الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ الْكَعْبُ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رضي الله عنه.
(وَمَنْ سَرَقَ مِرَارًا بِلَا قَطْعٍ) لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا (كَفَتْ يَمِينُهُ) عَنْ الْكُلِّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فَتَدَاخَلَتْ لِوُجُودِ الْحِكْمَةِ وَهِيَ الزَّجْرُ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِكْرًا أَوْ شَرِبَ مِرَارًا، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ فِدْيَةُ نَحْوِ لُبْسِ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ مَصْرِفِهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيُمْنَى مِرَارًا كَفَى قَطْعُ الرِّجْلِ عَنْ الْكُلِّ وَهَكَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ، وَيَكْفِي قَطْعُ الْيَمِينِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ (وَإِنْ نَقَصَتْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ قُلْت وَكَذَا) تُجْزِئُ وَ (لَوْ ذَهَبَتْ الْخَمْسُ) الْأَصَابِعُ مِنْهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ مَعَ وُجُودِ الزَّجْرِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيلَامِ وَالتَّنْكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَتْ وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُ كَفِّهَا أَيْضًا (وَتُقْطَعُ يَدٌ) أَوْ رِجْلٌ (زَائِدَةٌ أُصْبُعًا) فَأَكْثَرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهَا وَفَارَقَ الْقَوَدَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمُسَاوَاةُ.
(وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِينُهُ بِآفَةٍ) أَوْ ظُلْمًا أَوْ قَوَدًا أَوْ شُلَّتْ وَخَشِيَ مِنْ قَطْعِهَا نَزْفَ الدَّمِ (سَقَطَ الْقَطْعُ) وَلَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِعَيْنِهَا فَسَقَطَ بِفَوَاتِهَا (أَوْ) سَقَطَتْ (يَسَارُهُ) بِذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ الْيَمِينِ (فَلَا) يَسْقُطُ الْقَطْعُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقَطْعِ وَإِنَّمَا سَقَطَ بِقَطْعِ الْجَلَّادِ لَهَا غَلَطًا لِوُجُودِ الْقَطْعِ وَالْإِيلَامِ بِعِلَّةِ السَّرِقَةِ.
(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)
سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَنْعِهِ الْمُرُورَ فِيهَا بِبُرُوزِهِ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ إرْهَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ عَدَمِ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةُ إذْ الْفُقَهَاءُ وَجُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ بِدَلِيلِ {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: 34] فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَتَقَيَّدُ بِقُدْرَةٍ وَبِدَفْعِ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ (هُوَ مُسْلِمٌ) لَا حَرْبِيٌّ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِأَحْكَامِنَا فَلَا يَضْمَنُ نَفْسًا وَلَا مَالًا وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ كَوْنِهِ قَاطِعًا الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ، وَلَا ذِمِّيٌّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ لَكِنْ أَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي رَدِّهِ وَأَنَّ الْمَنْصُوصَ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ كَالْمُسْلِمِ فِيمَا يَأْتِي وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِهَذَيْنِ أَحْكَامًا أَشَدَّ مِنْ أَحْكَامِ الْقُطَّاعِ كَانْتِقَاضِ عَهْدِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا يَأْتِي الْمُقْتَضِي لِاسْتِبَاحَةِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَكَقَتْلِ الثَّانِي وَيَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا لَنَا، وَضَمَانُهُ لِلنَّفْسِ وَالْمَالِ (مُكَلَّفٌ) أَوْ سَكْرَانٌ مُخْتَارٌ، وَلَوْ قِنًّا وَامْرَأَةً فَلَا عُقُوبَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَإِنْ ضَمِنُوا النَّفْسَ وَالْمَالَ (لَهُ شَوْكَةٌ) أَيْ قُوَّةٌ
الْمَقْطُوعُ جَالِسًا وَأَنْ يُضْبَطَ لِئَلَّا يَتَحَرَّكَ وَأَنْ يُعَلِّقَ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً لِلزَّجْرِ وَالتَّنْكِيلِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْكَعْبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى الْمَتْنِ. .
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ عُلِمَتْ السَّرِقَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَلَمْ يُقْطَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَفَتْ) لَا تَظْهَرُ فَائِدَةٌ إنَّمَا (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ لَبِسَ أَوَّلًا ثُمَّ بَعْدَ نَزْعِ الثَّوْبِ أَوْ الْعِمَامَةِ أَعَادَ اللُّبْسَ ثَانِيًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَدِيَةٌ نَحْوُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ) أَيْ: وَتَطَيُّبِهِ فِي مَجَالِسَ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ مَصْرِفِهَا) ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَ الْكَفَّارَةِ إلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَكْفِي إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ نَقَصَتْ) أَيْ يَمِينُهُ اهـ مُغْنِي أَوْ غَيْرُهَا. .
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ) أَيْ: قَطْعُ الْيَمِينِ وَحُكْمُ الرِّجْلِ حُكْمُ الْيَدِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِقَطْعِ الْجَلَّادِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ لِلْجَلَّادِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الدَّافِعِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ يُومِئُ إلَى تَرْجِيحِهَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهَا الرَّافِعِيُّ فِي آخَرِ بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَصَحَّحَهَا الْإِسْنَوِيُّ وَإِنْ حُكِيَ فِي الرَّوْضَةِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُسْأَلُ الْجَلَّادُ فَإِنْ قَالَ ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا وَحَلَفَ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَأَجْزَأَتْهُ أَوْ عَلِمْتُهَا الْيَسَارَ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُخْرِجُ بَدَلَهَا أَيْ: عَنْ الْيَمِينِ أَوْ إبَاحَتَهَا وَلَمْ تُجْزِهْ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْتهَا الْيُمْنَى إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْ: وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَلَّادِ فِي الْحَالَيْنِ اهـ وَقَالَ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ الطَّرِيقَتَيْنِ مُقَدِّمًا لِلثَّانِيَةِ مَعَ زِيَادَةِ بَسْطٍ مَا نَصُّهُ وَهِيَ أَيْ الْأُولَى فِي كَلَامِهِ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ الثَّانِيَةَ اهـ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُومِئُ إلَى تَرْجِيحِهَا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]
ِ (قَوْلُهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا ذِمِّيٌّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِبُرُوزِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا ذِمِّيٌّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِبُرُوزِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَنْعِهِ (قَوْلُهُ لِأَخْذِ مَالٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ أَمْرُدَ لِلتَّمَتُّعِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ إرْهَابٍ) أَيْ: إخَافَةٍ (قَوْلُهُ مُكَابَرَةً) أَيْ: مُجَاهَرَةً وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْغَوْثِ) أَيْ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ دَخَلُوا دَارًا وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذْ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَزَلَتْ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] الْآيَةُ إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَبَعْدَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: 34] أَيْ: الْآيَةِ (قَوْلُهُ وَبِدَفْعِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى يَتَقَيَّدُ بِقُدْرَةٍ وَلَوْ عَكَسَ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ نَفْسًا وَلَا مَالًا) أَيْ: أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَا أَخَذَهُ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ نُزِعَ كَمَا مَرَّ عَنْ سم (قَوْلُهُ وَلَا ذِمِّيٌّ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى لَا حَرْبِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّ الْمَنْصُوصَ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِهَذَيْنِ أَحْكَامًا إلَخْ) هَذَا لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُمَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَضَمَانِهِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَتْلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ
بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِهَذَيْنِ أَحْكَامًا إلَخْ) هَذَا لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُمَا.
وَقُدْرَةٌ وَلَوْ وَاحِدًا يَغْلِبُ جَمْعًا أَوْ يُسَاوِيهِمْ، وَقَدْ تَعَرَّضَ لِلنَّفْسِ أَوْ الْبُضْعِ أَوْ الْمَالِ مُجَاهِرًا (لَا مُخْتَلِسُونَ يَتَعَرَّضُونَ لِآخَرَ قَافِلَةً) مَثَلًا (يَعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ) لِانْتِفَاءِ الشَّوْكَةِ فَحُكْمُهُمْ قَوَدًا وَضَمَانًا كَغَيْرِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَا الشَّوْكَةِ يَعِزُّ دَفْعُهُ بِغَيْرِ السُّلْطَانِ فَغَلُظَتْ عُقُوبَتُهُ رَدْعًا لَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُخْتَلِسِ.
(وَاَلَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةً بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ) لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ (لَا لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ) إذْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَالشَّوْكَةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَلَوْ وُجِدَتْ بِالنِّسْبَةِ لِجَمْعٍ يُقَاوِمُونَهُمْ لَكِنْ اسْتَسْلَمُوا لَهُمْ حَتَّى أَخَذُوهُمْ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا؛ لِأَنَّهُمْ مُضَيِّعُونَ فَلَمْ يَصْدُرْ مَا فَعَلَهُ أُولَئِكَ عَنْ شَوْكَتِهِمْ بَلْ عَنْ تَفْرِيطِ الْآخَرِينَ كَذَا أَطْلَقُوهُ لَكِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ لَا تُحَصِّلُ الشَّوْكَةَ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ وَمُطَاعٍ وَعَزْمٍ عَلَى الْقِتَالِ وَهَذَا شَأْنُ الْقُطَّاعِ لَا الْقَوَافِلِ غَالِبًا فَلَيْسُوا مُضَيِّعِينَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ قَاصِدُوهُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ قُطَّاعًا انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَعَلَيْهِ فَالشَّوْكَةُ يَكْفِي فِيهَا فَرْضُ الْمُقَاوَمَةِ بِتَقْدِيرِ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَمَا مَرَّ مَعَهُ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِهِ فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ قَوْلَهُمَا عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ وَجَزْمِ الْغَزَالِيِّ لَوْ نَالَتْ كُلٌّ مِنْ الْأُخْرَى فَقُطَّاعٌ، بِأَنَّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ احْتِمَالُ غَلَبَةِ الْقُطَّاعِ غَيْرَ نَادِرٍ فِي حَقِّهِمْ كَفَى فِي إثْبَاتِ عُقُوبَةِ الْقَاطِعِ فِي حَقِّهِمْ غَلَبُوا أَمْ غُلِبُوا لِحُصُولِ إخَافَةِ السَّبِيلِ بِهِمْ (وَحَيْثُ يَلْحَقُ غَوْثٌ) يَمْنَعُ شَوْكَتَهُمْ لَوْ اسْتَغَاثُوا (لَيْسُوا) وَفِي نُسْخَةٍ لَيْسَ فَالضَّمِيرُ لِلْمَذْكُورِ وَهُوَ ذُو الشَّوْكَةِ وَلِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ رَاعَاهُ فِي قَوْلِهِ (بِقُطَّاعِ) بَلْ مُنْتَهِبُونَ (وَفَقْدُ الْغَوْثِ يَكُونُ لِلْبُعْدِ) عَنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ (أَوْ لِضَعْفٍ) بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ أَوْ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا كَأَنْ دَخَلَ جَمْعٌ دَارًا وَشَهَرُوا السِّلَاحَ وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَهُمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ كَانُوا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ وَقُوَّتِهِ
أَوْ يُسَاوِيهِمْ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْبُضْعِ (قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ (قَوْلُهُ وَقُدْرَةً) عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا) وَلَوْ أُنْثَى يَغْلِبُ جَمْعًا أَيْ: إذَا كَانَ لَهُ فَضْلُ قُوَّةٍ يَغْلِبُ بِهَا الْجَمَاعَةَ وَكَذَا الْخَارِجُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ إنْ كَانَ لَهُ قُوَّةٌ يَغْلِبُ بِهَا الْجَمَاعَةَ وَلَوْ بِاللَّكْزِ وَالضَّرْبِ بِجُمَعِ الْكَفِّ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ آلَةٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَرَّضَ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَفُقِدَ الْغَوْثُ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلنَّفْسِ أَوْ الْبُضْعِ إلَخْ) هَلَّا قَالَ أَوْ لِلْإِرْهَابِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ الْبُضْعِ) لَمْ يَجْعَلُوا فِيمَا يَأْتِي لِلْمُتَعَرِّضِ لِلْبُضْعِ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قَاطِعُ طَرِيقٍ وَعَلَيْهِ فَحُكْمُهُ كَغَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَانْظُرْ الْمُتَعَرِّضَ لِلْبُضْعِ فَقَطْ هَلْ لَهُ حُكْمٌ يَخُصُّهُ أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِي التَّعَرُّضِ لِلنَّفْسِ فَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ فَلِمَ نَصَّ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مُخْتَلِسُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالشَّوْكَةِ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ لَا مُخْتَلِسُونَ قَلِيلُونَ يَتَعَرَّضُونَ لِآخِرِ قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ يَعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ بِرَكْضِ الْخَيْلِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ الْعَدْوِ عَلَى الْأَقْدَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسُوا قُطَّاعًا.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ لِآخِرِ قَافِلَةٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ حُكْمُ التَّعَرُّضِ لِأَوَّلِهَا وَجَوَانِبِهَا كَذَلِكَ فَلَوْ قَهَرُوهُمْ وَلَوْ مَعَ كَوْنِهِمْ قَلِيلِينَ فَقُطَّاعٌ لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ فَلَا تُعَدُّ أَهْلُ الْقَافِلَةِ مُقَصِّرِينَ؛ لِأَنَّ الْقَافِلَةَ لَا تَجْتَمِعُ كَلِمَتُهُمْ وَلَا يَضْبِطُهُمْ مُطَاعٌ وَلَا عَزْمَ لَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ شِرْذِمَةً) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ طَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ) أَيْ: وَإِنْ هَرَبُوا مِنْهُمْ وَتَرَكُوا الْأَمْوَالَ لِعِلْمِهِمْ بِعَجْزِ أَنْفُسِهِمْ عَنْ مُقَاوَمَتِهِمْ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ سَاقَهُمْ اللُّصُوصُ مَعَ الْأَمْوَالِ إلَى دِيَارِهِمْ كَانُوا قُطَّاعًا فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُمْ إلَيْهِمْ) أَيْ: الْجَمَاعَةِ الْيَسِيرَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ) أَيْ: لَا قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَوْ وُجِدَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ فُقِدَتْ إلَخْ وَهِيَ الْمُنَاسِبَةُ لِلتَّعْلِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ يُقَاوِمُونَهُمْ) أَيْ: يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَتَّى أَخَذُوهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى قُتِلُوا وَأُخِذَتْ أَمْوَالُهُمْ فَمُنْتَهِبُونَ لَا قُطَّاعٌ وَإِنْ كَانُوا ضَامِنِينَ لِمَا أَخَذُوهُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ لَكِنْ بَحَثَ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا إذَا تَمَكَّنُوا مِنْ الدَّفْعِ لِتَوَفُّرِ أَسْبَابِ ذَلِكَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُمْ أَهْمَلُوا تِلْكَ الْأَسْبَابَ وَأَعْرَضُوا عَنْ مُقْتَضَاهَا فَلَا يُنَافِي بَحْثُ الشَّيْخَيْنِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ) أَيْ: الْبَحْثَ (قَوْلُهُ فَالشَّوْكَةُ يَكْفِي فِيهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ شَرْطَ الْقُطَّاعِ اتِّفَاقُ الْكَلِمَةِ وَمَتْبُوعٌ مُطَاعٌ وَالْعَزْمُ عَلَى الْقِتَالِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ بَلْ الشَّرْطُ الْقُوَّةُ وَالْغَلَبَةُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحْصُلُ غَالِبًا إلَّا بِمَا ذُكِرَ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ مَعَهُ) أَيْ: مِنْ الْمُطَاعِ وَالْعَزْمِ (قَوْلُهُ قَوْلُهُمَا) أَيْ: الشَّيْخَيْنِ أَيْ: مَفْهُومُهُ (قَوْلُهُ لَوْ نَالَتْ كُلٌّ مِنْ الْأُخْرَى فَقُطَّاعٌ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الَّذِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاعْتَرَضَ (قَوْلُهُ بَلْ مُنْتَهِبُونَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ السُّلْطَانُ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ الْوَجْهُ هُنَا وَفِي نَظِيرِهِ الْآتِي التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ أَيْ: كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمَوْجُودَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ وَمَنَعُوا أَهْلَهَا إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ لِلسَّرِقَةِ الْمُسَمَّوْنَ بِالْمَنْسِرِ فِي زَمَانِنَا فَهُمْ قُطَّاعُ طَرِيقٍ وَالْمَنْسِرُ كَمَسْجِدٍ وَمِقْوَدِ خَيْلٍ مِنْ الْمِائَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ اهـ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَمَنَعُوا هَذَا قَدْ يَخْرُجُ اللُّصُوصُ الْمُسَمَّيْنَ بِالْمَنَاسِرِ إذَا جَاهَرُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا الِاسْتِغَاثَةَ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَلْ يُعْتَبَرُ الْمَنْعُ بِالْفِعْلِ أَوْ يَكْفِي أَنْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِمْ
قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ لَكِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا إذَا تَمَكَّنُوا مِنْ الدَّفْعِ لِتَوَفُّرِ أَسْبَابِ ذَلِكَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُمْ أَهْمَلُوا تِلْكَ الْأَسْبَابَ، وَأَعْرَضُوا عَنْ مُقْتَضَاهَا فَلَا يُنَافِي بَحْثَ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ شَرْطَ الْقُطَّاعِ اتِّفَاقُ الْكَلِمَةِ وَمَتْبُوعٌ مُطَاعٌ وَالْعَزْمُ عَلَى الْقِتَالِ وَلَيْسَ كَمَا زُعِمَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ السُّلْطَانِ) لَعَلَّ الْوَجْهَ التَّعْبِيرُ
(وَقَدْ يَغْلِبُونَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ) أَيْ وَقَدْ ضَعُفَ السُّلْطَانُ أَوْ بَعُدَ هُوَ أَوْ أَعْوَانُهُ (فِي بَلَدٍ) لِعَدَمِ مَنْ يُقَاوِمُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا (فَهُمْ قُطَّاعٌ) كَاَلَّذِينَ بِالصَّحْرَاءِ وَأَوْلَى لِعِظَمِ جَرَاءَتِهِمْ.
(وَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ قَوْمًا يُخِيفُونَ الطَّرِيقَ) أَوْ وَاحِدًا (وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا) نِصَابًا (وَلَا) قَتَلُوا (نَفْسًا عَزَّرَهُمْ) وُجُوبًا مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي التَّعْزِيرِ (بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ) رَدْعًا لَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ الْعَظِيمَةِ وَبِالْحَبْسِ فُسِّرَ النَّفْيُ فِي الْآيَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ وَلَهُ جَمْعٌ غَيْرُهُ مَعَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ وَيُرْجَعُ فِي قَدْرِهِ وَقَدْرِ غَيْرِهِ وَجِنْسِهِ لِرَأْيِ الْإِمَامِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَدِيمَهُ إلَى أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلِمَ أَنَّ لَهُ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ هُنَا لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ (وَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ نِصَابَ السَّرِقَةِ) وَلَوْ لِجَمْعٍ اشْتَرَكُوا فِيهِ وَاتَّحَدَ حِرْزُهُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَحَلِّ الْأَخْذِ بِفَرْضِ أَنْ لَا قُطَّاعَ ثَمَّ إنْ كَانَ مَحَلَّ بَيْعٍ وَإِلَّا فَأَقْرَبُ مَحَلِّ بِيعَ إلَيْهِ مِنْ حِرْزِهِ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَوْ بِقُرْبِهِ مُلَاحِظٌ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ مِنْ قُوَّتِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ فَإِنْ قُلْت الْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ تَمْنَعُ قَطْعَ الطَّرِيقِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَحِقَ غَوْثٌ لَوْ اُسْتُغِيثَ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا
قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُهُمَا فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ بَلْ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ سَارِقًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِمَا بِهَذَا التَّقْدِيرِ مَنْعُهُمَا لِوَصْفِ قَطْعِهِ لِلطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ أَدْنَى قُوَّةٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ تَمْنَعُ وَصْفَ السَّرِقَةِ وَلَا يَمْنَعُ هُنَا وَصْفُ قَطْع الطَّرِيقِ إلَّا قُوَّةٌ أَوْ اسْتِغَاثَةٌ تُقَاوِمُ شَوْكَتَهُ
أَنَّهُمْ لَوْ اسْتَغَاثُوا لَأَوْقَعُوا بِهِمْ نَحْوَ قَتْلٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ أَقُولُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي فِي حَاشِيَةِ قَوْلِ الْمَتْنِ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَدْ يَغْلِبُونَ) أَيْ: ذُو الشَّوْكَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَاَلَّذِينَ بِالصَّحْرَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِوُجُودِ الشُّرُوطِ فِيهِمْ وَلِأَنَّهُمْ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْحَدُّ فِي الصَّحْرَاءِ وَهِيَ مَوْضِعُ الْخَوْفِ فَلَأَنْ يَجِبَ فِي الْبَلَدِ وَهِيَ مَوْضِعُ الْأَمْنِ أَوْلَى لِعِظَمِ جَرَاءَتِهِمْ.
(تَنْبِيهٌ) أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِأَنَّهُ لَوْ تَسَاوَتْ الْفِرْقَتَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافُهُ اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ قَوْمًا إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ مُكَلَّفِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاحِدًا) عُطِفَ عَلَى قَوْمًا (قَوْلُهُ مَالًا نِصَابًا) أَيْ: وَإِنْ أَخَذُوا دُونَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ أَخَذُوا نِصَابًا مَعَ فَقْدِ بَقِيَّةِ شُرُوطِ السَّرِقَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ
الْمَصْلَحَةَ
فِي تَرْكِهِ) بَلْ قَدْ يَجِبُ أَيْ: التَّرْكُ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ عَزَّرَهُ زَادَ فِي الطُّغْيَانِ وَآذَى مَنْ قَدَرَ عَلَى إيذَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ (قَوْلُهُ جَمْعُ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْحَبْسِ (قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ) أَيْ: الْحَبْسِ (قَوْلُهُ لِرَأْيِ الْإِمَامِ إلَخْ) فَلَا يُقَدَّرُ الْحَبْسُ بِمُدَّةٍ بَلْ يُسْتَدَامُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ يُنْقِصُ مِنْهَا شَيْئًا لِئَلَّا يَزِيدَ عَلَى تَغْرِيبِ الْعَبْدِ فِي الزِّنَا وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِسَنَةٍ يُنْقِصُ مِنْهَا شَيْئًا لِئَلَّا يَزِيدَ عَلَى تَغْرِيبِ الْحُرِّ فِي الزِّنَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ) أَيْ: وُقُوفًا مَعَ ظَاهِرِ الْآيَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ إلَخْ) أَيْ: الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ قُطَّاعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ إفْهَامِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إثْبَاتٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْطَعُ بِعِلْمِهِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ) أَيْ: وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لِجَمْعٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ اشْتَرَكُوا فِيهِ) هَلْ الْمُرَادُ شَرِكَةَ الشُّيُوعِ أَوْ الْأَعَمِّ حَتَّى لَوْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ شَيْئًا وَكَانَ الْمَجْمُوعُ يَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ الْآخِذُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا الْقَطْعَ بِالْمُشْتَرِكِ بِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَدَّعِيَ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُّهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ أَنَّ الْقَاطِعِينَ لَوْ اشْتَرَكُوا فِي الْأَخْذِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَخُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرَ نِصَابٍ مِنْ الْمَأْخُوذِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى عَدَدِهِمْ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَاتَّحَدَ حِرْزُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَخَذَ الْقَاطِعُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ اشْتَرَكُوا فِيهِ (قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَقَوْلُهُ أَيْ: بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ: فِي مَحَلِّ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ مِنْ حِرْزِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَخَذَ وَكَذَا قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ إلَخْ (قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرُ بِهِ الدَّوَابُّ بِلَا حَافِظٍ أَوْ كَانَتْ الْجِمَالُ مَقْطُورَةً وَلَمْ تُتَعَهَّدْ كَمَا شُرِطَ فِي السَّرِقَةِ لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذْ الْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِرْزِ غَيْرُهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ خُصُوصِ الشَّوْكَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بِخِلَافِ الْحِرْزِ يَكْفِي فِيهِ مُبَالَاةُ السَّارِقِ بِهِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يُقَاوِمْ السَّارِقُ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَدْنَى قُوَّةٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ) أَيْ صَرْفَهَا فِي الْخَارِجِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَوْلُهُ تَمْنَعُ وَصْفَ السَّرِقَةِ إلَخْ لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَكْفِي فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ اهـ الْمَبْنِيُّ عَلَى إرَادَةِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِدُونِ صَرْفِهَا وَإِجْرَائِهَا فِي الْخَارِجِ (قَوْلُهُ تَمْنَعُ) أَيْ كُلُّ
بِالْوَاوِ، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ السُّلْطَانِ، وَتَصْحِيحُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وُجُودُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ نِصَابًا) وَإِنْ أَخَذُوا دُونَهُ (قَوْلُهُ أَيْضًا نِصَابًا) زَائِدٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ قَيْدٌ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ أَخَذُوا نِصَابًا مَعَ فَقْدِ بَقِيَّةِ شُرُوطِ السَّرِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ أَدْنَى قُوَّةٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ تَمْنَعُ وَصْفَ السَّرِقَةِ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ أَنَّ الْمُلَاحِظَ لَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِغَاثَةٍ يُبَالِي بِهَا السَّارِقُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَلَا يُبَالِي بِهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِقُوَّةِ مَا مَعَهُ مِنْ الْأَعْوَانِ الَّذِينَ يَصْدُرُ مُعَاوَنَتُهُمْ ثَبَتَتْ السَّرِقَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ تَمْنَعُ وَصْفَ السَّرِقَةِ) لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ هَذَا تُوجَدُ مَعَهُ السَّرِقَةُ أَوْ تَتَحَقَّقُ مَعَهُ الْحِرْزِيَّةُ الْمُتَحَقِّقُ مَعَهَا السَّرِقَةُ وَإِلَّا
مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهَا السَّابِقَةِ، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِرَجُلَيْنِ لَا بِغَيْرِهِمَا إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَطَلَبِ الْمَالِكُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ (قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى) لِلْمَالِ كَالسَّرِقَةِ (وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى) لِلْمُحَارَبَةِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ وَخُولِفَ بَيْنَهُمَا لِئَلَّا تَفُوتَ الْمَنْفَعَةُ كُلُّهَا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ وَلَوْ لِشَلَلِهَا وَعَدَمِ أَمْنِ نَزْفِ الدَّمِ اكْتَفَى بِالْأُخْرَى وَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ بِأَنْ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى أَسَاءَ وَاعْتَدَّ بِهِ لِصِدْقِ الْآيَةِ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ مَعَ يُمْنَاهُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَيَلْزَمُهُ قَوَدُهَا بِشَرْطِهِ وَإِلَّا فِدْيَتُهَا، فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى أَيْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إجْزَاءُ قَطْعِ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوَّلَ سَرِقَةٍ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَيْهَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَا قَائِلَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيُرَدُّ بِأَنَّ فِي هَذِهِ نَصًّا عَلَى الْيُمْنَى وَهُوَ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ السَّابِقُ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِوُقُوعِ الْيُسْرَى حَدُّ الدَّهْشَةِ أَوْ نَحْوِهَا (فَإِنْ) فُقِدَتَا قَبْلَ الْأَخْذِ أَوْ (عَادَ) ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِهِمَا إلَى أَخْذِ الْمَالِ (فَيُسْرَاهُ وَيُمْنَاهُ) يُقْطَعَانِ لِلْآيَةِ.
(وَإِنْ قَتَلَ) قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ بِجُرْحِ مَاتَ مِنْهُ بَعْد أَيَّامٍ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ وَالتَّوْبَةِ (قُتِلَ حَتْمًا) ؛ لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ تُفِيدُ زِيَادَةً وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا التَّحَتُّمُ فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَإِنَّمَا يَتَحَتَّمُ إنْ قَتَلَ لِأَخْذِ الْمَالِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعِنْدِي فِيهِ وَقْفَةٌ (وَإِنْ قَتَلَ) قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ (وَأَخَذَ مَالًا) نِصَابًا كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ (قُتِلَ) بِلَا قَطْعٍ (ثُمَّ) غُسِّلَ ثُمَّ كُفِّنَ ثُمَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ (صُلِبَ) مُكَفَّنًا مُعْتَرِضًا عَلَى نَحْوِ خَشَبَةٍ وَلَا يُقَدَّمُ الصَّلْبُ عَلَى الْقَتْلِ
مِنْهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهَا إلَخْ) أَيْ السَّرِقَةِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَسَكَتُوا هُنَا عَنْ تَوَقُّفِ الْقَطْعِ عَلَى الْمُطَالَبَةِ بِالْمَالِ وَعَلَى عَدَمِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُسْقِطَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ انْتَهَى اهـ
(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ) أَيْ قَطْعُ الطَّرِيقِ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى أَخْذُ الْقَاطِعِ لِلنِّصَابِ (قَوْلُهُ بِرَجُلَيْنِ) وَبِإِقْرَارِهِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَطَلَبَ الْمَالِكُ) هُوَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ عُطِفَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَخَذَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فَتَرْكُ الْمُصَنِّفِ لَهُ إحَالَةٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى) دُفْعَةً أَوْ عَلَى الْوَلَاءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لِشَلَلِهَا إلَخْ) أَيْ: فَالْمُرَادُ بِالْفَقْدِ مَا يَشْمَلُ الْحُكْمِيَّ (قَوْلُهُ هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ) أَيْ: قَطْعُهُمَا وَيُحْسَمُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ كَمَا فِي السَّارِقِ وَيَجُوزُ أَنْ تُحْسَمَ الْيَدُ ثُمَّ تُقْطَعَ الرِّجْلُ وَأَنْ تُقْطَعَا مَعًا ثُمَّ يُحْسَمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَأَنْ تُقْطَعَا إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ هَلَاكُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ حَدٌّ وَاحِدٌ فَلَا يَجِبُ تَفْرِيقُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ مَعًا أَوْ رِجْلَيْهِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ الْيَدَ الْيُسْرَى وَالرِّجْلَ الْيُمْنَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ تَعَمَّدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: قَوْلُهُ وَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْفَرْقُ أَنَّ قَطْعَهُمَا مِنْ خِلَافٍ نَصٌّ يُوجِبُ خِلَافُهُ الضَّمَانَ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى اجْتِهَادٌ يَسْقُطُ بِمُحَالَفَتِهِ الضَّمَانُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ فِي السَّرِقَةِ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَيْهَا إلَخْ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِيجَازِ (قَوْلُهُ فَيُرَدُّ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِالْمُضَارِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِيَّاتِهِ مَعَ أَنَّهُ جَوَابُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَوَارُدِ الْخَاطِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ) أَيْ: فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَتَا) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعِنْدِي فِيهِ وَقْفَةٌ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْأَخْذِ) أَيْ: أَمَّا لَوْ فُقِدَتَا بَعْدَهُ فَلَا قَطْعَ لِلْأُخْرَيَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِيمَا لَوْ سَرَقَ فَسَقَطَ يَدُهُ وَفِي سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ اهـ وَقَدْ يُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَلَوْ قِيلَ أَخَذَ الْمَالَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُقْطَعَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. .
(قَوْلُهُ الْمَتْنِ وَإِنْ قَتَلَ) أَيْ: وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يُوجِبُ الْقَوَدَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعْصُومًا مُكَافِئًا لَهُ عَمْدًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَمَّا إذَا قَتَلَ غَيْرَ مَعْصُومٍ أَوْ غَيْرَ مُكَافِئٍ لَهُ أَوْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَلَا يُقْتَلُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعِنْدِي فِيهِ وَقْفَةٌ وَقَوْلُهُ مُعْتَرِضًا (قَوْلُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ إلَخْ) ظَرْفَانِ لِمَاتَ (قَوْلُهُ بِعَفْوِ مُسْتَحِقٍّ الْقَوَدُ) وَلَا يَعْفُو السُّلْطَانُ عَمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَخْذِ الْمَالِ) أَيْ وَلَمْ يَأْخُذْهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ مَعَ الْقَتْلِ وَيُعْرَفُ كَوْنُ قَتْلِهِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نِصَابًا إلَخْ) عِبَارَةُ
فَالْأَدْنَى الْمَذْكُورُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ السَّرِقَةِ كَيْفَ وَهُوَ مُحَقِّقٌ لِشَرْطِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَمْنَعُ وَصْفَ إلَخْ) لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَكْفِي فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَيُقْطَعُ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَلَوْ لِجَمْعٍ وَيَرُدُّهُ كَالسَّرِقَةِ (قَوْلُهُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى) أَوْ مَا بَقِيَ وَالْأُخْرَيَانِ إنْ فُقِدَتَا أَوْ عَادَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَرُدُّ بِأَنْ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِالْمُضَارِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِيَّاتِهِ مَعَ أَنَّهُ جَوَابُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَوَارُدِ الْمَنَاظِرِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَرُدُّ بِأَنَّ فِي هَذِهِ نَصًّا عَلَى الْيُمْنَى وَهُوَ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ إلَخْ) أَقُولُ يَرُدُّ عَلَى هَذَا الرَّدِّ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَّيْنِ، وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةَ عَامَّةٌ لِلْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ خَاصَّةٌ بِالْيَمِينِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ إفْرَادِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَذَلِكَ لَا يُخَصَّصُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ مِنْ بَابِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّاذَّةُ مِنْ الْقَبِيلِ الْمَذْكُورِ بَلْ هُمَا مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَتَا قَبْلَ الْأَخْذِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ قَتَلَ لِأَخْذِ الْمَالِ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ
؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ
وَقِيَاسُ اشْتِرَاطِ النِّصَابِ هُنَا فِي الصَّلْبِ اشْتِرَاطُ بَقِيَّةِ شُرُوطِ السَّرِقَةِ وَاعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ قَطْعَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْحِرْزُ رَدَّ بِأَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ لَا يَشْتَرِطُ هُنَا النِّصَابَ فَأَوْلَى الْحِرْزُ (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا وُجُوبًا لِيَشْتَهِرَ الْحَالُ وَيَتِمَّ النَّكَالُ وَحَذْفُ التَّاءِ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ سَائِغٌ (ثُمَّ يُنْزَلُ) إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرَهُ قَبْلَهَا وَإِلَّا أُنْزِلَ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ يَبْقَى) وُجُوبًا (حَتَّى) يَتَهَرَّى وَ (يَسِيلَ صَدِيدُهُ) تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَمَحَلُّ قَتْلِهِ وَصَلْبِهِ مَحَلُّ مُحَارَبَتِهِ إلَّا أَنْ لَا يَمُرَّ بِهِ مَنْ يَنْزَجِرُ بِهِ فَأَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ (وَفِي قَوْلٍ يُصْلَبُ) حَيًّا (قَلِيلًا ثُمَّ يُنْزَلُ فَيُقْتَلُ) ؛ لِأَنَّ الصَّلْبَ عُقُوبَةٌ فَيُفْعَلُ بِهِ حَيًّا وَاعْتَرَضَ قَوْلُهُ قَلِيلًا بِأَنَّهُ زِيَادَةٌ لَمْ تُحْكَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَانَ أَحَدَ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ مُفَرَّعَةٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا أَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ فَإِذَا حَفِظَا أَنَّ قَلِيلًا مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْقَوْلِ قُدِّمَا، ثُمَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَدْنَى زَمَنٍ يَنْزَجِرُ بِهِ عُرْفًا غَيْرُهُ، وَأَفْهَمَ تَرْتِيبُهُ الصَّلْبَ عَلَى الْقَتْلِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ وَبِقَتْلِهِ لِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ كَقَوَدٍ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ لِسُقُوطِ التَّابِعِ بِسُقُوطِ مَتْبُوعِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما الْآيَةَ فَإِنَّهُ جَعَلَ أَوْ فِيهَا لِلتَّنْوِيعِ دُونَ التَّخْيِيرِ حَيْثُ قَالَ الْمَعْنَى أَنْ يُقَتَّلُوا إنْ قَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا مَعَ ذَلِكَ إنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ أَخَذُوهُ فَقَطْ أَوْ يُنْفَوْا إنْ أَرْعَبُوا وَلَمْ يَأْخُذُوهُ وَهَذَا مِنْهُ إمَّا تَوْقِيفٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَوْ لُغَةٌ وَكِلَاهُمَا مِنْ مِثْلِهِ حُجَّةٌ لَا سِيَّمَا وَهُوَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ.
(وَمَنْ أَعَانَهُمْ وَكَثَّرَ جَمَعَهُمْ) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (عُزِّرَ بِحَبْسٍ وَتَغْرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا) كَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَعَبَّرَ أَصْلُهُ بِأَوْ وَلَا خِلَافَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَنْ أَخَافُوا الطَّرِيقَ (وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ إلَى حَيْثُ يَرَاهُ) الْإِمَامُ وَمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ (وَقَتْلُ الْقَاطِعِ) الْمُتَحَتِّمِ (يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الضِّيقِ (وَفِي قَوْلٍ الْحَدِّ) إذْ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) الْأَصَحُّ
النِّهَايَةِ يُقْطَعُ بِهِ فِي السَّرِقَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ) أَيْ: وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ قَالَ صلى الله عليه وسلم «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ اشْتِرَاطِ النِّصَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ اعْتِبَارُ الْحِرْزِ وَعَدَمُ الشُّبْهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ اشْتِرَاطُ بَقِيَّةِ شُرُوطِ السَّرِقَةِ) فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ الشُّرُوطَ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَفِي ضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ دُونَ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَحْدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ الْأَيَّامِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ أَعَانَهُمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَحَذَفَ التَّاءَ) أَيْ مِنْ ثَلَاثًا وَقَوْلُهُ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ أَيْ: الْمُذَكَّرِ وَهُوَ الْأَيَّامُ (قَوْلُهُ سَائِغٌ) أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرُهُ) أَيْ: قَبْلَ الثَّلَاثِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّغَيُّرِ هُنَا الِانْفِجَارُ وَنَحْوُهُ وَإِلَّا فَمَتَى حُبِسَتْ جِيفَةُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا حَصَلَ النَّتْنُ وَالتَّغَيُّرُ غَالِبًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ خِيفَهُ قَبْلَ الثَّلَاثِ (قَوْلُهُ أُنْزِلَ حِينَئِذٍ) وَحُمِلَ النَّصُّ فِي الثَّلَاثِ عَلَى زَمَنِ الْبَرْدِ وَالِاعْتِدَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وُجُوبًا) وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ صَدِيدُهُ) وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ مُخْتَلِطًا بِدَمٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ: قَوْلَهُمْ وَمَحَلُّ قَتْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِذَا حَفِظَا) أَيْ: الشَّيْخَانِ (قَوْلُهُ حَتْفَ أَنْفِهِ) أَيْ: بِلَا سَبَبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ مِنْ الْقَطْعِ فِي الْأَخْذِ وَتَحَتُّمِ الْقَتْلِ فِي الْقَتْلِ وَتَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَتْلِ (قَوْلُهُ تَوْقِيفٌ) أَيْ: تَعْلِيمٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم.
(قَوْلُهُ أَوْ لُغَةً) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ مِمَّا لَا شُبْهَةَ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَوْنِهِ مِنْ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةً وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي إرَادَتِهِ فِي الْآيَةِ وَلَا طَرِيقَ لِذَلِكَ إلَّا التَّوْقِيفُ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ كَابْنِ حَجَرٍ أَنَّ هَذَا الْمُرَادَ فَهِمَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ الْآيَةِ بِاعْتِبَارِ اللُّغَةِ؛ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مِنْ أَسْرَارِهَا مَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ مِثْلِهِ) أَيْ: ابْنِ عَبَّاسٍ اهـ ع ش. .
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ مَاتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُتَحَتِّمُ وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا نِصَابًا وَلَا قَتَلَ نَفْسًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُتَحَتِّمُ) خَرَجَ بِهِ قَتْلُهُ لِقَوَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلُهُ لِقَوَدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ سم عَلَى حَجّ أَيْ: فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ بَلْ قَتْلُهُ لِلْقَوَدِ قَطْعًا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ مَعْنَى الْقِصَاصِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ حَقًّا آدَمِيًّا أَيْضًا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِلْأَصْنَافِ فَتَقْدِيمُهَا لَيْسَ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ لِاجْتِمَاعِ الْحَقَّيْنِ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا فِيهِ حَقٌّ وَاحِدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْحَدِّ) أَيْ مَعْنَى الْحَدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ بِدُونِ طَلَبِ الْوَلِيِّ اهـ
قَوْلُهُ اشْتِرَاطُ بَقِيَّةِ شُرُوطِ السَّرِقَةِ) فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ الشُّرُوطَ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَفِي ضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ دُونَ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَحْدَهُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ لُغَةً) لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ أَوْ تَرِدُ لُغَةً لِلتَّنْوِيعِ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَوْنِهِ مِنْ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةً وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي إرَادَتِهِ فِي الْآيَةِ وَلَا طَرِيقَ لِذَلِكَ إلَّا التَّوْقِيف.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ) هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ التَّغْرِيبَ يَجْمَعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ وَقَتْلُ الْقَاطِعِ الْمُتَحَتِّمِ) خَرَجَ قَتْلُهُ لِقَوَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلُهُ لِقَوَدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ بِدُونِ طَلَبِ الْوَلِيِّ اهـ قَالَ
تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.
وَ (لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَذِمِّيٍّ) وَقِنٍّ لِلْأَصَالَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَلْ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ أَوْ الْقِيمَةُ (و) عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا (لَوْ مَاتَ) الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ (فَدِيَةٌ) لِلْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (لَوْ قَتَلَ جَمْعًا) مَعًا (قُتِلَ بِوَاحِدٍ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ) فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (لَوْ عَفَا وَلِيُّهُ بِمَالٍ وَجَبَ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَيُقْتَلُ حَدًّا) كَمَا لَوْ وَجَبَ قَوَدٌ عَلَى مُرْتَدٍّ فَعَفَا عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِمَالٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَأَطَالَ فِيهِ (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا لَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ الْقَتْلُ وَ (لَوْ قَتَلَ بِمُثْقِلٍ أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ فُعِلَ بِهِ مِثْلُهُ) وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيه النَّصُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمَا (وَ) يَخْتَصُّ التَّحَتُّمُ بِالْقَتْلِ وَالصَّلْبِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَحِينَئِذٍ (لَوْ جَرَحَ) جُرْحًا فِيهِ قَوَدٌ كَقَطْعِ يَدٍ (فَانْدَمَلَ) أَوْ قَتَلَ عَقِبَهُ (لَمْ يَتَحَتَّمْ قِصَاصٌ) فِيهِ فِي ذَلِكَ الْجُرْحِ (فِي الْأَظْهَرِ) بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمَجْرُوحُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَاخْتَصَّ بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ أَمَّا إذَا سَرَى إلَى النَّفْسِ فَيَتَحَتَّمُ الْقَتْلُ كَمَا مَرَّ.
زَادَ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ صِغَارًا اهـ.
(قَوْلُهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ) أَيْ: بِنَحْوِ وَلَدِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بِعَطْفِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُقْتَلُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَا يُقْتَلُ إذَا كَانَ حُرًّا بِعَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَا يُكَافِئُهُ كَابْنِهِ وَذِمِّيٍّ وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ قَالَ الضَّمَانُ بِالْمَالِ كَانَ أَعَمَّ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقْتَلُ) أَيْ: وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَيْ الَّذِي قَتَلَهُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ اهـ مُغْنِي أَيْ: وَإِنْ سَفَلَ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَذِمِّيٍّ) أَيْ: وَلَا ذِمِّيٍّ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ وَقِنٍّ) أَيْ: إنْ كَانَ هُوَ حُرًّا وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ قِنًّا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَوْ قِنًّا وَقَدْ يُقْتَلُ قِنًّا اهـ سم قَوْلُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَطْعٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْقَاطِعُ مِنْ غَيْرِ قَتْلِهِ قِصَاصًا اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ صَوَابُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ أَيْ: قِصَاصًا اهـ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَطْعٍ كَذَا فِي الْمَوْجُودِ مِنْ نُسَخِ التُّحْفَةِ حَتَّى نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ وَكَانَ الظَّاهِرُ بِلَا قَتْلٍ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي م وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ بِلَا قَتْلٍ أَيْ: اقْتِصَاصًا وَإِلَّا فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ تَعَدِّيًا وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَجِبُ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى قَاتِلِهِ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْمَقْتُولِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَخْتَصُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ صَلُحَ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ الْمَقْتُولُ وَهَذَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْقَاطِعُ حُرًّا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) أَيْ مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ: سَوَاءٌ مَاتَ الْقَاتِلُ الْحُرُّ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُتِلَ بِوَاحِدٍ) أَيْ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا إلَخْ) الْمَتْنُ صَادِقٌ لِهَذِهِ أَيْضًا مُحَشِّي سم وَعَلَيْهِ فَكَانَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلتَّعْيِينِ فِيهِ لِوُضُوحِهِ وَكَانَ الْحَامِلُ لِلتَّخْصِيصِ الَّذِي سَلَكَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ السَّلَامَةَ مِنْ الْإِيهَامِ اللَّازِمِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي وَإِنْ كَانَ مُنْدَفِعًا بِالْوُضُوحِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ قُتِلَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: حَتْمًا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمَتْنِ خِلَافَهُ حَتَّى لَوْ عَفَا وَلِيُّهُ لَمْ يَسْقُطْ لِتَحَتُّمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ) أَيْ: الْمَقْتُولِ عَنْ الْقِصَاصِ بِمَالٍ أَيْ: عَلَيْهِ صَحَّ وَوَجَبَ أَيْ: الْمَالُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ حَدًّا) ظَاهِرُ تَخْصِيصِ الْقَتْلِ حَدًّا بِصُورَةِ الْعَفْوِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ قِنًّا حَدًّا كَمَا لَا يُقْتَلُ قِصَاصًا اهـ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا تَقْيِيدُهُمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ وَإِنْ قَتَلَ إلَخْ بِقَوْلِهِمْ قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الثَّانِي فَالْعَفْوُ لَغْوٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَغْوٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَمْ يَسْتَفِدْ بِالْعَفْوِ شَيْئًا لِتَحَتُّمِ قَطْعِهِ بِالْمُحَارَبَةِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَتَلَ) أَيْ: الْقَاطِعُ شَخْصًا بِمُثْقَلٍ أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فُعِلَ بِهِ مِثْلُهُ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلْقِصَاصِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَنَّ إلَخْ بِزِيَادَةِ أَنْ الْوَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: الْقَوْلَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا) أَيْ: كَقَتْلِهِ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ (قَوْلُهُ جُرْحًا فِيهِ قَوَدٌ) أَيْ: أَمَّا غَيْرُهُ كَجَائِفَةٍ فَوَاجِبُهُ الْمَالُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ عَقِبَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَانْدَمَلَ يُوهِمُ أَنَّ الِانْدِمَالَ قَيْدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ جَرَى الْقَوْلَانِ أَيْضًا فِي تَحَتُّمِ قِصَاصِ الْيَدِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) يُغْنِي مَا بَعْدُهُ عَنْهُ وَلِذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَالْكَفَّارَةِ) أَيْ: كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِقَتْلِ النَّفْسِ دُونَ الْقَطْعِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَرَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ فَانْدَمَلَ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي
فِي الْعُبَابِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ صِغَارًا وَقِيَاسُ هَذَا عَدَمُ تَوَقُّفِ الْقَطْعِ عَلَى طَلَبِ صَاحِبِ الْمَالِ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ، وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ تَوَقُّفُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ اهـ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَطَلَبَ الْمَالِكُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ.
(قَوْلُهُ وَقِنٍّ) أَيْ إنْ كَانَ هُوَ حُرًّا وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ قِنًّا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَوْ قِنًّا وَقَدْ يَقْتُلُ قِنًّا (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ) أَيْ اقْتِصَاصًا وَإِلَّا فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ تَعَدِّيًا وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَجِبُ دِيَتُهُ هُوَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى قَاتِلِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا قَتَلَهُ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ فَلِوَرَثَتِهِ الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ وَلَا قِصَاصَ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ وَلَوْ لَمْ يُرَاعَ فِيهِ الْقِصَاصُ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ الْمَقْتُولُ وَهَذَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْقَاطِعُ حُرًّا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا إلَى آخِرِهِ) الْمَتْنُ صَالِحٌ لِهَذِهِ أَيْضًا.
(وَتَسْقُطُ عُقُوبَاتٌ تَخُصُّ الْقَاطِعَ) مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلٍ وَصَلْبٍ وَقَطْعِ رِجْلٍ وَكَذَا يَدٍ وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُهَا؛ لِأَنَّ الْمُخْتَصَّ بِهِ الْقَاطِعُ اجْتِمَاعُ قَطْعِهِمَا فَهُمَا عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ إذَا سَقَطَ بَعْضُهَا سَقَطَ كُلُّهَا (بِتَوْبَةٍ) عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ (قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ) وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ لِلْآيَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَخُصُّهُ كَالْقَوَدِ وَضَمَانِ الْمَالِ (لَا بَعْدَهَا) وَإِنْ صَلَحَ عَمَلُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَبْلٍ فِيهَا فَائِدَةٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا قَبْلَهَا لَا تُهْمَةَ فِيهَا وَبَعْدَهَا فِيهَا تُهْمَةُ دَفْعِ الْحَدِّ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ سَبْقَ تَوْبَةٍ قَبْلَهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَةُ صِدْقِهِ فَوَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ تَصْدِيقِهِ لِلتُّهْمَةِ وَلَا نَظَرَ لِأَمَارَةٍ يُكَذِّبُهَا فِعْلُهُ نَعَمْ إنْ أَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً قُبِلَ.
(تَنْبِيهٌ)
وَقَعَ لَلْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ الْقَتْلَ قِصَاصًا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وُجُوبُهُ لَا جَوَازُهُ وَهُوَ عَجِيبٌ
شَرْحِ فَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْمًا. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَسْقُطُ إلَخْ) وَلَوْ ثَبَتَ قَطْعُ الطَّرِيقِ وَالْقَتْلِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ قُبِلَ رُجُوعُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ) أَيْ: دُونَ أَصْلِ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ بَلْ يُقْتَلُ قِصَاصًا لَا حَدًّا إلَّا إنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ فَيَسْقُطُ قَتْلُهُ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ وَصَلْبٍ إنْ عُطِفَ عَلَى قَتْلٍ كَانَ الْمَعْنَى وَتَحَتَّمَ صَلْبُهُ مَعَ أَنَّ الصَّلْبَ يَسْقُطُ مِنْ أَصْلِهِ فَالْمُنَاسِبُ عَطْفُهُ عَلَى تَحَتُّمِ؛ لِأَنَّ الصَّلْبَ مِنْ حَيْثُ هُوَ عُقُوبَةٌ تَخُصُّهُ وَقَوْلُهُ وَقَطْعُ رِجْلٍ إلَخْ فَيَسْقُطُ قَطْعُ رِجْلِهِ وَيَدِهِ مَعًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَعِبَارَتُهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ خِلَافَهُ فَإِنَّ الرِّجْلَ هِيَ الْمُخْتَصَّةُ بِالْقَاطِعِ وَالْيَدَ تُشَارِكُهُ فِيهَا السَّرِقَةُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَصَّ بِهِ) الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ وَقَوْلُهُ الْقَاطِعُ نَائِبُ فَاعِلِ الْمُخْتَصِّ (قَوْلُهُ فَهُمَا) أَيْ: الرِّجْلُ وَالْيَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَعْضُهَا) وَهُوَ هُنَا قَطْعُ الرِّجْلِ لَلْمُحَارَبَةِ وَقَوْلُهُ كُلُّهَا لَعَلَّ الْأَوْلَى الْبَاقِي وَهُوَ هُنَا قَطْعُ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) أَيْ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] الْآيَةُ وَالْمُرَادُ بِمَا قَبْلَ الْقُدْرَةِ أَنْ لَا تَمْتَدَّ إلَيْهِمْ يَدُ الْإِمَامِ لِهَرَبٍ أَوْ اسْتِخْفَافٍ أَوْ امْتِنَاعٍ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ الْمُرَادُ بِالْقُدْرَةِ أَنْ يَكُونُوا فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا أَنْ يَأْخُذَ الْإِمَامُ فِي أَسْبَابِهَا كَإِرْسَالِ الْجُيُوشِ لِإِمْسَاكِهِمْ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْآيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيْ التَّوْبَةَ قَبْلَهَا أَيْ: الْقُدْرَةِ (قَوْلُهُ لَا تُهْمَةَ فِيهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعِيدَةٌ عَنْ التُّهْمَةِ قَرِيبَةٌ مِنْ الْحَقِيقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَةُ صِدْقِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لَمْ يُصَدَّقْ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَمَارَةٍ) أَيْ: أَمَارَةِ صِدْقٍ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهَا عَلَى النَّدَمِ وَالْعَزْمِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنُطْقُهُ بِذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ تُسْتَدَلُّ بِالْقَرَائِنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ تَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ عَجِيبٌ) أَقُولُ لَا عَجَبَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ التَّحَتُّمُ فَالْمَعْنَى يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ تَحَتُّمُهُ فَيَسْقُطُ بِعَفْوِ الْوَلِيِّ لَا جَوَازُهُ فَلِلْوَلِيِّ اسْتِيفَاؤُهُ وَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَتْلَ قِصَاصًا فِي حَدِّ نَفْسِهِ يُوصَفُ بِالْجَوَازِ بِمَعْنَى عَدَمِ امْتِنَاعِ تَعَاطِيهِ وَبِالْوُجُوبِ أَيْ: التَّحَتُّمِ بِمَعْنَى امْتِنَاعِ سُقُوطِهِ فَإِذَا حَصَلَتْ التَّوْبَةُ سَقَطَ الْوَصْفُ الثَّانِي وَبَقِيَ الْوَصْفُ الْأَوَّلُ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّ الْوَصْفَيْنِ ثَابِتَانِ لَهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قِصَاصًا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمَا ثَابِتَانِ لَهُ فِي نَفْسِهِ بِمَعْنَى أَنَّ ذَاتَ هَذَا الْقَتْلِ الَّذِي يُسَمَّى قِصَاصًا لَهَا هَذَانِ الْوَصْفَانِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ إنَّ الْقَتْلَ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْقِصَاصِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْعِنْوَانِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْعِنْوَانَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْشَأَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ لِتَعْلَمَ انْدِفَاعَ مَا أَطَالَ بِهِ الشَّارِحُ وَأَنَّهُ لَا عَجَبَ فِيمَا قَالَهُ وَلَا فِي سُكُوتِ مُحَشِّيهِ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ عَنْ طَرَفِ الشَّارِحِ بِأَنَّ الْقَتْلَ هُنَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ فَقَطْ دُونَ الْوَلِيِّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ نَظَرْنَا إلَى الْوَلِيِّ إلَخْ لِمُجَرَّدِ تَوْسِيعِ الدَّائِرَةِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ طَلَبِ الْوَلِيِّ إلَّا وَصْفَ الْوُجُوبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ وَيُقْتَلُ حَدًّا، وَأَمَّا قَوْلُ السَّارِقِ وَإِنْ جَازَ أَوْ وَجَبَ إلَخْ فَأَوْ فِيهِ بِمَعْنَى بَلْ
قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً قَبْلُ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ الْبَيِّنَةُ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهَا عَلَى النَّدَمِ، وَالْعَزْمُ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَنُطْقُهُ بِذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُسْتَدَلُّ بِالْقَرَائِنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ تَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ عَجِيبٌ) أَقُولُ لَا عَجَبَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ التَّحَتُّمُ فَالْمَعْنَى يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ تَحَتُّمُهُ فَيَسْقُطُ بِعَفْوِ الْوَلِيِّ لَا جَوَازِهِ فَلِلْوَلِيِّ اسْتِيفَاؤُهُ وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ الْبَيْضَاوِيِّ أَمَّا الْقَتْلُ قِصَاصًا فَإِلَى الْأَوْلِيَاءِ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وُجُوبُهُ لَا جَوَازُهُ انْتَهَى. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَتْلَ قِصَاصًا فِي حَدِّ نَفْسِهِ يُوصَفُ بِالْجَوَازِ بِمَعْنَى عَدَمِ امْتِنَاعِ تَعَاطِيهِ وَبِالْوُجُوبِ أَيْ التَّحَتُّمِ بِمَعْنَى امْتِنَاعِ سُقُوطِهِ فَإِنْ حَصَلَتْ التَّوْبَةُ سَقَطَ الْوَصْفُ الثَّانِي وَبَقِيَ الْأَوَّلُ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّ الْوَصْفَيْنِ ثَابِتَانِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قِصَاصًا وَلَا يُفِيدُ كَوْنُهُ قِصَاصًا بَلْ بِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمَا ثَابِتَانِ لَهُ فِي نَفْسِهِ بِمَعْنَى أَنَّ ذَاتَ هَذَا الْقَتْلِ الَّذِي يُسَمَّى قِصَاصًا لَهُ هَذَانِ الْوَصْفَانِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ، أَمَّا الْقَتْلُ قِصَاصًا لِأَنَّ ذَلِكَ الْقِصَاصَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْعُنْوَانِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْعُنْوَانَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْشَأَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ لِتَعْلَمَ انْدِفَاعَ مَا أَطَالَ بِهِ الشَّارِحُ وَأَنَّهُ لَا عَجَبَ فِيمَا قَالَهُ وَلَا فِي سُكُوتِ مُحَشِّيهِ وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى تَأْوِيلٍ لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِنْ الِاسْتِطَالَةِ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ وَمُحَشِّيهِ بِمَا لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا إهْمَالُ التَّأَمُّلِ وَعَدَمُ مُرَاعَاةِ الْقَوَاعِدِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم