الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(رجع عليه): أي على العبد (بالفضلة إن عتق) فيأخذ المعين من العبد الزائد (و) رجع (على السيد بما قبضه) من مالهم (إن عجز، وإلا) بأن قصد بما دفع له الصدقة (فلا) رجوع على العبد بالفضلة ولا على السيد بما قبض.
(وإن قال) شخص لرقيقه: (أنت حر على أن عليك ألفاً) مثلاً (أو) قال: أنت حر (وعليك) ألف أو قال: أنت حر على ألف (لزم العتق) حالاً (و) لزم (المال) للعبد معجلاً إن أيسر، وإلا أتبعت ذمته؛ لأنها قطاعة لازمة (وخير العبد) في المجلس وبعده ما لم يطل (في الالتزام) للمال فيعتق بأداء المال جبراً على السيد (والرد) لقول السيد، فيستمر رقيقاً (في) قول سيده له أنت (حر على أن تدفع) لي مائة مثلاً (أو) قول سيده أنت حر على أن (تؤدي) لي مائة (أو) أنت حر (إن أعطيت) لي مائة (ونحوه).
(باب)
في أحكام أم الولد
وتعريفها
(أم الولد) قال ابن عبد السلام: جرت العادة بالترجمة بأمهات الأولاد، ولعل سبب ذلك تنويع الولد الذي يحصل به الحرية للأم: فقد يكون مضغة وقد يكون علقة، وقد يكون تام الخلقة. والمصنف رضي الله عنه نظر إلى أن المدار على أم ولد (هي الحر حملها من وطء مالكها) لم يذكر قول ابن عرفة: عليه جبراً
ــ
وهذا إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعروض واختلفا في جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر بكتاب مثلاً
وأما إذا قال أحدهما وقعت بعين والآخر بعرض كما مثل الشارح لاختلاف الجنس ففيه خلاف اللخمي الآتي، فالمناسب للشارح التمثيل بما إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعرض واختلفا في جنس العرض كما علمت.
قوله: [رجع عليه بالفضلة إن عتق]: ظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدها بعضهم بالكثيرة واستشهد بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد، وفضلة من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما، وفضلة مؤنة عامل القراض. قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حراً فإنه يرد مال الآخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضاً وكذا من دفع له مال لكونه صالحاً أو عالماً أو فقيراً ولم يكن فيه تلك الخصلة حرم عليه أخذه كذا في (بن) وفي الحاشية ما صورته من وهب لرجل شيئاً يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك، وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه ملكها بوجه جائز.
تنبيه: إذا تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو صدقة وقال المعطي ليس صدقة بل إعانة على فك الرقبة، فإن كان عرف عمل به وإن جرى عرف بالأمرين أو لم يكن عرف أصلاً فالقول قول المعطي؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته.
قوله: [لزم العتق حالاً] إلخ: أي وسواء زاد مع قوله أنت حر الساعة أو اليوم أو لم يزد بل أطلق كما في أبي الحسن على المدونة، وإنما لزم المال هنا بخلاف من قال لزوجته: أنت طالق على ألف أو عليك ألف فتطلق ولا شيء عليها؛ لأن السيد هنا يملك ذات العبد وماله فكأنه أعتقه واستثنى ماله، وفي الزوجة إنما يملك عصمتها فقط لا ذاتها ولا مالها.
قوله: [وخير العبد] إلخ: محل التخيير إذا لم يقل الساعة أو ينوها وإلا لزم العتق والمال كما قاله (ح) وما ذكره من لزوم العتق والمال إذا قيد بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفاً للحرية فإن جعلها ظرفاً لتدفع أو تؤدى خير كما إذا لم يذكرها والفرق بين هذه وبين قوله قبل وأنت حر على أن عليك ألفاً إلخ أنه علق الدفع عليه في هذه فلذلك خير، وأما في التي قبلها فقد عبر بما يفيد الإلزام ولم يكله إليه تأمل.
خاتمة: إذا اشترط وطء المكاتبة أو استثنى حملها الموجود حال الكتابة أو ما يولد لها فهو لغو وكذا اشتراط قليل الخدمة عليه للسيد إن وفى فلا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغي؛ لأن كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقدها وقع عليها مع المال وهذا التفصيل لعبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقاً في القليل والكثير وعليه الأكثر أفاده في الأصل.
باب في أحكام أم الولد
الأم في اللغة أصل الشيء والجمع أمات وأصل أم أمهة ولذلك يجمع على أمهات وقيل الأمهات للناس والأمات للنعم. وأم الولد في اللغة عبارة عن كل من ولد لها وهي في استعمال الفقهاء خاصة بالأمة التي ولدت من سيدها الحر. قوله: [هي الحر حملها]: هذا جنس في التعريف صادق بالأمة التي حملت من سيدها الحر، وبالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو زنا، وبأمة الجد يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه، فإن الحمل حر يعتق على الجد، وبالأمة الغارة لحر فيتزوجها، فإن حملها حر وبأمة العبد إذا أعتق سيده حملها. وقوله:[من وطء مالكها]: متعلق بـ "حر" مخرج لما عدا الصورة الأولى أي التي نشأت
لأنه يغني عنه تعليق "من وطء" بـ "حر".
(وتعتق من رأس ماله) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» (إن أقر) السيد (بوطئها) وأنزل، أقر في صحته أو مرضه فيثبت كونها أم ولد بإقراره. (ووجد الولد) مع إقراره، فلا يحتاج لإثبات ولادة. (أو ثبت إلقاء علقة): دم مجتمع لا يذوب من صب ماء حار عليه (ففوق): فأعلى من العلقة كمضغة كان ثبوت إلقاء الحمل بعدلين بل (ولو بامرأتين [1]): إذا لم يكن معها الولد، والسيد مقر بالوطء أو عندها بينة بإقراره بالوطء حيث أنكر، فإن لم يثبت إلقاؤه ولو بامرأتين، بأن كانت مجرد دعوى، أو شهدت لها امرأة واحدة، لم تكن بإلقائه أم ولد، ما لم يكن معها الولد وسيدها مقر بالوطء فتكون أم ولد ولا تحتاج لثبوت الإلقاء؛ فقوله:(لا إن أنكر) الوطء فلا تثبت الأمومة ولا يلزمه يمين: أي ما لم تقم بينة على إقراره بالوطء. (أو استبرأها): أي الأمة بعد وطئها (بحيضة) وقال: لم أطأ بعد الاستبراء، فقد تنفي كون الولد منه وخالفته الأمة (و) الحال أنها (ولدته لستة أشهر فأكثر من) يوم (الاستبراء): لا من يوم ترك الوطء السابق على الاستبراء، ولم يكن من الاستبراء ستة أشهر كما في عب لأنه يعلم بذلك أن الحيض أثناء الحمل، فيكون الاستبراء لغواً. فالصواب: من يوم الاستبراء كما في المدونة، وقول الخرشي: من يوم الإقرار يحمل على أنه أقر يوم الاستبراء. (وإلا) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدته لأقل من ستة أشهر (لحق) الولد به وكانت أم ولد (كادعائها): أي الأمة أنها أسقطت (سقطاً رأين) النساء - ولو امرأتين - (أثره) من تورم المحل، والسقط ليس معها، والسيد مقر بالوطء منكر لكونه منه، فيلحق به وتكون به أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت. فلوأنكر الوطء لم تكن أم ولد حيث لم يقر قبل ذلك بالوطء ولم تشهد عليه بينة بالإقرار.
(أو اشترى) الزوج (زوجته) الرقيقة من سيدها حال كونها (حاملاً) منه بولد لا يعتق على السيد، فإنها تكون أم ولد له تعتق من رأس المال؛ لأنه لما ملكها حاملاً كأنها حملت وهي في ملكه. (لا) تكون أم ولد (بولد سبق) الشراء (أو حمل من وطء شبهة): أي أنه إذا اشترى أمة حاملاً منه بوطء شبهة - بأن غلط فيها - فإنها لا تكون به أم ولد وإن لحق به، هذا هو الذي اشتهر وعليه الأصل. قال ابن مرزوق وقبله ابن عاشر: إنها تكون أم ولد بوطء الشبهة.
(إلا أمة مكاتبه): أي أن من وطئ أمة عبده المكاتب فحملت منه. فأمها تكون أم ولد للواطئ وحد عليه للشبهة، ويغرم قيمتها لمكاتبه، وتعتبر قيمتها يوم الحمل فإن لم تحمل فلا يملكها.
(أو) وطئ (أمة ولده) الصغير أو الكبير الذكر أو الأنثى فحملت منه فإنها تصير أم ولد له ويغرم قيمتها للولد وتعتبر القيمة يوم الوطء كان موسراً أو معسراً
ــ
الحرية لحملها من وطء مالكها.
قوله: [لأنه يغني عنه تعليق من وطء بحر]: أي وأما ابن عرفة فجعله نعتاً لحملها أي حملها الكائن من مالها فاحتاج لزيادة جبراً عليه لأجل إخراج أمة العبد إذا أعتق السيد حملها؛ لأنه يصدق عليها أنه حر حملها الكائن من مالكها وهو العبد لكن ليس ذلك العتق يجبر عليه المالك الذي هو العبد كذا قالوا فتأمل.
قوله: [وتعتق من رأس ماله]: أي بمجرد موت سيدها تعتق من رأس ماله وإن قتلته عمداً وتقتل به، والفرق بينها وبين بطلان تدبير العبد بقتل سيده كما مر وإن قتل به ضعف التهمة فيها لقربها من الحرائر في منع إجارتها وبيعها في دين أو غيره ورهنها وهبتها وغير ذلك.
قوله: [ولدت من سيدها]: أي الحر.
وقوله: [عن دبر منه]: أي عقب موته.
قوله: [فأعلى]: تفسير لـ "فوق" على حذف أي التفسيرية.
قوله: [ولو بامرأتين]: مقابله ما لسحنون من أنها لا تكون بذلك أم ولد أي هذا إذا كان برجلين بل ولو بامرأتين، ويتصور شهادة الرجلين بما إذا كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كالسفينة وهي وسط البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك أفاده في الحاشية.
قوله: [ولا يلزمه يمين]: أي لأن ذلك من دعوى العتق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها.
قوله: [أي ما لم تقم بينة]: أي عدلان؛ لأنه لا يكفي النساء في الشهادة على الإقرار بالوطء اتفاقاً؛ لأنه عتق.
قوله: [كما في (عب)]: راجع للمنفي.
وقوله: [لأنه يعلم بذلك] إلخ: عله للنفي.
قوله: [كما في المدونة]: أي وقد مشى عليه المصنف.
قوله: [لحق الولد به] إلخ: أي في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأوليين يلحق به ولو أتت به لأكثر من الحمل.
قوله: [والسيد مقر بالوطء]: أي ومثله لو أنكر وقامت عليه بينة بالإقرار.
قوله: [لصدقت]: أي باتفاق؛ لأن الولد إذا كان حاضراً والسيد مستمر على إقراره بالوطء أو منكر وقامت عليه بينة بإقراره به كفى في ثبوت أمومتها نسبتها الولد إليه ولا يشترط ثبوت الولادة.
قوله: [لا يعتق على السيد]: أي فمحل عتقها من رأس المال ما لم تكن حاملاً بمن يعتق على السيد، كما إذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملاً فلا تكون به أم ولد.
قوله: [فلا يملكها]: أي ولا يغرم لها قيمة.
قوله: [ويغرم قيمتها للولد]: أي ولده الصغير أو الكبير المالك لها.
قوله: [وتعتبر القيمة يوم الوطء]: والفرق بين أمة المكاتب
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[1]
في ط المعارف: (امرأتين).
ولا قيمة عليه لولدها، فإن لم تحمل فتقوم عليه ولا تكون أم ولد.
(أو) وطئ الأمة (المشتركة) بينه وبين غيره فحملت منه فتكون أم ولد.
(أو) وطئ السيد أمته (المحللة): فحملت منه، فتكون أم ولد، ولا عبرة بتحليلها للغير فإنه لا يجوز، ومتى صارت أم ولد بشيء مما تقدم عتقت بعد موت سيدها من رأس المال. (ولا يرده): أي العتق (دين) على سيدها (سبق) استيلادها حيث وطئها قبل قيام الغرماء، أما لو وطئ بعد تفليسه فحملت فتباع عليه ومفهوم "سبق": أولوي.
(ولا يندفع الحمل عنه) أي عن السيد (بعزل): لأنه متى وطئ وأنزل خارج الفرج ربما سبق الماء في الرحم فإذا حملت وأنكر أن الحمل منه -لكونه كان يعزل - لا ينفعه ويلحق به وتكون أم ولد.
(أو وطء بدبر) فلا يندفع الحمل عنه؛ لأن الماء قد يسبق للفرج. (أو) وطء (بين فخذين إن أنزل): شرط في جميع ما تقدم؛ لأنه متى أنكر الإنزال صدق بيمين فلا يلحق به الحمل ولا تكون أم ولد؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا منه.
(وله): أي لسيد أم ولده (قليل خدمة فيها): أي في أم الولد أدنى من خدمة القن وأعلى من خدمة الزوجة، والزوجة يلزمها نحو عجن وطبخ لا غزل وتكسب، والقن يلزمها كل ما أمرها به مما في طاقتها وهذه تتوسط. (و) لسيد أم الولد (كثيرها) أي الخدمة (في ولدها) الحادث (من غيره) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه
(وعتق) من حدث لها من الأولاد من غيره (معها): أي مع أم الولد بعد موت سيدها من رأس المال.
(و) لسيد أم الولد (انتزاع مالها إن لم يمرض) مرضاً مخوفاً، وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره من باب أولى؛ لأن له فيه كثير الخدمة ما لم يمرض أيضاً. ويأتي أن له الاستمتاع بها بخلاف ولدها الأنثى، فليس له وطؤها؛ لأنها بمنزلة الربيبة.
ولا يجوز للسيد بيع أم الولد فإن وقع رد، كما قال:(ورد بيعها وإن ولدت من المشتري، ولحق الولد به): أي بالمشتري؛ لأن البائع أباح فرجها له، فولدها حر لاحق بأبيه ولا قيمة على أبيه فيه، ما لم يكن المشتري عالماً بأنها أم ولد
ــ
وأمة الولد أن أمة الولد بمجرد وطء أبيه تحرم على الولد فاعتبرت قيمتها حينئذ وأمة المكاتب لا تفوت عليه إلا بحملها من سيده.
قوله: [ولا قيمة عليه لولدها]: أي لتخلقه على الحرية وكذلك أمة المكاتب للعلة المذكورة.
قوله: [فإن لم تحمل فتقوم عليه]: أي لكونه فوتها على ولده وهذا كله إن لم يكن سبق الولد البالغ لوطئها وإلا فلا تكون أم ولد بالحمل ولا تقوم على الأب وحكمه حكم الزنا لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23].
قوله: [فحملت منه] إلخ: أي ويقوم عليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتي ذلك.
قوله: [المحللة]: أي التي أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطئها الغير مستنداً لتحليل السيد فإنها تلزم الواطئ بالقيمة حملت أم لا، ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زنا.
قوله: [فإنه لا يجوز]: علة لقوله "ولا عبرة بتحليلها للغير" وهذا بإجماع المذاهب الأربعة خلافاً لعطاء.
قوله: [عتقت بعد موت سيدها من رأس المال]: كرره مع تقدمه في المتن توطئة لقول المصنف "ولا يرده دين" إلخ.
تنبيه: مثل المشتركة والمحللة المكاتبة إذا اختارت أمومة الولد، والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها أو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء أو الوطء لأنه يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر في عصمة زوجها اهـ من الأصل.
قوله: [فتباع عليه]: أي وهي إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد.
قوله: [ومفهوم سبق أولوي]: أي وهذا بخلاف التدبير فإنه يرده الدين السابق إن كان السيد حياً وإلا رده السابق واللاحق.
قوله: [فلا يندفع الحمل عنه؛ لأن الماء] إلخ: أي فيحمل على أنه ناشئ من ماء سبق للفرج لخبر: «الولد للفراش» .
قوله: [شرط في جميع ما تقدم]: ينبغي أن يكون مثل الإنزال فيها الإنزال في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل، فقوله "شرط في جميع ما تقدم" أي حتى الوطء في الفرج.
قوله: [وهذه تتوسط]: أي لأن القن له مؤاجرتها ولو بغير رضاها والزوجة ليس له إجارتها أصلاً وهذه يؤاجرها برضاها، فإن أجر أم الولد بغير رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حتى تمت فاز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشيء وما في الأجهوري من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه (ر) بأنه لم يره لغيره.
قوله: [ولو بغير رضاه]: أي كما ذكره ابن رشد خلافاً لما في (عب) من أن الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه، فإنه خلاف النقل كذا في (بن) والظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا في حاشية الأصل.
قوله: [وعتق من حدث لها من الأولاد]: أي بعد ثبوت أمومة الولد لها.
قوله: [إن لم يمرض]: أي وأما لو مرض فليس له ذلك لأنه ينتزعه لغيره.
فعليه قيمة الولد.
(و) يرد (عتقها): إن أعتقها المشتري معتقداً أنها قن أو أم ولد، ما لم يشترها على أنها حرة بالشراء، وإلا تحررت بمجرد الشراء ويغرم الثمن. فلو اشتراها على شرط العتق وأعتقها تحررت ويستحق سيدها الثمن إن علم المشتري وقت الشراء أنها أم ولد؛ لأنه كأنه فكها به. أما لو اعتقد أنها قن فلا ثمن عليه والولاء للبائع على كل حال.
(ومصيبتها): إذا بيعت وماتت عند المشتري (من بائعها): لأن الملك لم ينتقل فيرد الثمن إن قبضه، ولا يطالب به إن لم يقبضه.
(و) لسيد أم الولد (استمتاع بها) ولو مرض (كالمدبرة): له الاستمتاع بها (بخلاف مكاتبة ومبعضة): فليس له الاستمتاع، وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها.
(وإن قال في مرضه) المخوف: فلانة أمتي (ولدت مني) في الصحة أو المرض (و) الحال أنه (لا ولد لها صدق): وتكون أم ولد تعتق من رأس ماله (إن ورثه ولد، وإلا) يرثه ولد (فلا) يصدق ولا تعتق من ثلث؛ لأنه لم يقصد الوصية ولا من رأس مال، لأن تصرفات المريض لا تكون من رأس المال.
(كأن أقر) في مرضه (أنه أعتق) قناً (في صحته): فلا يصدق ولا يعتق الرقيق من ثلثه. ومفهوم "في صحته": أنه لو أقر في مرضه أنه أعتق في المرض أو أطلق فيعتق من الثلث؛ لأنه وصية.
(وإن وطئ شريك) أمة مشتركة (فحملت) فإنها تقوم على الواطئ سواء أذن له شريكه في وطئها أم لا، ويغرم له قيمة حصته وتعتبر القيمة يوم الوطء. (أو) لم تحمل و (أذن له) أي للواطئ (فيه): أي في الوطء شريكه (الآخر) الذي لم يطأ
ــ
قوله: [فعليه قيمة الولد]: المناسب أن يزيد وإلا.
قوله: [ويرد عتقها]: أي بخلاف المدبرة المكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية؛ لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز.
قوله: [ويغرم الثمن]: الأوضح أن يقول ويقضى للسيد بالثمن علم المشتري بأنها أم ولد أم لا.
قوله: [فلا ثمن عليه]: أي فإن كان قبضه السيد رده والفرق بين مسألة ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء وبين مسألة ما إذا اشتراها على شرط العتق حيث قلتم في الأولى يفوز السيد بالثمن مطلقاً علم بأنها أم ولد أم لا، وفصلتم في الثانية قوة يد المشتري في عتقها في الأولى حيث لم يتوقف عتقها على إنشاء صيغة بخلاف الثانية.
قوله: [على كل حال]: أي في الصور كلها لأن عقد الحرية كان على يده.
قوله: [ومصيبتها إذا بيعت]: أي إذا باعها سيدها مرتكباً للحرمة.
قوله: [فيرد الثمن]: أي للمشتري وهذا ثمرة قوله "ومصيبتها من بائعها" وما ذكره من أن مصيبتها من البائع محله إذا ثبتت أمومة الولد لها بغير إقرار المشتري وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع أفاده محشي الأصل.
قوله: [ولا يطالب به] إلخ: أي ولا يلزم البائع شيء مما أنفقه المشتري عليها وليس له من قيمة خدمتها شيء على المعتمد، وقال سحنون يرجع المشتري على بائعها بنفقتها ويرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة ويتقاصان أفاده (بن).
قوله: [استمتاع بها]: أي فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط نفقتها؛ لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني، ولعدم سقوط نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بعسر سيده بخلاف الزوجة.
قوله: [وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها]: أي أحكام أم الولد والأولى حذف تلك العبارة لأنه بصدد أحكام أم الولد فلا حاجة للتنبيه عليها مع إيهامه أن الضمير يعود على غير أم الولد وهو لا معنى له.
قوله: [وإن قال في مرضه المخوف] إلخ: اعلم أن صور الإقرار في المرض اثنتا عشرة صورة لأنه إما أن يقول في مرضه أولدتها في المرض أو في الصحة أو يطلق وفي كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن غيرها أو لم يكن ولد أصلاً فإن كان له الولد منها فقط أو منها ومن غيرها عتقت من رأس المال مطلقاً كأن كان له ولد من غيرها على الأصح لا إن لم يكن له ولد أصلاً فلا تعتق لا من ثلث ولا من رأس مال بل تبقى رقاً.
قوله: [إن ورثه ولد]: أي من غيرها كما هو الموضوع.
قوله: [فلا يصدق ولا يعتق الرقيق]: حاصله أن المريض لا يصدق في إقراره بالعتق في صحته سواء كان الذي أقر بعتقه قناً أو أم ولد، سواء ورثه ولد أم لا وهذا قول أكثر الرواة في المدونة، وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا لم يصدق مثل ما ذكر في الإقرار بالإيلاد. فالخلاف في المدونة فيهما سواء.
قوله: [فيعتق من الثلث] إلخ: تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالإيلاد لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة أو المرض في التفصيل المتقدم، وأما إقراره بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا إشكال وسكت الشارح عن مفهوم أقر المريض وهو ما إذا أقر في صحته أنه أعتقها أو أولدها. وحاصله أنه إذا شهدت بينة على إقراره في صحته أنه أولدها أو أعتقها فإنها تعتق من رأس المال كان له ولد أو لا.
قوله: [وتعتبر القيمة يوم الوطء]: أي على الراجح ومقابله يقول يوم الحمل ولا شيء عليه من قيمة الولد على
(قومت عليه إن أيسر): أي على الواطئ، لتتم له الشبهة ولا شيء عليه من قيمة الولد.
(وإلا) يأذن له أو كان الواطئ معسراً فيخير شريكه في إبقائها على الشركة وعدمه، فإن اختار عدم إبقائها للشركة (خير في اتباعه): أي الواطئ (بالقيمة) أي قيمة حصته وتعتبر القيمة (يوم الحمل) هو أحد قولين ورجح، وقيل يوم الوطء (أو بيع نصيب شريكه): المقام للضمير؛ لأن الذي يخير هو غير الواطئ، والمقوم الذي يباع هو نصيبه لا نصيب شريكه الواطئ وعبارة الخرشي: أو بيع جزئها، وهو نصيب غير الواطئ (لذلك): أي لأجل القيمة فإن وفى الجزء الذي لغير الواطئ المباع قدر ما يخصه من القيمة فلا كلام، وإن زاد فإنه لا يباع منها إلا بقدر القيمة وإن نقص فيأخذ ما بيع به.
(وتبعه): أي تبع من لم يطأ الواطئ (بما بقي): من قيمة حصته، مثلاً: كان له النصف وقومت بأربعين وبيع نصفها بعشرين فلا كلام. وإن قيل: إن نصفها يساوي ثلاثين فإنه لا يباع منها إلا بقدر العشرين، وإن بيع نصفها بعشرة أتبعه بعشرة.
(و) يتبعه أيضاً (بقيمة الولد): أي بقدر ما يخصه منه؛ كالنصف مثلاً على فرض أنه رق؛ سواء اختار ألا تباع بقيمة أمه أو البيع؛ لأن الولد حر لاحق بالواطئ.
(وحرمت) أم الولد (عليه) أي على سيدها (إن ارتد) وتستمر الحرمة ولا تعتق عليه بالردة (حتى يسلم): فإن أسلم زالت الحرمة واستمرت على رقها أم ولد؛ لأنها لا تعتق عليه بالردة على المشهور؛ فليست كالزوجة التي تبين بالردة؛ لأن سبب الإباحة في أم الولد الملك، وهو باق بخلاف الزوجة سببها العصمة وقد زالت بالردة، فإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله. (كأن ارتدت): فإنه يحرم على سيدها وطؤها حتى تسلم.
(ولا يجوز كتابتها): أي لا يجوز لسيد أم الولد أن يكاتبها بغير رضاها وتفسخ إن عثر على ذلك قبل أداء النجوم. (فإن أدت عتقت): ولا ترجع بما أدته. أما برضاها فيجوز؛ لأنها إذا عجزت رجعت أم ولد كما كانت.
ــ
كلا القولين.
قوله: [قومت عليه إن أيسر]: أي في الصور الثلاث وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها.
قوله: [وإلا يأذن له]: أي مع كونها لم تحمل.
وقوله: [أو كان الواطئ معسراً]: أي والحال أنها حملت أذن أم لا هذا مقتضى حل الشارح، ولكن ينافيه قول المصنف "خير في اتباعه يوم الحمل" إلخ فيتعين أن يقول وإلا يكن موسراً بل أعسر وحملت ولم يأذن له في وطئها فما بعد إلا صورة واحدة، وأما إن أذن له وكان معسراً فلا خيار له، وإنما يتبعه بقيمتها فقط لا بقيمة الولد ولا يباع منها شيء وأما إذا لم يأذن له ولم تحمل فإنه يخير الشريك الآخر بين إبقائها للشركة أو تقويمها عليه فيغرم له قيمتها ولو ببيعها؛ لأنها قن على ما كانت عليه، وسواء في ذلك كان معسراً أو موسراً. والحاصل أن الصور ثمان أربع في حالة يسر الواطئ وأربع في حالة عسره، أما التي في حالة يسره فإنه يلزم الواطئ القيمة للجارية فقط إن حملت بإذنه أو بغير إذنه أو لم تحمل وأذن، وأما إن لم تحمل ولم يأذن فيخير بين إبقائها للشركة أو تقويمها عليه وأما التي في حال العسر فإن حملت بغير إذنه خير بين إبقائها للشركة واتباعه بقيمة الولد أو بيع حصته فيها واتباعه بقيمة الولد، وإن حملت بإذنه فليس إلا اتباعه بقيمتها ولا يجوز إبقاؤها للشركة ولا بيعها وإن لم تحمل فإن كان بإذنه أتبعه بقيمتها ولو ببيعها عليه وإن كان بغير إذنه خير بين إبقائها للشركة أو أخذ قيمتها ولو ببيعها عليه هذا المأخوذ من عبارة الأصل موافقة لشراح خليل وما في الشارح والمتن هنا مجمل وغير محرر.
قوله: [ويتبعه أيضاً بقيمة الولد]: أي إن لم يكن أذن له في وطئها وإلا فلا قيمة له في الولد وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع.
قوله: [وحرمت أم الولد عليه]: أي فتنزع من تحت يده بالردة كماله ولا يمكن من وطئها ولو ارتدت بعده.
قوله: [أي لا يجوز لسيد أم ولد أن يكاتبها] إلخ: اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهرها برضاها أو بغير رضاها. قال أبو الحسن وعليه عبد الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها ويجوز برضاها، ونحوه في التوضيح انظر (بن).
تنبيه: إذا فر المرتد لدار الحرب وقفت أم ولده ومدبرته حتى يسلم ويعود فتعود له أو يموت كافراً فتعتق من رأس ماله ويكون ماله فيئاً.
خاتمة: لو وطئ الشريكان الأمة بطهر ومثلهما البائع والمشتري وهذه مسألة كثيرة الوقوع ولا سيما في هذه الأزمنة وأتت بولد لستة أشهر من وطء الثاني وادعاه كل منهما فالقافة تدعى لهما، فمن ألحقته به فهو ابنه ولو كان أحدهما ذمياً والآخر مسلماً أو أحدهما عبداً والآخر حراً، وإن أشركتهما فيه فمسلم وحر تغليباً للأشرف في الوجهين، وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما لابن فرحون في تبصرته. قال ابن يونس إن أشركت فيه حراً وعبداً فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه النصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك ووالي الولد الملحق بهما إذا بلغ أحدهما فإن والى الكافر فمسلم