المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

113 -

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرةٌ حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع".

رواه الطبراني في الأوسط1 والكبير2 واللفظ له، وابن عدي3، والدارقطني4، والبيهقي5، كلهم من طرقٍ عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه به. وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي:"أو سمن في لبن".

قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ، ولا يروى هذا اللفظ: "ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد".

وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفاً".

1 المعجم الأوسط (4/101) .

2 المعجم الكبير (11/338) .

3 الكامل (5/65) .

4 سنن الدارقطني (3/14-15) .

5 السنن الكبرى (5/340) .

ص: 331

وعمر بن فروخ هو العبدي أبو حفص البصري القتَّاب، وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود وقال:"مشهور". وقال ابن عدي: "لم ينقل فيه جرح"1.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: "صدوق ربما وهم"2.

ومما يدل على وهمه ما سيأتي من بيان مخالفته لغيره في رفع هذا الحديث. وقد اضطرب فيه، فكان يسنده - كما سبق - ويرسله أحياناً كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة3، وأبو داود في المراسيل4، كلاهما من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة مرسلاً. ولم يذكر في إسناد أبي داود حبيب بن الزبير، وهو مذكور في إسناد ابن أبي شيبة.

وقد تفرد عمر بن فروخ برفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره. فقد رواه عبد الرزاق5، وابن أبي شيبة6، وأبو داود في المراسيل7، والدارقطني8، ومن طريقه البيهقي9، كلهم من طرقٍ عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً بنحوه.

1 تهذيب التهذيب (7/488) .

2 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4955) .

3 المصنف (5/223) .

4 المراسيل (ص168) .

5 المصنف (8/75) .

6 مصنف ابن أبي شيبة (5/222) .

7 المراسيل (ص168) .

8 سنن الدارقطني (3/15) .

9 السنن الكبرى (5/340) .

ص: 332

ورواه البيهقي1 بإسناده عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً.

وموسى بن عبيدة قد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف جداً2.

فمما سبق يتبين أن المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه شاذ. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(2)

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدم3.

1 معرفة السنن والآثار (8/148-149) .

2 تقدم عند حديث رقم (71) .

3 تقدم برقم (94) .

ص: 333

دلالة الحديث السابق:

بيع اللبن في الضرع وإن لم يصح الحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه داخلٌ في بيع الغرر المنهي عنه؛ وذلك لأنه مجهول القدر، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن، فيظن أنه من اللبن، ولأنه مجهول الصفة، لأنه قد يكون اللبن صافياً وقد يكون كدراً، وذلك غرر من غير حاجةٍ، فلم يجز1.

وأجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولاً، لأنه تابعٌ للحيوان، ودليله من السنة حديث المصرّاة2.

ومثل بيع اللبن في الضرع بيع السمن في اللبن، فلا يجوز للغرر الكائن فيه.

وأما بيع الصوف على الظهر فقد اختلف العلماء في حكمه، فقال بعضهم بالنهي عن بيع الصوف على الظهر3. وعللوا قولهم هذا بأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فينجس شعره، وذلك غرر من غير حاجةٍ، فلم يجز، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز4.

وقد تقدم أن النهي الوارد في النهي عن بيع الصوف على الظهر ضعيف. وقد ذهب أحمد في روايةٍ5 إلى جواز بيعه إذا جُزَّ بعد عقد البيع مباشرةً. قال المرداوي عن هذا القول: "فيه قوّة"6، ورجحه ابن القيم

1 المهذب للشيرازي (1/273) .

2 المجموع (9/317) .

3 بدائع الصنائع (5/148) ، المهذب (1/273) ، الإنصاف (4/301) .

4 المهذب (1/273) .

5 الإنصاف (4/301) .

6 المرجع السابق.

ص: 334

ووجهه أنه معلوم يمكن تسليمه، فجاز بيعه كما يجوز بيع الرطبة، وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث في ملك البائع يزول بجزِّه في الحال، والحادث يسيرٌ جداً لا يمكن ضبطه1.

ثم قال ابن القيم: "هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه في الحال ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاً، وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح، وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود، فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق، فإنها تتبع الموجود منها، فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها2. والله أعلم.

1 زاد المعاد (5/834) .

2 المرجع السابق.

ص: 335