الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما ما يُفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع، فهذا لا يُحتاج إلى ذكره. لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل: رفع الأصوات في المساجد، واختلاط الرجال والنساء، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد، سواء حرمت في المسجد وغيره، كالفواحش والفحش، أو صِينَ عنها المسجد: كالبيع وإنشاد الضالة، وإقامة الحدود ونحو ذلك.
ما جاء في الصلاة الألفية المزعومة:
وقد ذكر بعض المتأخرين ـ من أصحابنا وغيرهم ـ أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية؛ لأن فيها قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ألف مرة. وربما استحبوا الصوم أيضاً، وعمدتهم في خصوص ذلك: الحديث الذي يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة. بخصوصها، وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي
الاستحباب كجنسها من العبادات.
فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية: فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه، أو يستحب لما فيه من المعنى العام.
فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبَّها ذكَرها في النفل المقيد، كصلاة الضحى والتراويح. وهذا خطأ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين، لا الأولين ولا الآخرين. وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم: إفراد يوم الجمعة بالصيام، وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر، أو بين العشائين، ونحو ذلك.
فالعبادات ثلاثة:1 - ما هو مستحب بخصوصه، كالنفل المقيد، من ركعتي الفجر، وقيام رمضان، ونحو ذلك. وهذا منه: أ- المؤقَّت كقيام الليل. ب - ومنه المقَيَّد بسبب، كصلاة