الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
114 -
(1) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين".
رواه الطبراني1، والبخاري في التاريخ الكبير2 - تعليقاً - من طريق كهمس ابن المنهال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عنه به.
وكهمس بن المنهال هو السدوسي أبو عثمان البصري، ذكره البخاري في كتابه الضعفاء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، محله الصدق، ويحول من كتاب الضعفاء. وضعفه الساجي3. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق"4.
وسيأتي5 الخلاف في سماع الحسن من سمرة، وأن الراجح في هذا أنه لا يقبل من حديثه عنه إلا ما صرَّح فيه بالسماع لتدليسه.
فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لتدليس الحسن. إلا أن له شاهداً من حديث جابر رضي الله عنه الآتي6 وغيره، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.
1 المعجم الكبير (7/209-210) .
2 التاريخ الكبير (7/240) .
3 تهذيب التهذيب (8/451) .
4 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (5671) .
5 سيأتي عند حديث رقم (171) .
6 حديث رقم (119) .
ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:
(2)
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسيأتي1.
(3)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي2.
1 سيأتي برقم (119) .
2 سيأتي برقم (123) .
دلالة الحديث السابق:
يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين.
وهو أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر1. وهو باطلٌ بالإجماع2؛ لأنه بيع معدومٍ ومجهولٍ غير مقدورٍ على تسليمه وغير مملوكٍ للعاقد3.
وهو باطلٌ في بيوع الأعيان، أما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلومٍ، وذلك الشيء منقطعٌ في الحال، وسيوجد عند المحل غالباً4.
1 معالم السنن (3/670) ، شرح صحيح مسلم (10/193) .
2 الإجماع - لابن المنذر - (ص115) .
3 شرح صحيح مسلم (10/193) .
4 معالم السنن (3/670) .