقُ وَلَوْ قَالَ عَمَّا وَقَعَ كَانَ أَوْضَحَ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِيمَا يَخُصُّ إلَخْ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَقَطْ وَمَا وَقَعَ لَا فِي نَوْبَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ فَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى بَلْ الْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ فِيهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي الْحُرُّ الْمُبَعَّضُ فِيمَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَفِيمَا يُقَابِلُ رِقَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ انْتَهَى. اهـ. سم وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمَارَّةُ آنِفًا وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُمْنَعَ الدُّخُولُ بِأَنْ يُفَسَّرَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُنَاوَبَةٌ فَيُوَافِقُ مَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَظَرَ غَيْرُهُ) أَيْ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ فِي حَقِّ قِنِّهِ الْمَأْذُونِ إذَا أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ يَعْنِي سَيِّدَ الْمَأْذُونِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَبِرَشِيدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِحُرٍّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ مُلْغَاةٌ وَلَا إعْرَاضُ وَلِيِّ الْأَوَّلَيْنِ لِعَدَمِ الْحَظِّ فِي إعْرَاضِهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ كَمُلَ إلَخْ) أَيْ بِالْبُلُوغِ، أَوْ الْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ، أَوْ السُّكْرِ وَبِفَكِّ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ: صِحَّةِ إعْرَاضِهِ) أَيْ: السَّفِيهِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ) أَيْ: الشَّيْخَانِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِ السَّفِيهِ

(قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ) أَيْ: مِنْ أَنَّ السَّفِيهَ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الِاغْتِنَامِ فَيَلْزَمُ حَقُّهُ وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: وَقَبُولُهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ لَفْظًا كَمَا يَأْتِي.

(قَوْله لِمَنْ ذُكِرَ) أَيْ الْحُرِّ الرَّشِيدِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ: الْغَانِمِينَ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِجَمِيعِهِمْ) أَيْ: الْغَانِمِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي جَوَازِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُصَحِّحَ

قَوْلُهُ: الْقِنُّ) شَمِلَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ سَوَاءٌ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي سَيِّدِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا أَوْ مُكَاتَبًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) جَزَمَ فِي الْمَنْهَجِ بِإِطْلَاقِ صِحَّةِ إعْرَاضِ الْمُكَاتَبِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فَقَطْ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا مَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَقَطْ وَمَا وَقَعَ لَا فِي نَوْبَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى بَلْ الْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ فِيهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتَيْ التَّقْيِيدِ بِالْحُرِّ وَالْمُكَاتَبِ الرَّقِيقُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضُ فِيمَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَفِيمَا

ص: 259

وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ الْخُمُسِ. (وَ) الْأَصَحُّ. (بُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى) وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ بِعَمَلٍ فَهُوَ كَالْإِرْثِ وَخَصَّهُمْ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ مُسْتَحِقِّي الْخُمُسِ جِهَاتٌ عَامَّةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إعْرَاضٌ. (وَ) مِنْ. (سَالِبٍ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ السَّلْبَ قَهْرًا. (وَالْمُعْرِضُ) عَنْ حَقِّهِ. (كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ) فَيُضَمُّ نَصِيبُهُ لِلْغَنِيمَةِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِينَ وَأَهْلِ الْخُمُسِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوهِمٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ إعْرَاضَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِالْكُلِّيَّةِ أَخَذَ أَهْلُ الْخُمُسِ خُمُسَهُمْ وَقُسِمَتْ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى الْبَاقِينَ فَفَائِدَةُ الْإِعْرَاضِ عَادَتْ إلَيْهِمْ فَقَطْ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْخُمُسِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ خُمُسُهُمْ بِإِعْرَاضِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ وَلَا بِعَدَمِهِ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلِفُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةٍ مَثَلًا فَصَارَتْ إذَا كَانَ الْمُعْرِضُ وَاحِدًا تُقْسَمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنْ أَخَذَ كُلٌّ حِصَّتَهُ وَأُفْرِزَتْ حِصَّةُ آخَرَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رُدَّتْ عَلَى أَهْلِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا غَيْرُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَهْلَ الْخُمُسِ أَخَذُوا خُمُسَ الْكُلِّ الْغَيْرِ الْمُخْتَلِفِ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِهِ

فَإِنْ قُلْت لَوْ أَعْرَضَ الْكُلُّ فَازَ أَهْلُ الْخُمُسِ بِهِ فَلِمَ لَمْ يُقْسَمْ حَقُّ الْمُعْرِضِ أَخْمَاسًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَانِمِينَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ غَنِيمَةٍ أُخْرَى؟ قُلْت يُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْغَانِمِينَ أَحَدٌ فَهُوَ الْأَحَقُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ الْكُلُّ؛ لِأَنَّهُ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ وَنَظِيرُهُ فَقْدُ بَعْضِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ تُنْقَلُ حِصَّتُهُ إلَى صِنْفِهِ أَوْ بَعْضِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِصِنْفٍ آخَرَ فَتَأَمَّلْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِعْرَاضِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ كَمُوصًى لَهُ رَدُّ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا بَحْثُ شَارِحٍ عَوْدَ حَقِّهِ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا بَعْدَهَا تَنْزِيلًا لِإِعْرَاضِهِ مَنْزِلَةَ الْهِبَةِ وَلِلْقِسْمَةِ مَنْزِلَةَ الْقَبْضِ وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ مَالِكُ كِسْرَةٍ عَنْهَا

لِلْإِعْرَاضِ يَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْجَمِيعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُصْرَفُ) أَيْ: حَقُّهُمْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى) وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ إعْرَاضَ بَعْضِهِمْ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ مُسْتَحَقِّي الْخُمُسِ جِهَاتٌ عَامَّةٌ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُهَا. اهـ. سم (أَقُولُ) حُكْمُهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ انْحَصَرُوا؛ لِأَنَّهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوهِمٌ) أَيْ: لِتَقْسِيمِ حَقِّ الْمُعْرِضِ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ وَلَوْ كَانَ الْإِعْرَاضُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِالْكُلِّيَّةِ) أَيْ قَبْلَ فَرْضِ الْخُمُسِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَاقِينَ) أَيْ: مِنْ الْغَانِمِينَ

(قَوْلُهُ: الْأَرْبَعَةُ) أَيْ: الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ حَقُّ الْغَانِمِينَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ إلَخْ) أَيْ: بِدُونِ إعْرَاضِ أَحَدٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: آخَرَ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ

(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِمُرِيدِ الْإِعْرَاضِ (قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ ذَلِكَ الْآخَرِ عَلَيْهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِاللَّفْظِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَازَ أَهْلُ الْخُمُسِ بِهِ) أَيْ: بِجَمِيعِ الْمَالِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: يُوَجَّهُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذُكِرَ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ الْكُلُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْغَانِمِينَ وَلَوْ بِإِعْرَاضِهِمْ فَيَفُوزُ أَهْلُ الْخُمُسِ بِجَمِيعِ الْغَنِيمَةِ.

(قَوْلُهُ: وَنَظِيرهُ فَقْدِ بَعْضِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فِي بَابِ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ، أَوْ عَدَمِ بَعْضِهِمْ أَيْ: الْأَصْنَافِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ وَوُجِدَ بِغَيْرِهِ، أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ مَعَ وُجُودِهِمْ وَجَبَ النَّقْلُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ وَإِلَّا نُجَوِّزُهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيُرَدُّ نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْبَعْضِ، أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ انْتَهَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا نَظَرَ بِهِ هُنَا. اهـ. سم (أَقُولُ) وَلَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ فِي الْفَقْدِ بِبَلَدِ الْمَالِ وَمَا نَظَرَ بِهِ هُنَا فِي الْفَقْدِ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: فُقِدَ بَعْضُ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ) أَيْ مَعَ كِفَايَةِ نَصِيبِ الْبَاقِينَ لَهُمْ

(قَوْلُهُ: إلَى صِنْفِهِ) أَيْ: إذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ، أَوْ بَعْضِهِ أَيْ: بَعْضِ صِنْفِهِ إذَا لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ لِقِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ إنْ وُجِدَ أَيْ: صِنْفُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فَلِصِنْفٍ آخَرَ أَيْ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّشْبِيهِ) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ (قَوْلُهُ: لَا أَثَرَ لِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِعْرَاضِ) أَيْ: لَا يَعُودُ حَقُّهُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَوْ بَعْدَهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: رَدَّ الْوَصِيَّةِ) أَيْ: فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَهُ رَدَّ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ) ظَرْفٌ لِلرَّدِّ أَيْ: بِخِلَافِ الرَّدِّ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقَبُولِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْأَوَّلِ وَبِدُونِهِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) كَانَ الْأَظْهَرُ الْفَاءُ بَدَلُ الْوَاوِ وَلَعَلَّهَا لِلْحَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) بَلْ الْوَاوُ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النُّسَخِ بِالْفَاءِ

(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ

يُقَابِلْ رِقَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ. اهـ. .

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ مُسْتَحَقِّي الْخُمُسِ جِهَاتٌ عَامَّةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إعْرَاضٌ) اُنْظُرْ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُهَا. (قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ ذَلِكَ الْآخَرِ عَلَيْهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِاللَّفْظِ. (قَوْلُهُ: فَازَ أَهْلُ الْخُمُسِ بِهِ) أَيْ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: فَلَوْ أَعْرَضُوا جَمِيعًا جَازَ وَصُرِفَ الْجَمِيعُ مَصْرِفَ الْخُمُسِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُقْسَمْ حَقُّ الْمُعْرِضِ أَخْمَاسًا إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ قُسِمَ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ لِبَقِيَّةِ الْغَانِمِينَ مِمَّا عَدَاهُ دُونَ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ وَلِأَصْحَابِ الْخُمُسِ مِمَّا عَدَاهُ أَزْيَدَ مِنْ الْخُمُسِ وَذَلِكَ لَا يَسُوغُ فَهَلَّا أَجَابَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ فَقْدُ بَعْضِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ بِنَقْلِ حِصَّتِهِ إلَى صِنْفِهِ أَوْ بَعْضِهِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فِي بَابِ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ أَوْ عَدَمِ بَعْضِهِمْ أَيْ الْأَصْنَافِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ وَوُجِدَ بِغَيْرِهِ أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ مَعَ وُجُودِهِمْ وَجَبَ النَّقْلُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ وَإِلَّا كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيُرَدُّ نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْبَعْضِ أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ

ص: 260

لَهُ الْعَوْدُ لِأَخْذِهَا فَبَعِيدٌ وَقِيَاسُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ هُنَا لَيْسَ هِبَةً وَلَا مُنَزَّلًا مَنْزِلَتَهَا؛ لِأَنَّ الْمُعْرَضَ عَنْهُ هُنَا حَقُّ تَمَلُّكٍ لَا عَيْنٌ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ مِنْ نَحْوِ مُفْلِسٍ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْكِسْرَةِ يُصَيِّرُهَا مُبَاحَةً لَا مَمْلُوكَةً وَلَا مُسْتَحَقَّةً لِلْغَيْرِ فَجَازَ لِلْمُعْرِضِ أَخْذُهَا

وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا يَنْقُلُ الْحَقَّ لِلْغَيْرِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

(وَمَنْ مَاتَ) مِنْ الْغَانِمِينَ وَلَمْ يُعْرِضْ (فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَهُ طَلَبُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ. (وَلَا تُمْلَكُ) الْغَنِيمَةُ. (إلَّا بِقِسْمَةٍ) مَعَ الرِّضَا بِهَا بِاللَّفْظِ لَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الْإِعْرَاضُ وَتَخْصِيصُ كُلِّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْهَا. (وَلَهُمْ) أَيْ الْغَانِمِينَ. (التَّمَلُّكُ قَبْلَهَا) بِاللَّفْظِ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ بَعْدَ الْحِيَازَةِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ: اخْتَرْت مِلْكَ نَصِيبِي فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ أَيْضًا. (وَقِيلَ يَمْلِكُونَ) بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْكُفَّارِ بِالِاسْتِيلَاءِ. (وَقِيلَ) الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ فَحِينَئِذٍ. (إنْ سُلِّمَتْ) الْغَنِيمَةُ. (إلَى الْقِسْمَةِ بِأَنْ مَلَّكَهُمْ) عَلَى الْإِشَاعَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَلِفَتْ أَوْ أَعْرَضُوا عَنْهَا. (فَلَا) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ. (وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بِالِاسْتِيلَاءِ) مَعَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ. (كَالْمَنْقُولِ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ فِيهِ هُوَ مَا ذُكِرَ أَوْ أَرَادَ بِيَمْلِكُ يُخْتَصُّ أَيْ يَخْتَصُّونَ بِهِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ كَمَا يَخْتَصُّونَ بِالْمَنْقُولِ. (وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ) لِصَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ. (وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ الْغَانِمِينَ أَوْ أَهْلُ الْخُمُسِ. (وَلَمْ يُنَازَعْ) فِيهِ. (أُعْطِيَهُ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ. (وَإِلَّا) بِأَنْ نُوزِعَ فِيهِ. (قُسِمَتْ) عَدَدًا. (إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا) يُمْكِنْ قَسْمُهَا عَدَدًا. (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ أَمَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُمْ هُنَا عَدَدًا فَقَالَ: مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً وَيَنْظُرُ إلَى مَنَافِعِهَا فَيُمْكِن أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْمُشَارِكِينَ ثَمَّ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ بَقِيَّةِ الْمُوصَى لَهُمْ آكَدُ مِنْ حَقِّ بَقِيَّةِ الْغَانِمِينَ هُنَا فَسُومِحَ هُنَا بِمَا لَمْ يُسَامَحْ بِهِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بِمَا يَئُولَ لِذَلِكَ

. (وَالصَّحِيحُ أَنَّ سَوَادَ الْعِرَاقِ) مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ إلَى بَعْضِهِ إذْ السَّوَادُ أَزْيَدُ مِنْ الْعِرَاقِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْسَخًا؛ لِأَنَّ مِسَاحَةَ الْعِرَاقِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا فِي عَرْضِ ثَمَانِينَ وَالسَّوَادُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ وَجُمْلَةُ سَوَادِ الْعِرَاقِ بِالتَّكْسِيرِ عَشْرَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ حَاصِلُ ضَرْبِ طُولِ الْعِرَاقِ فِي عَرْضِهِ عَشْرَةُ آلَافٍ وَطُولِ السَّوَادِ فِي عَرَضَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَثَمَانُمِائَةٍ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا أَلْفَانِ وَثَمَانُمِائَةٍ وَهُوَ حَاصِلُ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ لِزَائِدَةٍ فِي طُولِ السَّوَادِ فِي ثَمَانِينَ الَّتِي هِيَ الْعَرْضُ وَحِينَئِذٍ فَصَوَابُ الْعِبَارَةِ وَجُمْلَةُ الْعِرَاقِ سُمِّي سَوَادًا لِكَثْرَةِ زَرْعِهِ وَشَجَرَةِ وَالْخُضْرَةُ تُرَى مِنْ الْبُعْدِ سَوَادًا وَعِرَاقًا فَالِاسْتِوَاءِ أَرْضِهِ وَخُلُوِّهَا عَنْ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ إذْ أَصْلُ الْعِرَاقِ الِاسْتِوَاءُ. (فُتِحَ) فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه. (عَنْوَةً) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ قَهْرًا لِمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَسَمَهُ فِي جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ وَلَوْ كَانَ صُلْحًا لَمْ يَقْسِمْهُ.

(وَقَسَمَ) بَيْنَهُمْ كَمَا تَقَرَّرَ. (ثُمَّ) بَعْدَ مِلْكِهِمْ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِمَالَةِ عُمَرَ رضي الله عنه قُلُوبَهُمْ. (بَذَلُوهُ) لَهُ أَيْ الْغَانِمُونَ وَذَوُوا الْقُرْبَى، وَأَمَّا أَهْلُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْأَرْبَعَةِ فَالْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ فِي وَقْفِ حَقِّهِمْ إلَى بَذْلٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ.

(وَوَقَفَ)

إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَنْزِيلًا لِإِعْرَاضِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَهُ الْعَوْدُ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ (قَوْلُهُ: فَبَعِيدٌ) جَوَابُ أَمَّا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ هُنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْإِعْرَاضُ هُنَا) أَيْ: فِي الْغَنِيمَةِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: مِنْ الْغَانِمِينَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِاللَّفْظِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِقِسْمَةٍ) أَيْ: أَوْ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. اهـ. مُغْنِي وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَهُمْ التَّمَلُّكُ (قَوْلُهُ: مَعَ الرِّضَا بِهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ مَلَكُوهَا بِالِاسْتِيلَاءِ كَالِاصْطِيَادِ وَالتَّحَطُّبِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُمْ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ مَلَكُوا لَمْ يَصِحَّ إبْطَالُ حَقِّهِمْ مِنْ نَوْعٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَامْتَنَعَ الْإِعْرَاضُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَخْصِيصُ كُلِّ طَائِفَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُ تِلْكَ الطَّائِفَةِ فِيمَا خُصَّ بِهِ تِلْكَ الطَّائِفَةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: كُلَّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ) أَيْ: وَيَمْلِكُ كُلَّ نَصِيبِهِ شَائِعًا فَيُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ مَعَ الرِّضَا بِهَا (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ) أَيْ مِلْكًا ضَعِيفًا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ) عَطْفٌ عَلَى الْقِسْمَةِ

(قَوْلُهُ: لِصَيْدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَعْنَى

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مِسَاحَةَ الْعِرَاقِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ) لَعَلَّ الْأَوْضَحَ مِنْ إضَافَةِ الْكُلِّ وَالْمَعْنَى السَّوَادُ الَّذِي الْعِرَاقُ بَعْضُهُ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) مُرَادُهُ بِالْجِنْسِ الْكُلُّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إذْ السَّوَادُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَالسَّوَادُ) أَيْ: مِسَاحَةُ السَّوَادِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ هُنَا لِلْبَيَانِ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْمَتْنِ وَالْمُرَادُ بِالسَّوَادِ هُنَا مُطْلَقُ أَرْضٍ ذَاتِ زُرُوعٍ وَأَشْجَارٍ

(قَوْلُهُ: فِي ثَمَانِينَ) الْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ لِيُطَابِقَ نَعْتَهُ (قَوْلُهُ: وَجُمْلَةُ الْعِرَاقِ) أَيْ: بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ سَوَادٍ

(قَوْلُهُ: سُمِّيَ) إلَى قَوْلِهِ وَعِرَاقًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ لَمْ يَقِفهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لِئَلَّا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: سُمِّيَ) أَيْ: مُسَمَّى سَوَادِ الْعِرَاقِ وَكَانَ الْأَوْلَى وَسُمِّيَ بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ (قَوْلُهُ: وَالْخُضْرَةِ إلَخْ) وَأَيْضًا أَنَّ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ تَقَارُبًا فَيُطْلَقُ اسْمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَسْنَى وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَعِرَاقًا) عَطْفٌ عَلَى سَوَادًا (قَوْلُهُ: إذْ أَصْلُ الْعِرَاقِ إلَخْ) أَيْ: لُغَةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمْ) أَيْ: الْغَانِمِينَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَذَلُوهُ لَهُ) أَيْ: أَعْطَوْهُ لِعُمَرَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْغَانِمُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ لَمْ يَقِفهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَسَاكِنَهُ وَقَوْلَهُ وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَقَوْلُهُ قِيلَ (قَوْلُهُ: وَذَوُو الْقُرْبَى) أَيْ: الْمَحْصُورُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ

مَا نَظَرَ بِهِ هُنَا

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ) لَعَلَّ الْأَوْضَحَ الْكُلُّ وَالْمَعْنَى السَّوَادُ الَّذِي الْعِرَاقُ بَعْضُهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَقْفِ حِصَّتِهِمْ لَهُمْ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا.

(قَوْلُهُ:

ص: 261

مَا عَدَا مَسَاكِنَهُ وَأَبْنِيَتَهُ أَيْ وَقَفَهُ عُمَرُ. (عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وَأَجَّرَهُ لِأَهْلِهِ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً لِلْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ يُؤَدُّونَهُ كُلَّ سَنَةٍ فَجَرِيبُ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ وَالْبُرِّ أَرْبَعَةٌ وَالشَّجَرِ وَقَصَبِ السُّكْرِ سِتَّةٌ وَالنَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَالْعِنَبِ عَشْرَةٌ وَالزَّيْتُونِ اثْنَا عَشَرَ وَجُمْلَةُ مِسَاحَةِ الْجَرِيبِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَسِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ وَالْبَاعِثُ لَهُ عَلَى وَقْفِهِ خَوْفُ اشْتِغَالِ الْغَانِمِينَ بِفِلَاحَتِهِ عَنْ الْجِهَادِ وَقِيلَ: لِئَلَّا يَخْتَصُّوهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ بِهِ عَنْ بَقِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ. (وَخَرَاجُهُ) زَرْعًا أَوْ غَرْسًا. (أُجْرَةٌ) مُنَجَّمَةً. (تُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ) مَثَلًا (لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) يُقَدَّمُ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ فَعَلَى هَذَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ شَيْءٍ مِمَّا عَدَا أَبْنِيَتَهُ وَمَسَاكِنَهُ وَقِيلَ لَمْ يَقِفهُ بَلْ بَاعَهُ لِأَهْلِهِ بِثَمَنٍ مُنَجَّمٍ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ لِلْمَصْلَحَةِ أَيْضًا وَهُوَ الْخَرَاجُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا يَبِيعُونَهُ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَرُدَّ بِأَنَّ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْهُ وَأَبْطَلَ شِرَاءَهُ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ إجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ، وَإِنَّمَا أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا بِخَرَاجٍ ضَرَبَهُ عَلَيْهِمْ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْوَقْفِ عَلَى ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا إقْرَارٍ لَا يُوَافِقُ قَوَاعِدَنَا إذْ الْيَدُ لَا تُزَالُ شَرْعًا بِمُجَرَّدِ خَبَرٍ صَحِيحٍ وَيُرَدُّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ إبْقَاءَهَا بِأَيْدِيهِمْ بِالْخَرَاجِ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ بَلْ هُوَ إجَارَةٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ وَالثَّانِي بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي يَدٍ لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُ وَضْعِهَا فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي لَا تُنْزَعُ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا إقْرَارٍ

أَمَّا مَا عُلِمَ أَصْلُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا غَيْرُ يَدِ مِلْكٍ لِكَوْنِهِ لَا يُمْلَكُ فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَيْدِي بَعْدَهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي مِلْكِ مَكَّةَ لِأَهْلِهَا وَعَدَمِهِ اسْتَنَدَ لِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا إقْرَارٍ مِنْ ذِي الْيَدِ وَلَيْسَ مَلْحَظُهُ إلَّا مَا قَرَّرْتُهُ مِنْ الْعِلْمِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ الدَّلِيلِ بَلْ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى بِهَدْمِ مَا بِالْقَرَافَةِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ لِمَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ. (وَهُوَ) أَيْ السَّوَادُ. (مِنْ) أَوَّلِ. (عَبَّادَانَ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ. (إلَى) آخِرِ. (حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ) بِفَتْحِ أَوَّلِيهِمَا. (طُولًا

فِي وَقْفِ حِصَّتِهِمْ لَهُمْ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَبْنِيَتِهِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي الْبِنَاءِ إلَخْ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: لِلْمَصْلَحَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ وَجُوِّزَتْ كَذَلِكَ

لِلْمَصْلَحَةِ

الْكُلِّيَّةِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا لَا يَجُوزُ فِي أَمْوَالِنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَجَرِيبُ الشَّعِيرِ إلَخْ) وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ كُلُّ قَصَبَةٍ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِالْهَاشِمِيِّ كُلُّ ذِرَاعٍ سِتُّ قَبَضَاتٍ كُلُّ قَبْضَةٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَالْجَرِيبُ مِسَاحَةٌ مُرَبِّعَةٌ مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ كُلِّ جَانِبَيْنِ مِنْهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا هَاشِمِيًّا وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ: الْجَرِيبُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَسِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ. اهـ. أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ الْجَرِيبُ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي قُرَى مِصْرَ بِالْفَدَّانِ وَهُوَ عَشْرُ قَصَبَاتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالشَّجَرُ) أَيْ: مَا عَدَا النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَالزَّيْتُونَ وَانْظُرْ حِكْمَةَ عَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِبَقِيَّةِ الْحُبُوبِ وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقْصَدْ لِلزِّرَاعَةِ عَلَى حِدَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْبَاعِثُ لَهُ) أَيْ: لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

(قَوْلُهُ: خَوْفُ اشْتِغَالِ الْغَانِمِينَ إلَخْ) أَيْ: لَوْ تَرَكَهُ بِأَيْدِيهِمْ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِسَوَادِ الْعِرَاقِ.

(قَوْلُهُ: يَمْتَنِعُ) أَيْ: لِأَهْلِ السَّوَادِ بَيْعُ شَيْءٍ وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ لِكَوْنِهِ صَارَ وَقْفًا وَلَهُمْ إجَارَتُهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَا مُؤَبَّدَةً كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ سَاكِنِيهِ إزْعَاجُهُمْ عَنْهُ وَيَقُولُ أَنَا أَسْتَقْبِلُهُ وَأُعْطِيَ الْخَرَاجَ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا بِالْإِرْثِ الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدِ بَعْضِ آبَائِهِمْ مَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالْإِجَارَةُ لَازِمَةٌ لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الثَّمَنُ الْمُنَجَّمُ

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ الْوَقْفُ وَالْبَيْعُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ) أَيْ: عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

(قَوْلُهُ: أَقَرَّهَا) أَيْ: أَرْضَ السَّوَادِ (قَوْلُهُ: وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) عَطْفٌ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ

(قَوْلُهُ: عَلَى ذِي الْيَدِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ أَيْ: مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ وَلَا إقْرَارَ أَيْ: مِنْ ذِي الْيَدِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ الْأَوَّلُ) أَيْ: نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ: نِزَاعُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ

(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عُلِمَ أَصْلُ وَضْعِ الْيَدِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْيَدُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُ وَضْعِهَا إلَّا مِنْ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَقَدْ سُلِّمَ أَنَّ الْيَدَ لَا تَرْتَفِعُ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَهَذَا الرَّدُّ غَيْرُ وَاضِحٍ فَتَأَمَّلْهُ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ امْتِنَاعِ رَفْعِ الْيَدِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ) يُتَأَمَّلْ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لَا يَمْلِكُ فَرْعُ ثُبُوتِ وَقْفِهِ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِخَبَرٍ صَحِيحٍ

(قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الْأَيْدِي إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي تِلْكَ الْيَدُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَيْهِ وَفِي سَائِرِ الْأَيْدِي إلَخْ (قَوْلُهُ: مِمَّا يُتَعَجَّبُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا عَجَبَ؛ لِأَنَّ اسْتِشْكَالَ الْمَنْقُولِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الِاعْتِمَادِ وَالصَّلَاحِيَّةِ لِلْإِفْتَاءِ وَبِفَرْضِ أَنَّهُ اعْتَمَدَ مَا ذُكِرَ وَصَحَّحَهُ مُخَالِفًا لِلْأَصْحَابِ فَيُحْتَمَلُ تَغَايُرُ الزَّمَنَيْنِ وَاخْتِلَافُ النَّظَرَيْنِ وَلَا عَجَبَ حِينَئِذٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَغَيُّر الِاجْتِهَادِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: إنَّهُ أَفْتَى) أَيْ: ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ: أَيْ: السَّوَادُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ عُذَيْبِهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَعَكْسُ ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: السَّوَادِ) أَيْ: سَوَادِ الْعِرَاقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ عَبَّادَانَ) مَكَان بِقُرْبِ الْبَصْرَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِيهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَمِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَقُيِّدَتْ الْحَدِيثَةُ بِالْمَوْصِلِ لِإِخْرَاجِ حَدِيثَةٍ أُخْرَى عِنْدَ بَغْدَادَ سُمِّيَتْ الْمَوْصِلَ؛ لِأَنَّ نُوحًا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى الْجُودِيِّ أَرَادُوا أَنْ يَعْرِفُوا قَدْرَ الْمَاءِ الْمُتَبَقِّي

أَمَّا مَا عُلِمَ أَصْلُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْيَدُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُ وَضْعِهَا إلَّا مِنْ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَقَدْ سُلِّمَ أَنَّ الْيَدَ لَا تَرْتَفِعُ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَهَذَا الرَّدُّ غَيْرُ وَاضِحٍ فَتَأَمَّلْهُ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ امْتِنَاعِ رَفْعِ الْيَدِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ إنَّ الْبَصْرَةَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَيُقَالُ لَهَا الْبُصَيْرَةُ بِالتَّصْغِيرِ قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ: وَيُقَالُ لَهَا تَدْمُرَ وَيُقَالُ لَهَا الْمُؤْتَفِكَةُ؛ لِأَنَّهَا ائْتَفَكَتْ بِأَهْلِهَا فِي أَوَّلِ الدَّهْرِ قَالَ السَّمْعَانِيُّ: يُقَالُ الْبَصْرَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ وَخِزَانَةُ الْعَرَبِ بَنَاهَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فِي خِلَافِهِ عُمَرَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ وَسَكَنَهَا النَّاسُ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَلَمْ يُعْبَدْ الصَّنَمُ قَطُّ عَلَى أَرْضِهَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْوَاعِظُ

ص: 262

وَمِنْ) أَوَّلِ (الْقَادِسِيَّةِ) وَمِنْ عُذَيْبِهَا وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ الْمُعْجَمِ قَرِيبٌ مِنْ الْكُوفَةِ (إلَى) آخِرِ (حُلْوَانَ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ (عَرْضًا) بِإِجْمَاعِ الْمُؤَرِّخِينَ.

(قُلْت الصَّحِيحُ أَنَّ الْبَصْرَةَ) بِتَثْلِيثِ أَوَّله وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَتُسَمَّى قُبَّةَ الْإِسْلَامِ وَخِزَانَةَ الْعَرَبِ (وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حَدِّ السَّوَادِ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ) ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبِخَةً أَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنهم سَنَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ بَعْدَ فَتْحِ الْعِرَاقِ. (إلَّا فِي مَوْضِعِ غَرْبِيِّ دِجْلَتِهَا) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهَا وَيُسَمَّى نَهَرَ الصَّرَاةِ. (وَمَوْضِعِ شَرْقِيِّهَا) أَيْ الدِّجْلَةِ وَيُسَمَّى الْفُرَاتَ وَعَكْسُ ذَلِكَ شَارِحَانِ وَالْأَشْهَرُ بَلْ الْمَعْرُوفُ مَا قَرَّرْنَاهُ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّ مَا فِي السَّوَادِ مِنْ الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ يَجُوزُ بَيْعُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي وَقْفِهِ كَمَا مَرَّ. (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)

وَمَحَلُّهُ فِي الْبِنَاءِ دُونَ الْأَرْضِ لِشُمُولِ الْوَقْفِ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ يُشْبِهُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ بَيْعِ الْبِنَاءِ مَا إذَا كَانَتْ الْآلَةُ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اهـ وَهُوَ بَعِيدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ عُمَرَ وَقَفَ حَتَّى الْأَبْنِيَةَ وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ مِنْ السَّوَادِ تَنَاوُلُ ثَمَرِ أَشْجَارِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْإِجَارَةِ فَيَصْرِفُهُ أَوْ ثَمَّنَهُ الْإِمَامُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

. (وَفُتِحَتْ مَكَّةُ صُلْحًا) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الفتح: 22] أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24]{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحج: 40] أَيْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ مَكَّةَ فَأَضَافَ الدُّورَ إلَيْهِمْ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» وَاسْتِثْنَاءُ أَفْرَادٍ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ

عَلَى الْأَرْضِ أَخَذُوا حَبْلًا وَجَعَلُوا فِيهِ حَجَرًا، ثُمَّ دَلَّوْهُ فِي الْمَاءِ فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغُوا مَدِينَةَ الْمَوْصِلِ فَلَمَّا وَصَلَ الْحَجَرُ سُمِّيَتْ الْمَوْصِلَ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِنْ الْقَادِسِيَّةِ) اسْمِ مَكَان بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُوفَةِ نَحْوُ مَرْحَلَتَيْنِ وَبَيْنَ بَغْدَادَ نَحْوُ خَمْسِ مَرَاحِلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْمًا مِنْ قَادِسٍ نَزَلُوهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ) بَلَدٌ مَعْرُوفٌ. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِإِجْمَاعِ الْمُؤَرِّخِينَ) رَاجِعٌ إلَى تَحْدِيدِ السَّوَادِ طُولًا وَعَرْضًا بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ) أَيْ: فِي غَيْرِ النِّسْبَةِ وَأَمَّا فِيهَا فَإِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى قُبَّةَ الْإِسْلَامِ) وَلَمْ يُعْبَدْ بِهَا صَنَمٌ قَطُّ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي حَدِّ السَّوَادِ) أَيْ: سَوَادِ الْعِرَاقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ) أَيْ: فِي الْوَقْفِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَمْ يَدْخُلْهَا فِي ذَلِكَ وَإِنْ شَمِلَهَا الْفَتْحُ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِابْنِ قَاسِمٍ هُنَا. هـ ا. رَشِيدِيٌّ أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ يُتَأَمَّلْ هَذَا الدَّلِيلُ أَيْ: قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبِخَةً إلَخْ فَقَدْ يُقَالُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَحَلَّهَا كَانَ مَوَاتًا لَكِنْ شَمِلَهُ الْفَتْحُ فَكَيْفَ انْقَطَعَ حُكْمُهُ عَنْهُ بِالْبِنَاءِ فِيهِ وَإِحْيَائِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَبِخَةً) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَرْضٌ ذَاتُ سِبَاخٍ أَيْ مِلْحٍ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: نَهْرُ الصَّرَاةِ) بِفَتْحِ الصَّادِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَوْضِعُ شَرْقِيِّهَا) وَمَا سِوَى هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْهَا كَانَ مَوَاتًا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: شَارِحَانِ) مِنْهُمَا الْمَحَلِّيُّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: جَوَازِ الْبَيْعِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَا يُمْكِنُ مِنْ تَسْلِيمِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ الْأَرْضُ دُونَ الْبِنَاءِ وَظُهُورَ أَنَّ الْأَبْنِيَةَ الْمَوْجُودَةَ حَالَ الْفَتْحِ أَخَذَتْ آلَتَهَا مِنْ الْأَرْضِ قَبْلَ وَقْفِهَا ضَرُورَةَ أَخْذِهَا قَبْلَ الْفَتْحِ وَتَأَخَّرَ الْوَقْفُ عَنْ الْفَتْحِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: حَمَلَهُ) أَيْ: مَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمَنْ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: تَنَاوُلُ ثَمَرِ أَشْجَارِهَا إلَخْ) أَيْ: الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ إجَارَة الْأَرْضِ إذْ الْحَادِث بَعْدَ ذَلِكَ مِلْكٌ لِمُحْدِثِهِ وَالْإِجَارَةُ شَامِلَةٌ لِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ أَجْرُ جَرِيبِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَذَا وَاضِحٌ فِي الشَّجَرِ الْقَدِيمِ وَمَا تَفَرَّعَ مِنْهُ أَمَّا لَوْ أَتَى بِغِرَاسٍ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ وَغَرَسَهُ بِالسَّوَادِ الْمَذْكُورِ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ مِلْكُ صَاحِبِهِ وَثَمَرَهُ كَذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهَا أَيْ: أَرْضَ السَّوَادِ وَهَذَا فِي الْأَشْجَارِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَ الْإِجَارَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ. اهـ. أَقُولُ وَمَعَ هَذَا الْإِشْكَالِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ وَقَفِيَّةِ السَّوَادِ وَإِجَارَتِهِ إلَّا الْأَبْنِيَةُ وَإِنَّ هَذِهِ خَارِجَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ الْإِجَارَةِ فَتَكُونُ الْأَشْجَارُ الْقَدِيمَةُ دَاخِلَةً فِي إجَارَتِهِ بَلْ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ وَأَجْرُ جَرِيبِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ ثَمَرَةَ الْقَدِيمَةِ مِلْكٌ لِأَهْلِ السَّوَادِ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَيَصْرِفُهُ، أَوْ ثَمَنَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) .

(تَنْبِيهٌ) لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْيَوْمَ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أَوْ عَقَارَاتِهَا، أَوْ مَنْقُولَاتِهَا جَازَ إنْ رَضِيَ الْغَانِمُونَ بِذَلِكَ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَإِنْ خَشِيَ أَنَّهَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ لَكِنْ يَقْهَرُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْجِهَادِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَى الْكُفَّارِ إلَّا بِرِضَا الْغَانِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا أَنْ يَتَمَلَّكُوهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي إلَخْ) أَيْ: وقَوْله تَعَالَى وَهُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا} [الحج: 40] أَيْ: وقَوْله تَعَالَى الَّذِينَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَأَضَافَ الدُّورَ إلَيْهِمْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي دَلَالَةِ هَذِهِ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْفَتْحِ بَلْ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالدُّورُ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ إذْ ذَاكَ

بِالْبَصْرَةِ. اهـ.

الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبِخَةً أَحْيَاهَا عُثْمَانُ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ هَذَا الدَّلِيلُ فَقَدْ يُقَالُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَحَلَّهَا كَانَ مَوَاتًا لَكِنْ شَمِلَهُ الْفَتْحُ فَكَيْفَ انْقَطَعَ حُكْمُهُ عَنْهُ بِالْبِنَاءِ فِيهِ وَإِحْيَائِهِ وَكَوْنُهُ كَانَ سَبِخَةً لَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَ حُكْمِ الْفَتْحِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مَالٌ يُنْتَفَعُ بِهِ لَا يُقَالُ الْكَلَامُ فِي أَبْنِيَتِهَا لِمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّا نَقُولُ: فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا مُقْتَضَى الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَبْنَتَيْهَا وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَا يُمْكِنُ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ الْأَرْضُ دُونَ الْبِنَاءِ وَظُهُورُ أَنَّ الْأَبْنِيَةَ الْمَوْجُودَةَ حَالَ الْفَتْحِ أَخَذَتْ آلَتَهَا مِنْ

ص: 263

يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْأَمَانِ لِلْبَاقِي وَلَمْ يَسْلُبْ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا وَلَا قَسَمَ عَقَارًا وَلَا مَنْقُولًا وَلَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً لَكَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا دَخَلَهَا صلى الله عليه وسلم مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَالِ خَوْفًا مِنْ غَدْرِهِمْ وَنَقْضِهِمْ لِلصُّلْحِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَبْلَ دُخُولِهَا وَفِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ أَسْفَلَهَا فَتَحَهُ خَالِدٌ عَنْوَةً وَأَعْلَاهَا فَتَحَهُ الزُّبَيْرُ رضي الله عنهما وَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ الْحُكْمُ لَهُ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَخْبَارُ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ

وَأَمَّا مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي أَنَّهُ صَحَّ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ حَيْثُ قَالَ: «أَتَرَوْنَ إلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ اُحْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» وَأَنَّ هَذَا حُجَّةُ الْأَكْثَرِينَ الْقَائِلِينَ بِالْعَنْوَةِ كَوُقُوعِ الْقِتَالِ مِنْ خَالِدٍ وَكَتَصْرِيحِهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَنَهْيِهِ عَنْ التَّأَسِّي بِهِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّ تَرْكَهُ الْقِسْمَةَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْعَنْوَةِ فَقَدْ يَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِدَوْرِهِمْ بَعْدَ الْفَتْحِ عَنْوَةً وَإِنَّ قَوْلَهُ: صلى الله عليه وسلم «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» إلَخْ لَا يَكُونُ صُلْحًا إلَّا إذَا كَفُّوا عَنْ الْقِتَالِ وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ قُرَيْشًا لَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَعَدُّوا لِلْحَرْبِ فَيُجَابُ عَنْهُ وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ تَلَامِذَتُهُ وَغَيْرُهُمْ، أَمَّا عَنْ الْأَوَّلِ فَبَانَ صَرِيحَ قَوْلِهِ حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا أَنَّ أَمْرَهُ إنَّمَا كَانَ لِخَالِدٍ وَمَنْ مَعَهُ الدَّاخِلِينَ مِنْ أَسْفَلِهَا وَقَدْ بَيَّنَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُقَاتِلُوا إلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ فَالْأَمْرُ بِالْقَتْلِ فِيمَا ذُكِرَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ أَيْ اُحْصُدُوهُمْ إنْ قَاتَلُوكُمْ وَلَا مَانِعَ أَنَّهُ كَرَّرَ قَوْلَهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَأَمَّا عَنْ الثَّانِي فَهُوَ أَنَّ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْ خَالِدٍ إنَّمَا كَانَ لِمَنْ قَاتَلَهُ كَمَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ صَرَّحَ أَئِمَّةُ السِّيَرِ وَبِغَرَضِ أَنَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ رَأْيِهِ صلى الله عليه وسلم

وَأَمَّا عَنْ الثَّالِثِ فَبِأَنَّ حِلَّهَا لَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْهُ لِمَنْ لَمْ يُقَاتِلْهُ وَكَمْ أُحِلَّ لَهُ صلى الله عليه وسلم أَشْيَاءُ لَمْ يَفْعَلْهَا كَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِسِيَرِ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا عَنْ الرَّابِعِ فَهُوَ أَنَّا لَمْ نَجْعَلْ عَدَمَ الْقِسْمَةِ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا بَلْ مُقَوِّيًا عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَجْعَلَهُ مُسْتَقِلًّا بِأَنْ تَقُولَ الْأَصْلُ فِي عَدَمِ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الصُّلْحِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ فَعَدَمُهَا ظَاهِرٌ فِي الصُّلْحِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ يُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّاهِرِ، وَأَمَّا عَنْ الْخَامِسِ فَهُوَ أَنَّ أَكَابِرَهُمْ كَفُّوا عَنْ الْقِتَالِ وَلَمْ يَقَعْ إلَّا مِنْ أَخْلَاطِهِمْ فِي غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي دَخَلَ مِنْهَا صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا وَلَا بِمَنْ بِهَا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَخْلَاطًا لَا يُعْبَأُ بِهِمْ كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ السِّيَرِ وَبِفَرْضِ تَأَهُّبِ قُرَيْشٍ لِلْقِتَالِ فَهُوَ لَا يَقْتَضِي رَدَّ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّهُ لِخَوْفِ بَادِرَةٍ تَقَعُ مِنْ شَوَاذِّ ذَلِكَ الْجَيْشِ الْحَافِلِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ سَمِعُوا قَوْلَ سَعْدٍ سَيِّدِ الْخَزْرَجِ وَحَامِلِ رَايَتهمْ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ لِأَبِي سُفْيَانَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ أَيْ الْقَتْلِ وَإِنْ كَانَ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَأَخَذَ الرَّايَةَ مِنْهُ وَأَعْطَاهَا لِوَلَدِهِ قَيْسٍ أَوْ لِعَلِيٍّ أَوْ لِلزُّبَيْرِ رضي الله عنهم

فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْعَنْوَةَ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم ثَانِي يَوْمِ الْفَتْحِ فِي خُطْبَتِهِ لِأَهْلِ مَكَّةَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ قُلْت لَا يُؤَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَأَنْتُمْ الَّذِينَ أَطْلَقَهُمْ اللَّهُ بِوَاسِطَةِ تَرْكِهِمْ لِلْقِتَالِ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِمْ أَسْرٌ أَوْ اسْتِرْقَاقٌ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ دَلِيلٌ لِلصُّلْحِ لَا لِلْعَنْوَةِ. (فَدُورُهَا وَأَرْضُهَا الْمُحَيَّاةُ مِلْكٌ تُبَاعُ) كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَهَا نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ بَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُمَا فِي الْأَرْضِ، أَمَّا الْبِنَاءُ فَلَا خِلَافَ فِي حِلِّ بَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ، وَأَمَّا خَبَرهُ مَكَّةَ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤَجَّرُ دُورُهَا فَضَعِيفٌ خِلَافًا لِلْحَاكِمِ قِيلَ: قَوْلُهُ فَدُورُهَا إلَخْ يَقْتَضِي تَرَتُّبَ كَوْنِهَا مِلْكًا عَلَى الصُّلْحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهَا وَقْفٌ؛ لِأَنَّهَا فَيْءٌ وَهُوَ وَقْفٌ، إمَّا بِنَفْسِ حُصُولِهِ

اهـ. (قَوْلُهُ: يَدُلُّ إلَخْ) خَبَرُ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْلُبْ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ أَيْ: لَمْ يُعْطِ السَّلَبَ

(قَوْلُهُ: إلَى، أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ) الْأَوْبَاشُ الْأَخْلَاطُ وَالسَّفَلَةُ. اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: بِالصَّفَا) جَبَلٌ مَعْرُوفٌ فِي مَكَّةَ

(قَوْلُهُ: وَإِنَّ هَذَا إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَرْكَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِنَّ قَوْلَهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ صَحَّ إلَخْ (قَوْله بِأَنَّهَا) أَيْ: مَكَّةَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ) أَيْ: الِانْكِفَافَ

(قَوْلُهُ: فَيُجَابُ) جَوَابُ أَمَّا وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ: عَمَّا فِي الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا عَنْ الْأَوَّلِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: إنَّهُ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ

(قَوْلُهُ: فَبَانَ صَرِيحُ قَوْلِهِ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ (قَوْله وَلَا مَانِعَ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثَ تَقْتَضِي عُمُومَ الْخِطَابِ بِهِ وَهُوَ يُنَافِي مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِخَالِدٍ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الثَّانِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: كَوُقُوعِ الْقِتَالِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الثَّالِثِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَتَصْرِيحِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الرَّابِعِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنَّ تَرْكَهُ الْقِسْمَةَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الْخَامِسِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا عِبْرَةَ بِهَا) أَيْ: بِجِهَةٍ غَيْرِ جِهَةِ دُخُولِهِ صلى الله عليه وسلم

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: التَّأَهُّبَ (قَوْلُهُ: لِخَوْفِ بَادِرَةٍ) الْبَادِرَةُ عَلَى وَزْنِ نَادِرَةٍ مَا يَبْدُرُ مِنْ حِدَّتِك فِي الْغَضَبِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ. اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: وَحَامِلِ رَايَتِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى سَيِّدِ الْخَزْرَجِ

(قَوْلُهُ: بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) اسْمُ مَوْضِعٍ بِقُرْبِ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إلَخْ) هَذَا خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ فَلَا يَدْفَعُ التَّأْيِيدَ

(قَوْلُهُ: مِنْ أَنْ يَضْرِبَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَطْلَقَ

(قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّتْ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ بَيْعِهَا إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا

(قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُمَا) وَمِمَّنْ مَنَعَ بَيْعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

(قَوْلُهُ: فَلَا خِلَافٍ فِي حِلِّ بَيْعِهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مِنْ أَجْزَاءِ أَرْضِ مَكَّةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي بِنَاءِ سَوَادِ الْعِرَاقِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: رِبَاعُهَا) أَيْ: مَنَازِلُهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ) أَيْ: الصُّلْحِ

(قَوْلُهُ: مَا بِنَفْسِ الْحُصُولِ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّ الْفَيْءَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ حُصُولِهِ

الْأَرْضِ قَبْلَ وَقْفِهَا ضَرُورَةَ أَخْذِهَا قَبْلَ الْفَتْحِ وَتَأَخَّرَ الْوَقْفُ عَنْ الْفَتْحِ

. (قَوْلُهُ: فَبَانَ صَرِيحُ قَوْلِهِ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ

ص: 264