المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

1

61 -

(1) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال".

رواه البخاري2 واللفظ له، ومسلم3، وأحمد4، والدارمي5، كلهم من طرق عن وراد كاتب المغيرة عنه به.

وقوله: "ومنع وهات" قال النووي في بيان معناها: "أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق ويطلب ما يستحقه"6.

وقال أيضًا: "في قوله صلى الله عليه وسلم: "حرم ثلاثًا، وكره ثلاثًا"، دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة للتنزيه لا للتحريم"7.

وقد سبق النووي إلى هذا الاستدلال الإمام ابن خزيمة8. والله أعلم.

1 اقتصرت في أحاديث هذا الفصل على ما ورد في الكتب التسعة فقط؛ لعدم صلتها الوثيقة بموضوع الرسالة.

2 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الزكاة (3/رقم 1477) ، كتاب الاستقراض (5/ رقم 2408) ، كتاب الأدب (10/رقم 5975) ، كتاب الرقاق (11/رقم6473) ، كتاب الاعتصام (13/رقم 7292) ] .

3 صحيح مسلم [كتاب الأقضية (3/1341) ] .

4 المسند (4/246،249-251،255) .

5 سنن الدارمي (2/401) .

6 شرح صحيح مسلم (12/12) .

7 المرجع السابق.

8 صحيح ابن خزيمة (1/105) .

ص: 205

62 -

(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبد وه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".

رواه مسلم1 واللفظ له، ومالك2، وأحمد3، كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عنه به.

1 صحيح مسلم [كتاب الأقضية (3/1340) ] .

2 الموطأ (2/756) .

3 المسند (2/327،360) .

ص: 206

دلالة الأحاديث السابقة

يستفاد مما تقدم النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال تشمل أمورًا كثيرة؛ كالإسراف في المباحات1، من ذلك في العصر الحاضر الإسراف في نفقات الزواج والحفلات، ومن إضاعة المال إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا2، كشراء أدوات الأغاني، واللهو، وما يصد عن ذكر الله.

وقد ذكر العلماء أن من إضاعة المال بيع ما لا نفع فيه مطلقًا3، كالحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع التي لا تستعمل للصيد، ونحو ذلك مما لا نفع فيه4.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه5.

وذلك لأن الحكمة في جواز البيع الانتفاع بالمبيع6، ولأن أخذ المال على ما لا نفع فيه من أكل المال بالباطل7، وقد نهينا عنه.

1 انظر: فتح الباري (10/422) .

2 المرجع السابق.

3 انظر: شرح السنة (8/28) .

4 انظر: المجموع (9/286) ، المحلى (9/23) .

5 الفتاوى (32/223) .

6 شرح الزركشي (3/678) .

7 الشرح الكبير (4/15) ، المحلى (9/23) .

ص: 207