الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكَذا
المُرْسَلُ الخَفِيُّ
إِذا صَدَرَ مِنْ مُعاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عنهُ، بل بَيْنَه وبَيْنَه واسِطةٌ.
وَ
الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
دقيقٌ، حَصَلَ تحريرُهُ بما ذُكِرَ هُنَا:
وهو أَنَّ التَّدليسَ يختصُّ بمَنْ روى عمَّن عُرِفَ لقاؤهُ إِيَّاهُ، فأَمَّا إِنْ عاصَرَهُ ولم يُعْرَفْ أَنَّه لقِيَهُ، فَهُو المُرْسَلُ الخَفِيُّ.
[قوله]
(1)
: «وكَذا المُرْسَلُ الخَفِيُّ» :
المراد بالإرسال: مُطلَقُ الانقطاع، وليس المراد به: إسقاطَ الصحابيِّ من السَّنَد، كما هو المشهور في حَدِّ المُرسَل.
وقال (هـ)
(2)
: «مُراده به: مُطْلَقُ ما فيه انقطاع، أمَّا ما سَقَطَ صحابيُّه فهو غير الخفيِّ، واحترز بالخفيِّ عن الظاهر، وهو: أن يرويَ الشخصُ عمَّن عُلِم أنَّه لم يُعاصره وليس بينه وبينه اجتماعٌ ولا سماع؛ لِعَدم اشتباه وَصلِه بإرساله. وضابط الخفيِّ: الانقطاع بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو الْتَقيا ولم يقع بينهما سماعٌ. وسُمِّي هذا النوع خفيًّا؛ لخفائه على كثير؛ لاتحاد عصر الراويين، فيقع الوهم بسببه في سماع أحدِهما من الآخر وليس كذلك، وهذا النَّوع أشبه بروايات المدلِّسين؛ فلذا ذكره عقب المدلَّس، على أنَّ بعضهم (أ/105) جعل المرسَلَ الخفيَّ قِسمًا من المدلَّس لا قَسِيمًا؛ فعرَّف المدلَّس بأنَّه: رواية الراوي عمَّن سَمِع منه ما لم يَسمعْه منه، أو عمَّن عاصره ولم يَلْقَهُ، أو عمَّن لقيه ولم يَسمع منه شيئًا بلفظٍ موهِمٍ للسَّماع، على أنَّ بعضهم نَسَب هذا [للجمهور]
(3)
، فإنْ صحَّ هذا وثَبَت فهو خِلاف طريق المؤلِّف؛ لأنَّه جَعَله قَسيمًا له لا قِسمًا منه،
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
قضاء الوطر (2/ 997).
(3)
في (أ) و (ب): [الجمهور].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وطريق ابن الصَّلاح هي التي تجعل المرسَل الخفيَّ قِسمًا من المدلَّس لا قسيمًا، إذا عَلِمْتَ هذا عَلِمْتَ أنَّ قوله: «مِنْ مُعاصِرٍ
…
إلخ» من باب الحال المؤكِدة أو الصفة الكاشفة. فإن قُلْتَ: قوله في الشرح: «إذا صَدَرَ» ؛ أخرجه عن الحاليَّة أو الوصفية، قُلْتُ:«إذا» ظرفيَّة مجردة عن الاستقبال، وليست شرطيَّة، أي: وقت صدورها
…
إلخ؛ فلا يبعد أن يكون هذا الظرف من قَبيل الحال هنا المؤكِدة، وهي قريبة من الصفة الكاشفة، على أن الجملة الشَّرطيَّة جاءت كذلك، كما في قول الله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا] [المعارج: 19 - 21]، ولعل فائدة تقدير الشرح إيَّاها الرَّمز إلى أنَّ ما ذكره من قوله: «مِنْ مُعاصِرٍ
…
إلخ» خاصية غير حاليَّة، وبما قرَّرنا سقط قول (ق)
(1)
: هذا الشرط يوهِم أنَّ له مفهومًا وليس كذلك؛ إذ ليس لنا مرسَل خَفيٌّ إلا ما صدر عن معاصر لم يَلق» انتهى.
قوله: «لم يَلْقَ» :
أي: لم يُعْلَم لُقِيُّه ولا عَدَم لُقيه، وأمَّا إنْ عُلِم عَدَم لُقيه فهذا من السَّقط الواضح كما مَرَّ؛ فالأول يدرَك بعدم التلاقي، أي: بِعِلْم عَدَم التلاقي.
وقال (ب)
(2)
: قوله: «لم يَلْق» أي: لم يُعَرف لُقيه لمن رَوى عنه، أعمُّ من أن يكون عدم اللُّقي حصل بعِلْم أو ظنٍّ أو شكٍّ.
قوله: «بما ذُكِرَ هنا» :
الظاهر أنَّ اسم الإشارة عائد على ما في الشرح مما ذَكَر بعده، جَعله مكانه تجوزًا لا على ما في المَتْن من قوله:«مُعاصِر لم يَلْق» ؛ إذ لم يحصل به فَرقٌ بين
(1)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 83 - 84).
(2)
قضاء الوطر (2/ 999).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرسَل الخَفيِّ والمدَلَّس كما لا يلتبس على ذي فَهم. فإنْ قُلْتَ: لمَ لا يحصل به الفَرق منطوقًا ومفهومًا؟ قُلْتُ: قد عرَفْتَ أنَّ المراد: لم يُعرَفْ لُقِيُّه، وهو أعمُّ من عِلْم اللُّقي المقسم في المدلَّس، فتأمَّله.
[قوله]
(1)
أي: سماعُه عنه، فكنَّى باللقاء عن السماع، وسيأتي في رواية الأقران تصريح الشارح بأنَّ اللُّقيَّ: هو الأخذُ عن المشايخ، وهذا بخلاف اللقاء في تعريف الصحابيِّ والتابعي؛ فإنَّه أعَمُّ كما صرحوا به، بخلاف التلاقي؛ فإنَّه بمعنى الاجتماع مُطْلَقًا كما مَرَّ في الشرح، وبه تندفع المخالَفة من الكلام.
وقال (هـ)
(2)
: قوله: «لقاؤهُ إِيَّاهُ» أي: مُطلَق سماعه منه، كما هو المراد منه عند الإطلاق؛ وحينئذٍ فلا يُنافي ما قدَّمناه.
تنبيه:
قال بعض مَن كتب على كلام المؤلِّف: «إنَّه اعتبَر هنا لقاءه إيَّاه، وقد جعله أولًا: أنْ يرد بصيغة تحتمل اللُّقي؛ فبينهما مخالفة» انتهى. وهو ذهول عما قاله مُحَشِّيَاه فيما مَرَّ مِن أنَّ المراد من اللُّقي: ثَمَّة احتمال السماع لخصوص ذلك المروي، وهذا لا ينافي القطع بثبوت سماعٍ مُطلَقٍ، وهو ما قاله هنا.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
قضاء الوطر (2/ 998).
ومَنْ أَدْخَلَ في تعريفِ التَّدليسِ المُعاصَرَةَ ولو بغيرِ لُقيٍّ، لزِمَهُ دُخولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ في تعريفِهِ.
والصَّوابُ التَّفرقةُ بَيْنَهُما.
[قوله]
(1)
: «ومَنْ أَدْخَلَ» :
كما اقتضاه كلام ابن الصَّلاح، وهو ظاهر كلام العراقي أيضًا، وما لَزِمَه (هـ/123) إيَّاه متوجِّهٌ، خصوصًا وقد نَقل بعضهم: أنَّه أطلَق بعضُهم على رواية الصحابيِّ بواسطةٍ أسقطها ورفع الحديث تدليسًا دون المُخَضْرَم؛ إذ لم يُسمَّ فعله ذلك إلَّا إرسالًا، وقد مَرَّ أنَّ طريق ابن الصَّلاح هي طريق مَنْ جعل المرسَل الخفيَّ قِسمًا من المُدلَّس.
[قوله]
(2)
: «في تَعْريفِ التَّدْلِيسِ» :
الأوْلى: في تعريف المدلَّس؛ لأجْل قوله: «لَزِمه دخول المرسَلِ الخفيِّ» ، وإلَّا فالأنسَب الإرسال، على أنَّه لم يذكر التَّدليس وإنما ذكر المدلَّس، وإنْ أمكن أنْ يؤخذ منه تعريف التَّدليس.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
ويدلُّ على أَنَّ اعتبارَ اللُّقيِّ في التَّدليسِ دونَ المُعاصرةِ وحْدَها لابُدَّ منهُ: إِطْباقُ أَهلِ العلمِ بالحديثِ على أَنَّ روايةَ المُخَضْرَمينَ كأَبي عُثمانَ النَّهْديِّ، وقَيسِ بنِ أَبي حازِمٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِن قبيلِ الإِرسالِ، لا مِن قَبيلِ التَّدليسِ.
ولَوْ كَانَ مُجَرَّدُ المُعاصَرةِ يُكْتَفى بِهِ في التَّدْليسِ، لكانَ هَؤُلاءِ مُدلِّسينَ؛ لأنَّهْم عاصَروا النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطعًا، وَلَكنْ لمْ يُعْرَفْ هل لَقُوهُ أَمْ لا؟
وممَّن قَالَ باشْتِراطِ اللِّقاءِ في التَّدليسِ: الإِمامُ الشافعيُّ، وأَبو بكرٍ البزَّارُ، وكلامُ الخطيبِ في «الكِفايةِ» يَقْتَضيهِ، وهُو المُعْتَمَدُ.
ويُعْرَفُ عَدمُ المُلاقاةِ بإِخبارِهِ عَنْ نفسِهِ بذَلكَ، أَو بجَزْمِ إِمامٍ مُطَّلعٍ.
[قوله]
(1)
: «[المُخَضْرَمِينَ]
(2)
»:
هم الذين أدركوا الجاهليَّة ثُمَّ أسلموا ولم يَثْبُت أنَّهم لَقُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وفي كتابة: «وفي «الأساس» : ناقة مخضرمة: جُدع نصف أذنها، ومنها المخضرَم: الذي أدرك الجاهلية، كأنَّما قُطع نصفه حيث كان في الجاهليَّة» انتهى. وهو بضم الميم، وفتح الخاء وسكون الضاد المعجمتين، وفتح الراء، والمذكور هنا: تدليس الإسناد، وأمَّا تدليس المَتْن فلم يذكره وهو المدْرَج، (أ/106) ولهم تدليسُ البلاد، كأنْ يقول: حدَّثَني فلان بالعراق، يريد موضعًا بالحميم.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
في (هـ): [المحضرمين].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال (هـ)
(1)
: المُخَضْرَمين بالخاء والضاد المعجمتين، وبضم الميم مع فتح الراء أشهر من كسرها، من الخَضرمة، وهي لغة: قَطْع آذان الإبل، وأمَّا عُرفًا فجَزمَ العراقيُّ بأنَّهم: مَن أدرك الجاهليَّة -وهي ما قبل البَعثة- وأدرك زمن النبيِّ عليه الصلاة والسلام ولا صُحبة لهم، وقيل: من عاش نصفَ عمره في الجاهليَّة ونصفه في الإسلام أو أدرك الجاهليَّة، وقال ابن حِبَّان: الرجل إذا كان له في [الكفر]
(2)
ستون سنة يُدعَى مُخَضْرَمًا. قال بعض تلامذة المؤلِّف: مقتضى عدم اشتراطهما نفيَ الصحبة أن يكون حَكيم بن حِزامٍ ونحوه من المُخَضْرَمين، وليس كذلك في الاصطلاح؛ لأنَّ المُخَضْرَم هو المتردِّد بين الطبقتين لا يُدرى من أيَّتهما هو، وهذا مدلول الخَضْرَمة، فقد قال صاحب «المحرَّر»: رجل مُخضْرم: ناقص الحسَب
(3)
، وقيل: الدَّعِي، وقيل: من لا يُعرَف أبواه، وقال هو والجوهريُّ: كم مُخَضْرم لا يُدرَى مِن ذكرٍ هو أو أنثى، فكذلك المُخَضْرَمة يتردَّدون بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين؛ لعَدَم اللُّقي.
تنبيه:
وقع في التاريخ لابن خَلِّكان
(4)
: أصل إطلاقه في الشعراء، ثُمَّ اتسعَ فيه فاستعمل في غيرهم، وقد سمع فيه محضرم [بحاء]
(5)
مهملة وكسر الراء.
(1)
قضاء الوطر (2/ 1003).
(2)
زيادة من (ب).
(3)
ينظر: لسان العرب (12/ 185)، والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 330).
(4)
وفيات الأعيان (2/ 213).
(5)
في (ب): [بخاء].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تتمة:
من المُخَضْرَمين: سُوَيد بن [غفلة]
(1)
، وسعد بن إياس [الشيبابي]
(2)
، وشُريح بن هانئ، وبلَّغهم مُغلطاي أزيد من مئة.
قوله: «مِن قَبِيلِ الإِرْسَالِ لا مِن قَبيلِ التَّدْلِيسِ» :
لا يُقال: إنَّما [لم]
(3)
يُطلَق على المُخَضْرَمين اسمُ التدليس صيانةً لأهل ذلك القرن مِنْ بشاعة هذا اللفظ، بدليل أنَّ حدَّ التدليس يَنطبِق على من حدَّث عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام بشيءٍ لم يسمعه منه، ولا يطلقوا ذلك عليه، بل عَدَلوا عنه إلى تسميته مرسَلًا، فيقولون: مرسَلُ صحابيٍّ؛ لأنَّا نُفَرِّقُ بين الصحابيِّ وهؤلاء بأنَّ الصحابة حديثهم مقبولٌ كلُّه؛ لأنَّهم يُرسِلون عن مثلهم وهم عدولٌ، بخلاف هؤلاء؛ فإنَّهم رَوَوْا عن التابعين وكثير من ثقاتهم وضعفائهم؛ فلم يَبق إلَّا التفرقة بين عِلْم اللقاء وعدمِه.
(1)
في (أ): [عَقَلة]، وهو خطأ.
(2)
زيادة من (ب).
(3)
زيادة من (ب).
ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ في بعض الطُّرُقِ زيادةُ رَاوٍ أَو أَكثرَ بَيْنَهُما؛ لاحتمال أَنْ يكونَ مِنَ المزيدِ، ولا يُحْكَمُ في هذِهِ الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ؛ لتَعارُضِ احتمالِ الاتِّصالِ والانْقِطَاعِ.
وقَدْ صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابَ «التَّفصيلِ لمُبْهَمِ المَرَاسيلِ» ، وكتابَ «المَزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ» .
وقد انْتَهَتْ هُنا أَقسامُ حُكْمِ السَّاقِطِ مِن الإِسنادِ.
ثمَّ الطَّعْنُ يكونُ بعشرةِ أَشياءَ، بعضُها يكون أَشدُّ في القَدْحِ مِن بعضٍ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ بالعدالَةِ، وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّبْطِ.
[قوله]
(1)
: «ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ
…
إلخ»:
ظاهره أنَّه لا فَرق بين كون صيغة الأداء في الطريق الناقص صريحةً في السماع وبين كونها غيرَ صريحة فيه، وليس كذلك، ولعلَّ هذا الظاهر [يدفعه]
(2)
: أنَّ المُعوَّل إنَّما هو على قوله: «ولا يُحْكَمُ في هذه الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ
…
إلخٍ» بل يفصَّل القول فيها، وهو كذلك، وحاصل التفصيل: أنَّ صيغة الأداء في الطريق الناقص الصادرة من أحد الراويين (هـ/124) الذين يُظَنُّ بينهما الاتصال إن كانت لفظة: عنْ أو أنّ أو قال ممَّا لا يقتضي الاتصال صريحًا، وجاءت الطريق التي فيها الراوي الزائد بين ذينك الراويين؛ اعتُبرتْ زيادتُه، ودلَّ ذلك على عدم الملاقاة ظاهرًا، وإن كانت الطريق الناقص معلَّة بالزائد؛ لأنَّ الزيادة من الثقة فيها مقبولة،
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
في (هـ): [يرفعه].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن كانت: حَدَّث وسَمِع ونحوهما مما يقتضي الاتصال، فالحكم للطريق الناقص؛ لأنَّه مع راويه حينئذٍ زيادة، وهي إثبات سماعه منه مع كونه أتقنَ، وتُحْمل الزيادة في الطريق الآخر على أنَّها غلط من راويها أو منهم؛ إذ المدار في ذلك على غلبة الظَّنِّ، على أنَّ الراوي في الطريق [الناقص]
(1)
يُحْتمل أنْ يَرويَ تارةً عن ذلك الشيخ بواسطة السَّاقط، وتارةً بدونه، غايته أنَّه روى بالسَّنَد الذي لا واسطة فيه، هذا كله ما لم يَتحقَّق أن راوي الطريق الزائدة وهِم في زيادة الراوي، فإن تَحقَّق فالحكم للناقصة بلا نزاع، كذا قيل
(2)
.
[قوله]
(3)
: «ثُمَّ الطَّعْنُ» :
أي: القَدْح في المَتْن أو الإسناد، من: طَعَنَ يَطْعَن كمَنَعَ يَمْنَعُ، إذا قدَحَ في: النسب أو العِرْض أو المروءة.
[قوله]
(4)
: «خمسةٌ منها
…
إلخ» و «وخمسةٌ تتعلَّقُ
…
إلخ»:
يصحُّ فيهما: الرفع والنصب والجر. والتي تَتَعلَّق بالعدالة هي: الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وتهمةُ الكذب، والفسق، والجهل بحال الراوي، والبدعة، والتي تتعلق بالضبط: فُحْش الغَلَط، والغَفلة، والوهْم، والمخالَفة، وسوء الحفظ. (أ/107)
(1)
زيادة من (ب).
(2)
قضاء الوطر (2/ 1007).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
زيادة من: (أ) و (ب).
ولم يَحْصُلِ الاعتناءُ بتمييزِ أَحدِ القِسمينِ مِن الآخَرِ لمصلحةٍ اقْتَضَتْ ذلك، وهي ترتيبُها على الأشدِّ فالأشدِّ في مُوجَبِ الرَّدِّ على سَبيلِ التَّدلِّي؛ لأنَّ الطَّعْنَ إِمَّا أَنْ يكونَ:
لِكَذِبِ الرَّاوِي في الحديثِ النبويِّ بأَنْ يرويَ عنهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما لمْ يَقُلْهُ متَعمِّدًا لذلك.
وقوله: «بِتَمْيِيزِ أَحَدِ القِسْمَينِ» : أي: المتعلِّقَين بالعدالة والضبط.
وقوله: «لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ ذلك
…
إلخ»: أي: فإنَّ ترتيبها على الأشَدِّ فما دُونه؛ أكثرُ نفعًا وأعظم فائدةً من تميِيز أحد القِسمين من الآخر، سِيَّما المبتدئُ، مع أنَّه يمكِن أنْ يستخرجه الطالب إذا تأمَّله.
وقال (هـ)
(1)
: «لمصْلَحة اقتَضَت» عند المؤلِّف «ذلك» أي: عدم التميِيز، وهو تعليل للنفي لا للمنفي كما لا يَلْتبس. فإنْ قُلْتَ: حيث اقتضت المصلحة هنا ترتيبها على مقتضى الأشَدِّ فالأشَدِّ، هَلَّا أتى في المَتْن بـ «ثُمَّ» المفيدة للترتيب والتراخي في الرتبة؟ قُلْتُ: لمَّا راعى التقسيم لم يكُن بُدٌّ له من الإتيان بـ «أو» التي هي أصله، ولمَّا كانت الدلالة على الترتيب نصَّ على قصده في الشرح، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه.
[قوله]
(2)
: «على الأَشَدِّ» :
أي: على وَفْق تقديم الأشَدِّ في القدْح بالنسبة لِمَا يليه كذلك، وبهذا أُسقط أنَّ الأوْلى أن يقول: الأشَد فالشديد فالأشَد.
(1)
قضاء الوطر (2/ 1007).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله: «مِنْ مُوجَبِ الرَّدِّ» :
بيانٌ للأشَد، وفي نسخة:«في موجَب الرَّد» فهو لغوٌ متعلق بالأشَد.
تنبيه:
غَيرُ المؤلِّف ميَّز أحد القسمين عن الآخر، وتعلَّق غرض المؤلِّف بترتيبها على حسَب القوة والضَّعف في القدْح؛ لأن ترتيبها على الأشَدِّ فما دونه أكثرُ نفعًا
…
إلخ، وهذا الترتيب هو مختار المؤلِّف، وهو مخالف لقول الخَطَّابي:«شرُّها الموضوع -وهذا متفق عليه-، ثُمَّ المقلوب، ثُمَّ المجهول»
(1)
، ولقول الزرَّكْشَيِّ في مختصره:«ما ضَعْفُه لا لعَدَمِ اتصاله سبعة أصناف؛ شرها: الموضوع، ثُمَّ المدْرَج، ثُمَّ المقلوب، ثُمَّ المُنْكَر، ثُمَّ الشَّاذُّ، ثُمَّ المعلَّل، ثُمَّ المضطرِب» ، قال جلال الدين السيوطيُّ:«وهذا ترتيبٌ حَسَنٌ»
(2)
.
[قوله]
(3)
: «إِمَّا أَنْ يكونَ
…
إلخ»:
مُقتضى [صنيعه]
(4)
هذا أنَّه واقع خبرًا لأنَّ المقدرة واسمها، وظاهر المَتْن أنَّه خبر الطعن المذكور في المَتْن.
(1)
معالم السنن (1/ 6).
(2)
تدريب الراوي (1/ 348).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
في (هـ): [ضعيفه].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله: «لِكَذِبِ الرَّاوِي» :
قال (هـ)
(1)
: أي: لتَعَمُّد كذب الراوي، وهو من إضافة المصدر لمفعوله، كما يدُلُّ عليه كلامه في الشرح.
وقوله: «ما لم يَقُلْهُ أَحَدٌ» :
مفعول «يروي» ، والمراد: ما لم يقله النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصلًا لا باللفظ ولا بالمعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب مَتْن مرويٍّ بسندٍ ضعيفٍ مع سند صحيحٍ، (هـ/125) بأنَّ الهيئة المخصوصة غيرُ منسوبة إليه عليه الصلاة والسلام لا باللفظ ولا بالمعنى، وأمَّا قَلْب المَتْن بسندٍ آخَرَ ولو غير ضعيف لقَصْد الامتحان فليس يخرجه -على الأصح-، لكن لا يستمر جوازه إلَّا بقدر الضرورة فقط.
وقوله: «متعمدًا» :
حال من فاعل «يروي» ، واسم الإشارة راجع للمروي بقَيْد كونه «لم يَقُله» أو للكذب، وهذه الحالة قَيْدٌ في كون كذب الراوي طعنًا في عدالته، أو في ردِّ مُطلَق رواية ما تحقَّق كَذِبُه فيه وما لم يتحقَّق؛ لثبوت التُّهمة بعد التحقُّق في كلِّ ما لم يتحقَّق فيه كذبه. فإنْ قُلْتَ: قَيْد العَمْد غير مذكور في الأصل، قُلْتُ: المقابلة مغْنيةٌ عن التصريح به، وإلَّا رجع لفُحش الغلط أو سوء الحفظ.
(1)
قضاء الوطر (2/ 1012).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنبيه
(1)
:
خصَّ المؤلِّفُ الكذب برواية ما لم يقله عليه الصلاة والسلام عنه؛ جريًا على الغالب، وتبرُّكًا بالحديث، وإلَّا فالفعل والعزم والهمُّ والوصف كذلك، كما لا يَخْفى.
وقال (ج)
(2)
: «ومقتضى قوله: «ما لم يقله
…
إلخ» أنَّ ما روي عنه مما لم يقله سهوًا أو غلطًا لا يكون موضوعًا» وليس كذلك، وقد حَذف قَيْد العَمْد في «شرح النَّظم» ، ويأتي في كلام الشارح ما يوافقه، لكن ما يذكره في التنبيه بينه وبين الفسق يقتضي اعتبار العَمْد؛ لأنَّه قال:«وبَيْنَه» أي: ما فيه الطعن بالفسق، «وبَيْن الأوَّل» وهو ما فيه الطعن لكذب [الأثر (عموم)
…
]
(3)
.
(1)
قضاء الوطر (2/ 1015).
(2)
حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 296).
(3)
كذا في الحاشية وقال محققه: في هامش (م): بياض بأصله.
أو تُهْمَتِهِ بذلكَ؛ بأَلَّا يُرْوى ذلك الحديثُ إِلَّا مِن جِهتِهِ، ويكونَ مُخالِفًا للقواعِدِ المعلومةِ، وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ، وإِنْ لم يَظْهَرْ منهُ وُقُوعُ ذَلكَ في الحَديثِ النبويِّ، وهذا دُونَ الأوَّلِ.
أَو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كَثْرَتِهِ، أَو غَفْلَتِهِ عن الإِتْقانِ.
أَو فِسْقِهِ، أي: بالفعلِ والقَوْلِ ممَّا لا يبلُغُ الكُفْرَ.
وَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الأوَّلِ عُمُومٌ وخصوص مطلق، وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ؛ لكونِ القَدْحِ بهِ أَشدَّ في هذا الفَنِّ.
[قوله]
(1)
أي: مخالَفةً كاملة، وهي التي لا يمكِن معها التوفيق، والمراد بـ «المعلومة» بحسَب الإطلاق: المعلومةُ من الدين بالضرورة، زاد (ب) والكمال
(2)
قيدًا آخرَ بقوله: «أي: ولا يكون في السَّنَد مَنْ يليق أنْ يُتَّهم بالكذب إلَّا هو» .
وقال (ج)
(3)
: وهذا يقتضي أنَّه إذا رُوِي من غير جهته، وكان مخالفًا للقواعد لا تحصل التهمة بذلك؛ لانتفاء أحد الاثنين، لكن صرَّح غيره بأنَّ: كلَّ حديثٍ أوهم باطلًا ولم يَقبل التأويل، أو خالَف القواعد الكليَّة القطعيَّة المجمَع عليها يكون مكذوبًا عليه. (أ/108)
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 188).
(3)
حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 296 - 297).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله]
(1)
إنْ كانت الإشارة راجعةً لقوله: «وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ» و «الأوَّل» هو قوله: «بألَّا يُروَى ذلك الحديث
…
إلخ» كما ذكره (ب)؛ فيكون هذا غيرَ مستفاد مما مَرَّ، وإن كانت الإشارة راجعةً لقوله:«أو تُهْمَتِه بذلك» والمراد بـ «الأوَّل» ما كان الطعن فيه لكذب الراوي كان هذا مستفادًا من قوله: «بعضها أشَّدُّ في القَدْح من بعضٍ» ، ثُمَّ إنَّه على الاحتمال الأول المراد بكونه «دون الأوَّل»: أنَّ الأوَّل أشَدُّ منه في القدح، وقال (هـ)
(2)
قوله: «وهذا دُونَ الأول» لو أتى بالفاء كان أوْلى، يصير بمنزلة الفَذْلكة لما قبله، فلم يتوجَّه عليه قول (ق)
(3)
: «إنَّ هذا مستغنًى عنه» يعني بقوله أوَّلًا: «وهي ترتيبها على الأشَد فالأشَد من موجَب الردِّ
…
إلخ»، هذا إذا كان اسم الإشارة راجعًا لما فيه تهمة الراوي، وكان المراد بـ «الأوَّل» تعمُّد الكذب، لكن حمله (ب) على أن المراد بـ «الأوَّل» ما قبله، وهو المخالف للقواعد، وعليه فلا إشكال وإنْ كان بعيدًا؛ لأنَّ كليهما من تهمة الكذب فلا أوَّليَّة ولا ثانويَّة.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
قضاء الوطر (2/ 1016).
(3)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 85).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله]
(1)
: «أي: كَثْرَتِه» :
المتبادر منها أنْ يَزيد غلطُه على إصابته، وأمَّا مَنْ يكون غلطه كإصابته فهو سيِّئُ الحفظ.
[قوله]
(2)
: «أَو غَفْلَتِهِ» :
لا شكَّ في عطفه على «الأوَّل» كما هو المشهور، لكن قوله فيما سيأتي:«أو كثرة غَفلته» ربما يوهم عطفه على «غلطه» ؛ ليكون «فُحش» داخلًا عليه.
تنبيه:
قال البعض: «وفي كونها أشَدَّ من الفسق نظر» انتهى، قلت: من تأمَّل وَجَد ضرر الغَفلة في الحديث أشدَّ من ضرر الفسق؛ إذ ربما يكون شديدًا متحريًا في الرواية، والمغفَّل لا يتأتى منه التحرِّي، وهذا معنى الأشديَّة، فتدبَّره، قاله (هـ)
(3)
. (هـ/126)
[قوله]
(4)
: «أو فِسْقِهِ» :
هو لغة: الخروج، ومنه: فَسَقَت الثمرة؛ إذا بَرَزت وخرجت من أكمامها، فكأنَّ الفاسق خرج عن طاعة ربه إلى معصيته. وفي بعض النُّسخ بدله:«أو معصيته» ، وبالجملة فالمراد الظاهر.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
قضاء الوطر (2/ 1017).
(4)
زيادة من: (أ) و (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله]
(1)
: «أي: بالفِعْلِ
…
إلخ»:
الذي ينبغي: حَمْله على ما يعُمُّ فِعْل القلب كالكِبْر والحسَد، وإلَّا لخرج عن أنواع الفسق وليس بصحيح.
[قوله]
(2)
: «ممَّا لا يَبْلُغُ الكُفْرَ» :
إنَّما قَيَّد بهذا؛ لأنَّ الكلام في القادح بعد تحقق الأهليَّة في الجملة، والكافر لا أهلية له البتَّةَ، على أنَّ في رواية الكافر تفصيلًا يأتي.
[قوله]
(3)
: «وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ عُمُومٌ» :
المرادُ بـ «الأوَّل» : تعمُّد الكذب، والمراد: عموم مُطْلَقٌ، كما هو المتبادر عند الإطلاق، يجتمعان في الكذب عليه عليه الصلاة والسلام عَمْدًا، وينفرد الفِسْق في مثل: زنًا وعقوق الوالدين، وفي بعض النسخ:«مُطْلَق» ، وفي بعضها:«عموم وخصوص من وجه» ، وهذا غير صحيح بالنظر إلى تقْيد الكذب بالتعمد؛ بقرينة أنَّ الكلام في القوادح.
وقوله: «وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ» :
جواب أن يقال: هذا جواب أن يغني عن الأول؛ فكان الاقتصار عليه أخصر.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ، فَسَيأْتِي بيانُهُ.
أَو وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِهِ، أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ أي بأَلَّا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ، ولَا تَجريحٌ مُعيَّنٌ.
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلَافِ المَعْروفِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا بِمُعَانَدَةٍ، بل بنَوْعِ شبهةٍ.
[قوله]
(1)
: «وأمَّا الفِسْقُ بالمُعْتَقَدِ» :
أي: بالاعتقاد، وهو المعبر عنه بـ: البدعة، ويأتي بعد نحو سطر ونصف؛ إذ العبرة بما في التقسيم دون التفصيل، فالإتيان بنحو: سيأتي ما يفيد زيادة تأخيره لا يليق.
[قوله]
(2)
: «بأَنْ يَرْوِيَ على سَبِيلِ التَّوَهُّمِ» :
أي: يُقْدِم على رواية ما لا يتحقَّق: لفظه، أو معناه، أو لفظه ومعناه، أو ما لا يتحقَّق من راويه وحديثه، أو لا يتحقَّق كونه حديثًا على وجه أنَّه حديث، أو ما لا يتحقَّقه من ذلك الحديث.
تنبيه:
في «الصِّحاح»
(3)
: «وَهِمتَ في الحساب -بالكسر- وَهَمًا إذا غلطتَ [فيه]
(4)
وسهوتَ، ووهَمت في الشيء -بالفتح- أَهِمُ وهمًا إذا ذهب وهمك إليه وأنت
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
الصحاح (5/ 2054).
(4)
زيادة من (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تريد غيرَه» انتهى، وفي النهاية
(1)
: «يُقال: أَوهَمتُ الشيء إذا تركتَه، وأوهمت في الكتاب والكلام إذا أسقطتَ منه شيئًا، ووهَم إلى الشيء -بالفتح- يهِم وهمًا؛ إذا ذهب وهمه إليه، ووهِم يوهِم وَهَمًا بالتحريك إذا غلِط» ، إذا عرَفت هذا فالظاهر أنَّ الوهم هنا بمعنى: ذهاب الوهم لما يُراد غيره، لا بمعنى الغلط ولا بمعنى الإسقاط، وإلَّا كان الواجب أن يعبِّر بالإيهام، أو يَلْزم التَّكرار مع ذكر الغلط، وعند تأمل قول الشارح: «بأن يروى
…
إلخ» لا يتوجَّه إرادة شيء من هذه المعاني البتَّةَ، تأمَّلْ فيه جدًّا.
[قوله]
(2)
: «أَي: للثِّقاتِ» :
إنَّما يعتبر هذا وهو ثقة، وأمَّا مخالفته لغيرهم فلا يضرُّه، وأمَّا لو كان غير ثقة فحديثه مردود ولو لم يخالِف أحدًا ما لم يجئْ من طريقٍ آخَرَ صالح للحُجِّيَّة.
[قوله]
(3)
: «أو جَهَالَتِه» :
مصدر مضاف للمفعول، أي: جهالة حاله في العدالة باطنًا وظاهرًا، وهو (أ/109) أحدُ أقسام المجهول الثلاثة في كلام ابن الصَّلاح.
[قوله]
(4)
قَيْد التَّعْيين خاصٌّ بالتجريح، ويُحْترز به عما لم يُعيَّين فيه التجريح، بأن يقول: فلانٌ ضعيف أو مجروح، فلا يُردُّ بمجرد قوله، بل يتوقف عن الرواية عنه حتى يتَبَيَّنَ حاله، أو يُعرَف القَصْد بقوله.
(1)
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 233).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
زيادة من: (أ) و (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي كتابة: قوله: «مُعَيَّنٌ» قَيْد خاص بـ «تجريح» ؛ إذ هو بغير مُعيَّن لا يُقبل بخلاف التعديل، والمراد بالتعْيِين في بابَيِ الجرْح والتعديل: تعْيِين السبب الذي كان الجرْح والتعديل لأجْله.
[قوله]
(1)
خَلاف مَا كان معروفًا عنه عليه الصلاة والسلام بنصٍّ أو باقتضاء القواعد، ويؤخذ من كلامه: أنَّ البدعة لا تكون إلَّا في الشرعيَّات دون العاديَّات، وهو الأصحُّ من قولين حَكَاهما العلماء.
[قوله]
(2)
: «لا بِمُعانَدَةٍ» :
قُيِّد بهذا ليمتازَ عن الفِسْق والكفر، فإن ما عُونِد به مع الاستحلال كفرٌ (هـ/127) ولو صغيرة، ودونه فِسْقٌ، وفيه بحث؛ إذ الخطأ في العقائد موجب للإثم كالعمد، وحينئذٍ فالمبتدِع فاسقٌ تعمَّد أم لا؛ فلا يكون هذا القَيْد مميِّزًا.
[قوله]
(3)
أي: بل اعتقاد ما أُحْدث على خِلاف المعروف عن النبيِّ عليه الصلاة و [السلام]
(4)
«بنَوع شُبهة» وإنْ ضعفت، أخذًا من التنكير وهي ما يُظنُّ دليلًا وليس بدليل.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
في (هـ): عليه السلام.