الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلح
القارئ: وهو ضربان أحدهما الصلح في الأموال وذلك نوعان أحدهما الصلح على الإنكار مثل أن يدعي على إنسان عيناً في يده أو ديناً في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك فينكره ثم يصالحه بمال فإنه يصح إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعاً للخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له لأنه يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار ويكون بيعاً في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصاً وجبت الشفعة وإن وجد به عيباً فله رده.
القارئ: ويكون إبراء في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح وأنه إنما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا فلو كان المدعى شقصاً لم تجب فيه شفعة ولو وجد به عيباً لم يملك رده كمن اشترى عبداً قد أقر بحريته فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في
الباطن وما يأخذه بالصلح حرام لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق.
الشيخ: هذا الصلح على إنكار مثاله لو قال المدعي هذا الكتاب لي وقال من بيده الكتاب ليس لك فتصالحا فقال المدعي أعطني عشرة ريالات وأسقط الدعوى فأعطاه من بيده الكتاب عشرة ريالات الآن سقطت الدعوى لكن هو في حق المدعي بيع لأنه يعتقد أنه أخذ العشرة عوضاً عن ملكه فهو بيع وأما بالنسبة للمنكر فهو إبراء لأنه يعتقد أن الكتاب ملكه وأنه لا حق للآخر عليه لكنه دفع الدراهم من باب دفع الشر ودفع المخاصمة فيكون في حقه إبراء وبقي أن يقال هل هذا الصلح صحيح؟ نقول أما إذا كانت الدعوى حقيقة فالصلح لا شك أنه صحيح لكنه في حق الذي يعلم الواقع غير صحيح يعني لو قدر أن الكتاب ملك للمدعي والمدعى عليه الذي بيده الكتاب منكر ويعلم أن الكتاب ملك للمدعي لكنه أنكر لأن المدعي ليس عنده بينة فتصالحا على عشرة ريالات فالصلح بالنسبة للمدعي صحيح ظاهراً وباطناً وبالنسبة للمنكر صحيح ظاهراً لا باطناً لأن صاحبه لم يرض بالعشرة إلا لأنه ليس عنده بينة أما لو كان الأمر بالعكس أي أن المدعي كاذب فالصلح في حق من بيده الكتاب صحيح ظاهراً وباطناً وفي حق المدعي صحيح ظاهراً لا باطناً.
القارئ: فإن صالح عن المنكر أجنبي صح فإن كان بإذنه فهو وكيله وقائم مقامه وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى وذلك جائز بغير إذنه بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه لأن الدين لم يثبت عليه ولأنه أدى عنه ما لم يلزمه أداؤه فكان متبرعا وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا صالح عن المنكر أجنبي صح سواء كان بإذنه أو بغير إذنه أما إذا كان بإذنه فلا شك أنه صحيح لكن إذا كان بغير إذنه فقد يقول المدعى عليه أنه إذا صالح عني أتهمني الناس بأني قد أخذت الكتاب غصباً أو ما أشبه ذلك فلا أريد ذلك وهذا يقع كثيراً أنه قد يقول رجل أجنبي للمدعى عليه أنا أسدد عنك وأصالحه عنك فيقول المدعى عليه لا أريد أن تسدد عني لأنه ما ثبت للمدعي حق عليَّ وأنت إذا سددت عني أتهمني الناس بأني مبطل فهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تحرير فيما إذا صالح بغير إذنه والمسألة هذه على ثلاثة أقسام الأول أن يأذن والثاني أن يمنع والثالث أن يسكت أما إذا أذن فالأمر ظاهر وإذا سكت فكذلك الأمر ظاهر أنه يصح أن يصالح الأجنبي عنه لكن إذا منع قال لا أريد أن أحداً يصالح عني وأنا حر في مالي وأنا إذا شئت صالحت وإذا شئت لم أصالح فهذه محل نظر تحتاج إلى تحرير.
القارئ: وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لأنه يشتري ملك غيره وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح لأن بيع الدين
لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح لأن بيعها لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى وإن كان يقدر على استنقاذها صح لأنه اشترى منه ماله الممكن تسلمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح وإن عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر فكذلك من وكيله وقال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه وإن أنكر حلف وبرئ وإن دفع المدعي إلى المنكر مالاً ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بالحق فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض وإن بذلت عوضاً للمدعي عن دعواه صح لأنها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وقيل لا يصح في الزوجية لأن الزوج لا يأخذ عوضاً عن الزوجية في غير الخلع.
الشيخ: الصحيح الصحة دفعاً لشره فهذا رجل أمسك بامرأة وقال أنت زوجتي فقالت لا، فهنا من المعلوم أنه لن يثبت النكاح إلا ببينة لكن إذا كانت هي لا تريد أن تذهب إلى القاضي ويقول لها أحضري البينة وافعلي وافعلي فصالحت هذا الرجل وقالت فكني من شرك وسأعطيك كذا وكذا فالصواب أن هذا جائز لأنه لدفع الشر لكنه جائز للمرأة لا لهذا الرجل المدعي.
القارئ: ولو صالح شاهداً ليترك الشهادة عليه أو سارقاً لئلا يرفعه إلى السلطان فالصلح باطل لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة وليس رفعه إلى السلطان حقاً يجوز الاعتياض عنه.
فصل
القارئ: النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة أقسام أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه قال أحمد رضي الله عنه ولو شفع فيه شافع لم يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
الشيخ: قوله (ويجوز للقاضي) لكن بشرط أن يكون المدين قد أقر وأما إذا لم يكن أقر فربما يضغط على المدعي حتى يسقط بعض الحق وهذا لا يجوز لأنه سوف يسقطه خوفاً من أنه إذا طلب من القاضي أن يحكم يفوته الحق كله والمدين قد أقر له.
القارئ: وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل ولو قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني باقيه لم يصح لأنه جعل إبراءه عوضاً عما أعطاه فيكون معاوضاً لبعض حقه ببعض ولا يصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن المائة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز لما ذكرنا ولأنه ربا ولو صالحه عن مائة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك لأن بيع الحلول غير جائز وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل.
الشيخ: وإن صالحه عن الحالة بأكثر فهو حرام من باب أولى لأن هذا هو الذي يسمى قلب الدين فمثلاً إذا حل عليه مائة وقال أنا ما عندي شيء قال أصالحك على أن تكون مائة وعشرين إلى سنة هذا حرام والصحيح في مسألة المصالحة أنه إذا صالح عن المؤجل بعضه حالاً فإنه لا بأس به ولا فرق بين أن يقول أسقطت وبين أن يقول صالحت لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالصواب أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً فلا بأس.
القارئ: وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختياراً منه بغير عوض ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لا عوض له.
فصل
القارئ: القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارًا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء.
فصل
القارئ: القسم الثالث أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره وذلك ثلاثة أضرب أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة فهذا إجارة
تثبت فيه أحكامها ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقاً لها ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح فإن زال العيب رجعت بأرشه لأنه الصداق ولم يسم الخرقي الصلح في الإنكار صلحا.
الشيخ: إذا اعترف له بعين أو دين قال أنا أعترف بأن هذا الكتاب لك فهذا اعترف بعين أو اعترف بدين بأن قال أنا أعترف بأن في ذمتي لك مائة ريال فصالحه على غيره لأنه إذا صالحه على شيء من العين أو على شيء من الدين فقد سبق في فصل الصلح مع الاعتراف في النوع الثاني أما هنا فهو على ثلاثة أضرب:
أحدها (أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد) فهذا صرف بأن يعترف له بعشرة جنيهات ويصالحه على مائة درهم فهذا صرف يشترط فيه التقابض قبل التفرق ويشترط أيضاً شرطاً آخر وهو أن لا يربح المصالح من ذلك شيئاً لأنه لو ربح لربح فيما لم يضمن وقد أستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (كان نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير أو بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها _ هذا شرط _ ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فقوله (بسعر يومها) يعني بأن لا تربح في ذلك فإن ربحت في ذلك فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك فيكون حراماً.
الضرب الثاني (أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض) مثل أن يقول في ذمتي لك مائة ريال لكن سأعطيك هذا الكتاب فهو اعترف بنقد وصالح عنه بعرض لأن الكتاب عرض وليس نقد (أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض) بأن يقول هذا الكتاب لك لكن أصالحك بأن أعطيك بدله فهذه الساعة هذا أقر بعرض وصالح بعرض أو يقول الكتاب لك لكن سأصالحك عنه بعشرة ريالات فهذا عرض بنقد يقول المؤلف (فهذا بيع تثبت به أحكام البيع كلها) وهذا أمر واضح.
الضرب الثالث (أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة) وذلك بأن يعترف المدعى عليه بنقد فيقول عندي لك ما ادعيت وهو مائة ريال ثم يصالحه بمنفعة فيقول لكن أصالحك على أن تسكن بيتي لمدة شهر (أو بعرض) وذلك بأن يعترف له بعرض ويقول عندي لك ساعة مثلاً أو عندي لك قلم أصالحك عليه على أن تسكن بيتي لمدة شهر فصار المصالح به منفعة يقول المؤلف إن هذا إجارة كأنه أجره بيته بهذا الذي أقر له به سواء نقد أو عرض، ومن المسائل التي ذكرها المؤلف الصداق وذلك إذا اعترفت المرأة له بدين وقالت نعم عندي لك دين لكن أريد أن تتزوجني وتجعل الدين مهر فهذا يصح لكن لابد أن شروط العقد تكون موجودة بأن يكون بولي وبشهود إلى آخره.
فصل
القارئ: وإذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز وإن كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضة ولو أتلف شيئاً قيمته مائة فصالحه على مائة وعشرة لم يجز لذلك وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلاً بتأجيله.
الشيخ: الصحيح أنه يكون مؤجل والمؤلف يقول (لم يصر المؤجلاً) لأن قاعدة المذهب أن الحال لا يتأجل والصواب أنه يتأجل لأنه إحسان ممن له الحق على صاحب الحق فإن التأجيل وتأخير الاستيفاء لا شك أنه إحسان فكيف نقول لا يصح يقول المرلف لأن الحال لا يتأجل لكن نقول من أين لكم هذه القاعدة؟ قالوا لأن هذا العقد ثبت بدون تأجيل فليكن على ما ثبت قلنا لكن صاحب الحق وافق على التأجيل وأقل ما فيه أن يكون وعداً والوعد يجب الوفاء به.
السائل: قول المؤلف (وإذا أعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه) هل هذا مطلقاً أم هو خاص بالربويات؟
الشيخ: لا بل مطلقاً لأنه يأخذه بغير حق إذا أقر له بمائة صاع فكيف يقول له أصالحك بمائة وعشرين هذا لا يحتاج إلى صلح بل نقول أوفه المائة صاع وإذا شئت أن تهبه العشرين فلا بأس.
السائل: المصالحة على النقد بالنقد كيف يكون التقابض؟
الشيخ: يأتي العوض والثاني يكون قد قبض مثلاً أنا في ذمتي لفلان عشرة دنانير وصالحني عنها بمائة درهم فهنا آتيه بمائة درهم وأعطيه إياها والدنانير قد قبضت لأنها في ذمتي.
حتى في الصرف يجوز أن تصارف شخصاً في دين في ذمته ولا حاجة لإحضاره يعني فلا يحتاج أن نقول حضر الدراهم ثم اتفق معه لأن ما في الذمة مقبوض.
السائل: قوله (لم يصر مؤجلاً) قلنا أن الراجح أنه يتأجل فما ثمرة الخلاف؟
الشيخ: ثمرة الخلاف أنه إذا قلنا لا يتأجل فللمُؤجِّلِ أن يطالب في الحال بعد التأجيل فلو قال خذ هذه المائة ألف ريال ديناً مؤجلة إلى سنة فأخذها المدين واستنفقها ثم جاءه الدائن من صباح اليوم التالي وقال أعطني المائة ألف فالمذهب أن هذا جائز والصحيح أنه لا يجوز وأنه يتأجل لكن على المذهب في القرض أنه من يوم أن تعطيه القرض فلك أن تطالبه به في الحال.
السائل: هل يجوز صرف النقد بتقد في المسجد؟
الشيخ: هل الصرف بيع أو لا؟ الجواب هو بيع وهل يجوز البيع في المسجد؟ الجواب لا يجوز لكن بعض العلماء استثنوا من هذا ما يفعله كثير من الناس إذا مر به المسكين في المسجد وليس مع الإنسان من فئات النقد إلا ما هو أكثر مما يريد أن يعطي هذا المسكين مثلاً يريد أن يعطيه ريال وليس معه إلا عشرة قالوا فلا بأس أن يقول هذه فئة عشرة وأعطني تسعة لأن ظاهر الحديث (لا أربح الله تجارتك) يقتضي أن يكون هذا فيما إذا قصد به التجارة وهذا ما قصد التجارة لأن هذا قصده منفعة الفقير فأجازه بعض علمائنا وأظنه إن شاء الله لا بأس به.
السائل: الصلح مع الاعتراف ليس فيه نزاع فلماذا نسميه صلحاً؟
الشيخ: هذا من باب التجوز ولا هو في الحقيقة بيع.
فصل
القارئ: وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع فإن كان على الإنكار صح لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.
فصل