المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

115 -

(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".

رواه البخاري1، وأبو داود2، والترمذي3، والنسائي4، وأحمد5، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".

وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك6، وقال عقبه:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وقد وهَّمَ الزيلعيُّ7 وابنُ حجر8 الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.

1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الإجارة (4/رقم 2284) ] .

2 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/711-712) ] .

3 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/572) ] .

4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/310) ] .

5 المسند (2/14) .

6 المستدرك (2/42) .

7 نصب الراية (4/135) .

8 التلخيص الحبير (3/11) .

ص: 345

116 -

(2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل".

رواه النسائي1 واللفظ له، وابن أبي شيبة2، والدارقطني3، ومن طريقه البيهقي4، كلهم من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عنه به.

ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني: "نُهي عن عسب الفحل"، وزاد الدارقطني:"وعن قفيز الطحان".

وهشام أبو كليب هو ابن عائذ الأسدي. وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ5. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق"6.

أما الحافظ الذهبي فترجم لهشام أبي كليب وذكر له هذا الحديث وقال عقبه: "هذا منكر، ورجله7 لا يعرف"8. وتبعه الحافظ ابن حجر فإنه ذكر هذه الترجمة في لسان الميزان9 مع كونه من رجال التهذيب ولم يتعقب الذهبي بشيء، وإنما ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات. وهذا الصنيع من الحافظين الذهبي وابن حجر سببه كونهما لم يتنبها إلى أن هشام أبا كليب هو ابن عائذ الأسدي وهو رجلٌ معروف، وثّقه ابن معين وأحمد وغيرهما.

1 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/311) ] .

2 المصنف (5/316) .

3 سنن الدارقطني (3/47) .

4 السنن الكبرى (5/339) .

5 تهذيب التهذيب (11/43) .

6 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7298) .

7 في لسان الميزان (6/198) : ((راويه)) ، وهي أقرب إلى الصواب.

8 ميزان الاعتدال (5/431) .

9 لسان الميزان (6/198) .

ص: 346

وأما ابن أبي نُعم فهو عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي أبو الحكم الكوفي وسيأتي1 أنه صدوق. وقد وهم البوصيري2 فقال إنه الأفريقي. وليس كذلك، فإن الأفريقي اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم3.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث حسن. وهو صحيح بشواهده. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن السكن وابن القطان صححاه4.

وقوله: "وعن قفيز الطحان": "هو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطةً معلومةً بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيالٌ يتواضع الناس عليه"5. وقيل: "هو أن يقول: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيزٍ من نفس الدقيق"6.

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة، وذكر أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه7. والله أعلم.

1 عند حديث أبي سعيد رضي الله عنه رقم (141) ، عند الطريق الرابعة عشرة منه.

2 إتحاف الخيرة المهرة (ص312) .

3 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (3862) .

4 التلخيص الحبير (3/11) . وفي قول الحافظ أن ابن القطان صحح الحديث نظر؛ فقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (4/141) عن ابن القطان ما يفهم منه أنه لا يقول بصحة الحديث. وعند الرجوع إلى البدر المنير الذي هو أصل التلخيص الحبير تبين أن ابن القطان إنما صحح حديث أنس رضي الله عنه الآتي برقم (117) ، ولم يذكر ابن الملقن أن ابن القطان صحح حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا. فلعله حصل للحافظ ابن حجر سبق نظر. والله أعلم.

5 النهاية في غريب الحديث (4/90) .

6 لسان العرب، مادة (قفز) :(5/395) .

7 انظر: الفتاوى (30/113) .

ص: 347

117 -

(3) عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنّ رجلاً من كِلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله، إنّا نُطْرِق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".

رواه الترمذي1 واللفظ له، والنسائي2، والبيهقي3، كلهم من طرقٍ عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عنه به.

قال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة".

وبالنظر إلى إسناد الحديث يتبين أنه صحيح لا حسن، وكذلك فإن النهي عن عسب الفحل قد جاء عن أنس رضي الله عنه من أوجهٍ أخرى كما سيأتي ولم يتفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسي خلاف ما قال الترمذي.

ومعنى قوله: "فنكرم": "أي يعطينا صاحب الأنثى شيئاً بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة"4.

وقد جاء هذا الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه أحمد5، وأبو يعلى6، وابن أبي حاتم7، كلهم من طرق عن ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب

1 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/573) ] .

2 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/310) ] .

3 السنن الكبرى (5/339) .

4 تحفة الأحوذي (4/412) ، والنهاية (4/168) .

5 المسند (3/145) .

6 مسند أبي يعلى (6/280) .

7 العلل (1/381) .

ص: 348

وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل فحلة فرسه".

وقد تقدم الكلام في ابن لهيعة1 وأنه ضعيف.

وأعله أبو حاتم أيضاً بالوقف، فقال:"إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه"2.

وقد سبق الكلام فيما يتعلق بالمكاتبة وأنها حجة3، وقد خرج البخاري وغيره أحاديث مما حمل عن طريق المكاتبة. ولعلّ تعليل أبي حاتم له بالوقف إنما يعني من هذه الطريق.

وجاء الحديث من وجهٍ آخر أيضاً، فقد رواه البيهقي4 بإسناده عن سعيد بن سالم القدَّاح عن شبيب بن عبد الله البجلي عن أنسٍ رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".

وسعيد بن سالم القدَّاح وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة5. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق يهم"6.

1 تقدم عند حديث رقم (1) .

2 العلل (1/381) .

3 عند حديث رقم (1) .

4 معرفة السنن والآثار (8/146-147) .

5 تهذيب التهذيب (4/35) .

6 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (2315) .

ص: 349

وشبيب بن عبد الله، ويقال: ابن بشر البجلي الكوفي، تقدم1 أنه صدوق يخطئ.

فمما سبق يتبين أن الحديث جاء من أكثر من وجه، وأصحها طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي. والضعف في بعض الطرق يتقوى بغيره، فيكون الحديث حسنًا. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(4)

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد تقدم2.

(5)

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وقد تقدم3.

(6)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم4.

(7)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم5.

(8)

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بعض ألفاظه، وقد تقدم6.

(9)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم7.

(7)

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد تقدم8.

1 تقدم عند حديث رقم (10) .

2 تقدم برقم (16) .

3 تقدم برقم (28) .

4 تقدم برقم (41) .

5 تقدم برقم (42) .

6 تقدم برقم (76) .

7 تقدم برقم (107) .

8 تقدم برقم (108) .

ص: 350

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن عسب الفحل.

والعَسْب: هو طرق الفحل أي ضرابه، وقيل: العسب ماء الفحل، وقيل: الكراء الذي يؤخذ على ضَرْب الفحل1.

والذي يهمنا هنا في هذه الدراسة هو ما يتعلق ببيع ضراب الفحل أو مائه، وإنما نهي عن بيع عسب الفحل لأنه بيع معدومٍ غير معلومٍ ولا مقدور التسليم2.

وكذلك "فإن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء"3.

1 انظر: لسان العرب (1/597) ، مادة (عسب) .

2 بدائع الصنائع (5/139) ، الخرشي على مختصر خليل (5/71) ، مغني المحتاج (5/30) ، المغني (4/300) .

3 زاد المعاد (5/795) .

ص: 351