المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

91 -

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحُبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلِّ ذي ناب من السباع".

رواه النسائي1 وهذا لفظه، وابن أبي شيبة2، وأحمد3 - مختصراً -، وأبو يعلى4، والطبراني في الكبير5، والدارقطني6، والحاكم7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن مجاهد عنه به.

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" ورواه من طريق أخرى مختصراً وصححه.

وزاد أبو يعلى والدارقطني بعد قوله: "وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن" زادا "قال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية".

1 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/301) ] .

2 المصنف (7/681) ، وفي المطبوع سقط في الإسناد.

3 المسند (1/326) .

4 مسند أبي يعلى (4/304) .

5 المعجم الكبير (11/67-68-69) .

6 سنن الدارقطني (3/68-69) .

7 المستدرك (2/40،137) .

8 السنن الكبرى (9/125) .

ص: 279

وزاد الحاكم: "وعن قتل الولدان"، وفي لفظ له في روايةٍ:"وعن بيع الخمس حتى يقسم".

وعند أبي يعلى والطبراني والدارقطني أن هذا النهي كان يوم خيبر. وأما النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن، فسيأتي عند الحديث الآتي أن المحفوظ أن النهي كان يوم حنين.

ومجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم، ثقة إمام في التفسير وفي العلم1.

فإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.

وروى الطبراني هذا الحديث في معجمه الأوسط2 من طريق عصمة بن المتوكل عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه، إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين

".

وعصمة بن المتوكل قال فيه أحمد: "لا أعرفه". وقال فيه العقيلي: "قليل الضبط للحديث، يهم وهماً"3.

والأعمش إنما يروي النهي عن بيع المغانم حتى تقسم عن مجاهد عن ابن عباس كما سبق4. فعلى هذا فإن إسناد الطبراني هذا منكر. والله أعلم.

1 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (6481) .

2 المعجم الأوسط (7/337) .

3 الضعفاء (3/340-341) .

4 رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي من هذا الطريق. (انظر حاشية رقم: 3، 4، 6،7) .

ص: 280

92 -

(2) عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال:"لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".

رواه أبو داود1 واللفظ له، وأحمد2، وسعيد بن منصور3، والدارمي4 - مختصراً -، وابن سعد5، وابن حبان6، والطبراني في الكبير7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عنه به.

وعند أبي داود وأحمد تصريح ابن إسحاق بالسماع لهذا الحديث من يزيد بن أبي حبيب.

وأما أبو مرزوق فهو ربيعة بن سليم التجيبي، لم يوثقه غير ابن حبان9. ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول10.

1 سنن أبي داود [كتاب النكاح (2/615-616) ، كتاب الجهاد (3/153) ] .

2 المسند (4/108-109) .

3 سنن سعيد بن منصور (رقم 2722) .

4 سنن الدارمي (2/298،302) .

5 الطبقات (2/115-116) .

6 الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (11/186) .

7 المعجم الكبير (7/26، 27) .

8 السنن الكبرى (7/449) .

9 الثقات (6/301-302) .

10 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (1905) .

ص: 281

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال أبي مرزوق التجيبي، إلا أن للحديث شواهد تؤيده قد سبق ذكر بعضها، فيكون بها حسناً لغيره.

وقد وقع عند الدارمي وابن سعد وابن حبان والطبراني - في رواية عنده - أن هذا النهي إنما كان يوم خيبر. وقد ذكر ابن سعد هذا الحديث عند ذكره لغزوة خيبر.

وقد رجَّح البيهقي1 الرواية التي فيها أن النهي كان يوم حنين، وقد قال ابن الأثير أيضاً:"النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن وطء الحبالى يوم حنين وهو بعد الفتح، وخيبر قبل الفتح، ولم تسب النساء فيها وإنما سبين يوم حنين. والله أعلم"2. ويبين ذلك أن يوم خيبر صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولم يسب نساءهم. فعلى هذا فإن الرواية التي فيها أن هذا النهي كان يوم خيبر منكرة. والله أعلم.

93 -

(3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام".

رواه أبو داود3 واللفظ له، وأحمد4، والبيهقي5 مختصراً، كلهم من طرقٍ عن شعبة عن يزيد بن خُمير عن مولى لقريش عنه به.

1 السنن الكبرى (7/449) .

2 أسد الغابة (1/555) . وانظر: زاد المعاد (3/460) .

3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/666-667) ] .

4 المسند (2/387،458، 472) .

5 السنن الكبرى (2/240) .

ص: 282

وزاد أحمد بعد قوله "نهى عن بيع المغانم حتى تقسم" زاد "ويعلم ما هي".

ويزيد بن خُمير هو الرَّحبي، صدوق1.

وفي إسناده مبهم فيكون الإسناد ضعيفاً، إلا أن الجملتين الأوليين لهما شواهد تؤيدهما ترفعهما إلى درجة الحسن لغيره. وهذه الشواهد هي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، وهي أحاديث هذا الفصل، والأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه، وسوف تأتي - إن شاء الله -. والله أعلم.

ومعنى قوله: "وأن يصلي الرجل بغير حزام"، أي من غير أن يشد ثوبه عليه؛ لأنهم كانوا قلما يلبسون السراويل2.

94 -

(4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعمَّا في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص".

رواه ابن ماجه3 واللفظ له، والترمذي4 - مختصراً -، وابن أبي شيبة5، وأحمد6، والدارقطني7، والبيهقي8، وابن حزم9، كلهم من

1 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7709) .

2 النهاية في غريب الحديث (1/379) .

3 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/740) ] .

4 جامع الترمذي [كتاب السير (4/112) ] .

5 المصنف (5/60) .

6 المسند (3/42) .

7 سنن الدارقطني (3/15) .

8 السنن الكبرى (5/338) .

9 المحلى (8/390) .

ص: 283

طرقٍ عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عنه به.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب".

ورواه عبد الرزاق1 عن يحيى بن العلاء عن جهضم2 عن محمد بن زيد3 عن شهر به بنحوه.

ويحيى بن العلاء البجلي كذبه وكيع وأحمد، وتركه النسائي والدارقطني وغيرهما4.

وجهضم بن عبد الله اليمامي، قال فيه ابن معين: ثقة إلا أن حديثه منكر - قال ابن أبي حاتم: يعني ما روى عن المجهولين -. وقال أحمد: كان رجلاً صالحاً لم يكن به بأس. وقال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من ملازم وهو ثقة إلا أن حديثه أحياناً عن مجهول5. وشذّ ابن حزم عنهم فقال فيه: "مجهول"6. وخلص الحافظ ابن حجر فيه إلى أنه صدوق يكثر عن المجاهيل7.

1 المصنف (8/76، 211) .

2 جاء في الموضع الأول من المطبوع في المصنف "حفصة" وهو خطأ، والصواب:"جهضم".

3 جاء في المطبوع من المصنف في الموضع الثاني "يزيد"، وهو خطأ، والصواب:"زيد".

4 تهذيب التهذيب (11/261-262) .

5 تهذيب التهذيب (2/120-121) .

6 المحلى (8/390) .

7 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (982) .

ص: 284

ويؤيد ما ذكره ابن معين وأبو حاتم فيه من روايته عن المجاهيل ما جاء في هذا الإسناد، فإن محمد بن إبراهيم شيخه مجهول كما قال أبو حاتم1 وابن حزم2.

وأما محمد بن زيد العبدي، فقال فيه المزي3 وتبعه ابن حجر4:"يحتمل أن يكون ابن أبي القموص". وابن أبي القموص هو محمد بن زيد بن علي الكندي، قاضي مرو5 في خراسان6. قال فيه أبو حاتم:"لا بأس به صالح الحديث"7.

ومما يستأنس به على أن محمد بن زيد هذا هو ابن أبي القموص أن شيخه في هذا الحديث وهو شهر بن حوشب قيل فيه كندي8 أيضاً. وكذلك فإن الراوي عنه وهو جهضم بن عبد الله اليمامي أصله خراساني9 أيضاً. والله أعلم.

والخلاصة هي ما قاله الحافظ ابن حجر حيث قال فيه: "لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول"10.

1 الجرح والتعديل (7/184-185) ، علل الحديث (1/373-374) .

2 المحلّى (8/390) .

3 تهذيب الكمال (25/232-233) .

4 تهذيب التهذيب (9/174) .

5 تهذيب الكمال (25/228) .

6 معجم البلدان (5/112) .

7 الجرح والتعديل (7/256) .

8 الجرح والتعديل (4/383) .

9 تهذيب الكمال (5/156) .

10 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (5895) .

ص: 285

وأما شهر بن حوشب فتقدم الكلام فيه1، وأن الراجح فيه أن حديثه من باب الحسن، وجازف ابن حزم فيه فقال بعد أن ذكر حديثه هذا قال:"شهر متروك"2.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة محمد بن إبراهيم، وللاحتمال في محمد بن زيد العبدي.

وممن ضعف إسناد هذا الحديث البيهقي3 وعبد الحق4 وابن حجر5. إلا أن محل الشاهد منه وهو النهي عن بيع المغانم حتى تقسم له شواهد تؤيده مما سبق من أحاديث هذا الفصل، فيكون بها حسناً لغيره. وكذلك فإن بيع الصدقات وشراءها قبل القبض منهي عنه كما في الأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها في فصل: النهي عن بيع ما لم يقبض، وأما بقية المنهيات الواردة في الحديث فهي وإن لم يصح الحديث الوارد فيها فهي داخلة في النهي عن بيع الغرر، وسوف يأتي - إن شاء الله - ذكر الأحاديث الواردة فيه. والله أعلم.

95 -

(5) عن عمران بن حيَّان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم خيبر فأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها، وحرم عليهم ثلاثة أشياء كان الناس يستحلونها، فأحل لهم لحوم الأضاحي

1 عند حديث رقم (13) .

2 المحلى (8/390) .

3 السنن الكبرى (5/338) .

4 الأحكام الوسطى (3/261) .

5 بلوغ المرام (ص167-168) .

ص: 286

وزيارة القبور والأوعية، ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، ونهاهم عن النساء - يعني أن يوطأن - حتى يضعن، ونهاهم أن تباع ثمرةٌ حتى يبدو صلاحها".

رواه ابن أبي عاصم1 واللفظ له، والطبراني في الكبير2، وأبو نعيم الأصبهاني3، كلهم من طرقٍ عن مروان بن معاوية عن حميد بن علي الرقاشي عن عمران بن حيان به.

ومروان بن معاوية هو ابن الحارث الفزاري، ثقة حافظ4.

وحميد بن علي الرقاشي، قيل: هو حميد بن علي العقيلي، ومال إلى ذلك ابن حجر5، وقيل: هما اثنان، وصنيع ابن حبان6 والحسيني7 يدل على أنهما اثنان عندهما، وذلك أنهما ترجما لكلِّ واحدٍ منهما ترجمة مستقلة.

والذي يترجح لي أنهما واحد؛ لأنه لم ينسب حميد بن علي بالرقاشي، إلا مروان بن معاوية الفزاري وهو كان معروفاً بالتدليس في أسماء شيوخه8. وإلى هذا أشار المعلمي ورجح أنهما واحد9.

1 الآحاد والمثاني (4/219) .

2 المعجم الكبير (4/35) .

3 معرفة الصحابة - مخطوط - (1/192) .

4 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (6575) .

5 تعجيل المنفعة (ص107) .

6 الثقات (6/190) ، (8/195) .

7 الإكمال (ص110-111) .

8 تهذيب التهذيب (10/98) ، تعريف أهل التقديس (ص110) .

9 حاشية التاريخ الكبير للبخاري (2/353) .

ص: 287

فإذا ترجح أنهما واحد، فقد قال الدارقطني في حميد بن علي العقيلي: لا يستقيم حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات - كما سبق -1.

وأما عمران بن حيَّان، فلم يوثقه غير ابن حبان2.

وأبوه حيان بن نملة أبو عمران الأنصاري، قال فيه أبو نعيم الأصبهاني:"ذكره البخاري في الصحابة، يعرف بالرقاشي، وفي صحبته اختلاف"3.

وقال ابن منده: "ذكره البخاري، وفي صحبته نظر"4. وذكره ابن عبد البر في الصحابة5.

ولعلَّ سبب التردد في صحبته أو عدمها هو أنه لم يرو عنه غير ابنه عمران وهو مجهول.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف. وأيضاً فإن في المتن نكارة، وذلك أن لحوم الأضاحي لم يحل ادخارها إلا في عام حجة الوداع، وكان عام تسع من الهجرة محرماً6. وعلى ذلك فإن ما جاء في هذا الحديث من أنها أحلت يوم خيبر منكر. والله أعلم.

1 لسان الميزان (2/366) .

2 الثقات (7/241) .

3 معرفة الصحابة - مخطوط - (1/192) .

4 الإصابة في تمييز الصحابة (1/365) .

5 الاستيعاب - المطبوع في حاشية الإصابة - (1/363) .

6 انظر: فتح الباري (10/28) .

ص: 288

96 -

(6) عن أبي أمامة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم".

رواه الدارمي1، وابن أبي شيبة2، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير3 ومسند الشاميين4، كلهم من طريق حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به.

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة وهو ثقة إلا أنه أخطأ في تسمية شيخه في هذا الإسناد، وذلك أن الذي سمع منه أبو أسامة إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

قال الحافظ ابن حجر في سبب هذا الخطأ: "عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدّث عنه

1 سنن الدارمي (2/298) .

2 المصنف - مخطوط -[ج6/ كتاب الجهاد - باب: الغنائم وشراؤها قبل أن تقسم] ، وقد وقع في نسخ المصنف المطبوعة نسبة متن حديث أبي أمامة رضي الله عنه هذا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو خطأ ناتج من سقط، وحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكر إسناده في المطبوع إنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي

" الحديث. وقد سقط من المطبوع أحاديث بابٍ كاملٍ وهو باب (ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغانم أحلت له) .

3 المعجم الكبير (8/130،187) .

4 مسند الشاميين (1/321) .

ص: 289

وينسبه من قبل نفسه، فيقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصّوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد"1. انتهى.

وممن صرّح من الأئمة بأن أبا أسامة انقلب عليه اسم شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان2، والنسائي3 وغيرهم.

فإذا تبيّن أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم، فإن عبد الرحمن هذا قد تكلم فيه.

فقال ابن معين: ضعيف في الزهري وغيره. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال أيضاً: منكر الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال الساجي: ضعيف يحدث عن مكحول مناكير4.

والذي يترجح لي مما تقدم من أقوال الأئمة فيه أنه في مرتبة الضعيف جداً. والله أعلم.

وفي الإسناد علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ومكحول5.

1 النكت على كتاب ابن الصلاح (2/747-748) .

2 تهذيب التهذيب (6/295-296-297) .

3 الكامل في ضعفاء الرجال (4/293) .

4 تهذيب التهذيب (6/295-296-297) .

5 التاريخ الصغير - للبخاري - (ص74) .

ص: 290

وقد مشى الهيثمي على ظاهر الإسناد فقال فيه: "رجاله رجال الصحيح"1. وقوله هذا نتيجة لعدم تنبهه لخطأ أبي أسامة في تسمية شيخه.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً، وأما النهي عن بيع المغانم حتى تقسم فهو ثابت كما في أحاديث هذا الفصل. والله أعلم.

1 مجمع الزوائد (4/104) .

ص: 291

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع المغانم حتى تقسم.

وإنما نهى عن بيع المغانم حتى تقسم؛ لأنه بيع ما لم يملك وقد نهي عنه، هذا على رأي من يرى أن ملك الغنيمة يتوقف على القسمة، وأما على رأي من يرى أن الملك يتم قبل القسمة فعنده أن المقتضي للنهي الجهل بعين المبيع إذا كان في المغنم أجناسٌ مختلفة1.

والمغانم قبل أن تقسم هي حقٌّ مشاع لجميع الغانمين، فلا يحل لأحدٍ أن يبيع شيئاً منها قبل أن تقسم، ويقاس عليها كل شيء فيه حقٌّ مشاعٌ بين المسلمين كالأرض الموات وغيرها.

ويستفاد أيضاً مما تقدم النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض. وقد سبق أن الحديث الوارد في هذا النهي ضعيف، إلا أن بيع الصدقات قبل أن تقبض داخلٌ في بيع ما لم يقبض وقد نُهي عنه، وقد تقدم الكلام في بيع ما لم يقبض في الفصل الأول من هذا الباب. والله أعلم.

1 انظر: مرقاة المفاتيح (4/280)

ص: 292