الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه لا تعلق له بالصلاة (1) بخلاف سجود التلاوة (2) وصفه سجود الشكر، وأحكامه كسجود التلاوة (3) (و
أوقات النهي
خمسة) (4) الأول (من طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» احتج به أحمد (5) .
(1) أي لأن سبب سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة، فتبطل به، كما تبطل بزيادة فعل وتقدم.
(2)
لمشروعيته فيها وخارجها.
(3)
يعني يكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويسلم، وليس في النصوص ما يدل لذلك، وإنما جاءت بمشروعية السجود، وقال شيخ الإسلام، ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله بالتراب، وسجد له، ليدعوه فيه، فهذا سجود، لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام «إذا رأيتم آية فاسجدوا» قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب، وفي المبدع: إذا رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره، وإن كان في بدنه كتمه عنه، قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى.
(4)
هذا هو المشهور، وظاهر الخرقي وغيره ثلاثة، بعد طلوع الفجر حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب، وعند قيامها، وهو يشمل وقتين، والاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة، وعدها خمسة أجود.
(5)
في رواية صالح، ورواه هو وأبو داود وغيرهما، من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي
الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وفي الصحيحين «إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين» قال شيخ الإسلام: وليس بعد طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان، وعنه: أن النهي متعلق بفعل الصلاة، وأن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر، وفاقًا لمالك والشافعي، لما في الصحيحين، «لا صلاة بعد صلاة الفجر» ، ولحديث أبي بصرة مرفوعا «إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء إلى صلاة الصبح» ، احتج به أحمد قال الشارح والمجد وغيرهما: وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي إلا بعد الفجر، وقد يقال: المراد بصلاة الصبح فيما قبل وقتها، فهو بمعنى طلوع الفجر فتتفق الأدلة.
(و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر القاف، أي قدر (رمح) في رأي العين (1)(و) الثالث (عند قيامها حتى تزول)(2) .
(1) قلبت واو «قيد» ياء لانكسار ما قبلها، والقدر مبلغ الشيء، والرمح هو رمح الهذيلي، وطوله ستة أذرع بذراع اليد، وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس ويستمر إلى ارتفاعها قدر رمح.
(2)
أي الشمس وفيه وجه: إلا يوم الجمعة، وفاقًا لمالك، واختاره الشيخ، وتلميذه وغيرهما واستثناه الشافعي وأصحابه، والعمدة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، من غير تخصيص، ولا استثناء ولأبي داود وغيره «إلا يوم الجمعة» وعده ابن القيم وغيره من خصائصها وقيام الشمس انتصابها وهو وقوفها، ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة المغرب، وقوف لطيف، لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به، إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه، فلا تصح فيه.
لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، «حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع (1) وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول (2) وحين تتضيف الشمس للغروب، حتى حتى تغرب» رواه مسلم (3) وتضيف بفتح المثناة فوق، أي تميل (4) .
(1) أي من ابتداء طلوعها، إلى أن ترتفع قيد رمح، ولمسلم وغيره «فإنها تطلع بين قرني شيطان» ، أي ناحيتي رأسه، ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، فنهي عن الصلاة حينئذ صيانة لها.
(2)
أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق، ولا في المغرب، أو الظهيرة شدة الحر، وقائمها البعير يكون باركا، فيقوم من شدة حر الأرض.
(3)
وأحمد وأهل السنن وغيرهم، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشهور، وأما الدفن فصوب البغوي والنووي وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه الأوقات، أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره، بل ضعف شيخ الإسلام القول بأنه الصلاة على الجنازة، وقال: لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الوقت إلى هذه الأوقات، كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.
(4)
يقال: ضاف يضيف أي مال، وفي الصحاح: تضيفت الشمس إذا مالت للغروب، وكذلك ضافت وضيفت اهـ، ومنه المضيف، أضفت فلانا، إذا أملته إليك، وأنزلته عندك.
(و) الرابع (من صلاة العصر إلى غروبها)(1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس (2) ولا صلاة بعد العصر، حتى تغيب الشمس» متفق عليه عن أبي سعيد (3) والاعتبار بالفراغ منها، لا بالشروع فيها (4) ولو فعلت في وقت الظهر جمعًا (5) لكن تفعل سنة ظهر بعدها (6) .
(1) إجماعًا، حكاه غير واحد من الأصحاب وغيرهم، والمراد إذا أخذت الشمس في الغروب، وفي الصحيحين «إذا اصفرت» وآخره كمال غروبها.
(2)
المراد حتى ترتفع وتشرق، ليس مجرد ظهور القرص، قال القاضي وغيره: وهذا صحيح متعين لا عدول عنه، للجمع بين ألفاظ الحديث.
(3)
والنهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقت استواء الشمس فيه أربعة أحاديث، حديث عقبة وعمرو، عند مسلم، وأبي هريرة عند ابن ماجه، والصنابحي في الموطأ.
(4)
فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل، وإن صلى غيره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلاً، أو قطعها لعذر، لم يمنع من التطوع حتى يصليها، ومن صلاها فليس له التنفل، ولو صلى وحده، لحديث أبي سعيد وغيره.
(5)
فمن صلى العصر منع من التطوع، لما تقدم، إلا ما استثناه الشرع.
(6)
أي بعد صلاة العصر إذا جمعت مع الظهر تقديمًا، أو تأخيرًا لما روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، فقلت: صلاة لم أكن أراك تصليها فقال: «إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإن قدوم وفد بني تميم شغلوني عنها فهما هاتان الركعتان» متفق عليه.
(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي: في الغروب (حتى يتم) لما تقدم (1)(ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها (2)، لعموم قوله عليه السلام:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (3) ويجوز أيضًا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة (4) .
(و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (5)(فعل ركعتي الطواف)(6) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» .
(1) يعني في حديث عقبة.
(2)
إجماعًا حكاه غير واحد، بل يجب للأمر به.
(3)
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» متفق عليه، والمراد الركعة، ولقصة نومه عن صلاة الفجر، ولما فيه من الاحتياط لأداء الواجب، وإبراء الذمة.
(4)
أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي، لاشتراكها في الوجوب وذلك بأن نذر أن يصلي وأطلق، ويجوز نذره فيها، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، صرح به في الإنصاف وغيره، وقال الموفق فيما إذا نذر أن يصلي عقب كل صلاة ركعتين: إنه لا ينعقد فيما بعد الفجر والعصر، لأنه نذر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف، وهذا هو الصحيح.
(5)
وهي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها.
(6)
فرضا كان الطواف أو نفلاً.
رواه الترمذي وصححه (1)(و) تجوز فيها (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد (2) لما روى يزيد بن الأسود، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال:«ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال:«لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي وصححه (3) .
(1) من حديث جبير بن مطعم، ونحوه للدارقطني من حديث ابن عباس، وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه.
(2)
ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت من الأوقات الخمسة، وقيده الشارح بقوله: أقيمت وهو في المسجد احترازا عمن دخل المسجد بعد أن صلى، فوجد الإمام يصلي، يعني فلا يعيد معه، وهو منطوق حديث أبي ذر الآتي، ويأتي الكلام عليه.
(3)
ولحديث أبي ذر مرفوعًا «صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصل، ولا تقل: إن صليت فلا أصلي» رواه مسلم وغيره ولتأكدها للخلاف في وجوبها و (رحال) جمع رحل، هو المنزل، ويطلق على غيره، والمراد هنا المنزل.
ويزيد بن الأسود أو ابن أبي الأسود، هو العامري السوائي من بني سواءة بن عامر بن صعصعة، وقيل الخزاعي، حليف قريش أبو حباب، روى عنه ابنه هذا الحديث، وهو مدني وقيل: سكن الطائف.
فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول (1) وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر (2) دون بقية الأوقات (3) ما لم يخف عليها (4)(ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها، (في شيءٍ من الأوقات الخمسة)(5) .
(1) يعني معهم فيها ليعيدها، لظاهر خبر أبي ذر، وقيل: يدخل معهم، وهو ظاهر كلام جماعة، منهم الشارح وابن القيم، وقال أحمد: فيمن صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم، ولئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به، وأنه ليس من المصلين.
(2)
بإجماع المسلمين، وهما الوقتان الطويلان، وقال ابن المنذر وغيره: بلا خلاف لطول مدتهما فالانتظار فيهما يخاف منه عليها، ولأنها فرض في الجملة، أشبهت قضاء الفوائت وظاهره أنه لا يصلي على قبر، ولا على غائب وقت نهي، لأن العلة في الجنازة خوف الانفجار.
(3)
لحديث عقبة بن عامر وتقدم، وذكره فيه الصلاة مقرونة بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة لأنها صلاة من غير الخمس، أشبهت النوافل، قال الخطابي: هذا قول أكثر أهل العلم، وعنه: تجوز، وفاقًا للشافعي، واختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما، كتحية المسجد حال الخطبة وغيرها، قال في الإنصاف: وليس عنها جواب صحيح، وضعف شيخ الإسلام وغيره أنها صلاة الجنازة وتقدم.
(4)
تقييد لقوله: دون بقية الأوقات، وهي الثلاثة القصيرة وقالوا: فإن خيف عليها جاز للضرورة، وتقدم أنه يجوز بدون الضرورة.
(5)
أي يحرم تطوع في شيء من الأوقات الخمسة بغير ما تقدم: من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها، للنصوص.
حتى ما له سبب (1) كتحية المسجد (2) .
(1) ذكرها لئلا يتوهم أن ذلك مخصوص بها، وعنه أن ما له سبب، من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي، يجوز فعله في أوقات النهي، واختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والشيخ وغيرهم، وهو ظاهر الكافي، وقدمه في المحرر، وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث، وأهل التحقيق من أتباع الأئمة، حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له، ولا نزاع في أنه لا يجوز أن يبتدئ في هذه الأوقات تطوعا لا سبب له، لهذه الآثار المتواترة، في النهي عن ذلك.
وفي صحيح مسلم عن عائشة: إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، قال:«لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك» ، والتحري التعمد، وما له سبب لا تعمد فيه، وثبت من حديث عمر نحوه، أي لا يقصد أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، لأن الكفار الذين يعبدونها يسجدون لها في هذين الوقتين.
وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي، وقال في المبدع: فيترجع على أحاديث النهي، بحديث أم سلمة وكتحية المسجد حال الخطبة، وليس عنها جواب صحيح اهـ، ومن منع من ذلك قيل له: جوزت الصلاة وقت الخطبة، وهو وقت نهي باتفاق العلماء، وكذا إعادة الجماعة، ومنعت ما سواهما مما له سبب، فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض.
(2)
أي يحرم تطوع بها في الأوقات الخمسة، وعنه: يسن بشرطين، أن يكون متطهرا، وأن لا يجلس ويطول جلوسه، وقد جاءت بلفظ الأمر، ولفظ النهي في الصحيح وغيره من غير وجه، وحكى النووي إجماع المسلمين على سنيتها في جمع الأوقات.
قال شيخ الإسلام: والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأحاديث النهي عموم مخصوص، خص منه صلاة الجنائز باتفاق المسلمين، وقضاء الفوائت، وقوله:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أمر عام لم يخص، فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما، بعد أن قعد، ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى، لأنه يمنع حال الخطبة، من الصلاة لا التحية، ولأنه تكلم في الخطبة، وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية اهـ.
والحرم وغيره في ذلك سواء، فمن دخل الحرم ولم يطف، لا يجلس حتى يصلي ركعتين وكون تحيته الطواف فلمن طاف، وتحية المسجد إكرام للمسجد، وكأنها في دخول المسجد بمنزلة السلام، كما يسلم الرجل على صاحبه عند لقائه قال النووي: وعبر بعضهم بتحية رب المسجد، لأن المقصود منها القربة إلى الله لا إلى المسجد لأن داخل بيت الملك يحيي الملك، لا البيت، وإذا نوى التحية والصلاة مطلقا، أو راتبة أو غير راتبة أو فرضا، أو منذورة حصل له ما نواه إجماعا وإن نوى ذلك ولم ينو التحية أجزأ وحصل له ما نوى، وحصلت تحية المسجد ضمنا.
وسنة وضوء (1) وسجدة تلاوة (2) وصلاة على قبر أو غائب (3) .
(1) أي ويحرم تطوع بها في شيء من الأوقات الخمسة، وتقدم استحبابه، وقال الشيخ: ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء، ولو كان وقت نهي، وفاقا للشافعية اهـ لقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم «لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور» ولئلا يبقى الوضوء خاليًا عن مقصوده.
(2)
أي يحرم تطوع بها فيها، وتقدم أنها ليست صلاة من كل وجه، والأمر بها مطلق، عند وجود سببها، وكذا سجدة شكر.
(3)
أي يحرم في أوقات النهي، للنهي عن الصلاة في تلك الأوقات.
وصلاة كسوف وقضاء راتبه (1) سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها (2) ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، ولو جاهلاً (3) .
(1) يعني يحرم فعلهما في شيء من أوقات النهي الخمسة، هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الكسوف «إذا رأيتموه فصلوا» وقال «فافزعوا إلى الصلاة» وأما قضاء الراتبة فسنة الصبح، إذا صلاها بعد صلاة الصبح، تقدم قول الشيخ أنه يقضيها بعدها، لحديث قيس، وسنة الظهر إذا صلاها بعد صلاة العصر، قد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، كما في الصحيحين وغيرهما، وأما سنة الظهر المجموعة إليها فمستثناة عندهم، وليقس عليها نحوها، وكصلاة الاستخارة، لما تقدم.
وقال الشيخ: تصلى صلاة الاستخارة في وقت النهي، في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، وكذا غير ذلك مما هو أعم من أحاديث النهي. وحيث ثبت قضاؤه الركعتين، وإقراره الذي صلى بعد الفجر ركعتي الفجر، وغير ذلك مما مر وغيره، مع انه لا يفوت بالتأخير، فما له سبب، مما يفوت بالتأخير، أولى مما لا سبب له، ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي، قال ابن رزين وغيره: إجماعًا. ولعله ما لم تكن حاجة داعية إلى فعلها وقت نهي، فيكون سببًا من الأسباب المسوغة، وتجويز ذوات الأسباب في وقت النهي، لترجح مصلحة فعلها، فإنها لا تقضي ولا يمكن تداركها، ومفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة.
(2)
فيجوز قضاؤها بعد العصر، لما في الصحيحين أنه قضى سنة الظهر بعد العصر؛ لكن ليس فيه أنه كان جمع، وأما التطوع بركعتين بعد العصر، ففي صحيح مسلم وغيره: كان عمر يضرب عليهما، بمحضر من الصحابة، من غير نكير، فكان إجماعًا، ومر الإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي.
(3)
أي بالتحريم، وبكونه وقت نهي، فإن دخل وقت نهي وهو في نافلة، فقيل:
يحرم عليها استدامتها، صرح به في الإقناع وغيره، وظاهر الخرقي أن تمام النفل في وقت النهي لا بأس به، ولا يقطعه، بل يخففه، وقطع به الزركشي وغيره من الأصحاب، وكذلك قطع به غير واحد من اتباع الأئمة لقوله:{وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وصوبه في الإنصاف.
إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، فتجوز مطلقا (1) ومكة وغيرها في ذلك سواء (2) .
(1) يعني في الشتاء والصيف، ومع العلم وعدمه، ولو وقت قيام الشمس، بالإجماع، لحديث الأمر بهما، المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ولما روى أبو داود: نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وهذا استثناء من قوله: ويحرم تطوع، إلخ، قال في التوضيح، ولو فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، وظاهر عبارته الإباحة فقط، والأمر في ذلك يقتضي الندب، كما هو ظاهر.
(2)
يعني في المنع من التطوع في أوقات النهي، حتى بما له سبب، سوى ما استثناه من قضاء الفوائت، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة، وعنه لا نهي بمكة وهو مذهب الشافعي، لحديث جبير وأبي ذر وغيرهما، ولعل المراد ما له سبب، كركعتي الطواف، للإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي، ولم يخصوا مكة ولا غيرها، وبه تتفق الأدلة.