الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق، كالبيع والإجارة ونحوهما، فإنه يصح: بعتك على أن تاتِيَني بالرهن، أو الكفِيلُ بالثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول: إن قدِم زيد فقد بعتك، بِسَبب أن انتقال المِلْكِ يعتمد الرضى، والرضَى إنما يكون مع الجزْم، ولا جزمَ مع التعليق.
القسنم الرابع: ما يقبل التعليق دون الشرط، كالصلاة، والصوم، فإنه يصح أن يقال: ان قدم فلان فعليّ صيامُ شهر، ولا يصح: أدْخُلُ قي الصلاة على ألَّا أسجُدَ، أو ما أشبه ذلك.
القاعدة الحامسة عشر
(146)
إعلَمْ أن التعليق على أربعة اقسام:
أ- تعليق عامّ على عامّ، نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق، علَّق الطلْقَات على جميع الدخلات، على وجه التفريق بأفراد الطلْقات على أفراد الدخول لا على وجْه اجْتِماعِ أفرَادِ الطلاق لكل فرد من أفراد الدخول، فلا جَرَمَ لزِمَ (147) بكل دخلة، طلْقةٌ.
2 -
وتعليق مُطلَقٍ على مطلق، نحو إن دخلت الدار فإنت طالق، وإذا دخلت الدار فانت طالق، فاذا وُجِد مُطْلقَ الدخول وُجد مطلق الطلاق وانحلَّت يمينُهُ.
3 -
تعليقُ مطلَق على عامّ، نحوُ، متى، وإن، وحيث، فهذه من صيغ العموم وفي الزمان والمكانج فالقائل: حيث كنت فأنت طالق، ومتى جئت فأنت طالق، كأنه قال: إنت طالق في حميع الازمنة، أو في حميع البقاع طلقةً واحدة.
(146) هي موضوع المسألة الخامسة في الفرق الرابع بين إن وَلوْ في كتاب الفروق. جـ 1 ص 95.
(147)
هكذا في النسختين معًا. وكذا في كتاب الفروق، ولعل الصواب "أنْ لزِم، بزيادة أن المَصْدَريَّه حيث تُؤَوِّلُ مع ما بعدها بالمصدر هو خَبَرُ لا النافية للجنس، على حدّ قوله تعالى في الكافرين: "لا جَرَمَ أنَّهم في الآخرة هم الْأخسرون" وأنّ هى كذلك من الحروف التي تؤوَّل مع ما بعدها بالمصدر كما في هذه الآية الكريمة، سورة هود: الآية 22.
4) تعليق عام على مُطلَقٍ، ومعناهُ التزام جميع الطلاق في زمن فرْدٍ كقوله: انت طالق طلْقاتٍ لا نهاية لها ان دخلت الدار. فهذه اربعةُ اقسام بحسب التعليق.
لخست: ولْنذكر ها هنا مسألة (148) ذكرها شهاب الدين فقال:
نَصَّ الأصحابُ عَلَى أن الطلاق يتكرر في قوله: كلُّ امرأة أتزوجهَا فهى طالق، أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من تلك الدار (149)، وأن القائل: كل امرأة أتزوجها فهى عليَّ كظهْر أمى، أن الكفارة لا تتكرر عليه، وأنه بزواج امرأة واحدة، تنحل يمينه، مع تصريحه بالعموم في الصورتين، فقال:
الجوابُ، أن الطلاق حكم يَثْبُتُ لأفراد العموم، وأما الظهار فالكفارة فيه للنطق بالكلام الزُّورِ، عقولة لقائله، فإذا قال: كلّ امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمى فقد كذب كذْبةً واحدة، فَتَجبُ (150) عليه كفارة واحدة. ولا نَظَرَ إلى العموم، الذي هو متعَلَّق القول الكذب، كما لو قال: والله ان كُلَّ شيء جمادٌ، فإنه كذْبَةٌ واحدة متعلقة بعموم، او قال: والله، ما في الدار أحد من إخْوتك،
(148) هي المسألة السادسة، في المفرق الرابع، جـ 1 ص 151.
(149)
هكذا في النسختين: نسخة الخزانة العامة، ونسخة الخزانة الحسنية
وعبارة الامام القرافي في كتابه في الفروق: "كلُّ امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالقٌ، أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من ذلك البلد
…
الخ ". وهى عبارة أوضح لذكر البلد في أول الكلام وآخره، بخلاف عبارة الترتيب هذا للشيخ البقورى، ففيها ذكر الدار في آخر الجملة، ولم يسبق لها ذكر في أولها.
وانظر هذه الفقرة في المسألة السادسة من الفروق. ص 101، كما أشرنا.
وقد قال فيها ابن الشاط رحمه الله تعالى:
بنى القرافي جوابه على ما تقدم قبلُ من أن الظهار خبر، وقد سبق القول في أن ذلك موضع احتمال ونظر وما ذكرَهُ فارقا بين قول: كل امرأة اتزوجها فهي على كظهر أمي، وكلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها عليَّ كظهر أمي، لا يقوى، وفي تلك المسائل كلها (اى الامثلة التى أوردَها في هذه المسألة) وفي الفرق بينها نظرٌ.
(150)
في نسخة ح: "يجب" بالياء وبدون فاء، والأولى "فتجب" بالتاء أظهر، لما تقتضيه الثانية من ضرورة ذكر الرابط بين المنعوت والمنعوت الذي هو الجملة، فيكون التقدير: يجب عليه فيها كفارة.
وَوُجد الجميعُ فيها فإنه يلزمه كفارة واحدة، نظرًا لاتحاد اليمين والحِنْث، فكذلك ها هنا.
وذكر الفقهاء أنه من قال: كلما تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمّي أن الكفارة تتكرر عليه بتكرر الزواج، وكذلك أيَّتُكُنّ كَكُلَّما، ومن دخل منكن الدار، فهي علي كظهر أمي، الكفارة تتكرر في هذا كله.
وقال شهاب الدين: والقول بتكرار الكفارة في هذا على خلاف القياس، والقاعدة تقتضى أن لا تتكرر عليه الكفارة، وما وُجِّهَ به هذا التكرارُ تَكَلُّفٌ بَيِّنٌ، واللهُ أعلَمُ.