الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا لَوْ جَلَسَ بِمِلْكِهِ فَعَثَرَ بِهِ مَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَنَائِمٌ بِهِ مُعْتَكِفًا كَجَالِسٍ وَجَالِسٌ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ وَنَائِمٌ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ كَقَائِمٍ بِطَرِيقٍ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْوَاسِعِ وَالضَّيِّقِ.
(فَرْعٌ) تَجَارَحَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ دِيَةُ الْآخَرِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ كُلٍّ قَصَدْتُ الدَّفْعَ
(فَصْلٌ) فِي الِاصْطِدَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَ ذَلِكَ إذَا (اصْطَدَمَا) أَيْ كَامِلَانِ مَاشِيَانِ أَوْ رَاكِبَانِ مُقْبِلَانِ أَوْ مُدْبِرَانِ أَوْ مُخْتَلِفَانِ (بِلَا قَصْدٍ) لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ فَمَاتَا (فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ) لِوَارِثِ الْآخَرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هَلَكَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ صَاحِبِهِ فَيُهْدَرُ النِّصْفُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ آخَرُ فَمَاتَ بِهِمَا وَوَجَبَتْ مُخَفَّفَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُ خَطَأٌ مَحْضٌ (وَإِنْ قَصَدَا) الِاصْطِدَامَ (فَنِصْفُهَا مُغَلَّظَةٌ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ لِأَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ لَا عَمْدٌ لِعَدَمِ إفْضَاءِ الِاصْطِدَامِ لِلْمَوْتِ غَالِبًا وَلَوْ ضَعُفَ أَحَدُ الْمَاشِيَيْنِ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهِ مَعَ حَرَكَةِ الْآخَرِ هَدَرَ الْقَوِيُّ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الضَّعِيفِ
اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمِلْكِهِ) أَيْ أَوْ بِمُسْتَحِقِّ مَنْفَعَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَنْ دَخَلَهُ) أَيْ دَخَلَ مِلْكَهُ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ فَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ لَمْ يُهْدَرْ اهـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ الْإِهْدَارِ مُطْلَقًا أَشْكَلَ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَنْقُصُ الْجُلُوسُ فِيهِ عَنْ الْجُلُوسِ فِي الشَّارِعِ الْمُفَصَّلِ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَ عَلَى تَفْصِيلِ الشَّارِعِ فَقَدْ يَقْرُبُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
(قَوْلُهُ مُعْتَكِفًا) يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ فِي الِاعْتِكَافِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ وَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ اهـ ع ش.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ آخَرُ عَمْدًا بِغَيْرِ جَذْبٍ فَقَتَلَهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ إنْ قَتَلَ مِثْلُهُ مِثْلَهُ غَالِبًا لِضَخَامَتِهِ أَوْ عُمْقِ الْبِئْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ فَالضَّمَانُ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ مِثْلُهُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ سَقَطَ عَلَيْهِ خَطَأً بِأَنْ لَمْ يَخْتَرْ الْوُقُوعَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وُقُوعَ الْأَوَّلِ وَمَاتَ بِثِقَلِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِانْصِدَامِهِ بِالْبِئْرِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ إنْ كَانَ الْحَفْرُ عُدْوَانًا لِأَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ وَبِوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ عُدْوَانًا هَدَرَ النِّصْفُ الْآخَرُ وَإِذَا غَرِمَ عَاقِلَةُ الثَّانِي فِي صُورَةِ الْحَفْرِ عُدْوَانًا رَجَعُوا بِمَا غَرِمُوهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ مُخْتَارٍ فِي وُقُوعِهِ عَلَيْهِ بَلْ أَلْجَأَهُ الْحَافِرُ إلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ لَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ بَلْ أَوْلَى لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ وَلَوْ نَزَلَ الْأَوَّلُ فِي الْبِئْرِ وَلَمْ يَنْصَدِمْ وَوَقَعَ عَلَيْهِ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَكُلُّ دِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي فَإِنْ مَاتَ الثَّانِي فَضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ لِلتَّعَدِّي بِحَفْرِهِ لَا إنْ أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبِئْرِ عَمْدًا فَلَا ضَمَانَ فِيهِ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ لِنَفْسِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
[فَصْلٌ الِاصْطِدَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ فِي الضَّمَانِ]
(فَصْلٌ فِي الِاصْطِدَامِ وَنَحْوِهِ)(قَوْلُهُ فِي الِاصْطِدَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا يَأْتِي هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَالَ كُلٌّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُبَالَغَةٌ إلَى وَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ وَقَوْلُهُ ذَهَبَ إلَى لَوْ مَشَى (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَحَجَرِ الْمَنْجَنِيقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ كَإِشْرَافِ السَّفِينَةِ عَلَى الْغَرَقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ كَامِلَانِ) أَيْ بِأَنْ كَانَا بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ حُرَّيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَصَبِيَّانِ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ حُرَّانِ كَامِلَانِ إلَخْ وَاسْتُفِيدَ تَقْيِيدُ الِاصْطِدَامِ بِالْحُرَّيْنِ مِنْ قَوْلِهِ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُدَبَّرَانِ) أَيْ بِأَنَّ كَانَا مَاشِيَيْنِ الْقَهْقَرَى كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ مُخْتَلِفَانِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ التَّعْمِيمَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي أَيْ أَوْ أَحَدُهُمَا رَاكِبٌ وَالْآخَرُ مَاشٍ أَوْ مُقْبِلٌ وَالْآخَرُ مُدَبَّرٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا قَصْدٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيَشْمَلَ مَا إذَا غَلَبَتْهُمَا الدَّابَّتَانِ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي كَلَامِهِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا أَيْ الدَّابَّةِ وَمَا لَوْ قَدَرَ وَغَلَبَتْهُ وَقَطَعَتْ الْعَنَانَ الْوَثِيقَ وَمَا لَوْ كَانَ مُضْطَرًّا إلَى رُكُوبِهَا اهـ أَيْ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ ع ش (قَوْلُهُ لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ) أَيْ مِنْ عَمًى وَغَفْلَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقَعَا مُنْكَبَّيْنِ أَوْ مُسْتَلْقِيَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا مُنْكَبًّا وَالْآخَرُ مُسْتَلْقِيًا اتَّفَقَ الْمَرْكُوبَانِ جِنْسًا وَقُوَّةً كَفَرَسَيْنِ أَمْ لَا كَفَرَسٍ وَبَعِيرٍ اتَّفَقَ سَيْرُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْدُو وَالْآخَرُ يَمْشِي عَلَى هَيْنَتِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُغَلَّظَةٌ) أَيْ بِالتَّثْلِيثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ) أَيْ لِوَرَثَةِ الْآخَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِعَدَمِ إفْضَاءِ الِاصْطِدَامِ إلَخْ) وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ ضَعُفَ إلَخْ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ لَكِنَّهُ فِي الْقَصْدِ شِبْهُ عَمْدٍ وَفِي
كَمَا لَوْ جَلَسَ بِمِلْكِهِ فَعَثَرَ بِهِ مَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ لَمْ يُهْدَرْ اهـ فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ الْإِهْدَارِ مُطْلَقًا أَشْكَلَ فَإِنَّ الْمِلْكَ لَا يَنْقُصُ الْجُلُوسُ فِيهِ عَنْ الْجُلُوسِ فِي الشَّارِعِ الْمُفَصَّلِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ عَلَى تَفْصِيلِ الشَّارِعِ فَقَدْ يَقْرُبُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ أَيْضًا كَمَا لَوْ جَلَسَ بِمِلْكِهِ فَعَثَرَ بِهِ مَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ عَثَرَ الْمَاشِي بِوَاقِفٍ أَوْ قَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ فِي مِلْكِهِ فَالْمَاشِي ضَامِنٌ وَمُهْدَرٌ دُونَهُمْ إنْ دَخَلَ بِلَا إذْنِهِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ لَمْ يُهْدَرْ اهـ وَإِطْلَاقُ عَدَمِ الْإِهْدَارِ يُشْكِلُ مَعَ الِاتِّسَاعِ، وَكَذَا مَعَ الضِّيقِ فِي الْقِيَامِ لَكِنَّ الْمِلْكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْثُورِ بِهِ لَا يَنْقُصُ عَنْ الشَّارِعِ إنْ لَمْ يَزِدْ وَالْعَاثِرُ فِيهِ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّارِعِ فَإِنْ أَجْرَى تَفْصِيلَ الشَّارِعِ فِيهِ قَرُبَ
(فَصْلٌ فِي الِاصْطِدَامِ)
نَظِيرُ مَا يَأْتِي (أَوْ) قَصَدَ (أَحَدُهُمَا) فَقَطْ الِاصْطِدَامَ (فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ) فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاصِدِ نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَغَيْرِهِ نِصْفُهَا مُخَفَّفَةٍ
(وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَى كُلٍّ كَفَّارَتَيْنِ) كَفَّارَةٌ لِقَتْلِ نَفْسِهِ وَأُخْرَى لِقَتْلِ صَاحِبِهِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَجَزَّأُ وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ (وَإِنْ مَاتَا مَعَ مَرْكُوبَيْهِمَا فَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ فِي الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ (وَفِي) مَالِ كُلٍّ إنْ عَاشَا وَإِلَّا فَفِي (تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا) إنْ كَانَا مِلْكَيْنِ لِلرَّاكِبَيْنِ (نِصْفُ قِيمَةٍ) لَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ فِي قِيمَةِ النِّصْفِ لِأَنَّهُ لِمَعْنًى لَا يَأْتِي هُنَا (دَابَّةُ الْآخَرِ) أَيْ مَرْكُوبُهُ وَإِنْ غَلَبَاهُمَا وَالْبَاقِي هَدَرٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إتْلَافِ الدَّابَّتَيْنِ فَوَزَّعَ الْبَدَلَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فِيلًا وَالْأُخْرَى كَبْشًا كَمَا فِي الْأُمِّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى كَبْشٍ لِحَرَكَتِهِ تَأْثِيرٌ مَا فِي الْقَتْلِ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحَرَكَتِهِ حُكْمٌ كَغَرْزِ إبْرَةٍ بِجِلْدَةِ عَقِبٍ مَعَ جُرْحٍ عَظِيمٍ أَوْ هُوَ مُبَالَغَةٌ فِي التَّمْثِيلِ إذْ الْكَبْشُ لَا يُرْكَبُ فَهُوَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَمْثِيلًا لِلْمُثَقَّلِ لَوْ قَتَلَهُ بِأَبُو قُبَيْسٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِ الرَّاكِبِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرَةً فَلَا يُهْدَرُ مِنْهَا شَيْءٌ وَكَذَا يَضْمَنُ كُلٌّ نِصْفَ مَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي السَّفِينَةِ وَلَوْ تَجَاذَبَا حَبْلًا فَانْقَطَعَ فَسَقَطَا وَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَبْلُ لِأَحَدِهِمَا هَدَرَ الْآخَرُ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَةِ الْمَالِكِ وَلَوْ أَرْخَاهُ أَحَدُ الْمُتَجَاذِبَيْنِ فَسَقَطَ الْآخَرُ وَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ قَطَعَهُ غَيْرُهُمَا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ ذَهَبَ لِيَقُومَ فَأَخَذَ غَيْرُهُ بِثَوْبِهِ لِيَقْعُدَ فَتَمَزَّقَ بِفِعْلِهِمَا لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَكَذَا لَوْ مَشَى عَلَى نَعْلِ مَاشٍ فَانْقَطَعَ بِفِعْلِهِمَا كَمَا يَأْتِي
(وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ) أَوْ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ (كَكَامِلَيْنِ) فِي تَفْصِيلِهِمَا الْمَذْكُورِ وَمِنْهُ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً إنْ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهُمَا حِينَئِذٍ عَمْدٌ (وَقِيلَ إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ (تَعَلَّقَ بِهِ) أَوْ بِعَاقِلَتِهِ (الضَّمَانُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ وَجَوَازُهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ إنْ أَرْكَبَهُمَا لِمَصْلَحَتِهِمَا وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الْأَوْلِيَاءُ عَنْ تَعَاطِي مَصَالِحِ الْمَوْلَى
غَيْرِهِ خَطَأٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَبْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى عَاقِلَةِ غَيْرِ الْقَاصِدِ نِصْفُ دِيَةٍ وَقَوْلُهُ مُخَفَّفَةً حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَى كُلٍّ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ الِاصْطِدَامَ أَمْ لَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا تَتَجَزَّأُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْقِيَاسُ تَتَجَزَّأُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي تَرِكَةِ كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةٍ إلَخْ) وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجْرِي فِي الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاقِلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ اهـ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ وَفِي مَالِ كُلٍّ إنْ عَاشَا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي حَمْلَ الْوَاوِ فِي وَفِي عَلَى الِاسْتِئْنَافِ أَوْ الْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةِ وَإِنْ مَاتَا إلَخْ لَا عَلَى فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إذْ لَا يَتَأَتَّى مَا زَادَهُ مَعَ فَرْضِ مَوْتِهِمَا مَعَ مَرْكُوبِيهِمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ بَيَانَ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ بِدُونِ حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ غَلَبَاهُمَا) كَانَ الْأَوْلَى تَأْنِيثُ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) غَايَةً لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا لَمْ تَكُنْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةٌ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهَا مَعَ قُوَّةِ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحَرَكَتِهَا حُكْمٌ كَغَرْزِ الْإِبْرَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ حَمَلَهُ) أَيْ الْكَبْشَ فِي كَلَامِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ أَوْ هُوَ) أَيْ كَلَامُ الْأُمِّ (قَوْلُهُ أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّتَانِ لَهُمَا فَإِنْ كَانَتَا لِغَيْرِهِمَا كَالْمُعَارَتَيْنِ وَالْمُسْتَأْجَرَتَيْنِ لَمْ يَهْدُرْ مِنْهُمَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُعَارَ وَنَحْوَهُ مَضْمُونٌ وَكَذَا الْمُسْتَأْجَرُ وَنَحْوُهُ إذَا أَتْلَفَهُ ذُو الْيَدِ أَوْ فَرَّطَ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ يَضْمَنُ كُلٌّ) أَيْ مِنْ الرَّاكِبَيْنِ (قَوْلُهُ نِصْفُ مَا عَلَى الدَّابَّةِ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ مَا عَلَى كُلِّ دَابَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِالْأَجْنَبِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ) فَرْعٌ لَوْ كَانَ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْمُصْطَدِمَيْنِ بَيْضَةٌ وَهِيَ مَا يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ فَكُسِرَتْ فَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه قَالَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ بَيْضَةِ الْآخَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَبْلًا) أَيْ لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْآخِرِ) أَيْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ وَكَذَا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَبْلُ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ وَالْآخَرُ ظَالِمٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ الظَّالِمِ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَبِيَّانِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ أَرْكَبَهُ الْأَجْنَبِيُّ فَاصْطَدَمَ هُوَ وَبَالِغٌ وَمَاتَا فَنِصْفُ دِيَةِ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْبَالِغِ وَلَمْ أَجِدْ لِحُكْمِ دِيَةِ الْبَالِغِ ذِكْرًا وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ نِصْفَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفَهَا هَدَرٌ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ صَبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ هُنَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَكَامِلَيْنِ) هَذَا إنْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا وَكَذَا إنْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيُّهُمَا لِمَصْلَحَتِهِمَا وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطُ الْمَرْكُوبَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهَا إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْإِتْلَافَ بِالِاصْطِدَامِ شِبْهُ عَمْدٍ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ مَا إذَا أَرْكَبَهُمَا لِزِينَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ غَيْرِ مُهِمَّةٍ فَإِنْ أَرْهَقَتْ إلَى إرْكَابِهِمَا حَاجَةٌ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَفِي مَالِ كُلٍّ إنْ عَاشَا) هَذَا يَقْتَضِي حَمْلُ الْوَاوِ فِي وَفِي عَلَى الِاسْتِئْنَافِ أَوْ الْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةِ، وَإِنْ مَاتَا إلَخْ لَا عَلَى فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إذْ لَا يَتَأَتَّى مَا زَادَهُ مَعَ فَرْضِ مَوْتِهِمَا مَعَ مَرْكُوبَيْهِمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ بَيَانَ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ بِدُونِ حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجِيءُ فِي الدِّيَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَرِثَته وَعَدِمَتْ الْإِبِلَ اهـ.
(قَوْلُهُ، وَكَذَا يَضْمَنُ كُلٌّ نِصْفَ مَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ) كَانَ الْمُرَادُ مَا عَلَى كُلِّ دَابَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ التَّقْيِيدُ بِالْأَجْنَبِيِّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهُمَا حِينَئِذٍ عَمْدٌ) هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْإِتْلَافَ بِالِاصْطِدَامِ شِبْهُ عَمْدٍ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ أَرْكَبَهُ الْأَجْنَبِيُّ فَاصْطَدَمَ هُوَ وَبَالِغٌ وَمَاتَا فَنِصْفُ دِيَةِ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْبَالِغِ وَلَمْ أَجِدْ
نَعَمْ إنْ أَرْكَبَهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ ضَبْطِهَا عَادَةً لِكَوْنِهَا جَمُوحًا أَوْ لِكَوْنِهِ ابْنَ سَنَةٍ مَثَلًا ضَمِنَهُ وَهُوَ هُنَا وَلِيُّ الْحَضَانَةِ الذَّكَرُ لَا وَلِيُّ الْمَالِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَقَالَ يُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَأْدِيبِهِ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ حَاضِنٍ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخَادِمِ فَقَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ وَلِيُّ الْمَالِ انْتَهَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ
(وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا (ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا) إجْمَاعًا لِتَعَدِّيهِ فَتَضْمَنُهُمَا عَاقِلَتُهُ وَيَضْمَنُ هُوَ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَالِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فَمِثْلُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ الِاصْطِدَامَ وَهُمَا مُمَيِّزَانِ وَمِثْلُهُمَا يَضْبِطُ الدَّابَّةَ أُحِيلَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ (أَوْ) اصْطَدَمَ (حَامِلَانِ وَأَسْقَطَتَا) وَمَاتَتَا (فَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ) مِنْ أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْأُخْرَى (وَعَلَى كُلٍّ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ عَلَى الصَّحِيحِ) وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهَا وَأُخْرَى لِجَنِينِهَا وَأُخْرَيَانِ لِنَفْسِ الْأُخْرَى وَجَنِينِهَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي إهْلَاكِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ (وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا) لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَجْهَضَتْ لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى أُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدُرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ وَالْجَنِينَانِ مِنْ سَيِّدَيْهِمَا سَقَطَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ غُرَّةِ جَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ إلَّا إذَا كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَارِثَةٍ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا وَكَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ إذْ السَّيِّدُ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ كَمَا يَأْتِي فَلَهَا السُّدُسُ وَقَدْ أَهْدَرَ النِّصْفَ لِأَجْلِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ سَيِّدِ بِنْتِهَا أَرْشَ جِنَايَتِهَا
كَنَقْلِهِمَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَرْكَبَهُمَا مَا يُعْجِزُ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَى مَا ذُكِرَ أَنْ لَا يُنْسَبَ الْوَلِيُّ إلَى تَقْصِيرٍ فِي تَرْكِ مَنْ يَكُونُ مَعَهُمَا مِمَّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْسَالِهِ مَعَهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ سَنَتَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) أَيْ وَلَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَأْدِيبِهِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش (قَوْلُهُ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ) وَمِنْهُ الْأُمُّ حَيْثُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ وَالْفَقِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَجْنَبِيَّانِ كُلٌّ وَاحِدًا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَتِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الدَّابَّتَيْنِ وَمَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مَنْ أَرْكَبَهُ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَلِيَّانِ حَيْثُ أَرْكَبَاهُمَا لَا لِمَصْلَحَتِهِمَا اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ أَجْنَبِيٌّ) وَمِنْهُ الْوَلِيُّ إذَا أَرْكَبَهُمَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَلَوْ كَانَ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ صَبِيًّا اهـ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ وَقَعَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ ضَمِنَهُ الْمُرْكِبُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إرْكَابُهُ لِغَرَضٍ مِنْ فَرُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ إذْ أَرْكَبَهُ لِهَذَا الْغَرَضِ وَكَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَضْمَنُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اسْتِعْمَالٌ ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا فِي التَّفْصِيلِ وَالتَّوْزِيعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أُحِيلَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِمَا) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ أَيْ الْمَتْنِ تَضْمِينُ الْأَجْنَبِيِّ مَا لَوْ تَعَمَّدَ الصَّبِيَّانِ الِاصْطِدَامَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي الْوَسِيطِ يَحْتَمِلُ إحَالَةَ الْهَلَاكِ عَلَيْهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُبَاشَرَةَ ضَعِيفَةٌ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا كَمَا قَالَهُ شَيْخِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إنَّ ضَمَانَ الْمُرْكِبِ بِذَلِكَ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَ الصَّبِيَّانِ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا كَذَلِكَ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَاتَتَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَثَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَارِثَةٌ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ عَاقِلَةَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّهُ يَهْدُرُ النِّصْفُ الْآخَرُ لِأَنَّ الْهَلَاكَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدُرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ) أَيْ بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا وَيَهْدُرُ نِصْفُهَا كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْهُمَا) أَيْ الْحَامِلِينَ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ إلَخْ) فَإِنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى سَيِّدِهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ السَّيِّدَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَارِثَةٍ) صِفَةُ جَدَّةٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا) أَيْ لَا يُتَصَوَّرُ إرْثُ غَيْرِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ قِيمَةُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ (قَوْلُهُ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرَ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْجَدَّةَ أَقَلَّ مِنْ سُدُسِ الْغُرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَرْشَ جِنَايَتِهَا) أَيْ عَلَى نَفْسِهَا (قَوْلُهُ
لِحُكْمِ دِيَةِ الْبَالِغِ ذِكْرًا ويَظْهَرُ لِي أَنَّ نِصْفَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفَهَا هَدَرٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَأْدِيبِهِ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ حَاضِنٍ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخَادِمِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ وَلِيَّ الْمَالِ وَالثَّانِي أَوْجَهُ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَجْنَبِيَّانِ كُلٌّ وَاحِدًا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَتِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الدَّابَّتَيْنِ وَمَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مَنْ أَرْكَبَهُ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَلِيَّانِ حَيْثُ أَرْكَبَاهُمَا لِمَصْلَحَتِهِمَا. (قَوْلُهُ أُحِيلَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) كَمَا فِي الْوَسِيطِ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْكُوبِ كَذَلِكَ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا كَذَلِكَ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا كَغَيْرِهِ خِلَافَ مَا فِي الْوَسِيطِ وَخِلَافَ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ) فَإِنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى سَيِّدِهِمَا. (قَوْلُهُ غِرَّةٌ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرُ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْحُرَّةَ أَقَلُّ مِنْ سُدُسِ الْغِرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ
فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ مِنْ مَالِهِ قِيلَ أَوْهَمَ الْمَتْنُ تَعَيُّنَ وُجُوبِ قِنٍّ نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا فَلَوْ قَالَ نِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا وَنِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا لَأَفَادَ جَوَازَ تَسْلِيمِ نِصْفٍ عَنْ هَذَا وَنِصْفٍ عَنْ هَذَا انْتَهَى وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ صَدَقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَّا عَلَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ هَذَا فَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ
(أَوْ) اصْطَدَمَ (عَبْدَانِ) اتَّفَقَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَمَاتَا (فَهَدَرٌ) لِأَنَّ جِنَايَةَ الْقِنِّ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ فَاتَتْ نَعَمْ إنْ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا كَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ أَوْ مَوْقُوفَتَيْنِ أَوْ مَنْذُورٍ عِتْقُهُمَا فَعَلَى سَيِّدِ كُلٍّ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ كُلٍّ وَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِنَحْوِ الْإِيلَادِ مَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ كَانَ ثَمَّ مُوصًى بِهِ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى أَرْشِ مَا يَجْنِيهِ الْقِنُّ أَعْطَى سَيِّدُ كُلٍّ نِصْفَ قِيمَةِ قِنِّهِ أَوْ كَانَا مَغْصُوبَيْنِ فَعَلَى الْغَاصِبِ فِدَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مِنْهُمَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْحَيِّ فَإِنْ أَثَّرَ فِعْلُ الْمَيِّتِ فِيهِ نَقْصًا تَعَلَّقَ غُرْمُهُ بِذَلِكَ النِّصْفِ وَتَقَاصَّا فِيهِ
وَلَوْ اصْطَدَمَ حُرٌّ وَقِنٌّ وَمَاتَا وَجَبَ فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَةِ الْقِنِّ كَذَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحٌ وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ يُوجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْجَانِيَ يُلَاقِيهِ الْوُجُوبُ أَوَّلًا ثُمَّ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ التَّعَلُّقِ فَيَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَيَدْفَعُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْوَرَثَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَلَا تَقَاصَّ إلَّا إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْعَاقِلَةُ وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ وَحَلَّ مَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الطَّلَبِ أَوْ الْقِنُّ فَقَطْ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ أَوْ الْحُرِّ فَقَطْ فَنِصْفُ دِيَتِهِ فِي رَقَبَةِ الْقِنِّ (أَوْ) اصْطَدَمَ (سَفِينَتَانِ) وَغَرِقَتَا (فَكَدَابَّتَيْنِ وَالْمَلَّاحَانِ) فِيهِمَا وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ لَهُمَا اتَّحِدَا أَوْ تَعَدَّدَا وَالْمُرَادُ بِالْمُجْرِي لَهَا مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي سَيْرِهَا وَلَوْ بِإِمْسَاكِ نَحْوِ حَبْلٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (كَرَاكِبَيْنِ) فِيمَا مَرَّ (إنْ كَانَتَا) أَيْ السَّفِينَتَانِ وَمَا فِيهِمَا (لَهُمَا) فَنِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ سَفِينَةٍ وَنِصْفُ مَتَاعِهَا مُهْدَرٌ
فَيُتَمِّمُ لَهَا السُّدُسَ) أَيْ لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تَهْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ قِيلَ أَوْهَمَ الْمَتْنُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ قِنٍّ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) نَازَعَ فِيهِ ابْنُ قَاسِمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ دَيْنُ أُمِّهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَدَقَ نِصْفُهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الصِّدْقُ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ الْإِيهَامَ مَا دَفَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ فَلَا إيهَامَ إلَخْ) نَظَرٌ فِيهِ سم رَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ اتَّفَقَتْ قِيمَتُهُمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ سَفِينَتَانِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَقَاصَّ إلَى أَوْ الْقِنُّ (قَوْلُهُ وَمَاتَا) أَيْ مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ قَبْلَ إمْكَانِ بَيْعِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ) اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّ لَفْظَ الْعَبْدِ يَشْمَلُ الْأَمَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَابْنَيْ مُسْتَوْلَدَتَيْنِ أَوْ مَوْقُوفَتَيْنِ أَوْ مَنْذُورٍ عِتْقُهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَوْقُوفَيْنِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا لَوْ كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا وَلَا تَرِكَةَ لَهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هَدَرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ كُلٍّ) لَا يَخْفَى إشْكَالُ الْمُغْنِي مَعَ كُلِّ هَذِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهَا وَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَا إلَخْ عِطْفَانِ عَلَى قَوْلِهِ امْتَنَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَغْصُوبَيْنِ) أَيْ مَعَ غَاصِبَيْنِ اثْنَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِدَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مِنْهُمَا) يُرَاجَعُ اهـ سم أَقُولُ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ فِدَاؤُهُمَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا تَمَامُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِسَيِّدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اصْطَدَمَ حُرٌّ وَقِنٌّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَقَاصَّ إلَى أَوْ الْقَوْهُ (قَوْلُهُ وَجَبَ فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَنِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ) وَلِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِلتَّوَثُّقِ بِهَا اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةُ الْحُرِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ إلَخْ) أَيْ وَيُهْدَرُ الْبَاقِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ إلَخْ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِجْرَائِهِ السَّفِينَةَ عَلَى الْمَاءِ الْمَالِحِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَرَاكِبَيْنِ) وَلَوْ كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ الْوَلِيِّ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ ضَمَانٌ
قَوْلُهُ فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ) لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تُهْدَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ قِنٍّ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الصِّدْقُ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ الْإِيهَامَ الْمَذْكُورَ مَا دَفَعَهُ. (قَوْلُهُ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَقُولُ لَا يَخْفَى عَدَمُ انْدِفَاعِ الْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سَوَاءٌ أَرَادَ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْغُرَّتَيْنِ أَوْ الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي قِنًّا نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا وَتَسْلِيمُ نِصْفِهِ عَنْ هَذَا وَنِصْفُهُ عَنْ هَذَا إذْ مِنْ لَازِمِ صِدْقِهِ نَفْسٌ لِهَذَا نِصْفُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ احْتِمَالُ إرَادَتِهِ فَقَطْ وَلَا مَعْنَى لِلْإِيهَامِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَخْ لَا يَخْفَى مَنْعُهُ إذْ لَا خَفَاءَ أَنَّ أَعْلَى الْغُرَّتَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً أَدْنَى الْغُرَّتَيْنِ إذْ الزِّيَادَةُ عَلَى أَقَلِّ مَا يَجِبُ لَا تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَلَا صِدْقَ الْوَاجِبِ وَحِينَئِذٍ فَيَصْدُقُ عَلَى أَعْلَى الْقِنَّيْنِ الَّذِي جَعَلَ نِصْفَهُ عَنْ هَذَا وَنِصْفَهُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ نِصْفُ غُرَّتَيْ الْجَنِينَيْنِ فَيَحْتَمِلُ إرَادَتَهُ فَقَطْ، وَهَذَا مَعْنَى الْإِيهَامِ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ وَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ كُلٍّ) لَا يَخْفَى إشْكَالُ الْمَعْنَى مَعَ ذِكْرِ كُلٍّ هَذِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهَا، وَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَعَلَى الْغَاصِبِ فِدَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مِنْهُمَا إلَخْ) يُرَاجَعُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَلَّاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ
وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى صَاحِبِ الْأُخْرَى إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَفِي تَرِكَتِهِ وَنِصْفُ دِيَةِ كُلِّ مُهْدَرٍ وَمَا بَقِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ
(فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا) مِنْ الْمَلَّاحِينَ (نِصْفُ ضَمَانِهِ) وَإِنْ كَانَ بِيَدِ مَالِكِهِ الَّذِي بِالسَّفِينَةِ لِتَعَدِّيهِمَا
وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ جَمِيعِ بَدَلِ مَالِهِ مِنْ أَحَدِ الْمَلَّاحِينَ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَى الْآخَرِ وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ مِنْهُ وَنِصْفِهِ مِنْ الْآخَرِ (وَإِنْ كَانَتَا لِأَجْنَبِيٍّ) وَهُمَا أَجِيرَا الْمَالِكِ أَوْ أَمِينَاهُ (لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ قِيمَتِهِمَا) لِأَنَّ مَالَ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُهْدَرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلِمَالِكِ كُلٍّ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ قِيمَةِ سَفِينَتِهِ مِنْ مَلَّاحِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ بِنِصْفِهَا عَلَى الْمَلَّاحِ الْآخَرِ أَوْ نِصْفًا مِنْ هَذَا وَنِصْفًا مِنْ هَذَا وَلَوْ كَانَا قِنَّيْنِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِمَا هَذَا كُلُّهُ إذَا اصْطَدَمَتَا بِفِعْلِهِمَا أَوْ تَقْصِيرِهِمَا كَأَنْ قَصَّرَا فِي الضَّبْطِ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ سَيَّرَا فِي رِيحٍ شَدِيدَةٍ لَا تَسِيرُ فِي مِثْلِهَا السُّفُنُ أَوْ لَمْ يُكْمِلَا عِدَّتَيْهِمَا وَإِلَّا بِأَنْ غَلَبَتْهُمَا الرِّيحُ وَيُصَدَّقَانِ فِيهِ بِيَمِينِهِمَا لَمْ يَضْمَنَا لِتَعَذُّرِ الضَّبْطِ هُنَا لَا فِي الدَّابَّةِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهَا لِلِّجَامِ وَمَحَلُّ كَوْنِهِمَا كَالرَّاكِبَيْنِ مَا لَمْ يَقْصِدَا الِاصْطِدَامَ بِمَا يَعُدُّهُ الْخُبَرَاءُ مُفْضِيًا لِلْهَلَاكِ غَالِبًا وَإِلَّا لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ دِيَةِ كُلِّ دِيَةِ عَمْدٍ فِي مَالِ الْآخَرِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا قُتِلَ بِالْمَيِّتِ أَوْ بَقِيَا وَغَرِقَ رَاكِبٌ قُتِلَا بِهِ أَوْ رِكَابٌ قُتِلَا بِوَاحِدٍ بِقُرْعَةٍ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ
وَوَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْبَاقِينَ فَإِنْ كَانَ لَا يَهْلِكُ غَالِبًا فَدِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ لَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا
(وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ) بِهَا مَتَاعٌ وَرَاكِبٌ (عَلَى غَرَقٍ) وَخِيفَ غَرَقُهَا بِمَا فِيهَا (جَازَ) عِنْدَ تَوَهُّمِ النَّجَاةِ بِأَنْ اشْتَدَّ الْأَمْرُ وَقَرُبَ الْيَأْسُ وَلَمْ يَفِدْ الْإِلْقَاءُ إلَّا عَلَى نُدُورٍ أَوْ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ النَّجَاةِ بِأَنْ لَمْ يُخْشَ مِنْ عَدَمِ الطَّرْحِ إلَّا نَوْعُ خَوْفٍ غَيْرُ قَوِيٍّ (طُرِحَ مَتَاعُهَا) حِفْظًا لِلرُّوحِ يَعْنِي مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ فِي ظَنِّهِ مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ كَمَا أَشَارَتْ إلَيْهِ عِبَارَةُ أَصْلِهِ
لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي السَّفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِأَنَّ الْعَمْدَ مِنْ الصَّبِيَّيْنِ هُنَا هُوَ الْمُهْلِكُ اهـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ سُكُوتِ الشَّارِحِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْجَحَ عِنْدَهُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى غَرَقِ السَّفِينَةِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الرُّكُوبِ اهـ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْأَرْجَحَ إلَخْ أَيْ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ مِنْ التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي السَّفِينَةِ إلَخْ مَرْدُودٌ إذْ الضَّرَرُ الْمُرَتِّبُ عَلَى غَرَقِ السَّفِينَةِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الرُّكُوبِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَيْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرْدُودٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ وَالْأَجْنَبِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى صَاحِبِ الْأُخْرَى) أَيْ مُوَزَّعًا عَلَى مَلَّاحِيهَا إنْ كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَنِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ إلَخْ) وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا كَفَّارَتَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ) أَيْ وَهُوَ نِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ لِلتَّقَاصِّ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِمَا) أَيْ فِي السَّفِينَتَيْنِ وَهُمَا لَهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ الْمَلَّاحِينَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَشْرَفَتْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَلِمَا قَرَّرْت الْمَتْنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَا يُهْلِكُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ لِلْمَالِكِ إلَى تَقْدِيمِ الْأَخَفِّ (قَوْلُهُ وَيُعْمَلُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) أَقُولُ فِي الْعِلْمِ مِمَّا يَأْتِي نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْآتِيَ أَخَذَ كُلٌّ مِنْ مَلَّاحِهِ الْجَمِيعَ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَلَّاحِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هُنَا مِنْ أَحَدِ الْمَلَّاحِينَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَحَدِ الْمَلَّاحِينَ مَلَّاحُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَانْظُرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ كُلًّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِتْلَافِ وَلَيْسَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً وَقَدْ فَرَّطَ فِيهِ فَلِمَ طَوَّلَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَحَدِ الْمَلَّاحِينَ مَلَّاحُهُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ الْمَلَّاحَانِ فِيهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِمَالِكِ كُلٍّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَخَيَّرَ كُلٌّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُكْمِلَا إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَعْدِلَاهُمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إمْكَانِهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ عِدَّتَيْهِمَا) أَيْ مِنْ الرِّجَالِ وَالْآلَاتِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَيُصَدَّقَانِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّهُمَا غُلِبَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ إلَخْ) وَإِنْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَرَّطَ دُونَ الْآخَرِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَرْبُوطَةً فَالضَّمَانُ عَلَى مُجْرِي السَّارِيَةِ.
(فَرْعٌ) لَوْ خَرَقَ شَخْصٌ سَفِينَةً عَامِدًا خَرْقًا يُهْلِكُ غَالِبًا كَالْخَرْقِ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا مَدْفَعَ لَهُ فَغَرِقَ بِهِ إنْسَانٌ فَالْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ عَلَى الْخَارِقِ فَإِنْ خَرَقَهَا لِإِصْلَاحِهَا أَوْ لِغَيْرِ إصْلَاحِهَا لَكِنْ لَا يَهْلِكُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ حَجَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَخَرَقَهَا أَوْ أَصَابَ بِالْآلَةِ غَيْرَ مَوْضِعِ الْإِصْلَاحِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ وَلَوْ ثَقُلَتْ سَفِينَةٌ بِتِسْعَةِ أَعْدَالٍ فَأَلْقَى فِيهَا إنْسَانٌ عَاشِرًا عُدْوَانًا فَغَرِقَتْ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْكُلَّ وَيَضْمَنُ الْعُشْرَ عَلَى الْأَصَحِّ لَا النِّصْفُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ كُلًّا إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ كُلًّا كَمَا فِي الْمُغْنِي ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كُلًّا سَاقِطَةٌ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا) أَيْ بِأَنْ مَاتُوا مَعًا أَوْ جَهِلَ الْحَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ إلَخْ) وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ وَالْكَفَّارَاتِ بِعَدَدِ مَنْ أَهْلَكَا مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ فِي مَالِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ طُرِحَ مَتَاعُهَا) أَيْ وَلَوْ مُصْحَفًا وَكُتُبَ عِلْمٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حِفْظًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَمَّا
التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ مَا إذَا كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي السَّفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِأَنَّ الْعَمْدَ مِنْ الصَّبِيَّيْنِ هُنَا هُوَ الْمُهْلِكُ اهـ وَقَضِيَّةُ سُكُوتِ الشَّارِحِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْجَحَ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى غَرَقِ السَّفِينَةِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الرُّكُوبِ ش م ر (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ لِلتَّقَاصِّ. (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) أَقُولُ فِي الْعِلْمِ مِمَّا يَأْتِي نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْآتِيَ أَخَذَ كُلَّ الْجَمِيعِ مِنْ مِلَاحِهِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَلَّاحِهِ كُلٌّ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هُنَا مِنْ أَحَدِ الْمَلَّاحَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِأَحَدِ الْمَلَّاحِينَ مَلَّاحَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ جَمِيعِ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَج
(وَيَجِبُ) طَرْحُ ذَلِكَ (لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ) أَيْ لِظَنِّهَا مَعَ قُوَّةِ الْخَوْفِ لَوْ لَمْ يَطْرَحْ وَيَنْبَغِي أَيْ لِلْمَالِكِ فِيمَا إذَا تَوَلَّى الْإِلْقَاءَ بِنَفْسِهِ أَوْ تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ كَالْمَلَّاحِ بِإِذْنِهِ الْعَامِّ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ قِيمَةً إنْ أَمْكَنَ
وَيَجِبُ إلْقَاءُ حَيَوَانٍ أَيْضًا لِظَنِّ نَجَاةِ آدَمِيٍّ أَيْ مُحْتَرَمٍ فَالْمُهْدَرُ كَحَرْبِيٍّ وِزَانُ مُحْصَنٍ لَا يُلْقَى لِأَجْلِهِ مَالٌ مُطْلَقًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُلْقَى هُوَ لِأَجْلِ الْمَالِ وَيُؤَيِّدُهُ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَسْرَى وَظَهَرَ لِلْإِمَامِ
الْمَصْلَحَةُ
فِي قَتْلِهِمْ بَدَأَ بِهِمْ قَبْلَ الْمَالِ وَلَمَّا قَرَّرَتْ الْمَتْنُ بِمَا حَمَلَتْ عَلَيْهِ حَالَةَ الْجَوَازِ وَحَالَةَ الْوُجُوبِ بِنَاءً عَلَى فَرْضِهِ أَنَّ فِيهَا ذَا رُوحٍ وَإِلَّا فَحَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى إلْقَاءِ مَتَاعِهَا كُلِّهِ لِرَجَاءِ سَلَامَتِهَا أَوْ بَعْضِهِ لِرَجَاءِ سَلَامَةِ بَاقِيهِ ظَاهِرٌ رَأَيْت مَنْ اعْتَرَضَهُ بِمَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرْته
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ لِرَجَاءٍ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِحَالَةِ الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ مَعًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَإِنْ جُعِلَ تَعْلِيلًا لِلْوُجُوبِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْجَوَازُ بِدُونِهِ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ مُطْلَقًا لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إذَا جَازَ وَجَبَ انْتَهَى وَالْقَاعِدَةُ أَغْلَبِيَّةٌ عَلَى أَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَمَا هُنَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ فَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ
ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْته فَقَالَ إنْ حَصَلَ مِنْهُ هَوْلٌ خِيفَ مِنْهُ الْهَلَاكُ مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ جَازَ الْإِلْقَاءُ لِرَجَاءِ النَّجَاةِ وَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ بِالطَّرْحِ وَجَبَ ثُمَّ رَجَّحَ الِاحْتِيَاجَ لِإِذْنِ الْمَالِكِ كَكُلِّ مَنْ لَهُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقُ حَقٍّ كَالْمُرْتَهِنِ وَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ فِي حَالَةِ الْجَوَازِ فَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ إلْقَاءُ مَالِ مَحْجُورٍ إلَّا إذَا أَلْقَى الْوَلِيُّ بَعْضَ أَمْتِعَتِهِ لِسَلَامَةِ بَاقِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ خَافَ ظَالِمًا عَلَى مَالِهِ جَازَ لَهُ بَذْلُ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ عَنْهُ دُونَ حَالَةِ الْوُجُوبِ فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ مَالِ الْمَحْجُورِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ طَرَحَ) مَلَّاحٌ أَوْ غَيْرُهُ (مَالَ غَيْرِهِ) وَلَوْ فِي حَالَةِ الْوُجُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّ الْإِثْمَ وَعَدَمَهُ يُتَسَامَحُ فِيهِمَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ لَهُ فِيهِ (ضَمِنَ) هـ كَأَكْلِ مُضْطَرٍّ طَعَامَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ طَرَحَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُعْتَبَرِ الْإِذْنِ (فَلَا) يَضْمَنُهُ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَمُرْتَهِنٍ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ
(وَلَوْ قَالَ) لِغَيْرِهِ عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْغَرَقِ أَوْ الْقُرْبِ مِنْهُ (أَلْقِ مَتَاعَك) فِي الْبَحْرِ (وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ) لَهُ أَوْ عَلَى أَنِّي أَضْمَنُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَأَلْقَاهُ وَتَلِفَ (ضَمِنَ) هـ الْمُسْتَدْعِي
قَرَرْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ لِلْمَالِكِ إلَى تَقْدِيمِ الْأَخَفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ لِرَجَاءٍ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُلْقِ مَنْ لَزِمَهُ الْإِلْقَاءُ حَتَّى حَصَلَ الْغَرَقُ وَهَلَكَ بِهِ شَيْءٌ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ) أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ طَلَعَ لُصُوصٌ عَلَى سَفِينَةٍ وَهُوَ يَقَعُ كَثِيرًا فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى سَفِينَةٍ أَوْ نَحْوِ عَرَابِيَّةٍ فِي الْبَرِّ
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) أَيْ يَجِبُ وَقَيَّدَ م ر وُجُوبَ مُرَاعَاةِ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَالِكُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ وَلِغَيْرِهِ كَالْمَلَّاحِ إذَا تَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ إلَخْ) فَاعِلُ وَيَنْبَغِي (قَوْلُهُ وَيَجِبُ إلْقَاءُ حَيَوَانٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُحْتَرَمًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ أَيْ مَعَ الضَّمَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَغَيْرِ الْحَيَوَانِ وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْأَرِقَّاءِ لِسَلَامَةِ الْأَحْرَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَلَا كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا جَاهِلٍ لِعَالَمٍ مُتَبَحِّرٍ وَإِنْ انْفَرَدَ وَلَا غَيْرِ شَرِيفٍ لِشَرِيفٍ وَلَا غَيْرِ مَلِكٍ لِمَلِكٍ وَإِنْ كَانَ عَادِلًا لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ كُلًّا آدَمِيٌّ مُحْتَرَمٌ ع ش
(قَوْلُهُ كَحَرْبِيٍّ إلَخْ) أَيْ وَمُرْتَدٍّ (قَوْلُهُ لِظَنِّ نَجَاةٍ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ دَفْعُ الْغَرَقِ بِغَيْرِ إلْقَائِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ لَمْ يَجُزْ الْإِلْقَاءُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَيَوَانًا أَوْ لَا (قَوْلُهُ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَهَرَ لِلْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى فَرْضِهِ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّفِينَةِ ذُو رُوحٍ (قَوْلُهُ فَحُمِلَ الْجَوَازُ) فِعْلٌ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ مَتَاعُهَا) أَيْ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ الْمَتَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ بَاقِيهِ (قَوْلُهُ رَأَيْت إلَخْ) جَوَابُ لَمَّا (قَوْلُهُ مَنْ اعْتَرَضَهُ) أَيْ الْمَتْنَ وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ بِدُونِهِ) أَيْ رَجَاءَ السَّلَامَةِ
(قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ لَا مَحْذُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا لِأَنَّ تَصْرِيحَهُ بِالْوُجُوبِ بَعْدَ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ مِنْ قَبِيلِ التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا وَلَا مَجْذُورَ فِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ أَوْ لَا أَذِنَ مَالِكُهُ أَوْ لَا قَوِيَ الرَّجَاءُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ حَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ وَالْقَاعِدَةُ إلَخْ) أَيْ كُلُّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إلَخْ (قَوْلُهُ فَقَالَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ حَصَلَ مِنْهُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ مِنْهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ خِيفَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْهَوْلِ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ إنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْمَالِكِ فِي حَالِ الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ فَلَوْ كَانَتْ لِمَحْجُورٍ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهَا فِي مَحَلِّ الْجَوَازِ وَيَجِبُ فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ مَرْهُونَةً أَوْ لِمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ لِمُكَاتَبٍ أَوْ لِعَبْدٍ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَجَبَ إلْقَاؤُهَا فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ فِي مَحَلِّ الْجَوَازِ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَوْ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ أَوْ السَّيِّدِ وَالْمَأْذُونِ وَالْغُرَمَاءِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الرَّاهِنِ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ وَانْظُرْ لَوْ ضَمِنَاهُ حِينَئِذٍ ثُمَّ انْفَكَّ الرَّهْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ الضَّمَانُ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِإِذْنِهِ حَتَّى لَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا رَدَّهُ إلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي حَالَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِرَجَّحَ (قَوْلُهُ فَلَا فَرْقَ) أَيْ فِي عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْإِذْنِ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ حَالَةِ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ مَلَّاحٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ مِنْ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْإِذْنِ فِي حَالَةِ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ) هُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا
(قَوْلُهُ الْمُسْتَدْعَى)
فَانْظُرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنْ كُلًّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِتْلَافِ، وَلَيْسَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، وَقَدْ فَرَّطَ فِيهِ فَلِمَ طُولِبَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْآخِذِ مَلَّاحَهُ وَيُفْرَضُ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِهِ أَوْ يُخَصُّ بِمَا إذَا قَصَّرَ فَلْيُرَاجَعْ.
وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّجَاةُ لِأَنَّهُ الْتِمَاسٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ فَلَزِمَهُ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا أَوْ طَلِّقْ زَوْجَتَك بِكَذَا أَوْ أَطْلِقْ الْأَسِيرَ أَوْ اُعْفُ عَنْ فُلَانٍ أَوْ أَطْعِمْهُ وَعَلَيَّ كَذَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا حَقِيقَتَهُ السَّابِقَةَ فِي بَابِهِ ثُمَّ إنْ سُمِّيَ الْمُلْتَمَسُ عِوَضًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لَزِمَهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ قَبْلَ هَيَجَانِ الْمَوْجِ مُطْلَقًا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِتَعَذُّرِ ضَمَانِهِ بِالْمِثْلِ إذْ لَا مِثْلَ لِمُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ إلَّا مُشْرِفٍ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعِيدٌ
وَلَوْ قَالَ لِعَمْرٍو أَلْقِ مَتَاعَ زَيْدٍ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَأَلْقَاهُ ضَمِنَ الْمُلْقِي لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْإِتْلَافِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ ضَمِنَ الْآمِرُ لِأَنَّ ذَاكَ آلَةٌ لَهُ وَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ الْمُلْتَمِسَ لَا يَمْلِكُ الْمُلْقَى فَلَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يُنْقِصْهُ الْبَحْرُ وَإِلَّا ضَمِنَ الْمُلْتَمِسُ نَقْصَهُ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِهِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّهُ يَمْلِكُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا بُدَّ فِي الضَّمَانِ مِنْ الْإِشَارَةِ لِمَا يُلْقِيهِ فَيَقُولُ هَذَا أَوْ يَكُونُ الْمَتَاعُ مَعْلُومًا لِلْمُلْتَمِسِ وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا مَا أَلْقَاهُ بِحَضْرَتِهِ وَمِنْ أَنْ يُلْقِيَ الْمَتَاعَ صَاحِبُهُ فَلَوْ أَلْقَاهُ غَيْرُهُ بِلَا إذْنِهِ أَوْ سَقَطَ بِنَحْوِ رِيحٍ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُلْتَمِسُ وَمِنْ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى الضَّمَانِ
فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْإِلْقَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ضَمِنَ مَا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرُّجُوعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي رُجُوعِ الضَّرَّةِ وَمُبِيحِ الثَّمَرَةِ وَنَظَائِرِهِمَا السَّابِقَةِ وَفِي قَوْلِهِ أَنَا وَالرُّكَّابُ ضَامِنُونَ أَوْ ضُمَنَاءُ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ
إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إنَّ سُمِّيَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُلْتَمِسِ فِيهَا شَيْءٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ اُعْفُ عَنْ فُلَانٍ) كَذَا أَطْلَقَهُ وَاَلَّذِي صَوَّرَ بِهِ غَيْرُهُ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ صَادِقٌ بِالْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ أَوْ التَّعْزِيرِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَنْ فُلَانٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الْقِصَاصِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى كَذَا) أَيْ وَعَلَى أَنْ أُعْطِيَك كَذَا مُغْنِي وَأَسْنَى وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَنَحْوِهِ وَأَسْقَطَ نَحْوَ قَوْلِهِ وَعَلَيَّ إلَخْ لَمْ يَضْمَنْهُ مَنْهَجٌ وَأَسْنَى وَع ش وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ الِافْتِدَاءُ مِنْ الْهَلَاكِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ حَقِيقَتَهُ إلَخْ) وَهِيَ ضَمَانُ مَا وَجَبَ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وُجُوبَ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ (قَوْلُهُ قَبْلَ هَيَجَانِ الْمَوْجِ) إذْ لَا مُقَابِلَ لَهُ بَعْدَهُ وَلَا تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الْبَحْرِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِّ فَالْمُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِهِ مَا يُقَابِلُهُ قَبْلَ هَيَجَانِ الْبَحْرِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ إشْرَافُ السَّفِينَةِ كَمَا لَوْ فَرَضَ أَنَّهُ لَوْ طِيفَ بِهِ عَلَى رُكَّابِ السَّفِينَةِ بَلَغَ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ مُتَقَوِّمًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِعَمْرٍو) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَى وَفِي قَوْلِهِ أَنَّا (قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحَلَّ كَوْنِهِ يَرُدُّ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ أَوْ جَمِيعَ بَدَلِهِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي صُورَةِ النَّقْصِ إلَّا رَدُّ مَا عَدَا قَدْرَ النَّقْصِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا بُدَّ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنْ يُشِيرَ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ بِحَضْرَتِهِ هَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ حَالَةُ ضَرُورَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِشَارَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الْإِشَارَةِ وَمَعْلُومِيَّةِ الْمَتَاعِ (قَوْلُهُ بِحَضْرَتِهِ) أَيْ الْمُلْتَمِسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ أَنْ يُلْقَى) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ أَنْ يُلْقِيَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَمِنْ اسْتِمْرَارِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْإِشَارَةِ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَلْقَاهُ غَيْرُهُ) أَيْ بَعْدَ الضَّمَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِلَا إذْنِهِ) أَيْ صَاحِبُ الْمَتَاعِ (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ مِمَّا أَلْقَاهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ إلَخْ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي رَمْيِ أَحْمَالِ عَيْنِهَا فَأَلْقَى وَاحِدًا ثُمَّ رَجَعَ الضَّامِنُ ضَمِنَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ إلَخْ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الرُّجُوعِ أَوْ فِي وَقْتِهِ صُدِّقَ الْمُلْقِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِ الْمُلْتَمِسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي رُجُوعِ الضَّرَّةِ) أَيْ مِنْ أَنَّ مَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِرُجُوعِهَا لَا يُقْضَى
(قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِهِ أَنَا وَالرُّكَّابُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ وَرُكَّابُ السَّفِينَةِ أَوْ عَلَى أَنِّي أَضْمَنُهُ أَنَا وَرُكَّابُهَا أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ وَهُمْ ضَامِنُونَ أَوْ أَنَا وَرُكَّابُ السَّفِينَةِ ضَامِنُونَ لَهُ كُلٌّ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ وَكُلٌّ مِنْهُمْ ضَامِنٌ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ أَوْ قَالَ أَنَا وَرُكَّابُ السَّفِينَةِ ضَامِنُونَ لَهُ لَزِمَهُ قِسْطُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مَعَهُ كُلٌّ مِنَّا ضَامِنٌ بِالْحِصَّةِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ ضَمَانٍ سَبَقَ مِنْهُمْ وَصَدَّقُوهُ فِيهِ لَزِمَهُمْ وَإِنْ أَنْكَرُوا صُدِّقُوا وَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَإِنْ قَالَ أَنْشَأْتُ عَنْهُمْ الضَّمَانَ ثِقَةً بِرِضَاهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُمْ وَإِنْ رَضُوا لِأَنَّ الْعُقُودَ لَا تُوقَفُ وَإِنْ قَالَ أَنَا وَهُمْ ضُمَنَاءُ وَضَمِنْتُ عَنْهُمْ بِإِذْنِهِمْ طُولِبَ بِالْجَمِيعِ فَإِنْ أَنْكَرُوا الْإِذْنَ فَهُمْ الْمُصَدَّقُونَ حَتَّى لَا يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ لَهُ وَأُصَحِّحُهُ وَأُخْلِصُهُ مِنْ مَالِهِمْ أَوْ مِنْ مَالِي لَزِمَهُ الْجَمِيعُ وَإِنْ قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ لَهُ ثُمَّ بَاشَرَ الْإِلْقَاءَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ضَمِنَ الْجَمِيعَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ فِيهَا ضَمِنَ الْقِسْطَ لَا الْجَمِيعَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ اهـ
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ) أَيْ لِأَنَّهُ جَعَلَ الضَّمَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْغَيْرِ فَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ دُونَ غَيْرِهِ وَفِيمَا بَعْدَهَا جَعَلَ نَفْسَهُ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ فَتَعَلَّقَ بِهِ وَأَلْغَى مَا نَسَبَهُ لِغَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ
قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَجِبُ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَخْذَ إنْ كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا أَوْ لِلْفَيْصُولَةِ يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْبَحْرَ لَوْ لَفَظَهُ كَانَ لِمَالِكِهِ رَدُّ مَا أَخَذَ قُلْت يُجَابُ بِأَنَّهُ لِلْفَيْصُولَةِ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ إتْلَافًا، وَلِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِوُقُوعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ إذَا لَفَظَهُ