الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوصاف المقررة في الحكم الكلي الفقهي على الواقعة القضائية، وبالتالي قرر حكمها القضائي.
طلب إعادة النظر في الحكم:
بعد تقرير القاضي للحكم عادت المحكوم عليها (المدعية) طالبة إعادة النظر في الحكم، وقدمت بينة شهدت بأَنَّها تعرف الدار للمدعية (سعيدة)، ووصفوا حدودها، كما أَنَّ أحد شهود المحكوم لها رجع عن شهادته، لكن تقرر لدى القاضي أنْ ليس فيما قدمته المدعية ما يوجب نقض الحكم، أَمَّا رجوع أحد الشهود فإنَّ نِصَاب الشهادة تامّ بدونه، وأَمَّا شهود المحكوم عليها فلا تعارض الشهادة التي بُني عليها الحكم؛ لأن شهود المدعية لم يَعْرِفا الحدَّ الجوفي، وعرفه شهود المدعى عليها.
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
1 -
الإعذار للخصم في الشهود بمدفع في الشهادة أَوْ طعن في الشهود، وهذا أمرٌ مقرر عند العلماء (1).
2 -
مشروعية إعادة النظر في الحكم بعد صدوره من قبل مُصَدِّره إذا جاء المحكوم عليه بدفع صَحِيح لم يورده قبل ذلك وكان
(1) شرح أدب القاضي لابن مازه 3/ 79، تبصرة الحكام 1/ 194، نهاية المحتاج 8/ 257، المغني 11/ 452، المحلى 9/ 429، السيل الجرار 4/ 263.
له تعلق بالحكم، ومشروعية سماع شهوده وبينته على هذا الدفع عند الاقتضاء، ولا يلزم من إعادة النظر في الحكم نقضه (1)، وهكذا لو جاء ببينة ظهرت له لم يقدمها من قبل.
3 -
الترجيح بين البينات القضائية عند التعارض بوجه شرعي (2).
* * *
(1) المحلي 9/ 371، درر الحكام 4/ 196، الروضة للنووي 12/ 12 - 13، شرح المنتهى 3/ 459، الكشاف 6/ 341.
(2)
المحرر 2/ 227، وسائل الإثبات 801 - 825.