الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغزوات؛ لبعدهم عن نسائهم، فرخص فيه مرة أو مرتين خوفًا من الزنا، فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين، ثم نهى عنه نهيًا مؤبدًا - كما مر - لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصانُ، وإنما يكون مقصده المسافحةُ - للأحاديث المصرحة بتحريمه تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة:
فمنها: ما أخرجه مسلم عن سَبْرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء .. فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
ومنها: ما أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية).
ولنهي عمر في خلافته وإشادته بتحريمه على المنبر وإقرار الصحابة له على ذلك. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم؛ أي: إنَّ نكاح المتعة حرام. وقال قوم: المراد من حكم الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة أولًا ثم منع منها، فحرمها فكان قوله منسوخًا بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح، فليس فيها دلالة على المتعة.
25
- {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ} ؛ أي: ومن لم يقدر منكم أيها الأحرار {طَوْلًا} ؛ أي: مهرًا يكون له وصلة وسببًا إلى {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} ؛ أي: إلى نكاح الحرائر {الْمُؤْمِنَاتِ} بأن لم يجد ما يمهره للحرة، أو وجده ولم ترض به، لعيب في خُلقه أو خَلقه، أو عجزٍ عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة الحرة، من النفقة وغيرها، فإن لها حقوقًا كثيرة، وليس للأمة مثل هذه الحقوق. {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؛ أي: فلينكح أمة كائنة من الإماء اللاتي ملكتهن أيمانكم وأيديكم، حالة كونها {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ}؛ أي: من إمائكم {الْمُؤْمِنَاتِ} .
والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة .. فليتزوج الأمة المؤمنة دون
الكتابية، فلا يجوز نكاحها؛ لأن فيها نقصين: الرق والكفر. وقال الشوكاني: الطَّول: الغنى والسعة، ومعنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنىً وسعةً في ماله، يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات .. فلينكح من فتياتكم المؤمنات انتهى.
والفتيات جمع فتاة، وهي المرأة الحديثة السنِّ، ويقال للشابة: فتاة، وللغلام فتى، والأمة تسمى فتاة، سواء كانت عجوزًا أو شابة؛ لأنها كالشابة في أنها لا توقر توقير الكبير.
وعبر عن (1) الإماء بالفتيات تكريمًا لهن، وإرشادًا لنا إلى أن لا ننادي بالعبد والأمة، بل بلفظ الفتى والفتاة. وقد روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقولن أحدكم: عبدي أمتي، ولا يقل المملوك: ربي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب هو الله عز وجل". {وَاللَّهُ} سبحانه وتعالى {أَعْلَمُ} منكم {بِإِيمَانِكُمْ} ؛ أي: بمراتبكم في الإيمان، وهو العلم بحقيقة الإيمان ودرجة قوته وكماله فرب أمة يفوق إيمانها إيمان الحرائر، فتكون أفضل منهن عند الله تعالى، {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ، فاعملوا على الظاهر في الإيمان، فإنكم مكلفون بظواهر الأمور، والله يتولى السرائر والحقائق. والمعنى: فلا يشترط في نكاحها أن يُعلم إيمانُها علمًا يقينيًّا، فإنَّ ذلك لا يطلع عليه إلا الله تعالى {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}؛ أي: أنتم وأرقائكم متناسبون، نسبكم من آدم ودينكم الإِسلام وما أحسن قول عليّ رضي الله عنه:
النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثِيْلِ أَكْفَاءُ
…
أَبُوْهُمُ آدَمُ وَالأُمُّ حَوَّاءُ
والمعنى: كلكم مشتركون في الإيمان، وهو أعظم الفضائل، فإذا حصل الاشتراك في ذلك .. كان التفاوت فيما وراءه غير معتبر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء" فلا ينبغي أن تعدوا نكاح الأمة عارًا عند الحاجة إليه، وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد رفع شأن الفتيات المؤمنات، وساوى بينهن وبين
(1) المراغي.
الحرائر. {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ؛ أي: فاخطبوهن بإذن سادتهن، واطلبوا منهم نكاحهن، فقد اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل؛ لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطًا في جواز نكاح الأمة.
وقال بعضُ الفقهاء: المرادُ من الأهل من لهم علين ولاية التزويج، ولو غير المالكين كالأب والجد والقاضي والوصي، إذ لكل منهم تزويج أمة اليتيم. {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}؛ أي: وأعطوهن مهورهن، وأدوها إليهن بإذن أهلهن، أو أدوها إلى مواليهن، وأجمعوا إلا مالكًا على أن المهر للسيد؛ لأنه ملكه، وإنما أضيف إيتاء المهر إلى الإماء لأنه ثمن بضعهن.
وقال مالك (1): المهر حق للزوجة على الزوج، وإن كانت أمة فهو لها لا لمولاها، وإن كان الرقيق لا يملك شيئًا لنفسه، لأن المهر حق الزوجة تصلح به شأنها، ويكون تطييبًا لنفسها في مقابلة رياسة الزوج عليها، وسيد الأمة مخير بين أن يأخذه منها بحق الملك، أو يتركه لها لتصلح به شأنها، وهو الأفضل الأكمل.
{بِالْمَعْرُوفِ} ؛ أي: أعطوهن مهورهن بالمعروف؛ أي: من غير ضرار، ولا مطل ولا نقصان، وقيل: معناه وآتوهن مهور أمثالهن، اللاتي يساوينهن في الحال والحسب. وقوله:{مُحْصَنَاتٍ} حال من مفعول فانكحوهن؛ أي: فانكحوهن حال كونهن محصنات؛ أي: عفائف من الزنا ندبًا بناء (2) على المشهور من جواز نكاح الزواني، ولو كن إماء وقيل المعنى: أعطوهن أجورهن حالة كونهن متزوجات لكم، {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}؛ أي: غير مجاهرات بالزنا؛ أي: غير مؤجرة نفسها مع أي رجل أرادها كالمومسات، {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}؛ أي: غير متخذات أخلاء معينين يزنون بهنَّ سرًّا، وهو حال مؤكدة كالذي قبله؛ لأن الإحصان لا يجامع السفاح كما مر.
والمسافحون (3) هم الزانون المبتذلون، وكذلك المسافحات من الزواني
(1) المراغي.
(2)
خطيب.
(3)
البحر المحيط.
المبتذلات، اللواتي هن سوق الزنا، ومتخذوا الأخدان هم الزناة المتسترون، الذين يصحبون واحدة واحدة، وكذلك متخذات الأخدان من الزواني المتسترات، اللواتي يصحبن واحدًا واحدًا، ويزنين خفية، وهذان نوعان كانا في الجاهلية، قاله ابن عباس والشعبي والضحاك وغيرهم. وقد كان الزنا في الجاهلية قسمين: سريًّا وعلنيًّا، فالسري: يكون خاصًّا، فيكون للمرأة خدن يزني بها سرًّا، ولا تبذل نفسها لكل أحد، والعلني: يكون عامًّا، وهو المراد بالسفاح، قاله ابن عباس، وكان البغايا من الإماء ينصبن الرايات الحمر لتعرف منازلهن، ولا تزال هذه العادة متبعةً إلى الآن في بلاد السودان والحبشة والصومال وغيرها، فتوجد بيوت خاصة لشراب المسكر، وفيها البغاء العلني.
وروي عن ابن عباس (1): أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزنا، ويقولون: إنه لؤم، ويستحلون ما خفي، ويقولون إنه لا بأس، وقد نزل في تحريم النوعين قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} . وهذان النوعان فاشيان في بلاد الإفرنج، والبلاد التي تقلدهم في شرورهم، كمصر والصومال وجيبوتي وبعض بلاد الهند، بل عم الآن كل من النوعين مشارق الأرض ومغاربها، تقليدًا للإفرنج، فيا لها من مصيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقصارى القول: أن الله فرض في نكاح الإماء مثل ما فرض في نكاح الحرائر، من الإحصان والعفة لكل من الزوجين، لكن جعل الإحصان وعدم السفاح في نكاح الحرائر من قبل الرجال، فقال:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} لأن الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد من الرجال من الفاحشة، وأقل انقيادًا لطاعة الشهوة، على أن الرجال هم الطالبون للنساء والقوامون عليهن.
وجعل قيد الإحصان في جانب الإماء، فاشترط على من يريد أن يتزوج أمة أن يتحرى فيها أن تكون محصنة، مصونة في السر والجهر، فقال:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} وذلك أن الزنا كان غالبًا في الجاهلية على الإماء،
(1) المراغي.
وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن، حتى إن عبد الله بن أبيٍّ كان يكره إماءه على البغاء، بعد أن أسلمن، فنزل في ذلك:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} على أنهن لذلهن وضعفهن وكونهن مظنة للانتقال من يد إلى أخرى، لم تمرن نفوسهن على الاختصاص برجل واحد، يرى لهن عليه من الحقوق ما تطمئن به نفوسهن في الحياة الزوجية، التي هي من شؤون الفطرة.
{فَإِذَا أُحْصِنَّ} قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالبناء للفاعل، ومعناه: حفظن فروجهن، وقيل معناه أسلمن، كما قال عمرو بن مسعود، والشعبي والنخعي والسدي، قالوا: الإحصان هنا (1) الإِسلام، والمعنى: أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة المسلمة، وقد ضعف هذا القول، بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت في قوله من فتياتكم المؤمنات، فكيف يقال في المؤمنات فإذا أسلمن، قاله إسماعيل القاضي. وقرأ الباقون بالبناء للمفعول إلا عاصمًا فاختلف فيه ومعناه زُوِّجن. {فَإِنْ أَتَيْنَ}؛ أي: فإن فعلن {بِفَاحِشَةٍ} ؛ أي: بالزنا {فَعَلَيْهِنَّ} ؛ أي: فعلى الإماء اللاتي زنين {نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ؛ أي: نصف ما على الحرائر الأبكار، إذا زنين من العقاب؛ أي: من الجلد، فيجلدن خمسين جلدة، ويجلد العبد للزنا إذا زنى خمسين جلدة، ولا فرق في المملوك بين المتزوج وغير المتزوج، فإنه يجلد خمسين مطلقًا، ولا رجم عليه، هذا قول أكثر العلماء.
والمعنى: أنّ الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالزواج .. فعليهن من العقاب نصف ما على المحصنات الكاملات، وهنَّ الحرائر إذا زنين، وهذا العقاب ما بينه سبحانه وتعالى بقوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة، وتجلد الحرة مائة، ولا ترجم لأن الرجم لا يتنصف.
والحكمة في ذلك: ما قدمناه فيما سلف، وهو كون الحرة أبعد عن داعية الفاحشة، والأمة ضعيفة عن مقاومتها، فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها.
(1) البحر المحيط.
{ذَلِكَ} ؛ أي: ذاك الذي ذكرنا لكم، من إباحة نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر جائز، {لِمَنْ خَشِيَ} وخاف {الْعَنَتَ مِنْكُمْ}؛ أي: خاف الوقوع في الزنا بسبب العزوبة وشدة الشهوة، والمعنى: ذلك لمن خاف أن تحمله شدة الغلمة وشدة الشهوة على الزنا، وإنما سمي الزنا بالعنت لما يعقبه من المشقة، وهو الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، فأباح الله تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط: عدم القدرة على نكاح الحرة، وخوف العنت، وكون الأمة مؤمنة. {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عن فكاح الإماء متعفِّفين، {خَيْرٌ لَكُمْ} من نكاحهن كي لا يكون الولد رقيقًا. والمعنى (1): وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن، لما في ذلك من تربية قوة الإرادة، وتنمية ملكة العفة، وتغليب العقل على عاطفة الهوى، ومن عدم تعرض الولد للرق، وخوف فساد أخلاقه، بإرثه منها المهانة والذلة؛ إذ هي بمنزلة المتاع والحيوان، فربما ورث شيئًا من إحساسها ووجدانها وعواطفها الخسيسة.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا نكح العبد الحرة .. فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة .. فقد أرق نصفه. ورحم الله القائل:
إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيْ مَنْزِلِ الْمَرْءِ حُرَّةٌ
…
تُدَبِّرُهُ ضَاعَتْ مَصَالِحُ دَارِهِ
وسر هذا: ما شرحناه من قبل، من أن معنى الزوجية حقيقة واحدة مركبة من ذكر وأنثى، وكل منهما نصفها فهما شخصان صورةً واحدةً، اعتبارًا بالإحساس والشعور والوجدان والمودة والرحمة، ومن ثم ساغ أن يطلق على كل منهما لفظ: زوج؛ لاتحاده بالآخر، وإن كان فردًا في ذاته ومستقلًا في شخصه.
{وَاللَّهُ} سبحانه وتعالى {غَفُورٌ} ؛ أي: غفار لمن صدرت منه الهفوات، كاحتقار الإماء المؤمنات، والطعن فيهن عند الحديث في نكاحهن، وعدم الصبر على معاشرتهن بالمعروف، وسوء الظن بهن، {رَحِيمٌ} بعباده حيث رخص لهم فيما رخص فيه بإباحته لهم نكاح الإماء، وإن كان يؤدي إلى إرقاق الولد، مع أن
(1) المراغي.
هذا يقتضي المنع لاحتياجهم إليه، فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة.
وهذه الجملة (1) كالتوكيد لما تقدم، يعني أنه تعالى كفر لكم، ورحمكم حيث أباح لكم ما أنتم محتاجون إليه.
الإعراب
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} .
{وَالْمُحْصَنَاتُ} : الواو: عاطفة. {المحصنات} : معطوف على {أُمَّهَاتُكُمْ} ، من قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} على كونه نائب فاعل لـ {حُرِّمَ} . {مِنَ النِّسَاءِ} : جار ومجرور حال من {المحصنات} . {إِلَّا} : أداة استثناء. {مَا} : موصولة، أو موصوفة في محل النصب على الاستثناء. {مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة صلة لما، أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف، تقديره: ملكته أيمانكم. {كِتَابَ} : منصوب على المفعولية المطلقة، بفعل محذوف تقديره: كتب الله ذلك عليكم كتابًا، وهو مضاف. ولفظ الجلالة {اللَّهِ}: مضاف إليه. {عَلَيْكُمْ} : جار ومجرور، متعلق بالفعل المحذوف، لا (2) بالمصدر المذكور؛ لأن المصدر هنا فضلة، وقيل: هو متعلق بنفس المصدر؛ لأنه نائب عن الفعل، حيث لم يذكر معه، فهو كقولك: مرورًا يزيد؛ أي: أمرر به، والجملة المحذوفة مستأنفة، مسوقة لتأكيد مضمون جملة قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ؛ لأنه لمّا قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
…
} علم أن ذلك مكتوب، فأكده بهذه الجملة.
{وَأُحِلَّ} : الواو عاطفة. {أحل} : فعل ماض مغير الصيغة. {لَكُمْ} : متعلق به. {مَا} : موصولة أو موصوفة في محل الرفع نائب فاعل، والجملة معطوفة على جملة قوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. {وَرَاءَ ذَلِكُمْ}: ظرف ومضاف
(1) الخازن.
(2)
العكبري.
إليه، والظرف صلة لما، أو صفة لها. {أَنْ تَبْتَغُوا}: فعل وفاعل وناصب، والمصدر المؤول من الجملة مرفوع على كونه بدل اشتمال من ما الموصولة، ومفعول تبتغوا محذوف، تقديره: أن تبتغوه، عائد على ما الموصولة، والتقدير: اْحل لكم ما وراء ذلكم ابتغاؤهُ بأموالكم. {بِأَمْوَالِكُمْ} : جار ومجرور متعلق بـ {تَبْتَغُوا} . {مُحْصِنِينَ} : حال من فاعل تبتغوا. {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} : حال مؤكدة، ومضاف إليه.
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} .
{فَمَا} : الفاء: استئنافية. ما: موصولة في محل الرفع مبتدأ. {اسْتَمْتَعْتُمْ} : فعل، وفاعل. {بِهِ}: جار ومجرور متعلق به، والجملة الفعلية صلة الموصول، والعائد ضمير به. {مِنْهُنَّ} جار ومجرور حال من ضمير به. {فَآتُوهُنَّ}: الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من العموم. {أتوهن} : فعل، وفاعل، ومفعول أول. {أُجُورَهُنَّ}: مفعول ثان، ومضاف إليه، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الإسمية مستأنفة. {فَرِيضَةً}: حال من أجورهن، أو مصدر مؤكد؛ أي: فرض الله ذلك فريضة، أو صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: فآتوهن أجورهن إيتاءً مفروضًا.
{وَلَا جُنَاحَ} : الواو استئنافية. {لَا} : نافية. {جُنَاحَ} : في محل النصب اسمها. {عَلَيْكُمْ} : جار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لا، وجملة لا من اسمها وخبرها: مستأنفة. {فِيمَا} : جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. {تَرَاضَيْتُمْ} : فعل وفاعل. {بِهِ} : جار ومجرور متعلق به، والجملة صلة لما، أو صفة لها، والعائد أو الرابط ضمير به. {مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}: جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بـ {تَرَاضَيْتُمْ}. {إِنَّ}: حرف نصب. ولفظ الجلالة {اللَّهَ} : اسمها. {كَانَ} : فعل ماض ناقص، واسمها ضمير يعود على الله.
{عَلِيمًا} : خبر أول لها. {حَكِيمًا} : خبر ثان لها، وجملة {كان} في محل الرفع خبر إن، وجملة إن مستأنفة.
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} .
{وَمَنْ} : الواو: استئنافية. {مَنْ} اسم شرط جازم، أو اسم موصول في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط، أو جملة الجواب، أو هما على الخلاف المذكور في محله. {لَمْ}: حرف نفي وجزم. {يَسْتَطِعْ} : فعل مضارع مجزوم بـ {لَمْ} ، وفاعله ضمير يعود على {من} ، والجملة الفعلية في محل الجزم بـ {من} على كونها فعل شرط لها، أو صلة الموصول. {مِنْكُمْ}: جار ومجرور حال من فاعل {يَسْتَطِعْ} . {طَوْلًا} : مفعول به. {أَنْ} : حرف نصب ومصدر. {يَنْكِحَ} : منصوب بأن، وفاعله ضمير يعود على من. {الْمُحْصَنَاتِ}: مفعول به. {الْمُؤْمِنَاتِ} : صفة للمحصنات، والجملة الفعلية صلة أن المصدرية، أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام مقدرة، متعلقة بمحذوف صفة {طَوْلًا} ، تقديره: ومن لم يستطع منكم طولًا ومهرًا كائنًا لنكاح المحصنات المؤمنات.
{فَمِنْ مَا} : الفاء: رابطة الجواب، أو رابطة الخبر بالمبتدأ. {من ما}: جار ومجرور متعلق بالجواب المحذوف، أو بالخبر المحذوف، تقديره: فلينكح، وجملة {مَنْ} الشرطية مِنْ فعل شرطها وجوابها مستأنفة. {مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة صلة لـ {ما} ، أو صفة لها، والعائد أو الرابط الضمير المحذوف، تقديره: مما ملكته. {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ} : جار ومجرور، ومضاف إليه حال من الضمير المحذوف في ملكته. {الْمُؤْمِنَاتِ}: صفة لفتياتكم. {وَاللَّهُ} : الواو: استنئافية، أو اعتراضية. {اللَّهُ}: مبتدأ. {أَعْلَمُ} : خبره، والجملة مستأنفة. {بِإِيمَانِكُمْ}: جار ومجرور متعلق بأعلم. {بَعْضُكُمْ} : مبتدأ،
ومضاف إليه. {مِنْ بَعْضٍ} : جار ومجرور خبر المبتدأ، والجملة مستأنفة، أو معترضة.
{فَانْكِحُوهُنَّ} : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم أن من لم يستطع طول الحرة ينكح الإماء، وأردتم بيان كيفية نكاحها .. فأقول لكم: انكحوهن وآتوهن. {انكحوهن} : فعل وفاعل ومفعول، والجملة من محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بانكحوهن. {وَآتُوهُنَّ} : فعل وفاعل ومفعول أول. {أُجُورَهُنَّ} : مفعول ثان ومضاف إليه، والجملة معطوفة على جملة انكحوهن. {بِالْمَعْرُوفِ}: متعلق بآتوهن، أو حال من أجورهن. {مُحْصَنَاتٍ}: حال من المفعول في فانكحوهن. {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} : حال ثانية مؤكدة للأولى. {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} : الواو عاطفة. لا: زائدة، زيدت لتأكيد نفي {غَيْرَ}. {مُتَّخِذَاتِ}: معطوف على {مُحْصَنَاتٍ} ، وهو مضاف. {أَخْدَانٍ}: مضاف إليه.
{فَإِذَا أُحْصِنَّ} : الفاء: فاء الفصحية؛ لأنا أفصحت عن شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم جواز نكاح الإماء بالشرط المذكور، وأردتم بيان حكم ما إذا أتين بفاحشة .. فأقول لكم:{إذا} : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. {أُحْصِنَّ} : فعل ونائب فاعل مبني بسكون على النون المدغمة في نون الإناث، ونون الإناث: في محل الرفع نائب فاعل، والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة إذا إليها، على كونها فعل شرط لها. {فَإِنْ أَتَيْنَ}: الفاء: رابطة لجواب إذا الشرطية. {إن} : حرف شرط. {أَتَيْنَ} : فعل وفاعل، في محل الجزم بـ {إن} على كونها فعل شرط لها. {بِفَاحِشَةٍ}: متعلق {أَتَيْنَ} .
{فَعَلَيْهِنَّ} : الفاء: رابطة لجواب إن الشرطية. {عليهن} : جار ومجرور خبر مقدم. {نِصْفُ} : مبتدأ مؤخر، وهو مضاف. {مَا}: في محل الجر، مضاف إليه. {عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}: جار ومجرور، صلة لما، أو صفة لها. {مِنَ الْعَذَابِ}: جار ومجرور، حال من الضمير في الجار والمجرور، العامل (1) فيها هو العامل في صاحبها، ولا يجوز أن يكون حالًا من ما؛ لأنها مجرورة بالإضافة فلا يكون لها عامل لفظي، والجملة من المبتدأ والخبر: في محل الجزم جواب إن الشرطية، وجملة إن الشرطية: جواب إذا الشرطية لا محل لها من الإعراب، وجملة إذا الشرطية: في محل النصب مقول لجواب إذا، وجملة إذا المقدرة: مستأنفة، أو معترضة.
{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
{ذَلِكَ} : مبتدأ. {لِمَنْ} : جار ومجرور خبر له، والجملة مستأنفة. {خَشِيَ}: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على من. {الْعَنَتَ}: مفعول به. {مِنْكُمْ} : جار ومجرور حال من الضمير المستتر في خشي، والجملة الفعلية صلة من الموصولة، والعائد الضمير المستتر في {خَشِيَ}. {وَأَنْ تَصْبِرُوا}: فعل وفاعل وناصب، والجملة في تأويل مصدر مرفوع على الابتداءِ؛ تقديره: وصبركم. {خَيْرٌ} : خبر له. {لَكُمْ} : متعلق بـ {خَيْرٌ} ، والجملة الإسمية مستأنفة. {وَاللَّهُ}: مبتدأ. {غَفُورٌ} : خبر أول. {رَحِيمٌ} : خبر ثان، والجملة مستأنفة.
التصريف ومفردات اللغة
{وَالْمُحْصَنَاتُ} جمع محصنة بفتح الصاد، يقال: حصنت المرأة - بضم الصاد - حصنًا وحصانة، إذا كانت عفيفة، فهي حاصن، وحاصنة وحَصَان بفتح الصاد، ويقال: أحصنت المرأة إذا تزوجت؛ لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته، وأحصنها أهلها زوجوها.
(1) العكبري.
والحاصل: أن الفتح في المحصنات على وجهين:
أشهرهما: أنه أُسند الإحصان إلى غيرهن وهو: إما الأزواج أو الأولياء، فإن الزوج يحصن امرأته؛ أي: يعفَّها، والولي يحصنها بالتزويج، والله يحصنها بذلك.
والثاني: أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور، يعني أنه اسم فاعل، وإنما شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ: أحصن فهو محصن، وأفلج فهو ملفج، وأسهب فهو مسهب، وأما الكسر فإنه أسند الإحصان إليهن؛ لأنهن يحصن أنفسهن بعفافهن أو يحصن فروجهن بالحفظ، أو يحصن أزواجهن. {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} جمع مسافح، اسم فاعل من سافح من باب فاعل، وأصله من السفح وهو الصب، وإنما سمي الزنا سفاحًا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة، وقضاء الشهوة فقط. {أُجُورَهُنَّ} جمع أجر، وهو في الأصل الجزاء الذي يعطى في مقابلة شيء ما من عمل، أو منفعة، والمراد به هنا المهر.
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الاستطاعة: كون الشيء في طوعك، لا يتعاصى عليك، والطول: الغنى والفضل، من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب، يقال: طال يطول طولًا، في الأفضال والقدرة، وفلان ذو طول؛ أي: ذو قدرة في ماله. والطول بالضم ضد القصر.
{وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} الأخدان: جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه، وهو الصاحب، ويطلق على الذكر والأنثى، وهو الصديق للمرأة يزني بها سرًّا، قال أبو زيد: الأخدان الأصدقاء على الفاحشة. وفي "المصباح" و "القاموس" الأخدان: جمع خدن بالكسر، كحمل وأحمال، وعدل وأعدال. {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ} والعنت في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان، وأريد به هنا ما يجر إليه الزنا من العقاب الدنيوي والأخروي، يقال: عنت عنتًا من باب طرب إذا ارتكب الزنا، وفي "القاموس": والعنت محركًا الفساد، والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان، ولقاء الشدة والزنا والوهن والانكسار واكتساب المآثم، وأعنته غيره، وعنته تعنيتًا إذا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه.
البلاغة
وقد تضمنت هاتان الآيتان أنواعًا من البلاغة:
منها: التكرار بلفظ المؤمنات في قوله: {الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} ، وفي قوله:{فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، وفي قوله:{فَرِيضَةً} و {مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} ، وبلفظ:{الْمُحْصَنَاتُ} ، في قوله:{أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} ، وفي قوله:{نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .
ومنها: الإشارة في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} إشارة إلى ما تقدم من المحرمات، وفي قوله:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} إشارةً إلى تزويج الإماء.
ومنها: الاستعارة في قوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} ؛ أي: فرض الله، استعار للفرض لفظ الكتاب لثبوته وتقريره، فدل بالأمر المحسوس على المعنى المعقول، وفي قوله:{مُحْصِنِينَ} استعار لفظ الإحصان، وهو الامتناع في المكان الحصين للامتناع بالعقاب، واستعار لكثرة الزنا السفح، وهو صب الماء في الأنهار والعيون، بتدفق وسرعة. وكذلك:{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} استعار لفظ الأجور للمهور، والأجر: هو ما يدل على عمل، فجعل تمكين المرأة من الانتفاع بها كأنه عمل تعمله، وفي قوله:{طَوْلًا} استعارهُ للمهر يتوصل به إلى معالي الأمور.
ومنها: الطباق في قوله: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ؛ لأن المحصن الذي يمنع فرجه، والمسافح الذي يبذله.
ومنها: الاحتراز في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} إذ المحصنات قد يراد بها الأنفس المحصنات، فيدخل تحتها الرجال فاحترز عنه بقوله من النساء.
ومنها: الاعتراض بقوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} .
والله سبحانه وتعالى أعلم
* * *
قال الله سبحانه جلَّ وعلا:
المناسبة
قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
…
} الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر (1) أحكام النكاح فيما سلف على طريق البيان والإسهاب .. ذكر هنا عللها وأحكامها، كما هو دأب القرآن الكريم أن يعقب ذكر الأحكام التي يشرعها للعباد ببيان العلل والأسباب؛ ليكون في ذلك طمأنينة للقلوب، وسكون للنفوس لتعلم مغبة (2) ما هي مقدمة عليه من الأعمال، وعاقبة ما كلفت به من الأفعال، حتى تقبل عليها وهي مثلجة الصدور، عالمة بأن لها فيها سعادةً في دنياها وأخراها، ولا تكون في عماية من أمرها، فتتيه في أودية الضلالة وتسير قدمًا لا إلى غاية.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
…
} الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها (3): أنه تعالى لمَّا بيّن كيفية التصرف في النفوس بالنكاح .. بيَّن كيفية التصرّف في الأوال الموصلة إلى النكاح، وإلى ملك اليمين، وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون مما
(1) المراغي.
(2)
المغبة: العاقبة.
(3)
البحر المحيط.