الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
(1)
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدم1.
1 تقدم برقم (94) .
دلالة الحديث السابق:
البيع بضربة الغائص وإن لم يصح الحديث الوارد في النهي عنه إلا أنه داخلٌ في بيوع الغرر المنهي عنها.
والمراد بالبيع بضربة الغائص هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصةً فما أخرجته فهو لك بكذا1. فهذا فيه غرر وجهالة وكذا بيع ما لم يملك.
وأما بيع العبد الآبق، فقد منع منه جمهور العلماء2. والحديث الوارد في النهي عنه وإن كان ضعيفاً، إلا أنه داخل في بيوع الغرر المنهي عنها؛ لأنه غير مقدور على تسليمه.
ومثل العبد العبد الآبق، الجمل الشارد ونحوه3.
وأجاز بعض أهل العلم بيع العبد الآبق4، ومنهم ابن حزم5، وعلل ذلك بأنه معلوم الصفة والقدر. وفي هذا نظر؛ لأن من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، فبيع العبد الآبق من أكل المال بالباطل؛ لأنه لا يعلم هل يتمكن المشتري من المبيع أم لا، وفي بيع العبد الآبق أيضاً إيقاع للخصومة والمنازعة بين البائع والمشتري إذا لم يتمكن المشتري من هذا العبد.
1 النهاية في غريب الحديث (3/79) .
2 المغني (4/293) .
3 المرجع السابق.
4 المرجع السابق.
5 المحلى (8/388-389) .