المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الرواية بالمعنى - حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - جـ ٢

[الخرشي = الخراشي]

فهرس الكتاب

- ‌ المُدَلَّسُ

- ‌ المُرْسَلُ الخَفِيُّ

- ‌الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ

- ‌ المَوضوعُ

- ‌ المَتْروكُ

- ‌ المُنْكَرُ

- ‌ الوَهَمُ

- ‌ المُعَلَّلُ

- ‌ المُخَالفَةُ

- ‌ المُضْطَرِبُ

- ‌ اخْتِصارُ الحَديثِ

- ‌ الرواية بالمعنى

- ‌«الوُحْدانَ»

- ‌ المُبْهَمِ

- ‌ مَجْهولُ العَيْنِ

- ‌ مَجْهولُ الحالِ

- ‌ قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»

- ‌ قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا

- ‌ تَعريفِ الصَّحابيِّ

- ‌ التَّابِعيِّ

- ‌ المُخَضْرَمونَ

- ‌المُسْنَدُ

- ‌ العُلُوُّ المُطْلَقُ

- ‌ العُلُوُّ النِّسْبِيُّ

- ‌ النُّزولُ

- ‌ رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ

- ‌ الآباءِ عَنِ الأبْناءِ

- ‌ السَّابِقُ واللَّاحِقُ

- ‌ المُسَلْسَلُ

- ‌ المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ

- ‌ المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ

- ‌ طَبَقاتِ الرُّوَاةِ

- ‌ مَراتِبِ الجَرْحِ

- ‌ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:

- ‌ المَوَالي

- ‌ الإِخْوَةِ

- ‌ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ

- ‌ صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ

- ‌صِفَةِ الرِّحْلَةِ

- ‌صِفَةِ تَصْنِيفِهِ

- ‌خَاتِمَةِ

الفصل: ‌ الرواية بالمعنى

أَمَّا‌

‌ اخْتِصارُ الحَديثِ

؛ فالأكْثَرونَ على جَوازِهِ بِشرطِ أَنْ يكونَ الَّذي يختَصِرُهُ عَالِمًا؛ لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُصُ مِن الحديثِ إِلَّا ما لَا تَعلُّقَ لَهُ بما يُبْقيهِ منهُ؛ بحيثُ لا تختِلفُ الدَّلالةُ، ولا يختَلُّ البَيانُ، حتَّى يكونَ المَذكورُ والمَحذوفُ بمَنزِلَةِ خَبَرينِ، أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ عَلَى ما حَذَفَهُ، بخِلافِ الجاهِلِ، فإِنَّهُ قد يَنْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْكِ الاستِثْناءِ.

وَأَمَّا الرِّاويةُ بالمَعْنى؛ فالخِلَافُ فيها شَهيرٌ، والأكثرُ على الجَوازِ أَيضًا، ومِن أَقوى حُجَجهِم: الإِجماعُ على جَوازِ شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلُغةٍ أُخرى، فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَوْلَى.

وَقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ في المُفْرَداتِ دونَ المُرَكَّباتِ.

[قوله]

(1)

: «فالأَكْثَرُونَ

إلخ»:

مقابلُ قول الأكثرين قولان؛ أحدهما: المَنْع مُطْلَقًا؛ لأنَّ رواية الحديث ناقصًا تقطعُه وتغَيِّره عن وجهه، وثانيهما: الجواز إنْ أتمَّ إيراد الحديث منه أو مِن غيره مرةً أخرى؛ ليُؤمَن (أ/125) بذلك من تفويت حُكْمٍ أو نحوه، وإلَّا فلا، ولو جوَّز قائله‌

‌ الرواية بالمعنى

-كما قاله ابن الصَّلاح وغيره- فليس في المسألة على هذا عند الشارح إلَّا ثلاثة أقوال: المنع مُطْلَقًا، والجواز كذلك، والتفصيل؛ لأنَّه جَعَل موضوع الخلاف: اقتصار العالم بمدلولات الألفاظ وبما يخل المعنى، فلا يتأتَّى القول الرابع وهو: جواز ذلك للعالم دون غيره، وهذا ما حرره المؤلِّف في غير هذا الكتاب معترِضًا به على العراقيِّ في الرابع بقوله:

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«ينبغي ألَّا يكونَ قولًا برأسِه» بل يحصُل شرطًا لمن أجاز، فإنَّ مَنْعَ غيرِ العالِم من ذلك لا يُخالف فيه أحدٌ.

[قوله]

(1)

: «بِشَرْطِ أنْ يَكونَ

إلخ»:

لا فائد في التَّصريح بهذا الاشتراط هنا؛ لأنَّه هو موضوع الخلاف (هـ/145) كما علمت، اللهمَّ إلَّا أنْ يريد زيادة التنبيه على أنَّه شرْطٌ في محلِّ الخلاف لا قولٌ مستقل كما وقع للعراقيِّ

(2)

وابن الصَّلاح

(3)

وغيرهما، حتى اعترَض العراقيُّ القول بالجواز مُطْلَقًا بِناءً على جَعْل التفضيل بين العالِم وغيره قولًا رابعًا بقوله:«وينبغي تقْييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلِّقًا بالمأتي به تَعلُّقًا يُخِلُّ بالمعنى حذفُه؛ كالاستثناء والحال ونحو ذلك كما سيأتي في القول الرابع، فإنْ كان كذلك لم يَجُزْ بلا خلاف، وبه جزم أبو بكر الصَّيرفيُّ وغيرُه، وهو واضح» .

تنبيه:

وهذا كلُّه إذا لم يكن الحديث الواحد يَشتِمل على أحكام عدة، أمَّا إنْ كان كذلك وقُطِّع في الأبواب على قَدْر الحاجة الداعية للاحتجاج بقطعه؛ فهو جائزٌ قد فعله الأئمة: كمالكٍ وأحمدَ والبخاري وأبي داودَ وغيرهم، ولا ينافيه حكاية الخلّال عن أحمدَ: أنَّه ينبغي ألَّا يفعل؛ لأنَّ ابن الصَّلاح قال

(4)

-مع كونه يرى

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

شرح التبصرة (1/ 263).

(3)

مقدمة ابن الصلاح (ص 216).

(4)

المرجع السابق.

ص: 102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جواز أنَّه لا يخلو عن كراهية-: «قال الكِرمانيُّ: ويُسمَّى الحديثُ المحذوف بعضه مخرّوما» ومثله للشارح

(1)

.

[قوله]

(2)

: «أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ» :

عطفٌ على صلة الموصول أو صفة الموصوف وهي: «لا تَعلُّق له بما يُبقيه منه» أو على «ما لا تعلُّق له» لكن بتقدير أنَّه حذف الموصول أو الموصوف، والمعنى: أنَّ العالم لا يَحْذِف من الحديث إلَّا ما [لا]

(3)

تعلُّق له به منه، أو ما له به منه تعلُّق لكن يكون ما ذكره يدلُّ على [ما]

(4)

حَذَفه [منه]

(5)

؛ وبهذا ظهر لك حذف ضميرٍ من متعلَّق «يَدلُّ» .

تنبيه:

في هذا إشارة إلى ما اصطلح عليه أرباب الأطْراف؛ حيث يأخذون من الحديث الطرفَ الذي فيه دَلالةٌ على باقيه، ثُمَّ يحذفون ذلك الباقي كترك الاستثناء، أي: مثل الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء»

(6)

، وهذا ممتنع بلا خِلاف. ولو أدخل الكاف في «تَرْك» على

(1)

قضاء الوطر (2/ 1137).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

زيادة من (ب).

(4)

زيادة من (ب).

(5)

زيادة من (ب).

(6)

البخاري (2029)، ومسلم (2966).

ص: 103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«الاستثناء» كان أَولى؛ لتدْخل الغايةُ نحو: «نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»

(1)

، والوصف والحال ونحوها.

[قوله]

(2)

: «فالخِلافُ فيها شَهِيرٌ» :

أي: فالخلاف في: جوازها مُطْلَقًا، ومنْعِها مُطْلَقًا، والتفصيل، على ما يُفْهَم من كلامه الآتي.

[قوله]

(3)

: «والأكثرُ فيها على الجَواز» :

وهو الذي يَشْهَد به أحوال الصحابة والسلف الأوَّلين، فكثير ما كانوا ينقلون معنًى واحدًا في أمرٍ واحدٍ بألفاظ مختلفة؛ وذلك لأنَّ تعويله إنَّما هو على المعنى دون اللفظ، وقد ورد في المسألة حديثٌ مرفوع رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن سليمان بن أُكَملَةَ الليثيِّ قال:«قُلْتُ: يا رسول الله: إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويَه كما أسمَعُ منك؛ يزيدُ حرفًا وينقص حرفًا، فقال: إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأصَبتم المعنى؛ فلا بأس»

(4)

، فذُكِرَ للحَسَن فقال:«لولا هذا ما حدَّثنا» . على هذا القول لا فرق بين لفظ الخبر ولفظ الإنشاء خِلافًا لمن مَنَع الخبر، ولا فَرْق بين حديث النبيِّ عليه الصلاة والسلام وغيره ممَّا سِوى القرآن، كما أنَّه لا فَرْق بين مَنْ كان يحفظ لفظ الحديث ومَنْ نسيه، ولا فرْق

(1)

البخاري (1391)، ومسلم (2827).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

زيادة من: (أ) و (ب).

(4)

الطبراني في الأوسط (6491).

ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بين أنْ يأتي بلفظٍ مرادِف أو لفظ غير مرادف سواء كان المعنى غامضًا أو لا، ولا فَرْق بين كونه في الخبر أو في الإنشاء، ولا يَخْفى إجمال «الأكثر» ، وفسَّره بعضهم بقوله: من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين.

تنبيه

(1)

: (أ/126)

نوقِش في الدليل الذي ذكره الشارح وهو: «الإجماع على جواز شَرْح الشَّريعة

(2)

للعَجَم بلسانهم» بأنَّه قد يُقال: إن المحلَّ محلُّ ضرورةٍ، وقياسه في الرواية بالمعنى ألَّا يجوز إلَّا حيث يتعذر اللفظ؛ لأنَّ الضروراتِ تتقدر بقدْرها.

وفي كتابة: قوله: «على جواز

إلخ» (هـ/146) فإنْ قيل: قد مرَّ أنَّ شرط الرواية بالمعنى: أن يتساوى لفظ ما ورد به وما أتى به لغة في المراد منه وفهمه فيستويان في الجلاء والخفاء، وكيف يتأتى هذا فيما يَدلُّ باللغة العجمية؟ قُلْتُ: لا شكَّ في بُعد هذا؛ إلَّا أنْ يُقال: المراد استواؤهما في ذلك عند مَنْ يَعْرِف اللغتين؛ تأمل.

(1)

قضاء الوطر (2/ 1143).

(2)

في (أ): [الشريقه].

ص: 105

وَقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ لمَن يستَحْضِرُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فِيهِ.

وَقيلَ: إِنَّما يَجوزُ لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ، فنَسِيَ لفظَهُ، وبَقيَ معناهُ مُرْتَسمًا في ذِهنِهِ، فلهُ أَنْ يروِيَهُ بالمعنى لمصلَحَةِ تحصيلِ الحُكْمِ منهُ بخِلافِ مَنْ كانَ مُسْتَحْضِرًا لِلَفْظِهِ.

وَجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِهِ، ولا شكَّ أَنَّ الأَوْلى إِيرادُ الحَديثِ بأَلفاظِهِ دُونَ التَّصرُّفِ فيهِ.

قَالَ القَاضي عِياضٌ: «يَنْبَغِي سَدُّ بابِ الرِّاويةِ بالمَعْنَى؛ لئلَّا يتَسَلَّطَ مَن لَا يُحْسِنُ ممَّن يظنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ، كما وقَعَ لِكثيرٍ مِن الرُّواةِ قديمًا وحَديثًا» ، واللهُ المُوَفِّقُ.

فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى بأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بقِلَّةٍ، احْتيجَ إِلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ الغَريبِ؛ ككتابِ أَبي عُبَيْدٍ القاسِمِ بنِ سلامٍ، وهو غيرُ مُرتَّبٍ، وقد رتَّبَهُ الشيخُ مُوفَّقُ الدِّينِ ابنُ قُدامَة على الحُرُوفِ.

وأَجْمَعُ منهُ كتابُ أَبي عُبيدٍ الهَرَوِيِّ، وقد اعتَنَى بهِ الحافظُ أَبو موسى المَدينِيُّ، فنَقَّبَ عليهِ واسْتَدْرَكَ.

وَللزَّمَخْشَرِيِّ كتابٌ اسمُهُ: «الفائِقُ» ، حَسَنُ التَّرتيبِ.

ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ ابنُ الأثيرِ في «النِّهايةِ» ، وكتابُهُ أَسْهَلُ الكُتُبِ تَناوُلًا، مع إِعوازٍ قليلٍ فيهِ. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُستَعْملًا بكثرةٍ، لَكنَّ في مَدلُولِهِ دِقَّةً، احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ مَعَاني الأخْبارِ، وبيانِ المُشْكِلِ منها.

وقَدْ أَكثرَ الأئمَّةُ مِن التَّصانيفِ في ذلك؛ كالطَّحاويِّ، والخَطَّابيِّ، وابنِ عبدِ البَرِّ، وغيرِهم.

[قوله]

(1)

: «وقيل: يجوز لمَنْ يَستحضِرُ اللَّفظَ

إلخ»:

المناسب أن يقول: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى؛ إذ من يستحضر اللفظ ولا

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعرف المعنى لا يتمكَّن من التصرُّف فيه، ثُمَّ إن من يَستحضِر المعنى دون اللفظ يتمكَّن من التصرُّف فيه، بأنْ يُعبِّر بأيِّ لفظٍ يفيده، فلو قال: وقيل: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى أو لمن يستحضر المعنى فقط ليتمكَّنَ

إلخ؛ لكان شاملًا للقِسمين.

[قوله]

(1)

: «لمَصلحةٍ

إلخ»:

أورَدَ عليه بعضهم بأنَّ لازمه: أنَّه إذا رواه غيره ممن يقوم بروايته الحجَّة امتنعت الرواية بالمعنى.

تنبيه:

قال البُلقيني: يجوز حذف الزيادة المشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة، كما فعله مالك وغيره، تورعا حيث لا تعلُّق لها بالمذكور

(2)

.

[قوله]

(3)

: «ولا شكَّ

إلخ»:

ظاهره أنَّه جارٍ في مسألة الرواية بالمعنى فقط كما يؤخذ مِنْ نقلِه عن القاضي، وينبغي جريانه أيضًا في مسألة الاقتصار على بعض الحديث.

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

نص كلامه في محاسن الاصطلاح (ص 399): وأما حذفُ زيادةٍ مشكوكٍ فيها فهذا شائع، كان «مالك» يفعله كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع إسنادَ الحديث إذا شكَّ في وصلِه. ومحلُّ حذفِ الزيادة المشكوك فيها، زيادةٌ لا تعلُّقَ للمذكورِ بها؛ فإن تعلَّق ذَكَرها مع الشكِّ ليعلم، كقول «داود بن الحصين» في حديث:«الرخصة في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق» فشكَّ، ولكن لما كان المشكوكُ فيه مما لا يسوغ حذفُه؛ ذكره على الشكِّ».

(3)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «ممَّن يَظُنُّ

إلخ»:

قال (ق)

(2)

: «أي: يرى نفسه أنَّه يُحْسِن، وليس كذلك» انتهى، ومنه يؤخذ أنَّ:«يَظُنُّ» مبنيٌّ للفاعل.

[قوله]

(3)

: «بأَنْ كانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بقلَّةٍ» :

حاصل كلامه: أنَّ الغريب هو: اللفظ القليل الاستعمال، وأنَّ المُشْكِل هو: اللفظ الكثير الاستعمال الذي في مدلوله دقَّة وخفاء، وهو غير محرَّر؛ إذ لا بد في الغرابة أيضًا من خفاء المعنى، إذ الغرابة في اللفظ: أنْ تكون الكلمة وحْشيةً غير ظاهرة الدلالة ولا مأنوسة الاستعمال، اللهمَّ إلَّا أنْ يقال: إنَّ قلَّة الاستعمال مَظِنَّةُ خفاء المعنى؛ فبان بأنَّ «كان» سببيَّةٌ لا تصويريَّة.

[قوله]

(4)

: «فَنَقَّب عَلَيهِ» :

أي: ففَتَّش على أمور زل فيها أو فاتته؛ فقوله: «واسْتَدْرَكَ» : عطفٌ تفسيريٌّ.

[قوله]

(5)

: «وقد أكثَرَ الأئمَّةُ مِنَ التَّصانيفِ في ذلك» :

أي: في بيان المُشْكِل والمتشابه.

[قوله]

(6)

: «الجَهالةُ» :

أي: من أوجُه الطعن، ففيه حَذْف الخبر، ولو حذف الواو من قوله:«وسبَبُها» ؛ لكان أظهر، وكان هو الخبر.

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 94).

(3)

زيادة من: (أ) و (ب).

(4)

زيادة من: (أ) و (ب).

(5)

زيادة من: (أ) و (ب).

(6)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 108

ثمَّ الجَهَالةُ بالرَّاوِي، وَهِيَ السَّببُ الثَّامِنُ في الطَّعْنِ، وسَبَبُها أَمْرانِ:

أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعوتُهُ مِن اسمٍ، أَو كُنْيَةٍ، أَو لَقَبٍ، أَو صِفَةٍ، أَو حِرْفةٍ، أَو نَسَبٍ، فيشتَهِرُ بشيءٍ مِنها، فيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِن الأغْراضِ، فيُظنُّ أَنَّه آخرُ، فيَحْصُلُ الجهْلُ بحالِهِ.

وَصنَّفُوا فِيهِ -أَيْ: في هذا النَّوعِ- «المُوضِحَ لأَوْهَامِ الجَمْعِ والتَّفريقِ» ، أَجادَ فِيهِ الخَطيبُ، وَسبَقَهُ إِلَيْه عَبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ المِصْريُّ، وَهُوَ الأَزْدِيُّ أيضًا، ثمُّ الصُّورِيُّ.

وقوله: «بالراوي» : يُحْتمل: بحال الراوي التي يتميَّز بها، ويُحْتمل: بعينه، والأوَّل يدلُّ على ما يأتي من قوله:«فَيَحْصُل الجهل بحاله» .

واعلم أنَّ موضوع المسألة أنَّه معلوم، غير أنَّ تسميته بغير ما به اشتُهِر أوجَب الجهالة به.

وقال (هـ)

(1)

قوله: «وهي السَّبَبُ

إلخ» لو قال: وهي السبب الثامن من أسباب الطعن، كما عبَّر به مع البدعة؛ كان أوضح ممَّا قاله هنا، ونحوه للكمال.

[قوله]

(2)

: «قد تَكْثُرُ [نُعُوتُه]

(3)

»: مرادهم بـ «نُعُوت» : الألفاظ الدالَّة على المُسمَّى، وبعضهم يعبِّر عنها بالتعريفات، فالمراد بالنعوت: المعرِّفات كانت أوصافًا أو لا؛ ولذا بيَّنهما الشارح بقوله: «من اسم أو كنية

إلخ».

تنبيه:

هذا النَّوع عندهم بِمَن ذكر بنعوت متعدِّدة، ومن فوائد معرفة هذا النَّوع:

(1)

قضاء الوطر (2/ 1155).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

في (هـ): [نهونه].

ص: 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأمْنُ من توهُّم الواحد اثنين فأكثر، والأمن من اشتباه الثقة بالضعيف وعكسه، وأكثرُ النَّاس ارتكابًا لفعل هذا المدلِّسون، ويسمى هذا: تدليس الشيوخ، وقد يَقَع من غيرهم كالبخاريِّ وغيره ممن لم يدلِّس، ثُمَّ قد يكون ذلك من راوٍ واحدٍ: بأنْ يُعرِّفه بنعتٍ تارةً وبآخَرَ أخرى، وقد يكون من جماعة: بأنْ يُعَرِّف كلٌّ منهم بغير ما عَرَّف به الآخر

(1)

.

وفي كتابة: قوله: «نُعُوتُه» أي: ما يدل عليه، ولو عبَّر به ليشملَ جميع ما ذَكَرَه من قوله: «اسم

إلخ» بالمطابقة. (هـ/147)

[قوله]

(2)

: «من اسمٍ أو كُنْيَةٍ

إلخ»:

«أو» لمنع الخُلو، فلا يُمْنَع الجَمْع، ولم يذكر المؤلِّف ما الذي يسمى به هذا القسم، وكذا فيما بعده، وقد ذكره في «شرح النَّظم»: أنَّ الأول من تدليس الشيوخ، وسيأتي للمؤلِّف أنَّ الثاني يسمَّى: مجهول العين، حيث سمَّى من روى عنه وإن لم يُسمَّ، فذَكَر الكمال

(3)

أنَّه (أ/127) المنقَطِع كما يأتي؛ فتأمله، قاله (ج)

(4)

.

وقال (هـ)

(5)

: المراد بـ «الاسم» هنا: العَلَم المقابل للكنية واللقب، مفردًا كان أو مركبًا. والكُنية: ما صُدِّرت

(6)

بأبٍ وأمٍّ، زاد بعضهم: أو ابن أو بنت. واللَّقب: ما دلَّ على رِفعة المُسمَّى أو على صفته؛ كزَينِ العابدين وأنف الناقة. والصِّفة: ما دلَّ

(1)

قضاء الوطر (2/ 1156).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 305).

(4)

حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 354 - 355).

(5)

قضاء الوطر (2/ 1158).

(6)

في (هـ): [صدِّر].

ص: 110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على معنًى قائم بالموصوف؛ كالأحول والأحدَب. والحِرْفة: ما دَل على تَكَسُّبه، وهي الصنْعة؛ كالنجار. والنِّسبَة: إلحاق الشخص بأبٍ أو أمٍّ، أو حيٍّ أو بلدٍ أو قبيلةٍ، أو حِرْفة؛ كالزبيريِّ والفاطميِّ المكيِّ والزيَّات.

[قوله]

(1)

: «لغَرَضٍ

إلخ»:

كأنْ يكون ذلك الراوي ضعيفًا متى ذُكِر باسمه [المشهورِ]

(2)

به فَطِنَ له النَّاسُ، وهذا يَقْدَح في فاعله، وهو من التَّدليس المُضرِّ، وأضرُّ منه تكنيةُ الضعيف بكُنية الثقة، أو يكون: صغير السِّن بالنِّسبة للناقل عنه.

[قوله]

(3)

: «المُوضِّح» :

هو اسم فاعل وضَّح كفرَّح مضعَّفًا، ولا يخفاك أنَّه من اختصار العلم بقرينة ما ذَكَره بعده في الشَّرح؛ فإن اسم الكتاب مجموع لك

(4)

.

[قوله]

(5)

: «وسَبَقَهُ إلى ذلك» :

أي: سبق الخطيبَ إلى التصنيف في هذا النَّوع: عبدُ الغنيِّ

(6)

.

[قوله]

(7)

: «المِصْرِيُّ» :

بالصاد المهملة، والصُّوريُّ كذلك، وهو تلميذ عبد الغنيِّ وشيخ الخطيب.

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

في (هـ): [والمشهور].

(3)

زيادة من: (أ) و (ب).

(4)

في (ب) و (هـ): [ذلك].

(5)

زيادة من: (أ) و (ب).

(6)

فتح المغيث (4/ 299).

(7)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 111