المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

49 -

(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث".

رواه الدارقطني1 من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع عنه به.

وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف من قوله".

ثم روى بإسناده عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره بيع المدبر. وقال:"هذا هو الصحيح موقوف".

وعبيده2 بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات3.

فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة.

وقد جاء الحديث من وجه آخر مختصرًا. فقد رواه ابن ماجه4، والعقيلي5، وابن عدي6، والدارقطني7، كلهم من طرق عن علي بن

1 سنن الدارقطني (4/138) .

2 قال ابن حجر في لسان الميزان (4/125) : "بالفتح" أي بفتح العين.

3 المرجع السابق.

4 سنن ابن ماجه [كتاب العتق (2/840) .

5 الضعفاء (3/234) .

6 الكامل (5/188) .

7 سنن الدارقطني (4/138) .

ص: 167

ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه به بلفظ:"المدبر من الثلث".

وقد ذكر ابن ماجه عقب إخراجه للحديث أن عثمان بن أبي شيبة- شيخه في هذا الحديث - أنه قال عن هذا الحديث: "هذا خطأ".

وقال العقيلي: "لا يعرف إلا به" - أي بعلي بن ظبيان -.

وقال الدارقطني في العلل: "غير ابن ظبيان يرويه موقوفًا"1.

وعلي بن ظبيان2 هذا قال فيه ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن معين في رواية: كذاب خبيث ليس بثقة. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المديني: حدثنا بثلاثة أحاديث مناكير - وذكر منها هذا الحديث -. وذكر ابن محرز هذا الحديث من مناكيره. وذكر الشافعي عن علي بن ظبيان هذا أنه قال: كنت أرفعه - يعني هذا الحديث - فقال لي أصحابي: لا ترفعه3.

وقد تساهل فيه الحافظ ابن حجر فجعله في مرتبة ضعيف4. والذي يظهر لي من أقوال الأئمة فيه أنه ضعيف جدًا. والله أعلم.

وقد ذكر هذا الحديث لأبي زرعة من هذا الطريق، فقال: هذا حديث باطل. وامتنع من قراءته5.

1 نصب الراية (3/285) .

2 قال ابن حجر في التقريب: رقم الترجمة (4756) : "بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة". أي بفتح الظاء وسكون الباء.

3 تهذيب التهذيب (7/342) .

4 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4756) .

5 علل ابن أبي حاتم (2/432) .

ص: 168

وذكر ابن أبي حاتم أنه قد رواه خالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا1.

وقد رجح الدارقطني الموقوف أيضًا2.

فمما سبق يتبين أن الحديث منكر من طريقيه. والمعروف فيه أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه. والله أعلم.

1 علل ابن أبي حاتم (2/432) .

2 نصب الراية (3/285) .

ص: 169

دلالة الحديث السابق:

التدبير: هو تعليق عتق العبد بالموت، وسمي العتق بعد الموت تدبيرًا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة1.

والحديث الذي سبق ذكره في هذا الفصل في النهي عن بيع المدبر حديث ضعيف كما تقدم. وأخذ المالكية بما يدل عليه الحديث، فقالوا بالنهي عن بيع المدبر2، ولأن بيعه مخالف للعتق. وقد وافقهم الحنفية3 على قولهم إذا كان التدبير معلقًا بالموت، وأما إذا كان مقيدًا، مثل قوله: إذا قدمت من سفري فأنت حر، فيجوز بيعه عندهم.

وقال الشافعي4، وأحمد5 في رواية: يجوز بيع المدبر مطلقًا؛ سواء أكان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، ومجاهد، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز6.

وقال الحسن، وعطاء7، وأحمد8 في رواية: يجوز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه.

واستدل الشافعي وأحمد على جواز بيع المدبر مطلقًا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه". متفق عليه9 واللفظ للبخاري.

1 المغني (12/307) ، المطلع على أبواب المقنع (ص315-316) .

2 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/383) .

3 البناية (7/193-194) ، شرح فتح القدير (6/406-407) .

4 المجموع (9/232) .

5 المغني (12/316) .

6 المجموع (9/232) .

7 المرجع السابق.

8 المغني (12/316) .

9 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب العتق (5/رقم 2534) ] ، صحيح مسلم [كتاب الزكاة (2/1292-1293) ، كتاب الأيمان (3/1288-1289) ] .

ص: 170

إلا أن في لفظ البخاري: "أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج

"1 الحديث.

ورواه النسائي بلفظ: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: "اقض دينك وأنفق على عيالك"2.

فهاتان الروايتان ونحوهما تؤيدان مذهب من علق الجواز بالحاجة إلى ثمنه. وهو أولى الأقوال؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.

1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/2141) ] .

2 سنن النسائي [كتاب آداب القضاة (8/246) ] .

ص: 171