الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها:
الوقائع:
تتلخص وقائع الدعوى ادعاء المدعي: أَنَّه اشترى من المدعى عليه أمتارًا حددها مشاعًا من أرض وصفها، وطلب توثيق هذا البيع بالإفراغ له.
وتتلخص إجابة وكيل المدعى عليه: بأَنَّ المدعي سَلَّم لموكله (المدعى عليه) ستة آلاف ريال ثمن أمتار من الأرض المذكورة، وما عداها فلا حق له فيه، ثم حضر المدعى عليه أصالة، وأنكر الدعوى وأَنه استلم من المدعي أي ثمن لأيِّ متر من الأرض المدعاة، وقرر بأنَّ المدعي لم يشتر منه أي شيء من الأرض.
الحكم وأسبابه:
لقد أنهى القاضي القضية بحكم مُبَيَّن الأسباب.
جاء فيه: إنَّه بعد دراسة القضية وتأملها، وبما أَنَّه ليس للمدعي بينة موصلة على ما يدعيه، ذلك بأنَّ إقرار الوكيل الأول لا يُعْتَدُّ به؛ لأَنَّ المدعى عليه أصالة قد أنكره، والوكيل وكيل في الدعوى، ولم يصرح له بالإقرار في وكالته، جاء في المنتهى وشرحه [2/ 315]:
"وليس للوكيل في الخصومة إقرار على موكله مطلقًا نَصًّا، كإقراره عليه بقود وقذف، وكالولي"، وأَمَّا شهادة المدعو
…
فإنَّه يشهد لنفسه بالحوالة التي استلمها من المدعي (1)، فهو بذلك يجرُّ لنفسه نفعًا بهذه الشهادة، ويدفع عنها ضررًا؛ إذ إنَّ الشاهد المذكور لو أنكر استلامه للحوالة من المدعي لاستطاع المحال عليه -وهو المدعي حالًا- مخاصمة الشاهد المذكور واستحلافه عند الإنكار، وتكليفه بالتسليم عند النكول، والحوالة لم تثبت ببينة، وإنَّما تصادق المحال -وهو الشاهد المذكور- والمحال عليه -وهو المدعي -عليها مع إنكار المحيل -وهو المدعى عليه- فشهادة الشاهد المذكور لا تعدو أَنْ تكون إقرارًا باستلام الحوالة لا شهادة، ولا يخفى بأَنَّ الإقرار حجة قاصرة على المقرّ فقط، ولا يتعداه إلى غيره، ثم إنَّه لم يرد في كلام الشاهد المذكور بيان مقدار الأمتار المباعة، ولا ثمن المتر، وهذه جهالة في الشهادة، والمجهول ينزل منزلة المعدوم كما ذكره ابن رجب في قواعده [القاعدة 106]، وذكره ابن تَيْمِيَّة في مجموع الفتاوى [29/ 262، 332]، كما أنَّ شهادة الشاهد المذكور في حقيقتها ادّعاء الحوالة لنفسه، ولم يثبت هذا الادعاء، وأَمَّا شهادة المدعو
…
فإنَّها غير مقبولة؛ لأنَّه شهد لنفسه وللمدعي، وشهادته لنفسه مردودة، فكذلك شهادته للمدعي، جاء في الكافي لابن قدامة
(1) فقد شهد بأن المدعى عليه قد أحاله على المدعي بمال هو ثمن الأرض مثار النزاع.