الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة:
في فروع فقهية في أحكام المساجد من وقف وغيره:
"ما جاء في الإقناع وشرحه من ذلك"
1-
يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها بحسب الحاجة فهو فرض كفاية. وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة.
2-
يستحب تنظيف المساجد وتطييبها لأمرها صلوات الله عليه بذلك.
3-
يسن أن تصان عن كل وسخ وقذر ومخاط وتقليم أظافر وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط وعن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها وإن لم يكن فيه أحد، فإن دخله آكل ذلك أو من له صنان أو بخر قوي استحب إخراجه.
4-
يصان المسجد من بزاق ولو في هوائه، وهو فيه خطيئة فإن كانت أرضه ترابية فكفارتها دفنها وإلا مسحها بثوبه أو بغيره، ولا يكفي تغطيتها بحصير، وإن لم يرها فاعلها لزم غيره إزالتها، وإن كان البزاق في حائطه لزم أيضًا إزالتها ويسن تطييب موضعها.
5-
تحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته "وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك".
6-
يكره أن يزخرف وغير ذلك مما يلهي المصلي بنفش وصبغ وكتابة عن صلاته غالبًا، وإن كان من مال الوقف حرم فعله ووجب الضمان. ولا بأس بتحصيصه أو تبييض حيطانه.
7-
يحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره. ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى لا أربح الله تجارتك.
8-
لا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلًا كان أو كثيرًا لحاجة وغيرها، ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعايش.
9-
قعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك، وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس.
10-
لا يكره اليسير من العمل لغير التكسب كرقع ثوب وخصف نعل، ويحرم للتكسب إلا الكتابة فهي نوع تحصيل للعلم وتكثير كتبه ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه.
11-
يسن أن يصان من صغير لا يميز، وعن مجنون حال جنونه، وعن لغط، وخصومة، وكثرة حديث لاغ، ورفع صوت بمكروه، وعن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره، وعن التصفيق والضرب بالدفوف، واختلاط الرجال والنساء.
12-
يمنع فيه إيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل لحديث "ما أنصف القارئ المصلي"1.
13-
يمنع السكران من دخوله.
14-
لا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد فيه إذا كان القصد.
1 لا أصل له بهذا اللفظ، كما في "المقاصد الحسنة" وغيره، ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: $"لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة" وهو حديث صحيح كما مضى "47".
طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المسجد.
15-
يباح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وإنشاد الشعر المباح وتعليم العلم وما يتعلق بذلك.
16-
يباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة وإدخال البعير فيه.
17-
يكره جعله طريقًا إلا لحاجة، وكونه طريقًا قريبًا حاجة فتزول الكراهة بذلك.
18-
يحرم اللبث فيه للجنب1، وإن توضأ جاز له اللبث فيه.
19-
يباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين.
20-
يسن صونه عن إنشاد شعر قبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة وعن إقامة حد وعن سل سيف.
21-
يكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا والارتفاق به وإخراج حصاه وترابه للتبرك به.
22-
لا يستعمل الناس حصره وقناديله وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم كالأعرس والتعزية لأنها لم توقف لذلك، والوقف يصرف للجهة التي عينها الواقف.
23-
من له الأكل فيه فلا يلوث حصره ويلقي العظام ونحوها فيه لأنه تقذير له فإن فعل فعليه تنظيف ذلك.
24-
لا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولا حفر بئر.
25-
يحرم الجماع فيه ويكره على سطحه ويكره البول على حائطه والتمسح به ويحرم بوله فيه ولو في إناء، ويحرم فصد وحجامة وقيء ونحوه وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد.
1 قلت: لم يصح في التحريم حديث، نعم ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا المكث فيه توضئوا. "ناصر الدين".
26-
يباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط.
27-
يباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز.
28-
يباح قتل القمل والبراغيث فيه أن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه.
29-
لا بأس بالاجتماع في المسجد إلا لمكروه ومعصية.
30-
لا بأس بالأكل فيه للمعتكف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له سراويل.
31-
يكره السؤال أي سؤال الصدقة في المسجد والتصدق عليه فيه لأنه إعانة على مكروه، ولا يكره التصدق على السائل، ولا على من سأل له الخطيب.
32-
يقدم داخله يمناه في دخوله عكس خروجه.
33-
يسن تجميره في الجمع والأعياد وشعل قناديله بحسب الحاجة وكره إيقادها زيادة على الحاجة والزيادة على المعتاد في ليلة النصف من شعبان وليلة الرغائب وهي ليلة أول جمعة من رجب بدعة وإضاعة مال لخلوة عن نفع الدنيا ونفع الآخرة ويؤدي إلى اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين ومثله إيقاد المآذن في رمضان.
34-
يمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء فيه صيانة لحرمتها.
35-
يستحب للجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل إليها1.
36-
يباح اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل والربط والمدارس.
37-
يحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه.
38-
يكره تطيينه بنجس وبناؤه بنجس من لبن وغيره.
39-
لا بأس بضرب الخباء واحتجار الحصير فيه لثبوته في الخبر.
40-
يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه، فإن داوم
1 لا أعلم دليلًا على ذلك سوى الاستحسان! "ناصر الدين".
على الصلاة بموضع فيه فليس هو أولى من غيره فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه.
41-
ليس لأحد أن يقوم منه إنسانًا ولو ولده ويجلس مكانه أو يجلس غيره مكانه إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل.
42-
من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به لأنه السابق إليه، وإن قام لغير عذر سقط حقه بقيامه لإعراضه عنه إلا أن يُخَلّف مصلى مفروشًا ونحوه في مكانه فليس لأحد غيره رفعه.
43-
ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد إن كان صائمًا.
44-
من جعل سفل بيته مسجدًا صح وانتفع بعلوه أو جعل علوه مسجدًا صح وانتفع بالآخر فيما شاء وقيل بالثاني فقط.
45-
حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًّا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه لأن المصلين بها أحق من غيرهم وإن لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق بحريمها لأن الحق فيها لعامة المسلمين.
46-
لا يجوز إحداث المسجد في المقبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدًا ولا على التنوير على قبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره.
47-
من سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك ويكره ترك الشعر فإن المسجد يصان عن القذارة التي تقع في العين.
فروع أخرى من أبواب الوقف من الإقناع وشرحه:
48-
لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز لأن تنوير المسجد مندوب إليه وهو من باب الوقف كوقف الماء "قاله الشيخ تقي الدين".
49-
لا يصح الوقف على تنوير قبر وتبخيره. ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية، ولا يصح الوقف أيضًا على بناء مسجد على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدًا لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أخرجه أبو داود
والترمذي والنسائي "قاله الحارثي"1.
50-
يجوز صرف الموقوف على بناء مسجد لبناء منارته وإصلاحها وبناء منبره، وأن يشترى منه سلم للسطح، وأن يبنى منه ظلة لأن ذلك من حقوقه ومصالحه لا لبناء مرحاض وهو بيت الخلاء لمنافاته المسجد ولا لزخرفة مسجد بالذهب وبالأصباغ لأنه منهي عنه وليس ببناء بل لو شرط لما صح لأنه ليس قربة ولا داخلا في قسم المباح، ولا في شراء مكانس ومجارف لأنه ليس بناء ولا سببًا له. وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس وحصر ومجارف ومساحي وقناديل ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعًا أو عرفًا.
51-
قال الشيخ تقي الدين: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى أي فالقائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف فإن الحارثي يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال فإن كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها كما افتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع ابن طولون ونحوه.
52-
قال الشيخ تقي الدين: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب من بيت المال أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير من المعلوم لأن هذا خلاف غرض الواقفين والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها جائزة إذا كان النائب مثل مستنيبه.
53-
لا يجوز إخراج حصر المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيرها.
54-
لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه.
1 قلت: إسناده ضعيف، والحديث صحيح دون قوله:"والسرج" كما حققته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة""255".
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث" 1 قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره بحيث لا يرد شيئًا على أهله أو يرد شيئًا لا يعد نفعًا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجدًا حتى بضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه في محله أو خراب محلته أو كان موضعه قذرًا فيصح بيعه2 ويصرف ثمنه في مثله للنهي عن إضاعة المال وفي إبقائه إذن إضاعة فوجب الحفظ بالبيع ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو. ومنع البيع أذن مبطل لهذا المعنى اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل، ولأن فيما نقوله إبقاء للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعينًا، وعموم "لا يباع أصلها" مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما ذكرنا.
قال ابن رجب ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية اخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى.
55-
يجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ونقل انقاضه إلى مثله إن احتاجها فإن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين بالكوفة، وهذا النقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه.
علم من قولنا: "إلى مثله" أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة، وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين، وافتى الإمام عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته، ذكره ابن رجب في طبقاته. قال في الإنصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه. ا. هـ.
56-
يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة لحديث عائشة في الصحيح "لولا
1 حديث صحيح، مخرج في "الإرواء""1582" من رواية الشيخين وغيرهما.
2 سيأتي في 63 "ص270" عن أبي يوسف رحمه الله مثله. ا. هـ.
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه" الحديث1.
57-
لا يجوز قسم المسجد مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين لأنه تغيير لغير مصلحة له.
58-
يجوز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه.
59-
ما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وانقاضه وآلته وثمنها جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه لأنه صرف في نوع المعين وجازت الصدقة بها على الفقراء المسلمين.
60-
لو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلها.
61-
يجوز حفر بئر في المسجد إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق.
62-
يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت.
فروع أخرى من أحكام الأوقاف للبرهان الطرابلسي:
63-
لو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد.
64-
لو كان طريق العامة واسعًا فبنى فيه أهل محلته مسجدًا للعامة وهو لا يضر بالمار قالوا لا بأس به، وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضًا، ولو احتيج إلى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا.
65-
لو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض ملك لرجل تؤخذ منه
1 حديث صحيح مخرج في "الصحيحة" رقم "43".
بالقيمة كرهًا دفعًا للضرر العام، ولو كانت وقفًا على المسجد وأرادوا الزيادة فيه منها يجوز بإذن القاضي.
66-
لو أراد قيم المسجد أن يبني حوانيت في حرم المسجد وفنائه قال أبو الليث: لا يجوز له أن يجعل شيئًا من المسجد سكنًا ومستغلًّا.
67-
لو حول أهل المحلة باب المسجد من موضع إلى موضع آخر جاز.
68-
لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر يجوز إسراج المسجد منه ولا يزداد على سراج واحد ولو في رمضان لأنه إسراف.
69-
لو أوصى لعمارة المسجد يصرف فيما كان من البناء دون التزيين ويصرف في المنارة لأنها من بناء المسجد.
70-
لو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامنًا.
71-
لو وقفت أرض على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء اجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة قال البلخي تحبس الغلة لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا لا تغل قال أبو جعفر إلا إذا زاد عما يحتاج إليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد يصرف للفقراء على ما شرط الواقف.
72-
لو كان المسجد في مهب الريح فيصيب المطر بابه ويبتل داخله والخارج منه ويشق على الناس دخوله، فيجوز أن يتخذوا له ظلة من غلة وقفه إن كان لا يضر بأهل الطريق.
73-
ليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. ا. هـ من أحكام الأوقاف.
74-
قال في الإقناع: ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب أو فضة لم يصح وقفه ويحرم. وقال الموفق: وقفه بمنزلة الصدقة به على المسجد فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته، ويحرم تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة لأنه سرف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتجب إزالته كسائر المنكرات. ا. هـ.
قال مؤلفه: تم جمعًا وتسويدًا في 24 رمضان عام 1323 بمنزلنا بدمشق الشام.
ثم زاد المؤلف عليه زيادات كثيرة بعد التاريخ المذكور
بحمده تعالى
قابلته على مسودتي وزيادتي بعدها في مجالس آخرها رابع عيد الأضحى سنة 1330
وكتبه مؤلفه: جمال الدين القاسمي
يقول محمد ناصر الدين الألباني:
وكان الفراغ من التعليق عليه، وتخريج أحاديثه على وجه الاختصار في 23 ربيع الأول سنة 1389 بعليتي من المكتبة الظاهرية بدمشق، والحمد لله رب العالمين.