الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِيهِ -أَيْ: في العُلوِّ النِّسبيِّ أَيضًا- المُصَافَحَةُ، وَهي الاستواءُ مَعَ تِلْميذِ ذَلكَ المُصَنِّفِ عَلى الوَجْهِ المَشروحِ أَوَّلًا.
وَسُمِّيتْ مُصافحةً؛ لأنَّ العادةَ جَرتْ في الغالبِ بالمُصَافَحةِ بينَ مَنْ تَلاقَيا، ونَحنُ في هذِهِ الصُّورةِ كأَنَّا لَقينا النَّسائيَّ، فكأَنَّا صَافَحْناهُ.
ويُقابِلُ العُلُوَّ بأَقْسَامِهِ المَذكورةِ
النُّزولُ
، فَيَكونُ كلُّ قِسْمٍ مِن أَقسامِ العُلوِّ يُقابِلُهُ قِسْمٌ مِن أَقْسَامِ النُّزولِ؛ خِلافًا لمَنْ زَعَمَ أَنَّ العُلوَّ قد يَقعُ غيرَ تَابعٍ للنُّزولِ.
فَإِنْ تَشارَكَ الرَّاوِي ومَنْ رَوى عَنْهُ في أَمرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقَةِ بالرِّوايةِ؛ مثلِ السِّنِّ واللُّقِيِّ، وهُوَ الأخذُ عن المشايخِ، فَهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لَهُ: روايةُ الأَقْرانِ؛ لأنَّهُ حِينَئذٍ يَكونُ راويًا عن قَرينِهِ.
فَإِنْ تَشارَكَ الرَّاوِي ومَنْ رَوى عَنْهُ في أَمرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقَةِ بالرِّوايةِ؛ مثلِ السِّنِّ واللُّقِيِّ، وهُوَ الأخذُ عن المشايخِ، فَهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لَهُ: روايةُ الأَقْرانِ؛ لأنَّهُ حِينَئذٍ يَكونُ راويًا عن قَرينِهِ.
[قوله]
(1)
: «المُصَافَحَة
…
إلخ»: قال (ق)
(2)
: «إذا كانت المصافحة ما ذكر فلم تدخل في تعريف العُلُو النِّسبيِّ كما مَرَّ في المساواة» انتهى.
(أ/160) ويمكِن دَفْعُه [بنظير]
(3)
ما دَفَعنا به كلامه في المساواة كما قاله (هـ)
(4)
.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
حاشية ابن قطلوبغا (ص 121).
(3)
في (ب): [بنظائر].
(4)
قضاء الوطر (3/ 1253).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال (ج): «قوله: «وفيه» أي: العُلُو النِّسبيِّ «المصافَحة» لا يُنافي أنَّها لا تكون في غير العُلُو النِّسبيِّ على ما مَرَّ، وظاهر كلام ابن الصَّلاح والعراقيِّ -أي: تعريفهما لها - يقتضي [جريانها في العُلُو النِّسبيِّ والمُطْلَق؛ فما ذَكَره (ق) مما يقتضي]
(1)
أنَّها لا تكون في العُلُو النِّسبيِّ فيه نظرٌ، قال العراقيُّ:
…
وَحَيْثُ رَاجَحَهْ
…
الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ
(2)
قال شيخ الإسلام
(3)
:
وحيث راجحه الأصل أي: علا سند أَحَد الستة، بالواحد أي: براوٍ واحد على سند المُخرِّج أي: أنَّه نَقَص سند أَحَد الستة عن سند المُخرِّج واحد فهو المصافحة له، بمعنى أن المُخرِّج كأنَّه لَقِيَ أحد الستة وصافَحه بذلك الحديث، ومع كونه مصافَحَة له فهو مساواة لشيخه» انتهى.
(1)
زيادة من (ب).
(2)
التبصرة والتذكرة (ص 159).
(3)
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (2/ 141).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله]
(1)
: «على الوَجْهِ المَشْرُوحِ أوَّلًا» :
يعني في مثال النَّسَائيِّ المذكور في المساواة قاله (ق)، وحاصله:(هـ/187) اعتبار المساواة في العَدَد مع عَدَم ملاحظة الإسناد الخاصِّ؛ فإن كانت المساواة للتلميذ فالمصافَحَة له، وإن كانت لشيخ شيخه فالمصافحة لشيخ شيخه وهكذا.
[قوله]
(2)
: «ويُقَابِل العُلُوَّ بأقْسَامِهِ
…
إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ المؤلِّف لم يَذْكُر من أقسام العُلُوِّ صريحًا إلَّا اثنين، لكن قد عَلِمْتَ انطباق كلامه على أقسام العُلُو الخمسة بالتقرير الذي قدَّمناه؛ فكلامه إما من باب إطلاق الجمع على ما زاد على الواحد، أو مراعاة لمعنى الكلام وما يَتَضَمَّنه، وعبارة العراقيِّ: «وأمَّا أقسام النُّزول فهي خمسةٌ أيضًا؛ فإنَّ كلَّ قِسْمٍ من أقسام العُلُو ضده قِسْمٌ من أقسام النُّزول، فهي خمسةٌ كما قاله ابن الصَّلاح
(3)
» قاله (هـ)
(4)
.
[قوله]
(5)
: «خِلافًا لمَنْ زَعَمَ
…
إلخ»:
قال (ق)
(6)
: «هو الشيخ زَيْنُ الدين العراقيُّ، فإنَّه نازع في ذلك الشيخَ
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
معرفة أنواع علوم الحديث (ص 263).
(4)
قضاء الوطر (3/ 1366).
(5)
زيادة من: (أ) و (ب).
(6)
حاشية ابن قطلوبغا (ص 121 - 122).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقي الدين ابن الصَّلاح، ذَكَرَه في «شرح الألفيَّة» » انتهى، واعتُرِض على عَزْوِه لذلك بما يُعْلَم بالوقوف عليه.
[قوله]
(1)
: «في أمْرٍ من الأُمورِ
…
إلخ»:
لمَّا كان ظاهر المَتْن يوهم أنَّه لا بُدَّ من التشارك في الأمرين جميعًا صَرَفه في الشرح عن ظاهره، وأفاد أنَّ الاجتماع ولو في أحدهما كافٍ، غير أنَّ الإطلاق في الأحَديَّة يشمل السِّنَّ، وفيه نظرٌ؛ فقد قال العراقيُّ
(2)
: «القرينان من استويا في الإسناد والسِّنِّ غالبًا؛ إذ المراد بالاستواء في ذلك على المقاربة كما قال الحاكم
(3)
: إنما القرينان إذا تقارب سنُّهما وإسنادهما. وقولي: «غالبًا» يَتعلَّق بالسِّنِّ فقط إشارة إلى أنَّهم قد يكتفون بالإسناد دون السِّنِّ، قال ابن الصَّلاح
(4)
: وإنَّما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجَد التقارب في السِّنِّ» انتهى.
فكان الأليقُ بقاء المَتْن على ظاهره وحَمْله على الغالب، وجَعْل مُقابِله الاكتفاء باللقاء دُونَ السِّنِّ؛ فتدبَّره، قاله (هـ)
(5)
.
وقال (ج)
(6)
قوله: «في السن واللُّقيِّ» أي: غالبًا، ومن غير الغالب الاكتفاء
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
شرح التبصرة (2/ 174).
(3)
معرفة علوم الحديث (ص 577).
(4)
مقدمة ابن اصلاح (ص 309).
(5)
قضاء الوطر (3/ 1381).
(6)
حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 423).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالمشاركة في اللُّقي، أي: الأخذ عن المشايخ، ثُمَّ إنَّ المراد بالمشاركة في السِّنِّ والأخذ عن الشيوخ أو في الأخذ عن الشيوخ: الاستواءُ فيهما والمُقارَبة فيهما، والاستواء في الثاني فقط أو المُقاربة فيه. ولو قال المؤلِّف: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في اللُّقي والسِّنِّ غالبًا؛ إذ قد يُكتفي بالمشاركة في الأول فقط؛ كان لا غبار عليه، فقول الشارح:«ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلِّقة بالرواية مثل: السِّنِّ واللُّقي، وهو: الأخذ عن المشايخ» ؛ فيه إخراج للمَتْن عن ظاهره، وإنْ جُرَّ «السِّنُّ» وما عُطِف عليه بالمضاف لا بـ «في» ، ثُمَّ إنَّ مِثلها السِّنُّ فقط كما يفيده كلام العراقيِّ. فإن قُلْت: قوله: «في أمر
…
إلخ» تقتضي الاكتفاء في ذلك بالمشاركة في السِّنِّ فقط؛ قُلْت: لا نُسَلِّم أنَّ المشاركة في السِّنِّ فقط يَصْدُق عليه قوله: «أمْرٌ من الأمور المتعلِّقة بالرواية» .
[قوله]
(1)
: «فهو النوع
…
إلخ»:
فيه إشارة إلى الجواب عن إفراد الضمير وتذكيره كما لا يخفى، والمراد بالنوع رواية من ذَكَر عمن ذُكِر، فلو قال: فهي؛ ليعود الضمير على الرواية لأنَّها المسمَّاة بذلك؛ كان أولى؛ (أ/161) فقوله: «يُقال له» أي: يسمَّى، مِثْل:{يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ] {الأنبياء: 60} .
و «الأقران» وجمع قَرِين، لا بُدَّ في هذا النوع أنْ تكون بالرواية الرواية من أحَدِ القَرينين فقط عن الآخر، بحيث يُعْلَم أنَّ هذا روى عن ذاك ولا يعلم أنَّ ذاك روى عن
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا، مثاله: رواية سليمانَ التَّيمِيِّ عن مِسْعَرٍ، قال الحاكم
(1)
: «ولا أحفظ (هـ/188) لمِسْعَرٍ عن سليمانَ روايةً» ، ورُبَّما اجتمع جماعة من الأقران في حديث واحدٍ؛ كحديثٍ
(2)
رواه أحمد بن حنبل، عن أبي خَيْثَمةَ زُهيرِ بن حربٍ، عن يحيى بن مَعِينِ، عن علي بن المَدِينيِّ، عن عُبيد الله بن معاذٍ، عن أبيه، عن شُعبةَ، عن أبي بكر بن حَفصٍ، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: «كان أزواج النبيِّ عليه الصلاة والسلام
(3)
يأخُذن من شُعورهن حتى تكون كالوفرة»
(4)
، فأحمد والأربعة خمستهم أقرانٌ كما قال الخطيب. ومن فوائد هذا النَّوع: الأمن من ظنِّ الزيادة في السَّنَد
(5)
، والاعتراض على المؤلِّف بتغْيير إعراب المَتْن مَرَّ جوابه مرارًا، قاله (هـ)
(6)
.
[قوله]
(7)
: «لأنَّه حِينئذٍ» :
أي: حين إذا روى عن مَنْ شاركه في السِّنِّ واللُّقيِّ.
(1)
معرفة علوم الحديث (ص 586).
(2)
ينظر: فتح المغيث (4/ 132).
(3)
في (هـ): عليه السلام.
(4)
مسلم (320)(481).
(5)
فتح المُغيث (3/ 160).
(6)
قضاء الوطر (3/ 1382).
(7)
زيادة من: (أ) و (ب).
وَإِنْ رَوى كُلٌّ مِنْهُما -أَي: القَرينَيْنِ- عَنِ الآخَرِ، فهو المُدَبَّجُ، وهُوَ أَخصُّ مِن الأوَّلِ، فَكلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ، وليسَ كُلُّ أَقرانٍ مُدبَّجًا.
وقَدْ صَنَّفَ الدَّارقطنيُّ في ذلك، وَصنَّف أَبو الشيخِ الأصبهانيُّ في الَّذي قبلَه.
وإِذا رَوَى الشَّيخُ عن تِلْميذِهِ، صَدَق أَنَّ كُلًّا منهُما يَرْوي عنِ الآخَرِ، فهل يُسمَّى مُدَبَّجًا؟
[قوله]
(1)
: «أي: القرينين» :
لعل مراده به: بيان أنَّ مَرْجِع ضمير المثني هما الشخصان اللذان روى أحدهما عن الآخر؛ لأنَّهما بعد الحكم على روايتهما فإنَّها تسمَّى: رواية الأقران؛ فصارا قرينين، ويُحْتمل أنْ يُراد به أنَّ مَرْجِع الضمير ما يُفْهَم من الأقران.
[قوله]
(2)
: «[وهو]
(3)
المُدَبَّجُ»:
قدَّر الضمير لتكون الجملة جواب الشرط؛ إذ لا يكون جوابه مفردًا. و «المُدبَّج» بضم الميم، وفتح الدال المهملة، وتشديد الباء الموحدة، وآخره جيم، بهذا سمَّاه الدَّراقُطنيُّ أخذًا من دِيبَجاتي الوجه وهما الخدان؛ لتساويهما وتقابلهما، كما يأتي في الشرح، [وهو]
(4)
ولغة: المُحَسَّن المُزَيَّن، ولمَّا كانت
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
في (هـ): [فهو].
(4)
زيادة من (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرواية كذلك إنَّما تقع عالية لنُكتَةٍ عُدِلَ لأجْلها عن العُلُو [إلى]
(1)
المساواة أو النُّزُول؛ [فحَصَل]
(2)
للإسناد بذلك تحسينٌ وتزْيين.
ومثاله في الصحابة: رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه.
وفي التابعينَ: رواية الزُهْريِّ عن الزبير ورواية الزبير عنه.
وفي أتباع التابعين: رواية مالكٍ عن الأوزاعي وروايته عن مالك.
[وفي]
(3)
[أتباع]
(4)
الأتباع: رواية أحمد عن عليِّ بن المَدِينيِّ ورواية علي بن المَدِينيِّ عنه.
هذا كلُّه في المُدَبَّج بلا واسطة، ومثاله بها كما قال الشارح: أنْ يروي الليثُ عن يزيد بن الهادي عن مالك، ويروى مالك عن يزيد بن الهادي وعن الليث.
واعلم أنَّ من فوائد هذا النَّوع: الأمن من ظَنِّ الزيادة في السَّند، كما في الأقران سواء.
قوله: «وهو أَخَصُّ من الأَوَّلِ» :
يريد: المُدَبَّج أخصُّ من رواية الأقران؛ فكل مُدَبَّجٍ أقرانٌ ولا عكس، والأول لا يسمَّى إلَّا بالأقران، والثاني يسمَّى بذلك ويسمى بالمُدَبَّج أيضًا.
(1)
زيادة من (ب).
(2)
في (ب): [حاصل].
(3)
في (ب): [وفيه].
(4)
في (ب): [أتباع أتباع].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي كتابة: بأنَّ رواية الأقران رواية أحد القرينين عن الآخر سواء روى عنه الآخر أم لا، وليس المراد رواية أحدهما عن الآخر فقط، وإلَّا كانا متباينين.
[قوله]
(1)
: «وإذا روى الشيخ عن تلميذه
…
إلخ»:
أي: تلميذه الذي لم يشاركه في السِّنِّ واللُّقيِّ، أي:[في الأخذ عن المشايخ إلَّا وسمي بذلك، ولا كلام]
(2)
.
وفي كتابة: قوله: «وإذا روى
…
إلخ» تعريف المُدَبَّج والأقران يفيد أنَّه ليس من المُدَبَّج ولا من الأقران؛ إذ قد اعتبر في الأقران والمُدَبَّج أنْ يشترك القرينان في لُقيِّ الشيخ دائمًا وفي السِّنِّ غالبًا، ورواية الشيخ عن تلميذه ليس فيها ذلك.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
كذا جاء النص في (أ)(ب)(هـ).