الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
1
61 -
(1) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال".
رواه البخاري2 واللفظ له، ومسلم3، وأحمد4، والدارمي5، كلهم من طرق عن وراد كاتب المغيرة عنه به.
وقوله: "ومنع وهات" قال النووي في بيان معناها: "أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق ويطلب ما يستحقه"6.
وقال أيضًا: "في قوله صلى الله عليه وسلم: "حرم ثلاثًا، وكره ثلاثًا"، دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة للتنزيه لا للتحريم"7.
وقد سبق النووي إلى هذا الاستدلال الإمام ابن خزيمة8. والله أعلم.
1 اقتصرت في أحاديث هذا الفصل على ما ورد في الكتب التسعة فقط؛ لعدم صلتها الوثيقة بموضوع الرسالة.
2 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الزكاة (3/رقم 1477) ، كتاب الاستقراض (5/ رقم 2408) ، كتاب الأدب (10/رقم 5975) ، كتاب الرقاق (11/رقم6473) ، كتاب الاعتصام (13/رقم 7292) ] .
3 صحيح مسلم [كتاب الأقضية (3/1341) ] .
4 المسند (4/246،249-251،255) .
5 سنن الدارمي (2/401) .
6 شرح صحيح مسلم (12/12) .
7 المرجع السابق.
8 صحيح ابن خزيمة (1/105) .
62 -
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبد وه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
رواه مسلم1 واللفظ له، ومالك2، وأحمد3، كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عنه به.
1 صحيح مسلم [كتاب الأقضية (3/1340) ] .
2 الموطأ (2/756) .
3 المسند (2/327،360) .
دلالة الأحاديث السابقة
يستفاد مما تقدم النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال تشمل أمورًا كثيرة؛ كالإسراف في المباحات1، من ذلك في العصر الحاضر الإسراف في نفقات الزواج والحفلات، ومن إضاعة المال إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا2، كشراء أدوات الأغاني، واللهو، وما يصد عن ذكر الله.
وقد ذكر العلماء أن من إضاعة المال بيع ما لا نفع فيه مطلقًا3، كالحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع التي لا تستعمل للصيد، ونحو ذلك مما لا نفع فيه4.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه5.
وذلك لأن الحكمة في جواز البيع الانتفاع بالمبيع6، ولأن أخذ المال على ما لا نفع فيه من أكل المال بالباطل7، وقد نهينا عنه.
1 انظر: فتح الباري (10/422) .
2 المرجع السابق.
3 انظر: شرح السنة (8/28) .
4 انظر: المجموع (9/286) ، المحلى (9/23) .
5 الفتاوى (32/223) .
6 شرح الزركشي (3/678) .
7 الشرح الكبير (4/15) ، المحلى (9/23) .