الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ تَنْتَهي غَايةُ الإِسنادِ إِلى
التَّابِعيِّ
، وهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحابِيَّ كَذلكَ، وهَذَا مُتعلِّقٌ باللُّقيِّ، ومَا ذُكِرَ مَعهُ إِلَّا قَيْدُ الإِيمانِ بهِ، فَذلكَ خاصٌّ بالنَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وهَذَا هُوَ المُخْتارُ، خلافًا لمَن اشْتَرَطَ في التَّابعيِّ طُولَ المُلَازَمةِ، أَو صُحْبَةَ السَّماعِ، أَو التَّمييزَ.
وبَقِيَ بينَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ طَبَقَةٌ اخْتُلِفَ في إِلْحاقِهِم بأَيِّ القِسْمَينِ، وهُمُ
المُخَضْرَمونَ
الَّذين أَدْرَكوا الجَاهِليَّةَ وَالإِسلامَ، ولم يَرَوا النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فعَدَّهُم ابنُ عبدِ البرِّ في الصَّحابَةِ.
[قوله]
(1)
: «أو يَنْتَهِي غاية الإسناد
…
إلخ»:
المراد من الغاية هنا: المَتْن المرويُّ بذلك الإسناد، وقد مَرَّ ما يتعلَّق بيانه به.
[قوله]
(2)
: «وهذا متعلِّقٌ باللُّقِيِّ» :
مرجع الإشارة قوله: «كذلك» ، والمراد باللُّقي من قوله:«متعلِّقٌ باللُّقِيِّ» اللُّقِيُّ السابق في مبحث الصحابيِّ، والتقدير: التابعيُّ هو من لَقِيَ الصحابيَّ [كذلك]
(3)
، أي: مِثْل لقاء الصحابيِّ للنبيِّ عليه الصلاة والسلام.
وقوله: «مَنْ لَقِيَ الصَّحَابيَّ» :
أي: جلسة ولو واحدة. وقوله: «وَ [ما]
(4)
ذُكِرَ مَعَهُ» أي: من كونه مؤمنًا ومات على ذلك ولو تخلَّلَتْ رِدَّةٌ على الأصحِّ.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
زيادة من (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله]
(1)
أي
(2)
: لا يُشْتَرط في التابعيِّ أنْ يكون وقت تحمُّله عن الصحابيِّ مؤمنًا بالنبيِّ، بل لو كان كافرًا ثُمَّ أسْلَم بعد موت الصحابيِّ [وروى]
(3)
ما تحمَّله عنه؛ سمَّيناه: تابعيًّا وقَبِلناه (هـ/177)، وإنَّما اشترَطْنا الإيمان في الصحبة لشَرَفها؛ فاحْتَطْنا لها، ولأنَّ الله شَرَطَ في الصحابة (أ/152) كونهم مع النبيِّ، فقال تعالى:{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ] {الفتح: 29} ، ولا يكونون معه إلَّا إذا آمنوا به، وأمَّا التابعيُّ فلم يَقَعْ فيه هذا الشَّرط فهو من لَقِيَ الصحابيَّ ومات مُسْلِمًا، انتهى؛ فضمير «بِهِ» للنبيِّ عليه الصلاة والسلام لا للصحابيِّ، لأنَّ إيمان التابعيِّ بالصحابيِّ الذي لقيه لا يُعْتَبر في صحة كونِه تابعيًّا، بل لا معنى له؛ لأنَّ الإيمان بالمَلْقِيِّ خاصٌّ بالنبيِّ عليه الصلاة والسلام، والعقل دلَّ على اختصاص النبيِّ بذلك عن الصحابيِّ؛ إذ لا يَتِمُّ الإيمان شرعًا وعقلًا إلَّا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم دون الصحابيِّ؛ إذ الإيمان به لم يَدُلَّ على وجوب اعتباره في التابعيَّة عَقْلٌ ولا نَقْلٌ، وبهذا تعرِف ردَّ ما فَهِمَه (ق)
(4)
.
[قوله]
(5)
: «خلافًا
…
إلخ»:
هو مفعول مُطلَقٌ، و «اللام» بعده للتَّبْيِين، والمخالِف هو الخَطَّابيُّ. وكما يُقال: التابعيُّ -بالياء- يُقال أيضًا: التابِع -بلا ياء-
(6)
كما ذكره النَّوويُّ.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
النقل عن البقاعي كما في قضاء الوطر (3/ 1327).
(3)
في (هـ): [وروا].
(4)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 114).
(5)
زيادة من: (أ) و (ب).
(6)
في (ب): [تابع].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله]
(1)
المراد: ثُبوت السَّماع، فقد ذكر مُسْلِمٌ وابن حِبَّانَ «سليمان بن مِهْران» في طبقة التابعين، وقال ابن حبان:«أخْرجْناه في هذه الطبقة لأنَّ له لُقيًّا وحفظًا، رأى أنس بن مالك وإنْ لم يصحَّ له سماع المُسْنَد عن أنسٍ» ، وقال عليُّ بن المَدِينيِّ:«لم يَسْمع من أنسٍ، إنَّما رآه رؤيةً بمكة وهو يصلي» .
[قوله]
(2)
: «أو التَّمْيِيزَ» :
يعني أنَّه لا بدَّ أنْ يكون الملاقي للصحابيِّ مميِّزًا على هذا القول، والمختار كما مَرَّ خلافه، وإذا لم يُشتَرَط التمْيِيز فلا يُشْتَرَط أن يكون التابعيُّ في سِنِّ من يَحْفَظُ خلافًا لابن حِبَّان في ذلك؛ ولذا عُدَّ «خَلَف بن خليفة» في أتباع التابعين وإنْ كان رأى «عمرو بن حُريث» ؛ لكون خَلَفٍ كان صغير السِّنِّ في سِنِّ من يحْفَظ.
[قوله]
(3)
: «وهم المُخَضْرَمُونَ» :
المُخَضْرَم: بضم الميم، وبالخاء والضاد المعجمتين وأولاهما مفتوحة، وبفتح الراء أشهر من كسرها، قاله شيخ الإسلام في شرح الألفيَّة [له]
(4)
، وقال (هـ)
(5)
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
زيادة من (ب).
(5)
قضاء الوطر (3/ 1333).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله: «الَّذِين أَدْرَكُوا
…
إلخ»:
صفة كاشفةٌ، وذلك كـ:[سُوَيد]
(1)
بن غفلة، وأبي عمرو الشَّيْبَانيِّ، وكعب الأحبار، وشُرَيح بن هانئ، ويُسير أو أُسَير بن عمرو بن جابر، وعمرو بن جابر الأوديِّ، والأسود بن يَزيدَ النَّخَعيِّ، والأسود بن هلال المُحَارِبيِّ ونحوهم. وخرج بقوله:«ولم يَرَوُا النبيَّ عليه الصلاة والسلام» حكيمُ بن حِزام وأضرابه ممَّن أدْرَكَ الجاهليَّة والإسلام ولكنَّه رأى النبيَّ؛ فإنَّه لا يسمَّى بِحَسَب الاصطلاح مُخَضْرَمًا.
[قوله]
(2)
: «فعدَّهم ابنُ عَبْدِ البَرِّ
…
إلخ»:
أي: على ما ذكره عِيَاضٌ، وأمَّا على ما قاله بَعْدُ فلم يَعُدَّهم فيهم، ولذا قال المُحَشِّي:««في» بمعنى مع، أي: مع الصحابة؛ لما يأتي من أنَّه لم يعدَّهم فيهم
…
إلخ، لكنْ على ما قرَّرْناه بكون قوله: «وادَّعَى عِيَاضٌ وغيره
…
إلخ» هو دليل عدِّهم في الصحابة».
وقال (هـ)
(3)
: «قال (ق)
(4)
: الأولى أنْ يقول: فعدَّهم معهم؛ لِما سيأتي من أنَّه لم يعدَّهم منهم» انتهى، ودعوى الأولوية ممنوعة؛ لأنَّ مقصود المؤلِّف بيان الخلاف في المسألة، وابن عبد البَرِّ نَقَل عنه جماعة من الأكابر أنَّه يقول بأنَّهم صحابة، وإن كان ما نقلوه عنه فيه بحث للشارح، ولو قال: فعدَّهم معهم، والمعيَّة تقتضي المغايَرَة، قُلْتُ: هذا التنبيه غايته أنَّ ظاهره يوهِم ما ذَكَرَه المُحَشِّي قبل الوقوف على تمامه. (هـ/178).
(1)
في (ب): [لسويد].
(2)
زيادة من: (أ) و (ب).
(3)
قضاء الوطر (3/ 1337).
(4)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 115).
وَادَّعَى عِياضٌ وغيرُهُ أَنَّ ابنَ عبدِ البرِّ يَقُولُ: إِنَّهُم صَحابةٌ! وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ أَفصَحَ في خُطبةِ كتابِهِ بأَنَّهُ إِنَّما أَورَدَهُم ليكونَ كتابُهُ جامِعًا مُسْتوعِبًا لأهْلِ القرنِ الأوَّلِ.
والصَّحيحُ أَنَّهُم مَعدودونَ في كِبَارِ التَّابعينَ؛ سواءٌ عُرِفَ أَنَّ الواحِدَ منهُم كَانَ مُسلمًا في زَمنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كالنَّجاشيِّ، أَمْ لا؟
لَكنْ، إِنْ ثَبتَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليلةَ الإِسْراءِ كُشِفَ لَهُ عَنْ جَميعِ مَنْ في الأرْضِ فرَآهُمْ، فيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كانَ مُؤمِنًا بهِ فِي حَيَاتِهِ إِذْ ذَاكَ -وإِنْ لَمْ يُلاقِهِ- في الصَّحابةَ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
[قوله]
(1)
: «إنَّما أَوْرَدَهُمْ» : يعني المخَضْرَمين، والمراد من «كِتَابِه» المذكور:[«الاستيعاب» لا «التمهيد» كما توهَّمَه بعضهم، وذكر ذلك خطبة كتابه المذكور]
(2)
.
وقوله: «مُسْتَوعِبًا» : أي: مستوفيًا.
[قوله]
(3)
: «لأَهْلِ القَرْنِ الأَوَّلِ» : يعني صحابة كانوا أو لا حيث كانوا مسلمين، والصحيح أنَّ قَرْنَه عليه الصلاة والسلام الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعو التابعين.
[قوله]
(4)
: «والصَّحِيحُ أنَّهم مَعْدُودُونَ
…
إلخ»: عَبَّر بالصَّحيح؛ نظرًا لقول عِياضٍ على تقدير صحته، وإلَّا فهم ليسوا بصحابة اتفاقًا على ما ذكره.
وقال (هـ)
(5)
: «وضمير «أنَّهم» عائد على «المُخَضْرَمين» ، وكذا ضمير «منهم» ،
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من (ب).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
زيادة من: (أ) و (ب).
(5)
قضاء الوطر (3/ 1336).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و «في زَمَنِ النبيِّ» لَغْوٌ، ومُتَعَلِّقٌ بـ «مُسْلِمًا» ، ولا يخفى أنَّ قوله:«أم لا» ليس من حَذْفِ المعطوف بل بعضه، وقول النحاة: يمتنع حَذْف المعطوف، معناه: إذا حُذِفَ بتَمَامِه مع سائر (أ/153) مُتَعَلَّقَاتِه بخلاف ما إذا بَقِيَ شيءٌ من آثاره أو تعلُّقاتِه؛ فإنَّه لا يَمْتَنِع حَذْفُه حينئذٍ، قاله في «تعليق المصابيح» للدَّمامِينيِّ. ويَدْخُل في قوله:«أم لا» صورتان:
إحداهما: من عُلِمَ كُفْرُه في زمنه عليه الصلاة والسلام.
وثانيهما: من جُهِل حاله.
وعلى كلِّ حال لا بُدَّ من ثبوت إسلامه قبل موته على كلِّ حال.
[قوله]
(1)
: «لكنْ إنْ ثَبَتَ
…
إلخ»:
هذا لا يتم على ما ذَكَرُوه من تعريف الصحابيِّ بأنَّه: مَنْ لَقِيَ، ولا علي تعريفه بأنَّه: من رأى النبيَّ أو رآه النبيُّ، ولا يكاد يوجد ذلك في كلامهم، قاله ابن أبي شريف
(2)
، زاد بعضٌ: «وأقول: هذه غفلة عن قول الشارح آنفًا: [و]
(3)
يدخل فيه رؤية أحدهما الآخر».
وقال (هـ)
(4)
: «قال (ب): إنَّما يَسْلَم هذا لمن عرَّف الصحابيَّ بمن رآه مُسلمًا، أمَّا مَنْ عَبَّر باللُّقيِّ فلا، تأمَّل» ونحوه للكمال، زاد الأول:«وقد بَقِيَ عليه أنْ يَذْكُر ما هو أوضح من جميع ما مَرَّ وهو عيسى عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّ التعريف ينطبق عليه بلا ريب؛ فينبغي أنْ يُعَدَّ صحابيًّا، وأصحابه بعد نزوله تابعين» انتهى. قُلْتُ:
(5)
لُقيُّه عليه الصلاة والسلام
(6)
لعيسى والخضر وإلياس في الأرض لم يَصِحَّ، إنَّما فيه
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
حاشية ابن أبي شريف (ص 118).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
قضاء الوطر (3/ 1337).
(5)
في الهامش (ب): اجتماع عيسى و الخضر و إلياس في الأرض لم تصح.
(6)
في (هـ): [علي السلام].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعض آثار لا يُعْتَبَر بها واللقي في السماء ليلة كشف له عنهم ليلة الإسراء غير متعارف ولا في ظاهر الملك بل في باطنه كما مَرَّ، وهي لا تُعْتَبَر، وإنَّما تكون الرؤية واللُّقيُّ الموجبين للصحبة إذا كانا في ظاهر الملك، وملخصه: أنَّ العبرة إنَّما هي بالرؤية واللُّقيِّ المعتادين المتعارفين الَّذَين ليسا على وجه خَرْقِ العادة.
[قوله]
(1)
قال (ق)
(2)
: «ليس بجيد؛ لأنَّه تَقَدَّم له أنَّ اللُّقِيَّ يصْدُقُ برؤية أحدهما للآخر؛ فكان الأولى أنْ يقول: وإن لم يَجْتَمِع معه» انتهى، قُلْتُ: المراد من اللُّقِيِّ المعنى المعتاد، وتلك الرؤية المحيطة بمن في المشارق والمغارب خَرْقُ عادةٍ لا يَصْدُق عليها العاديَّات.
تنبيه:
قوله: «إِنْ ثبت
…
إلخ» ظاهر في عَدَمِ ثبوت تلك الرؤية، وقضية كلام الزركشي ثبوتها؛ فإنَّه أتى بصيغة الجزم وبالرؤية ليلة الإسراء وغيرها، ومع ذلك نفى اسم الصحبة عن المرْئيين، وما تَمَسَّك به على أنَّه لا بُدَّ من رؤية الصحابيِّ دون النبيِّ ممنوع؛ لأنَّ هذه الرؤية كما مَرَّ في باطن الملك وعالم الغيب وهي لا يُعْتَدُّ بها، وإنَّما العبرة بالرؤية الظاهرة، وهي كافية من أحدهما كما مَرَّ قاله (هـ)
(3)
.
وقوله: «إذْ ذاك» هكذا في أصل النسخة لتلميذه الأنصاري التي بخطه وشَرُفَتْ بالإجازة، أي:[موجود]
(4)
إذ ذاك المؤمن بصفة الإيمان في وقت [الإسراء]
(5)
، واندفع بهذا التأويل اعتراض تلميذه ابن أبي شريف.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 116).
(3)
قضاء الوطر (3/ 1337).
(4)
في (ب): [بوجود].
(5)
في (ب): [الأسم].
فالقِسْمُ الأوَّلُ ممَّا تَقدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأقْسامِ الثَّلاثةِ -وهُوَ ما تَنْتَهي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غَايةُ الإِسنادِ- هُوَ المَرْفوعُ؛ سواءٌ كَانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.
والثَّانِي: المَوْقوفُ، وهُوَ ما انْتَهَى إلى الصَّحابيِّ.
والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو مَا يَنْتَهي إلى التَّابعيِّ.
وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابعينَ فَمَنْ بَعْدَهُم فِيهِ -أَيْ: في التَّسميةِ- مِثْلُهُ -أَيْ: مثلُ ما يَنْتَهي إِلى التَّابعيِّ في تَسْميةِ جميعِ ذَلكَ مَقطوعًا- وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَوْقوفٌ على فُلَانٍ.
[قوله]
(1)
: «وهو ما يَنْتَهِي إليه غاية الإسناد» :
أي: المَتْنُ الذي «ينتهى إليه» أي: إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام
(2)
، «غاية الإسناد» أي: غاية إسناده، فـ «لا» بدل من الضمير المضاف إليه، وبه [ترتبط]
(3)
الصلة (هـ/179) بالموصول؛ فاندَفَع الانتقاد بخلو الموصول عن العائد.
وفي كتابة: الضمير في «إليه» إنْ رَجَعَ لـ «ما» أي: لفظ ينتهي إليه غاية الإسناد؛ كان ذلك شاملًا للموقوف والمقطوع وهذا خلل، وإنْ رَجَعَ إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ خَلَت الصِّلة من عائدٍ، ويمكِن تقدير العائد، أي: فيه، ولا يخفى ما في حَذْفِ العائد في مثل هذا، ولو اقْتَصَر على قوله: ما ينتهى إليه، وزاد عقبة: عليه الصلاة والسلام؛ لَسَلِم من هذا، ثُمَّ إنَّه لا يخفى أنَّ المُقْسَم هو الإسناد؛ فلا يَصْلُح جَعْل المَتْن المرفوع إلى الشيء قِسْمًا منه، وإنْ جُعِل في الكلام حَذْفٌ والتقدير: وهو الإسناد ما ينتهى
…
إلخ؛ لم يَصْلُح قوله: «غاية الإسناد» ولا الإخبار عنه بأنَّه «المرفوع» ، وكذا إنْ جَعَل «ما» واقعه على
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
في (هـ): عليه السلام.
(3)
في (ب): [يرتبط].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإسناد، ولو قال وبَيَّن القسم الأول هو المرفوع، وكذا يقال في قوله:«والثاني» ، «والثالث» كما قاله (ج)
(1)
.
وقال (هـ)
(2)
(3)
: «لفظ غاية زائدة ولا بُدَّ من احتياجه إلى قرينة المقام أيضًا» بعدم دعوى الزيادة؛ إذ يصير هكذا: وهو ما ينتهى إليه الإسناد، وهو صادق (أ/154) بالمَتْن المقطوع والموقوف؛ لانتهاء الإسناد إلى كل ذلك، فمع ارتكاب ما قُلناه بقرينة المقام يَتَّضِحُ المَرَام، وتنتفي الزيادة المُفسِدة عن كلام الأعلام، والسلام.
[قوله]
(4)
: «سواءٌ كان
…
إلخ»:
وحينئذٍ يدخل فيه غير الموقوف والمقطوع، مِنْ: مُتَّصِلٍ، ومُرسَلٍ، ومُنقطِعٍ، ومُعْضَلٍ، ومُعَلَّقٍ؛ لأنَّه لا فَرْقَ بين أنْ يكون من رَفَعَه إلى النبيِّ صحابيًّا أو غيره ولو منا الآن، نعم: بعضهم يُطْلِق المرفوع على المتَّصِل فيقابله بالمرسَل.
[قوله]
(5)
: «والثاني: المَوْقُوفُ» :
ملخصه: أنَّ ما قُصِر على الصحابيِّ ولم يُتَجاوز به عنه إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام
(1)
حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 395) بمعناه.
(2)
قضاء الوطر (3/ 1341).
(3)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 104).
(4)
زيادة من: (أ) و (ب).
(5)
زيادة من: (أ) و (ب).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قولًا أو فعلًا أو نحوه، يريد وخلا عن قرينة الرفع، سواء اتصل بسنده أو انقطع، واشترط الحاكم عَدَمَ انقطاعه! وهو شاذٌّ، لكن مَحِل كون الموقوف مقصورًا على الصحابيِّ إنَّما هو عند الإطلاق، أمَّا عند التقْييد فلا يَخْتَص بالصحابيِّ، بل يقال لما بلغ به التابعيُّ فمَنْ بَعْدَهُ؛ فيقال: موقوف على عطاء، أو طاوس، أو وَقَفَه فلانٌ على مجاهد.
[قوله]
(1)
: «المَقْطُوعُ» :
ويجمع على مقاطِع [والمقاطيع]
(2)
.
[قوله]
(3)
: «إلى التَّابِعيِّ» :
بالياء، ويقال له أيضًا: التابع بلا ياء.
[قوله]
(4)
: «ومَنْ دُونَ التَّابِعيِّ فيه مِثْلُهُ» :
«مَنْ» مبتدأ، خبره «مِثْلُه» ، وضمير «فيه» للتسمية، ولا يخفاك أنَّ الظاهر: أنَّ ضمير «فيه» للمقطوع، وأنَّ ضمير «مِثْلُه» للتابعيِّ؛ فيصير المعنى: أنَّ مَنْ دُونَ التابعيِّ في المقطوع مثل التابعيِّ في أنَّ ما ينتهى إليه يُسمَّى مقطوعًا، والشارح جَعَلَ ضمير «فيه» للتسمية، وضمير «مِثْلُه» للمقطوع؛ لأنَّ ما ينتهى للتابعيِّ هو المقطوع، وهو عدولٌ عن الظاهر لغير ضرورة؛ ولذا قال (ق)
(5)
:
«الأولى أن يقول «فيه» أي: في المقطوع «مِثْلُه» أي: مثل التابعيِّ في أنَّ ما ينتهى إليه يسمَّى مقطوعًا» انتهى.
(1)
زيادة من: (أ) و (ب).
(2)
زيادة من (ب).
(3)
زيادة من: (أ) و (ب).
(4)
زيادة من: (أ) و (ب).
(5)
حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 117).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والاعتراض ساقط من أصله، بل ضمير «فيه» للمقطوع عند الشارح، غايته أنَّه قُدِّر مضاف للضمير يُرشد إليه المعنى؛ إذ لا معنى للمماثلة إلَّا بحسَب التسمية بالمقطوع (هـ/180)، فالأصل: في تسميته، أي: التسمية به، كما أنَّه لا معنى لمماثلة التابعيِّ إلَّا مماثلة ما انتهى إليه وهو المقطوع في التسمية بذلك، فلم يَزِدِ الشارح عن تقدير ما دل عليه المقام واتضح به [المرام]
(1)
؛ [فالقدح]
(2)
فيه كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها حسدًا أو بغضًا: إنَّه لذميم، قاله (هـ)
(3)
.
وفي كتابة: قوله: «ومن دُونَ» أي: وحديث مَنْ دُونَ التابعيِّ فيه مِثلُه.
وقوله: «في التَّسْمِيَة» :
أي: تسمية ما قُصِر عليه في المَتْن مقطوعًا.
وقوله: «أي: مِثْلُ ما يَنْتَهي إلى التَّابِعِيِّ» :
صوابه: مِثْلُ التابعيِّ، اللهم إلَّا أنْ يقدَّر المضاف أنَّه حديث ممَّن دُونَ التابعيِّ.
قوله: «وإنْ [شِئْتَ]
(4)
قُلْتَ»:
أي: في المقاطيع، «مَوقُوفةٌ على فلانٍ» يريد بالتقْييد، وحاصله: أنَّ عند الإطلاق يُحْمَل الموقوف على ما قُصِر على الصحابيِّ، والمقطوع على ما قُصِر على التابعيِّ فمن دونه، وعند التقْييد يُطْلَقُ كلٌّ منهما على الآخر.
(1)
في (هـ): [المراد].
(2)
في (ب) و (هـ): [والقدح].
(3)
قضاء الوطر (3/ 1354).
(4)
في (هـ): [ثبت].