الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها:
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أَنَّ امرأة من ولد جرير ابن عبد الله- رضي الله عنه ورثت ضيعةً عن أبيها مع سائر ورثته، وأَنَّ المدعى عليه الأمير موسى بن عيسى (ت: 183 هـ) قد اشترى نَصِيب الورثة عداها، فلم تبعْ عليه مع مساومته لها وطلب الشراء منها، ونَصِيبها مقسوم معلوم وعليه حائط، فاعتدى المدعى عليه على الحائط وهدمه، وضمَّ ضيعتها وبستانها إلى ضيعته، ورفعت دعواها إلى شريك (1)، وطالبت بالحكم على المدعى عليه بِرَدِّ ضيعتها لها (2).
طرق الحكم والإثبات في هذه القضية:
يظهر من هذه الواقعة اعتراف المدعى عليه بما ادعته المدعية، ولم يورد دفعًا لدعواها.
(1) هو القاضي شريك بن عبد الله النخعي من تابعي التابعين، ولي القضاء من قِبَل المهدي، توفي سنة 179 هـ. [أخبار القضاة 3/ 149].
(2)
أخبار القضاة 3/ 170.