الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالحكم صدر على الطرفين كل واحد منهما بعدم التعرض للأرض موضع الدعوى.
تدقيق الحكم بتمييزه:
بدراسة الحكم من قبل محكمة التمييز أصدرت قرارًا بإجازته؛ لموافقته للأصول المتبعة، وهذا نَصُّ القرار المُومَأِ إليه: "جرى الاطلاع على هذا الصَّكّ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة
…
الشيخ
…
وعلى صورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، وتقرر ما يلي:
أولًا: أَن المدعي يذكر في دعواه أَنَّه بقرب ملكه قطعة أرض موات يريد إحياءها، ولكن المدعى عليه يمانعه من إحيائها، والمدعى عليه صَادَقَ أَنَّ الأرض هي أرض موات خالية من الإحياء، وهي من مرافق الأملاك المجاورة لها لا يختص بها أحد دون الآخر، هكذا جاء في الدعوى والجواب عنها.
ثانيًا: أَنَّ المَنْصُوص عليه أَنَّ ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك، فما ذكره المدعي في دعواه ولائحته غير وارد، وما أجراه الحاكم من صرف نظره عن دعوى المدعي موافق للأصول المتبعة، فلهذا جرى تصديقه وعلى هذا حصل التوقيع".
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
1 -
لقد جاء في أسباب الحكم ما يبين ما قام به القاضي من
بيان المتفق عليه والمختلف فيه من الوقائع المؤثرة في الحكم مما أقر به أحد الخصمين أَوْ كلاهما، وما بنى عليه القاضي تَوْصِيفه وحكمه من بينات وما استنبطه من أوصاف مؤثرة في ثبوت الواقعة، وكلها أعمال مهمة في تَوْصِيف الواقعة.
2 -
ما جرى عليه العمل من تسبيب الحكم بذكر ما استند إليه حاكمه في ثبوت الوقائع.
3 -
تحرك مراكز أطراف الخصومة، وأَنَّ المدعي يكون مدعيًا كما يكون مدعى عليه في آن واحد، والمدعى عليه يكون مدعى عليه، كما يكون مدعيًا في آن واحد (1)، فقد ظهر في هذه القضية أَنَّ كل واحد من الخصمين مدّعٍ بالأرض، ومدعى عليه بالمنع منها.
4 -
أَنَّ الطلبات في الدعوى إذا كان بينها اتصال وثيق يجب البَتُّ فيها معًا ولا تُجَزَّأ، ففي هذه الدعوى حكم القاضي بعدم استحقاق المدعى للأرض وبمنع المتنازعين من التعرض لها.
* * *
(1) فتح القدير 6/ 138، المغني 12/ 162، الإنصاف 11/ 370.