الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(66)
مسند نُسَيبة بنت كعب
أم عطيّة الأنصاريّة
النون مضمومة والسين مفتوحه (1).
(7633)
الحديث الأول: حدثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سعيد قال: حدثنا إسحاق بن
عثمان الكلابي قال: حدّثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيّة عن جدّته أمَّ عطيّة قالت:
لمّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهنّ عمرَ
ابن الخطّاب، فقام على الباب فسلّم، فرَدَدْن عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
إليكن. قلنا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله. قال: تُبايِعْنَ على إلَّا تُشْرِكْنَ بالله
شيئًا، ولا تَزْنِينَ ولا تَقْتُلْن أولادَكنّ، ولا تأتين ببُهتان تَفْترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ، ولا
تعصينه في معروف؟ قلنا: نعم. فمَدَدْنا أيديَنا من داخل البيت ومدّ يده من خارج البيت.
ثم قال: اللهمّ اشهَدْ.
وأمَرنا بالعيدين أن نُخْرِجَ فيهما العواتق والحُيَّضَ، ونهى عن اتّباع الجنائز، ولا جُمْعةَ
علينا.
وسألتها عن قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قالت: نُهِينا عن النياحة (2).
• طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا غسّان بن الربيع قال: حدثنا ثابت بن يزيد عن هشام عن
حفصة عن أمّ عطية قالت:
(1) الآحاد 6/ 113، ومعرفة الصحابة 6/ 3455، والاستيعاب 4/ 451، والتهذيب 8/ 581، والإصابة 4/ 455.
ومسندها (235) في الجمع، فيه ستة أحاديث للشيخين، ولكل واحد منهما حديث انفرد به.
(2)
المسند 5/ 85. ومن طريق إسحاق بن عثمان أخرجه ابن خزيمة 3/ 112 (1723)، وابن حبّان 7/ 313
(3041)
، واختصره أبو داود 1/ 296 (139 1). وضعّفه الألباني؛ لأن إسماعيل بن عبد الرحمن لم يذكروا
له راوياً غير إسحاق بن عثمان، فهو مجهول.
كنتُ فيمن بايعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا ألاّ ننوحَ، ولا نُحَدِّثَ من الرّجال
إلا مَحْرَماً (1).
• طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم عن حفصة عن أمّ عطيّة قالت:
لما نزلت هذه الآيةُ {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
…
} إلى قوله تعالى:
{
…
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قالت: كان منه النياحة. فقلت: يا
رسول الله، إلّا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني (2) في الجاهلية، ولابُدّ من أن أُسْعِدَهم.
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلاّ آل فلان".
أخرجاه (3).
• طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن حفصة عن أمَّ عطيّة
قالت:
كان أخذَ علينا في البيعة ألّا ننوحَ، فما وَفَتْ امرأةٌ منا غيرُ خمس نسوة: أمَّ سُليم،
وامرأة معاذ، وابنة (4) أبي سبرة، وأمّ العلاء، وامرأة أخرى.
أخرجاه (5).
(7634)
الحديث الثاني: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن
محمد عن أمّ عطية قالت:
(1) المسند 5/ 85. وغسّان شيخ أحمد من رجال التعجيل 330، وثقه ابن حبَان، واختلف قول الدارقطني فيه،
وسائر رجاله ثقات. والنهي عن النوح يشهد له الطريق التالية.
(2)
أسعده: ناح معه.
(3)
المسند 5/ 85، ومسلم 2/ 46 (937). ومن طريق حفصة بنت سيرين عن أمّ عطيّة أخرجه البخاري 8/ 367
(4892)
.
(4)
في المسند "ابنة أبي سبرة" وهما روايتان. وصحّح ابن حجر رواية العطف- الفتح 3/ 176.
(5)
المسند 6/ 408، ومن طريق هشام بن حسّان عن حفصة أخرجه مسلم 2/ 646 (936)، وينظر 2/ 645،
وأخرجه البخاري بإسناد آخر عن أمَّ عطية 3/ 176 (1306).
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسلُ ابنته، فقال: "اغْسِلْنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من
ذلك إن رأيْتُنَ ذلك، بماء وسدْر، واجعَلْن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغْتُنّ
فاآذِنّني" قالت: فلمّا فَرَغْنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوَه وقال: "أشْعِرْنها إياه" (1).
• طريق لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة أمّ عطيّة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: "ابْدَأْنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها"(2).
الطريقان في الصحيحين.
(7635)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا
هشام عن حفصة عن أمّ عطية قالت:
أُمِرْنا أن نُخْرِجَ العواتقَ وذواتِ الخُدور والحُيَّض، يوم الفطر ويوم النحر، أما الحُيّض
فيعتزلن، المُصَلّى ويشهدْن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قيل: إحداهنّ لا يكون لها
جلباب. قال: "فلْتُلْبِسْها أختُها من جلبابها"ـ.
أخرجاه (3).
(7636)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام بن حسّان
عن حفصة بنت سيرين ست أمّ عطيّة الأنصارية
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوق ثلاثٍ إلا على زوج، فإنّها تُحدّ عليه أربعة
أشهر وعشرًا. ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغاً إلا عَصْبًا. ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلّا عند أدنى
طُهرها، فإذا طَهُرَت من مَحيضها نَبْذةً من قُسط وأظفار.
أخرجاه (4).
(1) المسند 5/ 84، ومسلم 2/ 647 (939) - ومن طريق أيوب أخرجه البخاري 3/ 125 (1253).
والحِقو: الإزار. والإشعار: جعله شعارًا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد.
(2)
المسند 6/ 408، والبخاري 1/ 269 (168)، ومسلم 2/ 648 (939).
(3)
المسند 5/ 84. ومن طريق هشام بن حسَان أخرجه مسلم 2/ 606 (890). ومن طريق حفصة عند البخاري
1/ 423 (324).
(4)
المسند 5/ 85، ومسلم 2/ 1128 (938). ومن طريق هشام أخرجه البخاري 1/ 412 (313).
(7637)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا
هشام عن حفصة عن أمّ عطية قالت:
غزوتُ مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أَخْلُفُهم في رحالهم، وأصنعُ لهم الطعام، وأقوم
على مرضاهم، وأُداوي جرحاهم (1).
انفرد بإخراجه مسلم.
(7638)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد
عن حفصة عن أمّ عطية قالت:
بعث إليّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثْتُ إلى عائشة منها بشيء، فلمّا جاء
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل عندَكم من شيء؟ " قالت: لا، إلاّ أنّ نُسيبةَ بعثت إلينا من الشاة
التي بَعَثْتُم بها إليها. فقال: "إنها قد بَلَغَتْ مَحَلِّها".
أخرجاه (2).
***
آخر حرف النون
* وليس في حرف الواو واحد
(1) المسند 5/ 84، ومن طريق هشام في مسلم 3/ 1477 (1812).
(2)
المسند 6/ 407، ومسلم 2/ 756 (1076). ومن طريق خالد الحذّاء أخرجه البخاري 3/ 309 (1446).