المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ انفراد المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح المخالف لمذهبهم: - إصلاح المساجد من البدع والعوائد

[جمال الدين القاسمي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات

- ‌مقدمة الناشر

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌مقدمات:

- ‌الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد

- ‌الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة

- ‌المحدثات في خطبة الجمعة

- ‌ صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة:

- ‌ خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها:

- ‌ خصائص الجمعة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ أداء الجمعة في حجرة ورفض الصفوف:

- ‌ أدب الخطب والخطباء:

- ‌ دعاء المؤذن بين الخطبتين أثر جلوس الخطيب:

- ‌ الأحاديث المروية على المنابر في فضل رجب:

- ‌ التمسح بالخطيب إذا نزل من المنبر:

- ‌الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة

- ‌الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام

- ‌ صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

- ‌ إساءة الصلاة:

- ‌ رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية:

- ‌ الإفتئات على الإمام الراتب:

- ‌ صلاة جماعتين فأكثر في محل واحد يشوش بعضهم على بعض:

- ‌ بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع:

- ‌ التأخر عن الصفوف في الرفوف:

- ‌ المسيئون صلاة التراويح:

- ‌ انفراد المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح المخالف لمذهبهم:

- ‌الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة

- ‌الباب الثاني: في البدع المادية

- ‌الفصل الأول

- ‌زخرفة المساجد

- ‌ كثرة المساجد في المحلة الواحدة ومزية المسجد العتيق:

- ‌الفصل الثاني: تنوير المساجد في الأشهر الثلاثة وغيرها

- ‌زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب

- ‌ زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فيها:

- ‌ زيادة التنوير في رمضان:

- ‌ إبقاء المصابيح متقدة إلى الضحوة أيام العيد:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌ المقاصير والدرابزين في المسجد:

- ‌ كرسي القارئ في المسجد والتشويش بالقراءة عليه وقصد الدنيا بالقرآن:

- ‌الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد

- ‌الفصل الأول

- ‌السماع في المسجد

- ‌ الذاكرون المغيرون للفظ الجلالة:

- ‌ رفع الصوت في المسجد بذكر أو غيره:

- ‌ تحقيق وقت السحر، وما ينتقد على قارئي ورده في المسجد:

- ‌ الاحتراز عن البدع في الاحتفال بقراءة المولد النبوي:

- ‌ التحلق لحديث الدنيا في المسجد:

- ‌ كتابة آيات السلام ليلة آخر أربعاء من صفر الخير:

- ‌ القصاص في المساجد:

- ‌الفصل الثاني: في القراءة والقراء وغير ذلك

- ‌ اللغط وقت القراءة:

- ‌ التشويش بالقراءة على الناس:

- ‌ التشويش على القراء في المسجد:

- ‌ المعرضون عن مجالس العلم بالمسجد:

- ‌ المعرضون عن سماع خطبة العيد:

- ‌ المشتغلون بنوافل العبادة في المساجد مع الجهل وترك محل العلم:

- ‌ المسرعون بقراءة القرآن:

- ‌ اللاحنون بالقرآن في المسجد:

- ‌ دعاء ليلتي أول السنة وآخرها:

- ‌الفصل الثالث: في المؤذنين

- ‌ آداب الأذان والإقامة:

- ‌ فروع في الأذان:

- ‌ الأذان داخل المسجد في المغرب والعشاء مع الأذان في المنائر:

- ‌ الزيادة على الأذان المشروع وبدعة التنعيم:

- ‌ إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر في رمضان تعجيلًا للسحور:

- ‌ الموقتون في بعض المساجد:

- ‌ إقامة من يؤذن:

- ‌ زيادة لفظ "سيدنا" في ألفاظ إقامة الصلاة:

- ‌ الزعق بالتأمين عقب الصلوات "وترك الورد المأثور بالجهر بالصلاة الكمالية

- ‌ الإنشاد قبل خطبة الجمعة:

- ‌ تبليغ المؤذنين جماعة:

- ‌ التبليغ بالأنغام المعروفة:

- ‌ حكم التبليغ عند عدم الحاجة إليه:

- ‌ جهر المؤذنين بالورد المعلوم وبالأناشيد:

- ‌ إنشاد الغزليات في المنارات:

- ‌ نشيد وداع رمضان:

- ‌ بيان أنه لا عبرة بوجود هذه البدع بالجامع الأموي "وسكوت الأقدمين عليه

- ‌الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور

- ‌نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه

- ‌ رفع الأصوات أمام الميت بالأناشيد "حين دخول المسجد وقبله وبعده

- ‌ رثاء الميت في المسجد وقراءة نسبه وحسبه:

- ‌ تأخير الميت في المسجد:

- ‌ الجلوس للتعزية في المسجد:

- ‌ دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه:

- ‌ نعي الإمام الشهيد الحسين عليه السلام على المنبر "في جمعة عاشوراء

- ‌الفصل الثاني: في أمور ينبغي التنبه لها

- ‌ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة "ليبلغ بها درجات المقربين

- ‌ الانقطاع في المسجد لحفظ النفس:

- ‌ القانعون بسكنى المساجد عن الكسب:

- ‌المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال

- ‌ البصراء والمتعففون الذين يألفون المساجد:

- ‌ اتخاذ الجوامع خانقاهات:

- ‌اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر:

- ‌ التماوت وإطراق الرأس وإحناء الظهر في المسجد وغيره:

- ‌ جهل بعض أئمة القرى:

- ‌ تقصير أكابر القرى في عمارة مساجدهم:

- ‌ تنطع من يدخل حافيًا المسجد وهو يعمر:

- ‌ إيلاف مسجد لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة:

- ‌ المحافظون لنعال الناس في المسجد:

- ‌ إيواء القطط في المسجد:

- ‌ إيواء المجاذيب في بعض المساجد:

- ‌ دخول الصبيان المساجد:

- ‌ بيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وتخلل السؤال الصفوف "ونحوها في المسجد

- ‌ الإيطان في موضع من المسجد:

- ‌ واجبات نظار المساجد:

- ‌ الاجتماع في المسجد للدعاء برفع الوباء:

- ‌الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع

- ‌الفصل الأول: في بيت المقدس

- ‌الفصل الثاني: في مسجد الخليل

- ‌الفصل الثالث: في مزارات ما حول المدينة المنورة

- ‌الفصل الرابع: في مزارات مكة المشرفة

- ‌الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم

- ‌الباب السابع: في بدع شتى

- ‌الخاتمة:

- ‌فهرس:

الفصل: ‌ انفراد المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح المخالف لمذهبهم:

10-

‌ انفراد المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح المخالف لمذهبهم:

جرت عادة المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح في رمضان في المساجد أن يقتدوا بالإمام فيها كلها ثم إذا أراد صلاة الوتر فالمقتدون الموافقون له في مذهبه يكملون معه صلاة الوتر جماعة أيضًا والمخالفون له في مذهبه ينفردون في الوتر بجماعة لهم يؤمهم أحدهم.

أصل هذا الإنفراد والتباين والتقسيم في المصلين هو أن الحنفية يرون صلاة الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة والشافعية يرون فصل الركعة الأخيرة عما قبلها وأداء الثلاث بتسليمتين. فمحافظة على ما تقرر في مذهب كل يقوم كل مقلد بما يتقاضاه به مذهبه تعصبًا بدون نظر إلى ما روي في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة والآثار الحسنة التي تشهد للآتي بكل من الوجهين بالصواب والصحة1 وبدون تفكر وتدبر فيما ينجم عن تقسيم الجماعة من إظهار المخالفة والمباينة وعدم الرضا بما يصنع كل، دع عنك التشويش في بعض المساجد الصغيرة ورفع كل صوته على الآخر في القراءة وغير ذلك مما ينافي مبدأ الجماعة ومشروعيتها وهدي الصحابة كلهم إذ لم يكونوا يقسمون جماعة الوتر، بل ربما يرون التقسيم من أنكر النكر إذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم في التراويح على إمام واحد إلا لرفع التقسيم والاختلاف، وللحرص على التجمع والائتلاف رواه المحدثون في أصل مشروعية التراويح والقيام بها في ليالي رمضان.

والقصد أني أرى مصلي التراويح مع إمام المسجد ينبغي لهم إتمام الاقتداء به في صلاته إلى آخرها وعدم الانفراد عنه وطالما قررت ذلك في دروسي العامة وبينت لهم وجوه مآخذي.

"فأولا" قرر علماء الأصول أن العامي لا مذهب له فإذا دخل المسجد فما عليه إلا أن يقتدي بإمامه وينصبغ بصبغته بل رأيت أستاذًا لي من الشافعية المحققين يقتدي بإمام مسجد حنفي في صلاة الصبح ويوافقه على ترك القنوت ولا يسجد للسهو -على مقتضى ما طلبه الشافعية- ويقول لي لا أرى من الأدب في العبادة مخالفة من اتخذته إماما لي ورضيته لذلك وهو

1 ليس في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لصلاة الوتر بتسليمة واحدة مع تشهدين، وإنما فيه حديث ضعيف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة بالوصل بدون جلوس للتشهد الأول، والأخرى الصريحة بالتسليم بين الشفع والوتر، ومن شاء تفصيل هذا فليرجع إلى رسالتنا السابقة، ومع ذلك فلا نرى إلا الاقتداء وراء المخالف لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.

ص: 87

يستند في أداء عبادته إلى أدلة مأثورة صحيحة وحسنة1 وليس من الفقه والعقل أن أباين أمامي وآتي بما لم يأت به. فرحمه الله ما أوفر عقله وأحسن هديه.

"المأخذ الثاني" ما كنت أقرره أيضًا وهو أن اقتداء الحنفي بالشافعي في الوتر وموافقته له جائزة فقد نقل الزيلعي في شرح الكنز عن أبي بكر الرازي قال: اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، وقيل: إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم الوتر وحده. انتهى كلام الزيلعي.

ففيه ما يدل على أن لا حاجة لانفراد الحنفي بجماعة الوتر إذا وجد شافعي يؤم في الوتر وكذا يقال للشافعية الذين ينفردون بالوتر إذا أمهم في التراويح حنفي يقال لهم إن الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الأخيرة وصلها وفصلها ورأوا أن الأفضل الفصل لصحة الحديث به، وإذا كان كل من الفضل والوصل جائزًا عندهم فالاقتداء بالحنفي في الوتر على قواعدهم جائز لا إشكال فيه. نعم قد يستشكل متعصب منهم بأنه يقنت قبل الركوع والشافعي لا يراه فنجيبه بأن ما قبل الركوع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغيرها -جوابًا مذهبيًّا- وإلا فالجواب الحاسم ثبوت الأثر2 بصفة وتر الحنفية بما لا يبقى معه للنزاع مجال.

"المأخذ الثالث" هو أن الوتر رويت فيه كيفيات متعددة كما بينته أمهات السنة وذكرت خلاصتها في كتابي "الأوراد المأثورة" فثبت صلاة النبي عليه

1 قلت: كأنه يعني في وجهة نظر مذهبه، وإلا فذلك غير مستقيم على إطلاقه، كما لا يخفى على الدارس للفقه المقارن المدقق في أدلة المذاهب، فإنه يجد فيها ما عماده القياس على خلاف السنة الصحيحة، أو الحديث الضعيف المعارض لها، وغير ذلك مما لا يصح أن يكون دليلًا.

2 إن أراد به الحديث، ثم أراد به عدم التسليم في شفع الوتر، فقد عرفت قريبًا أنه لم يثبت ذلك، وإن أراد به القنوت قبل الركوع فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافه لا يثبت في الوتر، وإنما في قنوت النازلة فتنبه. "ناصر الدين".

ص: 88

الصلاة والسلام له بإحدى عشرة ركعة مفصولة الركعة الأخيرة عنها وبثلاث بتسليمة واحدة موصولة، نعم روايات الفصل أصح إلا أن ذلك لا ينفي ثبوت غيرها، فحق الفقيه المتعبد أن يكون ذا بصر بالروايات وبالهدي النبوي فيعلم أن أئمة المذاهب عليهم الرحمة أدلتهم جلية، وأن النوافل الليلية رويت على أنواع توسعة على المتهجدين وأن اعتماد الإمام ليس إلا على ما رآه أرجح اجتهادًا مع تسليم غيره والاعتراف به، يدل على ذلك اقتداء بعضهم ببعض مع تخالفهم في الفروع تخالفًا اجتهاديًّا لا تخالف شقاق في الطاعات.

وبالجملة فحق المصلي في المساجد أن يوافق أئمتها مطلقًا لما ذكرناه ومن خالف فما هو إلا متعصب لم يدر سر العبادة ولم يفهم حكم التشريع. بصرنا المولى بالحق وألهمنا رشدنا.

ص: 89