الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يقنع المحكوم عليهم بالحكم، وارتفعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فأجازه.
الأحكام والضوابط المستفادة من هذه القضية:
مما يستفاد منها ما يلي:
1 -
مشروعية استئناف الحكم القضائي وتمييزه عند عدم قناعة المحكوم عليه به؛ لأن عليًّا رضي الله عنه قال للمتخاصمين: "إنِّي أقضي بينكم، إن رضيتم فهو القضاء، وإلَّا حَجَزَ بعضَكم عن بعضٍ حتى تأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم"، لَمَّا عُرِض الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أجازه.
2 -
أنَّ من شارك في قتل نفسه خطأً سقط من ديته بقدر مشاركته؛ قال ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "إنَّ الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر، واعتُبِرَ ما يقابل المضمون"(1).
3 -
أَنَّ القتل تَسَبُّبًا يوجب الدية كالقتل مباشرة، والأصل استقلال المباشرة بالضمان ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب أَوْ ناشئة عنه، فإن كان كذلك وكانت المباشرة لا عدوان فيها استقل
(1) إعلام الموقعين 2/ 58، وانظر: الكشاف 4/ 131، 6/ 12، 13.
المتسبب بالضمان وحده، وإلَّا اشتركا (1)، وهذه الواقعة دليل على ذلك.
4 -
توزيع ضمان الدية بين المباشر والمتسبب عند تحقق موجب الاشتراك بينهما، وهكذا بين المباشرين أَوْ المتسببين عند موجب اشتراكهما، وذلك حسب قدر المشاركة ربعًا أَوْ ثلثًا أَوْ نِصْفًا (2).
قال المجد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: 652 هـ) - تعليقًا على حكم علي رضي الله عنه في هذه الواقعة -: "وذهب إليه أحمد"(3).
وهناك صور أخرى للسقوط في اليئر بالتجاذب يُرْجَعُ إليها في مظانِّها (4).
5 -
وجوب تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فقد قضى علي رضي الله عنه بالديات على عواقل الذين حضروا وتدافعوا على البئر حتى سقط فيها من سقط (5).
(1) قواعد ابن رجب 285 ق 128، المنتقى للمجد 2/ 699، الدية لعوض 191، قرارات المجمع الفقهى بجدة القوار رقم 75/ 2/ د 8 منشور في مجلة البحوث الإسلامية المعاصرة 214، العدد التاسع عشر.
(2)
المراجع السابقة.
(3)
المحرر 3/ 137.
(4)
المحرر 2/ 136 - 137، الكشاف 6/ 14.
(5)
شرح المنتهى 3/ 327، الكشاف 6/ 59.
6 -
القضاء للمدعى عليه بطلبه الذي يطلبه في الدعوى إذا كان متعلقًا بها على وجه لا يمكن فصلها بألَّا يُمْكِن البَتُّ في الدعوى إلَّا بالبَتِّ في طلب المدعى عليه، أَوْ كان فصلها يؤثر على مجريات الدعوى بتعرض بعض الحقوق للضياع، أَوْ التأخير في حصولها مع وحدة إجراءاتها.
فقد قضي علي رضي الله عنه في طلب المدعين كما قضى في طلبات المدعى عليهم، وجَزَّأَ الدية، وأنهى النزاع.
* * *