المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَذَلِكَ احْتِيَاطٌ لَهُ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا   ‌ ‌(كِتَابُ الزِّنَا) بِالْمَدِّ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٩

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَهُ لِجُذَاذٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ فَسَقَطَ]

- ‌[فَصْلٌ الِاصْطِدَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ فِي الضَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِمْ]

- ‌[فَرْعٌ جَرَحَ ابْنُ عَتِيقَةٍ أَبُوهُ قِنٌّ آخَرَ خَطَأً]

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌[فَرْعٌ سَقَّى أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَّارَةِ

- ‌(كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَالْمَالِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ

- ‌[فَرْعٌ عَقْدِ الْإِمَامَة لِاثْنَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[كِتَابُ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِالسَّرِقَةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ]

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌[فَصْلٌ اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ]

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ إتْلَافِ الدَّوَابِّ

- ‌(كِتَابُ السِّيَرِ)

- ‌فَصْلٌ) فِي مَكْرُوهَاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ وَمَنْدُوبَاتٍ فِي الْغَزْوِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) (أَقَلُّ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(بَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْآلَةِ، وَالذَّبْحِ، وَالصَّيْدِ

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْد مَا يَتْبَعُهُ]

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابٌ)بَيَانُ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ (الْأَطْعِمَةِ)

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَة]

الفصل: وَذَلِكَ احْتِيَاطٌ لَهُ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا   ‌ ‌(كِتَابُ الزِّنَا) بِالْمَدِّ

وَذَلِكَ احْتِيَاطٌ لَهُ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا

(كِتَابُ الزِّنَا)

بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَأَجْمَعَتْ الْمِلَلُ عَلَى عَظِيمِ تَحْرِيمِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْقَتْلَ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَفَاسِدِ انْتِشَارِ الْأَنْسَابِ وَاخْتِلَاطِهَا مَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْلِ، وَهُوَ (إيلَاجُ) أَيْ إدْخَالُ (الذَّكَرِ) الْأَصْلِيِّ الْمُتَّصِلِ وَلَوْ أَشَلَّ أَيْ جَمِيعِ حَشَفَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ وَلِلزَّائِدِ وَالْمَشْقُوقِ وَنَحْوِهِمَا هُنَا حُكْمُ الْغُسْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَمَا وَجَبَ بِهِ حَدٌّ بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي الزَّائِدِ الْحَدُّ كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِإِيلَاجِهِ مَرْدُودٌ بِتَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ إحْصَانٌ وَلَا تَحْلِيلٌ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُوجِبَ حَدًّا وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ لِلِاحْتِيَاطِ لِاحْتِمَالِ الْإِحْبَالِ مِنْهُ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ هَذَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ حَمْلُ إطْلَاقِ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورِ فِي الْإِحْصَانِ وَالتَّحْلِيلِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَيَأْتِي فِيهِمَا أَيْضًا التَّفْصِيلُ فِي الْغُسْلِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَهَا مِنْهُ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ، وَإِنْ كَثُفَ مِنْ آدَمِيٍّ وَاضِحٍ وَلَوْ ذَكَرِ نَائِمٍ اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ انْتِشَارُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأُيِّدَ بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُشْتَهًى وَفِيهِ مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ لَمَّا حَكَى ذَلِكَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.

(تَنْبِيهٌ)

صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا غُسْلَ وَلَا غَيْرَهُ بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ الْآخَرُ مَوْجُودًا أَوْ مَقْطُوعًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ فِيمَا إذَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِهَا قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ ثُمَّ بَرِئَ وَصَارَتْ تُسَمَّى مَعَ ذَلِكَ حَشَفَةً وَيُحِسُّ وَيَلْتَذُّ بِهَا كَالْكَامِلَةِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذِهِ أَنَّهَا كَالْكَامِلَةِ وَفِي غَيْرِهَا نَظِيرُ مَا قَدَّمْتُهُ فِيهِ فِي الْغُسْلِ (بِفَرْجٍ)

وَلَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى السُّقُوطِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّيَّةِ هُنَا التَّمْيِيزُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْجَعْلِ الْمَذْكُورِ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا) .

(خَاتِمَةٌ)

لَوْ امْتَنَعَ مُرْتَدُّونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ بَدَأْنَا بِقِتَالِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ كُفْرَهُمْ أَغْلَظُ وَلِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَاتَّبَعْنَا مُدْبِرَهُمْ وَذَفَّفْنَا جَرِيحَهُمْ وَاسْتَتَبْنَا أَسِيرَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ فِي حَالِ الْقِتَالِ كَمَا مَرَّ وَيُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى قَتْلِ الرِّدَّةِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ حَيْثُ لَزِمَتْهُ فِي مَالِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ مُعَجَّلَةً فِي الْعَمْدِ وَمُؤَجَّلَةً فِي غَيْرِهِ فَإِنْ مَاتَ حَلَّتْ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِالرِّدَّةِ وَلَوْ وُطِئَتْ مُرْتَدَّةً بِشُبْهَةٍ كَأَنْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ اُسْتُخْدِمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ الْمُرْتَدَّةُ إكْرَاهًا فَوُجُوبُ الْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ مَوْقُوفَانِ وَلَوْ أَتَى فِي رِدَّتِهِ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا كَأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ قَذَفَ أَوْ شَرِبَ خَمْرًا حُدَّ ثُمَّ قُتِلَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

[كِتَابُ الزِّنَا]

(كِتَابُ الزِّنَا)(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَصْرُ (قَوْلُهُ: مِنْ مَفَاسِدِ انْتِشَارِ الْأَنْسَابِ إلَخْ)، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ النَّفْسُ وَالدِّينُ وَالنَّسَبُ وَالْعَقْلُ وَالْمَالُ وَشُرِعَتْ الْحُدُودُ حِفْظًا لِهَذِهِ الْأُمُورِ فَإِذَا عَلِمَ الْقَاتِلُ مَثَلًا أَنَّهُ إذَا قَتَلَ قُتِلَ انْكَفَّ عَنْ الْقَتْلِ فَشُرِعَ الْقِصَاصُ حِفْظًا لِلنَّفْسِ وَقَتْلُ الرِّدَّةِ حِفْظًا لِلدِّينِ وَحَدُّ الزِّنَا حِفْظًا لِلْأَنْسَابِ وَحَدُّ الشُّرْبِ حِفْظًا لِلْعَقْلِ وَحَدُّ السَّرِقَةِ حِفْظًا لِلْمَالِ زِيَادِيٌّ وَشُرِعَ حَدُّ الْقَذْفِ حِفْظًا لِلْعِرْضِ فَإِذَا عَلِمَ الشَّخْصُ أَنَّهُ إذَا قَذَفَ حُدَّ امْتَنَعَ مِنْ الْقَذْفِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إيلَاجُ الذَّكَرِ إلَخْ) هَذَا التَّعْرِيفُ لَا يَشْمَلُ زِنَا الْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِيلَاجِ الْأَعَمَّ مِنْ كَوْنِهِ مَصْدَرَ أَوْلَجَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَمَصْدَرُ أُولِجَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: الْأَصْلِيِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِلزَّائِدِ إلَى قَوْلِهِ فَمَا وَجَبَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَشَلَّ) أَيْ وَغَيْرَ مُنْتَشِرٍ أَسْنَى وَمُغْنِي زَادَ الْحَلَبِيُّ وَلَوْ مِنْ طِفْلٍ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ

(قَوْلُهُ: وَلِلزَّائِدِ إلَخْ) أَيْ الذَّكَرِ الزَّائِدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَمَا وَجَبَ) أَيْ الْغُسْلُ بِهِ إلَخْ وَهُوَ الزَّائِدُ الْعَامِلُ أَوْ الْمُسَامِتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا كَمَا مَرَّ هُنَاكَ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَمَا وَجَبَ إلَخْ أَنَّهُ إذَا عَلَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَتْ حَشَفَتُهُ فِي فَرْجِهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَفْعِهَا وَجَبَ الْحَدُّ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ حِينَئِذٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَمْكِينَهُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ كَفِعْلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ لِإِطْلَاقِ الزَّائِدِ وَإِلَّا فَبَعْضُ أَفْرَادِهِ يُحَدُّ بِهِ كَمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ عَلَى زَائِدٍ يَجِبُ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ اهـ (قَوْلُهُ: لَا يَحْصُلُ بِهِ) أَيْ بِالزَّائِدِ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ) أَيْ مَا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِهِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَامِلًا وَلَا مُسَامِتًا لِلْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ذَكَرِ نَائِمٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرِهَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَمِيعِ حَشَفَتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ إلَخْ غَايَةٌ فِيهِمَا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: مِنْ آدَمِيٍّ) يَخْرُجُ الْجِنِّيُّ، وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا اهـ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ آدَمِيٍّ أَيْ أَوْ جِنِّيٍّ تَحَقَّقَتْ ذُكُورَتُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْمُولَجِ فِيهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ إذَا مَكَّنَتْهُ اهـ وَمَالَ إلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَقِيَاسُهُ عَكْسُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ انْتِشَارُهُ كَمَا، هُوَ الْأَقْرَبُ، وَإِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ اهـ وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ كَالْغُسْلِ نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَ مِنْ جَانِبِهَا فِلْقَةٌ يَسِيرَةٌ بِحَيْثُ تُسَمَّى حَشَفَةً مَعَ ذَلِكَ وَيُحِسُّ وَيَلْتَذُّ بِهَا كَالْكَامِلَةِ وَجَبَ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَرِئَ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.

(قَوْلُهُ: وَيُحِسُّ إلَخْ) أَيْ صَاحِبُهَا (قَوْلُهُ: بِهَا) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِفَرْجٍ) أَيْ وَلَوْ فَرْجِ نَفْسِهِ كَأَنْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِهِ كَمَا نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ثُمَّ إطْلَاقُ الْفَرْجِ يَشْمَلُ

كِتَابُ الزِّنَا)

(قَوْلُهُ: مِنْ آدَمِيٍّ) يَخْرُجُ الْجِنِّيُّ، وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَهَذَا فِي الْوَاطِئِ فَلَوْ كَانَ مَوْطُوءًا فَهَلْ هُوَ كَالْآدَمِيِّ أَوْ الْبَهِيمَةِ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ أَوْ جِنِّيَّةً (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) الْأَقْرَبُ خِلَافُ مَا بَحَثَهُ فَإِنَّهُ الَّذِي كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ:

ص: 101

أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ وَاضِحٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى إيجَابِهِ الْغُسْلَ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ فِي التَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّنْفِيرُ عَنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ أَوْ جِنِّيَّةٍ تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ الْآدَمِيَّةِ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَقِيَاسُهُ عَكْسُهُ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَا يَنْفِرُ مِنْهَا حِينَئِذٍ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إنْ قُلْنَا بِحِلِّ نِكَاحِهِمْ وَمَرَّ مَا فِيهِ (مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ) الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا كَوَطْءِ أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ الَّذِي لَهُ فِيهِ حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْإِعْفَافَ بِوَجْهٍ وَحَرْبِيَّةٍ لَا بِقَصْدِ قَهْرٍ أَوْ اسْتِيلَاءٍ وَمَمْلُوكَةِ غَيْرٍ بِإِذْنِهِ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فِي الرَّهْنِ وَمَرَّ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَوْ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ (مُشْتَهًى طَبْعًا) رَاجِعٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ، وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ خِلَافَهُ.

(تَنْبِيهٌ)

لَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّ مَعْنَى الزِّنَا لُغَةً يُوَافِقُ مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِّهِ شَرْعًا أَوْ يُخَالِفُهُ وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ بَيَانِ أَهْلِ اللُّغَةِ لَهُ اتِّكَالًا عَلَى شُهْرَتِهِ لَكِنْ مِنْ الْمُحَقَّقِ أَنَّ الْعَرَبَ الْعَرْبَاءَ لَا يَشْتَرِطُونَ فِي إطْلَاقِهِ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مُطْلَقُ الْإِيلَاجِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْهُ شَرْعًا فَهُوَ كَغَيْرِهِ إذْ مَعْنَاهُ شَرْعًا أَخَصُّ مِنْهُ لُغَةً.

(تَنْبِيهٌ ثَانٍ)

صَرَّحُوا بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ هُنَا كَالْكَبِيرَةِ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهَا وَفِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِعَدَمِ النَّقْضِ بِلَمْسِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى كَوْنِ الْمَلْمُوسِ نَفْسِهِ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ وَلَوْ فِي حَالٍ سَابِقٍ كَالْمَيِّتَةِ لَا مُتَرَقَّبٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْفَرْقُ قُوَّةُ السَّابِقِ وَضَعْفُ الْمُتَرَقَّبِ بِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُوجَدَ فَخَرَجَ الْمَحْرَمُ وَهُنَا عَلَى كَوْنِ الْمَوْطُوءِ لَا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ فَدَخَلَتْ الصَّغِيرَةُ وَالْمَحْرَمُ وَخَرَجَتْ الْمَيِّتَةُ وَسَبَبُ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ الِاحْتِيَاطُ لِمَا هُنَا لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ إذْ فِيهِ مَفَاسِدُ لَا تَنْتَهِي وَلَا تُتَدَارَكُ فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ أَثَّرَتْ الشُّبْهَةُ هُنَا لَا ثَمَّ قُلْتُ؛ لِأَنَّ الْمُوجَبَ هُنَا يَأْتِي عَلَى النَّفْسِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ عُذْرِهَا وَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَثَمَّ لَيْسَ كَذَلِكَ فَأُنِيطَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَبِهَذَا عُلِمَ سِرُّ حَدِيثِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»

إدْخَالَ ذَكَرِهِ فِي ذَكَرِ غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ قِيَاسًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ إلَى أَوْ جِنِّيَّةً وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ) شَامِلٌ لِلصَّغِيرَةِ اهـ سم أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَوْرَاءَ) مُرَادُهُ، وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا فَالِاعْتِبَارُ هُنَا بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ كَمَا فِي إيجَابِ الْغُسْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى إيجَابِهِ) أَيْ الْإِيلَاجِ بِفَرْجِ الْغَوْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ) أَيْ الْإِيلَاجُ فِي فَرْجِ الْغَوْرَاءِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) يَعْنِي بِإِيلَاجِ فَرْجِ الْغَوْرَاءِ بِدُونِ إزَالَةِ بَكَارَتِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ جِنِّيَّةٍ) اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُهَا الْجِنِّيُّ أَوْ لَا فَمَا الْفَرْقُ؟ اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ مَيْلٌ لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش

(قَوْلُهُ: تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ الْآدَمِيَّةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَحَقَّقَتْ أُنُوثَتُهَا اهـ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ اهـ وَمَالَ إلَيْهِ سم فَقَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ أَيْ التَّشَكُّلُ بِشَكْلِ الْآدَمِيَّةِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا جِنِّيَّةٌ اهـ وَاسْتَوْجَهَ الْحَلَبِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ عَكْسُهُ) الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ آدَمِيَّةٌ تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ جِنِّيَّةٍ اهـ سم أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ جِنِّيٌّ تَشَكَّلَ بِشَكْلِ آدَمِيٍّ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً اهـ أَيْ فَإِنَّهُ يُحَدُّ بِوَطْئِهَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا بَلْ لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا لَمَّا زَادَتْ عَنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ كَانَتْ كَأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَتَّفِقْ عَقْدٌ عَلَيْهَا مِنْ الْوَاطِئِ فَجُعِلَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: كَوَطْءِ أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْخَالِي عَنْ الشُّبْهَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ اهـ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحَرْبِيَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدِ قَهْرٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ وَطِئَهَا بِقَصْدِهِمَا لَا يُحَدُّ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَقْهُورًا كَمُقَيَّدٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ اهـ ع ش أَيْ، وَإِنْ أَثِمَ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَدَّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ وَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ مُشْتَهًى طَبْعًا) بِأَنْ كَانَ فَرْجَ آدَمِيٍّ حَيٍّ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ نَوْعِهِ فَدَخَلَ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَاَلَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْهَمَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ أَخَّرَهُ عَنْ وَصْفِ الْفَرْجِ اهـ ع ش وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ إيرَادُ أَحَدِهِمَا مَعْرِفَةً وَالْآخَرَ نَكِرَةً فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُمَا لَيْسَا مُتَّحِدَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَلَكِنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ سُكُوتَ الْفُقَهَاءِ عَنْ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: اتِّكَالًا) مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ بَيَانِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى شُهْرَتِهِ أَيْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ (قَوْلُهُ: جَمِيعَ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقُيُودِ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الزِّنَا لُغَةً أَعَمُّ مِنْهُ أَيْ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ) أَيْ فِي أَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ) أَيْ الَّتِي لَا تُشْتَهَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ) أَيْ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الْمُحَرَّمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى كَوْنِ الْمَلْمُوسِ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ وَالْمَدَارُ فِي إيجَابِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: لَا يَنْفُرُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا (قَوْلُهُ: فَدَخَلَتْ الصَّغِيرَةُ) فِي إطْلَاقِهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: فَلِمَ أَثَّرَتْ الشُّبْهَةُ إلَخْ) كَوَطْءِ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ يُوجِبُ النَّقْضَ لَا الْحَدَّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُوجَبَ هُنَا) بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْحَدُّ يَأْتِي عَلَى النَّفْسِ أَيْ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِهَا يَقِينًا أَيْ فِي الرَّجْمِ أَوْ ظَنًّا أَيْ فِي الْجَلْدِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوجَبِ هُنَا (قَوْلُهُ: عُذْرِهَا) أَيْ النَّفْسِ

أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ) شَامِلٌ لِلصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ جِنِّيَّةٍ تَشَكَّلَتْ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا جِنِّيَّةٌ (قَوْلُهُ: عَكْسُهُ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ آدَمِيَّةٌ تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ جِنِّيَّةٍ.

(قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فِي الرَّهْنِ إلَخْ)

ص: 102

وَحُكْمُ هَذَا الْإِيلَاجِ الَّذِي هُوَ مُسَمَّى الزِّنَا إذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْقُيُودُ كُلُّهَا فِيهِ أَنَّهُ (يُوجِبُ الْحَدَّ) الْجَلْدَ وَالتَّغْرِيبَ أَوْ الرَّجْمَ إجْمَاعًا وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزَاتُ هَذِهِ كُلِّهَا وَحُكْمُ الْخُنْثَى هُنَا كَالْغُسْلِ فَإِنْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَجَبَ الْحَدُّ وَإِلَّا فَلَا قِيلَ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ مُسْتَدْرَكٌ لِإِغْنَاءِ مَا قَبْلَهُ عَنْهُ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَالشُّبْهَةُ أَمْرٌ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهَا وَتَعَيَّنَ ذِكْرُهَا لِإِفَادَةِ الِاعْتِدَادِ بِهَا مَعَ طُرُوِّهَا عَلَى الْأَصْلِ وَمَرَّ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ مَعْنَى كَوْنِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ (وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) فَفِيهِ رَجْمُ الْفَاعِلِ الْمُحْصَنِ وَجَلْدُ وَتَغْرِيبُ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ دُبُرَ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ زِنًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ «إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» وَقِيلَ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ مُطْلَقًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» ، وَهُوَ يُشْكِلُ عَلَيْنَا فِي الْمَفْعُولِ بِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ الْبَهِيمَةِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالرَّجْمِ أَوْ بِهَدْمِ جِدَارٍ أَوْ بِالْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ وُجُوهٌ أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ وَفَارَقَ دُبُرُ عَبْدِهِ وَطْءَ مَحْرَمِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ فِي قُبُلِهَا بِأَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يُبِيحُ هَذَا الْمَحَلَّ بِحَالٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا حُدَّ.

قَوْلُهُ: وَحُكْمُ هَذَا الْإِيلَاجِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ يُوجِبُ الْحَدَّ خَبَرُ قَوْلِهِ: إيلَاجُ إلَخْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا وُجِدَتْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ هُوَ مُسَمًّى إلَخْ (قَوْلُهُ: الْجَلْدَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مُحْتَرَزَاتُ هَذِهِ) أَيْ الْقُيُودِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَبَ الْغُسْلُ) أَيْ بِأَنْ أَوْلَجَ وَأُولِجَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَوْلَجَ فَقَطْ أَوْ أُولِجَ فِيهِ فَقَطْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قِيلَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ الْأَصَحُّ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ يُفْهِمُ أَنَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ كَذَلِكَ لَا حَدَّ فِيهِ وَمِنْهُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةَ لَكِنْ نَازَعَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي كَوْنِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: إذْ الْأَصَحُّ إلَخْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ هَذَا التَّعْلِيلِ فَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَمَّا لَمْ يُوصَفْ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ لَمْ يَصْدُقْ مَعَ الشُّبْهَةِ قَوْلُهُ: مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِعَيْنِهِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إذْ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الشُّبْهَةَ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي وَطْءِ زَوْجَةٍ حَائِضٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُحْرِمَةٍ وَأَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَشُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَا وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهَا وَحِينَئِذٍ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ قَوْلَهُ إنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ إلَخْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِيهِمَا اهـ وَقَوْلُهُ اعْلَمْ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الشُّبْهَةَ أَيْضًا يَتَّصِفُ فِيهَا الْفَرْجُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ لِعَيْنِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَدَّ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ فَتَعَيَّنَ ذِكْرُهَا لِذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُغْنِ) أَيْ قَيْدُ تَحْرِيمِ الْعَيْنِ عَنْهَا أَيْ الشُّبْهَةِ يَعْنِي عَنْ قَيْدِ الْخُلُوِّ عَنْ الشُّبْهَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأُنْثَى) أَيْ أَجْنَبِيَّةٍ اهـ مُغْنِي وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا حَتَّى يَظْهَر قَوْله: الْآتِي وَأَمَّا الْحَلِيلَةُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَرَزُهُ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَأُنْثَى أَيْ غَيْرُ حَلِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي حُرَّةً أَوْ أَمَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: فَفِيهِ رَجْمُ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ إلَى وَقِيلَ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَفِيهِ إلَخْ) أَيْ الْإِيلَاجِ فِي كُلٍّ مِنْ الدُّبُرَيْنِ الْمُسَمَّى بِاللِّوَاطِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَلْدُ وَتَغْرِيبُ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلَقًا اهـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُسَلَّمٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمَقَامِ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْفَاعِلِ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُحْصَنِ لَا لِلْفَاعِلِ الْمُحْصَنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ دُبُرُ ذِكْر قَوْله: مُطْلَقًا أَيْ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ لَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُشْكِلُ) أَيْ الْخَبَرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْقَتْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا حُدَّ (قَوْلُهُ: هَذَا الْمَحَلَّ) أَيْ الدُّبُرَ وَقَالَ ع ش أَيْ دُبُرَ الْعَبْدِ اهـ (قَوْلُهُ: لَوْ وَطِئَهَا) أَيْ مَحْرَمَهُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ حُدَّ وِفَاقًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَالَ سم

الْمَذْكُورُ فِي الرَّهْنِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَدَّ اهـ قَالَ الشَّارِحُ عَقِبَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ هَذَا التَّعْلِيلِ فَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَمَّا لَمْ يُوصَفْ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ لَمْ يَصْدُقْ مَعَ الشُّبْهَةِ قَوْلُهُ: مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِعَيْنِهِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إذْ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ) اعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي وَطْءِ زَوْجَةٍ أَوْ مُحْرِمَةٍ وَأَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَشُبْهَةِ الْفَاعِلِ كَمَا فِي وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهِ وَحِينَئِذٍ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ قَوْلَهُ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِيهَا فَإِطْلَاقُ زَعْمِهِ إغْنَاءَ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ إذْ التَّحْرِيمُ لِلْعَيْنِ أَيْ الذَّاتِ ثَابِتٌ فِي الثَّالِثَةِ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْوَاطِئِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْوَصْفِ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ بِقَوْلِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُغْنِ مَا قَبْلَهُ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لَيْسَ لِلْعَيْنِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ لِعَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حُدَّ) ، هُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ وَأَقَرَّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْحَدِّ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ:

ص: 103

وَأَمَّا الْحَلِيلَةُ فَسَائِرُ جَسَدِهَا مُبَاحٌ لِلْوَطْءِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي الدُّبُرِ وَأَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ تَحْرِيمُهَا لِعَارِضٍ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ هَذَا حُكْمُ الْفَاعِلِ أَمَّا الْمَوْطُوءُ فِي دُبُرِهِ فَإِنْ أُكْرِهَ أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا جُلِدَ وَغُرِّبَ وَلَوْ مُحْصَنًا امْرَأَةً كَانَ أَوْ ذَكَرًا؛ لِأَنَّ الدُّبُرَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إحْصَانٌ وَقِيلَ بِقَتْلِ الْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلَقًا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَقِيلَ تُرْجَمُ الْمُحْصَنَةُ وَفِي وَطْءِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ التَّعْزِيرُ فِيمَا عَدَا الْمَرَّةَ الْأُولَى وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِمَا بَعْدَ مَنْعِ الْحَاكِمِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ

(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ كَالسِّحَاقِ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ بِتَمْكِينِهَا نَحْوَ قِرْدٍ وَإِيلَاجِهَا ذَكَرَهُ بِفَرْجِهَا وَلَا بِإِيلَاجِ مُبَانٍ وَكَذَا زَائِدٍ لَكِنْ بِتَفْصِيلِهِ فِي الْغُسْلِ كَمَا مَرَّ (وَوَطْءِ زَوْجِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ بِالتَّاءِ أَيْ لَهُ (وَأَمَتِهِ) يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً أَوْ (فِي) نَحْوِ دُبُرٍ وَ (حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ) ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِأَمْرٍ عَارِضٍ كَالْأَذَى وَإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَهُوَ وَإِنْ أَثِمَ إثْمَ الزِّنَا بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْعِدَدِ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ لَيْسَ مُحَرَّمًا لِعَيْنِهِ

(وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ) لِعُرُوضِ التَّحْرِيمِ هُنَا أَيْضًا (وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ) بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ

إلَى مَا قَالَاهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ ع ش وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحَلِيلَةُ) إلَى قَوْلِهِ: وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَمَتُهُ إلَى هَذَا كُلِّهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحَلِيلَةُ) شَامِلٌ لِأَمَتِهِ وَلَمَّا وَرَدَ عَلَى قَوْلِهِ فَسَائِرُ جَسَدِهَا إلَخْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُكْرِهَ أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ إلَخْ) قَضِيَّةُ الْعَطْفِ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُكَلَّفٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ يُضْعِ الرَّجُلِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) هَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ أُنْثَى اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ عَنْ الْمُغْنِي خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَكْرَهَ الْأُنْثَى عَلَى ذَلِكَ لَا مَهْرَ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ سم قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ فَلَا يَجِبُ لَهُ مَالٌ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِتَسْوِيَتِهِمْ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا فَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مُحْصَنًا أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَفِي وَطْءِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّ وَاجِبَهُ التَّعْزِيرُ إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ فَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ فَلَا تَعْزِيرَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ وَالرَّوْضَةُ وَالْأَمَةُ فِي التَّعْزِيرِ مِثْلُهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَفِي وَطْءِ الْحَلِيلَةِ التَّعْزِيرُ إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ عَنْهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ عَادَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ قَبْلَ نَهْيِ الْحَاكِمِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِيلَاجِهَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَالسِّحَاقِ) وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا. بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَلْ تُعَزَّرَانِ وَلَا بِاسْتِمْنَائِهِ بِالْيَدِ بَلْ يُعَزَّرُ أَمَّا بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ إلَخْ) أَيْ وَتُعَزَّرُ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ) بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ لَهُ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْعِدَدِ، وَقَوْلَهُ: غَيْرَ الْمَحْرَمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِحْرَامٍ) أَيْ وَاسْتِبْرَاءٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعِ ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَوَطْءِ زَوْجِهِ وَأَمَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً لَكِنَّ الشَّارِحَ كَثِيرًا مَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْلِيلِ مَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ وَطْءُ نَحْوِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ (قَوْلُهُ: وَطْءُ حَلِيلَتِهِ) أَيْ فِي قُبُلِهَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ أَثِمَ إلَخْ أَيْ فَيُفَسَّقُ بِهِ وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَتُسْلَبُ الْوِلَايَاتُ عَنْهُ. اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُعْتَدَّةُ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَهُوَ ذِمِّيٌّ مُغْنِي وَرَوْضٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمَلِكِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِنَسَبٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مُصَاهَرَةٍ) كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ إلَخْ) كَأَنَّ صُورَةَ الْإِيرَادِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمَّهُ ثُمَّ وَطِئَهَا حُدَّ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا

وَأَمَّا الْحَلِيلَةُ) شَامِلٌ لِأَمَتِهِ وَلَمَّا وَرَدَ عَلَى قَوْلِهِ فَسَائِرُ جَسَدِهَا مُبَاحٌ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَحْرِيمُهَا لِعَارِضٍ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) فَلَا يَجِبُ لَهُ مَالٌ (قَوْلُهُ: بِمَا بَعْدَ مَنْعِ الْحَاكِمِ) يَشْمَلُ الْمَرَّةَ الْأُولَى إذَا سَبَقَهَا مَنْعُ الْحَاكِمِ وَرُبَّمَا عَبَّرُوا بِأَنْ عَادَ نَهْيُ الْحَاكِمِ وَهَذَا قَدْ لَا يَشْمَلُ الْمَرَّةَ الْأُولَى الْمَذْكُورَةَ وَقَدْ يَشْمَلُهَا؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الصَّيْرُورَةُ أَوْ يُرَادُ بِهِ مُوَافَقَةُ الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ سَبْقِ نَهْيِ الْحَاكِمِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِمَا بَعْدَ مَنْعِ الْحَاكِمِ) بِخِلَافِ مَا قَبْلَ مَنْعِهِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ وَكَثُرَ م ر

. (قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ) هَلْ يُعَزَّرُ بِالْمُبَانِ يَنْبَغِي نَعَمْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ) اُنْظُرْهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ) وَكَذَا أَمَةُ الْمَحْرَمِ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ عَطْفًا عَلَى مَا لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا قُبُلَ مَمْلُوكَةٍ حَرُمَتْ بِنَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ وَشَرِكَةٍ وَأَمَةِ الْفَرْعِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وُجُوبُ الْحَدِّ بِالْإِيلَاجِ فِي دُبُرٍ نَحْوِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةِ الْفَرْعِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ بِالْإِيلَاجِ فِي دُبُرِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَحْرَمِ وَيُفَرَّق بِأَنَّ تِلْكَ لَا يُتَصَوَّرُ حِلُّ شَيْءٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ اهـ وَيَتَحَصَّلُ مِنْهُ وَمِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا عَنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِوَطْءِ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا فَقَطْ أَوْ كُلَّهَا، وَهِيَ مَحْرَمٌ فِي قُبُلِهَا وَفِي الْوَطْءِ فِي دُبُرِهَا أَوْ فِي قُبُلِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا هِيَ مَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ) كَأَنَّ صُورَةَ الْإِيرَادِ

ص: 104

لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ حَالَ الْوَطْءِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لَهَا كَمَا يَأْتِي فَلَا اعْتِرَاضَ أَيْضًا وَكَذَا مَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ كُلًّا لَا بَعْضًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ آخَرُونَ لَا فَرْقَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ظَنَّ مِلْكِ الْبَعْضِ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ فَلَيْسَ شُبْهَةً كَمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مُسْقِطٌ لَوْ وُجِدَ حَقِيقَةً فَاعْتَقِدْهُ مُسْقِطًا بِخِلَافِ الثَّانِي لَا يُسْقِطُ بِوَجْهٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ اعْتِقَادُهُ

وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمُسْقِطِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ الْحِلَّ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ السَّرِقَةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ ثَمَّ مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِيهِ هُنَا وَيُصَدَّقُ فِي ظَنِّهِ الْحِلَّ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ (وَمُكْرَهٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ مَعَ خَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ؛ وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ تَصَوُّرُ الْإِكْرَاهَ فِي الزِّنَا؛ لِأَنَّ الِانْتِشَارَ عِنْدَ نَحْوِ الْمُلَامَسَةِ أَمْرٌ طَبَعِيٌّ لَا اخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ انْتِشَارٌ فَلَا حَدَّ قَطْعًا كَمَا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ امْرَأَةً قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ فِيمَا بَعْدَ كَذَا الْأُولَى أَيْضًا فَيَرِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّ جَرَيَانَهُ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ لَمْ يَرْتَضِهَا وَكَأَنَّ كَذَا الْأُولَى لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ فِيمَا بَعْدَهَا خُرُوجُهُ بِخَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ لَا بِمُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ

وَفِي الْوَسِيطِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ وَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ (وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا) الْأَصْلُ أَبَاحَهَا فَضَمَّنَ أَبَاحَ قَالَهُ أَوْ زَادَ الْبَاءَ تَأْكِيدًا أَوْ أَضْمَرَ الْوَطْءَ أَيْ أَبَاحَهُ بِسَبَبِهَا (عَالِمٌ)

كَأُخْتِهِ أَمَّا مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ فَهُوَ زَانٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ أُمِّهِ) أَيْ كَبِنْتِهِ (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِذَلِكَ كَكَوْنِهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَاشْتَرَاهَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ تَصِرْ حِينَئِذٍ مَمْلُوكَتَهُ الْمَحْرَمَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَدَّ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) أَيْ لِدُخُولِهَا فِي كَلَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ) أَيْ زَوْجَتَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: كُلًّا إلَخْ) تَمْيِيزٌ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ بِأَنْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَقَوْلُهُ لَا بَعْضًا يَشْمَلُ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَبَعْضُهَا الْآخَرُ حُرٌّ وَيَشْمَلُ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا بَعْضًا) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ

لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا أَمَتُهُ الْمُشْتَرَكَةُ فَبَانَتْ أَجْنَبِيَّةً حُدَّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ مِلْكَ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي، هُوَ قَوْلُهُ: كَمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ وَطْءُ مَنْ ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ بَعْضًا (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ السَّرِقَةِ) أَيْ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي ظَنِّهِ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا لَا مُطْلَقًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَيْ فِي ظَنِّ مَوْطُوءَتِهِ حَلِيلَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ كُلًّا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُكْرَهٌ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ لِطَعَامٍ مَثَلًا فَأَبَى صَاحِبُهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ، وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ اهـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَى كَمَا إذَا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ) الْأَوْلَى حُذِفَ؛ لِأَنَّ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ عَدَمَ الْخِلَافِ فِي أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْمُحَرَّرِ جَارٍ فِيهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَا بَعْدَ كَذَا الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: فَيَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ أَيْ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ يُشْعِرُ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْجَرَيَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ كَذَا الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنْ كَذَا الْأُولَى إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ وَكَذَا الثَّانِيَةُ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِهِ حَيْثُ خَصَّ التَّصْرِيحَ بِهِ بِمَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ إلَخْ) بِشَدِّ النُّونِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْفَاءُ بَدَلَ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ خُرُوجُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ) سَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: لَا يَلْحَقُهُ) أَيْ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْوَطْءِ بِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ إلَخْ أَيْ إذَا قَلَّدَهُ الْفَاعِلُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِ النِّهَايَةِ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَضْمَرَ الْوَطْءَ) أَيْ قَدَّرَ ضَمِيرَ

أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمَّهُ ثُمَّ وَطِئَهَا حُدَّ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ حَالَ الْوَطْءِ) فَلَمْ تَصِرْ حِينَئِذٍ مَمْلُوكَةَ الْمَحْرَمِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لَهَا) أَيْ فَلَا حَدَّ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) أَيْ لِدُخُولِهَا فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ) أَيْ زَوْجَتَهُ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمَحْرَمِ) خَرَجَ الْمَحْرَمُ وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ ظَنَّ حِلَّ مَا إذَا وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ أَوْ الْمُشْتَرَكَةِ فَيُحَدُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ كُلًّا تَمْيِيزٌ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ بِأَنْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَقَوْلُهُ لَا بَعْضًا يَشْمَلُ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَبَعْضُهَا الْآخَرُ حُرٌّ وَيَشْمَلُ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَظَنَّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ، وَإِنْ ادَّعَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِزِنَا امْرَأَةٍ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ اهـ وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فِي هَذَا الْبَابِ فَرْعٌ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَقَالَ، هِيَ زَوْجَتِي أَوْ أَمَتَى بَاعَنِيهَا مَالِكُهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ كَمَنْ قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ وَقَالَ أَذِنَ لِي فِي قَطْعِهَا فَإِنَّهُ يُقَادُ إذَا لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ فِيمَا بَعْدُ كَذَا الْأُولَى أَيْضًا فَيَرِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنْ إلَخْ) يُمْكِنَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ كَذَا الْأُولَى إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ وَكَذَا الثَّانِيَةُ إشَارَةٌ

ص: 105

يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ لِشُبْهَةِ إبَاحَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ الْفَاعِلُ (كَنِكَاحٍ بِلَا شُهُودٍ عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَذْهَبِ مَالِكٍ رضي الله عنه كَذَا قَالُوا وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الشُّهْرَةِ حَالَةَ الدُّخُولِ فَيَنْبَغِي إذَا انْتَفَيَا أَنْ يَجِبَ الْحَدُّ ثُمَّ رَأَيْتُ الْقَاضِيَ صَرَّحَ بِهِ وَعَلَّلَهُ بِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَأَلْحَقَ بِهِ مَا إذَا وُجِدَ الْإِعْلَانُ وَفُقِدَ الْوَلِيُّ وَبَعْضُهُمْ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَإِنْ انْتَفَى الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ

وَيُرَدُّ بِوُجُوبِ حَمْلِ مَا فِيهَا عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا فَرَّعَ عَلَيْهِ ذَكَرَ حُكْمَ انْتِفَائِهِ عَنْ الْوَلِيِّ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ انْتِفَائِهِ عَنْ الشُّهُودِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِالْخِلَافِ فِي إبَاحَتِهِ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه أَوْ مَعَ التَّأْقِيتِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَمَا قِيلَ مِنْ رُجُوعِهِ عَنْهُ لَمْ يَثْبُتْ، بِخِلَافِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا لَكِنْ حَكَمَ بِإِبْطَالِهِ أَوْ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَنْ يَرَاهُ وَوَقَعَ الْوَطْءُ بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ إذْ لَا شُبْهَةَ حِينَئِذٍ وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الشِّيعَةِ فِي إبَاحَةِ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

(وَلَا بِوَطْءِ مَيْتَةٍ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُصَنِّفِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ الطَّبْعُ عَنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزَّجْرِ عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مُشْتَهًى طَبْعًا (وَلَا بَهِيمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُشْتَهَاةٍ كَذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا يَجِبُ ذَبْحُ الْمَأْكُولَةِ فَإِذَا ذُبِحَتْ أُكِلَتْ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ لَكِنْ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» وَالْجَوَابُ عَنْهُ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالنَّسْخِ، وَهُوَ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ آخَرَ

. (وَيُحَدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ) لِلزِّنَا بِهَا إذْ لَا شُبْهَةَ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ بِوَجْهٍ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ شُبْهَةٌ يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مُدْرَكُهُ وَلَمْ يُرَاعَ خِلَافُهُ بِخِلَافِهِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ هَذَا مَا أَوْرَدَهُ شَارِحٌ

الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إلَخْ) وَالضَّابِطُ فِي الشُّبْهَةِ قُوَّةُ الْمُدْرَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا عَيْنُ الْخِلَافِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اعْتِبَارُهُمْ فِي صِحَّةِ الدُّخُولِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ وَقْتَ الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ) أَيْ بِنِكَاحٍ انْتَفَى فِيهِ الشُّهُودُ وَالْإِعْلَانُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: اعْتَرَضَهُ) أَيْ الْمَتْنَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ دَاوُد وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقُولُ بِحِلِّهِ دَاوُد وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ لَكِنْ إذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِهَذِهِ الطَّرِيقِ لَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ فِي الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ قَالَ الْقَاضِي إلَّا فِي الثَّيِّبَةِ فَلَا حَدَّ فِيهَا لِخِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ اهـ وَلَعَلَّ صَوَابَهُ لِخِلَافِ دَاوُد عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد وَهَذَا فِي الثَّيِّبِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَلَبِيٌّ وَسُلْطَانٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَائِهَا بِمَعْنَاهَا وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافَهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى اهـ سم (قَوْلُهُ: حُكْمَ انْتِفَائِهِ إلَخْ) أَيْ حُكْمَ خُلُوِّ النِّكَاحِ عَنْ الْوَلِيِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ حُكْمَ انْتِفَائِهِ عَنْ الشُّهُودِ أَيْ وَالْوَلِيِّ جَمِيعًا مِنْ وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا وَلِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا وَلِيٍّ) وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ التَّأْقِيتِ مَعْطُوفَانِ عَلَى بِلَا شُهُودٍ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ) مَرَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ لَا يُقَارِنَهُ حُكْمٌ فَإِنْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِبُطْلَانِهِ حُدَّ قَطْعًا أَوْ حَنَفِيٌّ أَوْ مَالِكِيٌّ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُحَدَّ قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ) أَيْ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ إبَاحَتِهِ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً إلَى قَوْلِهِ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا

(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُصَنِّفِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي نُكَتِ الْوَسِيطِ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ وَطْءَ الْمَيِّتَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بَهِيمَةٍ) لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْمَيِّتَةِ وَالْبَهِيمَةِ وَلَوْ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا) يَعْنِي بِغَيْرِ الذَّبْحِ الشَّرْعِيِّ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: مُشْكِلٌ) كَأَنْ يُمْكِنَهُمْ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ فِيهَا عَلَى النَّدْبِ وَقَتْلِهَا عَلَى ذَبْحِهَا اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَقُولُهُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ) أَيْ فِي وَطْئِهَا اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ لِلزِّنَا إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا أَوْرَدَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ الِاسْتِئْجَارَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى إلَخْ) مِمَّا يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُنَافَاةَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ

إلَى ضَعْفِهِ حَيْثُ خَصَّ التَّصْرِيحَ بِهِ بِمَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ (قَوْلُهُ: لَا بِمُحَرَّمٍ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ السُّبْكِيُّ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافُهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَائِهَا بِمَعْنَاهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) جَعَلَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَمْثِلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ جَرَيَانُهُ مُؤَقَّتًا بِدُونِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَإِذَا انْتَفَى وُجُودُ التَّأْقِيتِ الْمُقْتَضِي لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ فَلَأَنْ يَنْبَغِي مَعَ انْتِفَائِهِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

. (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ عَنْهُ مُشْكِلٌ) كَأَنْ يُمْكِنَهُمْ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ فِيهَا عَلَى النَّدْبِ وَقَتْلِهَا عَلَى ذَبْحِهَا

(قَوْلُهُ: يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ) مِمَّا يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُنَافَاةَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ

ص: 106

عَلَيْهِ، وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا لَوْ قَالَ إنَّهُ شُبْهَةٌ فِي إبَاحَةِ الْوَطْءِ، وَهُوَ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ بَلْ بِأَنَّهُ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى حَرَّةً فَوَطِئَهَا أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا حُدَّ وَلَمْ تُعْتَبَرْ صُورَةُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ نَعَمْ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي حَنَفِيٍّ شَرِبَ النَّبِيذَ أَحُدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ لِشَافِعِيٍّ حَنَفِيٌّ فَعَلَهُ حَدَّهُ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ لِأَنَّهُ إذَا حُدَّ بِمَا يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ فَأُولَى مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ (وَمُبِيحَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ هُنَا لَغْوٌ (وَمَحْرَمٍ) وَلَوْ بِمُصَاهَرَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ لِتَوَثُّنٍ أَوْ لِنَحْوِ بَيْنُونَةٍ كُبْرَى وَلَوْ فِي عِدَّتِهِ أَوْ لِعَانٍ أَوْ رِدَّةٍ (وَإِنْ كَانَ) قَدْ (تَزَوَّجَهَا) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ فَيَأْتِي فِيهِ حَدُّ الشَّافِعِيِّ لِلْحَنَفِيِّ بِهِ وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ قُتِلَ فَاعِلُهُ وَأُخِذَ مَالُهُ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أَمَّا مَجُوسِيَّةٌ تَزَوَّجَهَا فَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا لِلِاخْتِلَافِ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا (وَشَرْطُهُ) الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ فَلَا يُحَدُّ حَرْبِيٌّ مُسْتَأْمَنٌ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ لِالْتِزَامِهِ لَهَا حُكْمًا وَ (التَّكْلِيفُ) فَلَا يُحَدُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ (إلَّا السَّكْرَانَ) الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ فَيُحَدُّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ (وَعِلْمُ تَحْرِيمِهِ) فَلَا يُحَدُّ جَاهِلُهُ أَصْلًا أَوْ بِعَقْدٍ كَنِكَاحِ نَحْوِ مَحْرَمِ رَضَاعٍ إنْ عُذِرَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا مَحْرَمِ نَسَبٍ إذْ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ وَمَرَّ حَدُّ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ فِيهِ وَيُصَدَّقُ جَاهِلُ نَحْوِ نَسَبٍ وَتَحْرِيمِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهُ بِذَلِكَ

(وَحَدُّ الْمُحْصَنِ)

الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَى قَوْلِهِ وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا حُدَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَعَلَهُ) أَيْ الْوَطْءَ بِالِاسْتِئْجَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَدَّهُ) أَيْ حَدَّ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّ (قَوْلُهُ: إذَا حُدَّ) أَيْ الْحَنَفِيُّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُبِيحَةٍ) وَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتُحَدُّ، هِيَ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ أَيْ فِي وَطْءِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمُبِيحَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُصَاهَرَةٍ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مَجُوسِيَّةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَى وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُصَاهَرَةٍ) وَيُحَدُّ فِي وَطْءِ أُخْتٍ نَكَحَهَا عَلَى أُخْتِهَا وَفِي وَطْءِ مَنْ ارْتَهَنَهَا وَفِي وَطْءِ مُسْلِمَةٍ نَكَحَهَا، وَهُوَ كَافِرٌ وَوَطِئَهَا، وَهُوَ عَالِمٌ وَفِي وَطْءِ مُعْتَدَّةٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ زَنَى مُكَلَّفٌ بِمَجْنُونَةٍ أَوْ نَائِمَةٍ أَوْ مُرَاهِقَةٍ حُدَّ وَلَوْ مَكَّنَتْ مُكَلَّفَةٌ مَجْنُونًا أَوْ مُرَاهِقًا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ حُدَّتْ. وَلَا تُحَدُّ خَلِيَّةٌ حُبْلَى لَمْ تُقِرَّ بِالزِّنَا أَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تُقِرَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ مَحَلًّا لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَهُوَ مَقْطُوعٌ بِتَحْرِيمِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَدُّ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ لَعَلَّهُ إذَا كَانَ فَسَادُهُ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْمَحَلِّ كَمَا هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ؛ لِأَنَّهُ رِدَّةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَاعِلُهُ) أَيْ وَطْءِ الْمَحْرَمِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ) أَيْ إيجَابُ حَدِّ الزِّنَا رَجْمًا كَانَ أَوْ جَلْدًا فِي الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ اهـ مُغْنِي وَالْأَوْلَى إيجَابُ الزِّنَا الْحَدَّ رَجْمًا إلَخْ (قَوْلُهُ: الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا السَّكْرَانَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ التَّكْلِيفُ) وَلَوْ أَوْلَجَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُكْرَهٌ فَزَالَ الصِّبَا أَوْ الْجُنُونُ أَوْ الْإِكْرَاهُ حَالَ الْإِيلَاجِ وَاسْتَدَامَ فَلَا حَدَّ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُكَلَّفٍ) أَيْ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَلَكِنْ يُؤَدِّبُهُمَا وَلِيُّهُمَا بِمَا يَزْجُرُهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ) فِيهِ نَظَرٌ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْهَاءَ فِي شَرْطِهِ وَعَادَتْ لِلزَّانِي اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يُحَدُّ جَاهِلُهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ إنَّمَا يُقْبَلُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الدَّعَاوَى فَإِنْ نَشَأَ بَيْنَهُمْ وَادَّعَى الْجَهْلَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ حَيْثُ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ (فَرْعٌ)

فِي الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بَلَغَنِي وَفَاةُ زَوْجِي فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا انْتَهَى أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِعَقْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ الْمَوْطُوءَةِ بِنَسَبٍ لَمْ يُصَدَّقْ لِبُعْدِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ جَهِلَ مَعَ ذَلِكَ النَّسَبَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا كَذِبُهُ وَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهُ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا بِرَضَاعٍ فَقَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَأَمْكَنَ جَهْلُهُ بِذَلِكَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ، هِيَ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي النِّكَاحِ اهـ كُرْدِيٌّ وَكَذَا مَرَّ هُنَا فِي شَرْحِ وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ جَاهِلُ نَحْوِ نَسَبٍ) أَيْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا نِهَايَةٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمِ مُزَوَّجَةٍ إلَخْ) أَيْ وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْجَهْلِ بِتَحْرِيمِهَا بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً نِهَايَةٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ إلَخْ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَدُّ الْمُحْصَنِ إلَخْ) وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ

وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ لِرِدَّتِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُحَدُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) لَوْ أَوْلَجَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُكْرَهٌ فَزَالَ الصِّبَا أَوْ الْجُنُونُ أَوْ الْإِكْرَاهُ حَالَ الْإِيلَاجِ وَاسْتَدَامَ فَلَا حَدَّ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا م ر ش (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ) فِيهِ نَظَرٌ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْهَاءَ فِي شَرْطِهِ وَكَانَتْ لِلزَّانِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِعَقْدٍ كَنِكَاحِ نَحْوِ مَحْرَمِ رَضَاعٍ إنْ عُذِرَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا لَمْ يُصَدَّقْ لِبُعْدِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ جَهِلَ مَعَ ذَلِكَ النَّسَبَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا كَذِبُهُ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا بِرَضَاعٍ فَقَوْلَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَأَمْكَنَ جَهْلُهُ بِذَلِكَ

ص: 107

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (الرَّجْمُ) حَتَّى يَمُوتَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ» وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ (وَهُوَ مُكَلَّفٌ) ، وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي الْإِحْصَانِ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ فِي مُطْلَقِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ لَهُ مَعْنًى، هُوَ أَنَّ حَذْفَهُ يُوهِمُ أَنَّ اشْتِرَاطَهُ لِوُجُوبِ الْحَدِّ لَا لِتَسْمِيَتِهِ مُحْصَنًا فَبَيَّنَ بِتَكْرِيرِهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا وَيُلْحَقُ بِالْمُكَلَّفِ هُنَا أَيْضًا السَّكْرَانُ (حُرٌّ) كُلُّهُ فَمَنْ فِيهِ رِقٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ لِنَقْصِهِ نَعَمْ إنْ عَتَقَ بَعْدَ التَّغْيِيبِ فَاسْتَدَامَ كَانَ مُحْصَنًا عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَعَ مَعَ الْعِتْقِ

(وَلَوْ) ، هُوَ (ذِمِّيٌّ) ؛ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ زَادَ أَبُو دَاوُد وَكَانَا قَدْ أَحْصَنَا فَالذِّمَّةُ شَرْطٌ لِحَدِّهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ لَا يُحَدُّ لَا لِإِحْصَانِهِ إذْ لَوْ وَطِئَ نَحْوُ حَرْبِيٍّ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَإِذَا عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَزَنَى رُجِمَ (غَيَّبَ حَشَفَتَهُ) كُلَّهَا أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ عَامِلٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَيَتَّجِهُ أَنْ يَأْتِيَ فِي نَحْوِ الزَّائِدِ مَا مَرَّ آنِفًا (بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى تِلْكَ اللَّذَّةَ الْكَامِلَةَ اجْتِنَابُهَا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا أَوْ اسْتَوْفَاهَا فِي دُبُرٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا قَالَ (لَا فَاسِدٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ كَمَالٍ وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ

(وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ) وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ فَلَا إحْصَانَ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ قِنٍّ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْإِصَابَةُ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ، وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاشْتِرَاطُ حُصُولِهَا مِنْ كَامِلٍ أَيْضًا وَلَا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ حُصُولُ الْإِحْصَانِ مَعَ تَغْيِيبِهَا حَالَ النَّوْمِ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ، وَإِنْ كَانَ النَّائِمُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِالْفِعْلِ لِرُجُوعِهِ إلَيْهِ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَوَابِ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قَبْلَ النَّوْمِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ حَالَ التَّغْيِيبِ لَا الزِّنَا فَلَوْ أَحْصَنَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ ثُمَّ زَنَى رُجِمَ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ حَالَةَ الْوَطْءِ وَحَالَةَ الزِّنَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ وَطِئَ نَاقِصًا ثُمَّ زَنَى كَامِلًا لَا يُرْجَمُ بِخِلَافِ مَنْ كَمُلَ فِي الْحَالَيْنِ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ وَرِقٍّ (وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْكَامِلِ لَا بِالزَّانِي

وَوَطْءِ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الرَّجُلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ سم عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ إلَخْ اسْتِخْدَامًا (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهُوَ) أَيْ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا زَنَى بَعْدَهُ يُرْجَمُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ) أَيْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْغَايَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ) نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَجَبَ الْحَدُّ أَيْ الرَّجْمُ إذَا زَنَى بَعْدُ، قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُلْحَقُ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَمَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَمُسْتَوْلَدَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ذِمِّيٌّ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَدِّهِ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ لَا لِإِحْصَانِهِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ) أَيْ وَلَوْ مَعَ خِرْقَةٍ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَطْلَبِ أَوْ غَيَّبَهَا غَيْرُهُ وَهُوَ نَائِمٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْلَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَى فَلَا إحْصَانَ وَإِلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَئُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْقُوَّةِ إلَى اسْتِصْحَابًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ) أَيْ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: اجْتِنَابُهَا) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلَّذَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْحَرَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَوْفَاهَا) أَيْ مُطْلَقُ اللَّذَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الزَّوْجَيْنِ وَكَانَ فَاسِدًا فِي اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهَلْ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَقِدِ الصِّحَّةِ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الْوَاطِئِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَوْطُوءَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَطِئَ فِي نِكَاحٍ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ زَنَى، وَهُوَ كَامِلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ تَغْيِيبِهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ إدْخَالِ الْمَرْأَةِ حَشَفَةَ الرَّجُلِ فِيهَا، وَهُوَ نَائِمٌ وَإِدْخَالِهِ فِيهَا، وَهِيَ نَائِمَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ وُجُودَ التَّكْلِيفِ بِالْقُوَّةِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ حَالَ النَّوْمِ بِالِاسْتِصْحَابِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ أَيْضًا فَدَعْوَى أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِظُهُورِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِالْكَامِلِ) فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ الَّذِي صَارَ كَامِلًا فِي الْإِحْصَانِ بِسَبَبِ نَاقِصٍ كَمَا إذَا وَطِئَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ أَمَةً أَوْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ثَبَتَ الْإِحْصَانُ لَهُ دُونَهَا وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ اهـ كُرْدِيٌّ -

صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ، هِيَ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ اهـ

(قَوْلُهُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ) نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَنًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ م ر ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ

ص: 108

كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ إذْ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ لَاقْتَضَى أَنَّ الْكَامِلَ الْحُرَّ الْمُكَلَّفَ إذَا زَنَى بِنَاقِصٍ مُحْصَنٍ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ التَّغْيِيبُ السَّابِقُ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِنَصِّ كَلَامِهِ فَتَعَيَّنَ تَعَلُّقُهُ بِمَا ذُكِرَ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اعْتَرَضَهُ، وَإِنْ كَثُرُوا وَلَا مَنْ غَيَّرَ الزَّانِيَ بِالْبَانِي عَلَى أَنَّهُ خَطِئَ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ لَا بِهِمْ وَلِظُهُورِ هَذَا مِنْ كَلَامِهِ كَمَا قَرَّرْتُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِتَقْدِيمِ بِنَاقِصٍ إثْرَ مُتَعَلَّقِهِ (مُحْصَنٌ) ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ نَقْصُ الْمَوْطُوءَةِ كَعَكْسِهِ لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ التَّغْيِيبُ حَالَ كَمَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ مِنْهُمَا

. (وَ) حَدُّ الْمُكَلَّفِ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (الْبِكْرُ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ السَّابِقِ (الْحُرُّ) الذَّكَرُ وَالْمَرْأَةُ (مِائَةُ جَلْدَةٍ) لِلْآيَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُصُولِهِ إلَى الْجِلْدِ (وَتَغْرِيبُ عَامٍ) أَيْ سَنَةٍ هِلَالِيَّةٍ وَآثَرَهُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجَدْبِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ وَعَطَفَ بِالْوَاوِ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُ الْجَلْدِ أَوْلَى فَيُعْتَدُّ بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيبِ وَتَأَخُّرِ الْجَلْدِ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَعَبَّرَ بِالتَّغْرِيبِ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَغْرِيبِ الْحَاكِمِ فَلَوْ غَرَّبَ نَفْسَهُ لَمْ يَكْفِ إذْ لَا تَنْكِيلَ فِيهِ وَابْتِدَاءُ الْعَامِ مِنْ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ وَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ عَامٌ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَيَحْلِفُ نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ لِبِنَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَتُغَرَّبُ مُعْتَدَّةٌ وَأُخِذَ مِنْهُ تَغْرِيبُ الْمَدِينِ وَمُسْتَأْجَرِ الْعَيْنِ وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْحَقِّ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيهِ الْحَقُّ مُتَمَحِّضٌ لِلْآدَمِيِّ

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُعَدَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا رَجَّحَ أَنَّهُ لَا يُغَرَّبُ إنْ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْغُرْبَةِ كَمَا لَا يُحْبَسُ لِغَرِيمِهِ إنْ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ وَيُوَجَّهُ تَغْرِيبُ الْمَدِينِ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَضَى مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ تُفِدْ إقَامَتُهُ عِنْدَ الدَّائِنِ فَلَمْ يَمْنَعْ حَقُّهُ تَوَجُّهَ التَّغْرِيبِ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّغْرِيبُ (إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) مِنْ مَحَلِّ زِنَاهُ (فَمَا فَوْقَهَا) مِمَّا يَرَاهُ الْإِمَامُ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِالْبَلَدِ طَاعُونٌ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَلِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْحَضَرِ (وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ جِهَةً فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ غَيْرِهَا فِي الْأَصَحِّ)

قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ عَدَمَ تَعَلُّقِهِ بِالزَّانِي (قَوْلُهُ: لَاقْتَضَى أَنَّ الْكَامِلَ إلَخْ) اقْتِضَاءُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ لِعِلْمِ اعْتِبَارِ وُجُودِ مَا ذُكِرَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ بِمَعْنَى أَنَّ زِنَاهُ بِالنَّاقِصِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِحْصَانِ الَّذِي ثَبَتَ فَيُحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الْمَزْنِيُّ بِهِ نَاقِصًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَأْثِيرِ إحْصَانِهِ كَمَالُ الْمَزْنِيِّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُبَالَغَتُهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَرِضِينَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ

عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاقِصٍ لَا يَخْلُو أَمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالزَّانِي أَوْ بِالْكَامِلِ فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْأَوَّلِ فَسَدَ الْمَعْنَى إذْ يَقْتَضِي إلَخْ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِالثَّانِي يَصِير قَوْله: الزَّانِي ضَائِعًا فَلَوْ قَالَ، وَأَنَّ الْكَامِلَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَقْرَبَ إلَى الْمُرَادِ وَمِنْ الشُّرَّاحِ مَنْ أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاقِصٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إذَا كَانَ كَمَالُهُ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِالْبَانِي) أَيْ النَّاكِحِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ إلَخْ) كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَحَدُّ الْمُكَلَّفِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْأَخِيرِ إلَى لَا يُغَرَّبُ وَقَوْلَهُ اقْتِدَاءً بِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (قَوْلُهُ: السَّكْرَانُ) أَيْ الْمُتَعَدِّي اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِائَةُ جَلْدَةٍ) وَلَاءً فَلَوْ فَرَّقَهَا نُظِرَ فَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْأَلَمُ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ خَمْسِينَ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضَرَّ وَعُلِّلَ بِأَنَّ الْخَمْسِينَ حَدُّ الرَّقِيقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَآثَرَهُ) أَيْ التَّعْبِيرَ بِالْعَامِ؛ لِأَنَّهَا أَيْ السُّنَّةَ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَابْتِدَاءُ الْعَامِّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَأَخُّرِ الْجَلْدِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَتَأْخِيرِ الْجَلْدِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ غَرَّبَ إلَخْ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَغْرِيبِهِ نَفْسَهُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ تَغْرِيبَهُ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَغَابَ سَنَةً ثُمَّ عَادَ لَمْ يَكْفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَخِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَابْتِدَاءُ الْعَامِ مِنْ حُصُولِهِ فِي بَلَدِ التَّغْرِيبِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَجَابَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِ الزِّنَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ) إلَى قَوْلِهِ اُتُّهِمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ نَدْبًا) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُثْبِتَ فِي دِيوَانِهِ أَوَّلَ زَمَانِ التَّغْرِيبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُسْتَأْجَرِ الْعَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا مُسْتَأْجَرُ الْعَيْنِ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَغْرِيبِهِ إنْ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَغْرِيبِهِ أَيْ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَخِيرِ) أَيْ مُسْتَأْجَرِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْأَخِيرِ وَالْمُعْتَدَّةِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: لَا يُعَدَّى عَلَيْهِ) أَيْ لَا يُحْضِرُهُ لِلدَّعْوَى عَلَيْهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُغَرَّبُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ ثُبُوتِ الزِّنَا وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا لِوُجُوبِ تَغْرِيبِهِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِمَّا يَرَاهُ الْإِمَامُ) أَيْ، وَإِنْ طَالَ بِحَيْثُ يَزِيدُ الذَّهَابُ وَالْإِيَابُ عَلَى سَنَةٍ وَقَوْلُهُ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ وَمِثْلُهُ الْخُرُوجُ حَيْثُ كَانَ وَاقِعًا فِي نَوْعِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ زِيَادَةُ الْوَاوِ مَعَهُ.

(قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِالْخُلَفَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ عُمَرَ غَرَّبَ إلَى الشَّامِ وَعُثْمَانُ إلَى مِصْرَ وَعَلِيًّا إلَى الْبَصْرَةِ وَلْيَكُنْ تَغْرِيبُهُ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يُرْسِلُهُ الْإِمَامُ إرْسَالًا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ وَيَجِبُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ فَوْرًا امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْإِمَامِ وَيُغْتَفَرُ لَهُ التَّأْخِيرُ لِتَهْيِئَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَمِنْهُ الْأَمَةُ الَّتِي يَسْتَصْحِبُهَا لِلتَّسَرِّي اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى لَهُ اسْتِصْحَابُ أَمَةٍ

(قَوْلُهُ:.

التَّكْلِيفَ بِالْقُوَّةِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ حَالَ النَّوْمِ حَاصِلٌ بِالِاسْتِصْحَابِ وَحَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ أَيْضًا فَدَعْوَى أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ يُحْتَاجُ إلَى بَيَانِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ التَّغْيِيبُ إلَخْ) اقْتِضَاءُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ لِعِلْمِ اعْتِبَارِ وُجُودِ مَا ذُكِرَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ بِمَعْنَى أَنَّ زِنَاهُ بِالنَّاقِصِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِحْصَانِ الَّذِي ثَبَتَ فَيُحَدُّ وَإِنْ كَانَ الْمَزْنِيُّ بِهِ نَاقِصًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَأْثِيرِ إحْصَانِهِ

ص: 109

؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِيهِ فَلَا يَحْصُلُ الزَّجْرُ الْمَقْصُودُ وَيُلْزَمُ بِالْإِقَامَةِ فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِي الرَّوْضَةِ

وَجَمَعَ شَيْخُنَا بِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ انْتِفَاءُ فَائِدَةِ التَّغْرِيبِ إذْ تَجْوِيزُ انْتِقَالِهِ لِغَيْرِ بَلَدِهِ وَدُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا يَجْعَلُهُ كَالْمُتَنَزِّهِ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ مَنَافٍ لِلْمَقْصُودِ مِنْ تَغْرِيبِهِ وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ كَالْحَبْسِ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ نَحْوِ اسْتِمْتَاعٍ بِالْحَلِيلَةِ وَشَمِّ الرَّيَاحِينِ وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ لَهُ اسْتِصْحَابَ أَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا دُونَ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ حَمْلِ مَالٍ زَائِدٍ عَلَى نَفَقَتِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَلَا يُقَيَّدُ إلَّا إنْ خِيفَ مِنْ رُجُوعِهِ وَلَمْ تُفِدْ فِيهِ الْمُرَاقَبَةُ أَوْ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِإِفْسَادِهِ النِّسَاءَ مَثَلًا وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِإِفْسَادِ النِّسَاءِ أَوْ الْغِلْمَانِ أَيْ وَلَمْ يَنْزَجِرْ إلَّا بِحَبْسِهِ حُبِسَ قَالَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ

وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ أُعِيدَ لِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَاسْتَأْنَفَهَا إذْ لَا يَتِمُّ التَّنْكِيلُ إلَّا بِمُوَالَاةِ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ (وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ) لَهُ وَطَنٌ (مِنْ بَلَدِ الزِّنَا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) أَيْ وَطَنِهِ وَلَوْ حِلَّةَ بَدْوِيٍّ إذْ لَا يَتِمُّ الْإِيحَاشُ إلَّا بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ بُعْدُ مَا غُرِّبَ إلَيْهِ عَنْ وَطَنِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ (فَإِنْ عَادَ) الْمُغَرَّبُ (إلَى بَلَدِهِ) الْأَصْلِيِّ أَوْ الَّذِي غُرِّبَ مِنْهُ أَوْ إلَى دُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ (مُنِعَ فِي الْأَصَحِّ) مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ السَّنَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ أَمَّا غَرِيبٌ لَا وَطَنَ لَهُ كَأَنْ زَنَى مَنْ هَاجَرَ لِدَارِنَا عَقِبَ وُصُولِهَا فَيُمْهَلُ حَتَّى يَتَوَطَّنَ مَحَلًّا ثُمَّ يُغَرَّبُ مِنْهُ وَفَارَقَ - خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ -: تَغْرِيبَ مُسَافِرٍ زَنَى لِغَيْرِ مَقْصِدِهِ وَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ تَنْكِيلُهُ وَإِيحَاشُهُ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِذَلِكَ - بِأَنَّ هَذَا لَهُ وَطَنٌ فَالْإِيحَاشُ حَاصِلٌ بِبُعْدِهِ عَنْهُ وَذَاكَ لَا وَطَنَ لَهُ فَاسْتَوَتْ الْأَمَاكِنُ كُلُّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ إمْهَالُهُ لِيَأْلَفَ ثُمَّ يُغَرَّبُ لَيَتِمَّ الْإِيحَاشُ وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ قَدْ

لَهُ) أَيْ الْمُغَرَّبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِلْزَامِ (قَوْلُهُ: بِالْإِقَامَةِ فِيمَا غُرِّبَ إلَخْ) أَيْ كَإِقَامَةِ أَهْلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ شَيْخُنَا إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهَا وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي تَنْبِيهٌ لَوْ غُرِّبَ عَلَى الْأَوَّلِ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَا يُمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ وَالْمَنْعُ مِنْ الِانْتِقَالِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَمَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ لِيَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ كَالنُّزْهَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ غَيْرُ بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ بِلَادُ غُرْبَةٍ وَبِقَوْلِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ فَقَطْ عَلَى مَا عُرِفَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَدُونَ مَرْحَلَتَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى بَلَدِهِ مِنْهَا أَيْ بَلَدِهِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَيْسَتْ فِي كَلَامِ شَيْخِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: كَالْمُتَنَزِّهِ)، هُوَ الَّذِي يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ لِلتَّفَرُّجِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ لَهُ اسْتِصْحَابَ أَمَةٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَهُ اسْتِصْحَابُ أَمَةٍ إلَخْ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الزِّنَا ع ش (قَوْلُهُ: لَهُ اسْتِصْحَابَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: دُونَ أَهْلِهِ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ خَرَجُوا مَعَهُ لَمْ يُمْنَعُوا مُغْنِي وَرَوْضٌ.

(قَوْلُهُ: دُونَ أَهْلِهِ) أَيْ زَوْجَتِهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ حَمْلِ مَالٍ زَائِدٍ) أَيْ يَتَّجِرُ فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ) وَافَقَهُمَا الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَيَّدُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مُنِعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَيَّدُ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ كَمَا قَالَاهُ لَكِنْ يُحْفَظُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ لِئَلَّا يَرْجِعَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ رُجُوعِهِ) أَيْ إلَى بَلَدٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُفِدْ فِيهِ) أَيْ فِي مَنْعِهِ مِنْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَالُ كَالْغِلْمَانِ ثُمَّ رَأَيْتُ قَالَ ع ش عِنْدَ قَوْلِ النِّهَايَةِ كَالشَّارِحِ فِي آخِرِ فَصْلِ التَّعْزِيرِ وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِإِدَامَةِ حَبْسِ مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ التَّعْزِيرُ حَتَّى يَمُوتَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ أَيْ بِسَبٍّ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا رَجَعَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا إنْ خِيفَ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِفْسَادِهِنَّ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ مِنْ تَعَرُّضِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حُبِسَ) أَيْ وُجُوبًا وَرُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَمِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِذَا رَجَعَ) أَيْ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي غُرِّبَ مِنْهُ بِالْفِعْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ) أَيْ وَلَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّغْرِيبِ الْبَلَدُ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ أَوَّلًا أَسْنَى وَمُغْنِي وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) يَعْنِي مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْقَصْدَ الْإِيحَاشُ (قَوْلُهُ: مَسَافَةَ الْقَصْرِ) أَيْ فَمَا فَوْقَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْأَصْلِيِّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى دُونِ الْمَسَافَةِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى قَدْر الْمَسَافَةِ مِنْهُ لَمْ يُمْنَعُ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ رَدَّهُ الْجَمْعَ الَّذِي نَقَلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِهِ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْجَمْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُصَرَّحًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا غَرِيبٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيُمْهَلُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَغْرِيبَ مُسَافِرٍ زَنَى إلَخْ) لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَةَ فِي هَذَا الْمُسَافِرِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا اهـ سم وَفِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ لَا يَتِمُّ الْإِيحَاشُ إلَّا بِالْبُعْدِ عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ الزَّانِيَ فِي سَفَرِهِ وَقَوْلُهُ وَذَاكَ أَيْ الْغَرِيبُ الَّذِي لَمْ يَتَوَطَّنْ (قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ إمْهَالُهُ إلَخْ) أَيْ مُدَّةً جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الْأَلْفِ فِيهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ:

كَمَالُ الْمَزْنِيِّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُبَالَغَتُهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَرِضِينَ

. (قَوْلُهُ: دُونَ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا فَإِنْ خَرَجُوا أَيْ مَعَهُ لَمْ يُمْنَعُوا (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ) جَزَمَ بِمَا قَالَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى دُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى قَدْرِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ لَمْ يُمْنَعْ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ رَدَّهُ الْجَمْعَ الَّذِي نَقَلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِهِ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْجَمْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَغْرِيبِ مُسَافِرٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ

ص: 110

لَا يَتَوَطَّنُ بَلَدًا فَيُؤَدِّي إلَى سُقُوطِ الْحَدِّ بَعِيدٌ جِدًّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ كَاحْتِمَالِ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ

وَلَوْ زَنَى فِيمَا غُرِّبَ لَهُ غُرِّبَ لِغَيْرِهِ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ وَمَحَلِّ زِنَاهُ وَدَخَلَ فِيهِ بَقِيَّةُ الْأَوَّلِ (وَلَا تُغَرَّبُ امْرَأَةٌ وَحْدَهَا فِي الْأَصَحِّ بَلْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ) أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ بَلْ أَوْ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ كَذَلِكَ أَوْ عَبْدِهَا الثِّقَةِ إنْ كَانَتْ هِيَ ثِقَةً أَيْضًا بِأَنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهَا لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّ السَّفَرَ الْوَاجِبَ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا كَمَا مَرَّ ثَمَّ بِتَفْصِيلِهِ وَوُجُوبِ السَّفَرِ عَلَيْهَا لَا يُلْحِقُهَا بِالْمُسَافِرَةِ لِلْهِجْرَةِ حَتَّى يَلْزَمَهَا السَّفَرُ وَلَوْ وَحْدَهَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا أَوْ بُضْعِهَا لَوْ أَقَامَتْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَانْتَظَرَتْ مَنْ يَجُوزُ لَهَا السَّفَرُ مَعَهُ وَلَا يَلْزَمُ نَحْوَ الْمَحْرَمِ السَّفَرُ مَعَهَا إلَّا بِرِضَاهُ (وَلَوْ بِأُجْرَةٍ) طَلَبَهَا مِنْهَا فَتَلْزَمُهَا كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ

فَإِنْ أَعْسَرَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أُخِّرَ التَّغْرِيبُ حَتَّى تُوسِرَ كَأَمْنِ الطَّرِيقِ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرَدُ حَسَنٌ فَلَا يُغَرَّبُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ أَوْ سَيِّدٍ (تَنْبِيهٌ)

أَطْلَقُوا فِي الْحُرِّ أَنَّ مُؤْنَةَ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ مُؤَنُ السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَنَّهَا عَلَى السَّيِّدِ وَقَالَ شَارِحٌ مُؤَنُ تَغْرِيبِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى السَّيِّدِ وَمُؤَنُ الْإِقَامَةِ عَلَى السَّيِّدِ وَلَعَلَّهُ لَحَظَ الْفَرْقَ بِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْقِنِّ أَصَالَةً، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ وَالْمُعْسِرُ مُؤَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوَّلًا فَقُدِّمَ عَلَى السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْيَسَارُ وَغَيْرُهُ فَفَصَّلَ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُوَجَّهُ فَرْقُهُ بَيْنَ مُؤْنَةِ التَّغْرِيبِ وَمُؤْنَةِ الْإِقَامَةِ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ لِحَقِّ الْمِلْكِ فَلَزِمَتْهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأُولَى.

وَلَوْ زَنَى) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَمْسُوحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ وَمَحَلِّ زِنَاهُ وَقَوْلَهُ وَالْمَقْصِدِ.

(قَوْلُهُ: غُرِّبَ لِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَطَّنَ مَا غُرِّبَ إلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ يَكْفِي التَّوَطُّنُ الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْإِيحَاشِ مَعَهُ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ لِمَرَّاتِ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَغْرِيبُهُ إلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْ وَطَنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِيهِ) أَيْ التَّغْرِيبِ الثَّانِي أَيْ فِي مُدَّتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ مَعَ زَوْجٍ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ حُرَّةً وَكَانَ الزِّنَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ طَرَأَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ الزِّنَا فَلَا يُقَالُ إنَّ مَنْ لَهَا زَوْجٌ مُحْصَنَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ مَعَ زَوْجٍ)، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ وَغَيْرُهَا وَلَوْ لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ إلَخْ) تَقَدَّمَ هُنَاكَ جَوَازُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ الْقِيَاسَ التَّعْلِيلُ الْآتِيَ عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ مَنْ ذَكَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مَعَهَا

(قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا إلَخْ) لِخَبَرِ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ تَأْدِيبُهَا وَالزَّانِيَةُ إذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا هَتَكَتْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْحَجِّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَلْزَمَهَا السَّفَرُ إلَخْ) لَكِنَّ قِيَاسَ جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا لِغَرَضِ الْحَجِّ مَعَ الْأَمْنِ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا مَعَ الْأَمْنِ إنْ أَجَابَتْ إلَى ذَلِكَ اهـ سم قَدْ مَرَّ مَا فِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي: فَإِنْ امْتَنَعَ حَتَّى بِالْأُجْرَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُ) لَعَلَّهُ مُنْقَطِعٌ اهـ سم (أَقُولُ) وَلَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهَا إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَادَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ حُصُولُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ مَيَاسِرِ الْمُسْلِمِينَ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ كُلِّهِ) وَمِنْهُ مَا مَرَّ فِي نَفَقَةِ مَنْ تَخْرُجُ، هِيَ مَعَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمْرُدُ حَسَنٌ) يُخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا يُغَرَّبُ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ إلَخْ) يُحْتَمَلُ جَوَازُ تَغْرِيبِهِ مَعَ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَأْمَنُ مَعَهُمَا لِلْأَمْنِ مَعَ جَوَازِ الْخَلْوَةِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: مَعَ مَحْرَمٍ أَوْ سَيِّدٍ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَطْلَقُوا) إلَى قَوْلِهِ وَلَعَلَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ إلَى مُؤْنَةَ تَغْرِيبِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ تَعَذَّرَ حُصُولُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الشَّارِحَ لَحَظَ الْفَرْقَ أَيْ بَيْنَ الْحُرِّ وَالرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ مُؤَنَ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: فَفَصَّلَ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَدْرِ التَّنْبِيهِ مَعَ قَوْلِهِ وَالْمُعْسِرُ قَالَهُ سم أَوْ قَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَعْسَرَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا، هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: فَرْقُهُ) أَيْ فَرْقُ ذَلِكَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَزِمَتْهُ)

زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: غُرِّبَ لِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَطَّنَ مَا غُرِّبَ لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ يَكْفِي التَّوَطُّنُ الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْإِيحَاشِ مَعَهُ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ لِمَرَّاتِ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَغْرِيبُهُ إلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْ وَطَنِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَفَى تَغْرِيبُهُ لِلْقَرِيبِ مِنْ وَطَنِهِ لَكَفَى تَغْرِيبُهُ لِنَفْسِ وَطَنِهِ إذْ الْقَرِيبُ مِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ قَطْعًا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّ السَّفَرَ الْوَاجِبَ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ) تَقَرَّرَ جَوَازُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَلْزَمَهَا السَّفَرُ إلَخْ) لَكِنْ قِيَاسُ جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا لِفَرْضِ الْحَجِّ مَعَ الْأَمْنِ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا مَعَ الْأَمْنِ إنْ أَجَابَتْ إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُ) لَعَلَّهُ مُنْقَطِعٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يُغَرَّبُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ) يُحْتَمَلُ جَوَازُ تَغْرِيبِهِ مَعَ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَأْمَنُ مَعَهُمَا لِلْأَمْنِ مَعَ جَوَازِ الْخَلْوَةِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَنَّهَا عَلَى السَّيِّدِ إلَخْ) الَّذِي فِي الْعُبَابِ ثُمَّ إنْ غَرَّبَهُ سَيِّدُهُ فَأُجْرَةُ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ غَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَفَصَّلَ فِيهِ) يُنْظَرُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ فَصَّلَ فِيهِ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ أَطْلَقُوا فِي الْحَدِّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْصِيلِ فِيهِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَدْرِ التَّنْبِيهِ مَعَ قَوْلِهِ وَالْمُعْسِرُ إلَخْ

. (قَوْلُهُ:

ص: 111

وَفَصَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُغَرِّبُ الْمَالِكَ فَهِيَ عَلَيْهِ أَوْ السُّلْطَانُ فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (فَإِنْ امْتَنَعَ) حَتَّى بِالْأُجْرَةِ (لَمْ يُجْبَرْ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ فِي إجْبَارِهِ تَعْذِيبَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ (وَ) حَدُّ (الْعَبْدِ) يَعْنِي مَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ سَوَاءٌ الْكَافِرُ وَغَيْرُهُ (خَمْسُونَ وَتَغْرِيبُ نِصْفِ سَنَةٍ) عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِآيَةِ {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] أَيْ غَيْرِ الرَّجْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَصَّفُ وَلَا مُبَالَاةَ بِضَرَرِ السَّيِّدِ كَمَا يُقْتَلُ بِنَحْوِ رِدَّتِهِ وَلَا بِكَوْنِ الْكَافِرِ لَمْ يَلْتَزِمْ الْجِزْيَةَ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ الذِّمِّيَّةِ وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِيهِ مَرْدُودَةٌ بِقَوْلِهِمْ لِلْكَافِرِ حَدُّ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَبِأَنَّهُ تَابِعٌ لِسَيِّدِهِ وَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ فُرُوعِ التَّغْرِيبِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا وَمِنْهُ خُرُوجُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مَعَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْأَمْرَدِ (وَفِي قَوْلٍ) يُغَرَّبُ (سَنَةً) لِتَعَلُّقِهِ بِالطَّبْعِ فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ كَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ (وَ) فِي (قَوْلٍ لَا يُغَرَّبُ) لِتَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ

(وَيَثْبُتُ) الزِّنَا (بِبَيِّنَةٍ) فُصِّلَتْ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَكَيْفِيَّةِ الْإِدْخَالِ وَمَكَانِهِ وَوَقْتِهِ كَأَشْهَدُ أَنَّهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِ فُلَانَةَ بِمَحَلِّ كَذَا وَقْتَ كَذَا عَلَى سَبِيلِ الزِّنَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ زِنًا يُوجِبُ الْحَدَّ إذَا عَرَفَ أَحْكَامَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ إهْمَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِ كَيْفِيَّتِهِ وَقَدْ يَنْسَى بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ مُوَافِقٍ وَسَيَذْكُرُ فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّهَا أَرْبَعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] وَعَنْ جَمْعٍ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَكِنْ اقْتَصَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ رَآهُ يَزْنِي بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُدَّ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ مَجْمُوعِ الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ ثُبُوتُ زِنَاهُ بِأَرْبَعَةٍ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا شَهِدَ بِزِنًا غَيْرِ مَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ فَلَمْ يَثْبُتْ بِهِمْ مُوجِبُ الْحَدِّ بَلْ يُحَدُّ كُلٌّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ (أَوْ إقْرَارٍ) حَقِيقِيٍّ مُفَصَّلٍ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ إنْ فَهِمَهَا كُلٌّ أُحِدَّ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم

أَيْ السَّيِّدَ مُطْلَقًا أَيْ تَعَذَّرَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَفَصَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَوَاءٌ أَغَرَّبَ السَّيِّدُ أَمْ لَا كَالْحُرَّةِ الْمُعْسِرَةِ اهـ سُلْطَانٌ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فَهِيَ) أَيْ مُؤَنُ السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) وَلَا يَأْثَمُ بِامْتِنَاعِهِ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُجْبَرْ إلَخْ) ثُمَّ لَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ مَعَهَا أَوْ خَلْفَهَا لِيَتَمَتَّعَ بِهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ مَعَهَا أَوْ سَافَرَ لِغَرَضٍ آخَرَ وَاتَّفَقَ مُصَاحَبَتُهُ لَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا تَمَتُّعٍ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا كِسْوَةً وَلَا غَيْرَهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمُخَالَفَةُ إلَى وَيَأْتِي (قَوْلُهُ: يَعْنِي مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُبَعَّضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْكَافِرُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ لَا يُنَصَّفُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّنْصِيفِ (قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لَا حَدَّ عَلَى الرَّقِيقِ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ بِالذِّمَّةِ إذْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُعَاهَدِ، وَالْمُعَاهَدُ لَا يُحَدُّ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ لِلْكَافِرِ أَنْ يَحُدَّ عَبْدَهُ الْكَافِرَ؛ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ تَابِعٌ لِسَيِّدِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ بِخِلَافِ الْمُعَاهَدِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْجِزْيَةِ عَدَمُ الْحَدِّ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ الذِّمِّيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: خُرُوجُ نَحْوِ مَحْرَمٍ إلَخْ) أَيْ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لِلرَّقِيقِ وَالسَّيِّدُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ الْأَمْرَدُ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْمَارُّ أَوْ سَيِّدٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِهِ) أَيْ التَّغْرِيبِ

(قَوْلُهُ: بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِفُصِّلَتْ وَبَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَأَشْهَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَقُولُونَ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ قَدْرَ حَشَفَتِهِ مِنْهُ فِي فَرْجِ فُلَانَةَ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ زَنَى بِهَا زِنًا يُوجِبُ الْحَدَّ إذَا كَانُوا عَارِفِينَ بِأَحْكَامِهِ وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ لَفْظِ أَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ زَنَى وَيُذْكَرُ الْمَوْضِعُ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى سَبِيلِ الزِّنَا) وَيَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ زِنًا يُوجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَدْخَلَ إلَخْ بِتَقْدِيرِ الْعَامِلِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ أَوْ زَنَى بِهَا زِنًا إلَخْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى) أَيْ الشَّاهِدُ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَا لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ) أَيْ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ مُخَالِفًا لَهُ فِي مَذْهَبِهِ أَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اكْتَفَى بِعَدَمِ التَّفْصِيلِ فِي الْمُوَافِقِ نَعَمْ قَوْلُهُ: وَقَدْ يَنْسَى بَعْضَهَا يَرُدُّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِأَرْبَعَةٍ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: مُوجِبُ الْحَدِّ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَقَوْلُهُ بَلْ يُحَدُّ كُلٌّ مِنْهُمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ إقْرَارٍ إلَخْ)(فُرُوعٌ)

إنْ رُئِيَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّانِ تَحْتَ لِحَافٍ عُزِّرَا وَلَمْ يُحَدَّا وَيُقَامُ الْحَدُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً مِنْ نَحْوِ الْمَحْدُودِ وَالْتِحَاقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَيُسَنُّ لِلزَّانِي وَلِكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِظْهَارُهَا لِيُحَدَّ أَوْ يُعَزَّرَ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ وَأَمَّا التَّحَدُّثُ بِهَا تَفَكُّهًا فَحَرَامٌ قَطْعًا وَكَذَا يُسَنُّ لِلشَّاهِدِ سَتْرُهَا بِتَرْكِ الشَّهَادَةِ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً فَإِنْ تَعَلَّقَ بِتَرْكِهَا إيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا أَثِمَ الرَّابِعُ بِالتَّوَقُّفِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَقَتْلٍ أَوْ قَذْفٍ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ لِمَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ التَّضْيِيقِ وَيَحْرُمُ الْعَفْوُ عَنْ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّفَاعَةُ فِيهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: حَقِيقِيٍّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ فَهِمَهُ كُلُّ أَحَدٍ.

(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّهَادَةِ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ إذْ لَا يَظْهَرُ لَهُمَا فَائِدَةٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَمِنْهُ أَنْ يَقُولَ

؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى) أَيْ الشَّاهِدُ (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوهُ) كَتَبَ عَلَيْهِ -

ص: 112

رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا» وَخَرَجَ بِالْحَقِيقِيِّ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ بَعْدَ نُكُولِ الْخَصْمِ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا زِنًا لَكِنْ تُسْقِطُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَيَكْفِي الْإِقْرَارُ حَالَ كَوْنِهِ (مَرَّةً) وَلَا يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ أَرْبَعًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَّقَ الرَّجْمَ بِمُطْلَقِ الِاعْتِرَافِ حَيْثُ قَالَ «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» وَتَرْدِيدُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَاعِزٍ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي أَمْرِهِ وَلِهَذَا «قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ» فَاسْتَثْبَتَ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يُكَرِّرْ إقْرَارَ الْغَامِدِيَّةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي اللِّعَانِ ثُبُوتُهُ أَيْضًا عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ دُونَهَا وَالْآتِي فِي الْقَضَاءِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ قِنِّهِ بِعِلْمِهِ لِمَصْلَحَةِ تَأْدِيبِهِ

. (وَلَوْ أَقَرَّ) بِهِ (ثُمَّ رَجَعَ) عَنْهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ أَوْ بَعْدَهُ بِنَحْوِ كَذَبْتُ أَوْ رَجَعْتُ أَوْ مَا زَنَيْتُ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ كَذَبْتُ فِي رُجُوعِي أَوْ كُنْتُ فَاخَذْتُ فَظَنَنْتُهُ زِنًا، وَإِنْ شَهِدَ حَالُهُ بِكَذِبِهِ فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ مَا أَقْرَرْتُ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَكْذِيبٍ لِلْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِهِ (سَقَطَ) الْحَدُّ؛ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم عَرَّضَ لِمَاعِزٍ بِالرُّجُوعِ» فَلَوْلَا أَنَّهُ يُفِيدُ لِمَا عَرَّضَ لَهُ بِهِ بَلْ لَمَّا قَالُوا لَهُ إنَّهُ عِنْدَ رَجْمِهِ طَلَبَ الرَّدَّ إلَيْهِ فَلَمْ يَسْمَعُوا قَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ أَيْ يَرْجِعُ إذْ التَّوْبَةُ لَا تُسْقِطُ الْحَدَّ هُنَا مُطْلَقًا فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ لَهُ الرُّجُوعُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: سَقَطَ أَيْ عَنْهُ بَقَاءُ الْإِقْرَارِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَحَدِّ قَاذِفِهِ فَلَا يَجِبُ بِرُجُوعِهِ بَلْ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ إقْرَارِهِ فِيهِ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ لِثُبُوتِ عَدَمِ إحْصَانِهِ وَلَوْ وُجِدَ إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ

فِي وَقْتِ كَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَلَوْ قِيلَ لَا حَاجَةَ إلَى تَعْيِينِ ذَلِكَ فِيهِ بَلْ يَكْفِي فِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ أَنْ يَقُولَ أَدْخَلْت حَشَفَتِي فِي فَرْجِ فُلَانَةَ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا) اُنْظُرْ هَلْ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ أَنَّهُمَا فَصَّلَا الْإِقْرَارَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَكِنْ تُسْقِطُ) مِنْ الْإِسْقَاطِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ يَسْقُطُ بِهَا مِنْ السُّقُوطِ (قَوْلُهُ: لِأَبِي حَنِيفَةَ) أَيْ وَأَحْمَدَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَرْدِيدُهُ إلَخْ) رَدٌّ لِمُسْتَنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ (قَوْلُهُ: أَرْبَعًا) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ أَجْوِبَةَ قَوْلِهِ: «صلى الله عليه وسلم لَعَلَّك قَبَّلْتَ لَعَلَّك لَمَسْتَ أَبِكَ جُنُونٌ» مَعَ إقْرَارِهِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِلشَّكِّ فِي أَمْرِهِ (قَوْلُهُ: فَاسْتَثْبَتَ فِيهِ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ " شَكَّ " إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِ التَّرْدِيدِ عَنْ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ إهْمَالِ طَرِيقٍ ثَالِثٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَأُورِدَ طَرِيقٌ آخَرُ مُخْتَصٌّ بِالْمَرْأَةِ، وَهُوَ مَا إذَا قَذَفَهَا الزَّوْجُ وَلَاعَنَ وَلَمْ تُلَاعِنْ، هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْآتِي) أَيْ وَمِنْ كَلَامِهِ الْآتِي.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الشُّرُوعِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ كَذَبْتُ فِي رُجُوعِي وَقَوْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ إلَى بِخِلَافِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وُجِدَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) فَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَائِهِ فَكَمَّلَ الْإِمَامُ مُتَعَدِّيًا بِأَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ سُقُوطَهُ بِالرُّجُوعِ فَمَاتَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ بِمَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ أَوْ تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى السِّيَاطِ؟ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الثَّانِي كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ زَائِدًا عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ رَجَعْتُ) أَيْ عَمَّا أَقْرَرْتُ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مَا زَنَيْتُ) أَيْ فَإِقْرَارِي بِهِ كَذِبٌ فَلَا تَكْذِيبَ فِيمَا ذُكِرَ لِلشُّهُودِ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا شَهِدُوا بِالْإِقْرَارِ، وَهُوَ لَمْ يُكَذِّبْهُمْ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ كُنْتُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَذَبْتُ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا أَقْرَرْتُ) أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَكْذِيبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ شَهِدُوا بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا فَكَذَّبَهُمْ كَأَنْ قَالَ مَا أَقْرَرْتُ لَمْ يُقْبَلْ تَكْذِيبُهُ؛ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ وَالْقَاضِي اهـ.

(قَوْلُهُ: الشَّاهِدَةِ بِهِ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الرُّجُوعَ (قَوْلُهُ: قَالُوا) أَيْ الْمُبَاشِرُونَ بِرَجْمِهِ لَهُ أَيْ صلى الله عليه وسلم إنَّهُ أَيْ مَاعِزًا وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: طَلَبَ الرَّدَّ إلَخْ) وَمُجَرَّدُ طَلَبِ الرَّدِّ لَيْسَ رُجُوعًا اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَسْمَعُوا) أَيْ لَمْ يُجِيبُوا لِمَا طَلَبَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إلَخْ) الْوَجْهُ حَذْفُ الْفَاءِ مِنْ فَقَالَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الْعِصَامُ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ جَوَابُ " لَمَّا " مَاضِيًا مَقْرُونًا بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: إذْ التَّوْبَةُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ) مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَرْغِيبِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ الرُّجُوعُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِزِنًا أَوْ شُرْبِ مُسْكِرٍ الرُّجُوعُ كَالسَّتْرِ ابْتِدَاءً وَلَوْ قَالَ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ فَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَتْ كَانَ تَزَوَّجَنِي فَمُقِرٌّ بِالزِّنَا وَقَاذِفٌ لَهَا فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ فَإِنْ رَجَعَ سَقَطَ حَدُّ الزِّنَا وَحْدَهُ، وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَقَاءُ الْإِقْرَارِ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالدِّيَةِ إذَا قُتِلَ فَلَيْسَ قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ عَلَى عُمُومِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ حَدُّ قَاذِفِهِ سَوَاءٌ قَذَفَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَتْ حَصَانَتُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا، وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي قَاذِفِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ) أَيْ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَيْثُ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ أَقْوَى كَمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْمَالِ أَقْوَى إلَّا إذَا أُسْنِدَ

م ر (قَوْلُهُ: «رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا» ) اُنْظُرْ هَلْ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ أَنَّهُمَا فَصَّلَا الْإِقْرَارَ

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ) هَلْ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَعُودُ حُكْمُهَا بِرُجُوعِهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَكْذِيبٍ لِلْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِهِ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَمَّا قَالُوا إنَّهُ عِنْدَ رَجْمِهِ طَلَبَ الرَّدَّ إلَيْهِ) لَيْسَ رُجُوعًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ الْبَيِّنَةِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ عَكْسُ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ م ر ش.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ) الْمُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُسْنَدْ الْحُكْمُ إلَى الْإِقْرَارِ

ص: 113

مَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْبَيِّنَةِ وَحْدَهَا وَلَوْ مُتَأَخِّرَةً فَلَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ وَكَالزِّنَا فِي قَبُولِ الرُّجُوعِ عَنْهُ كُلُّ حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ رُجُوعٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ السُّقُوطُ بِغَيْرِهِ كَدَعْوَى زَوْجِيَّةٍ وَمِلْكِ أَمَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي السَّرِقَةِ وَظَنِّ كَوْنِهَا حَلِيلَةً وَنَحْوُ ذَلِكَ وَكَإِسْلَامِ ذِمِّيٍّ بَعْدَ ثُبُوتِ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَدُّهُ (وَلَوْ قَالَ) الْمُقِرُّ اُتْرُكُونِي أَوْ (لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ) قَبْلَ حَدِّهِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ (فَلَا) يَكُونُ رُجُوعًا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ نَعَمْ يُخَلَّى وُجُوبًا حَالًا فَإِنْ صَرَّحَ فَذَاكَ وَإِلَّا أُقِيمَ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ فَإِنْ لَمْ يُخَلَّ لَمْ يُضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَوْ أَقَرَّ زَانٍ بِنَحْوِ بُلُوغٍ أَوْ إحْصَانٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ أَنَا صَبِيٌّ أَوْ بِكْرٌ فَهَلْ يُقْبَلُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَعَدَمُ الْقَبُولِ أَقْرَبُ وَلَيْسَ فِي مَعْنَى مَا مَرَّ لِأَنَّهُ ثَمَّ رَفَعَ السَّبَبَ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَوْ ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّ إمَامًا اسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَدَّ قُبِلَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ لَهُ بِبَدَنِهِ أَثَرٌ كَمَا أَفْهَمَهُ مَا مَرَّ آخِرَ الْبُغَاةِ وَعَلَى قَاتِلِ الرَّاجِعِ دِيَةٌ لَا قَوَدٌ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ بِالرُّجُوعِ

(وَ) مِمَّا يُسْقِطُ الْحَدَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَيْضًا مَا (لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ) مِنْ الرِّجَالِ (بِزِنَاهَا وَأَرْبَعٌ) مِنْ النِّسْوَةِ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَنَّهَا (عَذْرَاءُ) بِمُعْجَمَةٍ أَيْ بِكْرٌ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَعَذُّرِ وَطْئِهَا وَصُعُوبَتِهِ، وَإِنَّمَا (لَمْ تُحَدَّ، هِيَ) لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْعُذْرَةِ الظَّاهِرَةِ فِي أَنَّهَا لَمْ تَزْنِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الزَّانِي بِهَا أَيْضًا (وَلَا قَاذِفُهَا) وَلَا الشُّهُودُ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ لِتَرَك الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِيلَاجِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ حُدَّ قَاذِفُهَا وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ غَيْبَةُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا وَإِلَّا حُدَّتْ لِثُبُوتِ الزِّنَا وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يُنَافِيهِ وَلَوْ شَهِدُوا بِالرَّتَقِ أَوْ بِالْقَرَنِ فَكَالشَّهَادَةِ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ وَأَوْلَى

الْحُكْمُ لِلْإِقْرَارِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْبَيِّنَةِ وَحْدَهَا) يَدْخُلُ مَا لَوْ حُكِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْإِقْرَارِ وَحْدَهُ وَتَأَخَّرَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْبَيِّنَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُسْنَدْ الْحُكْمُ إلَى الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَالزِّنَا) إلَى قَوْلِهِ " وَمِلْكِ أَمَةٍ " فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَإِسْلَامِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ) أَيْ أَمَّا الْمَالُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ رُجُوعٌ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ مِنْ هَذَا اهـ رَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) الْمُرَادُ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْحَدُّ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ سُقُوطِ الْحَدِّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ كَمَا لَا يَسْقُطُ هُوَ وَلَا الثَّابِتُ بِالْإِقْرَارِ بِالتَّوْبَةِ لَكِنْ اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ صُورَتَانِ الْأُولَى مَا إذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجِيَّةَ الثَّانِيَةُ الْإِسْلَامُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الرُّجُوعِ وَقَوْلُهُ كَدَعْوَى زَوْجِيَّةٍ أَيْ لِمَنْ زَنَى بِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَكَانَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِلْكِ أَمَةٍ) وَقَوْلُهُ وَظَنِّ كَوْنِهَا إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ " زَوْجِيَّةٍ "(قَوْلُهُ: وَظَنِّ كَوْنِهَا إلَخْ) أَيْ وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ " وَنَحْوِ ذَلِكَ " أَيْ كَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِبَيِّنَةٍ) وَكَذَا بِالْإِقْرَارِ لَكِنْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَدُّهُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ حَدُّهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ مِنْ سُقُوطِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ وَعِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ السُّقُوطِ اهـ (قَوْلُهُ: اُتْرُكُونِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَسْتَوْفِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَقَرَّ زَانٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَرَّحَ) أَيْ بِالرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُخَلَّ) أَيْ فَمَاتَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَالَ أَنَا صَبِيٌّ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يُقْبَلُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْمُتَّجِهُ عَدَمُ قَبُولِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ) أَيْ قَوْلُهُ: أَنَا صَبِيٌّ أَوْ بِكْرٌ (قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ كَذَبْتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: رَفَعَ السَّبَبَ) وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا (قَوْلُهُ: أَنَّ إمَامًا إلَخْ) أَيْ أَوْ نَائِبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَامِ حَيْثُمَا أُطْلِقَ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْقُضَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُرَ لَهُ بِبَدَنِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَيَّنَ لِلْحَدِّ زَمَنًا يَبْعُدُ مَعَهُ زَوَالُ أَثَرِ الضَّرْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَعَلَى قَاتِلِ الرَّاجِعِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يُسْقِطُ إلَخْ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تُحَدَّ إلَخْ لَا يَظْهَرُ مَعَ هَذَا الْمَزْجِ الْعَطْفُ فِي قَوْلِهِ وَلَا قَاذِفُهَا وَلَا الشُّهُودُ إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنَّهُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ السُّقُوطُ بِغَيْرِهِ كَدَعْوَى زَوْجِيَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الرِّجَالِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَوْلَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَزْنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ تُوطَأْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لَا يُحَدُّ الزَّانِي إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْعَذِرَةِ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الزِّنَا بِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ هَذَا الِاحْتِمَالِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إلَخْ) بِأَنْ شَهِدُوا أَنَّهَا زَنَتْ السَّاعَةَ وَشَهِدَتْ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حُدَّ قَاذِفُهَا) أَيْ وَالشُّهُودُ كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحَلَّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ تُحَدَّ هِيَ. (قَوْلُهُ: فَكَالشَّهَادَةِ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يُمْكِنْ جِمَاعُهُ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: قَوْلُهُ:

وَحْدَهُ م ر (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْكَمْ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ حُكِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْإِقْرَارِ وَحْدَهُ وَتَأَخَّرَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُسْنِدَ الْحُكْمُ إلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَقْوَى مِنْهَا م ر (قَوْلُهُ: وَكَإِسْلَامِ ذِمِّيٍّ بَعْدَ ثُبُوتِ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ حَدَّهُ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ السُّقُوطِ قَالَ وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى السُّقُوطِ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْجُوحِ وَهُوَ سُقُوطُ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ

(قَوْلُهُ: حُدَّ قَاذِفُهَا) سَكَتَ عَنْ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: فَكَالشَّهَادَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ هُنَا عَلَى الْقَاذِفِ

ص: 114

وَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً أَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى الزِّنَا وَطَلَبَتْ الْمَهْرَ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ أَنَّهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْمَهْرُ إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ لَا الْحَدُّ لِسُقُوطِهِ بِهَا (وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (زَاوِيَةً) أَوْ زَمَنًا مَثَلًا (لِزِنَاهُ وَ) عَيَّنَ (الْبَاقُونَ غَيْرَهَا) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الزَّمَنِ لِذَلِكَ الزِّنَا (لَمْ يَثْبُتْ) لِلتَّنَاقُضِ الْمَانِعِ مِنْ تَمَامِ الْعَدَدِ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ وَالشُّهُودُ (وَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْحَدَّ (الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ) لِلِاتِّبَاعِ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ كَظُلْمٍ وَلَيْسَ مِنْهُ حَدُّهُ بِظَنِّ شُرْبٍ فَبَانَ زِنًا لِقَصْدِهِ الْحَدَّ فِي الْجُمْلَةِ (وَمُبَعَّضٍ) لِتَعَلُّقِ الْحَدِّ بِجُمْلَتِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْضُهَا وَقِنٍّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِنٍّ مَحْجُورٍ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقِنٍّ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مِنْ مُبَعَّضٍ هُوَ مَالِكُ بَعْضِهِ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ إلَّا الْمِلْكَ فِيهَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ التَّصْرِيحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ

(وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ) جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وَحُضُورُ (الْإِمَامِ) مُطْلَقًا أَيْضًا (وَشُهُودُهُ) أَيْ الزِّنَا إقَامَةَ الْحَدِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ لَنَا أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحْضُرْ وَلَا أَمَرَ بِحُضُورِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ» وَنَدْبُ حُضُورِ الشُّهُودِ وَالْجَمْعِ مُطْلَقًا، هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ لَكِنْ بُحِثَ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ يَكْفِي عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ كَانَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ

فَكَالشَّهَادَةِ إلَخْ وَوَجْهُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِفِ وَالشُّهُودِ أَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي سم اهـ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ هُنَا عَلَى الْقَاذِفِ وَلَا الشُّهُودِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ أَقُولُ وَكَذَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ قَوْلُ ع ش أَيْ فَلَا تُحَدُّ هِيَ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُ الرَّتَقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَشَهِدَ أَرْبَعٌ أَنَّهَا بِكْرٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّانِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ وَيُحَدُّ إذَا كَانَتْ غَوْرَاءَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَرْبَعَةِ) إلَى قَوْلِهِ " وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ " فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ زَاوِيَةً) أَيْ مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ امْرَأَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَثْبُتْ) أَيْ الْحَدُّ اهـ مُغْنِي وَالْأَوْلَى الزِّنَا (قَوْلُهُ: بِزَنْيَةٍ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ لِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالشُّهُودُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَبْعُدْ عَدَمُ الْحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ إذَا تَقَارَبَتْ الزَّوَايَا لِإِمْكَانِ الزَّحْفِ مَعَ دَوَامِ الْإِيلَاجِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَوْ اسْتَوْفَى الْجَلْدَ وَاحِدٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ لَمْ يَقَعْ حَدًّا وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحَلًّا فَلَا يَقَعُ حَدًّا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إلَى قَوْلِهِ خُرُوجًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ إلَخْ) هَذَا لِشُمُولِهِ الْإِطْلَاقَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ مِنْ النِّيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمَا وَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ بِثُبُوتِ زِنَاهُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَصْدِ الصَّارِفِ (قَوْلُهُ: وَقِنٍّ) عَطْفٌ عَلَى حُرٍّ وَقَوْلُهُ كُلُّهُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ " قِنٍّ "(قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ) أَيْ وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقِنٍّ مُسْلِمٍ) بِالتَّوْصِيفِ لِكَافِرٍ أَيْ كَمُسْتَوْلَدَتِهِ (قَوْلُهُ: وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: رَجَّحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ الْإِمَامُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَالِكٌ بَعْضَهُ بِالتَّنْوِينِ وَبِدُونِهِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَعْتٌ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُقَابِلُهُ) أَيْ الْمِلْكَ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً) أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ سَوْطٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ اهـ أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحَدِّ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ إلَخْ) أَيْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِهِ وَنُدِبَ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الزِّنَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ ع ش أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَشُهُودُهُ) أَيْ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إقَامَةَ الْحَدِّ) مَفْعُولُ " حُضُورُ إلَخْ "(قَوْلُهُ: خُرُوجًا) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ بِوُجُوبِ حُضُورِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ وَاحِدٍ) كَالْغَامِدِيَّةِ وَمَاعِزٍ اهـ مُغْنٍ (قَوْلُهُ: وَنَدْبُ حُضُورِ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ إلَخْ) فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَحَقُّهَا، وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ، هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ بِإِبْدَالِ الْوَاوِ بِمَعَ وَحَذْفِ مُطْلَقًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَلَيْسَ (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ الْإِمَامِ ثُمَّ النَّاسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَدَأَ الْإِمَامُ) أَيْ بِالرَّجْمِ ثُمَّ النَّاسُ اهـ مُغْنِي.

وَلَا الشُّهُودِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجِعْ.

(وَقَوْلُهُ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ

ص: 115

(وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ) لِلزِّنَا وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ خَمْرٍ أَوْ قَذْفٍ (سَيِّدُهُ) وَلَوْ أُنْثَى إنْ عَلِمَ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» نَعَمْ الْمَحْجُورُ يُقِيمُهُ وَلِيُّهُ وَلَوْ قَيِّمًا وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَقِنِّهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يُقِمْهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ مَعَ عَظِيمِ شَفَقَتِهِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَى وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ لَهُ حَدَّهُ إذَا قَذَفَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَذْفِ قَدْ لَا يُوَلِّدُ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً وَيُسَنُّ لَهُ بَيْعُ أَمَةٍ زَنَتْ ثَالِثَةً لِخَبَرٍ فِيهِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ لَمْ يَحُدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ زَنَى ثُمَّ بِيعَ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَدَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا فَحَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَمَّا زَنَى كَانَ حُرًّا فَلَمْ يَتَوَلَّ حَدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ تِلْكَ بِهَذِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ أَشَارَ لِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُبَعَّضِ.

وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ لِلْمُشْتَرِكِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ وَيَسْتَنِيبُونَ فِي الْمُنْكَسِرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ ثَمَّ لَوْ تَوَزَّعَ هُوَ وَالْإِمَامُ وَقَعَ حَدُّهُ فِي جَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ تَوَزُّعِ الشُّرَكَاءِ هُنَا فَإِنَّ حَدَّ كُلٍّ يَقَعُ فِي جُزْئِهِ الرِّقِّ وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ اسْتِقْلَالِ أَحَدِهِمْ بِحَدِّهِ حِصَّتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ الْبَقِيَّةُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْمُعَزِّرِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ مَأْذُونٌ فِيهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ الْآتِي قَرِيبًا بَيْنَ حَدِّ الْإِمَامِ وَخِتَانِهِ بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ الضَّمَانُ هُنَا لِأَنَّ اقْتِصَارَ كُلٍّ عَلَى حِصَّتِهِ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ (أَوْ الْإِمَامُ) لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ (فَإِنْ تَنَازَعَا) فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ (فَالْأَصَحُّ الْإِمَامُ) لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ) كَمَا يَجْلِدُهُ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُكَاتَبَ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (كَحُرٍّ) فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ وَإِنْ عَجَزَ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي ذِمِّيٍّ زَنَى ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ اعْتِبَارًا بِحَالِ الزِّنَا (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ) السَّيِّدَ (الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُكَاتَبَ) وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ (يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ إقَامَتَهُ مِنْ السَّيِّدِ إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْلَاحِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَمِنْ ثَمَّ حَدَّهُ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي.

قَوْلُهُ: كَقَطْعٍ) أَيْ لِلسَّرِقَةِ أَوْ قَتْلٍ أَيْ لِلرِّدَّةِ وَالْمُحَارَبَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: سَيِّدُهُ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ السَّفِيهُ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الِاسْتِصْلَاحِ وَالْوِلَايَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: سَيِّدُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ ع ش وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ السَّيِّدُ.

(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ) أَيْ السَّيِّدُ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلْيَحُدَّهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلْيَجْلِدْهَا وَلَعَلَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَحْجُورُ) أَيْ مِنْ طِفْلٍ أَوْ سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ الْبَحْثَ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لَهُ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِمُشْتَرِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: ثَالِثَةً) أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُبِيعَ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْهَمْزَةِ إذْ الْإِبَاعَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ التَّعْرِيضُ لِلْبَيْعِ لَا الْبَيْعُ بِالْفِعْلِ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ: فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ) أَيْ إذَا كَانَ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ وَعَدَمِهِ أَيْ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَوَّلِ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ إلَخْ) فِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَنِيبُونَ إلَخْ) أَيْ أَحَدَهُمْ أَوْ غَيْرَهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: جَوَازُ اسْتِقْلَالِ إلَخْ) خَبَرُ " وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ "(قَوْلُهُ: بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: الضَّمَانُ إلَخْ) خَبَرُ " وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ "(قَوْلُهُ: لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ الْإِمَامُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ) ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ تَنَازَعَا) أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّيِّدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ) أَيْ حَدَّ الرَّقِيقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: الْإِمَامُ) أَيْ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُفِيدِ لِتَفَرُّعِ تَصْحِيحِهِ عَلَى التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَجْلِدُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ) أَيْ خَبَرِ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» .

(تَنْبِيهٌ) : مُؤْنَةُ تَغْرِيبِ الرَّقِيقِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى السَّيِّدِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ فِي زَمَنِ التَّغْرِيبِ وَقِيلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ) أَيْ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ السَّيِّدِ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَكَالْقِنِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَجَزَ) أَيْ فَرُقَّ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُكَاتَبُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِّ وَكَيْفِيَّتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ) أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُمْ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ أَوْلَى اهـ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي) أَيْ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَامٌّ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِكِ فَلِمَ قَيَّدَ الْخَبَرَ

اسْتِيفَائِهِ إذَا زَنَى قَبْلَ الْمَوْتِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاسْتِيفَاءُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي الْكَنْزِ وَلَوْ أُنْثَى، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الرَّجْمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى رَجْمِ الرَّقِيقِ إذَا زَنَى حَالَ الرِّقِّ فَلْيُنْظَرْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إلَّا أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى مُخَالَفَةِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ يُصَوِّرَ بِمَا إذَا زَنَى حَالَ الْكَمَالِ أَيْضًا ثُمَّ حَارَبَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْحَدِّ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَانَ لِلسَّيِّدِ اسْتِيفَاؤُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مَلَكَهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ:

ص: 116

وَالْمُسْلِمُ الْمَمْلُوكُ لِكَافِرٍ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ دُونَ سَيِّدِهِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ فَلَا اسْتِصْلَاحَ مِنْهُ وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي الْمُكَاتَبِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ قِنًّا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَا يَحُدُّهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ حُرًّا كُلُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضُ أَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَامٌّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ السَّيِّدَ يُعَزِّرُهُ) لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَحُدُّهُ وَكَوْنُ التَّعْزِيرِ غَيْرَ مَضْبُوطٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْقَاضِي إمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ فَيَجُوزُ قَطْعًا (وَ) أَنَّهُ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) وَتَزْكِيَتَهَا (بِالْعُقُوبَةِ) الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ أَيْ بِمُوجِبِهَا لِمِلْكِهِ الْغَايَةَ فَالْوَسِيلَةُ أَوْلَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ بَحَثَ جَمْعٌ اخْتِصَاصَ سَمَاعِهَا بِالْحُرِّ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَشُرُوطِهِمْ وَأَحْكَامِ الْعُقُوبَةِ زَادَ بَعْضُهُمْ الذُّكُورَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ

. (وَالرَّجْمُ) الْوَاجِبُ فِي الزِّنَا يَكُونُ (بِمَدَرٍ) أَيْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ (وَ) نَحْوِ خَشَبٍ وَعَظْمٍ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ بِنَحْوِ (حِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا يَمْلَأُ الْكَفَّ نَعَمْ يَحْرُمُ بِكَبِيرٍ مُذَفِّفٍ لِتَفْوِيتِهِ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّنْكِيلِ وَبِصَغِيرٍ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ تَأْثِيرٍ لِطُولِ تَعْذِيبِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ أَنَّهُمْ رَمَوْهُ بِمَا وَجَدُوهُ حَتَّى بِالْجَلَامِيدِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا تَصْدُقُ بِالْمُعْتَدِلِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَوْلُهُمْ: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَنَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْجَلَامِيدَ لَمْ تَكُنْ مُذَفِّفَةً وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّدُوا الرَّمْيَ بِهَا إلَى أَنْ سَكَنَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْهُ فَيُخْطِئُهُ وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمُهُ أَيْ إيلَامًا يُؤَدِّي إلَى سُرْعَةِ التَّذْفِيفِ، وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ إذْ جَمِيعُ بَدَنِهِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ، وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ

بِالثَّانِي (قَوْلُهُ: وَالْمُسْلِمُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَمَا نَقَلَاهُ إلَخْ) أَيْ دُونَ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْكَافِرِ إذَا كَانَ عَبْدُهُ كَافِرًا أَمَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِحَالٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ اهـ وَبِذَلِكَ يَنْحَلُّ تَوَقُّفُ السَّيِّدِ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي التُّحْفَةِ فَلْيُحَرَّرْ فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا أَوْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ اهـ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إرْجَاعِ قَوْلِ الشَّارِحِ خِلَافًا إلَخْ إلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ دُونَ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْمُكَاتَبِ) أَيْ فِي حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ (قَوْلُهُ: وَبَنَوْا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّزَاعِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ وَالْمُبَعَّضُ أَوْلَى مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ فِي حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ (قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُوجِبُ ضَمَانًا وَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ: " تَنْبِيهٌ ": مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ) أَيْ فِي قِيَاسِ التَّعْزِيرِ عَلَى الْحَدِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ يَجْتَهِدُ فِيهِ أَيْ فِي التَّعْزِيرِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَتَزْكِيَتَهَا إلَخْ) وَلَا بُدَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ عِلْمِهِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَأَحْكَامِ الْحُدُودِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِزِنَاهُ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَ مِنْ زِنَاهُ جَازَ وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْبَيِّنَةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا اهـ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِيَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِمُوجِبِهَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالتَّعْزِيرَ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ هُنَا الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَالْوَسِيلَةُ) أَيْ الْبَيِّنَةُ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ السَّيِّدَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يُوهِمُ طَرْدَ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَهْلِيَّةِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَعَلَى هَذَا فَيَخْرُجُ الْفَاسِقُ وَالْمُكَاتَبُ اهـ. وَقَالَ شَيْخِي: الْمُرَادُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ الشُّهُودِ وَعَلَى هَذَا فَيَسْمَعُهَا الْفَاسِقُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ نِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا أَيْ كَالْحَدِّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ: الْوَاجِبُ فِي الزِّنَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ "(قَوْلُهُ: أَيْ طِينٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ التَّنْكِيلِ) بَيَانٌ لِلْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ تَصْدُقُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ إلَخْ غَيْرُ مُنَافٍ لِذَلِكَ لِصِدْقِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) وَقَالَ يُرْمَى بِالْخَفِيفِ وَالثَّقِيلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَجِدُهُ الرَّامِي اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ اسْتِدْلَالِهِ بِالْخَبَرِ بِأَنَّهَا أَيْ الْجَلَامِيدَ (قَوْلُهُ: بَلْ قَوْلُهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ الرَّاجِمِينَ لِمَاعِزٍ (قَوْلُهُ: عَرْضَ الْحَرَّةِ) وَهِيَ اسْمُ جَبَلٍ فِي الْمَدِينَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: دَلِيلٌ إلَخْ) خَبَرُ " بَلْ قَوْلُهُمْ إلَخْ "(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إيلَامًا يُؤَدِّي لِسُرْعَةِ التَّذْفِيفِ وَقَوْلَهُ وَيُعْتَدُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدُ عَنْهُ إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَوْلَى لِمَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَرْجُمَهُ إنْ رُجِمَ بِالْبَيِّنَةِ، وَأَنْ يُمْسِكَ عَنْهُ إنْ رُجِمَ بِالْإِقْرَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ جَمِيعُ بَدَنِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْحُرْمَةِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَوْلَى إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُقَيَّدُ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ " وَالِاتِّقَاءَ " بِمَعْنَى " مَعَ " فَالِاتِّقَاءُ مَفْعُولٌ مَعَهُ

لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ

ص: 117

وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ لِتَكُونَ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ وَلْتُسْتَرْ عَوْرَتُهُ وَجَمِيعُ بَدَنِهَا وَيُؤْمَرُ بِصَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَيُجَابُ لِشُرْبٍ لَا أَكْلٍ وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُجَهَّزُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا وَيُعْتَدُّ بِقَتْلِهِ بِالسَّيْفِ لَكِنْ فَاتَ الْوَاجِبُ (وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) عِنْدَ رَجْمِهِ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَكِنَّهُ جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ مَاعِزًا حُفِرَ لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بِأَنَّهُ حُفِرَ لَهُ أَوَّلًا حُفْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَهَرَبَ مِنْهَا فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ بِالْحَرَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ حُفِرَ إلَى صَدْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْلُعُ مِنْهَا وَيَهْرُبُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَفْرِ وَنُزُولِهِ فِيهَا رَدُّ التُّرَابِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ الْخُرُوجِ وَ (الْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ) بِحَيْثُ يَبْلُغُ صَدْرَهَا (إنْ ثَبَتَ) زِنَاهَا (بِبَيِّنَةٍ) أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ لَا إقْرَارٍ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ وَثُبُوتُ الْحَفْرِ فِي الْغَامِدِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا

(وَلَا يُؤَخَّرُ الرَّجْمُ لِمَرَضٍ) يُرْجَى بُرْؤُهُ (وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ) ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ مُسْتَوْفَاةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ (وَقِيلَ يُؤَخَّرُ) أَيْ نَدْبًا (إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ الرُّجُوعِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ أَمَّا مَا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ لَهُ قَطْعًا عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ نَعَمْ يُؤَخَّرُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالْفِطَامِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْجِرَاحِ وَلِزَوَالِ جُنُونٍ طَرَأَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ (وَيُؤَخَّرُ الْجَلْدُ لِمَرَضٍ) أَوْ نَحْوِ جُرْحٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ مِنْهُ أَوْ لِكَوْنِهَا حَامِلًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرَّدْعُ لَا الْقَتْلُ (فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ جُلِدَ) إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ (لَا بِسَوْطٍ) لِئَلَّا يَهْلِكَ (بَلْ) بِنَحْوِ نِعَالٍ وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا أَلَمُهَا فَوْقَ أَلَمِ الْعِثْكَالِ وَأَطْرَافِ ثِيَابٍ وَ (بِعِثْكَالٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ عُرْجُونٍ (عَلَيْهِ مِائَةُ غُصْنٍ) وَهِيَ الشَّمَارِيخُ فَيُضْرَبُ بِهِ الْحُرُّ مَرَّةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِذَلِكَ (فَإِنْ كَانَ) عَلَيْهِ (خَمْسُونَ) غُصْنًا (ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ) لِتَكْمِيلِ الْمِائَةِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيهِ وَفِي الْقِنِّ (وَتَمَسُّهُ الْأَغْصَانُ) جَمِيعًا (أَوْ يَنْكَبِسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَعْضُ الْأَلَمِ) لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ حِكْمَةُ الْجَلْدِ مِنْ الزَّجْرِ وَبِهِ فَارَقَ الِاكْتِفَاءَ فِي الْأَيْمَانِ بِضَرْبٍ لَا يُؤْلِمُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ وَغَيْرُ الْمُؤْلِمِ يُسَمَّى ضَرْبًا عُرْفًا أَمَّا إذَا لَمْ تَمَسُّهُ وَلَمْ يَنْكَبِسْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي (فَإِنْ بَرَأَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا بَعْدَ ضَرْبِهِ بِذَلِكَ (أَجْزَأَهُ) وَفَارَقَ مَعْضُوبًا حُجَّ عَنْهُ ثُمَّ شُفِيَ بِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الدَّرْءِ أَوْ قَبْلَهُ حُدَّ كَالْأَصِحَّاءِ قَطْعًا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ اُعْتُدَّ بِمَا مَضَى وَحُدَّ الْبَاقِي كَالْأَصِحَّاءِ

(وَلَا جَلْدَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ) بَلْ يُؤَخَّرُ

وَالْمَعْنَى وَالْأَوْلَى أَنْ يُخَلَّى مِنْ أَنْ يَتَّقِيَ نَفْسَهُ بِيَدِهِ يَعْنِي لَا يُرْبَطُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَابَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلْتُسْتَرْ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ لِشُرْبٍ) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا أَكْلٍ) أَيْ لِأَنَّ الشُّرْبَ لِعَطَشٍ سَابِقٍ وَالْأَكْلُ لِشِبَعٍ مُسْتَقْبَلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ يُجَابُ لِذَلِكَ نَدْبًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُجَهَّزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلِلْمَقْتُولِ حَدًّا بِالرَّجْمِ أَوْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ وَغَيْرِهَا كَتَارِكِ الصَّلَاةِ إذَا قُتِلَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُسَنَّ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا إلَى وَسَطِهِ لِتَمْنَعَهُ مِنْ الْهَرَبِ أَوْ بِإِقْرَارٍ فَلَا يُسَنُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ) أَيْ وَصَحَّ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ) أَيْ التَّخْيِيرَ (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَهَرَبَ مِنْهَا) أَيْ فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ ذَلِكَ الْجَمْعَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِعِثْكَالٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى نِزَاعٍ (قَوْلُهُ: وَثُبُوتُ الْحَفْرِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ لَا يُؤَخَّرُ قَطْعًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِعِثْكَالٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: يُؤَخَّرُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ) فَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَرُمَ وَاعْتُدَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ فِي الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَيَاتُهُ، وَهُوَ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالْغُرَّةِ إذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ وَأَمَّا وَلَدُهَا إذَا مَاتَ لِعَدَمِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ بِقَتْلِ أُمِّهِ أَتْلَفَ مَا هُوَ غِذَاءٌ لَهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً فَمَاتَ وَلَدُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِوَضْعِ الْحَمْلِ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِزَوَالِ جُنُونٍ إلَخْ) يَعْنِي إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا ثُمَّ جُنَّ لَا يُحَدُّ فِي جُنُونِهِ بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يُفِيقَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ جُنَّ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ جُرْحٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَعْنَى الْمَرِيضِ النُّفَسَاءُ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ أَوْ ضَرْبٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: يُرْجَى بُرْؤُهُ) كَالْحُمَّى وَالصُّدَاعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ إلَخْ) أَيْ كَزَمَانَةٍ أَوْ كَانَ نِضْوًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ بِنَحْوِ نِعَالٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الضَّرْبِ بِالنِّعَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ) عَطْفٌ عَلَى نِعَالٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِعِثْكَالٍ) وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْبَلَحُ بِمَنْزِلَةِ الْعُنْقُودِ مِنْ الْكَرْمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ عُرْجُونٍ) ، هُوَ الْعِثْكَالُ إذَا يَبِسَ وَالْعِثْكَالُ، هُوَ الرَّطْبُ فَكَأَنَّهُ بَيَّنَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ الْمُرَادَ مِنْ الْعِثْكَالِ هُنَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ إلَخْ) أَيْ الْعُرْجُونُ أَوْ الْعِثْكَالُ وَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا جَاءَ الْإِمَامُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَسْرِهَا، وَقَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَقَوْلَهُ مَعَ الْحَبْسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ضُرِبَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْحُرِّ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ تَمَسَّهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ شَكَّ وَقَوْلَهُ مَعَ الْحَبْسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَجْزَأَهُ) أَيْ الضَّرْبُ بِهِ وَلَا يُعَادُ فَلَوْ ضُرِبَ بِمَا ذُكِرَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَبَرِئَ لَمْ يُجْزِهِ وَيُخَيَّرُ مَنْ لَهُ قَذْفٌ عَلَى مَرِيضٍ بَيْنَ الضَّرْبِ بِعِثْكَالٍ وَنَحْوِهِ وَبَيْنَ الصَّبْرِ إلَى بُرْئِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ ضَرْبِهِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مُفْرِطَيْنِ) أَيْ شَدِيدَيْنِ اهـ

قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا) قَدْ يُعْكَسُ فَيُقَالُ الْحَفْرُ فِي الْغَامِدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَتَرْكُهُ فِي الْجُهَنِيَّةِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِلتَّرْكِ

(قَوْلُهُ: طَرَأَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا تَأْخِيرَ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ

(

ص: 118