المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في اللباس - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ١

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْأَحْدَاثِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَابُ الْغُسْلِ)

- ‌(بَابٌ) فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌(فَرْعٌ) دُخَانُ النَّجَاسَةِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ

- ‌(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[بَابٌ الْأَذَان]

- ‌[بَابٌ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(بَابٌ فِي) مُقْتَضَى (سُجُودِ السَّهْوِ)

- ‌(بَابٌ) فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ

- ‌(بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ)

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ كُسُوفَيْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌(بَابٌ) فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) .فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

الفصل: ‌(فصل) في اللباس

وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ (لَا) فِي (خَوْفِ فَوْتِ حَجٍّ) فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَهُ بِفَوْتِ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ إنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مَاكِثًا أَنْ يُصَلِّيَهَا سَائِرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَاصِلٍ كَفَوْتِ نَفْسٍ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَاكِثًا وَيُفَوِّتَ الْحَجَّ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ أَوْ يُؤَخِّرَهَا وَيُحَصِّلَ الْوُقُوفَ لِصُعُوبَةِ قَضَاءِ الْحَجِّ وَسُهُولَةِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ؟ وَجْهَانِ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ وَالنَّوَوِيُّ الثَّانِيَ بَلْ صَوَّبَهُ.

وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ

(وَلَوْ صَلَّوْهَا) أَيْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ (لِمَا) أَيْ لِشَيْءٍ كَسَوَادٍ (ظَنُّوهُ عَدُوًّا) لَهُمْ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ ضِعْفِهِمْ (فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ ظَنِّهِمْ كَإِبِلٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ ضِعْفِهِمْ (قَضَوْا) إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَقَوْلِي لِمَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِسَوَادٍ وَقَوْلِي أَوْ أَكْثَرَ مِنْ زِيَادَتِي (دَرْس)

(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

(حَرُمَ عَلَى رَجُلٍ وَخُنْثَى اسْتِعْمَالُ حَرِيرٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ) أَيْ أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا لَكِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ حَبْسِهِ كَحَنَفِيٍّ فَهِيَ كَالْعَدَمِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ع ش

(قَوْلُهُ: لَا فِي خَوْفِ فَوْتِ حَجٍّ) هَلْ الْعُمْرَةُ الْمَنْذُورَةُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَالْحَجِّ فِي هَذَا أَوْ لَا؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِفَوَاتِ عَرَفَةَ وَالْعُمْرَةُ لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ. اهـ. حَجّ شَوْبَرِيٌّ وَخَالَفَ م ر فِي شَرْحِهِ فَنَقَلَ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ أَنَّهَا كَالْحَجِّ فَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِإِدْرَاكِهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: إنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مَاكِثًا) مِثَالٌ لَا قَيْدٌ، بَلْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُ الْوُقُوفِ إلَّا بِتَرْكِ صَلَوَاتِ أَيَّامٍ وَجَبَ التَّرْكُ ز ي وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِلْعُذْرِ فِي فَوَاتِهَا ع ش عَلَى م ر

وَأَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَتَتَعَيَّنُ الصَّلَاةُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: كَفَوْتِ نَفْسٍ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ خَوْفِ فَوْتِ الْحَاصِلِ فَيُصَلِّي الصَّلَاةَ الْمَذْكُورَةَ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الذَّهَابِ لِعَرَفَةَ إلَى انْقِضَاءِ الْوَقْتِ قَالَهُ الشَّيْخُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّوْهَا) أَيْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَهِيَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ بَلْ الضَّابِطُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةً لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافُ ظَنِّهِمْ فَيَشْمَلُ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَصَلَاةَ عُسْفَانَ م ر إطْفِيحِيٌّ: (قَوْلُهُ: أَيْ خِلَافُ ظَنِّهِمْ) وَكَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لَوْ بَانَ كَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمْ مَانِعٌ كَخَنْدَقٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ حِصْنٍ نَعَمْ لَوْ بَانَ أَنَّ قَصْدَ الْعَدُوِّ الصُّلْحُ فَلَا قَضَاءَ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى النِّيَّةِ فَقَوْلُهُ: الْبَيِّنُ خَطَؤُهُ يَعْنِي بِمَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ ق ل قَالَ م ر: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي دَارِنَا أَوْ دَارِ الْحَرْبِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ ضِعْفِهِمْ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى إبِلٍ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ضَعْفِهِمْ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ بِقِسْمَيْهَا لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَدُوُّ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ، وَكَذَا صَلَاةُ عُسْفَانَ وَصَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ جَوَازِهِمَا فِي الْأَمْنِ فَلْيُحَرَّرْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَاوِمَ كُلُّ صَفٍّ فِيهَا الْعَدُوَّ إذْ هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهَا بِالْمُقَاوَمَةِ وَلَا تُشْتَرَطُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَنَّ الْكَثْرَةَ بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ شَرْطٌ لِسُنِّيَّتِهَا لَا لِصِحَّتِهَا ح ل (قَوْلُهُ: إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ) أَيْ مَعَ تَقْصِيرِهِمْ ح ل (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِسَوَادٍ) وَوَجْهُ الْعُمُومِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ ظَنُّوا كَثْرَةَ الْعَدُوِّ فَبَانَ خِلَافُهُ ع ش

[فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ]

(دَرْسٌ)(فَصْلٌ: فِي اللِّبَاسِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ كَالِاسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ)

وَالْمُرَادُ بِاللِّبَاسِ مَا يُلَابِسُ الْبَدَنَ أَيْ يُخَالِطُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَجْهِ اللُّبْسِ أَوْ الْفَرْشِ أَوْ غَيْرِهِ لِيُنَاسَبَ قَوْلَهُ اسْتِعْمَالُ حَرِيرٍ فَيَشْمَلُ النَّامُوسِيَّةَ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُحِيطَةً بِالْبَدَنِ كَانَتْ كَأَنَّهَا مُخَالِطَةٌ لَهُ أَيْ بَيَانُ مَا يَحِلُّ لُبْسُهُ الَّذِي مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُقَاتِلُ وَمَا لَا يَحِلُّ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا تَبَعًا لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُقَاتِلِينَ كَثِيرًا مَا يَحْتَاجُونَ لِلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالنَّجِسِ لِلْبَرْدِ وَالْقِتَالِ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَقِبَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَهُوَ مُنَاسِبٌ أَيْضًا بِرْمَاوِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا وَتَعْبِيرُهُ بِالْفَصْلِ يُشْعِرُ بِانْدِرَاجِهِ تَحْتَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي حَالِ الْقِتَالِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُغْنِي عَنْهُ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَهَلْ لُبْسُهُ مِنْ الْكَبَائِرِ أَوْ الصَّغَائِرِ؟ مَشَى حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ عَلَى الْأَوَّلِ وَغَيْرُهُ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ الْمُعْتَمَد كَمَا فِي إطْفِيحِيٍّ.

(قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَى رَجُلٍ) أَيْ وَلَوْ ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَنَا فِيهِ فَكَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: اسْتِعْمَالُ حَرِيرٍ) خَرَجَ بِاسْتِعْمَالِهِ اتِّخَاذُهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ شَوْبَرِيٌّ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنَاءَيْنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ مَعَ أَنَّ الِاتِّخَاذَ هُنَا يَجُرُّ لِلِاسْتِعْمَالِ ضِيقُ النَّقْدَيْنِ فِي اتِّخَاذِ الْإِنَاءِ دُونَ الْحَرِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. لِكَاتِبِهِ إطْفِيحِيٍّ وَفَصَّلَ ز ي

ص: 418

وَلَوْ قَزًّا بِفَرْشٍ أَوْ غَيْرُهُ لِنَهْيِ الرَّجُلِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِلِاحْتِيَاطِ فِي الْخُنْثَى وَذِكْرُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) اسْتِعْمَالُ (مَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ زِنَةً) تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا أَكْثَرُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُسْتَوِي مِنْهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ وَالْأَصْلُ الْحِلُّ.

وَتَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ فِي الْأُولَى (إلَّا لِضَرُورَةٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُضِرَّيْنِ وَفَجْأَةِ حَرْبٍ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمَدِّ وَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ بَغْتَتُهَا

(وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ) وَتَعْبِيرِي بِمُضِرَّيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمُهْلِكَيْنِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي الِاتِّخَاذِ فَقَالَ: إنْ كَانَ اتِّخَاذُهُ لِقَصْدِ اسْتِعْمَالِهِ حَرُمَ، وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ أَوْ إعَارَتِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ فَلَا يَحْرُمُ اهـ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ الْمَذْكُورِ بِلَا حَائِلٍ أَمَّا بِهِ فَلَا يَحْرُمُ لَكِنْ يُكْرَهُ، وَالْحَائِلُ إنْ كَانَ عَلَى الْفَرْشِ كَفَى فِي دَفْعِ الْحُرْمَةِ وَإِنْ لَمْ يُخَطْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْغِطَاءِ فَلَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ خِيطَ عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَرْشِ بِأَنَّ الْحَائِلَ فِي الْفَرْشِ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ عُرْفًا بِخِلَافِ هَذَا وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ بَيْنَ كَوْنِهِ مَنْسُوجًا أَمْ لَا بِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْ الْحُرْمَةِ خَيْطَ السِّبْحَةِ وَلَيْقَةَ الدَّوَاةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ وَرَقِ الْحَرِيرِ فِي الْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الِاسْتِحَالَةَ م ر وَأَمَّا كِتَابَةُ الصَّدَاقِ فِي الْحَرِيرِ فَاَلَّذِي تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كِتَابَةُ الصَّدَاقِ فِيهِ وَلَوْ لِلرَّجُلِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَعْمِلَةُ لَهُ حَالَ الْكِتَابَةِ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ كِتَابَةُ الصَّدَاقِ فِيهِ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ حَالَ الْكِتَابَةِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ م ر عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: لَا كِتَابَةَ الصَّدَاقِ فِيهِ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْكَاتِبُ الرَّجُلَ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ حَجّ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَزًّا) هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ كَمِدُ اللَّوْنِ لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ وَهُوَ مَا قَطَعَتْهُ الدُّودَةُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً وَالْحَرِيرُ مَا يَحِلُّ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا ز ي وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ. (قَوْلُهُ: بِفَرْشٍ) لِنَحْوِ جُلُوسِهِ أَوْ قِيَامِهِ لَا مَشْيِهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ بِمُفَارَقَتِهِ لَهُ حَالًا لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ عُرْفًا حَجّ كَشَيْخِنَا وَانْظُرْ الْمُفَارَقَةَ هَلْ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا تَرَدُّدٌ أَوْ لَا كَمَا يَحْرُمُ تَرَدُّدُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ أُلْحِقَ ثَمَّ بِالْمُكْثِ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِتَأَكُّدِ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ حَالَ التَّرَدُّدِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَلَا كَذَلِكَ التَّرَدُّدُ هُنَا لِمَا فِيهِ مِنْ الِامْتِهَانِ تَأَمَّلْ كَاتِبُهُ إطْفِيحِيٌّ وَخَرَجَ بِالْمَشْيِ فَرْشُهُ لِلْمَشْيِ عَلَيْهِ فَيَحْرُمُ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ زِنَةً) وَلَوْ احْتِمَالًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: زِنَةً أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِالظُّهُورِ وَأَفْهَمَ مَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ مَعَ فَرْشِ ثَوْبٍ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ عَلَيْهِ كَنَوْمٍ عَلَى مِخَدَّةٍ مَحْشُوَّةٍ بِهِ، وَكَلُبْسِ مَا ظِهَارَتُهُ وَبِطَانَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ وَفِي وَسَطِهَا ثَوْبٌ حَرِيرٌ وَقَدْ خِيطَا عَلَيْهِ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ وَلَوْ شَكَّ هَلْ الْحَرِيرُ أَكْثَرُ حَرُمَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. نُورٌ ز ي وَمَشَى حَجّ عَلَى الْجَوَازِ قِيَاسًا عَلَى الضَّبَّةِ وَفَرَّقَ م ر بَيْنَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُضَبَّبِ إذَا شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا إذْ الْأَصْلُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ فَاسْتُصْحِبَ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ فَاسْتُصْحِبَ إطْفِيحِيٌّ قَالَ ع ش: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي الْمُحَرَّمَةِ الْمُطَرَّزَةِ بِالْإِبْرَةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْمُضَبَّبِ الْحِلَّ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ جَعْلُ تِكَّةِ اللِّبَاسِ مِنْ الْحَرِيرِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ ز ي الْجَوَازُ فَلْيُرَاجَعْ. أَقُولُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى خَيْطِ الْمِفْتَاحِ حَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِهِ لِكَوْنِهِ أَمْكَنَ مِنْ الْكَتَّانِ وَنَحْوِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا جَوَازُ خَيْطِ الْمِيزَانِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِاحْتِيَاجِهَا لَهُ كَثِيرًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر

وَكَذَلِكَ يَحِلُّ كِيسُ الْمُصْحَفِ وَعِلَاقَتُهُ وَشَرَارِيبُ السُّبْحَةِ إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِخَيْطِهَا وَزِرُّ الطَّرْبُوشِ وَكِسْوَةُ الْكَعْبَةِ وَقُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ الشَّيْخُ الْمَدَابِغِيُّ يَحْرُمُ زِرُّ الطَّرْبُوشِ وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ غِطَاءُ الْعِمَامَةِ وَمِنْدِيلُ الْفِرَاشِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ امْتِهَانٌ لَهُ كَالْمَشْيِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِضَرُورَةٍ) أَيْ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلُبْسٍ وَغَيْرِهِ بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُضِرَّيْنِ) هَلْ الْمُرَادُ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً أَوْ مُبِيحًا لِلتَّيَمُّمِ؟ عَلَى الثَّانِي اقْتَصَرَ شَيْخُنَا. اهـ. ح ل وَقَالَ ق ل: الْمُرَادُ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: وَفُجْأَةِ حَرْبٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفُجَأَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا احْتَاجَ لِلْخُرُوجِ إلَى الْقِتَالِ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ جَازَ لُبْسُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَقِتَالٍ إلَخْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْفُجَأَةِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِلضَّرُورَةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ مَحِلُّ كَوْنِ الْمَذْكُورَاتِ تُجَوِّزُ لُبْسَهُ لِلضَّرُورَةِ فِي حَالِ فَقْدِ غَيْرِهِ خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ الْقَائِلِ إنَّهَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ

ص: 419

(أَوْ حَاجَةٍ كَجَرَبٍ) إنْ آذَاهُمَا لُبْسُ غَيْرِهِ (وَقَمْلٍ) رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا وَأَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمَا لَمَّا شَكَيَا إلَيْهِ الْقَمْلَ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ» وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ (وَكَقِتَالٍ وَلَمْ يَجِدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْحَرِيرِ فِي دَفْعِ السِّلَاحِ قِيَاسًا عَلَى دَفْعِ الْقَمْلِ

. (وَلِوَلِيٍّ إلْبَاسُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَرِيرِ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ (صَبِيًّا)

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَانَ فَقْدُ الْغَيْرِ شَرْطًا لِحِلِّ لُبْسِهِ لَا دَخْلَ حِينَئِذٍ لِفُجَأَةِ الْحَرْبِ وَلَا لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ فِي حِلِّ لُبْسِهِ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ فَاقِدًا لِلْغَيْرِ جَازَ لَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَلَا حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَتَى بِالْمَذْكُورَاتِ أَعْنِي الْفُجَأَةَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَمْثِلَةً لِلضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ضَرُورَةً إلَّا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ فَقْدِ الْغَيْرِ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْحَاجَةِ لَا الضَّرُورَةِ تَأَمَّلْ، وَقَوْلُ اط ف قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ أَيْ يَقُومُ مَقَامَهُ يَلْزَمَ عَلَيْهِ اتِّحَادُهُ مَعَ قَوْلِهِ وَكَقِتَالٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَوْ حَاجَةٍ) قَالَ حَجّ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ قَالَ الشَّيْخُ بِأَنْ فَقَدَ سَاتِرًا غَيْرَهُ يَلِيقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْحَاجَةِ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَقْدُ غَيْرِهِ وَهُوَ خَطَأٌ وَإِلَّا لَزِمَ جَوَازُ لُبْسِهِ مُطْلَقًا وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْحُكْمِ بِتَحْرِيمِهِ شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: إنْ آذَاهُمَا لُبْسُ غَيْرِهِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ فَقْدِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَفْقُودٌ شَرْعًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُفْقَد مَا يُغْنِي عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَهَلَّا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحَاجَةِ وَيُعْلَمُ مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِهِ لِلضَّرُورَةِ بِالْأَوْلَى؟ شَيْخُنَا قَالَ ز ي: وَيَجِبُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ إنْ لَمْ يَجِدْ لِعَوْرَتِهِ سَاتِرًا غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: كَجَرَبٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ. وَمِمَّا جُرِّبَ لَهُ أَنْ يُطْلَى بِالْحِنَّاءِ وَالسَّمْنِ الْبَقَرِيِّ الْقَدِيمِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ آذَاهُمَا) أَيْ الرَّجُلَ وَالْخُنْثَى أَيْ أَذًى لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ح ل (قَوْلُهُ: وَقَمْلٍ) وَمِمَّا جُرِّبَ لِدَفْعِهِ أَنْ يُطْلَى خَيْطٌ مِنْ الصُّوفِ بِالزِّئْبَقِ وَيُجْعَلَ فِي عُنُقِهِ كَالسُّبْحَةِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِحِكَّةٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْجَرَبُ الْيَابِسُ وَمِمَّا جُرِّبَ لِدَفْعِهَا أَنْ يُؤْخَذَ خُرْءُ الْكَلْبِ الْأَبْيَضِ وَيُذَابَ مَعَ الْكِبْرِيتِ وَيُطْلَى بِهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ) لِأَنَّ الْحَرِيرَ خَاصِّيَّتُهُ أَنْ لَا يُقْمِلَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى السُّبْكِيّ الَّذِي خَصَّ التَّرَخُّصَ بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَا مُسَافِرَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَكَقِتَالٍ) أَعَادَ الْكَافَ لِيُفِيدَ أَنَّ الْجَرَبَ وَالْقَمْلَ يَجُوزُ فِيهِمَا لُبْسُ الْحَرِيرِ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مِنْ دَوَاءٍ وَإِنْ ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا. اهـ. ح ل أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَجِدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ قَيْدٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ الْكَافِ مِنْ قَوْلِهِ وَكَقِتَالٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ وَتَكُونُ طَرِيقَةً لَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكَقِتَالٍ إلَخْ) إنْ قِيلَ هَذِهِ مِنْ أَفْرَادِ فُجْأَةِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ. قُلْنَا نَعَمْ لَكِنَّ تِلْكَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَصْلًا، وَهَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا وَجَدَا الْغَيْرَ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُغْنٍ عَنْهُ ح ل وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تِلْكَ مِنْ أَمْثِلَةِ الضَّرُورَةِ وَهَذِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ تَصْدُقُ بِتِلْكَ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَلِوَلِيٍّ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ فَيَشْمَلُ الْأُمَّ وَالْأَخَ الْكَبِيرَ فَيَجُوزُ لَهُمَا إلْبَاسُ الصَّبِيِّ الْحَرِيرَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ حَيْثُ كَانَ غَنِيًّا وَلَاقَ بِهِ وَإِلْبَاسٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ الثَّانِي وَصَبِيًّا مَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ فِي الْمَعْنَى، وَقُدِّمَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى تَأْخِيرِهِ انْفِصَالُهُ مَعَ تَأَتِّي اتِّصَالِهِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ:

وَتَرْكُ ذَا الْأَصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرَى

وَلَمَّا كَانَتْ الْهَاءُ فِي إلْبَاسِهِ عَائِدَةً عَلَى شَيْئَيْنِ مَعَ إفْرَادِهَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَرِيرِ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ وَالتَّعْبِيرُ بِإِلْبَاسِهِ لِلْغَالِبِ بَلْ مِثْلُهُ سَائِرُ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، وَلَهُ أَيْضًا تَزْيِينُهُ بِالْحُلِيِّ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ عِيدٍ وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مُرَاهِقًا وَالْمُرَادُ بِالْحُلِيِّ مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ وَلَيْسَ مِنْهُ الْخِنْجَرُ الْمَعْرُوفُ وَالسِّكِّينُ الْمَعْرُوفَةُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ إلْبَاسُ الصَّبِيِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحُلِيِّ وَأَمَّا الْحِيَاصَةُ الْمَعْرُوفَةُ فَيَنْبَغِي حِلُّ إلْبَاسِهَا لَهُ لِأَنَّهَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءٍ جَازَ لِلْوَلِيِّ إلْبَاسُهُ لِلصَّبِيِّ كَنَعْلٍ مِنْ ذَهَبٍ حَيْثُ لَا سَرَفَ عَادَةً وَتَرْكُ إلْبَاسِهِمَا أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مَا ذُكِرَ أَيْ الْحَرِيرَ وَحُلِّيَ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الصَّبِيِّ

وَقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَعَلَّلَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ قَالَ: وَلِئَلَّا يَعْتَادَهُ وَيَأْلَفَ اسْتِعْمَالَهُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ نَقْلًا عَنْ ع ب وَفِي ح ل إنَّ إلْبَاسَ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ

ص: 420

إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِي خُنُوثَةَ الْحَرِيرِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَجْنُونَ

(وَحَلَّ مَا طُرِّزَ) أَوْ رُقِعَ بِحَرِيرٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ (أَوْ طَرَفٍ بِهِ) أَيْ بِحَرِيرٍ بِأَنْ جَعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ مُسَجَّفًا بِهِ (قَدْرَ عَادَةٍ) لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَحِلُّ لَهَا مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا حَتَّى الْفِرَاشُ لِخَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

. (وَ) حَلَّ (اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجَسٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْحَرِيرَ مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ) أَيْ قُوَّةٌ (قَوْله تُنَافِي خُنُوثَةَ الْحَرِيرِ) أَيْ خُنُوثَةَ مَنْ يَلْبَسُهُ مِنْ النِّسَاءِ وَهِيَ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي فَفِي الْمُخْتَارِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الِاخْتِنَاثُ أَصْلُهُ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمُخَنَّثُ لِتَكَسُّرِهِ وَتَثَنِّيهِ. اهـ. ع ش وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ الْخُنُوثَةَ بِاللُّيُونَةِ وَالْمَيْلَ إلَى طَبْعِ النِّسَاءِ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِيهَا خُنُوثَةُ الْحَرِيرِ بِالضَّمِيرِ لَكَانَ أَظْهَرَ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: مَا طُرِّزَ) الْمُرَادُ بِهِ مَا نُسِجَ خَارِجًا عَنْ الْمَلْبُوسِ ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ وَخِيطَ بِالْإِبْرَةِ كَالشَّرِيطِ وَإِنَّمَا صُوِّرَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالْإِبْرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُهُ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ م ر قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ قَدْ يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي لِكَوْنِهِ مِنْ لِبَاسِ النِّسَاءِ فَفِيهِ تَشْبِيهٌ بِهِنَّ وَأَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْإِبْرَةِ مَثَلًا فَحَرَامٌ ح ل (قَوْلُهُ: قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) أَيْ عَرِيضًا وَإِنْ زَادَ طُولُهُ ز ي وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ طُولًا وَعَرْضًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ طُولُ الطِّرَازِ عَلَى طُولِ الْأَرْبَعِ وَلَا عَرْضُهُ عَلَى عَرْضِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا اهـ فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذُكِرَ لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ طُولِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاَلَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ تَحْرُمُ زِيَادَتُهُ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ فِي الطُّولِ ع ش عَلَى م ر. وَالْحَاصِلُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ مَا طُرِّزَ أَوْ رُقِّعَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَزِيدَ جَمِيعُ مَا طُرِّزَ أَوْ رُقِّعَ بِهِ عَلَى الثَّوْبِ وَزْنًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ طِرَازٍ أَوْ رُقْعَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا اُعْتُبِرَ فِي الْمَنْسُوجِ وَزِيَادَةِ قَدْرِ أَصَابِعَ ح ل

(قَوْلُهُ: أَيْ بِحَرِيرٍ) لَمْ يَقُلْ أَوْ مَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: قَدْرَ عَادَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ أَمْثَالِهِ فَلَوْ اتَّخَذَ سِجَافًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ دَوَامُهُ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ دَارَ كَافِرٍ عَالِيَةً عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اتَّخَذَ سِجَافًا عَادَةَ أَمْثَالِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ لِمَنْ لَيْسَ هُوَ عَادَةُ أَمْثَالِهِ فَيَجُوزُ لَهُ إدَامَتُهُ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش عَلَى م ر، وَلَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ حَرُمَ كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَتَانِ بِالدِّيبَاجِ» وَاللِّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ أَيْ طَوْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ» وَالْمَكْفُوفُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ سِجَافٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ) يَرِدُ عَلَيْهِ التَّرْقِيعُ فَإِنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَقَدْ يُجْعَلُ لِلزِّينَةِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى رَجُلٍ وَخُنْثَى فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلِوَلِيٍّ إلْبَاسُهُ (قَوْلُهُ: فَيَحِلُّ لَهَا مَا ذُكِرَ) أَيْ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ بِسَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى فِي غَيْرِ الْفِرَاشِ وَاللُّبْسِ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اتِّخَاذِ غِطَاءٍ لِعِمَامَةِ زَوْجِهَا أَوْ لِتُغَطِّيَ بِهِ شَيْئًا مِنْ أَمْتَعَتْهَا كَالْبُقْجَةِ فَهِيَ حَلَالٌ لَهَا ع ش عَلَى م ر وَقِيلَ مَعْنَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ، وَسَوَاءٌ زَادَ الطِّرَازُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُطَّرَفُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ: حَتَّى الْفِرَاشُ إنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الرَّدِّ الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ افْتِرَاشِهَا إيَّاهُ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُهَا لِلْحَلِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَلِيَّةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أُحِلَّ الذَّهَبُ) أَيْ الَّذِي لِلزِّينَةِ كَالْحُلِيِّ بِخِلَافِ الْأَوَانِي فَتَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ أَيْ لِأَنَّ تَزَيُّنَ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ يَدْعُو إلَى الْمَيْلِ إلَيْهَا وَوَطْئِهَا فَيُؤَدِّي إلَى مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَحَلَّ اسْتِصْبَاحٌ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إصْلَاحُ الْفَتِيلَةِ بِأُصْبُعِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ النَّجِسَ يَجُوزُ التَّضَمُّخُ بِهِ لِلْحَاجَةِ ح ل

ص: 421