المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

47 -

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره".

هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وقد رواه البخاري1 وهذا لفظه، وابن ماجه2، وأحمد3، والطحاوي4، وأبو يعلى5، والطبراني في الصغير6. إلا أن ابن ماجه والطحاوي والطبراني لم يجعلوه حديثاً قدسياً. رووه كلهم من طرقٍ عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عنه به.

ورواه ابن الجارود7، وابن حبان8، والبيهقي9، وزادوا بعد قوله "أنا خصمهم يوم القيامة":"ومن كنت خصمه خصمته"، ولفظ ابن حبان:"ومن كنت خصمه أخصمه".

1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2227) ، كتاب الإجارة (4/رقم 2270) ] .

2 سنن ابن ماجه [كتاب الرهون (2/816) ] .

3 مسند أحمد (2/358) .

4 شرح مشكل الآثار (5/139) ، (8/13-14) .

5 مسند أبي يعلى (11/444) .

6 المعجم الصغير (2/43-44) .

7 المنتقى - المطبوع مع غوث المكدود - (2/167-168) .

8 الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (16/333) .

9 السنن الكبرى (6/14،121) .

ص: 157

وقد رواه البيهقي1، وابن الجارود تعليقاً من طريق النفيلي عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. فزاد النفيلي في الإسناد:"أبو سعيد المقبري"، وقد خالفه غيره فلم يذكروه2.

قال ابن حجر: المحفوظ قول الجماعة3. والله أعلم.

قال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده4.

1 السنن الكبرى (6/14) .

2 انظر في ذلك: مصادر التخريج التي سبق الإشارة إليها.

3 فتح الباري (4/487) .

4 المرجع السابق (4/488) .

ص: 158

دلالة الحديث السابق:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الحر. وقد حكى ابن المنذر1، والنووي2 الإجماع على ذلك، سواء أكان الحر لم يسبق بعبودية، أو كان عبدًا ثم أعتقه سيده ثم كتم ذلك أو جحده، أو أن يستخدمه كرهًا بعد العتق3.

وأما ما رواه الطحاوي4 والحاكم5 كلاهما من طريق زيد بن أسلم قال: لقيت رجلاً بالإسكندرية يقال له سُرَّق6. فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أنت سُرَّق". فباعني بأربعة أبعرة

" الحديث7. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في دينٍ كان

1 الإجماع (ص114) .

2 المجموع (9/289) .

3 فتح الباري (4/488) .

4 شرح معاني الآثار (4/157) .

5 المستدرك (2/54) .

6 قال ابن حجر في ضبطه: بضم أوله وتشديد الراء. صحابي اسمه الحباب. سماه ابن السكن. [نزهة الألباب في الألقاب (1/364) ] .

7 قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ولكن في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار متكلمٌ فيه. قال ابن معين: في حديثه عندي ضعف. وقال أبو حاتم: فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن المديني: صدوق [تهذيب التهذيب (6/206-207) ] .

وقد خالفه مسلم بن خالد الزنجي، فإنه رواه عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن سُرَّق. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/157) ، والطبراني في الكبير (7/165-166) .

ومسلم بن خالد الزنجي تقدم أنه ضعيف عند حديث رقم (33) . وللحديث إسناد آخر، فقد رواه الطبراني في الكبير (22/291-292) بإسناده عن ابن لهيعة ثنا بكر بن سوادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن القيني "أن سُرًّق اشترى من رجل

" الحديث بنحوه. وفي إسناده ابن لهيعة وقد تقدم عند حديث رقم (1) أنه ضعيف. ولكنه صالح في باب المتابعات. فعلى هذا فالحديث من هذين الطريقين حسنٌ لغيره. والله أعلم.

ص: 159

عليه. فالجواب عنه ما أجاب به الطحاوي فقال: "كان ذلك في أول الإسلام يبتاع مَنْ عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مالٌ يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1 "2.

قال المهلب: وإنما كان بيع الحر إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه3.

1 سورة البقرة، آية (280) .

2 شرح معاني الآثار (4/157) ، وانظر المحلى (9/18) .

3 فتح الباري (4/488) .

ص: 160