المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ١

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْأَحْدَاثِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَابُ الْغُسْلِ)

- ‌(بَابٌ) فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌(فَرْعٌ) دُخَانُ النَّجَاسَةِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ

- ‌(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[بَابٌ الْأَذَان]

- ‌[بَابٌ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(بَابٌ فِي) مُقْتَضَى (سُجُودِ السَّهْوِ)

- ‌(بَابٌ) فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ

- ‌(بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ)

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ كُسُوفَيْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌(بَابٌ) فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) .فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

الفصل: ‌(فصل) في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما

فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَعْذُورًا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا بَلْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ بِدُونِ قِرَاءَةٍ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(فَصْلٌ) فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

. (تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ مَعَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُدْرِكْهُ فِي الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَرْكَعُ.

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ إلَخْ وَمُرَادُهُ بِهَذَا التَّفْرِيعِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَيْ فَمَنْ قَالَ: إنَّهُ مَعْذُورٌ أَرَادَ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِهَذَا التَّخَلُّفِ وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ مُقْتَضَى كَوْنِهِ مَعْذُورًا عَدَمُ فَوَاتِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي مِنْهَا إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ وَاغْتِفَارُ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ (قَوْلُهُ: بَلْ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ) أَيْ قَطْعًا اهـ. ع ش أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِ هَذَا فَإِنَّ تَخَلُّفَهُ بِرُكْنٍ قِيلَ: إنَّهُ مُبْطِلٌ وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: بِتَخَلُّفِهِ) أَيْ بِأَقَلَّ مِنْ رُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَرَأَ بِقَدْرِهَا (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا وَإِلَّا لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ اهـ.

[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

(فَصْلٌ: فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ)

أَيْ: فِي بَيَانِ حُكْمِ قَطْعِهَا جَوَازًا وَكَرَاهَةً وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ قَطْعُهَا إلَخْ وَقَدَّمَ فِي التَّرْجَمَةِ قَطْعَ الْقُدْوَةِ عَلَى مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِ الْمُقْتَدِي وَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ وَكَوْنِهِ حَاصِلًا بِلَا اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَلِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُمَا) يَتْبَعُ قَطْعَ الْقُدْوَةِ أَيْ: يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدٌ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ إلَخْ، وَذَكَرَ الرَّابِعَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ إلَخْ وَيَتْبَعُ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ حُكْمٌ وَاحِدٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ نَوَاهَا إلَخْ كَذَا قِيلَ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ نَوَاهَا إلَخْ فِيهِ إيجَادُهَا لَا قَطْعُهَا وَكَذَا مَا بَعْدَهُ يُنَاسِبُ إيجَادَهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ م ر فَصْلٌ: فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا نَعَمْ بَيْنَ قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا تَنَاسُبٌ فِي الذِّكْرِ لِأَنَّ الضِّدَّ أَقْرَبُ خُطُورًا بِالْبَالِ عِنْدَ ذِكْرِ ضِدِّهِ فَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّارِحِ التَّبَعِيَّةُ فِي الذِّكْرِ (قَوْلُهُ: تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ) وَإِذَا انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ بِمَا ذُكِرَ لَا يَكُونُ الْإِمَامُ بَاقِيًا فِيهَا حُكْمًا فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِغَيْرِهِ وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَإِذَا حَصَلَ مِنْهُ سَهْوٌ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا سَجَدَ لَهُ وَهَلْ يَسْجُدُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لَهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ. وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ فَهَلْ يَحْمِلُ السَّهْوَ الْحَاصِلَ مِنْ الْمَأْمُومِينَ بَعْدَ خُرُوجِهِ نَظَرًا لِوُجُودِ الْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.

وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ ابْتِدَاءً كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ سم فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ التَّحَمُّلِ فَيَكُون هُنَا فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ كَذَلِكَ وَهَذَا يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، أَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ ابْتِدَاءً لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَلَمْ يَتَحَمَّلْ سَهْوَهُمْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا لِعَدَمِ الْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، أَوْ الْأُولَى وَكَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَنَوَى غَيْرَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَيُحْمَلُ سَهْوُهُمْ لِوُجُودِ الْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِحَدَثٍ، أَوْ غَيْرِهِ) كَمَوْتٍ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إزَالَةً لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ أَيْ: فِي غَيْرِ الْمَوْتِ وَعِبَارَةُ ز ي وَمِنْ الْعُذْرِ مَا يُوجِبُ الْمُفَارَقَةَ أَيْ: بِالنِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ كَمَنْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ إمَامِهِ نَجَسٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ، أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ وَالْمُقْتَدِي يَعْلَمُ ذَلِكَ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَة الصُّورِيَّة أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ نِيَّةِ الْمُفَارِقَةِ حَيْثُ بَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَانْصَرَفَ، أَوْ جَلَسَ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُصَلِّينَ، أَوْ مَاتَ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ إلَخْ وَلَا يُقَالُ هَذَا فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ هِيَ رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَالرَّابِطَةُ هِيَ الْقُدْوَةُ فَكَأَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الْقُدْوَةُ لِزَوَالِهَا لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ أَيْ: أَحْكَامُهَا مِنْ نَحْوِ تَحَمُّلِ سَهْوٍ وَلُحُوقِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ ارْتِبَاطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ إمَامِهِ فَالْمُعَلَّلُ انْقِطَاعُ الْأَحْكَامِ وَقِيلَ الْمَعْنَى لِزَوَالِ مَحَلِّ الرَّابِطَةِ وَهُوَ الصَّلَاةُ فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ.

ص: 342

(وَلَهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (قَطْعُهَا) بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِالشُّرُوعِ إلَّا فِي الْجِهَادِ، وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؛ وَلِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فَارَقَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ كَمَا سَيَأْتِي.

(وَكُرِهَ) مِنْ زِيَادَتِي: أَيْ: قَطْعُهَا لِمُفَارَقَتِهِ الْجَمَاعَةَ الْمَطْلُوبَةَ وُجُوبًا أَوَنَدْبًا مُؤَكَّدًا (إلَّا لِعُذْرٍ) سَوَاءٌ أَرُخِّصَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا (كَمَرَضٍ وَتَطْوِيلِ إمَامٍ) الْقِرَاءَةَ لِمَنْ لَا يَصْبِرُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إمَّا فِي الْأَوَّلِ، أَوْ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَلَهُ قَطْعُهَا) أَيْ: عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِقَطْعِهَا بِدُونِ الْعُذْرِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَهُ قَطْعُهَا) أَيْ: لَا يَحْرُمُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَكُرِهَ وَهَلَّا قَالَ وَكُرِهَ قَطْعُهَا إلَّا لِعُذْرٍ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ، وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ قَالَ وَلَهُ قَطْعُهَا لِلرَّدِّ صَرِيحًا عَلَى الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَيْ: وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. وَمَحَلُّ جَوَازِ الْقَطْعِ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ قَطْعُهَا لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا انْحَصَرَ تَعَيَّنَ وَقَدْ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَأَنْ رَأَى بِإِمَامِهِ نَجَاسَةً خَفِيَّةً تَحْتَ ثَوْبِهِ وَقَدْ كَشَفَهَا الرِّيحُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْخَفِيَّةَ لَيْسَتْ الْحُكْمِيَّةَ. اهـ. ح ل وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَدَّمَهُ ح ل فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ.

وَأَمَّا مَا قَدَّمَهُ م ر عَنْ الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّ الْخَفِيَّةَ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ وَالظَّاهِرَةُ الْعَيْنِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُفَارَقَةُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى كَلَامِ الْأَنْوَارِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ رُؤْيَتَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مُبْطِلَةٌ لَهَا كَمَا قَرَّرَهُ الشَّمْسُ ح ف وَمَحَلُّ جَوَازِ الْقَطْعِ فِي غَيْرِ الرَّكْعَة الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا شَرْطٌ وَفِي غَيْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ (قَوْله بِنِيَّةِ الْمُفَارِقَةِ) أَيْ: بِقَلْبِهِ فَقَطْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْجِهَادِ) أَيْ: بَعْدَ دُخُولِهِ فِي صَفِّ الْقِتَالِ.

(قَوْلُهُ: وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ) وَلَوْ عَلَى غَائِبٍ أَيْ: وَإِنْ تَأَدَّى الْفَرْضُ بِغَيْرِهِ كَأَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَنْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهَا جَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ مِنْ غُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَدَفْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَيْثُ عُدَّ تَهَاوُنًا وَإِعْرَاضًا عَنْهُ لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّنَاوُبِ فِي حَفْرِ قَبْرِهِ وَحَمْلِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ، أَوْ تَبَرُّكٍ وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهِ لِاسْتِقْلَالِ مَسَائِلِهِ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْحَجِّ) أَيْ: غَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْفِرْقَةَ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَصْلِ الْقَطْعِ لَا عَلَى جَوَازِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ، أَوْ لَا وَمِنْ ثَمَّ قَدَّمَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ. لَا يُقَالُ هَذَا مَحَلُّ عُذْرٍ فَلَا يَحْسُنُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا لِأَنَّا نَقُولُ كَانَ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ صَلَاةَ بَطْنِ نَخْلٍ فَلَمْ تَتَعَيَّنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ. .

اهـ. ح ل وَقِيلَ إنَّهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى جَوَازِ قَطْعِهَا لِعُذْرٍ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ دَلِيلٌ لِجَوَازِ قَطْعِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَمْ لَا فَلِهَذَا قَدَّمَهُ. وَتَنْقَطِعُ أَيْضًا بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ فِي الْمَكَانِ.

(قَوْلُهُ: لِمُفَارَقَتِهِ الْجَمَاعَةَ) تَعْلِيلٌ لِكَرَاهَةِ الْقَطْعِ وَقَوْلُهُ: وُجُوبًا أَيْ: كِفَائِيًّا عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْجَمَاعَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَدْبًا مُؤَكَّدًا أَيْ: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَيْ: فَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ رُجُوعٍ وُجُوبًا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَنَدْبًا لِنَحْوِ الْعِيدِ. اهـ شَوْبَرِيُّ اط ف وَقِيلَ: وُجُوبًا إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الشِّعَارُ وَنَدْبًا إنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَرَخَّصَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: ابْتِدَاءً وَدَوَامًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِهِ بِالْمَرَضِ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) كَتَطْوِيلِ الْإِمَامِ وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً وَهَذَانِ مُلْحَقَانِ بِعُذْرِ الْجَمَاعَةِ فِي جَوَازِ الْقَطْعِ عَنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ كَمَا قَالَ م ر وَيُلْحَقُ بِهِ أَيْ: بِالْعُذْرِ الَّذِي يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَتَطْوِيلِ إمَامٍ وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا أُلْحِقَ هُنَا بِالْعُذْرِ كَالتَّطْوِيلِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ الْمَقْصُودَةِ لَا يُرَخِّصُ فِي التَّرْكِ ابْتِدَاءً قَالَ م ر وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ ثُمَّ إذَا حَصَلَ ذَلِكَ فَارَقَ إنْ أَرَادَ. اهـ. سم اط ف وَعِبَارَةُ م ر وَتَطْوِيلِ إمَامٍ أَيْ: وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِأَنْ يَذْهَبَ خُشُوعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: كَمَرَضٍ) مِثَالٌ لِلْعُذْرِ الَّذِي يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا ابْتِدَاءً وَقَوْلُهُ: وَتَطْوِيلِ إمَامٍ وَتَرْكِهِ إلَخْ مِثَالَانِ لِلْعُذْرِ الَّذِي لَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا ابْتِدَاءً كَمَا يُعْلَمُ مِنْ م ر وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ قَوْلُهُ: كَمَرَضٍ وَهُوَ مُرَخِّصٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. اهـ. (قَوْلُهُ: الْقِرَاءَةَ.)

ص: 343

لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ (وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً) كَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَقُنُوتٍ فَيُفَارِقُهُ لِيَأْتِيَ بِهَا

(وَلَوْ نَوَاهَا) أَيْ: الْقُدْوَةَ (مُنْفَرِدٌ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ جَازَ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ بِمُنْفَرِدٍ فَيَصِيرُ إمَامًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ: أَوْ غَيْرَهَا مِنْ رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا عُلِمَ مِنْهُ التَّطْوِيلُ ابْتِدَاءً فَاقْتَدَى بِهِ عَلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ إذَا حَصَلَ الطُّولُ وَشَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: لِضَعْفٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ كَنَحَافَةِ بَدَنٍ لِيُغَايِرَ الْمَرَضَ وَقَوْلُهُ: أَوْ شَغْلٍ بِفَتْحِ الشِّينِ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى (قَوْلُهُ: كَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَقُنُوتٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي السُّنَّةِ الْمَقْصُودَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ تَرْكُ السُّورَةِ وَالتَّسْبِيحَاتِ قَالَ: حَجّ إنَّ الَّذِي يَظْهَرُ فِي ضَبْطِ السُّنَّةِ الْمَقْصُودَةِ أَنَّهَا مَا جُبِرَ بِسُجُودِ السَّهْوِ، أَوْ قَوِيَ الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا، أَوْ وَرَدَتْ الْأَدِلَّةُ بِعِظَمِ فَضْلِهَا كَالسُّورَةِ انْتَهَى وَمِمَّا قَوِيَ الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهِ التَّسْبِيحَاتُ وَلَيْسَ مِثْلُهَا تَكْبِيرَاتُ الِانْتِقَالَاتِ وَلَا جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ مِنْ قِيَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ فِيهِ عَلَى الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ فَالْمَدَارُ عَلَى التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ وَعَدَمِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فَيُفَارِقُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ع ش. اهـ. اط ف وَقَوْلُهُ: التَّسْبِيحَاتُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ يَقُولُ: بِوُجُوبِهَا فِي مَحَالِّهَا فَإِذَا تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: فَيُفَارِقُهُ لِيَأْتِيَ بِهَا) أَيْ: بِتِلْكَ السُّنَّةِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مُفَارَقَتَهُ أَفْضَلُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِيَأْتِيَ بِهَا وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُفَوِّتَةً لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَاهَا أَيْ: الْقُدْوَةَ مُنْفَرِدٌ) شَمِلَ مَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَمَا لَوْ أَحْرَمَ فِي جَمَاعَةٍ وَخَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ دَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ وَلَمْ يُنَبِّهْ فِي الشَّرْحِ عَلَى الْأَعَمِّيَّةِ تَأَمَّلْ كَاتِبُهُ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَا أَيْ: قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَاهَا إلَخْ وَمَا بَعْدَهُ فِي بَابِ الْقُدْوَةِ وَعُلِمَ مِنْ جَوَازِ الْقُدْوَةِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي أَيِّ رَكْعَةٍ كَانَتْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا اقْتَدَى بِمِنْ فِي الرُّكُوعِ عَقِبَ إحْرَامِهِ مُنْفَرِدًا أَمَّا لَوْ مَضَى بَعْدَ إحْرَامِهِ مُنْفَرِدًا مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الْأَوَّلِ، وَبَعْضُهَا فِي الثَّانِي. وَهَلْ هُوَ فِي الْأَوَّلِ كَالْمُوَافِقِ وَفِي الثَّانِي كَالْمَسْبُوقِ؟ قَالَ: سم فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ: فَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ بَعْضَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ لِصِدْقِ ضَابِطِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ إحْرَامِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَلَا عِبْرَةَ بِسُكُوتِهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُنْفَرِدًا لِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِالْإِمَامِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ. اهـ. اط ف.

(قَوْلُهُ: جَازَ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَا يَحْصُلُ بِهَا فَضْلُ الْجَمَاعَةِ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ فِي الْأَثْنَاءِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَا فَوَاتَ فَضِيلَةٍ فِيهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْغَيْرِ مَظِنَّةُ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ يَتْبَعُ الْإِمَامَ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ وَإِنْ خَالَفَ نَظْمَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَلَا كَذَلِكَ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ م ر مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالْمُسْتَحَبُّ قَلْبُهَا نَفْلًا إنْ كَانَ صَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا حَرُمَ وَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا إنْ كَانَ صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً، أَوْ ثَلَاثًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً أُخْرَى وَإِلَّا كَمَّلَهَا نَدْبًا مُنْفَرِدًا ثُمَّ صَلَّاهَا ثَانِيًا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ قَطْعُ الْفَرْضِ حَرَامٌ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَوَصَّلْ بِالْقَطْعِ إلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِمَّا كَانَ فِيهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ بِمُنْفَرِدٍ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ صَلَاتِهِمْ فَقَاسَ الْمَأْمُومِيَّةَ عَلَى الْإِمَامِيَّةِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ قَاسَ صَيْرُورَةَ الْمُنْفَرِدِ مَأْمُومًا عَلَى صَيْرُورَتِهِ إمَامًا فِي الْجَوَازِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا طَرَأَ عَلَيْهِ وَصْفٌ فِي الْأَثْنَاءِ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا وَقَوْلُهُ: فَيَصِيرُ إمَامًا أَيْ: إنْ نَوَى الْإِمَامَةَ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ اقْتِدَاءِ غَيْرِهِ بِهِ لَا يُصَيِّرُهُ إمَامًا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ ذِكْرَ هَذَا الْقَيْدِ بِأَنْ يَقُولَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ الْمُنْفَرِدُ الْإِمَامَةَ فَيَصِيرُ إمَامًا لِأَنَّهُ دَلِيلٌ لِدَعْوَى نِيَّةِ الْمُنْفَرِدِ الِاقْتِدَاءَ وَعُذْرُ الشَّارِحِ أَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ شَيْخَهُ الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ إمَامًا) لَكِنْ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْفَضِيلَةُ إلَّا مِنْ حِينِ النِّيَّةِ أَيْ: يُدْرِكُ مِنْ الْفَضِيلَةِ بِقِسْطِ مَا صَلَّاهُ مِنْ

ص: 344

وَتَبِعَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ نَظْمِ صَلَاتِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ الِاقْتِدَاءِ (فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَ) هُوَ (كَمَسْبُوقٍ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ (أَوْ) فَرَغَ (هُوَ) أَوَّلًا (فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) مِنْ مُفَارَقَتِهِ لِيُسَلِّمَ وَإِنْ جَازَتْ بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الِاقْتِدَاءِ فِي الصُّبْحِ بِنَحْوِ الظُّهْرِ وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ) مَعَ الْإِمَامِ مِمَّا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا (فَيُعِيدُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحٍ) أَدْرَكَ الْأَخِيرَةَ مِنْهَا وَقَنَتَ فِيهَا مَعَ الْإِمَامِ (الْقُنُوتَ وَ) فِي ثَانِيَةِ (مَغْرِبٍ) أَدْرَكَ الْأَخِيرَةَ مِنْهَا مَعَهُ (التَّشَهُّدَ) لِأَنَّهَا مَحَلُّهُمَا وَمَا فَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ إنَّمَا كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

ــ

[حاشية البجيرمي]

حِينِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ فَإِذَا نَوَاهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ حَازَ نِصْفَ الْفَضِيلَةِ الَّتِي هِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) وَإِنْ مَكَثَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُنْفَرِدًا زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي رُكُوعِهِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ كَمَا فِي ع ش خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَتَخَلَّفُ لِقِرَاءَتِهَا وَهَذَا أَيْ: قَوْلُهُ: تَبِعَهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا اقْتَدَى مَنْ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى بِمَنْ فِي الْقِيَامِ فَيَقُومُ إلَيْهِ وَيَتْرُكُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا ط ب وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِمَا فَعَلَهُ حَتَّى إذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَإِذَا وَصَلَ مَعَهُ إلَى مَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأُولَى كَمُلَتْ بِهِ رَكْعَتُهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الْآنَ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ، أَوْ الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْجُلُوسُ فَوْرًا بِقَصْدِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ قِيَامَهُ كَانَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَقَدْ زَالَتْ.

وَشَامِلٌ أَيْضًا لِمَا إذَا اقْتَدَى مَنْ فِي الِاعْتِدَالِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ وَلَا مَانِعَ أَيْضًا وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إعْرَاضٌ عَنْ الِاعْتِدَالِ إلَى الْقِيَامِ فَهُوَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ قَائِمًا لَا مُعْتَدِلًا. اهـ. سم وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ لَهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَالْإِمَامُ فِي غَيْرِ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَمَا بَعْدَهَا كَالْقِيَامِ أَمَّا هُوَ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الِانْتِظَارِ فِيهَا وَالْمُفَارَقَةِ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا مُرِيدًا انْتِظَارَهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ وَجَبَتْ الْمُفَارَقَةُ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ. اهـ. س ل وَمِثْلُ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ فَلَهُ الِانْتِظَارُ. لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إحْدَاثُ جُلُوسٍ لَمْ يَفْعَلْهُ. لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا دَوَامٌ وَالدَّوَامُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالضَّابِطُ أَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ بِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ: الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ، أَوْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنْ لَمْ يُتِمَّ صَلَاةَ نَفْسِهِ وَعِبَارَةُ ح ل وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ، أَوْ السُّجُودِ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ قَامَ مِنْ رُكُوعِهِ، أَوْ سُجُودِهِ وَيَعْتَدُّ لَهُ بِذَلِكَ الرُّكُوعِ، أَوْ السُّجُودِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ اهـ (قَوْلُهُ: فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ: إذَا ارْتَكَبَ هَذَا الْمَكْرُوهَ وَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ، أَوْ يَنْتَظِرَ فَالِانْتِظَارُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ إبْطَالَ الْعَمَلِ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ مَعَ الْحُكْمِ بِكَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ وَفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ.

وَأَجِيبَ بِأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ مَا فِي الْمُفَارَقَةِ مِنْ قَطْعِ الْعَمَلِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ وَهُوَ كَوْنُ انْتِظَارِهِ أَفْضَلَ وَقَدْ يُقَالُ إبْطَالُ الْعَمَلِ الْمَصْحُوبِ بِالْكَرَاهَةِ أَيْ: قَطْعُهُ أَوْلَى. اهـ. ح ل وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ فِي الْمُفَارَقَةِ قَطْعُ عَمَلٍ وَإِنَّمَا فِيهَا قَطْعُ الرَّبْطِ الْحَاصِلِ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَالصَّلَاةُ بَاقِيَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الرَّبْطُ وَصْفًا لِلْعَمَلِ عُدَّ عَمَلًا وَإِنَّمَا كَانَ الِانْتِظَارُ أَفْضَلَ نَظَرًا لِبَقَاءِ صُورَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْعِبَادَةِ وَإِنْ انْتَفَى ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ بِالِاقْتِدَاءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ مِنْ الْقُدْوَةِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ لَكِنْ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةٌ فِي الْجُمْلَةِ بِرَبْطِ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَكَانَ انْتِظَارُهُ أَفْضَلَ لِيَحُوزَ الْفَضِيلَةَ بِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ اهـ قَالَ وَكَذَا لِأَبِي حَنِيفَةَ (قَوْلُهُ: وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا) تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ تَوْضِيحًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: الثَّانِيَةَ مَحَلُّهُمَا أَيْ: الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ: وَمَا فَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ إنَّمَا كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ) وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنَّا وَمِنْ الْمُخَالِفِ وَحُجَّةٌ لَنَا عَلَى أَنَّ مَا يُدْرِكُهُ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ. اهـ. م ر اط ف (قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّيْخَانِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا مَحَلُّهُمَا وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ إلَخْ كَمَا صَنَعَ م ر لَكَانَ أَنْسَبَ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ لِأَصْلِ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: مَا أَدْرَكْتُمْ) أَيْ: مَعَ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ: وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا أَيْ: فَأَتِمُّوا بِهِ مَا أَدْرَكْتُمْ مَعَ الْإِمَامِ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي أَدْرَكُوهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِمْ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ تَكْمِيلًا لِلِاسْتِدْلَالِ وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَفِي رِوَايَةٍ وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وَاسْتَدَلَّ بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلِهِ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ.

ص: 345

وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَوَّلِهِ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَمَّا مَا لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ فَلَيْسَ بِأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِلْمُتَابَعَةِ

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ) لِلْإِمَامِ (وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَخَرَجَ بِالرُّكُوعِ غَيْرُهُ كَالِاعْتِدَالِ وَبِالْمَحْسُوبِ وَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ غَيْرُهُ كَرُكُوعٍ مُحْدَثٍ وَرُكُوعٍ زَائِدٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَوَّلِهِ) هَذَا مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «وَاقْضِ مَا سَبَقَ» الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَأْمُومُ آخِرُهَا وَمَا فَاتَهُ أَوَّلُهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى الْقَضَاءِ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّهُ مَجَازٌ مَشْهُورٌ مَعَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ أَيْ: حَمْلُهُ عَلَى الْقَضَاءِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْأَدَاءُ لِاسْتِحَالَةِ الْقَضَاءِ عُرْفًا هُنَا اهـ قَالَ: سم قَدْ تَمْنَعُ دَلَالَةُ هَذِهِ الِاسْتِحَالَةَ عَلَى التَّعْيِينِ لِجَوَازِ أَنَّ لِلْقَضَاءِ شَرْعًا مَعْنًى آخَرَ كَوُقُوعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ. اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: وَيَقْضِي) أَيْ: يُؤَدِّي فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْأَدَاءُ. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِ قِرَاءَتِهَا فِيهِمَا حِينَئِذٍ مَعَ قَوْلِكُمْ إنَّهُ يُسَنُّ تَرْكُهَا فِيهِمَا. أَجِيبَ بِأَنَّا لَا نَقُولُ يُسَنُّ تَرْكُهَا بَلْ نَقُولُ لَا يُسَنُّ فِعْلُهَا. اهـ شَوْبَرِيُّ. فَإِنْ قِيلَ هَلَّا قَضَى الْجَهْرَ أَيْضًا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْت فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ السُّورَةَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَالْجَهْرَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ أَيْ: فَمِنْ ثَمَّ أُمِرَ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْضِي حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قِرَاءَتِهَا فِي الْأَوْلَيَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَقْرَأْهَا مَعَهُ وَلَا سَقَطَتْ عَنْهُ السُّورَةُ تَبَعًا لِسُقُوطِ مَتْبُوعِهَا وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا، وَنُقِلَ عَنْ شَرْحِ ع ب لحج أَنَّهُ يُكَرِّرُ السُّورَةَ مَرَّتَيْنِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ كَذَا فِي ح ل وَهَذَا أَيْ: قَوْلُهُ: وَيَقْضِي إلَخْ فِي قُوَّةِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى قَوْلِهِ: وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ طَلَبِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ وَلَوْ قَالَ نَعَمْ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِئَلَّا تَخْلُوَ إلَخْ لَكَانَ أَظْهَرَ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ فَتَأَمَّلْ. وَفِي الْإِطْفِيحِيِّ مَا نَصُّهُ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَكُونَانِ أَدَاءً إلَّا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ. اهـ. سم وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ قَضَاءً عِنْدَنَا لِأَنَّهُ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ فَتَفْسِيرُ الشَّوْبَرِيِّ يَقْضِي بِيُؤَدِّي لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَذْهَبَ الْمُخَالِفِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ) أَيْ: أَوْ فِي الْقِيَامِ وَلَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَطْمَئِنَّ مَعَهُ يَقِينًا فِي الرُّكُوعِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّوْجِيهِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّوْبَرِيُّ فِيمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِسُنَّةٍ. (قَوْلُهُ: وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا) وَذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ فِي الْبَصِيرِ وَبِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فِي الْأَعْمَى فَمُرَادُهُ بِالشَّكِّ فِي الْمَفْهُومِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ الصَّادِقِ بِالظَّنِّ، وَإِنْ قَوِيَ وَلِذَلِكَ قَالَ: يَقِينًا وَلَمْ يَقُلْ: عِلْمًا لِأَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَعُمُّ الظَّنَّ بِخِلَافِ الْيَقِينِ لَا يَكُونُ إلَّا جَازِمًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ. اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا فِي الْمَسْبُوقِ، وَأَمَّا الْمُوَافِقُ الَّذِي قَرَأَ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِمُجَرَّدِ الرُّكُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَتَى بِأَكْمَلِ الرُّكُوعِ، أَوْ زَادَ فِي الِانْحِنَاءِ، ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَشَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّفْعِ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْهُوِيِّ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ فِي ارْتِفَاعِهِ لِأَقَلِّ الرُّكُوعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا ز ي. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ: مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إدْرَاكِهَا بِذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ وَيُتِمَّهَا مَعَهُ، أَوْ لَا كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ، أَوْ فِي رُكُوعِهِ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ مَعَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَسَوَاءٌ قَصَّرَ بِتَأْخِيرِ تَحَرُّمِهِ إلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَمْ لَا لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا مَعَ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ وَمِثْلُهُ فِي ز ي وم ر قَالَ: ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ: مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا أَيْ: وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَغَايَةُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَ عَنْهُ لِعُذْرِهِ هَذَا وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ: وَثَوَابَهَا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَتَّى ثَوَابَ جَمَاعَتِهَا. اهـ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ) وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ مِنْ قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ» إلَخْ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ بِأَنَّهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَرُكُوعٍ زَائِدٍ) أَيْ: سَهْوًا.

ص: 346

وَمِثْلُهُ الرُّكُوعُ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ الْحَدِّ الْمُعْتَبَرِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ فَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إدْرَاكِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ أَيْضًا بَقَاءَ الْإِمَامِ فِيهِ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بِهِ رُخْصَةً فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ.

(وَيُكَبِّرُ) أَيْ: مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعٍ (لِتَحَرُّمٍ ثُمَّ لِرُكُوعٍ) كَغَيْرِهِ (فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ) وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوُيِّهِ (انْعَقَدَتْ) صَلَاتُهُ وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ نَوَاهُمَا بِهَا أَوْ الرُّكُوعَ فَقَطْ أَوْ أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا (فَلَا) تَنْعَقِدُ لِلتَّشْرِيكِ فِي الْأُولَى

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: الرُّكُوعُ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ الِاعْتِدَالِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى كُسُوفًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ وَقِيَامَيْنِ أَمَّا إذَا صَلَّى مَكْتُوبَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي كُسُوفًا وَأَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْهَا أَيْ: مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ) سَيَأْتِي هُنَاكَ أَنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي لَا تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ لِمَنْ يُصَلِّيهَا بِرُكُوعَيْنِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِدَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا) أَيْ: فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ يُقَيَّدُ الرُّكُوعُ فِي كَلَامِهِ بِغَيْرِ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ لِمَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ: أَوْ ظَنَّ بَلْ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إدْرَاكُ ذَلِكَ وَإِنْ بَعُدَ عَنْ الْإِمَامِ وَلَمْ يَرَهُ فَمُرَادُهُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ ح ل وز ي (قَوْلُهُ: فَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ) أَيْ: بَلْ يَأْتِي بَدَلَهَا بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ آخِرَ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ شَاكٌّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهِ فَلَمْ يَتَحَمَّلْهُ عَنْهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إدْرَاكِهِ) أَيْ: الْحَدِّ الْمُعْتَبَرِ (قَوْلُهُ: وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ) أَيْ: الْأَصْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ) فَلَوْ كَانَ مِمَّنْ أَدْرَكَ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ مِنْ الْقِيَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ بَعْدَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ اقْتَدَى فِي الرُّكُوعِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: إلَّا بِيَقِينٍ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ غَيْرُ كَافِيَةٍ وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَنُقِلَ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ لَا يَرَى الْإِمَامَ فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ اهـ عَمِيرَةُ.

(قَوْلُهُ: وَيُكَبِّرُ لِتَحَرُّمٍ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ جَمِيعُ التَّكْبِيرَةِ فِي مَحَلٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضًا قَطْعًا وَلَا نَفْلًا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ ع ش عَلَى م ر وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ حِينَئِذٍ لِصَرْفِ الْأُولَى لِلتَّحَرُّمِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ وَالثَّانِيَةِ لِلرُّكُوعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا نَظَرَ بِهِ سم عَلَى حَجّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَنَصُّ الْفَتَاوَى سُئِلَ عَمَّا لَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ كَبَّرَ أُخْرَى بِقَصْدِ الِانْتِقَالِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؟ ؟ فَأَجَابَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: ثُمَّ لِرُكُوعٍ) قَالَ حَجّ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إحْرَامِ بِالْأَوْلَى إذْ لَا تَعَارُضَ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ أَيْضًا أَمَّا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّحْرِيمِ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ فَكَبَّرَ لَهُ فَلَا تُفِيدُهُ هَذِهِ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ شَيْئًا بَلْ يَأْتِي فِي الْأُولَى التَّفْصِيلُ الْآتِي. اهـ. س ل.

(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ. اهـ. ح ل وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَالْمُوَافِقِ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَسْبُوقِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لَا غَيْرُ الرُّكُوعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ كَمَا تَوَهَّمَ اهـ شَوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ: وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ) أَيْ: أَتَمَّهَا وَهُوَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ إنْ كَانَ وَاجِبُهُ الْقِيَامَ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ أَتَمَّهَا، أَوْ بَعْضَهَا وَهُوَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبُ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَمْ تَنْعَقِدْ لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ جَاهِلًا وَهُوَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَقَعُ كَثِيرًا لِلْعَوَامِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَنْعَقِدُ نَفْلًا لِلْجَاهِلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَاهُمَا بِهَا) الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَرْبَعِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَقَطْ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ التَّحَرُّمَ وَالرَّابِعَةُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ نَوَى وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ تَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا اهـ قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ إلَخْ أَيْ: لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي مَا نَصُّهُ، أَوْ رَكَعَ مَسْبُوقٌ قَبْلَ تَمَامِ التَّكْبِيرِ جَاهِلًا انْعَقَدَتْ نَفْلًا لِعُذْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ وَهُوَ الْفَرْضِيَّةُ بُطْلَانُ الْعُمُومِ وَهُوَ الصَّلَاةُ. اهـ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ قَوْلُهُ: وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ إلَخْ لَوْ وَقَعَ بَعْضُ التَّكْبِيرِ رَاكِعًا لَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضًا قَطْعًا وَلَا نَفْلًا عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ أَقُولُ: وَالْأَقْرَبُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا مِنْ الْجَاهِلِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ وَأَيْضًا فَالْمُتَنَفِّلُ يَجُوزُ.

ص: 347

بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ وَلِخُلُوِّهَا عَنْ التَّحَرُّمِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْهُوُيِّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ وَافَقَهُ فِيهِ وَفِي ذِكْرِهِ) أَيْ: ذِكْرِ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ مِنْ تَحْمِيدٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَتَشَهُّدٍ، وَدُعَاءٍ (وَ) فِي (ذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ) مِنْ تَكْبِيرٍ (لَا) فِي ذِكْرِ انْتِقَالِهِ (إلَيْهِ) فَلَوْ أَدْرَكَهُ فِيمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ كَسُجُودٍ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ بِخِلَافِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ وَانْتِقَالِهِ إلَى الرُّكُوعِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَتِهِ لِإِيهَامِهَا الْقُصُورَ عَلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْته (وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ) نَدْبًا (إنْ كَانَ) جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ (مَحَلَّ جُلُوسِهِ) لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا (وَإِلَّا) بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ لَهُ أَوْ ثَانِيَةِ الرُّبَاعِيَّةِ (فَلَا) يُكَبِّرُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ تَكْبِيرِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جُلُوسٍ وَمَا هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ) أَيْ: تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقْصُودَةِ هُنَا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَقْصُودَةِ مَا تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدٍ مُعَيَّنٍ لِوُجُودِ الصَّارِفِ. وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَأَتَى بِافْتِتَاحٍ، أَوْ تَعَوُّذٍ لَا بِقَصْدِ بَدَلِيَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ أَطْلَقَ اُعْتُدَّ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ. وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ وُجُودَهَا صَارِفٌ ثَمَّ إذْ عَجْزُهُ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا افْتِتَاحَ وَلَا تَعَوُّذَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا مُقَدِّمَتَانِ لِلْقِرَاءَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِقَصْدٍ انْصَرَفَ لِلْوَاجِبِ اهـ إيعَابٌ وَقَدْ يُقَالُ تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ إنَّمَا يُطْلَبُ بَعْدَ التَّحَرُّمِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْقِيَاسُ انْصِرَافَ ذَلِكَ إلَى التَّحَرُّمِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيُّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ هُوَ مُلَاحِظٌ لِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لِجَهْلِهِ بِطَلَبِهَا، أَوْ غَفْلَتِهِ عَنْهَا فَتَكْبِيرَتُهُ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا. اهـ

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ الصَّادِقُ بِالِاعْتِدَالِ وَمَا بَعْدَهُ وَكَذَا بَقِيَّةُ الضَّمَائِرِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَحْمِيدٍ) أَيْ: فِي الِاعْتِدَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ: رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَلَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَتَشَهُّدٍ وَدُعَاءٍ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ وَخَرَجَ مَا إذَا كَانَ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ بِأَنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ لَهُ فَلَا يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ وَلَا يُكْمِلُ التَّشَهُّدَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِإِخْرَاجِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ عَمَّا طُلِبَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ حِينَئِذٍ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ: وَدُعَاءٍ) أَيْ: حَتَّى عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَفِي ذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِيهِ كَأَنْ أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَامَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ فَيَطْلُبُ مِنْ الْمَأْمُومِ أَنْ يُكَبِّرَ أَيْضًا مُتَابَعَةً لَهُ قَالَ: الشَّوْبَرِيُّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ هُنَا وَصَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ فِي كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ بَلْ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَوَرِّكًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا لِلْمَأْمُومِ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَيَظْهَرُ الْآنَ أَنَّهُ يَأْتِي بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُتَابَعَةً لَهُ وَنُقِلَ مِثْلُهُ فِي الدَّرْسِ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ اهـ (قَوْلُهُ: كَسُجُودٍ) أَيْ: وَلَوْ لِلتِّلَاوَةِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ وَلَوْ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَسُجُودٍ أَيْ: لِلصَّلَاةِ، أَوْ لِلسَّهْوِ دُونَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ كَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ إنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ بَلْ فَعَلَهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الِانْتِقَالِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَلَا هُوَ أَيْ: الِانْتِقَالُ فَالضَّمِيرَانِ عَائِدَانِ لِلِانْتِقَالِ كَذَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ وَلَا الطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذَا السُّجُودِ لِأَنَّهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ إذْ لَمْ تُوجَدْ حَقِيقَةُ السُّجُودِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَانْتِقَالُهُ إلَى الرُّكُوعِ) أَيْ: فِيمَا إذَا أَدْرَكَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ إلَخْ عِلَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ شَيْئَيْنِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ إلَخْ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا، أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَعْتَدَّ بِجَمِيعِ مَا أَتَى بِهِ فَيَجْلِسُ وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَمَتَى عَلِمَ وَلَمْ يَجْلِسْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِالْجُلُوسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَيُفَارِقُ مَنْ قَامَ عَنْ إمَامِهِ عَامِدًا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ اُعْتُدَّ بِقِرَاءَتِهِ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَحَلَّ جُلُوسِهِ) وَإِذَا مَكَثَ جَالِسًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا أَيْ: وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْقِيَامُ فَوْرًا عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَمَتَى مَكَثَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ عَامِدًا.

ص: 348