المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب)في بيان أسباب الحجر - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي - جـ ٢

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب)في البيوع وأحكامها [

- ‌(باب)في بيان السلم

- ‌(باب)في بيان القرض وأحكامه

- ‌(باب) في الرهن وأحكامه

- ‌(باب)في الفلس وأحكامه

- ‌(باب)في بيان أسباب الحجر

- ‌باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله

- ‌‌‌(باب) في الحوالةوأحكامها

- ‌(باب) في الحوالة

- ‌(باب)في الضمان

- ‌(باب)في بيان الشركة

- ‌(باب)في الوكالة

- ‌باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها

- ‌(باب)في الإقرار

- ‌(باب)في الوديعة

- ‌(باب)في الإعارة

- ‌(باب)في بيان الغصب وأحكامه

- ‌(باب)في الشفعة

- ‌(باب)في القسمة

- ‌(باب)في القراض

- ‌(باب)في المساقاة

- ‌(باب)في الإجارة

- ‌(باب إحياء الموات)

- ‌(باب)في الوقف وأحكامه

- ‌(باب)في الهبة

- ‌‌‌(باب) في اللقطةوأحكامها

- ‌(باب) في اللقطة

- ‌(باب)في بيان أحكام القضاء

- ‌(باب)في الشهادة

- ‌(باب)في أحكام الجناية

- ‌باب ذكر فيه تعريف البغي

- ‌(باب)في تعريف الردة وأحكامها

- ‌(باب)ذكر فيه حد الزنا

- ‌(باب) في القذف [

- ‌باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ

- ‌(باب)ذكر فيه الحرابة

- ‌(باب)ذكر فيه حد الشارب

- ‌باب في العتق وأحكامه

- ‌(باب)في التدبير

- ‌باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بالضم لا غير اهـ وفي (بن) جواز الضم والسكون فيها كغيرها. واصطلاحاً ما ذكره المصنف بقوله "وهو تعليق مكلف" إلخ

- ‌(باب)في أحكام الكتابة

- ‌(باب)في أحكام أم الولد

- ‌(باب)ذكر فيه الولاء

- ‌باب ذكر فيه حكم الوصية

- ‌(باب)في الفرائض

- ‌(باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)

الفصل: ‌(باب)في بيان أسباب الحجر

(إن قبضت) قبل تفليس ربها أو موته (ولو أديرت) الدواب تحت المكتري؛ بأن يأتي له ربها كل زمن بدل التي قبلها، فإن المكتري يكون أحق بالتي تحته. وذكر عكس هذه المسألة بقوله:

(وربها): أي الدابة (أحق بالمحمول) عليها من أمتعة المكتري إذا فلس أو مات المكتري حتى يستوفي أجرة دابته منه (إلا إذا قبضه): أي المحمول (ربه) المكتري، ثم فلس (وطال) الزمن عرفاً بعد القبض، فلا يكون رب الدابة أحق بالمحمول عليها بل يكون أسوة الغرماء. وظاهر كلام الشيخ: طال الزمن بعد القبض أم لا وارتضاء بعضهم أيضاً.

(والمشتري) أحق (بسلعة) اشتراها شراءً فاسداً ولم تفت (فسخ بيعها): أي فسخه الحاكم (لفساده): أي البيع، وفلس أو مات بائعها قبل الفسخ: أي يكون المشتري أحق بتلك السلعة من الغرماء ليستوفي منها الثمن الذي أقبضه لبائعها قبل فلسه أو موته إذا لم يجد الثمن عند البائع. فإن وجده عنده وعرفه بعينه كان أحق به، كما أشار له بقوله:

(و) أحق (بثمنها إن وجده) عند البائع، فإن فات كان أحق بالسلعة إن لم تفت، فإن فاتت أيضاً دخلت في ضمان المشتري بالثمن أو بالقيمة وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه.

(باب)

في بيان أسباب الحجر

وأحكامه

(سبب الحجر): أي أسبابه سبعة:

خمسة عامة واثنان خاصان بما زاد على الثلث. وأشار للخمسة العامة بقوله: (فلس) بالمعنى الأعم أو الأخص؛ وقد تقدم الكلام عليه في الباب قبله مستوفى. (وجنون) بصرع أو استيلاء وسواس. (وصباً وتبذير) لمال.

(ورق) وأشار بقوله: (ومرض) متصل بموت (ونكاح بزوجة): أي فالزوج يحجر عليها فيما زاد على الثلث وليس لها حجر على زوجها ولذا قيده بقوله: "بزوجة"؛

ــ

قوله: [وإن قبضت]: أي لأن قبضها بمنزلة التعيين لها.

قوله: [وذكر عكس هذه المسألة]: أي فالمسألة السابقة فلس رب الدابة وهذه فلس المكتري.

قوله: [وربها أي الدابة]: مثل الدابة السفينة.

قوله: [حتى يستوفي أجرة دابته]: أي فيأخذ أجرة دابته من المحمول عليها وأجرة السفينة من المحمول عليها في الموت والفلس، فإن بقي فضل من المحمول كان الباقي للغرماء وليس المراد أنه يأخذ المحمول مطلقاً ولو كانت قيمته أكثر من الأجرة.

قوله: [والمشتري أحق بسلعة]: إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسداً بنقد دفعه لبائعه أو أخذها عن دين في ذمته، وكان الشراء فاسداً، ثم فلس البائع قبل فسخ البيع وقبل الاطلاع، فإن المشتري يكون أحق بالسلعة إذا لم يوجد الثمن عند البائع في الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه. وهذا هو المشهور من أقوال ثلاثة. والثاني: لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء في الموت والفلس لأنه أخذها عن شيء لم يتم، والثالث: إن كان اشتراها بالنقد، فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين فلا يكون أحق بها - الأول: لسحنون: والثاني: لابن المواز والثالث: لابن الماجشون، ومحلها: إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس أو الموت. وأما لو اطلع عليه قبل فهو أحق بها باتفاق ومحلها أيضاً إذا كانت السلعة قائمة وتعذر رجوع المشتري بثمنه. وأما إذا كان قائماً وعرف بعينه تعين أخذه ولا علقة له بالسلعة. وهذا التقييد إنما يأتي إذا اشتراها بالنقد لا بالدين ومحلها أيضاً إذا كانت السلعة وقت التفليس أو الموت بيد المشتري، وأما لو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو أسوة الغرماء. هذا هو الذي يفيده كلام ابن رشد ومشى عليه (شب) وهو المعتمد كذا قرره شيخ مشايخنا العدوي.

قوله: [فإن فات كان أحق بالسلعة إن لم تفت]: الحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقاً وذلك فيما إذا كان موجوداً لم يفت، وتارة بالسلعة على المعتمد وذلك إذا كانت قائمة عند المشتري وتعذر الرجوع بثمنها، وتارة يكون أسوة الغرماء في زائد الثمن، وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمنها ومضت بالقيمة وكان الثمن زائداً عليها.

قوله: [وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه]: هكذا نسخة المؤلف وصوابه: وحاص بزائده على القيمة إن زاد عليها، فتدبر.

باب في بيان أسباب الحجر

لما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس، أعقبه بالكلام على بقية أسباب الحجر، وهو لغة يقال للمنع والحرام ولمقدم الثوب، ويثلث أوله في الجمع، وشرعاً - قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله، قال: وبه دخل حجر المريض والزوجة. اهـ.

قوله: [وقد تقدم الكلام عليه]: أي وإنما ذكره هنا جمعاً للنظائر.

قوله: [بصرع]: أي وهو الذي يلبسه الجن.

قوله: [أو استيلاء وسواس]: أي وهو الذي يخيل إليه، وسواء كان كل منهما دائماً أو متقطعاً. والتقييد بالصرع أو الوسواس مخرج لما كان بالطبع أي غلبة السوداء فإن صاحبه لا يفيق منه عادة، فلا يدخل في كلام المصنف؛ لأن الحجر فيه لا غاية له.

قوله: [وتبذير لمال]: وهو حجر السفه لأن التبذير هو بحكم إحسان التصرف في المال.

قوله: [وأشار بقوله ومرض] إلخ: في الكلام حذف والأصل وأشار للاثنين الخاصين بقوله ومرض إلخ.

قوله: [متصل بموت]: إنما قيد بذلك مع أن كل

ص: 137

أي أنه سبب للحجر على الزوجة فقط؛ إذا علمت ذلك:

(فالمجنون) بما ذكر محجور عليه. والحجر لأبيه أو وصيه -إن كان- وجن قبل بلوغه وإلا فللحاكم إن وجده منتظماً، وإلا فجماعة المسلمين ويمتد الحجر عليه (للإفاقة) من جنونه. ثم إن أفاق رشيداً انفك حجره بلا حكم وإن أفاق صبياً أو سفيهاً حجر عليه لأجلهما. (والصبي) محجور عليه لمن ذكر (لبلوغه رشيداً)، فإن بلغ سفيهاً حجر عليه للسفه (في) الولد (ذي الأب) ولا يحتاج لفك حجره (و) إلى (فك الوصي و) فك (المقدم) عليه من القاضي. والحاصل: أن الصبي إذا رشد لحفظ ماله لا يحتاج إلى فك الحجر عنه من أبيه بخلاف المقدم والوصي فيحتاج، بأن يقول للعدول: اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان وأطلقت له التصرف لما قام عندي من رشده وحسن تصرفه فتصرفه بعد الفك لازم لا يرد ولا يحتاج لإذن الحاكم في الفك.

(وزيد) على البلوغ والرشد وفك الوصي والمقدم (في الأنثى: دخول زوج بها) بالفعل (وشهادة العدول بحفظها مالها) وإنما احتيج للإشهاد لأن شأن النساء الإسراف؛ فمدار الرشد عندنا على صون المال فقط دون صون الدين.

(وللولي) أب أو غيره (رد تصرف) سفيه أو صبي (مميز بمعاوضة) بلا إذن وليه؛ كبيع وشراء وهبة ثواب.

(وإلا) يكن بمعاوضة: كهبة وصدقة وعتق (تعين) على الولي رده (كإقرار) من المحجور (بدين) في ذمة (أو إتلاف) لمال يتعين رد الإقرار بذلك، فإن ثبت عليه بالبينة جرى على ما سيأتي.

(وله): أي المميز رد تصرف نفسه قبل رشده (إن رشد) حيث تركه وليه لعدم علمه بتصرفه أو لسهوه أو للإعراض عن ذلك لغير مصلحة أو لم يكن له ولي

ــ

من مرض مرضاً مخوفاً يحجر عليه؛ لأن ثمرة الحجر لا تتم إلا بالموت.

قوله: [أي أنه سبب] إلخ: أي أن الزوج سبب للحجر على زوجته الحرة الرشيدة الصحيحة في زائد الثلث لا غيره كما يأتي.

قوله: [بما ذكر]: أي بالصرع أو الوسواس.

قوله: [وإلا فللحاكم]: أي وإلا يكن أب ولا وصي - جن قبل البلوغ أم لا أو جن بعد البلوغ والرشد - فالحاكم وإن كان الأب أو الوصي موجوداً.

وقوله: [إن وجده منتظماً]: يحترز عن حكام الجور، فلا يعتبر وجودهم بل جماعة المسلمين تقوم مقامهم.

قوله: [انفك حجره بلا حكم]: خلاصته أنه لا يحتاج للفك مطلقاً حيث زال جنونه وهو رشيد كان جنونه طارئاً بعد البلوغ والرشد أم لا.

قوله: [حجر عليه لأجلهما]: أي لأجل السفه أو الصبا.

قوله: [محجور عليه لمن ذكر]: أي الأب والوصي والحاكم وجماعة المسلمين على الترتيب.

قوله: [ولا يحتاج لفك حجره]: حاصله: أنه متى بلغ عاقلاً رشيداً زالت ولاية الأب عنه بمجرد ذلك من غير احتياج إلى فك، ومع الفك في الوصي والحاكم ومقدمه. وهذا من حيث تدبير نفسه وصيانة مهجته وتصرفاته، فلا يمنع من الذهاب حيث يشاء إلا أن يخاف عليه الفساد لجماله مثلاً وإلا كان لأبيه أو وصيه بل وللناس أجمعين منعه.

قوله: [وزيد على البلوغ]: أي يزاد في خروج الأنثى البكر من حجر الأولياء الثلاثة - الأب والوصي والمقدم - شرطان: دخول الزوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها. وعلى هذا فذات الأب لا ينفك الحجر عنها إلا بأمور أربعة: بلوغها، وحسن تصرفها. وشهادة العدول بذلك، ودخول الزوج بها وأما ذات الوصي والمقدم فلا ينفك الحجر عنها إلا بأمور خمسة؛ هذه الأربعة، وفك الوصي أو المقدم فإن لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردوداً ولو عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها عنده.

قوله: [فمدار الرشد عندنا]: أي وأما الشافعية: فالرشد عندهم بصلاحهما معاً، فمتى كانت مسرفة في دينها فهي غير رشيدة عندهم وتصرفها مردود وإن كانت مصلحة لدنياها.

قوله: [وللولي] إلخ: حاصله أن المميز والسفيه إذا تصرفا في مالهما بمعاوضة مالية بغير إذن وليهما، وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد، فإن لوليهما الخيار بين الإجازة والرد ولا فرق بين العقار وغيره. قال في البيان: إذا باع اليتيم دون إذن وصيه أو صغير بدون إذن أبيه شيئاً من عقاره أو أصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها، وكان لا شيء له غير الذي باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بشيء من الثمن لأن المشتري سلطه على إتلافه.

الثاني: برد البيع إن رأى الولي المصلحة فيه ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله الذي صوبه بذلك الثمن. فإن ذهب ذلك المال المصون وتجدد غيره فلا يتبع بالثمن.

الثالث: أن البيع يمضي ولا يرد. والمعتمد من هذه الأقوال أوسطها، أي: ولذا اختاره شارحنا. وأما إن باع بأقل من الثمن أو لغير مصلحة فإن البيع يرد قولاً واحداً ولا يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه اهـ. ملخصاً فقول المصنف: وللولي رد تصرف: أي وله الإجازة، فاللام للتخيير إذا استوت المصلحة فإن تعينت في أحدهما تعين ويصح جعل اللام للاختصاص. والمعنى: وللولي لا لغيره رد تصرف مميز. وهذا لا ينافي أن الرد متعين إذا كانت المصلحة فيه وكذا الإجازة إن كان لمصلحة فيها.

قوله: [جرى على ما سيأتي]: أي في قوله وضمن ما أفسد في الذمة إلخ.

قوله: [رد تصرف نفسه]: أي سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث

ص: 138

(ولو حنث بعد رشده): أي بلوغه رشيداً وهذا أحسن من قوله: "بعد بلوغه" كما لو حلف حال صغره: أنه إن فعل كذا فزوجته طالق أو عبده حر ففعله بعد رشده فله رده فلا يلزمه طلاق ولا عتق وله إمضاؤه (أو وقع) تصرفه حال صباه (صواباً)، فله رده بعد رشده وإمضاؤه حيث تركه وليه.

(إلا كدرهم لعيشه): أي لضرورة عيشه فلا يحجر عليه فيه، ولا يرد فعله فيه إلا أن لا يحسن التصرف فيه ومثله السفيه كما يأتي في تشبيهه به.

(وضمن) الصبي ولو غير مميز (ما أفسد) من مال غيره (في الذمة) فتؤخذ قيمة ما أفسده من ماله الحاضر إن كان، وإلا اتبع بها في ذمته إلى وجود مال (إن لم يؤمن) الصبي على ما أتلفه (وإلا) بأن أمن عليه (فلا) ضمان عليه، لأن من أمنه قد سلطه على إتلافه. فإن كان الذي أمنه هو رب المال فقد ضاع هدراً وإن كان غيره فعلى المؤمن الضمان لتفريطه. وكثيراً ما يقع أن الإنسان قد يرسل مع صبي شيئاً ليوصله إلى أهل محل فيضيع من الصبي أو يتلف، فلا ضمان على الصبي، وإنما الضمان على من أرسله به فإن كان المرسل رب المال فهدر. (إلا أن يصون) الصبي بضم حرف المضارعة وفتح الصاد المهملة وتشديد الواو بالكسر (به): أي بما أمن عليه (ماله) فيضمن الأقل مما صونه به وما أتلفه. فإذا أكل مما أمن عليه بما يساوي عشرة أو اكتسى بما يساويها حتى حصن من ماله ما يساويها أو أقل أو أكثر، فإنه يغرم من ماله الموجود الذي صونه الأقل مما أنفقه على نفسه وما صون به؛ فإذا صون بالعشرة خمسة عشر غرم العشرة، وإذا صون بها ثمانية غرم الثمانية؛ وهذا معنى قوله:(فالأقل) يغرمه (في ماله) الذي صونه (إن كان) له مال وقت الإتلاف (وبقي) لوقت الحكم، وإلا فلا غرم عليه ولو استفاد مالاً بعد الإتلاف. فعلم أنه لا يتعلق الضمان بذمته بل المال الذي أصانه بما أنفقه. والمشهور في المجنون والصبي غير المميز إذا أتلفا مالاً أو حصل منهما جناية ولو على نفس أنهما يضمنان المال في ذمتهما والدية على عاقلتهما إن بلغت الثلث، وإلا فعليهما في مالهما حيث وجد لتعلقهما بالذمة، فقولنا:"وضمن في الذمة" يشمل الصبي المميز وغيره على المعتمد. قال بعض المحققين: وعليه فالذمة ثابتة للجميع فلا يشترط فيها التمييز فضلاً عن التكليف اهـ. وخلاف المشهور قولان: لا شيء عليهما مطلقاً كالعجماء فعلها هدر، وقيل: لا شيء عليهما في إتلافهما المال، وأما الدية فعلى العاقلة إن بلغت الثلث.

(وصحت وصيته): أي المميز (إذا لم يخلط) فيها؛ فإن خلط بأن تناقض فيها أو أوصى بغير قربة لم تصح.

(والسفيه كذلك): أي مثل الصبي المميز في جميع ما تقدم من قوله: "وللولي رد تصرف مميز" إلى هنا. واستثنى من ذلك استثناء منقطعاً - لأن غالبه لا يدخل في أحكام الصبي - قوله: (إلا طلاقه) فإنه يلزمه بخلاف الصبي فلا يلزمه وللولي رده وله هو إن رشد

ــ

المحجور، فهل ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا؟ قولان مرجحان كما في (بن) وإذا حصل رد للتصرف فالغلة الحاصلة فيما بين تصرفه ورده للمشتري كان الرد منه أو من الولي إن لم يعلم المشتري أنه مولى عليه وهذا في المميز. وأما غيره فترد الغلة مطلقاً علم المشتري أو لم يعلم لبطلان بيعه - كذا في الأصل.

قوله: [ولو حنث بعد رشده]: هذا هو المشهور خلافاً لابن كنانة القائل: إذا حنث بعد بلوغه لزمه ما حلف به من صدقة أو عتق وليس له رده.

قوله: [وهذا أحسن من قوله بعد بلوغه]: إنما كان أحسن لأنه محل الخلاف، وأما حنثه بعد البلوغ وقبل الرشد فكحنثه قبل البلوغ باتفاق.

قوله: [أو وقع تصرفه] إلخ: هو في حيز المبالغة.

قوله: [حيث تركه وليه]: أي غير عالم بتصرفه. وأما لو علم به وتركه مع كونه صواباً فلا رد له.

قوله: [ولو غير مميز]: قال ابن عرفة: إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء كذا في الأصل. قوله: [قد سلطه على إتلافه]: أي وهو محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطلت فائدة الحجر.

قوله: [فعلى المؤمن]: بكسر الميم اسم فاعل.

قوله: [والمشهور في المجنون] إلخ: أي لقول ابن عبد السلام، والقول الأول أظهر يعني به هذا القول لأن الضمان من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف بل ولا التمييز.

قوله: [إن بلغت الثلث]: أي قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر.

قوله: [وصحت وصيته]: أي حصلت في حال صحته أو مرضه.

قوله: [بأن تناقض فيها]: حاصله: أنه متى لم يتناقض فيها ولم تكن في معصية كانت صحيحة سواء كانت لفقير أو لغني كان الموصى له صالحاً أو فاسقاً أما إن تناقض، كأن يقول: أوصيت لزيد بدينار أوصيت له بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصى له فقيراً. وكذا لو أوصى بمعصية كإيصائه لأهل المعاصي بخمر أو بتعمير كنيسة.

قوله: [لأن غالبه لا يدخل] إلخ: مراده بالغالب الاستلحاق ونفيه وعتق المستولدة. وفي جعل هذا غالباً نظر بل الغالب هي الأحكام التي يتوهم دخول الصبي فيها؛ وهي الطلاق والقصاص والعفو والإقرار فتأمل.

قوله: [فإنه يلزمه]: أي يلزم السفيه البالغ الطلاق لأن شرط لزومه البلوغ وهو موجود.

ص: 139

كما تقدم (و) إلا (استلحاق نسب) بأن يقول: هذا ولدي (ونفيه): أي النسب بلعان فلازم له ليس لوليه رده (و) إلا (عتق مستولدته) فلازم له ويتبعها مالها ولو كثر على الأرجح وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي. (و) إلا (قصاصاً) ثبت عليه بالبينة فيلزمه ويقتص منه بخلاف الصبي فالدية على ما تقدم كالمجنون (و) إلا (عفواً) عن قصاص ثبت له على جان عليه أو على وليه فإنه يلزمه ولا يرد. وأما الخطأ والعمد الذي يتعين فيه المال كالجائفة فليس له العفو لأنه من المال بخلاف الصبي فليس له عفو مطلقاً. (و) إلا (إقرار [1] بعقوبة) أي بموجب عقوبة كأن يقول: أنا جنيت على زيد أو قذفته فيلزمه الحد.

(بخلاف المجنون): في الجميع فلا يلزمه شيء من ذلك كالصبي. والدية إن بلغت الثلث فأكثر على عاقلتهما وإلا فعليهما كالمال كما تقدم.

(وتصرف الذكر) السفيه المحقق السفه (قبل الحجر) عليه - بأن كان مهملاً لا ولي له - (ماض): أي لازم لا يرد ولو تصرف بغير عوض كعتق؛ لأن علة الرد الحجر عليه وهو مفقود. وهذا هو قول مالك وكبراء أصحابه، وقال ابن القاسم: لا يمضي، فلمن يتولى عليه من حاكم أو مقدم الرد وله إن رشد والمعتمد الأول.

(بخلاف) تصرف (الصبي) فإنه غير ماض وله رده رشد كما تقدم. (و) بخلاف (الأنثى) المهملة فتصرفها مردود ولو تزوجت (إلا أن يدخل بها زوج ويطول) مكثها معه (كسبع) من السنين فأكثر وتتصرف بعد ذلك فيمضي ولا يرد.

(وبعده): أي وتصرفه بعد الحجر عليه (مردود) ولو حسن تصرفه، ما لم يحصل الفك عنه من وصي أو حاكم أو مقدم عند مالك وجل أصحابه لوجود علة الحجر عليه. وقال ابن القاسم: إذا رشد فتصرفه ماض قبل الفك لأن العلة مجرد السفه وقد زال برشده فما تقدم أنه لا بد من الفك في غير ذي الأب مبني على قول الإمام.

(والولي) أصالة على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد رشده أو مجنون كذلك: (الأب) الرشيد لا الجد ولا الأخ والعم إلا بإيصاء من الأب (وله البيع) لمال ولده المحجور عليه (مطلقاً) ريعاً أو غيره وتصرفه محمول على المصلحة فلا يتعقب بحال وإن لم يبين السبب. (ثم) يليه (وصيه) فوصى وصيه (وإن بعد. ولا يبيع) الوصي (العقار) الذي لمحجوره: أي لا يجوز له بيعه (إلا لسبب) يقتضي بيعه مما يأتي (وبينة)

ــ

قوله: [كما تقدم]: أي في قوله: "وله إن رشد ولو حنث بعد رشده".

قوله: [وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي]: أي الاستلحاق ونفيه وعتق المستولدة لاستحالة ثبوت الولادة له في هذه الحالة وأما الطلاق فممنوع منه شرعاً.

قوله: [بخلاف الصبي]: أي فلا يقتص منه لعدم تكليفه.

قوله: [كالجائفة]: أدخلت الكاف باقي الجراحات الأربعة.

قوله: [فليس له عفو مطلقاً]: أي في مال أو غيره.

قوله: [وتصرف الذكر]: أي البالغ بدليل قوله: بخلاف الصبي، فجملة شروط تصرف السفيه أربعة: الذكورة، والبلوغ، وتحقق السفه، وكونه قبل الحجر.

قوله: [قبل الحجر عليه]: أي سواء كان سفهه أصلياً غير طارئ أو طرأ بعد بلوغه رشيداً فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال ابن رشد. ونص كلام ابن رشد في الأسمعة: وأما اليتيم الذي لم يوص أبوه لأحد ولا أقام السلطان عليه ولياً ولا ناظراً، في ذلك أربعة أقوال: أحدها: أن أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيداً كان أو سفيهاً معلناً بالسفه أو غير معلن، اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه، ثم قال الرابع: أن ينظر لحاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله. فإن كان رشيداً في أحواله جازت أفعاله كلها وإن كان سفيهاً لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو قول ابن القاسم. واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه - وانظر بقية الأقوال في (ح) اهـ (بن) من حاشية الأصل.

قوله: [وقال ابن القاسم لا يمضي]: أي لأن العلة السفه وهو موجود.

قوله: [فإنه غير ماض]: أي اتفاقاً.

قوله: [فتصرفها مردود ولو تزوجت]: أي حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي (بن) مضي أفعالها. وقال في الأصل: أفعال المهملة مردودة حتى يمضي لها عام بعد الدخول. اهـ.

قوله: [إلا أن يدخل بها زوج ويطول] إلخ: هذا مخالف لتفصيل (بن) ومخالف لما مشى عليه في الأصل، وانظر في ذلك فتحصل من مجموع كلام (بن) والأصل أن المهملة معلومة الرشد تصرفها ماض تزوجت أم لا. وأما غير معلومة الرشد فتصرفها مردود حتى يدخل بها الزوج ويمضي عام. وأما سبع السنين التي ذكرها المصنف فهو قول ضعيف في ذات الأب المحجور عليها فإنه يقدم أن مجرد الدخول وشهادة العدول كاف في ذلك.

قوله: [أي وتصرفه بعد الحجر] إلخ: بيان لما انبنى على الخلاف المتقدم بين مالك وابن القاسم.

قوله: [مبني على قول الإمام]: أي لكون العلة عنده الحجر.

قوله: [لم يطرأ عليه السفه] نسخة المؤلف بألف بعد الراء ولا وجه لها.

قوله: [بعد رشده] إلخ: أي وأما من طرأ عليه السفه بعد رشده فوليه الحاكم وقوله أو مجنون كذلك أي حكمه حكم السفيه إن طرأ عليه الجنون بعد الرشد فوليه الحاكم وإلا فالأب أو وصيه وسيأتي ذلك.

قوله: [الأب الرشيد]: أي وأما السفيه فلا كلام له ولا لوليه إلا إذا كان الولي مقاماً على الأولاد كما هو مقام على أبيهم.

قوله: [والعم]: معطوف على الأخ مسلط عليه لا.

قوله: [وإن لم يبين السبب]: أي أي سبب

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]

[1]

في ط المعارف: (إقراراً)، ولعلها الصواب، كما في أقرب المسالك.

ص: 140

بأن يشهد العدول أنه إنما باعه لكذا. (وليس له): أي للوصي (هبة الثواب) من مال محجوره، لأن هبة الثواب إذا فاتت بيد الموهوب لم يلزمه إلا القيمة، والوصي كالحاكم؛ فليس له البيع بالقيمة إلا لضرورة بخلاف الأب.

(فالحاكم) يليهما (عند فقدهما): أي الأب ووصيه (أو لمن طرأ عليه الجنون أو السفه بعد رشده) ولا يكون الرشد إلا بعد البلوغ.

(وباع) الحاكم من مال المحجور ما دعت إليه الضرورة كالنفقة ووفاء الدين ونحوهما (بثبوت): أي بعد ثبوت (يتمه) عنده (وإهماله): أي خلوه عن وصي أو مقدم (وملكه): أي اليتيم ومثله السفيه والمجنون (لما بيع) أي لما يراد بيعه (و) ثبوت (أنه الأولى) بالبيع من غيره (والتسوق): بالمبيع بإظهاره للبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه (وعدم الفاء [1]): أي وجود (زائد) على الثمن الذي أعطى فيه (و) ثبوت (السداد في الثمن) المعطى فيه وأن يكون الثمن عيناً حالاً لا عرضاً ولا مؤجلاً (و) يجب (التصريح بأسماء الشهود) في وثيقة البيع وإلا نقض حكمه.

(لا حاضن) فليس له تصرف ببيع ونحوه (كجد وأخ) وعم وأم ليس لهم ذلك، وينقض فعلهم. (وعمل بإمضاء) التصرف (اليسير) من الحاضن ونحوه، وهو الذي تتوقف عليه ضرورة المعاش من أكل أو كسوة، فلا ينقص ما باعه ولا يتبع به المتصرف، والظاهر أنه يختلف باختلاف العرف فلا يحد بعشرة دنانير أو أكثر، قال ابن هلال: فعلى ما جرى به العمل لا يبيعه إلا بشروط: وهي معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع ويسارة المبيع وأنه أحق ما يباع، ومعرفة السداد في الثمن فيشهد بهذه الشروط بينة معتبرة شرعاً، وهذا المعنى مستوفى في كتب الموثقين اهـ. قال في التوضيح: إذا أقيم على المبتاع فيما باعه الكافل فعليه أن يثبت هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه فإذا اختل شرط منها فللمحضون إذا كبر الخيار في رد البيع وإمضائه. واستحسن كثير من المتأخرين من أن العرف الجاري بين الناس - كأهل البوادي والأرياف وغيرهم – يموت [2] الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتماداً على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم، ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم وله البيع في القليل والكثير

ــ

من الأسباب الآتية أو غيرها. وهذا لا ينافي أنه لا بد من وجود سبب حامل له على البيع إذ لا يحل للأب أن يبيع بدون سبب أصلاً.

قوله: [بأن يشهد العدول]: أي فالمراد ببيانه إثباته بالبينة لا مجرد ذكره باللسان وإن لم يعرف إلا من قوله. والحاصل: أن الأشياخ اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقاراً ليتيم، هل يصدق الوصي في السبب الذي يذكره ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه إقامة البينة عليه؟ قولان اختار شارحنا الثاني. بخلاف الأب إذا باع عقار ولده الذي في حجره، فإنه لا يكلف إثبات السبب الذي باع لأجله بل فعله محمول على النظر ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير من أهل العلم.

قوله: [إلا لضرورة]: إنما منع الوصي من هبة الثواب لغير ضرورة لأنها لا يقضى فيها بالقيمة إلا بعد الفوات كما أفاده الشارح وقبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التي يقضى بها إنما تعتبر يوم الفوات. ومن الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وهذا ضرر باليتيم فلذا لم يجز للوصي هبة الثواب بخلاف البيع فإنه العقد يدخل في ضمان المشتري فإذا حصل نقص بعد ذلك فلا ضرر على اليتيم اهـ (بن).

قوله: [ولا يكون الرشد إلا بعد البلوغ]: أي لأن الرشد بلوغ وحسن تصرف.

قوله: [وباع الحاكم]: أفاد الشيخ في هذا المقام أن بيع الحاكم يكون بشروط عشرة دعاء الضرورة لوفاء دين ونحوه وثبوت يتمه وإهماله وملكه لما يراد بيعه وثبوت أنه الأولى بالبيع والتسوق بالمبيع وعدم الفاء زائد على الثمن الذي أعطى فيه والسداد في الثمن وكونه عيناً وحالاً لا عرضاً ولا مؤجلاً.

قوله: [ومثله السفيه والمجنون]: أي فلا يبيع لهما الحاكم إلا بتلك الشروط العشرة.

قوله: [وعدم الفاء] إلخ: هو بالفاء لا بالغين المعجمة.

قوله: [في وثيقة البيع]: بأن يكتب في السجل: ثبت عندي بشهادة فلان وفلان يتمه إلى آخر الشروط.

قوله: [لا حاضن]: أي كافل فمراده بالحاضن الكافل الذي يكفل اليتيم ذكراً كان أو أنثى قريباً كان أو أجنبياً.

قوله: [لا يبيعه]: أي شيء المحضون.

قوله: [وهي معرفة الحضانة]: أي معرفة أنه كافل له وإن لم يكن حاضناً شرعياً.

قوله: [ومعرفة السداد] إلخ: ويزاد أن يكون الثمر حالاً.

قوله: [فعليه أن يثبت] إلخ: الضمير عائد على الكافل بدليل ما بعده.

قوله: [وأنه أنفق الثمن عليه]: هذا شرط ثامن.

قوله: [وأدخله في مصالحه]: شرط تاسع فجملة الشروط تسعة بالشرط الذي زدناه.

قوله: [واستحسن كثير من المتأخرين]: أي فيعمل به كالنص، بل نقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء.

قوله: [من أن العرف] إلخ: من بيانية

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]

[1]

في ط المعارف: (إلفاء)، ولعلها الصواب.

[2]

في ط المعارف: (بموت).

ص: 141

بشروطه السابقة فيمضي ولا ينقض وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع لا [1] سيما في هذه الأزمنة.

(والسفه) الذي هو أحد أسباب الحجر: هو (التبذير): أي صرف المال في غير ما يراد له شرعاً وفسره بقوله: (بصرف المال في معصية كخمر وقمار) بضم القاف؛ أصله المغالبة في الشيء، والمراد به: اللعب بالدراهم كلعب الشطرنج والطاب ونحوهما على أن من غلب صاحبه فله من المعلوم كذا وهو محرم إجماعاً (أو) بصرفه (في معاملة) من بيع أو شراء (بغبن فاحش) خارج عن العادة (بلا مصلحة) تترتب عليه بأن يكون شأنه ذلك من غير مبالاة (أو) صرفه (في شهوات) نفسانية (على خلاف عادة مثله) في مأكله ومشربه وملبوسه ومركوبه ونحو ذلك (أو بإتلافه هدراً): كأن يطرحه على الأرض أو يرميه في بحر أو مرحاض كما يقع لكثير من السفهاء يطرحون الأطعمة والأشربة فيما ذكر ولا يتصدقون بها.

(ويتصرف الولي) على المحجور وجوباً (بالمصلحة) العائدة على محجوره حالاً أو مآلاً (فله ترك شفعة): أي أخذ شقص لمحجوره بالشفعة إذا اقتضت المصلحة ذلك (و) ترك (قصاص) وجب للمحجور على جان بالنظر والمصلحة (فيسقطان). وليس للمحجور إن عقل أو بلغ قيام بذلك، بخلاف ما لو وقع ذلك على غير وجه النظر فله القيام بحقه بعد زوال الحجر عنه. (ولا يعفو) الولي عن عمد أو خطأ (مجاناً) بلا أخذ مال لما فيه من عدم المصلحة، وله القيام إذا بلغ الصبي بحقه.

(ولا يبيع) الولي من وصي أو حاكم (عقار يتيم): أي لا يجوز له بيعه لأن العقار يؤمن عليه من التلف فيقدم غيره عليه ومثل اليتيم السفيه فالتعبير بمحجور أعم من يتيم. (إلا لحاجة بينة): أي ظاهرة كنفقة يتوقف معاشهم عليها أو وفاء دين يتوقف على بيعه (أو غبطة) بأن يباع بأزيد من قيمته كثيراً كالثلث فأكثر (أو لخوف عليه من ظالم، أو لكونه موظفاً): أي عليه توظيف ظلماً أو حكراً، فيباع ليشتري له ما لا توظيف عليه. (أو) لكونه (حصة) مع شريك فيباع ليشتري له كاملاً للسلامة من ضرر الشركة (أو قلت غلته): وأولى إذا لم يكن له غلة فيباع ليستبدل له ما فيه غلة كثيرة (أو) كان (بين ذميين أو جيران سوء أو) كان (في محل خوف) فيباع ليشتري له غيره في مكان غير ما ذكر (أو) كان شركة فيباع (لإرادة شريكه بيعاً) لنصيبه

ــ

بيان للاستحسان على حد {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30].

قوله: [بشروطه السابقة]: أي وهي الشروط التي ذكرت في الحاكم.

قوله: [ولا سيما في هذه الأزمنة]: أي التي عدم فيها الحكام الشرعيون.

قوله: [والمراد به اللعب بالدراهم]: أي اللعب الذي يتسبب عنه ضياع الدراهم.

قوله: [كلعب الصطرنج]: نسخة المؤلف بالصاد والطاء والراء المهملات ونون وجيم. والمشهور بين المؤلفين أنه بالشين المعجمة بدل الصاد ورأيت في شرح المناوي على الجامع الصغير أنه بالسين والشين ولم يذكره بالصاد وهذا هو التحقيق.

قوله: [على أن من غلب صاحبه]: الصواب لمن غلب صاحبه.

قوله: [وهو محرم إجماعاً]: أي لأنه الميسر الذي قال الله فيه: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] الآية.

قوله: [وترك قصاص وجب للمحجور]: أي حيث كان المحجور صغيراً، وأما السفيه البالغ فينظر لنفسه في القصاص كما تقدم له من أن من جملة ما يخالف فيه السفيه الصغير القصاص والعفو.

قوله: [بالنظر والمصلحة]: كرره إشارة إلى أنه راجع للمسألة الثانية أيضاً.

قوله: [فيسقطان]: جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع والقصاص بالنظر فيسقطان.

قوله: [ولا يعفو الولي] إلخ: حاصله أنه لا يجوز للولي أن يعفو عن الجناية العمد التي فيها مال أو الخطأ مجاناً فمراد الشارح بقوله: "من عمد" أي فيه مال لما تقدم له من جواز ترك القصاص.

قوله: [وله القيام]: هذا دليل جواب إذا والضمير عائد على الصبي وهو وإن كان متأخراً لفظاً فهو متقدم رتبة.

قوله: [فالتعبير بمحجور أعم من يتيم]: تورك على عبارة المصنف.

قوله: [إلا لحاجة بينة]: شروع في الأسباب التي يباع عقار المحجور عليه لأجلها وعدها اثني عشر. وقد نظمها البدر الدماميني كما في (بن) فقال:

إذا بيع ربع لليتيم فبيعه

لأشياء يحصيها الذكي بفهمه

قضاء وإنفاق ودعوى مشارك

إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه

وتعويض كل أو عقار مخرب

وخوف نزول فيه أو خوف هدمه

وبذل الكثير الحل في يمن له

وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه

وترك جوار الكفر أو خوف عطله

فحافظ على فعل الصواب وحكمه

اهـ.

قوله: [أو حكراً]: بالنصب معطوف على ظلماً فهو تنويع للتوظيف.

قوله: [ما لا توظيف عليه]: أي ما لا حكر عليه أصلاً أو أقل حكراً.

قوله: [أو كان بين ذميين]: محل استبدال ما كان بين ذميين

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]

[1]

في ط المعارف: (ولا).

ص: 142

(ولا مال له): أي لليتيم يشتري به مناب الشريك، فيباع حصة اليتيم مع الشريك إذا كان لا ينقسم وإلا قسم (أو لخشية انتقال العمارة) عنه فيصير منفرداً فتقل قيمته فيباع (أو) لخشية (الخراب عليه، ولا مال له): أي للمحجور عليه يعمر به (أو له مال والبيع أولى): من التعمير (فيستبدل) أي فيباع في جميع ما تقدم ويستبدل (له خلافه): إلا أن يبيع لحاجة النفقة أو الدين أو بيع شريكه فلا يلزم استبدال.

(وحجر على رقيق): أي يحجر عليه سيده: أي له الحجر عليه شرعاً (مطلقاً) ذكراً أو أنثى في نفسه وماله قل أو كثر بمعاوضة أو غيرها ولو كان حافظاً ضابطاً قناً أو غيره؛ كمدبر إلا المكاتب فإنه أحرز نفسه وماله. (إلا بإذن) له (في تجارة) فتصرفه ماض ولو ضمناً ككتابة، فإنها إذن حكماً في التصرف. والمأذون من أذن له سيده أن يتجر في مال نفسه والربح له أو لسيده أو في مال السيد والربح للعبد. وأما جعل الربح للسيد فهو وكيل حقيقة. (ولو في نوع) خاص كالبز (فكوكيل مفوض): أي في سائر الأنواع مما أذن له فيه وما لم يأذن له فيه وإن كان لا يجوز له أن يتعدى النوع الذي أذن له فيه. لكنه إن تعداه مضى ولا ينقض لأنه أقعده للناس ولا يدرون في أي الأنواع أقعده. (وله): أي للعبد المأذون (أن يضع) عن بعض الغرماء له بعض دين بالمعروف (ويؤخر) من عليه دين إلى أجل لأن ذلك من شأن التجارة. (و) له أن (يضيف) ضيفاً أو جماعة. وليس له كما في المدونة أن يعير شيئاً (إن استألف) بجميع ما ذكر: أي فعله استئلافاً لتجارة (ويعتق) عبداً (برضا سيده) والولاء للسيد لأنه المعتق حقيقة والمأذون وكيله فيه. (و) له (أخذ قراض) من غيره وربحه فيه كخراجه لا يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق (ودفعه): أي القراض لعامل. (و) له (تصرف في كهبة) وهبت له أو صدقة [1]، أو وصية أعطيت له بالمعاوضة كهبة الثواب (لا تبرع) بها فليس له ذلك.

(ولغير مأذون) في التجارة (قبول) لهبة أو صدقة (بلا إذن) من سيده، فأولى المأذون ومن له القبول له الرد (ولا يتصرف) فيها إن قبل لأنه غير مأذون فتصرفه غير نافذ.

(والحجر عليه): أي على المأذون في قيام الغرماء عليه وكذا لو أبطل سيده تصرفه ورده للحجر ولو لم يقم عليه غريم (كالحر): في كون الحاكم يتولى أمره ويبيع سلعه لا الغرماء ولا السيد ويقبل إقراره بالمجلس أو بقربه لمن لا يتهم عليه، ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك مما مر. وليس للسيد إسقاط دين عليه كما علم من قوله إلا بإذن في تجارة إلخ.

ــ

إن كان مسكناً له وأما عقاره الذي للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له.

قوله: [ولا مال له]: أي أو له مال والبيع أولى كما قيل فيما يأتي.

قوله: [أي له الحجر عليه شرعاً]: أي حجراً أصلياً كالحجر على الصغير فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه.

قوله: [بمعاوضة أو غيرها]: الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله منعه من التصرف كان بمعاوضة أو غيرها.

قوله: [إلا بإذن له في تجارة]: أي إلا أن يكون متلبساً في الإذن له في تجارة وإلا فلا حجر عليه.

قوله: [والمأذون] إلخ: أشار بهذا إلى أن صور المأذون أربعة ثلاثة يكون فيها كالوكيل والرابعة يكون وكيلاً حقيقة.

قوله: [لكنه إن تعداه مضى]: أي وهل يجوز ابتداء أو يمنع؟ خلاف والمعتمد الأول خلافاً لما مشى عليه الشارح.

قوله: [أي للعبد المأذون]: أي بالنسبة للثلاثة الأول.

قوله: [بالمعروف]: متعلق بيضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من الدين إذا كان ما يضعه قليلاً وإلا منع والقلة بالعرف.

قوله: [إلى أجل]: أي ما لم يبعد وإلا منع والبعد معتبر بالعرف أيضاً كما ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئلاف سلفاً جر منفعة لعدم تحقق النفع.

قوله: [وليس له كما في المدونة أن يعير شيئاً]: قال ابن عرفة: وفيها لا يعير شيئاً من ماله بغير إذن سيده، الصقلي عن محمد: لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب. اهـ.

قوله: [إن استألف]: قال (بن): وله أن يعق عن ولده ولو بغير استئلاف ولو قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة. اهـ. . قال (عب): إن علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئاً ضمنه للسيد.

قوله: [ويعتق عبداً برضا سيده]: حيث كان ذلك كذلك فهذا الحكم لا يخص المأذون له بل غيره كذلك.

قوله: [لأنه المعتق حقيقة]: أي لأن الرقيق لا يحرر غيره ما دام رقيقاً.

قوله: [ومن له القبول له الرد]: أي له الرد من غير توقف على إذن من سيده فإذا ردها فليس للسيد أن يجبره على قبولها وإذا قبلها فليس للسيد جبره على ردها فعدم جبر العبد على قبول الهبة هو المعتمد والقول بالجبر ضعيف.

قوله: [والحجر عليه] إلخ: قال فيها ومن أراد أن يحجر على من له عليه ولاية فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويسمع به في محله ويشهد على ذلك، فمن باع منه أو ابتاع بعد ذلك فهو مردود. وكذلك العبد المأذون له في التجارة. ولا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه للناس ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك. اهـ. وأفادوا أيضاً: أن الصبي مثل البالغ من حر أو رقيق في أنه لا يفلسه إلا الحاكم ولو مع وجود أبيه. اهـ. ملخصاً من الحاشية.

قوله: [لا الغرماء ولا السيد]: أي إن كان هناك غرماء فلا يبيع ماله إلا لحاكم. وأما إن لم يكن هناك غرماء فالأمر فيه للسيد بعد حكم الحاكم عليه بالحجر.

قوله: [كما علم من قوله] إلخ: لم يعلم

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]

[1]

في ط المعارف: (صدفة).

ص: 143

بخلاف غير المأذون فله إسقاط ما عليه عنه. (وأخذ) ما عليه من الدين (مما): أي من المال الذي (بيده) مما له فيه التصرف (وإن) كان ما بيده (مستولدته) التي اشتراها من مال التجارة أو ربحه. وأما ولدها فهو للسيد فلا يباع في دينه فلو اشتراها من كسبه الخارج عن مال التجارة فهي للسيد كولدها، فلا تباع في دينه (أو كان) ما بيده (هبة ونحوها) كصدقة ووصية فيوفى منها دينه. (لا) تؤخذ (غلته) التي استفادها في نظير عمل أو خدمة (و) لا (أرش جرحه) ولا (رقبته) فيما عليه من الدين لأن ذلك للسيد.

ولما فرغ مما يتعلق بالأسباب الخمسة العامة؛ شرع فيما يتعلق بالسببين الخاصين؛ وهما المرض مطلقاً والنكاح بالنسبة للزوجة.

(و) حجر (على مريض) ذكراً أو أنثى سفيهاً أو رشيداً إذا مرض (مرضاً ينشأ الموت عنه عادة وإن لم يغلب) الموت عنه والحجر للوارث ومثل للمرض الذي ينشأ عنه عادة بقوله (كسل) بكسر الكاف: مرض ينحل البدن فكأن الروح تنسل معه شيئاً فشيئاً (وقولنج) بضم القاف وسكون الواو: مرض معوي يعسر معه خروج الغائط والريح، ومعوي بكسر الميم وفتح العين المهملة: نسبة للمعى بكسر الميم (وحمى قوية) حارة تجاوز العادة في الحرارة مع المداومة. (وحامل ست): أي حمل بلغ ستة أشهر ودخل في السابع ولو بيوم. (ومحبوس لقتل) بأن ثبت عليه ببينة أو إقرار، لا لمجرد الدعوى قبل الثبوت فلا يحجر عليه (أو) محبوس (لقطع) من يد أو رجل ثبت عليه الموجب (خيف الموت منه): أي من ذلك القطع (وحاضر صف القتال) وإن لم يصب بجرح (لا) حجر بمرض خفيف (نحو رمد) وصداع وحمى خفيفة ومرض بيد أو رجل (وجرب) من كل ما لا ينشأ عنه الموت عادة (وملجج ببحر) مالح أو حلو (ولو حصل) له فيه (الهول) بشدة ريح أو غيرها ولا يكون كحاضر صف القتال (في تبرع) متعلق بحجر، المقدر قبل على مريض أي: يحجر على المريض في تبرع كهبة وصدقة وحبس ووصية (زاد) التبرع (على ثلثه): أي ثلث ماله لا في الثلث فدون ومثل له بقوله (كنكاح) أي كأن يتزوج المريض بما زاد على الثلث

ــ

صريحاً، وإنما علم ضمناً من الإذن، فالإذن يتضمن عدم الإسقاط وعدمه يتضمن جواز الإسقاط تأمل.

قوله: [خلاف غير المأذون]: أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين، لأن له إسقاطه عنه كما قال الشارح. فإذا أسقطه سيده فلا يتبع به ولو عتق.

قوله: [وأخذ ما عليه من الدين]: أي سواء فلس أم لا.

قوله: [وإن كان ما بيده مستولدته]: أي فتباع لأنها مال له ولا حرية فيها، وإلا كانت أشرف من سيدها. وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن بإذن السيد مراعاة للقول بأنها قد تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير إذن السيد مضى بيعها ومثل مستولدته في البيع للدين من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر فإن لم يكن عليه دين محيط لم يبع أحد منهم إلا بإذن سيده كما في المدونة.

قوله: [من مال التجارة]: مثله شراؤها عن هبة أو صدقة أو وصية.

قوله: [أو ربحه]: ربح مال التجارة.

قوله: [أي: فلا يباع في دينه]: أي لأنه ليس مالاً بل للسيد للاتفاق على عتقه عليه إن عتق ولو كان مالاً له لتبعه إن عتق واستمر على الرقيِّة، فلو باعه بغير إذن السيد رد بيعه. وإذا علمت أن ما في بطنها لسيده فلا تباع في دينه إلا بعد وضعها حينئذ بولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه. اهـ. (بن) ملخصاً.

قوله: [الخمسة العامة]: أي وهي الفلس والصبا والجنون والسفه والرق.

قوله: [المرض مطلقاً]: أي في الذكر والأنثى سفيهاً أو رشيداً كما يفيده الشارح بعد.

قوله: [وإن لم يغلب الموت عنه]: أي بل المدار على أن يكون الموت منه شهيراً لا عجب فيه.

قوله: [بكسر الكاف] صوابه بكسر السين كما في الأصل.

قوله: [ينحل البدن]: أي وهو المسمى في عرف مصر بمرض القصبة.

قوله: [مرض معوي] إلخ: كذا في القاموس والذي ذكره داود الحكيم أنه ريح غليظ يحتبس في المعى.

قوله: [نسبة للمعى بكسر الميم]: أي واحدة الأمعاء التي هي المصارين ونسب لها لحلوله فيها.

قوله: [وحمى قوية حارة]: وهي الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها أهل مصر بالنوشة.

قوله: [ولو بيوم]: أي فلو تبرعت بعد الستة وقبل تمام اليوم الذي هو من السابع كان تبرعها ماضياً ويكفي في العلم بدخولها في السبع وعدمه إخبارها بذلك ولا يسأل النساء.

قوله: [خيف الموت منه]: فيه أنه متى خيف بالقطع موته ترك القطع لوقت لا يخاف عليه فيه الموت وأجيب بأنه يفرض في المقطوع للحرابة فإنه لا يجوز أن يقطع ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده.

قوله: [وحاضر صف القتال]: احترز بصف القتال عمن حضر صف النظارة بكسر النون وتخفيف الظاء وصف الرد فإنه لا يحجر عليه. وصف النظارة: هم الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين لينصروه، وصف الرد: هم الذين يردون من فر من المسلمين أو يردون أسلحته إليه.

قوله: [وملجج]: بكسر الجيم الأولى مشدد اسم فاعل.

قوله: [ولو حصل له فيه الهول]: كان في مركب أو لا بأن كان عليماً بحسن العوم. وأما من

ص: 144

وتقدم أنه يفسخ قبل البناء ولا شيء لها، وبعده لها الأقل من المسمى وصداق المثل أو الثلث إن مات. (وخلع): كأن تخالع المريضة زوجها بأكثر من ثلثها، فإن صحت مضى، وإن ماتت من مرضها فللوارث رد ما زاد على الثلث.

(لا تداويه) من مرضه فلا حجر عليه فيه ولو زاد. وأولى مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته.

(و) لا حجر عليه في (معاوضة مالية): كبيع وشراء وقرض وقراض ومساقاة وإجارة (ووقف تبرعه) من هبة وصدقة وحبس ولو بدون الثلث حتى يظهر حاله من موت أو حياة (إلا بمال مأمون)، وهو - أي المأمون - (العقار): أي الأرض وما اتصل بها من شجر وبناء، فلا يوقف بل ينجز الآن للمتبرع له كما يأتي. وفرع على قوله:"ووقف تبرعه " إلى آخر قوله: (فإن مات) المريض الذي وقف تبرعه غير المأمون (فمن الثلث) مما وجد يوم التنفيذ قل أو كثر، (وإلا) يمت بأن صح (مضى الجميع): أي جميع ما تبرع به، وليس له رجوع فيما زاد على الثلث (ونجز في المأمون) للمتبرع له (الثلث) منه، ووقف ما زاد عليه. (فإن) مات المريض فليس للمتبرع له سوى ما أخذه وإن (صح) من مرضه (فالباقي): أي فيأخذ الباقي الذي وقف له.

وأشار للثاني من الأخيرين - وهو المتمم للسبعة - بقوله:

(و) حجر على (زوجة) حرة رشيدة (لزوجها) فقط (ولو عبداً) وأما الأمة أو السفيهة، فالحجر عليها مطلقاً [1] لدخولهما في الخمسة الأول (في) تبرع (زائد على ثلثها) ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولا يعتق منه شيء (ولو): كان تبرعها الزائد حاصلاً (بكفالة): أي ضمان لغير زوجها، فله رده لا إن ضمنته فليس له رده (وهو): أي تبرعها بالزائد (ماض حتى يرد): أي حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه، وقيل مردود حتى يجيزه.

وعلى المشهور

ــ

لا يحسنه فإنه يحجر عليه إذا كان بغير سفينة.

قوله: [وتقدم أنه يفسخ] إلخ: كلامه يوهم أن نكاح المريض لا يفسخ إلا إن زاد المهر على الثلث وليس كذلك، بل نكاح المريض أو المريضة مرضاً مخوفاً يفسخ مطلقاً ولو كان النكاح تفويضاً لأن فيه إدخال وارث كما تقدم. وإنما مثل به المصنف هنا من حيث رد الزائد عن الثلث في المهر عند الدخول كما أفاده الشارح بقوله:" وبعده لها الأقل " إلخ.

قوله: [ووقف تبرعه] إلخ: حاصله أن المريض مرضاً مخوفاً إذا تبرع في مرضه بشيء من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف، فإن ذلك يوقف لموته، كثيراً كان أو قليلاً، وبعد موته يقوم ويخرج كله من ثلثه إن وسعه وإلا خرج ما وسعه الثلث فقط. وقدم الأهم فالأهم كما يأتي في الوصايا فإن صح ولم يمت مضى جميع تبرعاته، هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان والعروض. وأما لو كان الباقي مأموناً وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما فعله من عتق أو صدقة لا يوقف وينفذ ما حمله الثلث عاجلاً ووقف منه ما زاد فإن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير ما نفذ.

قوله: [من الأخيرين]: أي وهما السببان الخاصان.

قوله: [لزوجها فقط]: أي لا لأبيها ولا لوصيها لأن الغرض أنها رشيدة.

قوله: [فالحجر عليهما مطلق]: أي للسيد والولي.

قوله: [في تبرع]: احترز به عن الواجبات كنفقة أبويها فلا يحجر عليها فيها وكما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم، خلافاً لما روي عن مالك من رد الثالث إذا قصدت ضرر الزوج واختاره ابن حبيب. ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إن كان التبرع لغير زوجها. وأما له فلها أن تهب له جميع مالها وليس لأحد منعها من ذلك كما في (شب) - نقله محشي الأصل.

قوله: [ولا يعتق منه شيء]: أي ولا يلزمها في نظير الحنث شيء وكأنها حلفت على ملك الغير.

قوله: [لا إن ضمنته فليس له رده]: أي لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه وهذا في غير ضمان الوجه والطلب. وأما هما فله منعها مطلقاً كان الضمان له أو لأجنبي لأنه يؤدي إلى الخروج والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس.

قوله: [أي حتى يرد الزوج جميعه]: إن قلت: قد مر أن الزوج ليس له رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد لا الزائد؟ وأجيب بأنها لما تبرعت بالزائد حملت على أن قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها. وظاهر قوله: " حتى يرد الزوج جميعه " أن له ذلك ولو بعد مدة طويلة، وهو كذلك كما قرره شيخ مشايخنا العدوي. ومحل الرد بعد المدة الطويلة ما يقع منه إمضاء. واعلم أن رد الزوج رد إيقاف على المعتمد وهو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب. وأما رد الغرماء فرد إيقاف ورد باتفاق الولي لأفعال محجوره سيداً أو غيره رد إبطال اتفاقاً قال ابن غازي:

أبطل صنيع العبد والسفيه

برد مولاه ومن يليه

وأوقفن فعل الغريم واختلف

في الزوج والقاضي كمبدل عرف

أي للقاضي حكم من ناب عنه، فإن رد على المدين فإيقاف كرد الغرماء وعلى المحجور فإبطال كالولي

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]

[1]

قوله: (عليها مطلقاً) في ط المعارف: (عليهما مطلق)، ولعلها الصواب.

ص: 145