الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تدقيق الحكم بتمييزه:
بدراسة الحكم مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قررت موافقتها عليه.
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
1 -
تَوْصِيف هذه الواقعة بأَنَّها من قبيل الشرط الجزائي.
2 -
الاعتداد بالشَّرط الجزائي، وقد مضت الإشارة إلى ذلك في قضاء شريح على المستأجر.
3 -
أَنَّ تقدير الشرط الجزائي يكون حسب العرف- إذا كان كثيرًا- لا حسب المشروط.
4 -
أَنَّ العرف الجاري عند إصدار الحكم في الرياض: ألَّا يزيد الشرط الجزائي على عشرة في المائة من مجموع الاستحقاق.
5 -
إذا كان التأخير من طرفي العقد فتتجزأ غرامة التأخير عليهما بحسب اشتراك كل واحد منهما في التأخير، فكل واحد من الطرفين يتحمل جزءً منه (1)، ويرجع في تقرير مقدار الضمان إلى أهل الخبرة.
(1) وتجزئة ضمان المتلف على المتلفين أمرٌ مقرَّرٌ فقهًا، وقد سبق بيانه في قصة الزبية في: المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الرابع.
6 -
أَنَّ الشرط الجزائي يتداخل، فمهما تَعَدَّدَتْ الشروط الجزائية التي الغرض منها حثّ المتعاقد على سرعة التنفيذ، وضمان ما فات على المشترط بسبب التأخير فهي واحدة وجزاؤها واحد فقط لا يَتَعَدَّدُ.
7 -
استعانة القاضي بالخبراء في بيان المتسبب في تأخير تنفيذ العمل عند الاختلاف فيه بين المتداعيين في الشرط الجزائي إذا كان ذلك مما يدرك بالخبرة كهذه الواقعة؛ لأَنَّ ذلك من قبيل دليل وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم الذي يدركه الخبراء، بل قد يختصون بإدراكه دون القاضي (1)، وقد ذكر الفقهاء أَنَّ الراعي لو فعل فعلًا وصادق رب الماشية على وقوعه واختلفا في كونه تعديًا رُجع في تقرير كونه تعديًا إلى أهل الخبرة؛ لأَنَّهم أدرى بذلك وأعلم (2)، كما ذكروا: أَنه لو تصادق المستأجر والمؤجر على وجود صفة في العين المستأجرة واختلفا في كونها عيبًا فإنَّه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة (3).
* * *
(1) بدائع الفوائد 4/ 15.
(2)
الكشاف 4/ 36، شرح المنتهى 2/ 377.
(3)
الكشاف 4/ 24.