المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ العلو النسبي - حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - جـ ٢

[الخرشي = الخراشي]

فهرس الكتاب

- ‌ المُدَلَّسُ

- ‌ المُرْسَلُ الخَفِيُّ

- ‌الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ

- ‌ المَوضوعُ

- ‌ المَتْروكُ

- ‌ المُنْكَرُ

- ‌ الوَهَمُ

- ‌ المُعَلَّلُ

- ‌ المُخَالفَةُ

- ‌ المُضْطَرِبُ

- ‌ اخْتِصارُ الحَديثِ

- ‌ الرواية بالمعنى

- ‌«الوُحْدانَ»

- ‌ المُبْهَمِ

- ‌ مَجْهولُ العَيْنِ

- ‌ مَجْهولُ الحالِ

- ‌ قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»

- ‌ قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا

- ‌ تَعريفِ الصَّحابيِّ

- ‌ التَّابِعيِّ

- ‌ المُخَضْرَمونَ

- ‌المُسْنَدُ

- ‌ العُلُوُّ المُطْلَقُ

- ‌ العُلُوُّ النِّسْبِيُّ

- ‌ النُّزولُ

- ‌ رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ

- ‌ الآباءِ عَنِ الأبْناءِ

- ‌ السَّابِقُ واللَّاحِقُ

- ‌ المُسَلْسَلُ

- ‌ المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ

- ‌ المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ

- ‌ طَبَقاتِ الرُّوَاةِ

- ‌ مَراتِبِ الجَرْحِ

- ‌ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:

- ‌ المَوَالي

- ‌ الإِخْوَةِ

- ‌ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ

- ‌ صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ

- ‌صِفَةِ الرِّحْلَةِ

- ‌صِفَةِ تَصْنِيفِهِ

- ‌خَاتِمَةِ

الفصل: ‌ العلو النسبي

فَالأوَّلُ: وهُوَ ما يَنْتَهي إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:‌

‌ العُلُوُّ المُطْلَقُ

، فَإِن اتَّفَقَ أَنْ يكونَ سندُهُ صحيحًا، كانَ الغايةَ القُصْوى، وإِلَّا فَصُورةُ العُلوِّ فيهِ مَوْجودةٌ ما لم يَكُنْ مَوْضوعًا، فَهُو كالعَدَمِ.

وَالثَّانِي:‌

‌ العُلُوُّ النِّسْبِيُّ

، وهُوَ ما يقلُّ العَددُ فيهِ إِلى ذَلكَ الإِمامِ، ولو كَانَ العَددُ من ذلك الإِمامِ إِلى مُنْتهاهُ كَثيرًا.

وقَدْ عَظُمَتْ رَغْبةُ المُتأَخِّرينَ فِيهِ حتَّى غَلَبَ ذَلكَ على كثيرٍ مِنْهُم، بحيثُ أَهْمَلوا الاشْتِغالَ بمَا هُوَ أَهَمُّ منهُ.

وَإِنَّما كَانَ العُلوُّ مَرْغوبًا فِيهِ؛ لكونِهِ أَقربَ إِلى الصِّحَّةِ، وقِلَّةِ الخطإِ؛ لأنَّهُ ما مِنْ رَاوٍ مِن رجالِ الإِسنادِ إِلَّا وَالخطأُ جَائزٌ عَلَيْهِ، فكلَّما كَثُرتِ الوسائطُ، وطالَ السَّندُ، كَثُرَتْ مَظانُّ التَّجويزِ، وَكُلَّما قَلَّتْ، قَلَّتْ.

فإِنْ كَانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ في العُلوِّ؛ كأَنْ يكونَ رجالُهُ أَوثقَ منهُ، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فِيهِ أَظهرَ، فلا تَردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حِينَئذٍ أَوْلَى.

[قوله]

(1)

: «فالأول والثاني

إلخ»:

اعلم أن أبا الفضل بن طاهر

(2)

وابن الصَّلاح

(3)

قَسَّما العلو أقسامًا خمسة، وإن اختلف كلٌّ منهما في ماهيَّة بعضها، منها القِسمان المذكوران هنا. والثالث: القُرْب إلى إمامٍ من أرباب الكتب الستة.

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

مسألة العلو والنزول، لابن طاهر (ص 75).

(3)

مقدمة ابن الصلاح (ص 256).

ص: 234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرابع: علو قِدَم الوفاة، وذلك بأن يتقدَّم وفاة بعض رواة الحديث بالنسبة لراوٍ متأخِّرِ الوفاة عنه، أمَّا عُلوه لأجْل تقدُّم وفاة الشيخ لا مع الثقات لراوٍ آخَرَ؛ فقيل: يكون لمن مَضى لموته خمسون سنة، وقيل: ثلاثون.

الخامس: علو الإسناد لأجْل قِدَم السماع لأجْل رواته بالنِّسبة لراوٍ آخَرَ شاركه في السماع

من شيخه، أو لراوٍ سمع من رفيق شيخه؛ فالأوَّل أعلى وإنْ تقدَّمت وفاة الثاني؛ ولهذا يَقَعُ التَّداخل بين هذا القسم والذي قَبْله، حتى جَعَل ابن طاهر وتَبِعَه ابنُ دَقيقِ العِيدِ هذا القِسمَ والذي قَبْله واحدًا، وقال ابن الصَّلاح

(1)

: «إنَّ كثيرًا من هذا يَدْخُل في النَّوع المذكور قبله، ومنه ما لا يدخل، مِثْل أنْ يَسْمَع شخصان من شيخٍ (هـ/184) واحدٍ وسماع أحدهما من ستين سنة مثلًا وسماع الآخر من أربعين سنة

إلخ» انتهى.

والمؤلِّف جَعَل العُلُو قِسمين فقط؛ لأنَّ قِسْم القُرْب من إمامٍ ذي صفة عَلِيَّة يندَرج فيه القُرْبُ من إمام مُطْلَقٍ، والقُرْب من إمام من أئمة الكتب الستة، فهذه ثلاثة أقسام، وأمَّا علو قِدَم الوفاة وعُلُو قِدَم السَّماع فليسا من عُلُو الإسناد في الحقيقة، وإنَّما يَرْجِعان إلى صفة في الراوي وفي شيخه، وعند التأمُّل يَرْجِع العُلُو إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام

(2)

، والعُلُو إلى إمامٍ مُطْلَقٍ، والعُلُو إلى إمامٍ من أئمة الكتب الستة إلى عُلُو مسافة، وهي قلة العدد، والأخيران إلى عُلُو صفة في

(1)

مقدمة ابن الصلاح (ص 262).

(2)

في (هـ): عليه السلام.

ص: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الراوي أو في شيخه، قاله (هـ)

(1)

.

[قوله]

(2)

: «فالأوَّلُ وهو: ما يَنْتَهي إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام» :

أنت خبير بأنَّ الذي يَنْتهي إلى النبيِّ (أ/158) إنَّما هو المَتْن، لكنَّه عالي لا عُلُو، فلا يَصحُّ تفسير «ما» به، كما لا يَصحُّ تفسيرها بـ «سَنَدٍ» أيضًا لذلك؛ إذ العُلُو إنَّما هو: قلة عدد رجال المنتهي إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام لا نفسه ولا الرجال؛ فيُجْعَل كلامُه على حَذْف مضافين، مثل:{فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: 96} ، أي: قلة عدد رجال ما يَنْتهي؛ إذ التقدير للآية: من أثر

حافر فرس الرسول، وحينئذٍ فقوله:«فإن اتَّفَقَ أنْ يكون سَنَدُه صحيحًا» أو سَنَد ما انتهى إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام وهو المَتْن، يريد: مع صحته أيضًا؛ لأجْل قوله: «الغَايَة القُصْوى» ، وإنْ كانت صحة السَّنَد لا تَسْتَلْزِمُ صحة المَتْن ولا العكس، وعلى القياس هذا يكون قولُه بَعْدُ:«وهو ما يَقِلُّ العَدَد فيه» على حَذْف مضافين أيضًا، أي: وهو قِلَّة عَدَد ما يَقِلُّ

إلخ، قاله (هـ)

(3)

.

وفي كتابة: اعلم أنَّ العُلُو المُطْلَق ليس هو المَتْن، وليس هو السَّنَد الذي قَلَّتْ رجاله، وإنَّما هو: وصفٌ يحصل للسَّنَد بواسطة قِلَّة رجاله؛ فقوله: «فالأول

إلخ» فيه بحث سواء أوقعنا «ما» على المَتْن، أو على السند الذي

(1)

قضاء الوطر (3/ 1363).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

قضاء الوطر (3/ 1365).

ص: 236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قَلَّتْ رجاله؛ فلا بُدَّ من تقدير مضاف، أي: ذي العُلُو المُطْلَق، وربما يُعَيِّن وقوعه على المَتْن قوله:«فإن اتَّفَق أنْ يكون سَنَدُه» إذ إضافة السَّنَد إليه يقتضي أنَّ المراد به المَتْن ولا بُدَّ مع ذلك من مراعاة المضاف المذكور.

وقوله: «كان الغاية القصوى» :

أي: في الرُّتْبَة.

وقوله: «وإلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فيه مَوجودَةٌ» :

أي: ولم يبلغ الرُّتبة القصوى من المراتب.

وقوله: «ما لم يكن موضوعًا

إلخ»:

كأنَّه مخرَّج من مقدَّر، أي:«فصورة العلو فيه موجودة» أي: ومعتبرة ما لم يكن موضوعًا؛ إذ صورة العلو موجودة في الموضوع كما أشار له (ج)

(1)

.

قوله: «وإلَّا فَصُورة العُلُو

إلخ»:

أي: وإن لم يكن سَنَده صحيحًا، بأنْ كان ضعيفًا أو موضوعًا، وقضيته: أنَّه يَصحُّ وَصْفُ السَّنَد بالوضع مع أنَّ الوضع من أوصاف المَتْن عندهم، وقد يُقال: لا مانع من وَصْفِ السَّنَد بالوضع أيضًا.

[قوله]

(2)

: «والثاني: العُلُو النِّسْبيُّ

إلخ»:

يَتَناول أصحاب الكتب الستة وغيرهم والأئمة، وجعل ابن الصَّلاح والعراقيُّ

(1)

حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 413).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العُلُو بالنِّسبة إلى كمالك وشُعبة قِسْمًا، وبالنِّسبة إلى الكتب الستة قِسمًا آخرَ، وجعلا هذا القسم هو العُلُوَّ النِّسبيَّ

(1)

، وما صَنَعه المؤلِّف أقْعَدُ كما لا يخفى على المتأمِّل.

وقوله: «وهو ما يَقِلُّ

إلخ»:

أي: ذو ما يقل

إلخ، كما قاله (ج)

(2)

، وقد مَرَّ توضيح ذلك.

[قوله]

(3)

: «كلما قَلَّت» :

أي: الوسائط، «قَلَّتْ» أي: مظان ذلك التجويز.

[قوله]

(4)

: «أَظْهَرَ» :

أي: ككونه متَّصلًا بالسماع وفي العالي: حضور أو إجازة أو مناولة.

[قوله]

(5)

: «في أنَّ النُزُول حينئذٍ أولى» :

قال (ق)

(6)

: أي فلا يكون مذمومًا، بل العُلُو والحالة ما ذُكِر هو المذموم، وبهذا يُخَص ذَمُّ النزول وكونه شُؤْمًا وقُرْحَة في الوجه، كما قاله ابنا المَدِينيِّ ومَعِينٍ، ومن هنا (هـ/185) ظهر أنَّ الصِّحة هي العُلُو عند النَّظر الصائب، وسواء طال السَّنَد الموصِّل إليها أو قَصُر، وأنَّ النُّزُول هو فواتها وإنْ قَصُر.

(1)

معرفة أنواع علوم الحديث (ص 365)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (3/ 342).

(2)

حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 413).

(3)

زيادة من: (أ) و (ب).

(4)

زيادة من: (أ) و (ب).

(5)

زيادة من: (أ) و (ب).

(6)

حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 118 - 119).

ص: 238

وأَمَّا مَنْ رجَّحَ النُّزولَ مُطلقًا، واحْتَجَّ بأَنَّ كَثرةَ البحثِ تَقْتَضي المشقَّةَ، فيَعْظُمُ الأجْرُ، فذَلكَ ترجيحٌ بأَمرٍ أَجنبيٍّ عمَّا يَتعلَّقُ بالتَّصحيحِ والتَّضعيفِ.

وَفِيهِ -أَيْ: العُلوِّ النِّسبيِّ- المُوَافَقَةُ، وَهي الوُصُولُ إلَى شيخِ أحدِ المُصَنِّفينَ مِن غيرِ طَريقِهِ؛ أَي: الطَّريقِ الَّتي تَصِلُ إِلى ذَلكَ المصنِّفِ المُعيَّنِ.

و مِثالُهُ: رَوَى البُخاريُّ، عن قُتَيبةَ، عن مالكٍ حَديثًا

فلَوْ رَوَيْناهُ مِن طريقِهِ، كانَ بَيْنَنا وبينَ قُتَيْبَةَ ثَمانيةٌ، ولو رَوْينا ذلك الحَديثَ بعينِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبي العبَّاس السَّرَّاجِ، عن قُتيبةَ مثلًا، لَكانَ بَيْنَنا وبَيْنَ قُتيبةَ سَبعةٌ.

فَقَدْ حَصَلَتْ لَنا المُوَافقةُ معَ البُخاريِّ في شيخِهِ بعينِهِ معَ عُلوِّ الإِسنادِ إِلَيهِ.

وَفِيهِ -أَيْ: العُلوِّ النِّسبيِّ- البَدَلُ، وهُوَ الوُصولُ إِلى شيخِ شيخِهِ كَذَلكَ؛ كأَنْ يَقعَ لنا ذَلكَ الإِسنادُ على الإسناد إليه بعينِهِ مِن طريقٍ أُخرى إِلى القَعْنَبِيِّ، عن مالكٍ، فَيَكونُ القَعْنَبيُّ بَدَلًا فِيهِ مِن قُتَيْبَةَ.

وأَكثرُ ما يَعْتَبِرونَ المُوافَقَةَ والبَدَلَ إِذا قَارَنَا العُلُوَّ، وإِلَّا فاسمُ المُوافقةِ والبَدَلِ وَاقِعٌ بدُونِهِ.

وَفِيهِ -أَيْ: العُلوِّ النِّسبيِّ- المُسَاوَاةُ، وَهِيَ استواءُ عَدَدِ الإِسنادِ مِن الرَّاوي إِلى آخِرِهِ -أَيْ: الإِسنادِ مَعَ إِسنادِ أَحدِ المُصَنِّفينَ- كَأَنْ يَرْوِيَ النَّسائيُّ -مَثَلًا- حَديثًا يَقَعُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ أَحدَ عَشرَ نَفْسًا، فَيَقعُ لَنا ذَلكَ الحَديثُ بعينِهِ بإِسنادٍ آخَرَ إِلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يَقعُ بَيْنَنا فيه وبَينَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَحدَ عشرَ نفسًا، فنُسَاوي النَّسائيَّ مِن حيثُ العَددُ معَ قَطْعِ النَّظرِ عن مُلَاحظةِ ذلك الإِسنادِ الخاصِّ.

[قوله]

(1)

: «فذلك تَرْجيحٌ بأمرٍ أجْنَبيٍّ» : قال ابن دَقِيقِ العِيد

(2)

: «لأنَّ كثرَة

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (2/ 620)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/ 228).

ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المَشَقَّة ليست مطلوبة لنفسها»، قال:«ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى» انتهى.

لأن المقصود من الحديث التوصُّل إلى صحته وبُعد الوهم، وكُلَّمَا كَثُر

رجال الإسناد تَطَرَّق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكُلَّمَا قَصُر السَّنَد كان أسْلَم، اللهم إلَّا أنْ يكون رجال السَّنَد النَّازل: أوْثَقُ أو أحْفَظُ أو أقْعَدُ أو نحو ذلك ممَّا قاله المؤلِّف، وبهذا يُفهم معنى قول الشارح:«بأمر أجنبيٍّ» .

[قوله]

(1)

: «وفيه البَدَلُ

إلخ»: سمِّي بدلًا؛ لوقوعه من طريق راوٍ بَدَلَ الراوي الذي روى عنه أحد المُصَنِّفِين.

قوله: «أَحَدُ المُصَنِّفِين» : يعني وإن لم يكن من أهل الكتب الستة كما وقع لبعضهم في «مسند أحمد» ، نعمْ: الاقتصار على أحد الستة هو الأغلب، وقوله:«من غير طريقه» أي: بسنَدٍ أعلى من الطريق الآخر كما يدل له جعله من أفراد العُلُو النِّسْبيِّ.

[قوله]

(2)

: «عن مالكٍ» : إنَّما ذكَرَه؛ لأجْل أنْ يَجْعَل مثالًا للبدل أيضًا، وإلَّا فالموافقة حاصلة بدونه.

[قوله]

(3)

: «مع عُلُوِّ الإسناد

إلخ»: فيه تصريحٌ باعتبار العُلُو في الموافقة، لكنَّه مُعْتَبَرٌ عِنْدَ المؤلِّف باعتبار الكثير؛ لأنَّه ترَّجح بأمر معنويٍّ فيكون أولى إذا لم

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكن معها علو، فيقِلَّ إطلاق اسم الموافَقَة (أ/159) بدونه وتسمع ما فيه، قاله (هـ)

(1)

. والضمير في قوله: «إليه» للبخاريِّ، أي: الإسناد المَنسوب إلى البخاريِّ، والنِّسبة تكون لأدنى ملابسة.

[قوله]

(2)

: «كذلك» : قال (ق)

(3)

: «أي: من غير طريقِ ذلك المؤلِّف المعيَّن بطريق [آخر]

(4)

أقلُّ عَدَدًا من طريقه» انتهى؛ فقوله: «أقلُّ عَدَدًا

إلخ» يعني باعتبار الكثير حتى يوافِق طريق المؤلِّف.

قوله: «كأنْ يَقَع لنا ذلك

إلخ»: قال (ق)

(5)

: «صوابه: ذلك الحديث» ، ويمكن الجواب بأنَّ في الكلام مضافًا دل عليه السِّياق والسِّباق إلى مروي ذلك الإسناد والتوكيد لا يمنعه؛ لأنَّه يُضْعِف الاحتمال عند بعض المحقِّقين ولا يَرْفَعه لكثيرٍ، كما نَبَّه عليه ابن أبي الربيع.

[قوله]

(6)

: «فيكون

إلخ»: وقد يسمون البَدَلَ: موافَقَة مقيَّدة، فيُقال: هو موافقة في شيخ شيخ البخاريِّ مثلًا.

تنبيه:

قال المؤلِّف: وقد استخرجت قِسْمًا يَجْتَمع فيه البَدَلُ والموافَقَة، مثال

(1)

قضاء الوطر (3/ 1359).

(2)

زيادة من: (أ) و (ب).

(3)

حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 118 - 119).

(4)

زيادة من (ب).

(5)

حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 118 - 119).

(6)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حديث يرويه البخاريُّ عن قُتَيْبَةَ عن مالك، ويؤخَذ من طريقٍ آخَرَ فيوافَق في قُتَيْبَة، ويروي قُتَيْبَة عن الثوريِّ.

[قوله]

(1)

: «وأكثرُ ما يَعْتَبِرُون

إلخ»: ممن قيَّد صحة إطلاق الموافقة والبدل [في صورة العلو ابن الصَّلاح، حيث قال: «ولو لم يكن ذلك عاليًا فهو أيضًا موافقَة وبَدَلٌ، لكن لا يُطْلَق عليه اسم الموافَقَة]

(2)

مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافَقَةً عاليَةً، أو بَدَلًا عاليًا».

قال العراقيُّ

(3)

: «كذا رأيتُه في كلام شيخ جَمَال الدين الظاهريِّ وغيره، ورأيت في كلام الظاهريِّ

(4)

والذَّهبيِّ: فوافقناه بنزوله؛ فسمياه مع النُّزول: موافَقَةً، ولكن مقيَّدة بالنُّزول، كما قَيَّدها غيرهما بالعُلُو» انتهى.

فإنْ حُمِل كلام الشارح على التقْيِيد كان جاريًا على ما قاله جَمَال الدين الظاهريُّ والذَّهبيُّ لا على ما قاله ابن الصَّلاح.

[قوله]

(5)

: «وفيه -أي: العُلُوِّ النِّسْبيِّ-: المُسَاوَاةُ

إلخ»: قد عَلِمْتَ أنَّ كلامه لا يقتضي حَصْرها في العُلُو النِّسْبيِّ؛ فلا ينافي وجودها في المُطْلَق أيضًا، وكذا المُصَافَحَة وهو ظاهرٌ، وقد أشار إلى أنَّها تُوجَد في غيره بالمثال الذي

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

زيادة من (ب).

(3)

شرح التبصرة (1/ 312).

(4)

أحمد بن محمد بن عبد الله (696 هـ) الأعلام (1/ 221).

(5)

زيادة من: (أ) و (ب).

ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذَكَرَه، وهذا نُكتَةُ عُدُوله عن التَّمثيل لها في العُلُو النِّسْبيِّ إلى التمثيل لها في العُلُو المُطْلَقِ، وما ذَكَرْناه من أنَّ: المساواة تكون في العُلُو النِّسبيِّ والمُطْلَق نحوه لشيخ الإسلام (هـ/186) فإنَّه قال في قول العراقيِّ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدًّا قَدْ حَصَلْ

فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما نصه: «وإنْ يكن المُخرِّج ساواه، أي: أحد الستة، عدًّا قد حصل، أي: من جهة العدد الحاصل في السَّنَد، بأنْ يكون بَيْن المَخرِّج وبَيْن النبيِّ عليه الصلاة والسلام في المرفوع أو الصحابيِّ أو من قبله إلى شيخ الإسلام أَحَد الستة، كما بَيْنَ أَحَدِ الستة وأَحَدِ مَنْ ذُكِر من العَدَد فهو المساواة» قاله (ج)

(2)

.

وقال (هـ)

(3)

: «قوله: وفيه أي: العلو النِّسبيِّ المساواة

إلخ، قال (ق)

(4)

: تقدَّم أنَّ العُلُو النِّسبيَّ: أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة عليَّة، وهذه المساواة ليست كذلك، بل إنَّما يَنْتَهِي إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ فحقُّها أنْ تكون من أفراد العُلُو المُطْلَق» انتهى، وهو اعتراضٌ ساقط؛ لأنَّه لاحَظَ فيه صورةَ مثال الشارح، وإلَّا فهي غير مقصورة عليه؛ لصِدْقِها بأنْ يكون بين المُخرِّج وبين النبيِّ عليه الصلاة والسلام في المرفوع أو الصحابيِّ ومن دونه في غيره إلى شيخ أحد الأئمة الستة كما بين أحد الستة من ذَكَرْنا من العدد.

(1)

التبصرة والتذكرة (ص 159).

(2)

حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 432).

(3)

قضاء الوطر (3/ 1375).

(4)

حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 121).

ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنبيه:

المساواة بيننا الآن وبَيْن أَحَد الستة مفقودة غير ممكنة الوقوع؛ لبُعْد ما بيننا وبَيْن من فوقهم ممن ذَكَرنا، قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ.

[قوله]

(1)

: «إِلى آخِرِهِ إلخ» : أي: الإسناد، لم يقَيِّده لكونه ينتهي إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ [فشمِل ما انتهي إليه عليه السلام

(2)

أو إلى غيره، فهو ممَّا يؤيِّد ما أشرنا إليه من الجواب على ما أورده المُحَشِّي المشار إليه، وملخصه: أنَّ المساواة أنْ تكون بين المُخرِّج وبَيْن النبيِّ في المرفوع، أو وبَيْن الصحابيِّ في الموقوف، أو وبَيْن من دُون الصحابيِّ في المقطوع كما بَيْن أَحَد الأئمة الستة وبَيْن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أو من دُونَه من العَدَد، وهذا كان يوجَد قديمًا، وأمَّا اليوم فلا توجَد المساواة إلَّا بأنْ يكون عدد ما بَيْن المُخرِّج الآن وبَيْن أَحَد شيوخ أَحَد الأئمة الستة كعدد ما بَيْن أَحَد الأئمة الستة وبَيْن النبيِّ عليه الصلاة والسلام مثلًا، أو أكثر بكثير كما قلناه آنفًا، قاله (هـ)

(3)

.

(1)

زيادة من: (أ) و (ب).

(2)

زيادة من (ب).

(3)

قضاء الوطر (3/ 1377).

ص: 244