المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة - إصلاح المساجد من البدع والعوائد

[جمال الدين القاسمي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات

- ‌مقدمة الناشر

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌مقدمات:

- ‌الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد

- ‌الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة

- ‌المحدثات في خطبة الجمعة

- ‌ صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة:

- ‌ خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها:

- ‌ خصائص الجمعة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ أداء الجمعة في حجرة ورفض الصفوف:

- ‌ أدب الخطب والخطباء:

- ‌ دعاء المؤذن بين الخطبتين أثر جلوس الخطيب:

- ‌ الأحاديث المروية على المنابر في فضل رجب:

- ‌ التمسح بالخطيب إذا نزل من المنبر:

- ‌الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة

- ‌الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام

- ‌ صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

- ‌ إساءة الصلاة:

- ‌ رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية:

- ‌ الإفتئات على الإمام الراتب:

- ‌ صلاة جماعتين فأكثر في محل واحد يشوش بعضهم على بعض:

- ‌ بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع:

- ‌ التأخر عن الصفوف في الرفوف:

- ‌ المسيئون صلاة التراويح:

- ‌ انفراد المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح المخالف لمذهبهم:

- ‌الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة

- ‌الباب الثاني: في البدع المادية

- ‌الفصل الأول

- ‌زخرفة المساجد

- ‌ كثرة المساجد في المحلة الواحدة ومزية المسجد العتيق:

- ‌الفصل الثاني: تنوير المساجد في الأشهر الثلاثة وغيرها

- ‌زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب

- ‌ زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فيها:

- ‌ زيادة التنوير في رمضان:

- ‌ إبقاء المصابيح متقدة إلى الضحوة أيام العيد:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌ المقاصير والدرابزين في المسجد:

- ‌ كرسي القارئ في المسجد والتشويش بالقراءة عليه وقصد الدنيا بالقرآن:

- ‌الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد

- ‌الفصل الأول

- ‌السماع في المسجد

- ‌ الذاكرون المغيرون للفظ الجلالة:

- ‌ رفع الصوت في المسجد بذكر أو غيره:

- ‌ تحقيق وقت السحر، وما ينتقد على قارئي ورده في المسجد:

- ‌ الاحتراز عن البدع في الاحتفال بقراءة المولد النبوي:

- ‌ التحلق لحديث الدنيا في المسجد:

- ‌ كتابة آيات السلام ليلة آخر أربعاء من صفر الخير:

- ‌ القصاص في المساجد:

- ‌الفصل الثاني: في القراءة والقراء وغير ذلك

- ‌ اللغط وقت القراءة:

- ‌ التشويش بالقراءة على الناس:

- ‌ التشويش على القراء في المسجد:

- ‌ المعرضون عن مجالس العلم بالمسجد:

- ‌ المعرضون عن سماع خطبة العيد:

- ‌ المشتغلون بنوافل العبادة في المساجد مع الجهل وترك محل العلم:

- ‌ المسرعون بقراءة القرآن:

- ‌ اللاحنون بالقرآن في المسجد:

- ‌ دعاء ليلتي أول السنة وآخرها:

- ‌الفصل الثالث: في المؤذنين

- ‌ آداب الأذان والإقامة:

- ‌ فروع في الأذان:

- ‌ الأذان داخل المسجد في المغرب والعشاء مع الأذان في المنائر:

- ‌ الزيادة على الأذان المشروع وبدعة التنعيم:

- ‌ إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر في رمضان تعجيلًا للسحور:

- ‌ الموقتون في بعض المساجد:

- ‌ إقامة من يؤذن:

- ‌ زيادة لفظ "سيدنا" في ألفاظ إقامة الصلاة:

- ‌ الزعق بالتأمين عقب الصلوات "وترك الورد المأثور بالجهر بالصلاة الكمالية

- ‌ الإنشاد قبل خطبة الجمعة:

- ‌ تبليغ المؤذنين جماعة:

- ‌ التبليغ بالأنغام المعروفة:

- ‌ حكم التبليغ عند عدم الحاجة إليه:

- ‌ جهر المؤذنين بالورد المعلوم وبالأناشيد:

- ‌ إنشاد الغزليات في المنارات:

- ‌ نشيد وداع رمضان:

- ‌ بيان أنه لا عبرة بوجود هذه البدع بالجامع الأموي "وسكوت الأقدمين عليه

- ‌الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور

- ‌نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه

- ‌ رفع الأصوات أمام الميت بالأناشيد "حين دخول المسجد وقبله وبعده

- ‌ رثاء الميت في المسجد وقراءة نسبه وحسبه:

- ‌ تأخير الميت في المسجد:

- ‌ الجلوس للتعزية في المسجد:

- ‌ دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه:

- ‌ نعي الإمام الشهيد الحسين عليه السلام على المنبر "في جمعة عاشوراء

- ‌الفصل الثاني: في أمور ينبغي التنبه لها

- ‌ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة "ليبلغ بها درجات المقربين

- ‌ الانقطاع في المسجد لحفظ النفس:

- ‌ القانعون بسكنى المساجد عن الكسب:

- ‌المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال

- ‌ البصراء والمتعففون الذين يألفون المساجد:

- ‌ اتخاذ الجوامع خانقاهات:

- ‌اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر:

- ‌ التماوت وإطراق الرأس وإحناء الظهر في المسجد وغيره:

- ‌ جهل بعض أئمة القرى:

- ‌ تقصير أكابر القرى في عمارة مساجدهم:

- ‌ تنطع من يدخل حافيًا المسجد وهو يعمر:

- ‌ إيلاف مسجد لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة:

- ‌ المحافظون لنعال الناس في المسجد:

- ‌ إيواء القطط في المسجد:

- ‌ إيواء المجاذيب في بعض المساجد:

- ‌ دخول الصبيان المساجد:

- ‌ بيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وتخلل السؤال الصفوف "ونحوها في المسجد

- ‌ الإيطان في موضع من المسجد:

- ‌ واجبات نظار المساجد:

- ‌ الاجتماع في المسجد للدعاء برفع الوباء:

- ‌الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع

- ‌الفصل الأول: في بيت المقدس

- ‌الفصل الثاني: في مسجد الخليل

- ‌الفصل الثالث: في مزارات ما حول المدينة المنورة

- ‌الفصل الرابع: في مزارات مكة المشرفة

- ‌الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم

- ‌الباب السابع: في بدع شتى

- ‌الخاتمة:

- ‌فهرس:

الفصل: ‌الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة

‌الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة

-وفيه فروع:

الأول فيه مسائل:

1-

قال التاج السبكي في معيد النعم: من حق الإمام النصح للمؤتمين بأن يخلص في صلاته ويجأر في دعائه ويتضرع في ابتهاله ويحسن طهارته وقراءته ويحضر إلى المسجد أول الوقت فإن اجتمع الناس بادر بالصلاة وإلا انتظر الجمع ما لم يفحش الانتظار. وبالجملة فينبغي أن يأتي بصلاته على أكمل ما يطيقه من الأحوال. ا. هـ.

2-

قال الإمام ابن عاشر المالكي: شرط الإمام أن يكون قادرًا على أدائها فإن عرض للإمام ما يمنعه القيام استخلف ورجع إلى الصف مأمومًا. وأن يكون عارفًا بحكم الصلاة أي عالمًا بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه فلا يصح الاقتداء بمن لا يحفظ من القرآن شيئًا ولا يعرفه والفقه هو معرفة كيفية الغسل والوضوء وأن يكون غير فاسق وأن يكون غير لحان وأن لا يكره المؤتمون أو أكثرهم وأن لا يكون مجهول الحال ما لم يكن راتبًا وأن لا يكون ضعيف العقل ولا متهمًا بارتكاب فاحشة تلغط الألسنة فيها وأن لا يكون مجذومًا يتأذون به ومثله من فيه مرض منفر وأن لا يشترط أجرة، وأما ما وقف فهو عطية لمن

ص: 90

قام بتلك المئونة.

3-

إمام المسجد وساكن البيت أحق ممن حضر إلا من ذي سلطان. والحر والحضري والمقيم والبصير والمختون ومن عليه ثوبان وساتر رأسه أولى من ضدهم "زاد المستقنع".

4-

يلي الإمام من المأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء "زاد".

5-

يسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.

6-

إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها أفضل لها لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" 1 رواه الإمام أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة.

7-

من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدًا للوعيد الشديد فيه "زاد".

8-

لو أحس الإمام في ركوعه أو التشهد الأخير بداخل يريد الاقتداء وإدراك الركن استحب انتظاره بشرط أن لا يطوله وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ولم يفرق بين داخل وداخل. وأما إذا أقيمت الصلاة فلا يحل الانتظار بلا خلاف "كذا في روضة النووي".

9-

المسجد الذي يكثر جمعه فالصلاة فيه أفضل إلا في مسألتين: إحداهما إذا

1 حديث صحيح، وهو من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه "وبيوتهن خير لهن"، وإنما هذا في حديث آخر من رواية ابن عمر، وهما مخرجان في "صحيح أبي داود""574، 576".

ص: 91

تعطل المسجد القريب بغيبة جماعة فالصلاة فيه أفضل وإن قل جمعه، الثانية إذا كان إمام مسجد الأكثر مبتدعًا وجماعة غيره أقل فهو أفضل "كذا في الاستغنا في الفرق والاستثناء في القاعدة 35".

10-

يسن للمصلي أن يديم نظره إلى موضع سجوده إلا في مسائل منها حالة التشهد فينظر إلى سبابته ومنها إذا كان بقرب الكعبة استحب له أن ينظر إليها1 في وجه ومنها إذا خشي الهلكة ممن يأتيه غفلة منها عدم سماع مبلغ على وجه "كذا في الاستغناء في القاعدة 38".

11-

قولهم تقبل الله منا ومنكم وتقبيل اليد بعد الصلاة بدعة لا أصل لها من السنة "كذا في عمدة المريد في البدع لابن زروق".

12-

تعمق الإمام في المحراب وطول قيامه قبل الإحرام ودخوله قبل استواء الصفوف وقراءته بالثانية بأطول من الأولى كله بدعة "كذا في عمدة المريد".

2-

سنية تحية المسجد لكل داخل إلا في صور:

يستحب لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا في مسائل: منها الخطيب إذا دخل المسجد للخطبة فإنه يصعد على المنبر ويجلس عليه ولا يصلي التحية. ومنها إذا كان في وقت الكراهة بقصد التحية2. ومنها إذا دخل والإمام

1 لا دليل على هذا في السنن الصحيحة. "ناصر الدين".

2 قلت: الراجح أن لا كراهة؛ لأن التحية من ذوات الأسباب، وهو مذهب الإمام الشافعي، ومن الدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني بصلاة التحية حينما دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وأمره للجالسين بمثله أمرًا عامًّا، ولا يخفى أن مطلق التنفل لا يشرع أثناء الخطبة فدل أمره صلى الله عليه وسلم بالتحية في أثنائها فتأمل. "ناصر الدين".

ص: 92

آخر الخطبة لم يصل التحية لئلا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام ومنها إذا دخل من يريد الاقتداء والإمام في المكتوبة ومنها من دخل المسجد الحراف للطواف "استغناء".

3-

خطر إقامة من سبق إلى مكان في المسجد إلا في صور:

من جلس في موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف لم يجز إخراجه. وكذا كل موضع مباح إلا في مسألتين أحداهما إذا جلس في موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف، وكان يعتاد جلوسه المفتي للإفتاء والمدرس للتدريس فيها أولا لعموم نفعهما بموضع اعتاده وعرفا به. المسألة الثانية إذا اعتاد أحد أصحاب البياعات موضوعًا للبيع فجاء غيره فجلس فيه فلمن اعتاد إخراجه منه وجلوسه في الموضع الذي اعتاد "استغناء".

4-

حظر المرور بين يدي المصلي إلا في صور:

المرور بين يدي المصلي حرام إلا في مسألتين إحداهما المرور بين يدي المصلي لسد الفرجة التي في الصف الأول لتقصير من في الصف الثاني. الثانية ما إذا ازدحم الناس فلا نهي ولا دفع. قاله الغزالي والإمام وصوب النووي عدم الفرق وفي الكافية: إن كان تقصيرًا كما إذا صلى في طريق فلا كراهة

1 قلت: وفي هذه الحال ينبغي أن ينتظر قائمًا، لكي لا يقع في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: $"فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". "ناصر الدين".

ص: 93

جزمًا. ومثله ما إذا صلى حول الكعبة في زمن الحاج وازدحم الناس عند الكعبة أو داخلها1.

5-

نهي ذي الريح الخبيثة عن دخول المسجد إلا في صورة:

إذا أكل شيئًا نيئًا كالثوم والبصل والكراث فلا يدخل المسجد للنهي عنه لعلة التأذي الحاصل منه إلا في مسألة وهي ما إذا كان أكله لضرورة به. روى البيهقي في السنن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة قال: أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحه فقال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها" فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت: يا رسول الله أقسمت عليك إلا ما أعطيتني يدك فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت بها إلى صدري فوجده معصوبًا فقال: "إن لك عذرًا" أو "أرى2 ذلك عذرًا"3. هذا لفظه في الحديث فاقتضى الاستثناء "كذا في الاستغناء".

1 قلت: وأما استباحة المرور بين يدي المصلي في المسجد المكي، والمدني بدون عذر شرعي، فمما لا دليل عليه، وقد ابتلي أكثر الحجاج بها، وقد ثبتت لدينا آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يتخذون السترة في المسجد الحرام. ولا محال لبيان ذلك الآن. "ناصر الدين".

2 الأصل "ورأى" والتصحيح من "السنن الكبرى". "ناصر الدين".

3 حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد "4، 249" وأبو داود "2، 147" وابن حبان "219" بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عند البيهقي "3، 77".

ص: 94