الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ الِاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ عَامَّةٌ لِمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ، وَلِغَيْرِهِ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى خَاصَّةً بِمَنْ صَلَّاهُمَا عَلَى الثَّانِيَةِ.
(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ. . (إنَّمَا تَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ) ، وَلَوْ فِيمَا مَضَى فَدَخَلَ الْمُرْتَدُّ. (مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ. (طَاهِرٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ بِهَا فِي الدُّنْيَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
تَتَأَتَّى حِينَئِذٍ شَرْحُ ع ب شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى) أَيْ: عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ) أَيْ: مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ ح ل.
[فَصْلٌ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ]
(فَصْلٌ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) أَيْ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) وَهُوَ لَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ، وَالْأَمْرُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. فَإِنْ قُلْتَ: التَّعْبِيرُ بِالْفَصْلِ لَا وَجْهَ لَهُ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ بَابِ الْمَوَاقِيتِ. قُلْتَ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَوَاقِيتَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتُهَا مَطْلُوبَةً لِذَاتِهَا بَلْ لِيُعْرَفَ بِهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ عِنْدَ دُخُولِهَا نُزِّلَتْ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَنْزِلَةَ الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْمَوَاقِيتِ ع ش. وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ لَمَّا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) هُوَ مِنْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُسْلِمٍ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ اشْتَبَهَ صَبِيَّانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَبَلَغَا مَعَ بَقَاءِ الِاشْتِبَاهِ لَمْ يُطَالَبْ أَحَدُهُمَا بِهَا، وَيُقَالُ عَلَى هَذَا لَنَا: شَخْصٌ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ لَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا، وَمِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ إسْلَامٌ كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ الَّذِينَ يَصِفُونَ الْإِسْلَامَ بِدَارِنَا لَا يُؤْمَرُونَ بِهَا لِاحْتِمَالِ كُفْرِهِمْ، وَلَا بِتَرْكِهَا لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِمْ، وَقَالَ خ ط: الْوَجْهُ أَمْرُهُمْ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِمْ وَوُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِيمَا مَضَى) قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَجَازٌ يَحْتَاجُ فِي تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ إلَى قَرِينَةٍ. أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْقَرِينَةُ فِي قَوْلِهِ: فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إذْ قَيْدُ الْأَصَالَةِ أَخْرَجَ الْمُرْتَدَّ، وَالْقَضَاءُ مِنْهُ فَرْعُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ فَالْمُسْلِمُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَيْ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ كَانَ مُقِرًّا بِهَا بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُفِيدُهُ جَحْدُهُ لَهَا بَعْدَ نَظِيرِ مَنْ أَقَرَّ لِأَحَدٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ جَحَدَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ، فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الصَّلَاةَ بِالْإِقْرَارِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: أَيْ: بَالِغٍ عَاقِلٍ) أَيْ: سَالِمِ الْحَوَاسِّ وَبَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَلَوْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَخْرَسَ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ م ر وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إذَا بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ لِمَا فَاتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهَا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ ح ل قَالَ ع ش: فَلَوْ أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ فِيمَا حَقُّهُ أَنْ يُعْلَمَ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مَنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ، فَإِنَّهُ إنْ زَالَ مَانِعُهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ مَعَ عُذْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ إلَى قَوْلِهِ: وَلَا عَلَى صَبِيٍّ) قَدْ يُقَالُ: يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَا قَضَاءَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْقَضَاءِ نَفْيُ الْوُجُوبِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَصْدَهُ أَخْذُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْمَتْنِ بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ، وَلَا يُقَالُ: إنْ حُمِلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى أَضْدَادِ مَنْ ذُكِرَ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ وَعَدَمِ الطَّلَبِ فِي الدُّنْيَا وَرَدَ الْكَافِرُ، أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ وَرَدَ أَيْضًا، أَوْ عَلَى الثَّانِي وَرَدَ الصَّبِيُّ. لِأَنَّا نَقُولُ: بِمَنْعِهِ أَيْ: الْإِيرَادِ، إذْ الْوُجُوبُ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَدْلُولِهِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ طَلَبًا جَازِمًا، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ ثُبُوتًا وَانْتِفَاءً غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ فِي الْكَافِرِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُطَالَبُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إثْمُهُ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَرِدُ فَبَطَلَ الْإِيرَادُ شَرْحُ م ر. وَقَالَ: سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ فِي جَوَابِ هَذَا الْقِيلِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْوُجُوبِ الطَّلَبَ الْجَازِمَ، وَهُوَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ مَعَ أَثَرِهِ الَّذِي هُوَ تَوَجُّهُ الْمُطَالَبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ انْتِفَاؤُهُ عَنْ الْأَضْدَادِ بِانْتِفَاءِ الْجُزْأَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. اهـ وَقَوْلُهُ بِانْتِفَاءِ الْجُزْأَيْنِ كَالْمَجْنُونِ وَالْحَائِضِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا كَالْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهَا مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهَا مِنَّا، وَالصَّبِيُّ يُطَالَبُ بِهَا مِنْ وَلِيِّهِ لَا مِنْ الشَّارِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ) أَيْ مِنَّا أَيْ: وُجُوبًا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ مِنَّا وَفِي الْحَقِيقَةِ مَعْنَى الْعِبَارَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْنَا مُطَالَبَتُهُ، فَفِيهَا تَسَمُّحٌ، إذْ لَوْ طَالَبْنَاهُ لَزِمَ نَقْضُ عَهْدِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ كَذَا بِخَطِّ
لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهَا بِالْإِسْلَامِ وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ وَلَا عَلَى حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُمَا وَوُجُوبِهَا عَلَى الْمُتَعَدِّي بِجُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ أَوْ سُكْرِهِ عِنْدَ مَنْ عَبَّرَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وُجُوبَ انْعِقَادِ سَبَبٍ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي.
. (فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ) إذَا أَسْلَمَ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] وَخَرَجَ بِالْأَصْلِيِّ الْمُرْتَدُّ فَعَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ زَمَنَ الرِّدَّةِ حَتَّى زَمَنِ الْجُنُونِ فِيهَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
شَيْخِنَا مُفْتِي الْأَنَامِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ سم. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُ) أَيْ: مَعَ عَدَمِ تَلَبُّسِهِ بِمَانِعٍ يُطْلَبُ مِنْهُ رَفْعُهُ بِخُصُوصِهِ وَمَعَ عَدَمِ قَصْدِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ لَا نُطَالِبُهُ بِرَفْعِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْكُفْرُ بِخُصُوصِهِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَلَوْ كَانَ حَرْبِيًّا فَلَا يَرِدْ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمُرْتَدُّ وَالْمُحْدِثُ؛ لِأَنَّهُمَا يُطَالَبَانِ بِرَفْعِ الْمَانِعِ بِخُصُوصِهِ فَيُطَالَبُ الْأَوَّلُ بِالْإِسْلَامِ بِخُصُوصِهِ وَالثَّانِي بِالطَّهَارَةِ، وَكَذَا لَا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّيَانِ لِقَصْدِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إذَا أَسْلَمَ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ شَيْخُنَا ح ف. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ.
قَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَجْنُونُ الْمُتَعَدِّي وَالسَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّي فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا اهـ. وَأُجِيبُ بِمَنْعِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ وُجُوبُ الْأَدَاءِ وَهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَدَاءُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، وَقَوْلُ ح ف فِي التَّعْلِيلِ: وَمَعَ عَدَمِ قَصْدِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ لِإِخْرَاجِهِمَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَمِنْ الْعِلَّةِ أَيْ: قَوْلُهُ: لِعَدَمِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ لَكِنَّ الْحَرْبِيَّ مُطَالَبٌ بِالْإِسْلَامِ وَيَلْزَمُهُ كَوْنُهُ مُطَالَبًا بِفُرُوعِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: مُخَاطَبٌ بِهَا خِطَابَ مُطَالَبَةٍ بِاعْتِبَارِ اللُّزُومِ الْمَذْكُورِ، وَغَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ عَلَى كُفْرِهِ لَا يُطَالَبُ ابْتِدَاءً إلَّا بِالْإِسْلَامِ حَجّ فِي شَرْحِ ع ب شَوْبَرِيٌّ وَلِهَذَا قَالَ ح ل: الْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِالْوَفَاءِ بِذِمَّتِهِ، وَالْكَلَامُ فِي الذِّمِّيِّ لَا يَشْمَلُ الْحَرْبِيَّ اهـ أَيْ: لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ مِنَّا لِكَوْنِهِ مُطَالَبًا بِالْإِسْلَامِ فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ: فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ خَاصًّا بِالذِّمِّيِّ لَكِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف نَقْلًا عَنْ ع ش أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ شَامِلٌ لِلْحَرْبِيِّ أَيْضًا لِكَوْنِهِ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِخُصُوصِ الْإِسْلَامِ، بَلْ هُوَ مُطَالَبٌ إمَّا بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْجِزْيَةِ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ فَإِنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْإِسْلَامِ بِخُصُوصِهِ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ فَيَقْتَضِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ مِنَّا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ فَأُلْحِقَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبُ أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْكُفَّارَ لَهُمْ إمَّا كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ.
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ أَيْ: الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا لِجَوَازِ أَنَّهُمْ إذَا أَسْلَمُوا قَلَّدُوا مَنْ لَا يَقُولُ بِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَسَكْرَانَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ مُتَعَدِّيًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ: وَوُجُوبِهَا عَلَى الْمُتَعَدِّي إلَخْ اهـ اط ف. (قَوْلُهُ: وُجُوبَ انْعِقَادِ سَبَبٍ) أَيْ: وُجُوبَ سَبَبِهِ انْعِقَادُ السَّبَبِ، وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ أَيْ: لَا وُجُوبَ أَدَاءً، وَفِيهِ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ فَرْعُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ. وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ انْعِقَادَ السَّبَبِ مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ أَيْ: فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ بِتَعَدِّيهِ صَارَ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ، فَكَأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِأَدَائِهَا فَوَجَبَ الْقَضَاءُ نَظَرًا لِذَلِكَ تَأَمَّلْ ح ل وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وُجُوبَ انْعِقَادِ سَبَبٍ مَعَ قَصْدِ التَّغْلِيظِ فَلَا يَرِدُ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي.
. (قَوْلُهُ: فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِهِ: فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ السَّابِقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ لَا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ نَفْيُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ كَمَا فِي صَوْمِ الْحَائِضِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَقَوْلُهُ: فَلَا قَضَاءَ أَيْ: لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَلَا يَنْعَقِدُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُمَا قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْوَاقِعَةِ أَيَّامَ الصِّبَا وَالْجُنُونِ، بَلْ يَنْدُبُ لَهُمَا الْقَضَاءُ زَمَنَ التَّمْيِيزِ. وَأَمَّا إذَا قَضَى مَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَلَا يَصِحُّ ع ش.
(قَوْلُهُ: تَرْغِيبًا لَهُ) قَدَّمَهُ عَلَى الْآيَةِ لِقُوَّتِهِ فِي الدَّلَالَةِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ عَلَى عُمُومِهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهَا بِمَا قَدْ سَلَفَ حُقُوقُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَافِرِ، أَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَلَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ، وَكَذَا لَوْ زَنَى فِي كُفْرِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ شَيْخُنَا اط ف. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَضَاءُ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) لَوْ انْتَقَلَ النَّصْرَانِيُّ إلَى التَّهَوُّدِ مَثَلًا ثُمَّ أَسْلَمَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي مُدَّةِ التَّهَوُّدِ بِرْمَاوِيٌّ وسم.
(قَوْلُهُ: تَغْلِيظًا عَلَيْهِ)
بِخِلَافِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِيهَا كَمَا يَأْتِي وَالْفَرْقُ أَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِ عَنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ عَزِيمَةٌ وَعَنْ الْمَجْنُونِ رُخْصَةٌ وَالْمُرْتَدُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الْمُرْتَدَّةِ زَمَنَ الْجُنُونِ سَبْقُ قَلَمٍ.
. (وَلَا) قَضَاءَ عَلَى. (صَبِيٍّ) ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا بَلَغَ. (وَيُؤْمَرُ بِهَا) مُمَيِّزٍ. (لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى تَرْكِهَا. (لِعَشْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» وَهُوَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
(كَصَوْمٍ أَطَاقَهُ) فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِعَشْرٍ كَالصَّلَاةِ، وَذِكْرُ الضَّرْبِ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي وَالْأَمْرُ بِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبَانِ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَضَرْبُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ عَشْرٍ وَقَوْلُهُمْ لِسَبْعٍ وَعَشْرٍ أَيْ لِتَمَامِهِمَا وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ يُضْرَبُ فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِيهَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ جُنُونٌ مَعَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِتَحْصُلَ مُنَافَاةُ مَا هُنَا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ الْآتِي شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: عَزِيمَةٌ) أَيْ: وَالْعَزِيمَةُ يَسْتَوِي فِيهَا الْمُرْتَدُّ وَغَيْرُهُ قَالَ ع ش: إذْ كُلُّ مَا ثَبَتَ عَلَى وَفْقِ الدَّلِيلِ فَهُوَ عَزِيمَةٌ وَمَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ فَرُخْصَةٌ وَقَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالْحُكْمُ إنْ تَغَيَّرَ إلَى سُهُولَةٍ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَرُخْصَةٌ، وَإِلَّا فَعَزِيمَةٌ، وَهُوَ أَوْلَى، وَإِنَّمَا كَانَ إسْقَاطُ الصَّلَاةِ عَنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ عَزِيمَةً؛ لِأَنَّهُمَا انْتَقَلَا مِنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ إلَى وُجُوبِ التَّرْكِ، وَفِيهِ أَنَّ التَّرْكَ فِيهِ سُهُولَةٌ لِمَيْلِ النَّفْسِ إلَيْهِ فَالْحَقُّ أَنَّهُمَا انْتَقَلَتَا إلَى سُهُولَةٍ فَحِينَئِذٍ وَجْهُ كَوْنِهِ عَزِيمَةً أَنَّ الْحُكْمَ تَغَيَّرَ فِي حَقِّهِمَا لِعُذْرٍ مَانِعٍ مِنْ الْفِعْلِ، وَشَرْطُ الْعُذْرِ الْمَأْخُوذِ فِي تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا مِنْ الْفِعْلِ كَمَا يُسْتَفَادُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْمَحَلِّيّ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ الْمَجْنُونِ رُخْصَةٌ) الْمُرَادُ بِالرُّخْصَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ، وَهُوَ السُّهُولَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ زَمَنَ جُنُونِهِ. (قَوْلُهُ: زَمَنَ الْجُنُونِ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ: الْمُرْتَدَّةِ وَقَضَاءِ. (قَوْلُهُ: سَبْقُ قَلَمٍ) لِأَنَّ انْسِحَابَ حُكْمِ الرِّدَّةِ عَلَى زَمَنِ الْجُنُونِ عَارَضَهُ كَوْنُ الْحَائِضِ مُكَلَّفَةً بِالتَّرْكِ. فَالتَّغْلِيظُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ، فَالْحَيْضُ مَانِعٌ، وَالرِّدَّةُ مُقْتَضٍ فَيَغْلِبُ الْمَانِعُ عَلَى الْمُقْتَضِي شَيْخُنَا. وَأُجِيبُ عَنْ الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَائِضِ الْبَالِغُ الَّتِي دَخَلَتْ فِي سِنِّ الْحَيْضِ، وَهَذَا الْجَوَابُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ سَبْقَ قَلَمٍ ع ش.
. (قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ عَلَى صَبِيٍّ) أَيْ وُجُوبًا وَإِلَّا فَيَنْدُبُ لَهُ الْقَضَاءُ ح ل أَيْ: مِنْ التَّمْيِيزِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْمَرُ بِهَا) أَيْ: مَعَ التَّهْدِيدِ م ر أَيْ: فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا أَدَاءً وَقَضَاءً سم أَيْ: يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَيَا، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمَا عَلَى الْكِفَايَةِ فَيَسْقُطُ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ حَجّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) ، وَهُوَ مَنْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ، وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ، وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ ح ل. (قَوْلُهُ: لِسَبْعٍ) أَيْ: كَامِلَةٍ وَاللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ. (قَوْلُهُ: وَيُضْرَبُ) أَيْ: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ بَعْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ وَلَوْ مَقْضِيَّةً شَرْحُ م ر، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْعَشْرَ، أَمَّا مَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ الْعَشْرَ فَهَلْ يُضْرَبُ عَلَى قَضَائِهِ كَاَلَّذِي فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ رحمه الله ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى فَرْضِهَا سم. (قَوْلُهُ: لِعَشْرٍ) وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ) أَيْ: وَصَلَ إلَيْهَا بِتَمَامِ التَّاسِعَةِ، وَذَلِكَ يَصْدُقُ بِأَوَّلِ الْعَاشِرَةِ؛ لِأَنَّ تَمَّامَ التَّاسِعَةِ مَظِنَّةٌ لِلْبُلُوغِ ح ف.
(فَرْعٌ) يَجُوزُ لِلْأُمِّ الضَّرْبُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ م ر وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ إلَّا إنْ فُقِدَ الْأَبُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ مَوْكُولَةٌ لَهُ لَا لَهَا، هَكَذَا قَرَّرَهُ م ر عَلَى جِهَةِ الْبَحْثِ وَالْفَهْمِ. أَقُولُ لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إلَى آخِرِ مَا حَكَاهُ الشَّارِحُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَلْيُحَرَّرْ سم ع ش. (قَوْلُهُ: كَصَوْمٍ) تَنْظِيرٌ أَيْ أَدَاءً وَقَضَاءً. (قَوْلُهُ: أَطَاقَهُ) بِأَنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ ح ل. (قَوْلُهُ: كَالصَّلَاةِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَلِيِّ) مِثْلُهُ الْأُمُّ كَمَا فِي الرَّوْضِ فَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مَنْ لَهُ وَلَايَةُ التَّأْدِيبِ الشَّامِلِ لِلْأُمِّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: أَوْ جَدًّا إلَخْ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ إلَخْ) لِأَنَّ هَذِهِ وَلَايَةُ التَّأْدِيبِ لَا وِلَايَةُ الْمَالِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ، وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَجَانِبِ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ ح ل.
(قَوْلُهُ: الطَّهَارَةَ إلَخْ) أَيْ: وَسَائِرَ الشَّعَائِرِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعَلَيْهِمْ نَهْيُهُمْ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَعْلِيمُهُمْ الْوَاجِبَاتِ وَسَائِرَ الشَّعَائِرِ كَالسِّوَاكِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَشْرٍ) أَيْ بَعْدَ إدْرَاكِهَا، وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَالْآدَابَ كَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ وَبَدَلِ مُتْلِفِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ. (قَوْلُهُ: الصَّيْمَرِيُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا. (قَوْلُهُ: فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ) أَيْ: خِلَالِهَا فَالْمُرَادُ
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَوْلِي مُمَيِّزٍ مِنْ زِيَادَتِي. (وَلَا) قَضَاءَ عَلَى. (ذِي جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ) كَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ
. . (بِلَا تَعَدٍّ) إذَا أَفَاقَ. (فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَ) غَيْرِ. (نَحْوِ سُكْرٍ) كَإِغْمَاءٍ. (بِتَعَدٍّ) أَمَّا فِيهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ وَكَأَنْ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ فَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ لِتَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِلَا تَعَدٍّ مَا لَوْ تَعَدَّى بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ بَعْدَهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِالْأَثْنَاءِ بَعْدَ تَمَّامِ التِّسْعِ قَالَ ع ش: وَإِطْلَاقُ الْأَثْنَاءِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ التِّسْعِ يَشْرَعُ فِي الْعَاشِرَةِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي أَثْنَائِهَا وَمُقَارَنَةُ الضَّرْبِ لِأَوَّلِ الْجُزْءِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ الْعَاشِرَةِ لَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ وَعَدَمِ اسْتِكْمَالِ الْعَشْرِ أَنَّ التِّسْعَ وَالْعَشْرَ مَظِنَّةُ الْبُلُوغِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ التَّمْيِيزُ إلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ فَاشْتَرَطَ اسْتِكْمَالَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي) مُعْتَمَدٌ.
(فَرْعٌ) قَالَ: مَنْ تَعَرَّضَ لِعَدَدِ مَا يُضْرَبُ عَلَى التَّعْلِيمِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضْرَبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ «غَطَّ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ» . وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ «نَهَى أَنْ يَضْرِبَ الْمُؤَدِّبُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ» قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْيَنْبُوعِ
، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَضْرِبُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَثُرَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ عَلَى ذِي جُنُونٍ) أَيْ: وَاجِبٌ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ أَيْ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ زَمَنَ الْجُنُونِ إنْ كَانَ فِي زَمَنِ التَّمْيِيزِ دُونَ الْوَاقِعِ فِي غَيْرِ زَمَنِ التَّمْيِيزِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ) الْكَافُ فِيهِ اسْتِقْصَائِيَّةٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ الْعَقْلِيَّةَ تَقْتَضِي سِتًّا وَثَلَاثِينَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي نَفْسِهَا وَضَرْبِ التِّسْعَةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْوُقُوعِ فِي الرِّدَّةِ وَالْوُقُوعِ فِي غَيْرِهَا وَضَرْبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْحَاصِلَةِ فِي اثْنَيْنِ التَّعَدِّي وَعَدَمُهُ فَالْجُمْلَةُ مَا ذُكِرَ، فَالْوَاقِعُ فِي الرِّدَّةِ يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا وَالْوَاقِعُ فِي غَيْرِهَا يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ مَعَ التَّعَدِّي وَلَا يَجِبُ مَعَ عَدَمِهِ وَغَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِهِ الْوَاقِعُ فِي الْمُتَعَدِّي بِهِ يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ مُدَّةَ التَّعَدِّي بِهِ فَقَطْ تَأَمَّلْ.
. (قَوْلُهُ: بِلَا تَعَدٍّ) بِأَنْ جَهِلَ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ اسْتَغْرَقَ إغْمَاؤُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ لِمَا فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَرَجِ لِكَثْرَتِهَا بِتَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ كَإِغْمَاءٍ لَمْ يَذْكُرْ الْجُنُونَ فِي نَحْوِ السُّكْرِ إذْ لَوْ ذَكَرَهُ لَاقْتَضَى أَنَّ الْجُنُونَ يُقْبَلُ مِثْلُهُ وَيُقْبَلُ السُّكْرُ وَالْإِغْمَاءُ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ الْجُنُونَ لَا يُقْبَلُ مِثْلُهُ ح ل، وَكَذَلِكَ لَا يُقْبَلُ سُكْرًا وَلَا إغْمَاءً لِأَنَّ الْجُنُونَ يُزِيلُ الْعَقْلَ وَالْمَجْنُونُ لَا عَقْلَ لَهُ، وَكَذَا السُّكْرُ وَالْإِغْمَاءُ مُتَعَلِّقَانِ بِالْعَقْلِ، وَالْمَجْنُونُ لَا عَقْلَ لَهُ ح ف فَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ كَإِغْمَاءٍ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ رِدَّةٍ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تَكُنْ الثَّلَاثَةُ فِي رِدَّةٍ وَلَا سُكْرٍ وَلَا إغْمَاءٍ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ، أَوْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ فِي سُكْرٍ بِلَا تَعَدٍّ أَوْ إغْمَاءٍ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ فَالْمَنْطُوقُ تِسْعُ صُوَرٍ لِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرُ نَحْوِ سُكْرٍ بِتَعَدٍّ دَخَلَ عَلَى قَيْدٍ وَمُقَيَّدٍ فَيَصْدُقُ بِنَفْيِهِمَا وَبِنَفْيِ الْقَيْدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: بِتَعَدٍّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ صُورَةً بِضَرْبِ الْجُنُونِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ فِي التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ فَهَذِهِ سِتٌّ، وَكُلٌّ إمَّا مُجَرَّدٌ، أَوْ وَاقِعٌ فِي رِدَّةٍ أَوْ فِي سُكْرٍ مَعَ التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ أَوْ فِي إغْمَاءٍ مَعَ التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ الْأُولَى فِي هَذِهِ السِّتَّةِ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا فِيهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّ إلَخْ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مِنْ الْمَفْهُومِ، وَقَوْلُهُ: كَأَنْ سَكِرَ إلَخْ سِتُّ صُوَرٍ مِنْ الْمَفْهُومِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا تَعَدٍّ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ إمَّا مُجَرَّدَاتٌ، أَوْ فِي رِدَّةٍ أَوْ فِي سُكْرٍ بِقِسْمَيْهِ أَوْ فِي إغْمَاءٍ بِقِسْمَيْهِ، فَمَفْهُومُ الْمَتْنِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً، وَمَنْطُوقُهُ تِسْعُ صُوَرٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ) لَمْ يَقُلْ أَوْ جُنَّ كَمَا تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ كَمَا قَالَهُ م ر: لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْجُنُونِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ) وَصُورَةُ طُرُوُّ السُّكْرِ بِلَا تَعَدٍّ عَلَى السُّكْرِ بِتَعَدٍّ أَنْ يَشْرَبَ مُسْكِرًا عَمْدًا وَقَبْلَ أَنْ يَزُولَ عَقْلُهُ يَشْرَبُ مُسْكِرًا بِظَنِّهِ مَاءً مَثَلًا ثُمَّ يَزُولُ عَقْلُهُ، وَيَعْلَمُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ غَايَةَ الْأَوَّلِ، وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ فِي أَثْنَاءِ السُّكْرِ بِتَعَدٍّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْمُدَّتَيْنِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ وَقِسْ عَلَيْهِ فَافْهَمْ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ) أَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَقْضِيهِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمَتْنِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ: بِتَعَدٍّ قَدْ يُقَالُ: وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِلتَّعَدِّي لَا لِوُقُوعِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِهِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالسُّكْرِ) أَيْ وَالْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ لَا وَكَأَنْ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ إلَخْ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ
بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ حُكْمًا، وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ لَيْسَ بِسَكْرَانَ فِي دَوَامِ جُنُونِهِ قَطْعًا، وَقَوْلِي أَوْ نَحْوِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إغْمَاءٍ وَبِلَا تَعَدٍّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
. (وَلَا) عَلَى. (حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ) ، وَلَوْ فِي رِدَّةٍ إذَا طَهُرَتَا وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ، وَذِكْرُ النُّفَسَاءِ مِنْ زِيَادَتِي ثُمَّ بَيَّنْتُ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ زَوَالِ مَوَانِعِ الْوُجُوبِ فَقُلْت. (وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ) الْمَذْكُورَةُ أَيْ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ وَالصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءِ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ. (وَ) قَدْ. (بَقِيَ) مِنْ الْوَقْتِ. (قَدْرُ) زَمَنِ.
(تَحَرُّمٍ) فَأَكْثَرَ. (وَخَلَا) الشَّخْصُ. (مِنْهَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ لَزِمَتْ) أَيْ صَلَاةُ الْوَقْتِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهَا كَمَا يَلْزَمُ الْمُسَافِرَ إتْمَامُهَا بِاقْتِدَائِهِ بِمُقِيمٍ فِي جُزْءٍ مِنْهَا. (مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلُحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَخَلَا) الشَّخْصُ مِنْ الْمَوَانِعِ. (قَدْرَهُ) أَيْضًا لِأَنَّ وَقْتَهَا وَقْتٌ لَهُ حَالَةَ الْعُذْرِ فَحَالَةُ الضَّرُورَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ لَا الْعِشَاءُ مَعَ الصُّبْحِ وَلَا الصُّبْحُ مَعَ الظُّهْرِ وَلَا الْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ لِانْتِفَاءِ صَلَاحِيَّةِ الْجَمْعِ هَذَا إنْ خَلَا مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الْمُؤَدَّاةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْجُنُونِ عَلَى السُّكْرِ وَطُرُوِّهِ عَلَى الرِّدَّةِ ع ش وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكِرَ إلَخْ كَانَ مَقْصُودُهُ بِهِ بَيَانَ عَدَمِ الْقَضَاءِ فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ الْمُتَّصِلَةِ بِمُدَّةِ السُّكْرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَكَأَنْ سَكِرَ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ بِهِ بَيَانُ الْقَضَاءِ فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ الْوَاقِعَةِ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَقْضِي زَمَنَ جُنُونِهِ الزَّائِدِ وَالْمُقَارِنِ، هَذَا غَرَضُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ:، أَمَّا الْأُولَى: فَمِنْ قَوْلِهِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَمَا عَلِمْتَ وَيَقْضِي مُدَّةَ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَمِنْ قَوْلِهِ وَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَنْ جُنَّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ فِي السُّكْرِ أَيْضًا، فَلَا إشْكَالَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ السُّكْرِ وَعَلَى مُدَّةِ الرِّدَّةِ، وَيَقْضِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ السُّكْرِ وَالرِّدَّةِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا الْفَرْقُ لَا يُفِيدُ ح ل، وَقَوْلُهُ: وَعَلَى مُدَّةِ الرِّدَّةِ أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ الْمَجْنُونُ الْمُرْتَدُّ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الزَّائِدَةِ عَلَى الرِّدَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَّكْرَانِ الْمَذْكُورِ، فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ ح ف. (قَوْلُهُ: مُرْتَدٍّ فِي جُنُونِهِ إلَخْ) أَيْ: فَيَقْضِي جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِلتَّعَدِّي لَا لِوُقُوعِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِهِ، فِيهِ تَدَبُّرٌ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِسَكْرَانَ إلَخْ) أَيْ: فَيَقْضِي الْمُدَّةَ الَّتِي يَنْتَهِي إلَيْهَا السُّكْرُ فَقَطْ.
. (قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ حَائِضٍ) أَيْ: لَا قَضَاءُ مَطْلُوبٍ وَلَا وَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوبٍ فَإِنْ فَعَلَتْهُ كُرِهَ وَانْعَقَدَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَعِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتَنْعَقِدُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ) أَيْ فِي الرِّدَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: الْمَوَانِعُ) أَيْ: لِلصِّحَّةِ أَوْ لِلْوُجُوبِ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ. (قَوْلُهُ: وَالنِّفَاسُ) أَيْ وَالسُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ
، فَالْمَوَانِعُ سَبْعَةٌ، وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ ذِكْرُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: قَدْرُ زَمَنٍ) قَدْرُ زَمَنٍ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: وَخَلَا مِنْهَا) أَيْ: خُلُوًّا مُتَّصِلًا فَيَخْرُجُ مَا لَوْ خَلَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَعَادَ الْمَانِعُ ثُمَّ خَلَا قَدْرَ الصَّلَاةِ وَعَادَ الْمَانِعُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ، وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: قَدْرَ الطُّهْرِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ كَطُهْرِ السَّلِيمِ وَالْمُرَادُ الطُّهْرُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ بِخِلَافِ السِّتْرِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَخْلُوَ قَدْرَهُمَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: قَدْرَ الطُّهْرِ أَيْ: طُهْرٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ طُهْرَ رَفَاهِيَةٍ فَإِنْ كَانَ طُهْرَ ضَرُورَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ يَخْلُوَ قَدْرَ أَطْهَارٍ بِتَعَدُّدِ الْفُرُوضِ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةُ) أَيْ: بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ لِأَيِّ أَحَدٍ كَانَ كَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ، وَثِنْتَيْنِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِتْمَامَ، بَلْ، وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا بِقَصْدِ الْإِتْمَامِ فَعَادَ الْمَانِعُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ رَكْعَتَيْنِ فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: بِمُقِيمٍ) الْأَوْلَى بِمُتِمٍّ. (قَوْلُهُ: فِي جُزْءٍ مِنْهَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسَعْ التَّحَرُّمُ ع ش، وَعِبَارَةُ ح ل لَا خَفَاءَ أَنَّ الْجُزْءَ يَصْدُقُ بِدُونِ التَّكْبِيرَةِ فَكَانَ الْقِيَاسُ الْوُجُوبَ بِدُونِهَا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ دُونَ التَّكْبِيرَةِ لَا يَكَادُ يُحَسُّ فَأَسْقَطُوا اعْتِبَارَهُ وَأَنَاطُوا الْحُكْمَ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مَحْسُوسٍ مِنْ الْوَقْتِ وَأَمَّا فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، فَالْمَدَارُ عَلَى مُجَرَّدِ الرَّبْطِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَيِّ جُزْءٍ كَانَ، وَإِنَّمَا لَمْ تُدْرَكْ الْجُمُعَةُ بِدُونِ رَكْعَةٍ لِأَنَّ ذَاكَ إدْرَاكُ إسْقَاطٍ أَيْ: لِلظُّهْرِ، وَهَذَا إدْرَاكُ إيجَابٍ فَاحْتِيطَ فِيهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا) فَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَثَلًا مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً وَخَلَا مِنْ الْمَوَانِعِ مَا يَسَعُهَا وَالظُّهْرَ وَجَبَتْ الظُّهْرُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 38] الْآيَةَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ كَأَنَّهُ أَسْلَمَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَقْتٌ لَهَا، وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ: أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقْتَ الْعَصْرِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحَائِضِ ح ف. (قَوْلُهُ: قَدْرَهُ) أَيْ: قَدْرَ الْفَرْضِ الَّذِي قَبْلَهَا دُونَ قَدْرِ طُهْرِهِ إنْ كَانَ طُهْرُ الْأُولَى يَجْمَعُ بِهِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ قَدْرِ طَهَارَةٍ أُخْرَى لِلْفَرْضِ الثَّانِي ح ل وَم ر. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَحَلُّ وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا الصَّالِحَةِ لِجَمْعِهَا مَعَهَا إنْ خَلَا أَيْ: الشَّخْصُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ قَدْرِ الْفَرْضِ الَّذِي زَالَتْ الْمَوَانِعُ فِي وَقْتِهِ وَطُهْرِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَدْرَ الْمُؤَدَّاةِ)
فَإِنْ خَلَا قَدْرَهَا، وَقَدْرَ الطُّهْرِ فَقَطْ تَعَيَّنَتْ أَوْ مَعَ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَسَعُ الَّتِي قَبْلَهَا تَعَيَّنَتَا أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرُ تَحَرُّمٍ أَوْ لَمْ يَخْلُ الشَّخْصُ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فَلَا تَلْزَمُ إنْ لَمْ تُجْمَعْ مَعَ مَا بَعْدَهَا، وَإِلَّا لَزِمَتْ مَعَهَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْخُلُوِّ الْمَذْكُورِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَلَوْ بَلَغَ فِيهَا) بِالسِّنِّ. (أَتَمَّهَا) وُجُوبًا وَأَجْزَأَتْهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بِشَرْطِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ تَغَيُّرُ حَالِهِ بِالْكَمَالِ كَالْعَبْدِ إذَا عَتَقَ فِي الْجُمُعَةِ. (أَوْ) بَلَغَ. (بَعْدَهَا) ، وَلَوْ فِي الْوَقْتِ بِالسِّنِّ أَوْ بِغَيْرِهِ. (فَلَا إعَادَةَ) وَاجِبَةٌ كَالْعَبْدِ إذَا عَتَقَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (وَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ) مِنْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ. (فِي الْوَقْتِ) أَيْ فِي أَثْنَائِهِ وَاسْتَغْرَقَ الْمَانِعُ بَاقِيَهُ. (وَأَدْرَكَ) مِنْهُ. (قَدْرَ الصَّلَاةِ وَطُهْرٍ لَا يُقَدَّمُ) أَيْ لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ كَتَيَمُّمٍ. (لَزِمَتْ) مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلُحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ بِالْأَوْلَى لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ مَعَهَا مَا بَعْدَهَا وَإِنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَفَارَقَ عَكْسُهُ بِأَنَّ وَقْتَ الْأُولَى لَا يَصْلُحُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا إذَا صَلَّاهُمَا جَمْعًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنْ صَحَّ تَقْدِيمُ طُهْرِهِ عَلَى الْوَقْتِ كَوُضُوءِ رَفَاهِيَةٍ لَمْ يُشْتَرَطْ إدْرَاكُ قَدْرِ وَقْتِهِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُدْرِكْ قَدْرَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِفِعْلِ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرُ تَحَرُّمٍ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ أَوْ بَقِيَ دُونَ تَحَرُّمٍ. اهـ. ح ل، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوَانِعَ لَوْ زَالَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَخَلَا مِنْهَا قَدْرُ مَا يَسَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَ الظُّهْرِ لَزِمَتْهُ الظُّهْرُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتْ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لَزِمَتْ مَعَهَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا إلَخْ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَهُوَ خُلُوُّهُ مِنْ الْمَوَانِعِ قَدْرَ مَا يَسَعُهَا وَيَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ أَيْضًا ح ل فَمُرَادُهُ بِالشَّرْطِ الْجِنْسُ وَإِلَّا فَهُمَا شَرْطَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَخَلَا قَدْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الشَّرْحِ: هَذَا إنْ خَلَا إلَخْ لَا قَوْلِهِ: هَذَا إنْ خَلَا فَقَطْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَوَاشِي ح ف. (قَوْلُهُ: فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الشِّقِّ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: بِالسِّنِّ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ بُلُوغَهُ فِيهَا بِالِاحْتِلَامِ يُبْطِلُهَا، وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَحَسَّ بِنُزُولِ الْمَنِيِّ فِي قَصَبِ الذَّكَرِ فَمَنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَلِكَ، كَمَا قَالَهُ ح ل وَغَيْرُهُ: وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالسِّنِّ لِلْأَغْلَبِ.
(قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا وُجُوبًا) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الْفَرِيضَةَ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَوُقُوعُ أَوَّلِهَا نَفْلًا لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ بَاقِيهَا وَاجِبًا كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَكَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ النَّفْلِ ثُمَّ نَذَرَ إتْمَامَهُ أَوْ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ شُفِيَ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ لِيُؤَدِّيَهَا فِي حَالِ الْكَمَالِ، انْتَهَتْ بِحُرُوفِهَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ: فِي صَلَاتِهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا وَقَبْلَ إتْمَامِهَا ز ي أَيْ: بِجَامِعِ أَنَّهُ شَرَعَ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ م ر كَالْعَبْدِ إذَا شَرَعَ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ عَتَقَ قَبْلَ إتْمَامِ الظُّهْرِ وَفَوَاتِ الْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْوَقْتِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ حِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْجُمُعَةِ) عِبَارَةُ م ر بَعْدَ الظُّهْرِ، وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ هِيَ الَّتِي يُتَوَهَّمُ عَدَمُ إجْزَائِهَا. (قَوْلُهُ: فَلَا إعَادَةَ وَاجِبَةٌ) بَلْ تُنْدَبُ ع ن. (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ) لَمْ يَقُلْ الْمَوَانِعُ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْجَمِيعِ هُنَا كَالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ وَالصِّبَا، وَأَيْضًا طُرُوُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَافٍ وَإِنْ انْتَفَى غَيْرُهُ بِخِلَافِ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إذَا انْتَفَتْ كُلُّهَا ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ نِفَاسٍ) أَيْ: أَوْ سُكْرٍ بِلَا تَعَدٍّ ع ش. (قَوْلُهُ: قَدْرَ الصَّلَاةِ) أَيْ: بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ. اهـ. حَجّ. (قَوْلُهُ: لَزِمَتْ مَعَ فَرْضِ إلَخْ) إنْ قُلْتَ مَا قَبْلَهَا وَجَبَ قَبْلُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَانِعَ طَرَأَ. قُلْتَ: مَا ذُكِرَ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِفَرْضِهِ فِي نَحْوِ جُنُونٍ مُتَقَطِّعٍ اسْتَغْرَقَ وَقْتَ الْأُولَى وَطَرَأَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ بَعْدَ زَمَنِ يَسَعُهُمَا تَأَمَّلْ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ الْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فِيهِ الْجِهَتَانِ.
(قَوْلُهُ: وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ) أَيْ: الْفَرْضِ قَبْلَهَا مَعَ قَدْرِ الصَّلَاةِ وَظَاهِرُهُ اتِّصَالُ الْقَدْرَيْنِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: وَاسْتَغْرَقَ الْمَانِعُ بَاقِيَهُ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ مِنْ وَقْتِهَا وَطَرَأَ الْمَانِعُ، وَزَالَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُهَا أَيْضًا فَعَادَ فَهَلْ يَجِبُ الْفَرْضُ قَبْلَهَا لِإِدْرَاكِ قَدْرِهِ مِنْ وَقْتِهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْقَدْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَوْ لَا لِفَوَاتِ إيصَالِهِمَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ كَمَا تَقَدَّمَ، إذْ الْمَدَارُ عَلَى إدْرَاكِ الْقَدْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ع ش وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُقَالُ: لَا حَاجَةَ إلَى إدْرَاكِ قَدْرِ الْفَرْضِ الثَّانِي مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَثَلًا لِأَنَّهُ وَجَبَ بِإِدْرَاكِهِ فِي وَقْتِ نَفْسِهِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا طَرَأَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَيَلْزَمُ الْخُلُوُّ مِنْهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ قَائِمًا بِهِ فِي وَقْتِ الْأُولَى كُلِّهِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ مَثَلًا ثُمَّ جُنَّ أَوْ حَاضَتْ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ عَكْسَهُ) وَهُوَ وُجُوبُ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ وَقْتَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ الظُّهْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ أَيْ: فَإِنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ يَصْلُحُ لِلْأُولَى فِي الْجَمْعِ وَغَيْرِهِ كَالْقَضَاءِ فَقَوِيَ تَعَلُّقُهُ بِالْأُولَى فَلِذَا لَزِمَتْ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ كَأَنَّهُ وَقْتٌ لَهُمَا، وَأَيْضًا وَقْتُ الْأُولَى، إنَّمَا هُوَ وَقْتٌ لِلثَّانِيَةِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى بِخِلَافِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِلْأُولَى لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ح ل.
(قَوْلُهُ: كَوُضُوءِ رَفَاهِيَةٍ) بِأَنْ كَانَ غَيْرَ صَاحِبِ ضَرُورَةٍ ح ل.