المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: إن هذا التقسيم غير حاصر، لخروج الطبيعية، وهي ما - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

[يحيى بن موسى الرهوني]

الفصل: وقيل: إن هذا التقسيم غير حاصر، لخروج الطبيعية، وهي ما

وقيل: إن هذا التقسيم غير حاصر، لخروج الطبيعية، وهي ما كان الحكم فيها على مفهوم الكلي، لا على ما صدق عليه من الأفراد.

أما ما يقيد العموم وهي الطبيعية العامة، كقولنا: الحيوان جنس؛ لأنه إنما يكون جنس يقيد العموم أو لا يقيد العموم، كقولنا: الإنسان جوهر.

وقيل: / إن الطبيعية مهملة.

وقيل: شخصية. ولما كانت الجزئية مساوية للمهملة في الصدق، استغنى بالجزئية عنها فأهملت؛ لأنه مهما صدقت المهملة صدقت الجزئية، ومهما صدقت الجزئية صدقت المهملة، إذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية، بل ألا يتعرض لها. وقيل: المهملة يحتمل صدقها كليًا وجزئيًا، فالجزئية محققة، والكلية مشكوكة، فطرح المشكوك وبقي المتقين، فأهملت استغناء عنها بالجزئية.

وقيل: أهملت من الحاصر، وفيه بعد.

قال: (و‌

‌مقدمات البرهان

قطعية، تنتج قطعيًا؛ لأن لازم الحق حق، وتنتهي إلى ضرورته، وإلا لزم التسلسل.

وأما الأمارات فظنية أو اعتقادية، إن لم يمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن

ص: 237

والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي، لزوالهما مع قيام موجبها).

أقول: البرهان يجب أن تكون مقدماته يقينية، إذ الغرض منه إنتاج نتيجة قطعية، فلو لم تكن حقًا لم يلزم كون النتيجة اللازمة لها حقًا، وعلى هذا سقط الاعتراض بأن الكاذب حقًا لم يلزم كون النتيجة اللازمة لها حقًا، وعلى هذا سقط الاعتراض بأن الكاذب قد يستلزم الصادق. واليقينية: هي التي يجزم العقل بها مع المطابقة وامتناع التغيير.

وقد يحمل على أن المقدمات في البرهان لما كانت قطعية فنتائجها قطعية؛ لأن النتيجة لازم المقدمات، ولازم الحق حق، إذ لو كذب اللازم كذب الملزوم، والأولى أولى؛ لأنه ظاهر في الاستدلال على حقيقة المقدمات لا حقيقة النتيجة.

وقيل: مقدمات البرهان يجب أن تكون قطعية؛ لأنها لازمة للبرهان الذي هو قطعي، ضرورة أنها أجزاؤه، ولازم الحق حق.

قلت: وهو أبعدها؛ لأن قوله: (تنتج قطعيًا) يكون على هذا اعتراض ولا يجب كون مقدمات البرهان ضرورية أي بينة بنفسها، لجواز كون بعضها أو كلها مطلوبًا [قطعيًا ينتج قطعيًا] ، نعم يجب الانتهاء إلى بينة بنفسها وإلا لزم التسلسل المانع من الاكتساب؛ لأن المقدمات حينئذ تكتسب من مقدمات أخر، وتلك من غيرها وهلم جرا. ولما كان الدور تسلسلًا في موضوعات متناهية، استغني بالتسلسل عنه.

ص: 238

وأما الأمارات فتنتج ظنًا أو اعتقادًا، إن لم يمنع مانع من معارض حسي أو علقي.

وقوله: (لزوالهما) أي لزوال الظن والاعتقاد بالمانع، مع قيام موجبهما وهي الأمارة، إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين الأمارة ربط عقلي، ولا كذلك البرهان؛ لأن العلم به يستلزم العلم بالنتيجة، فبينه وبينها ربط عقلي إذ لا يقبل معارضًا، والحق أن الموجب هو المقتضي مع عدم المانع، فلو قال: لزوالهما مع قيام المقتضي، كان أولى.

وقيل: المعنى: وأما الأمارات أنفسها فظنية أو اعتقادية، تفيد ظنًا أو اعتقادًا إن لم يمنع مانع، ورجح بأنه يكون معادلًا للأول، ورجح الأول بأن في هذا إضمار جملة وليس في ذلك الإضمار مفرد، وأيضًا يكون معناه: مقدمات الأمارات ظنية، وهو لا يسمى قضايا الأمارات مقدمات. وأيضًا: قد يكون بعض قضايا الأمارة قطعي ولا يردان، لأنا قلنا: نفس الأمارات ظنية لا مقدماتها، وإذا كانت ظنية فالأمارة ظنية.

قال: (ووجه الدلالة في المقدمتين: أن الصغرى خصوص والكبرى عموم، فيجب الاندراج، فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى.

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها).

أقول: السبب لحصول النتيجة في الذهن هو التفطن / لوجودها بالقوة في الدليل، والوجه الذي لأجله لزمت النتيجة عن المقدمتين: أن الصغرى خصوص والكبرى عموم؛ [إذ الدلالة في المقدمتين لكونهما بحيث يلزم من

ص: 239

العلم بهما العلم بالنتيجة، وذلك أن الصغرى خصوص والكبرى عموم]. وعموم الكبرى لأن موضوعها محمول الصغرى، أو طبيعة المحمول بما هو محمول أعم، فيجب اندراج الأخص تحت الأعم، ولا يرد المساوي لما قلنا، فإذن الحكم في الكبرى على ما صدق عليه الأوسط، فيتناول الأصغر وغيره فيندرج تحته ويثبت له ما ثبت له، وهو محمول الكبرى نفيًا أو إثباتًا، فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة، وخص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقي إليه، والمصنف لم يتعرض لوجه الدلالة هل هو سبب لحصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل التولد، بأن تكون العلة القريبة للعلم بالنتيجة هو مجرد التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة، أو استعداد الذهن بسبب حصول المقدمات مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة وهو العقل الفعال، أو الحصول بقدرة الله تعالى عقب حضور المقدمتين في الذهن، والتفطن لوجه صدور النتيجة عنهما بطريق إجراء العادة على وجه يقبل الخرق، بأن لا يخلق العلم بها عقب ذلك، أو

ص: 240