المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

54 -

(1) عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

} 1" إلى آخر الآية.

رواه الترمذي2 وهذا لفظه، وابن ماجه3، والطيالسي4، والحميدي5، وأحمد6، وابن جرير7، والعقيلي8، والطبراني في الكبير9، والبيهقي10. كلهم من طرق عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية عنه به.

وأسقط من إسناد الحميدي وابن ماجه ذكر علي بن يزيد، وأسقط من إسناد ابن ماجه أيضًا القاسم أبو عبد الرحمن، وذلك أن ابن ماجه

1 سورة لقمان، آية (6) .

2 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/579-580) ، كتاب التفسير (5/345) ] .

3 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/733) ] .

4 مسند الطيالسي (ص154-155) .

5 مسند الحميدي (2/405) .

6 مسند أحمد (5/252،257،264،268) .

7 تفسير ابن جرير - جامع البيان - (21/60) .

8 الضعفاء (3/255) .

9 المعجم الكبير (8/198،212،213،214) .

10 السنن الكبرى (6/14-15) .

ص: 183

رواه بإسناده عن عبيد الله الأفريقي، عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعبيد الله بن زحر الأفريقي بينه وبين أبي أمامة بون شاسع، وهو إنما رواه عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه كما في غير رواية ابن ماجه. وهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال علي بن يزيد.

قال الترمذي: "حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي".

وقال الترمذي في الموضع الآخر: "هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: القاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف". انتهى.

وقال الترمذي أيضًا: "سألت محمد عن إسناد هذا الحديث، فقال: عبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم أبو عبد الرحمن مولى ثقة"1.

وعبيد الله بن زحر ورد في إسناد الترمذي وأحمد وغيرهما.

وقال العقيلي: "لا يعرف إلا به"، أي بعلي بن يزيد.

وعلي بن يزيد تقدم قول البخاري فيه، وقال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث كثير المنكرات. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أيضًا: متروك الحديث. وقال الدارقطني: متروك2. وقال ابن حجر: ضعيف3.

1 العلل الكبير (1/512) .

2 تهذيب التهذيب (7/396-397) .

3 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4817) .

ص: 184

ويظهر لي حسب ما تقدم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف جدًا. والله أعلم.

وأما القاسم أبو عبد الرحمن فقد تكلم فيه أحمد، ولكن وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، والبخاري، والترمذي وغيرهم1. قال ابن حجر: صدوق يغرب كثيرًا2.

وقد تكلم بعضهم في أحاديث علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه.

فقد قال ابن معين: "علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلها"3.

وقال أبو حاتم: "ليست بالقوية، وهي ضعاف"4.

وقال ابن حبان: "إذا روى عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى"5 انتهى.

وفي كلام ابن حبان مجازفة؛ لأن فيه اتهامهم بالوضع، ولم يسبق إلا ذلك، كيف وقد وثق بعضهم.

1 تهذيب التهذيب (8/323-324) .

2 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (5470) .

3 تهذيب التهذيب (7/396) .

4 المرجع السابق (7/397) .

5 المجروحين (2/62-63) .

ص: 185

وقد تابع علي بن يزيد يحيى بن الحارث، وذلك فيما رواه ابن عدي1 بإسناده عن مسلمة بن علي، حدثني يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا جلوس إليهن، ولا استماع إليهن، ولا التجارة فيهن

" الحديث.

وفي إسناده مسلمة بن عُلَيّ (مصغرًا) 2 الخشني، قال فيه ابن معين ودحيم: ليس بشيء. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث.

وقال يعقوب بن سفيان: لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثه. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. ونحو ذلك قال ابن حبان3. وجعله ابن حجر في مرتبة "متروك"4.

وقد تابع مسلمة بن علي متابعة قاصرة الوليد بن الوليد. وذلك فيما رواه الطبراني في الكبير5 بإسناده عن الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث به بنحوه.

والوليد بن الوليد هو ابن زيد القيسي الدمشقي، قال فيه أبو حاتم: صدوق.

1 الكامل (6/314-315) .

2 المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/1560-1561) ، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (3/ 967) .

3 تهذيب التهذيب (10/146-147) .

4 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (6662) .

5 المعجم الكبير (8/180-181) .

ص: 186

وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن حبان: روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوبة. وقال الحاكم: روى عن عبد الرحمن بن ثوبان أحاديث موضوعة. ونحو ذلك قال أبو نعيم1. فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا يعتبر بها.

فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي أمامة رضي الله عنه، بل هو ضعيف جدًا. والله أعلم.

55 -

(2) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".

رواه الطبراني في الكبير2 وهذا لفظه، وابن عدي3 بإسنادهما عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد عنه به.

وفي هذا الإسناد يزيد بن عبد الملك، وقد تقدم أنه ضعيف جدًا4.

فعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن عبد الملك. والله أعلم.

1 لسان الميزان (6/227-229) .

2 المعجم الكبير (1/73) .

3 الكامل (7/261-262) .

4 تقدم عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (32) .

ص: 187

56 -

(3) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم القينة؛ بيعها، وثمنها، وتعليمها، والاستماع إليها".

رواه الطبراني في الأوسط1 بإسناده عن جعفر بن سليمان، عن سعيد بن أبي رزين، عن أخيه، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عنها به.

وفي إسناده سعيد بن أبي رزين وأخوه، وهما مجهولان. قال عنهما ابن حزم: لا يدرى من هو ولا من أخوه2.

وقال الذهبي في سعيد: لا يعرف3.

وليث بن أبي سليم قد تقدم4 أنه صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك.

ومما يدل على أنه اختلط في هذا الحديث أنه رواه مرة هكذا، ورواه مرة عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به5. والقاسم الشامي إنما يروي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، كما تقدم عند حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ولذا قال البيهقي عن حديث عائشة: "ليس بمحفوظ، وروي عن ليث راجعًا إلى

1 المعجم الأوسط (5/260) .

2 لسان الميزان (3/29) .

3 ميزان الاعتدال (2/326) .

4 عند الطريق السابعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم (9) .

5 رواه بهذا الإسناد ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي. (مخطوط ضمن مجموع: ورقة (155/ب)) .

ص: 188

الإسناد الأول. خلط فيه ليث"1. ويعني بقوله: "الإسناد الأول" حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

فعلى هذا فإن هذا الحديث لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.

57 -

(4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وشرائهن وأكل ثمنهن وكسبهن".

رواه تمام الرازي في فوائده2 بإسناده عن أبي عمرو ناشب بن عمرو الشيباني، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه به.

وفي إسناده ناشب بن عمرو، وهو ضعيف جدًا. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف3.

ومن المعلوم أن البخاري إذا قال في راو ما "منكر الحديث" فيعني بذلك أنه لا تحل الرواية عنه4.

فعلى هذا فإن هذا الحديث ضعيف جدًا. والله أعلم.

1 السنن الكبرى (6/14) .

2 الفوائد (2/212) .

3 ميزان الاعتدال (5/364) .

4 ميزان الاعتدال (1/6) ، لسان الميزان (1/20) .

ص: 189

58 -

(5) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغنيات، والنواحات، وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن، وقال:"كسبهن حرام".

رواه أبو يعلى1، ومن طريقه ابن عدي2 بإسناده عن علي بن يزيد الصدائي، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور عنه به.

قال ابن عدي: "لا أعلم روى هذا الحديث عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير الحارث، ولا عن الحارث غير علي بن يزيد الصدائي".

وقال الهيثمي: "فيه ابن نبهان، وهو متروك"3.

والحارث بن نبهان هو الجرمي أبو محمد البصري. قال عنه ابن المديني: كان ضعيفًا ضعيفًا. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظ، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وفي حديثه وهن. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. وقال النسائي مرة: ليس بثقة4. وجعله ابن حجر في مرتبة: متروك5.

فعلى هذا فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ضعيف جدًا؛ لحال ابن نبهان. والله أعلم.

1 مسند أبي يعلى (1/401-402) .

2 الكامل (2/191-192) .

3 مجمع الزوائد (4/94) .

4 تهذيب التهذيب (2/159) .

5 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (1051) .

ص: 190

دلالة الأحاديث السابقة:

القينات: جمع قينة، وهي الجارية المغنية1.

والأحاديث الواردة في هذا الفصل في النهي عن ثمنها كلها ضعيفة، بل شديدة الضعف. ولذلك قال بعض العلماء إن بيعها جائز؛ لأنها عين طاهرة، منتفع بها، فجاز بيعها2.

ومن العلماء من قال بجواز بيعها ما لم يقصد المشتري أن تكون مغنية له. فإن قصد الغناء بطل البيع3. وهو داخل في الفصل الذي سبق ذكره في النهي عما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام.

وأجاز بعض الفقهاء أن تباع في غير البلد الذي عرفت فيه بالغناء، واشترط بعضهم على البائع أن يبين للمشتري كونها مغنية؛ لأنه عيب فيها، فإن لم يبين، فللمشتري أن يردها بعيب غنائها4.

وكلام العلماء في حكم بيعها هو ما إذا كانت تغني غناء محرمًا، وهو الذي تصحبه آلة؛ كعود وطبل، أو يكون بأشعار ماجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به5، ووصله ابن حبان6، والطبراني في الكبير7 ، وهو حديث صحيح8.

1 المجموع (9/242) .

2 المرجع السابق.

3 المرجع السابق.

4 البيان والتحصيل (8/321-322) .

5 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الأشربة (10/رقم 5590) ] .

6 الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (15/154) .

7 المعجم الكبير (3/282) .

8 انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/277) .

ص: 191

فمن هذا الحديث وغيره يتبين أن شراء الأمة للغناء محرم. وبيعها على من يستعملها للغناء إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهينا عنه.

ويدخل في النهي عن بيع القينات النهي عن بيع كل وسيلة من وسائل الغناء؛ كالأشرطة المسموعة ونحوها التي تحوي الغناء المحرم، فإنه لا يجوز بيعها1، ولا تأجير المحلات لمن يبيعها2. والله أعلم.

1 انظر في هذا: فتوى الشيخ ابن عثيمين (فتاوى إسلامية ص397) .

2 انظر في هذا: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (فتاوى إسلامية ص396) .

ص: 192