المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تسن صلاته إلى سترة» - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٢

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌ الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة

- ‌الاعتدال ركن في كل ركعة

- ‌ كراهة الجهر بالتشهدين

- ‌يدعو بعد كل مكتوبة، مخلصا في دعائه

- ‌تسن صلاته إلى سترة»

- ‌ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصلفي الكلام على السجود للنقص

- ‌باب صلاة التطوعوأوقات النهي

- ‌ من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء

- ‌ يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه

- ‌التراويح) سنة مؤكدة

- ‌ سجود التلاوة

- ‌أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌«من كان له إمام فقراءته له قراءة»

- ‌يحرم سبق الإمام عمدًا

- ‌يسن للإمام التخفيف مع الإتمام)

- ‌فصل في أحكام الإمامة

- ‌(الأولى بالإمامة

- ‌فصلفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصلفي قصر المسافر الصلاة

- ‌ إباحة القصر لمن ضرب في الأرض

- ‌ القصر لا يحتاج إلى نية

- ‌فصل في الجمع

- ‌الجمع رخصة عارضة للحاجة

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه

- ‌لا يجوز الكلام والإمام يخطب)

- ‌ صلاة العيدين ركعتان

- ‌إذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين

- ‌تهنئة الناس بعضهم بعضا

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌تسن صلاته إلى سترة»

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل (1) «و‌

‌تسن صلاته إلى سترة»

حضرًا كان أو سفرًا، ولو لم يخش مارًّا (2) لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد (3) .

(1) نحو «محمد رسول الله» فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم استحبابًا، لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، وظاهر كلام بعض الأصحاب أنه لا فرق بين الفرض والنفل، ولا يبطل الفرض به لأنه قول مشروع في الصلاة وفي الرعاية وغيرها: وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم جاز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقيدوه بنافلة، وقال ابن القيم: وهو قول أصحابنا اهـ ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعة شيء فقال: باسم الله أو رأى ما يغمه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله كره وصحت قاله في المبدع وغيره، وقال الشيخ: يحمد الله إذا عطس في نفسه نص عليه بمنزلة أذكار المخافتة اهـ وكذا لو خاطب بشيء من القرآن وقال القاضي: إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل وإن قصد خطاب آدمي بطلت.

(2)

إمامًا كان أو منفردا، مع القدرة عليها، قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه، وحكى ابن حامد الإجماع عليه، وعلى الدنو منها، والسترة هنا ما يستتر به من جدار وغيره ويأتي، والمراد منها منعها لمن يمر بين يديه، وشغله عما هو المطلوب منه من الخشوع والخضوع والمراقبة، أو الحكمة فيها كف بصره عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه.

(3)

وعن سهل «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع صلاته» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح، وليس ذلك بواجب لحديث

ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة متفق عليه، قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف.

ص: 115

(قائمة كآخرة الرجل)(1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك» رواه مسلم (2) فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار (3) وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير (4) أو ظهر إنسان أو عصا (5) .

(1) أي مرتفعة نحو ذراع، وقدرها في الغلظ لا حد له، فقد تكون غليظة كالحائط، أو دقيقة كالسهم.

(2)

ورواه غيره من حديث طلحة بن عبيد الله، ومؤخرة كمؤمنة وقد تثقل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب وتارة تكون ذراعًا، وتارة تكون دونه والمراد رحل البعير، وهو أصغر من القتب، والأفصح (آخرة) بالمد، وجاءت السنة باللفظين.

(3)

أو السارية ونحو ذلك، لحديث سهل:«كان بينه وبين السترة ممر شاة» رواه البخاري، ولأنه أصون لها.

(4)

أو لبنة أو مخدة أو خيط، أو ما اعتقده سترة، للخبر الآتي وغيره، والشاخص المرتفع، والشخوص ضد الهبوط.

(5)

لحديث أبي هريرة «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر أمامه» ، رواه أبو داود، ولفظ أحمد، «ثم لا يضره من مر بين يديه» ، وصححه هو وابن المديني وابن حبان وغيرهم.

ص: 116

لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة، وإلى بعير، روه البخاري (1) ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا (2) ويستحب انحرافه عنها قليلا (3) فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال (4) .

(1) ففي الصحيحين عن ابن عمر: «كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ففيه مشروعية اتخاذ السترة، وأنها تحصل بكل شاخص وإن دق، وقال أحمد: ما كان أعرض فهو أعجب إلي، وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان ابن عمر يفعله، وروي الحاكم عن سبرة «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» ، وإسناده على شرط مسلم.

(2)

إن لم يجد شاخصًا وتعذر غرز العصا ونحوها، قال في المبدع، لأنها في معنى الخط اهـ ووضعها عرضا أولى من الطول عند أحمد وغيره.

(3)

أي عن السترة، لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال ابن عبد البر: وعليه جماعة من أهل العلم، ويجعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، لما روى أبو داود عن المقداد، ما رأيته صلى إلى عود أو عمود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، وسدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله.

(4)

لا طول نص عليه وعليه الأصحاب وقال غير واحد: يكفي طولا، ولعله يقوي الاكتفاء به ما ذكر عن أحمد أن عرضها أعجب إليه، وفي المستوعب إن احتاج إلى مرور ألقى شيئا ثم مر، وظاهر كلامهم: لا يكفي الخط من المار.

ص: 117

قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإن لم يكن معه عصافليخط خطًّا» رواه أحمد وأبو داود (1) .

قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا (2)(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد (3) إذا مر بين المصلي وسترته (4) .

(1) ورواه ابن حبان وغيره، وفي آخره (ولا يضر ما مر أمامه) وتقدم.

(2)

أي الحكم إن شاء الله تعالى، ومراده والله أعلم ما نقله من الاختلاف في إسناده في السنن الكبرى له، وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا، وقال الحافظ: لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وتقدم تصحيحه، وقال النووي: وإن لم يثبت ففيه تحصيل تحريم للمصلي، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا منها، وهو قول الجمهور اهـ ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به، لئلا ينتشر، والبيهقي هو الإمام المحدث الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي نسبة إلى بيهق بلدة قرب نيسابور المتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

(3)

هذا قول جمهور أهلا للغة، ومنه: ليل بهيم، أي لا ضوء فيه، وقال بعضهم: والخالص الذي لم يشبه غيره، وقال الجوهري وغيره: لا يخالط لونه لون آخر، ولا يختص ذلك بالسواد، وعنه: إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما، اختاره المجد وصححه ابن تميم.

(4)

إن كان منفردًا أو مر بين الإمام وسترته لا المأموم لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإن مر شيء من وراءه السترة لم يكن للأخبار.

ص: 118