الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
…
.الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض وربح ما لم يضمن
63 -
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، وابن ماجه5، ومالك6، وأحمد7، والدارمي8، كلهم من طرق عنه به. وفي لفظ بعضهم:"حتى يقبضه".
وفي لفظ للبخاري9 ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد10: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم".
وفي لفظ للبخاري11 ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد12: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه،
1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2126،2133،2136) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1160-1161) ] .
3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/760-761-762-763-764-765) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/285-286-287) ] .
5 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/749-750) ] .
6 الموطأ (2/497) .
7 المسند (1/56) ، (2/22،46،59،63-64،73،79،108) .
8 سنن الدارمي (2/329) .
9 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2137) ، كتاب الحدود (12/ رقم 6852) ] .
10 المسند (2/7، 40،53، 150، 157) ] .
11 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2167) ] .
12 المسند (1/56) ، (2/15،21،112-113،142) .