الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترجمة الفقيه الشيخ محمد بن ابراهيم البقوري
(*)
هو محمد بن ابراهيم بن محمد الليثى نسبا، البقورى بلدا، المراكشي وفاة.
وبقور بباء موحدة مفتوحة، وقاف مشددة، وراء مهملة، بلد بالأندلس، سمع القاضى الشريف محمد الاندلسى، ووضع كتابا سماه (إكمل الإكمال) للقاضي عياض،
وله كلام على كتاب شهاب الدين القرافي في الاصول.
قدم الى مصر وأرسل معه بعض السلاطين بالغرب ختمة كبيرة بخط مغربي منسوب ليوقفها بمكة أو بالمدينة، ورجع الى مراكش فتوفي بها سنة سبع وسبعمائة. هـ.
ترجمه في (الديباج) وفي (النفح) قائلا: وقد زرت قبره مرارا، انتهى.
وقد ذكِر شئ من أحواله بترجمة أبى عبد الله الكَومي المراكشي، وفي ترجمة أبى العباس الشبلي، وذكر في (نور البصر) في ترجمة الامام المازرى، وقبره في قبة صغيرة ملاصقة لحائط قبة الشيخ الجزولي مؤلف (دلائل الخيرات) من جهة رأسه، وهو صاحب الروضة المذكورة قبل أن يدفن بها الجزولي رضي الله عنهما.
(*) كتاب الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، للفقيه العباس بن ابراهيم المراكشي جـ 4 ط. الملكية - الرباط - 1976.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
ترتيب الفروق واختصارها (*)
تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقورى.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.
والصلاة والسلام على سيد الرسلين، ورضى الله عن آله وأصحابة أجمعين.
وبعد، فإني لما وقفت على الفروق التي لشيخنا الأجل، الإمام الأفضل، العالم العَلَمِ المشارك، شهاب الدين أبي العباس، أحمد بن الشيخ الأجل المرحوم أبي العُلَى، إدريس القرافي قدس الله روحه ونور ضريحه، وعلمت ما شهدت به من فضل مؤلفها وجلالة قدره، ظهر لي أنه - رحمه الله تعالى - ما منعه أن يرتبه (1) ترتيبا يسهل على الناظر فيه مطالعته، إلا أنه خرج من يده بإثر جمعه، فانتشرت منه نسخ على ما هو عليه، أعجزه ذلك وعاقة عن أن يغيره، فرأيت أن ألخصه، وأن أرتبه، وأن أنبه على ما يظهر خلال ذلك في كتابه، وأن ألحق به ما يناسبه، مما لم يذكره رحمه الله، فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة وتحصيلها.
(*) رتب واختصر فيه هذا المؤلف الجليل المتوفى بمراكش عام سبع وسبعمائة هجرية (707 هـ) كتاب الفروق في القواعد الفقهية لشيخه الأجل، شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمه الله.
(1)
الضمير بالتذكير يعود على قواعد الفروق بمعنى الكتاب، وكان مقتضى السياق والانسجام مع الكلمات والضمائر السابقة، أن ياق في هذه الجملة بضمير التانيث، ويقول:"يرتبها ترتيبا" وهذا التنويع في اعادة الضمير على ما قبله مستعمل في الاسلوب العربي حيث لا لبس في الكلام، ويعرف عند علماء البلاغة بالاستخدام وهو احد المحسنات المعنوية في علم البديع، حيث يكون للفظ معنيان: احدهما ظاهر، والاخر خفى، ويعاد عليه الضمير بالمعنى الثاني الخفي، كما في قول جرير في المطر:
إذا نزل السماء بارض قوم
…
رعيناه وان كانوا غِصَاباً (أو غِضابا)
فلفظ السماء مؤنث، واعيد عليه الضمير بالمونث، على اعتبار ان المرادَ به المطر، وهو مؤنث، فالمعنى اذن جَلِي واضح.
والله سبحانه ينفع بذلك، ويجعله خالصا لوجهه بمنه وكرمه.
ولنذكر قبل الخوض في التلخيص المذكور ترتيب الكتاب جملة، بحيث يعين على إخراج مسائله لمن لم يكثر نظره فيه، فأقول:
الترجمة الأولى:
القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها مما في الكتاب.
وهي تشتمل على ثلَاثَ عشْرة قاعدة:
القاعدة الأولى: في تقرير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدة.
القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة.
القاعدة الثالثة: في اجتماع المصالح، وفي اجتماع الفاسد، وفي اجتماعهما.
القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن.
القاعدة الخامسة: فيما يُترَك من المصالح لسبب، وفيما يُفعَل من المفاسد لسبب.
القاعدة السادسة: في بيان أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل الفاسد يُنهَى عنها.
القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة.
القاعدة الثامنة: في أمْرِ الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟
القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله تعالى.
القاعدة العاشرة: في أن المصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قدمنا- معتبرة.
القاعدة الحادية عشرة: في بيان أن الفضيلة والرذيلة على حسب المصلحة والمفسدة.
القاعدة الثانية عشرة: في بيان أحكام قد تحرج عن ذلك.
القاعدة الثالثة عشرة: في بيان أن أحوال القلب في المعرفة أصل في أحواله من الخوف والرجاء، وغير ذلك من المقامات.
الترجمة الثانية:
القواعد النحوية وما يتعلق بها،
وفيها خمس عشرة قاعدة.
القاعدة الأولى: في الشرط.
القاعدة الثانية: في تقرير مقتضى إن، ولو الشرطيتين بحسب الزمان.
القاعدة الثالثة: في تقرير مقتضى اذا، والفرق بينهما وبين إن الشرطية.
القاعدة الرابعة: في تقرير حصر المبتدأ في الخبر.
القاعدة الخامسة: قاعدة التشبيه.
القاعدة السادسة: في تقرير معنى اللفظ المنقول.
القاعدة السابعة: في تقرير الاستثناء والفرق بينه وبين الشرط
القاعدة الثامنة: في الفرق بين توقف الحكم على سببه، وبين توقفه على شرطه.
القاعدة التاسعة: فيما به يفترق جزء السبب عن الشرط، وفيما به يشتركان.
القاعدة العاشرة: في بيان المانع.
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الإِشكال الوارد على من قال: عدم المانع شرط، وحَلِّ ذلك.
القاعدة الثانية عشرة: في الفرق بين توالي أجزاء المشروطات، وبين توالي المسببات مع الأسباب.
القاعدة الثالثة عشرة: في الفرق بين الترتيب بالأدوات اللفظية وبين الترتيب بالحقيقة الزمانية.
القاعدة الرابعة عشرة: في تقرير قبول الشرط، والتعلق على الرابط.
القاعدة الخامسة عشرة: في بيان أن التعليق على خمسة أقسام.
الترجمة الثالثة:
القواعد الأصولية:
الأمر والنهي وما يتعلق بهما.
وفيها ثمان وعشرون قاعدة:
القاعدة الأولى: لتقرير خطاب الوضع وخطاب التكليف.
القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر.
القاعدة الرابعة: في الفرق بين خطاب غير المعَيَّن، والخطاب الغيرِ المعَيَّنِ.
القاعدة الخامسة: في بيان أن غير الواجب لا يجزئُ عن الواجب.
القاعدة السادسة: في تقرير أن أشياء جاءت في الشريعة يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة المذكورة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب.
القاعدة السابعة: في الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها وإن وقع واجبا.
القاعدة الثامنة: تقرير ضعف ما ذكره الناس من تحديد الأداء والقضاء.
القاعدة التاسعة: في تقرير صحة القول بالأداء مع الإثم.
القاعدة العاشرة: في حقيقة الواجب الموسّع.
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الكلي الواجب فيه، وبه، وعليه.
القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أنَّ النهى يدل على الفساد أم لا؟
القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير أن النهى ينقسم الى خاص وعام.
القاعدة الرابعة عشرة: في تقرير الإذن العام من قبل الشارع والإذن الخاص من قبل المالك.
القاعدة الخامسة عشرة: في المندوب الذي يقدم على الواجب من الذي لا يقدم عليه.
القاعدة السادسة عشرة: في تقرير أن القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد.
القاعدة السابعة عشرة: في تقرير أن النهى لا يصح مع التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا.
القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير أن التخيير بين أشياءَ لا يقتضى التسويةَ بينها.
القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير أنه لا يجوز التخيير بين شيئين وأحدُهما يُخشَى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تُخشَى عاقبتُه.
القاعدة العشرون: في أن الاباحة قد تكون مطلقة وقد تكون مرتبة على سبب.
القاعدة الحادية والعشرون: في الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى.
القاعدة الثانية والعشرون: في تقرير أن الانتقال عن الحِرمة إلى الإِباحة لا يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإِباحة الى الحِرمة.
القاعدة الثالثة والعشرون: في تقرير ما تصح فيه النيابة وما لاتصح فيه.
القاعدة الرابعة والعشرون: في الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهى في المشترك.
القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين كون الزمان ظرفاً لإيقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإِيقاع المكلف. وكل جزء من أجزائه سَببٌ للتكليف والوجوب.
القاعدة السادسة والعشرون: في الفرق بين كون الزمان ظرفاً لزمان التكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا لإِيقاع المكلف والتكليف معا.
القاعدة السابعة والعشرون: في الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه وبين قاعدة ما يُطلب جمعه دون افتراقه.
القاعدة الثامنة والعشرون: في تقرير أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فُعل، وإذا دار بين الندب والتحريم تُرِكَ.
ترجمة العموم والخصوص
المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها، تسع قواعد:
القاعدة الأولى: في أن المفرد، فيه الألف واللام، للعموم.
القاعدة الثانية: في أن الْأعم، منه ما يستلزم الأخص، ومنه ما ليس كذلك.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا تُرِك فيها الاستفصال يقوم مقام العموم في المقال.
القاعدة الرابعة. في الفرق بين الاستثناء من النفي في الشرط، ومنه في غير الشرط.
القاعدة الخامسة: في الفرق بين ما يدخله المجاز من الأيمان، وبين ما لا يدخله. المجاز والتخصيص.
القاعدة السادسة: في الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الواحدة (2) من الطلاق، وكذلك نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من الذات والاستثناء من الصفات.
القاعدة السابعة: في الفرق بين العرف القولي يُقضَى بِهِ على الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلي لا يقضَى به على الألفاظ ولا يخصصها.
القاعدة الثامنة: قي الفرق بين النية المخصِصة وبين النية المؤكِدة.
القاعدة التاسعة: في الفرق بين حمل المطَلق على القيد في الكلي، وبين حمل المطلق على القيد في الكلية.
(2) في نسخة ح، ونسخة أخرى: الواحدات بصيغة الجمع. وسيأتي تحقيق ذلك اثناء الكلام على هذه القاعدة بتفصيل في ثنايا داخل الكتاب.
ترجمة المفهوم، وفيه ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: في الفرق بين النقيض في المفهوم، وبين اثبات الضد فيه.
القاعدة الثانية: في الفرق بين مفهوم اللّقَبِ وغيم من أقسام مفهوم المخالفة.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين المفهوم اذا خرج لمخرج الغالب وبين ما اذا لم يخرج.
الخبر، وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى: في الفرق بين الرواية والشهادة.
القاعدة الثانية: في الفرق بين الخبر والإنشاء.
ترجمة العلل (*)، وفيها ست عشرة قاعدة:
القاعدة الأولى: في الفرق بين قاعدة السبب الشرعى سالماً عن المعارض من غير تخيير، يترتب عليه مسببه، وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالماً عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه (3).
القاعدة الثانية: في تقسيم الأسباب، ثم الفرق بين بعض الأسباب وبعض.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية.
القاعدة الرابعة: في تقرير ما يتقدم عليه سببه من الأسباب الشرعية وما لا.
القاعدة الخامسة: في تقرير ما يشترط فيه اجتماع الشروط والأسباب، وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك.
القاعدة السادسة: في الفرق بين عدم عِلة الإِذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما.
(3) في كل من نسخة ع، وح: سببه في الكلمة الاولى والثانية، وكذا في فهرست كتاب الفروق نفسه، وهو خطأ نسخي ومطبعي، والصواب مُسببُهُ بصيغة اسم المفعول في الكلمتين كما هو منطقي وظاهر من كون السبب يتقدم على مسَّببه، والمسَّبب يتأخر عن سببه.
القاعدة السابعة: في تداخل الأسباب وتساقطها والفرق بين ذلك.
القاعدة الثامنة: في المقاصد والوسائل ما هما؟ ئم الفرق بينهما.
القاعدة التاسعة: في الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على شرطه (4) وسببه حميعاً.
القاعدة العاشرة: في الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلى (5).
القاعدة الحادية عشرة: في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك.
القاعدة الثايية عشرة: في الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحُكْمية.
القاعدة الثالثة عشرة: في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها.
القاعدة الرابعة عشرة: في الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التى لا تسقطها.
القاعدة الخامسة عشرة: في الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات، من حيث اعتبار الكل والكلى.
القاعدة السادسة عشرة: في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما.
ترجمة الاجتهاد، وفيه خمس قواعد:
القاعدة الأولى: في بيان من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي.
القاعدة الثانية: نقرر. فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم، وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم.
القاعدة الثالثة: لِمَ لَمْ يَجُزْ تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية؟
القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم.
القاعدة الخامسة: نقرر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بالفتوى وبالإِمامة وبالقضاء.
(4) نسخة ح: وبين تقدمه على سببه وشرطه جميعا.
(5)
في ح: في الفرق بين اللزوم الكلى واللزوم الجزئي.
القواعد الفقهية
الطهارة، منها (6)،
وفيها ست قواعد:
القاعدة الأولى: نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل.
القاعدة الثانية: بيان ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها، ولا بد مها مما ليس كذلك.
القاعدة الثالثة: ما يبسمل فيه مما لا.
القاعدة الرابعة: في الفرق بين الإِزالة والإِحالة. بحسب النجاسات.
القاعدة الخامسة: في بيان أن: ازالة النجاسة أصل ليس من باب الرخصة.
القاعدة السادسة: في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة الى الخف.
الصلاة
وفيها خمس قواعد:
القاعدة الأولى: الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة، وبين استقبال السمت.
القاعدة الثانية: لِمَ جُعل بعض البقاعٍ معتبرًا في أداء الجمعات وغير ذلك، ولم يكن ذلك معتبراً بحسب الأزمان؟
القاعدة الثالثة: لِمَ خُصَّت البقاعُ المعظمة بالصلاة، والأزمنةُ المعظَّمة بالصيام؟
(6) نسخة: منها الطهارة.
القاعدة الرابعة: لِمَ كانت أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب، بخلاف الأهلة في الرمضانات؟
القاعدة الخامسة: الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها.
الصوم:
وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى: لِمَ كانت الخصوصية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: "كل حسنة بعشر أمثالها
…
" الحديث.
القاعدة الثانية: الفرق بين الصوم المتتابع في الظهار، وبينه في غير الظهار.
الزكاة:
ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: لِمَ كانت العروض تُحمَل على القِنية حتى يُقصَد بها التجارة، وما كان من العروض للتجارة يحمل على التجارة حتى يُقصد بها القِنْيَة؟
القاعدة الثانية: لِمَ كانت الزكاة تسقط عن العمال؟
القاعدة الثالثة: لِمَ ضُمَّتْ الأرباح إلى أصولها؟
الحج:
أربع قواعد:
القاعدة الأولى: ما يتقدم على الحج من الواجبات مما لا يتقدم.
القاعدة الثانية: الفرق بين الجوابر والزواجر.
القاعدة الثالثة: الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل.
القاعدة الرابعة: في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني.
الجهاد:
أربع قواعد:
القاعدة الأولى: لِمَ صح أخذ الجِزية على الكفر، ولم يصحّ أخذ شيء من الفاسقين على أن يُقَرُّوا على فسق.
القاعدة الثانية: الفرق بين ما يوجب نقض العهد وبين ما لا يوجبه.
القاعدة الثالثة: الفرق بين البِر والتودد.
القاعدة الرابعة: الفرق بين عقد الجزية وغو من العقود التى يحصل بها التأمين.
الذكاة:
قاعدة واحدة، وهي:
بيان ذكاة الحيّات، والفرق بينها وبين ذكاة غيرها من الحيوانات.
الأطْعمة:
قاعدة واحدة، وهي:
في الفرق بين سباع الوحش وسباع الطيور.
الأيْمان:
وفيه ثمان قواعد:
القاعدة الأولى: كالتوطئة للأيمان.
القاعدة الثانية: الفرق بين الصفة العلية التي يترتب عليها الحنث من التي لا يترتب عليها.
القاعدة الثالثة: في تقرير ما يوجب الكفارة من أسمائه.
القاعدة الرابعة: ما يدخله المجاز والتخصيص وما لا يدخله.
القاعدة الخامسة: ما تكفي فيه النية في الأيْمان، وما لا تكفي.
القاعدة السادسة: لِمَ كان مخالفة النهى يقتضى التكرار، ومخالفة اليمين لا يقتضى التكرار؟
القاعدة السابعة: ما الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه، وما تعذر شرعًا أو عادة؟
القاعدة الثامنة: وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشى إليها دون غيرها.
النكاح والطلاق،
وفي ذلك خمس وعشرون قاعدة:
القاعدة الأولى: الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم.
القاعدة الثانية: الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة.
القاعدة الثالثة: لِمَ كان الْإخوة ي النكاح وميراثِ الولاء والصلاة على الجنائز يُقدَّمون على الأجداد، وكانوا على السواء في الميراث؟
القاعدة الرابعة: لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له من الحرائر إلا الجمع بين أربع.
القاعدة الخامسة: نقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.
القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به.
القاعدة السابعة: أقرر فيها ما يلحق فيه الولد بالواطِئ.
القاعدة الثامنة: الفرق بين قيافته عليه السلام، وقيافة المدلجي.
القاعدة التاسعة: الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء، وبين ما لا يجوز الجمع بينهن.
القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يُقَر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
القاعدة الحادية عشرة: لِمَ كان للرجل أن يتزوج الإِماء اللاتي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للحرة أن يتزوجها عبد لغيرها؟
القاعدة الثانية عشرة: لِمَ وقع التحجير على النساء في الأبضاع، ولم يقع الحَجْرُ عليهن في الأموال؟
القاعدة الثالثة عشرة: ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع.
القاعدة الرابعة عشرة: لم كان المعسر بالدين يُنظَر، والمعسِر بنفقة الزوجة لا يُنظَرُ.
القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟
القاعدة السادسة عشرة: الفرق بين المتداعيين شَيْئاً لا يقدَّم أحدهما على الآخر، وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت.
القاعدة السابعة عشرة: الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح.
القاعدة الثامنة عشرة: الفرق بين الصريح من الطلاق وغر الصريح.
القاعدة التاسعة عشرة: ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.
القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة، وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.
القاعدة الحادية والعشرون: في أن المطلقة يَمضي قبل علمها بالطلاق أمَدُ العدة، تكتفى في العدة بما تقدم.
القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستبراءِ.
القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان فرء واحد يكفي في الاستبراءِ، وشهر واحد لا يكفى لمن لا تحيض؟
القاعدة الرابعة والعشرون: الفرق بين خيار التمليك في الزوجات، وتخيير الإِماء في العتق.
القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.
البيوع:
وفيه خمس وعشرون قاعدة:
القاعدة الأولى: أين يصح اجتماع العِوَضَيْن لشخص واحد، وأين لا يصح؟
القاعدة الثانية: الفرق بين من يملك أن يملك، هل يُعَد مالكا أم لا؟ وبين ما انعقد عليه سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا؟
القاعدة الثالثة: الفرق بين النقل والْإِسقاط؟
القاعدة الرابعة: بيان ما يقبل المِلْكَ من الأعيان والمنافع مما لا يقبله.
القاعدة الخامسة: بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه.
القاعدة السادسة: بيان ما يؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا يُؤَثِّرُ.
القاعدة السابعة: بيان ما يجوز بيعه جِزافاً مما لا يجوز.
القاعدة الثامنة: بيان ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز.
القاعدة التاسعة: بيان ما به يجوز بيع الربوى بجنسه، وما به لا يجوز.
القاعدة العاشرة: بيان ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله.
القاعدة الحادية عشرة: ما معنى الجهل، وما معنى الغَرر؟
القاعدة الثانية عشرة: خيار المجلس، وخيار الشرط.
القاعدة الثالثة عشرة: مما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.
القاعدة الرابعة عشرة: ما يتعين من الاشياء، وما لا يتعين في البيع ونحوه.
القاعدة الخامسة عشرة: ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز.
القاعدة السادسة عشرة: ما يتبع العقد عرفا وما لا يتبعه.
القاعدة السابعة عشرة: في الصلح.
القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير حكم الأهوية، وتقرير حكم ما تحت الأبنية.
القاعدة التاسعة عشرة: ما معنى الذمة، وما معنى أهلية المعاملة؟
القاعدة الحادية والعشرون: ما معنى الملك، وما معنى التصرف؟
القاعدة الثانية والعشرون: في ترجيح معاملة المسلمين على معاملة الكفار أو بالعكس.
القاعدة الثالثة والعشرون: في بيان ما مصلحته من العقود في اللزوم، وما مصلحته عدم اللزوم.
القاعدة الرابعة والعشرون: ما تمنع منه الجهالة، وما تُشتَرَط فيه الجهالة.
القاعدة الخامسة والعشرون: فيما يثبت في الذِمم وما لا.
الاجارة:
وفيه سبع قواعد:
القاعدة الأولى: ما يُملَك من المنفعة بالإِجارات، وما لا يملك منها بالاجارات.
القاعدة الثانية: ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه.
القاعدة الثالثة: ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.
القاعدة الرابعة: ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل.
القاعدة الخامسة: ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.
القاعدة السادسة: في الفرق بين الإِجارة والرزق.
القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع، وتمليك المنفعة.
الضمان:
وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى: ما به يكون الضمان.
القاعدة الثانية: ما يتعلق بالصائل.
القسمة، والمساقاة، والقِراض، والمرافق، والإِحياء. والتوكيل، واللقطة، والإِبراء، والاستحقاق.
وفي الجميع ثمان قواعد
القاعدة الأولى: بيان ما يقبل القسمة.
القاعدة الثانية: ما يجوز فيه التوكيل مما لا يجوز.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الأملاك الناشئة عن غير الإِحياء.
القاعدة الرابعة: في بيان ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا.
القاعدة الخامسة: حكم اللُّقطة.
القاعدة السادسة: بيان ما يُرَدُّ من القراض الفاسد الى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المِثل.
القاعدة السابعة: بيان ما يرد الى مساقاة المثل مما يرد الى أجرة المثل.
القاعدة الثامن: بيان الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه.
الدعاوى والشهادات، وما، ألُجق بذلك
وفي الجميع تسع عشرةَ قاعدةً:
القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة.
القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليه.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج اليها.
القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة والمرجحة لقول صاحبها.
القاعدة الخامسة: في تقرير ما يجب إجابة الحاكم فيه إذا دعا إليه مما لا يجب.
القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع من الحبس، وبين قاعدة ما لا يشرع.
القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلف.
القاعدة الثامنة: في تمييز المعصية التى هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التى ليست كذلك.
القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التى ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي لا ترد بها الشهادة.
القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مُسْنِدا للشهادة.
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام.
القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح من البينات عند التعارض.
القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير ما اعتِبر من الغالب وما ألغي من الغالب.
القاعدة الرابعة عشرة: في تمييز ما يصح الإقرار فيه مما لا.
القاعدة الخامسة عشرة: في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضى.
القاعدة السادسة عشرة: في الفرق بين الفتوى والحكم.
القاعدة السابعة عشرة: في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة مما لا ينفذ.
القاعدة الثامنة عشرة: . في تمييز ما تشترط فيه العدالة مما لا تشترط فيه.
القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهادات.
الحدود وما في معناها
وفيه ست قواعد:
القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ الحدّ مما لا.
القاعدة الثانية: في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الحد والتعزير.
القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحضانة لا تعود بالعدالة، والفسوق يعود بالجناية.
القاعدة الخامسة: في القصاص.
القاعدة السادسة: في الفرق بين المسكرات وبين المفسدات.
الفرائض:
ثلاث قواعد:
القاعدة الاولى: في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام.
القاعدة الثانية: في الفرق بين أسباب التوارث وإجراء أسبابها العامة والخاصة.
القاعدة الثالثة: في تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعه.
الجامع:
وفيه تسع وعشرون قاعدة:
القاعدة الأولى: في تقرير ما يحرم من البدع ويُنهَى عنها مما ليس كذلك.
القاعدة الثانية: في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر مما ليس بكفر.
القاعدة الثالثة: في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء الى محرم وغير محرم.
القاعدة الرابعة: في تمييز ما يكره من الدعاء مما لا يكره.
القاعدة الخامسة: في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لايجب.
القاعدة السادسة: في تمييز الغِيبة التي لا تحرم من التي تَحْرم.
القاعدة السابعة: في الفرق بين الغبطة والحسد.
القاعدة الثامنة: في الفرق بين التكبر والتجمل باللابس، وبين الكِبْرِ والعُجْب.
القاعدة التاسعة: في تقرير الداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا تجوز.
القاعدة العاشرة: في تمييز المعصية التي هي كفر عن التي ليست كفرا.
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير معتى الزهد.
القاعدة الثانية عشرة: في التوكل.
القاعدة الثالثة عشرة: في الكلام على الرضا بالقضاء.
القاعدة الرابعة عشر: في تمييز المكفِّرات عن أسباب المثوبات.
القاعدة الخامسة عشرة: في تمييز الخوف من غير الله، الذي لا يحرم من الذي يحرم منه.
القاعدة السادسة عشرة: في تقرير ما يلزم الكافر اذا أسلم، وما لا يلزمه.
القاعدة السابعة عشرة: في الكذب وفي الوعد، وفي خلف الوعد.
القاعدة الثامنة عشرة: فيما يتعلق بالطِّيَرة والفال.
القاعدة التاسعة عشر: في الرؤيا التي تُعْبَرُ من التي لا تُعْبَر.
القاعدة العشرون: في تقرير ما يباح من عِشْرة الناس من المكارَمة، وما ينهى عنه من ذلك.
القاعدة الحادية والعشرون: في تقرير ما يباح من عِشْرة الناس من المكارمة، وما يُنهى عنه من ذلك.
القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين الرياء في العبادات، وبين التشريك فيها.
القاعدة الثانية والعشرون: فيما به يكون التفضيل.
القاعدة الرابعة والعشرون: فيمن يقدَّم للولاية ومن يتأخر عنها.
القاعدة الخامسة والعشرون: في الاستغفار.
القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية.
القاعدة السابعة والعشرون: في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.
القاعدة الثامنة والعشرون: في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.
القاعدة التاسعة والعشرون: فيما لا يواخذ به من الجهل، وتمييزه عما يواخذ به.
هنا انتهى ترتيب تراجم الفروق على حسب ما عدَّ صدر هذا الكتاب،
والحمد لله كثيرًا، وصلواته وسلامه على خاتم أنبيائه ومصطفاه من بريته، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب.