المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

114 -

(1) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين".

رواه الطبراني1، والبخاري في التاريخ الكبير2 - تعليقاً - من طريق كهمس ابن المنهال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عنه به.

وكهمس بن المنهال هو السدوسي أبو عثمان البصري، ذكره البخاري في كتابه الضعفاء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، محله الصدق، ويحول من كتاب الضعفاء. وضعفه الساجي3. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق"4.

وسيأتي5 الخلاف في سماع الحسن من سمرة، وأن الراجح في هذا أنه لا يقبل من حديثه عنه إلا ما صرَّح فيه بالسماع لتدليسه.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لتدليس الحسن. إلا أن له شاهداً من حديث جابر رضي الله عنه الآتي6 وغيره، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.

1 المعجم الكبير (7/209-210) .

2 التاريخ الكبير (7/240) .

3 تهذيب التهذيب (8/451) .

4 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (5671) .

5 سيأتي عند حديث رقم (171) .

6 حديث رقم (119) .

ص: 339

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(2)

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسيأتي1.

(3)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي2.

1 سيأتي برقم (119) .

2 سيأتي برقم (123) .

ص: 340

دلالة الحديث السابق:

يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين.

وهو أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر1. وهو باطلٌ بالإجماع2؛ لأنه بيع معدومٍ ومجهولٍ غير مقدورٍ على تسليمه وغير مملوكٍ للعاقد3.

وهو باطلٌ في بيوع الأعيان، أما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلومٍ، وذلك الشيء منقطعٌ في الحال، وسيوجد عند المحل غالباً4.

1 معالم السنن (3/670) ، شرح صحيح مسلم (10/193) .

2 الإجماع - لابن المنذر - (ص115) .

3 شرح صحيح مسلم (10/193) .

4 معالم السنن (3/670) .

ص: 341