الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة المأمومين وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ما كان عليه أصحابه وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول لولا أن ذلك فضل لما اختاره لنفسه وإساءة الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكفي وحده وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه عقوبة له وإقامته على الجهل ورضاه بالحبل في العقل كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو خمس عشرة مفسدة في الوسواس. ومفاسده أضعاف ذلك بكثير.
2-
صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:
قالت المالكية يحرم التنفل حين إقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام. ا. هـ. ولذا تقطع النافلة عندهم إذا أقيمت وبه قال أبو حامد من الشافعية أيضًا: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وفي رواية لأحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت1، وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي
1 قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف. والصحيح الذي قبله، وقد خرج في "الإرواء""90".
ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "الصبح أربعًا الصبح أربعًا"؟ 1 وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أتصلي الصبح أربعًا"؟. قال العارف ابن عربي قدس سره في "الفتوحات" في سر ذلك: يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا شك أن كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء أكد أو لم يؤكد فإن الفرض آكد منه بلا شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة، ثم قال فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من ركعتي الفجر، وقد أغلظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الكراهية لمن فعل ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام:"أتصلي الصبح أربعًا"؟. يكررها عليه كارهًا منه ذلك الفعل انتهى. ولم ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كما رواه أبو داود وغيره2.
قال ابن عبد البر: الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح.
1 وقال الحاكم "1، 307""صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. قلت، فيه أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم، ولم يخرج له مسلم إلا تعليقًا، ثم هو مختلف فيه، وحديثه يحتمل تحسين أما الصحة فلا، ومن طريقه أخرجه ابن حبان "441" وأحمد "1، 238" ولفظه "أقمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فقال: 48 فذكره.
2 حديث صحيح، انظر "المشكاة""1044".