المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

118 -

(1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر".

جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً.

فرواه أحمد1 - ومن طريقه رواه كلٌ من الطبراني2 والبيهقي3 والخطيب البغدادي4 - عن محمد بن السَّماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه به مرفوعاً.

ومحمد بن السماك واعظ مشهور. قال فيه ابن نمير: حديثه ليس بشيء. بينما قال في روايةٍ أخرى: كان صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه: مستقيم الحديث5.

وقد خالف محمد بن السماك غيره في رفع هذا الحديث، فقد قال أحمد بعد روايته لهذا الحديث:"وحدثناه هشيم فلم يرفعه"6.

1 المسند (1/388) .

2 المعجم الكبير (10/209) .

3 السنن الكبرى (5/340) ، معرفة السنن والآثار (8/149) .

4 تاريخ بغداد (5/369) .

5 تعجيل المنفعة (ص364) .

6 هذه العبارة ليست في المطبوع من المسند. وهي موجودة عند الطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي بعد روايتهم لهذا الحديث من طريق أحمد، وكذلك ذكرها ابن كثير في جامع المسانيد (27/385) ، وابن حجر في أطراف مسند أحمد (4/216) .

ص: 353

وقد تابع هشيماً على وقفه زائدة بن قدامة كما عند الطبراني1، ومحمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة2. وذكر البيهقي أنه قد تابعهم سفيان الثوري3.

والراجح في هذا الاختلاف هو الوقف، وأما الرفع فشاذ؛ لأن مَنْ وقفه أكثر وأحفظ ممن رفعه. وممن رجّح الوقف الدارقطني4، والبيهقي5، والخطيب6.

فإذا تبين أن المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف. فإن فيه علتين هما:

أولاً: يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي الكوفي تكلم فيه. فقال فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين أيضاً: ليس بحجة، ضعيف الحديث. وقال أحمد: ليس حديثه بذاك. وقال البخاري: صدوق ولكنه يغلط، وقال: تغيَّر بآخرة. وقال أبو زرعة: ليِّن، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطيء كثيراً ويتلقن إذا لقِّن7.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة "ضعيف، كبر فتغيَّر وصار يتلقَّن"8.

1 المعجم الكبير (9/321)

2 المصنف (5/240) .

3 السنن الكبرى (5/340) ، معرفة السنن والآثار (8/149) .

4 العلل (5/275-276) .

5 السنن الكبرى (5/340) .

6 تاريخ بغداد (5/369) .

7 تهذيب التهذيب (11/330-331) . ما عدا قول البخاري فهو في علل الترمذي الكبير (2/835، 972) .

8 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7717) .

ص: 354

ثانياً: الانقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود رضي الله عنه. وممّن نفى سماعه منه أحمد بن حنبل1، وأبو حاتم2، وأبو زرعة3. وقال ابن معين: لم يسمع المسيب بن رافع عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا البراء بن عازب رضي الله عنه4.

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث المحفوظ فيه الوقف. وهذا الموقوف ضعيف. والله أعلم.

1 جامع التحصيل (ص345) .

2 المراسيل (ص163) .

3 المرجع السابق.

4 التاريخ - لابن معين - (2/566) .

ص: 355

دلالة الحديث السابق:

بيع السمك في الماء سبق أن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف، إلا أن بيع السمك في الماء من بيع الغرر1، لكونه غير مقدورٍ على تسليمه، ومحلّ ذلك إذا كان الماء كثيراً كمياه الأنهار أو يكون في بركةٍ كبيرة يتعسر إمساكه وصيده منها، فإن أمكن أخذه بلا تعب كبركةٍ صغيرةٍ جاز بيعه بلا خلاف2.

ويجوز بيع السمك في الماء بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون مملوكاً لبائعه.

الثاني: أن يكون الماء رقيقاً لا يمنع مشاهدته ومعرفته.

الثالث: أن يمكن اصطياده وإمساكه، وذلك في أن يكون في بركة صغيرةٍ ونحوها.

فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه لأنه مملوك معلوم مقدورٌ على تسليمه3.

وجعل بعض الفقهاء للمشتري خيار الرؤية فيما إذا اشترى سمكاً مملوكاً في الماء الذي يمكن معه التسليم، وإنما جعلوا له خيار الرؤية؛ لأن السمك يتفاوت في الماء وخارجه4.

ويقاس على السمك في الماء الطير في الهواء، والجمل الشارد، والمال الضال، ونحو ذلك5. والله أعلم.

1 المجموع (9/273) .

2 المرجع السابق.

3 انظر: المغني (4/294) .

4 انظر: تبيين الحقائق (4/45) .

5 انظر: المجموع (9/274) .

ص: 356