الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام أم الولد
مقدمة
الأحكام: جمع حكم، وهو لغة: القضاء والحكمة.
واصطلاحًا: خطاب الله المفيد فائدة شرعية.
وأحكام أم الولد: هو جواز الانتفاع بها، وتزويجها، وتحريم بيعها، ونحو ذلك.
الأم: تجمع على أمات باعتبار اللفظ، وتجمع على أمهات؛ لأنَّ أصلها أُمَّهَةٌ؛ لأَنَّ الجمع يردُّ الشيء إلى أصله.
أم الولد: هي مَنْ ولدت ما فيه صورة إنسان، ولو كانت الصورة خفية وميتًا من مالك، ولو كان مالكًا بعضها.
قال عمر رضي الله عنه: "إذا ولدت الأمة من سيدها، فقد عَتقت، وإنْ كان سقطًا".
قال الموفق: لا أعلم خلافًا بثبوت حكم الاستيلاد.
قال الوزير: اتفقوا على أنَّها لا تباع أمهات الأولاد، وأنَّها حرَّة من رأس مال سيدها إذا مات.
ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها، فيعتق بموت سيدها.
ويجوز من التصرف فيه ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها.
وأمَّا ولدها قبل إيلادها من سيدها: فلا يتبعها، وليس حكمه حكمها.
1247 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه (1).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث موقوف.
قال المؤلِّف: أخرجه ابن ماجه، والحاكم، وصحَّحه؛ ولكن رده الذهبي، وذلك لأَنَّ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جِدًّا، ورجَّح جماعةٌ وقفه على عمر، رضي الله عنه.
وقال الحافظ في التلخيص: الصحيح أنَّه من قول ابن عمر، وذكر ضعف الطرق المرفوعة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -
الأمة إذا ولدت من سيدها ما فيه خلق الإنسان، ولو أنَّها صورة خفية لم يبن إلَاّ بعض تخطيطها، فهي أم ولد، تعتق مبدئيًا بولادة الجنين، ولو ميتًا، وتكمل حريتها بوفاة سيدها.
2 -
أمَّا أحكامها فهي في الوطء، والخدمة، وتأجيرها، وإعارتها: كأحكام القن؛ ذلك أنَّها مملوكة لسيدها، فتبقى كذلك إلى كمال عتقها بموته.
3 -
أمَّا أحكام أم الولد في نقل الملك في رقبتها من بيع، أو وقف، أو هبة، أو
(1) ابن ماجه (2515)، الحاكم (2/ 19).
جعلها صداقًا، أو عوض خلع ونحوه، أو عقود يراد بها نقل الملك؛ كالرهن والوصية-: فلا تصح؛ لأَنَّها استحقت أنْ تعتق بموته، وبيعها ونحوه يمنع ذلك.
قال الوزير: اتفقوا على أنَّ أمهات الأولاد لا يُبَعْنَ.
قال ابن رشد: الثَّابت عن عمر أنَّه قضى أنَّها لا تباع، وأنَّها حرَّة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثله عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر، وأبو حامد الإسفراييني، وأبو الوليد الباجي، وابن بطال، والبغوي، وغيرهم: الإجماع على أنَّه لا يجوز بيعها، ولا نقل الملك فيها.
***