الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
(1):
الوقائع:
حاصل وقائع هذه القضية: دعوى المدعي أَنَّ بجوار ملك المدعى عليه أرضًا ذكر حدودها وأطوالها، ويريد إحياءها لأَنَّها مرفق لبلاده- أي مزرعته- لكن المدعى عليه يمانعه من التعرض لها وإحيائها بغير وجه شرعي، وطلب الحكم على المدعى عليه بمنعه من التعرض له في هذه الأرض ليتمكن من إحيائها.
وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على أَنَّ الأرض المتنازع فيها أرض موات خالية من الإحياء، وهي من مرافق الأملاك المجاورة التي لا يختص بها المدعي دون مجاوريه.
الحكم وأسبابه:
لقد صدر من القاضي في هذه القضية حكم مبين الأسباب، ونَصُّ الحكم مع أسبابه فيما يلي:
يقول حاكمه: "وبعد إجراء ما يلزم إجراؤه في هذه القضية تبين ما يلي:
(1) علم القضاء للحصري 1/ 563 - 567.
1 -
تَصَادَقَ الطرفان المذكوران على الأرض موضع النزاع، وأَنّها محدودة بالشارع العام شرقًا، وبيان ذرعتها على ما هو مشروح بعاليه.
2 -
تصادق الطرفان المذكوران على أَنّه يَحُدُّ الأرض موضع النزاع من الجهة الغربية العقم الترابي، ثم الشارع الفاصل بينها وبين بلاد المدعي المذكور.
3 -
أقرَّ المدعي أَنَّ وجود الشارع المذكور الذي يفصل بين بلاده وبين الأرض موضع النزاع وجوده سابق لشرائه البلاد المذكورة، وأَنَّ بلاده تحدد به من الجهة الشرقية.
4 -
تصادق الطرفان المذكوران على أَنَّ الأرض موضع النزاع ملاصقة من الجهة الشمالية للزبائر الترابية المسماة زبائر خيف المانعية.
5 -
مصادقة المدعي للمدعى عليه من أَنّه يقع شمالًا عن الأرض موضع النزاع بعد الزبائر الترابية المذكورة عدة بلدان، منها بلاد الوقوف التي تحت نظارة المدعى عليه المذكور، وأَنَّ تلك البلدان مطاولة لذلك الحدّ على ما هو مشروح بعاليه.
6 -
تنازع الطرفان المذكوران فيما تحدد به الأرض موضع النزاع المذكورة من الجهة القِبْلِيَّة، فالمدعي يحددها بشارع هو الذي أحدثه، والمدعى عليه يحددها بخارجة وقف المدني حسب الحجة الموجودة بيده.
7 -
أَنَّ الحجج الشرعية الثلاث التي أبرزها المدعى عليه لبعض البلدان المتجاورة المؤقتة شمالي الأرض موضع النزاع، ومصادقة المدعي على أَنَّها هي حججها، وإحداها لبلاد الوقف التي تحت نظارة المدعى عليه المذكور، تحدد جميعها من الجهة القبلية بخارجة محمد المدني.
8 -
أَنَّه يظهر من مقارنة الذرعة، والمذكورة طولًا لبلاد الجار بالذرعة المذكورة طولًا لبلاد الوقف المذكورة زيادة ذرعة بلاده عليها في الطول مما يبرر أَنْ يكون ما هو على سمت بلاد الجار من الأرض موضع النزاع داخل في ذرعتها ثم خارجة المدني بعد ذلك.
9 -
تصادق الطرفان المذكوران على أَنَّ البلدان المذكورة ومنها بلاد الوقف المذكورة الواقعة جميعها شمالًا عن الأرض موضع النزاع المذكورة هي متلاصقة وصغيرة المساحة، وأَنّها جميعًا محفوفة بالأملاك والطرق، فمن الغرب بملك المدعي المذكور، ومن الشرق بالطريق العام، ومن الشمال بالزبائر الترابية والمسماة زبائر خيف المانعية كذلك، ثم الطريق لبعضها، ثم أملاك الغير للبعض الآخر، ومن القبلة الزبائر الترابية المسماة زبائر خيف المانعية كذلك، ثم الأرض موضع النزاع المذكورة على ما جاء من حال المشاهدة، وأَنّها إن لم ترتفق بالأرض موضع النزاع على فرض انفكاكها عن ملك الغير فليس أمامها ما ترتفق به، وتضع جرينها فيه سوى الطريق على ما جاء في أقوال المدعي المذكور.